اقسم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين. قال امام المحدثين ابو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب البيوع قال رحمه الله في باب من لم يرى الوساوس ونحوا من الشبهات قال حدثنا احمد بن مقدام العجلي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان قوما قالوا يا رسول الله ان قوما يأتوننا باللحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله وكلوه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى في باب من لم يرى الوساوس ونحوها اه من الشبهات ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت ان قوما قالوا يا رسول الله ان قوما يعني سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ان قوما يأتوننا باللحم وكانوا بكفر لا ندري اي لا نعلم ولا نتيقن اذكروا اسم الله عليه ام لا؟ يعني عند الذكاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا انتم وخلقوا وقوله سموا انتم اي قولوا بسم الله عند الاكل وليس معناه ان تسميتكم تكفي عن تسميتهم عند الذكاة لان التسمية لا بد ان تكون ممن يباشر التذكية فهمتم؟ فليس المعنى سموا انتم يعني ان تسنيتكم تكفي عن تسميتهم فرض مثلا ان هؤلاء القوم لا يسمون وانتم سميتم فتسميتكم كافية ليس هذا المراد وان من امرأة سموا الله عليه. يعني عند الاكل وكلوه في هذا الحديث فوائد منها اولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال والعلم والصحابة رضي الله عنهم حينما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم انما يسألونه للعلم والعمل وليس لمجرد العلم فقط وانما يسألونه لاجل ان يعلموا ويعملوا خلافا لما عليه كثير من الناس في زمننا انهم يسألون لمجرد العلم والمعرفة التطبيق وهذا خلل واستدل بهذا الحديث او استدل به بعضهم على ان التسمية على الذكاة ليست شرطا لحل الحيوان المذكى لان النبي صلى الله عليه وسلم قال سموا انتم وكلوا ولكن هذا الاستدلال فيه نظر وذلك لان هؤلاء القوم لم يذكر انهم تركوا التسمية التسمية هنا بالنسبة لهم لم يذكر انها انه اوتي بها او لم يؤتى بها وهذا فعل اعني هذه الذكاة من هؤلاء القوم فعل صدر من اهله والاصل في الفعل الصادر من اهله الصحة والسلامة ولهذا يستدل بهذا الحديث على هذه القاعدة المفيدة وهي ان كل فعل صدر من اهله فالاصل فيه الصحة والسلامة فمن صلى فمن صلى ثم بعد الصلاة شك هل صلى ثلاثا ام اربعا هل تشهد او لم او لم يتشهد؟ هل فعل كذا او لم يفعل كذا؟ فلا يلتفت الى هذا الشك لانه ما دام ان هذه عبادة صدرت من اهل فالاصل فيها الصحة والسلامة كذلك ايضا من عقد عقدا من العقود من بيع او ايجارة او غيرها ثم شك هل اختل شرط او وجد مانع فنقول لا يلتفت الى هذا لان هذا العقد صدر من اهل ترأست فيه الصحة والسلامة كذلك ايضا بالنسبة للذكاة والصيد كما دكاه من تتوافر فيه الاهلية اوصاده من كان اهلا فان الاصل في هذه التزكية وفي هذا الصيد الاصل فيه الحل والاباحة. الا اذا تيقنا يقينا انه ترك التسمية وفي هذا الحديث ايضا دليل على وجوب التسمية عند الاكل بقوله سموا الله وقد دلت الادلة على وجوب ذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان اذا سمى لم يشاركه الشيطان واذا ترك التسمية شاركه الشيطان وفي قوله سموا سموا الله وكلوا الامر في قوله سموا الله هنا امران امر بالتسمية وامر بالاكل اما الامر بالتسمية فهو على الوجوب من حيث الاصل لان التسمية عند الاكل وعند الشرب تكون واجبة كما سبق واما قوله وكلوه فهذا امر والاصل في الامر هنا انه للارشاد الاصل انه ولد الشاة لكن قد يحمل على الوجوب اذا كان تركهم لهذا الاكل سيكون سببا اتلاف هذه البهيمة فهمتم؟ يعني لو فرض عنا ان هؤلاء القوم اتوا بهذا اللحم لهؤلاء لاجل ان يأكلوا ثم تركوا اكله. فمعنى ذلك انه يرمى مع الزبل والنفايات فحينئذ يكون الاكل واجبا حفاظا على المال من التلف والا فالاصل في الاكل الاصل فيه الخل والاباحة واعلم ان كل مباح تجري فيه الاحكام الخمسة الاكل والشرب من حيث الأصل مباح لانه مما تقتضيه الطبيعة والجبلة وكل مباح تجري فيه الاحكام الخمسة الاكل قد يكون واجبا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وهو الاصل فمتى يجب الاكل؟ يجب الاكل اذا كان تركه عرضة للهلاك بحيث انه لو ترك الاكل لهلك كما يفعله بعض الناس اضراب عن الطعام بحيث يهلك نقول هذا حرام وكذلك الشرب يكون الاكل محرما كالاكل حال الصيام قول الصائم يأكل او يشرب يقول هذا محرم او ان يأكل شيئا محرما الاكل المحرم اما ان يكون محرما في غيره واما ان يكون محرما لوصفه. المحرم لغيره كتحريم الاكل حال الصيام يعني محرم لزمن معين ووصل معين. وقد يكون محرما لذاته كأكل الميتة والخنزير يكون الاكل مستحبا السحور النبي صلى فان النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فان في السحور بركة يكون الاكل مكروها المكروها بل قد يصل الى درجة التحريم الاكل حتى يصيبه التخمة ان يأكل كثيرا حتى يدخن بل حرم شيخ الاسلام رحمه الله ذلك. الفقهاء يرون انه مكروه لكن شيخ الاسلام رحمه الله يقول يحرم. ولهذا قال وتحرم التخمة ايش معنى التخمة؟ معنى التخمة ان يأكل حتى يمتلئ بطنه بحيث لا يستطيع يتحرك خلاص الاكل وصل ها بنزين وصل اتش وصل بدأ خلاص يخرج هذا حرام لان التخمة قد تعرض الانسان للهلاك اذا الاكل نقول يكون واجبا ومستحبا ومحرما ومكروها ومباحا وهو الاصل احسن الله اليك قال رحمه الله باب قول الله عز وجل واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها قال حدثنا طلق ابن غنام قال حدثنا زائدة ابن زائدة عن حصين عن سالم قال حدثني جابر رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ اقبلت من الشام عين تحمل طعاما فالتفتوا اليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم الا اثنا عشر رجلا فنزلت واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها قول الله عز وجل واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها. وتركوك قائما واذا رأوا تجارة اذا رأوا الظمير عائد على الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حال خطبته وانفضوا اذا رأوا تجارة معنى رأوا اي ابصروا تجارة اي ما يتجر به من طعام او غيره والتجارة هي ادارة المال طلبا للربح هذا التجارة ادارة المال طلب لي الذبح اذا رأوا تجارة او لهوا يعني او رأوا لهوا واللهو كل ما يشغل عن ذكر الله فكل ما اشغل عن ذكر الله فهو له وقد يكون محرما من حيث الاصل وقد يكون مباحا لكنه يحرم باشغاله انفضوا اليها انفضوا اي ذهبوا اليها وهربوا اليها وقولوا اليها ولم يقل اليهما لان انفضاضهم من حيث الاصل للتجارة ها واللهو جاء تبعا لانهم هم حينما قاموا اذا ما قاموا والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب ماذا كان قصدهم ايش؟ التجارة كان قصدهم التجارة. اذا انفضوا اليها اي الى التجارة واذا انفضوا الى التجارة سيكون هناك لهم. انفضوا اليها وتركوك قائما ثم ذكر الحديث قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا مع ان المعية تقتضي المصاحبة اذ اذ اقبلت من الشام عير تحمل طعاما فالتفتوا اليها يعني والرسول عليه الصلاