بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ من لحام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الاصولية في القاعدة السادسة قال رحمه الله ومنها لو اكره المرتد او الحربي على التلفظ بالشهادتين فتلفظ فانه يصير مسلما بذلك. لانه اكره على حق فاداه. ثم ان رصدت التقية بلفظه ولم يقصد في الباطن الاسلام فحكمه حكم الكفار باطلا وان وافق الباطن الظاهر صار مسلما ظاهرا وباطنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله ومنها لو اكره المرتد او الحربي المرتد هو الراجئ عن دينه وهو الذي يكفر بعد اسلامه بان كان مسلما ثم نقف على عقبيه والعياذ بالله ارتد عن الاسلام او كذلك الحرب والفرق بينهما ان الحرب باق على اصل الكفر وعم المرتد فهو الذي كان مسلما ثم ارتد لو اكره على التلفظ بالشهادتين فقيل له مثلا قل لا اله الا الله او قل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتلفظ بها فانه يصير بذلك مسلما لانه ليس لنا الا الظاهر فاحكام الدنيا الاحكام في الدنيا تجرى على الظواهر لا على السرائر السرائر تكون يوم القيامة كما قال عز وجل يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصب ولهذا في حديث اسامة بن زيد رضي الله عنه لما قتل الرجل الذي نعلم ما قتل الرجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم انما قالها تعوذا لما قال له الرسول عليه الصلاة والسلام اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله؟ فقال يا رسول الله انما قالها تعوذا. فتغير النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وهذا يدل على ان كل من نطق بالشهادتين فانه يحكم باسلامه بل قال الفقهاء رحمهم الله ان الكافر لو اذن او اقام حكم باسلامه السبب بان الاذان والاقامة يتظمنان ايش الشهادة شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله اذا متى تلفظ بالشهادتين ونطق بهما فانه يصير مسلما حكما قال لانه اكره على حق فاداه ثم ان قصد التقية بلفظه. ولم يقصد في الباطن اسلام فحكمه حكم الكفار نحكم بالظاهر ثم بعد ذلك يطالب بالشرائع. ليس معنى ذلك انه يسكت عنه وانما يطالب بشرائع الاسلام لكن لكن الكلام هل هل اذا اكره الانسان على التلفظ بالشهادتين واتى بهما بهما؟ هل يحكم باسلامه او لا؟ الجواب يحكم لانه ليس لنا الا الظاهر نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو اكره على الكفر فكفر مكرها غير مختال غير مختار فانه لا يكفر. نعم هذي عكس المسألة لو اكره على الكفر على الكفر اما بقول واما بفعل لكفر مكرها اسجد لهذا الصنم او اذبح تقرب لصاحب هذا القبر او نحو ذلك فانه لا يكفر وهذا منصوص عليه. قال الله عز وجل من كفر بالله من بعد من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان هذا الذي اكره على الكفر ما دام ان قلبه مطمئن بالايمان فانه لا لا يكفر احسن الله اليك. قال رحمه الله ومنها لو اكره الذمي على الاسلام فاسلم لم يصح اسلامه. لانه ظلم له وفي الانتصار لابي الخطاب احتمال انه يصير مسلما لان الاسلام واجب عليه في الجملة. نعم. وقياس ما سبق انه يكون مسلما قياس ما سبق في المرتد والحربي انه يصير مسلما لكنهم لماذا فرقوا؟ يعني في مسألة لو اكره المرتد او الحرب على التلفظ بالشهادتين فتلفظ فانه يصير مسلما ويعصم دمه ما له الذمي اذا اكره على على التلفظ بالشهادتين يقول لم يصح اسلامه والفرق بينهما ان الذمي يقر على ما هو عليه من دين بخلاف الحرب بعد؟ والمرتد افهمتم يلعن المرتد اذا ارتد والحرب لا يقر يقول المرسل اما ان ترجع الاسلام او تقتل. من بدل دينه فاقتلوه محمد ذمي فهو يقر على ما هو عليه. اذا كان يهوديا او نصرانيا ويقر على دينه. ولهذا فرق المؤلف بينهما لكن القياس ان يقال كل من نطق بالشهادتين سواء كان ذميا ام ام حربيا فانه يحكم بايش؟ يحكم باسلامه اخذا بالظاهر. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تنبيه حيث قلنا لا يترتب على الفعل المكره او قوله شيء فما صفة الاكرام؟ فعل على فعل المكره او قوله شيء فما صفة الاكراه المانع من الترتب؟ طيب يقول حيث قلنا لا يترتب على فعل المكره او قول شيء سبق لنا ان المكره معذور وان ان من موانع التكليف موانع التكليف ثلاثة الجهل والنسيان والاكراه هذه موانع تمنع من التكليف ما هي الجهل وهو عدم العلم وثانيا النسيان وهو عدم الذكر. وثالثا الاكراه وهو عدم الاختيار اذا قلنا ان الاكراه عذر عذر شرعي ما صفة الاكراه الذي يكون عذرا شرعيا من حيث الأصل الإكراه نوعان اكراه ملجئ واكراه غير ملجم فمثلا لو قال افعل اتلف مال فلان او اعتدي على فلان والا وبختك هل هذا اكراه يبيح ذلك لا الاكراه سبق لنا لا يكون لا يعتبر حكمه الا اذا كان ملجأا وذلك بشروط ثلاثة الشرط الاول ان يكون المكره قادرا على فعل ما هدد به والشرط الثاني ان يغلب على ظن المكره ان المكره يفعل والشرط الثالث الا يتمكن المكره من المدافعة فاذا اجتمعت هذه الشروط فانه يكون فانه يكون هذا الاكراه عذرا شرعيا احسن الله اليك. قال رحمه الله اختلفت الرواية عن الامام احمد رضي الله عنه في ذلك الذي نقله الجماعة طيب قوله اختلفت الرواية عن الامام احمد رضي الله عنه المصطلح عليه عند العلماء ان من سوى الصحابة يترحم عليهم الصحابة رضي الله عنهم يترضى عنهم يقال رضي الله عنهم الله عز وجل قال والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة ما سوى الصحابة من التابعين والعلماء يقال رحمه الله رحمه الله لكن هذا اصطلاح فلا يمنع ان يقال رضي الله عنه لا يجوز ان تقول ان تقول لفلان مثلا رضي الله عنك لكن هذا هذا مجرد اصطلاح في كتب العلماء ان الترظي يكون عن من يقول عن الصحابة خاصا بهم لكن هذا لا يمنع ان يترضى عن غيرهم ولا نقول اذا قال مثلا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رضي الله عنه ما نقول هذا حرام الناس حتى الان فيما بينهم يقول الله يرظى عليك رضي الله عنك ما في لكن هذا مجرد اصطداع. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله اختلفت الرواية عن الامام عن الامام احمد رضي الله عنه في ذلك الذي نقله الجماعة عنه ان ذلك هو الضرب او الحبس او اخذ المال نص على ذلك في رواية نصه ولا نصه؟ نصه. نصه على ذلك في رواية حنبل وصالح والحسن بن ثواب بن ثواب وحرب والاثرم وابي طالب وابي عبد الله النيسابوري الذي نقله الجماعة ان ان الاكراه الذي يكون عذرا هو الضرب او الحبس او اخذ المال بحيث انه لو لم يمتثل لامر من اكرهه تضرر في دينه او في عقله او في ماله او في حرمته او نحو ذلك وهذا يفهم منه انه لو كان لو كان الاكراه مجرد توبيخ قال ان لم تفعل كذا وبختك امام الناس او سوف اهزئك امام الناس هذا لا لا يعتبر ايش وحتى ايضا الظرب والحبس واخذ المال يكون اكراها في مسائل دون مسائل فمثلا لو قال ان لم تفعل كذا ظربتك او حبستك قد يكون عذرا للفاعل المكره في بعظ المسائل ولكن في بعض المسائل لا يكون عذرا فلو قال ان لم تفعل كذا قتلتك قد لا يكون عذرا مثاله لو قال له اقتل فلانا اقتل فلانا والا قتلتك نقول هذا حتى لو كان اكراه لا يجوز له الاقدام لان الانسان لا يجوز له ان ان يستبقي نفسه بقتل لقتل غيرهم احسن الله اليك. قال رحمه الله وعنه رواية اخرى ان ان التواعد بذلك اكراه اذا خاف ان يفعل به ما تواعده به نص عليه في رواية عندي في التوعد ولا التوعد الالف التوعد هنا وفي نسخة وسخة انا ظنها غلط ان ان القواعد التوعد بذلك بان قال اه ان لم تفعل كذا سوف اضربك سوف احبسك يعني يتوعد يقول هذا نعم احسن الله اليك قال رحمه الله نص عليه في رواية ابن منصور فقال حد الاكراه اذا خاف القتلى او ضربا شديدا ونقله عن احمد ايضا محمد ابن عبد الرحمن من ولد اسامة بن لؤي وقال ابو العباس ابن تيمية رضي الله عنه اذا غلب على ظنه انه يضره في نفسه او اهله او ماله فانه يكون مكرها ولا فرق بين ان يكون الاكراه من سلطان او من لص او متغلب. نعم. وقوله رحمه الله عن شيخ الاسلام يقول في نفسه او اهله او ماله لكن هذا ليس ليس على اغلاقه في كل عمل اكره عليه فلو تضرر في نفسه او اهله او ماله ان لم يقدم مثلا على قتل شخص نقول هذا وان كان اكراها لكن لا يجوز لك ان ان تفعل احسن الله اليك قال رحمه الله ولا فرق بين ان يكون الاكراه من سلطان او من لص او متغلب نص عليه احمد في رواية المروذي في المتغلب ونص عليه في السلطان في رواية الحسن بن ثواب وحكي عن احمد رواية لا يكون نعم يقول لا فرق بين ان يكون الاكرام من سلطان او من لص متقلب. المهم ان يكون المكره ان يكون حال اكراه ذو سلطة سواء كان ذو سلطة فعلية ام انه متسلط مثل لص او غيره. نعم احسن الله اليك اظن ما ظبطه وين هاي في رواية الحسن ابني ثواب قد يحتاج يراجع ضبط الاسم هل هو ثواب مبالغة او ثواب احسن الله اليك قال رحمه الله وحكي عن احمد رواية لا يكون الاكراه من غير السلطان. وحكي عنه رواية ان هدده بقتل او قطع عضو والا فلا واما الشتم والسب فقال القاضي في الجامع الكبير لا يكون اكراها لرواية واحدة في حق كل احد ممن يتألم بالشتم او لا يتألم وقال في المغني فاما السب والشتم فليس باكراه. وان كان من ذوي المروءات على وجه يكون اخراقا لصاحبه وغظا له وشهرة في حقه فهو كالظرب الكثير في حق غيره. نعم. اذا السب والشتم هل يكون اكراها او لا الصاحب المغني فصل رحمه الله وقال اما السب والشتم فليس باكراه وان كان من ذوي المروءات على وجه يكون اخراقا بصاحبه وغظ له وشهرة في حقه فهو كالظرب الكثير في حق غيره السب والشتم يختلف من شخص الى اخر وبعض الناس اذا اذا سببته او شتمته حتى امام الناس قد لا يبالي لانه ليس له مكانة ومنزلة لكن ان تأتي الى شخص له منزلته ومقامه ومكانته عند الناس وتسبه وتشتمه هذا قد يكون عليه اشد من الضرب ولهذا التعزير التعزير على القول الراجح لا يتقيد بشيء معين بل قد يكون التعزير بالظرب وقد يكون التعزير باخذ المال وقد يكون التعزير سبه او اهانته امام الناس بعض الناس عنده ان كونك تهينه امام الناس وتحط من قدره اشد عليه هي اشد عليه من من مما لو ضربته تأتي به امام الناس وتقول فلان فعل كذا وفعل كذا وفعلت كذا هذا اشد عليه مما لو مثلا حبسته وضربته يقول هذا اهون علي ان تفضحني بين الناس وان يعني آآ تهينني امام الناس. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله اذا تقرر هذا فظاهر كلام طائفة من الاصحاب انا اذا جعلنا الضرب المؤلم والحبس والقيد الطويلين اكراها وهو ظاهر واضح فانه لا يختلف باختلاف فانه لا يختلف باختلاف المكره وكان القاضي في الجامع الكبير الظرب والحبس والقيد يختلف باختلاف المكره فان كان من الناس الذين لا يتألمون بالضرب والحبس والقيد فالاكراه له بالقتل واخذ المال لا غير. فاما الضرب والحبس فان هؤلاء هؤلاء لا يعدونه اكراها بل يجدون للظرب حلاوة وان كان من اهل المروءات فان كان من الناس فان كان من الناس فان كان من الناس الذين لا يتألمون بالضرب والحبس والقيد فالاكراه له بالقتل واخذ المال لا غير. فاما الضرب والحبس فان هؤلاء لا يعدونه بل يجدون للضرب حلاوة يعني ينبسط اذا ضرب هنا تعود مع مع كثرة المساس يقل الاحساس بعض عند اهل الجرائم تجد نسأل الله العافية ان كونك تضربه وتحبسه لا لا لا يأبه بهذا لانه معتاد تحبسه ثم يخرج ثم يعود ثم تحبسه ثم يخرج ثم يعود ربما نسأل عن احد اهل السجن يقول تأخرت علينا وين انت؟ الايام ها كلام سفهاء فمثل هذا يعني الذي الذي تبلد احساسه قد لا يكون هذه الامور له اكراه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان كان من اهل المروءات فالضرب والحبس والقيد اكراه في حقهم لان هذا فيهم كالقتل والقطع واخذ المال في الغير استحسنه ابن عقيل. اي نعم وهذا كلام حسن يعني كالتفصيل في الناس فالناس ليسوا على درجة واحدة فبعض الناس ضربه وحبسه لا يعني قد لا يعد اكراها وربما الاكراه في حقه ان تتلف عضوا او تأخذ مالا او نحو ذلك. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قلت ويلزم على ما فرقه القاضي في الضرب والحبس والقيد بين من يؤلمهم من ذوي المروءات وبين غيرهم ان يفرق في الشتم كما قاله صاحب المغني ليس الا وان اكره بتعذيب ولده فقال طائفة انه لا يكون اكراها. والصحيح في المذهب انه يكون اكراها ويتوجه تعديته الى كل من يشق عليه تعذيبه مشقة عظيمة. من والد وزوجة وصديق هذا كلام صاحب الفروع بن مفلح رحمه الله يقول وان اكرهه بتعذيب ولده يعني مثلا انسان عنده ولد يحب هذا الولد فجاء شخص وقال ان لم تفعل كذا فسوف اعذب ولدك ادخله السجن واضربه ونحو ذلك فان هذا يكون اكراما لانه يتضرر ليس في نفسه وانما في اهله وولده قال قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع ويتوجه تعديته اي تعدية الحكم الى كل من يشق عليه تعذيبه مشقة عظيمة يعني ان هذا لا يختص بالولد من والد وزوجة وصديق واضح الفرق بين كلام الاول والاخير الكلام الاول يقول وان اكرهه بتعذيب رحمه الله يقول وان اكرهه بتعذيب ولده فقال طائفة انه لا يكون اكراها والصحيح في المذهب انه يقول اكراها طيب اذا قلنا الصحيح في المذهب يكون اكراما هل هذا خاص بالولد بمعنى انه اذا قال ان لم تفعل كذا فسوف اعذب ولدك طيب لو قالوا اعذب زوجتك اعذب فلان اعذب فلان ظاهر المذهب انه لا يكون اكراها وان ذلك خاص بالنفس الولد ابن مفلح رحمه الله في الفروع ويقول ويتوجه يعني تعدية الحكم الى كل من يشق عليه تعذيبهم مشقة عظيمة بحيث يتألم من والد وزوجة يعني من والد وولد وزوجة وصديق وجار ونحو ذلك احسن الله اليك قال رحمه الله خاتم هل الافضل اذا اكره على شيء من المحرمات؟ ان يجيب الى ما اكره عليه او يصبر هذه المسألة فيها نزاع بين العلماء والمنصوص عن احمد رحمه الله في رواية جعفر بن محمد في الاسير يخيم بين القتل وشرب الخمر فقال ان صبر فله الشرف وان لم يصبر فله الرخصة وقال القاضي ابو يعلى في احكام القرآن الافضل الا يعطي الا يعطي التقية ولا يظهر الكفر حتى يقتل. واحتج بقصة عمار وخبيب وخبيب ابن عدي. حيث لم يعطي اهل مكة التقية حتى قتل حتى قتل فكان عند المسلمين افضل من عمار والله اعلم ذكر قصة عمار قصة عمار ابن ياسر رضي الله عنه مشهورة وخلاصتها ان كفار قريش عذبوه عذابا شديدا حتى نال من الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر والهتهم بخير. فلما اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ورائك؟ قال شر يا رسول الله. والله ما والله ما ترك ما تركت حتى نلت منك وذكرت الهتهم بخير قال فكيف تجد قلبك قال مطمئن بالايمان. قال فان عادوا فعدت. وقد نزل فيه قوله. يعني ايه اكرهوك عدنا الى الثناء على الهتهم والنيل من الرسول ما دام ان قلبك مطمئن قصة وقصة خبيب بن عدي رضي الله عنه مشهورة ايضا وخلاصتها انه كان في من بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع بني لحيان فلما صاروا بالرجيع غدروا به وبمن معه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستصرخوا عليهم وقتلوا فيهم واسروا ابي واسر خبيبا وزيد ابن الدثنة فباعوهما بمكة وقد اوتي بخبيب رضي الله عنه فخرجوا به الى الحل يقتلوه فقال دعوني اصلي ركعتين فقالوا دونك فصلي. ثم قال بعد ان فرغ من صلاته والله لولا ان تظنوا انما طولت جزا عن من القتل لاستكثرت من الصلاة فكان اول فكان اول من سن فكان اول من سن الصلاة عند القتل ثم رفعوه على خشبة فقال اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا اللهم انا قد بلغنا رسالة رسولك فبلغه الغداء فبلغه الغداة ما اتى الينا ثم قتلوه وصلبوه بالتنعيم طيب هذي مسألة وهي اه اذا اكره الانسان على فعل شيء من المحرمات. يقول هل الاهل هل الافضل اذا اكره الانسان على شيء ان يستجيب لذلك اولا نقول هذه مسألة في الواقع من المسائل العظيمة ولا يحكم فيها بحكم عام بل يرجع في ذلك الى كل شخص بعينه والى كل حال بما يناسبها الشخص اذا كان اماما من ائمة اهل الاسلام واهل العلم فكونه يصبر على ما اكره عليه او لا لانه بصبره ينصر الاسلام والمسلمين ومن ذلك ما حصل للامام احمد رحمه الله في فتنة خلق القرآن فان غالب من كانوا معه ممن اوذوا الا ان يقروا بان القرآن مخلوق انهم استجابوا لذلك اما الامام احمد فلم يستجب لماذا؟ لان الناس كانوا ينظرون ما يقول الامام احمد. ينتظرون ما يقول فهو لو قال القرآن مخلوق تبعه الناس على ذلك ولهذا رحمه الله صبر واحتسب الاجر عند الله حتى رجل نصره الله عز وجل. وبسبب ذلك صار امام اهل السنة والجماعة الحاصل ان هذه المسألة يعني مسألة اذا اكره الانسان على امر من الامور هل يستجيب ويفعل او يصبر يقول هي تختلف باختلاف الاشخاص وباختلاف الاحوال وباختلاف الازمان وما يترتب على هذا الاكراه من مصالح ومن مفاسد السابعة احسن الله اليك. قال رحمه الله القاعدة السابعة الكفار مخاطبون بالايمان اجماعا. ونقله القرافي وبفروع الاسلام في في الصحيح عن احمد رحمه الله تعالى وقاله الشافعي ايضا واختاره اكثر اصحابنا واصحاب الشافعي والرازي والكرخي وجماعة من الحنفية وبعض المالكية وجمهور الاشعرية والمعتزلة وعن احمد رواية لا يخاطبنا بالاوامر ويخاطبنا بالنواهي. وهو الذي قاله القاضي ابو يعلى في مقدمة المجرد وحكى بعض اصحابنا رواية انهم غير مخاطبين بشيء من الفروع انهم غير مخاطبين بشيء من الفروع الاوامر والنواهي. وقاله بعض الحنفية وحكى القرافي عن الملخص للقاضي عبد الوهاب ان المرتد مكلف بالفروع دون الاصل القرافي ومر بي في بعض الكتب التي لا استحضرها الان انهم مكلفون بما عدا الجهاد. اما الجهاد لامتناع قتاله لامتناع قتالهم انفسهم طيب هذه قاعدة يقول القاعدة السابعة الكفار مخاطبون بالايمان اجماعا وذكر رحمه الله الخلاف في ذلك هل يخاطبون بفروع الاسلام او لا؟ اولا الكفار مخاطبون بالايمان بالاجماع يعني مخاطبون بالاسلام والدعاء والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به الا كان من اصحاب من اصحاب النار هذا دليل على انهم مخاطبون بذلك الاسلام على وجه العموم والايمان مخاطبون به. ولكن هل يخاطبون بفروع الشريعة نقول نعم هم مخاطبون بها. هم مخاطبون بالاسلام الدخول هم مخاطبون بالايمان وبفروع الاسلام والاتيان بها. ولكن لا تصح منهم الا بعد اسلامهم الكافر مخاطب بالاسلام على وجه العموم مخاطب بفروع الاسلام من صلاة وصيام وزكاة وغيرها الدليل على انه مخاطب بالاسلام حديث ابي هريرة السابق الدليل على انهم مخاطبون بفروع الاسلام قول الله عز وجل يتساءلون عن المجرمين ما سلكهم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم مسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين قال اهل العلم تكذيبهم بيوم الدين كاف في عقوبتهم فلولا ان لهذه الاعمال اثرا في زيادة عقوبتهم ما كان لذكرها بل ذكر شيخ الاسلام رحمه الله ابن تيمية ذكر ان الكفار او ان الكافر يحاسب حتى على ما يتنعم في الدنيا من المآكل والمشارب مراكب وغيرها يحاسب عليها واستدل بقول الله عز وجل ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا هو احسن والله يحب المحسنين فمفهوم قول الله فمفهوم قول الله تعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح ان غيرهم عليه عليه جناح اذا الخلاصة ان الكفار مخاطبون بالاسلام او بالشريعة ومخاطبون بفروعها والدليل ذكرنا دليلا على مخاطبتهم بالاسلام ودليلا على مخاطبتهم بالفروع ودليلا ايضا على على محاسبتهم على ما هو اعم من النعم التي يتنعمون بها احسن الله اليك قال رحمه الله وذكر الامدي وتبعه ابن الحاجب وغيره ان اصل القاعدة ان اصل القاعدة ان حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في صحة التكليف ام لا فعندنا ليس بشرط وعندهم هو شرط. نعم. قال القرافي ومر بي في بعض الكتب التي لا استحضرها الان انهم مكلفون بما عدا الجهاد اما الجهاد فلا الامتناع قتالهم انفسهم الكفار مكلفون بكل شيء الا الجهاد لاننا لو اوجبنا عليهم جهاد من يجاهدون يجاهدون انفسهم وقوله مر بي في بعض الكتب التي لا استحضرها الان يعني انه يستحضر العبارة ولكن لا يستحضر الكتاب الذي وجد فيه هذه العبارة ولذلك ينبغي لطالب العلم متى مرت به او مسألة من المسائل التي تكون من المهمة والنوادر ان يقيدها اما ان يقيدها كاملة او على الاقل ان يقيد الصفحة والكتاب الذي ذكرت فيه. فيقول مثلا انظر المسألة الفلانية في كتاب كذا صفحة كذا والا يعتمد الانسان على حافظته وذاكرته. الانسان مهما كان ينسى وما سمي الانسان الا لنفسه. فلا تعتمد وقلت وتقول مثلا هذه الفائدة في هذا الكتاب او في هذا الكتاب وخصوصا اذا كانت هذه الفائدة لا تتكرر معك ينبغي لك ان ان تقيدها اما بنصها بان تنقل وتقول فائدة ذكر فلان مثلا ابن مفلح في الفروع ذكر شيخ الاسلام ذكر ابن القيم ذكر ابن حجر كذا وكذا. او ان تقيدها اه الصفح باسم الكتاب والصفحة حتى لا تنسى. نعم ليس لو رأينا كافرا مثلا يشرب خمر يقول انظر يشرب خمر ليس بعد الكفر. انت اذا اردت ان تنكر عليه انكر عليه الكفر هذا معناه ولكن ليس معنى هذا انه اذا كانوا في بلاد المسلمين انهم يظهرون المنكرات يجب عليهم ان ان يلتزموا احكام الاسلام وان يلتزموا باحكام البلد والا يخالفوا هذه الاحكام والنظم احسن الله اليك قال رحمه الله اذا تقرر هذا فهل يظهر للخلاف فائدة في الدنيا؟ او فائدة التكليف اذا قلنا به زيادة العقاب في الاخرة قال ابو الخطاب في التمهيد وفائدة نعم نعم يقول وذكر الاامودي وتبع ابن الحاجب وغيره ان اصل القاعدة الكفار مخاطبون ان حصول الشرط الشرعي ان حصول الشرط الشرعي والشرط الشرعي هو ما يتوقف على صحة العمل هل هو شرط في صحة التكليف ام لا؟ فعندنا ليس بشرط وعندهم شرط في حصول الشرط الشرعي هل هو اه شرط في صحة التكييف هل هل هو شرط في صحة التكليف او لا؟ مذهب الحنابلة انه ليس ليس بشرط ويقول وعندهم يقصد عندهم الحنفية انه شرط وسيذكرها في في اه الفائدة الاتية سيذكر الفروع هذي حتى تتضح ما شاء الله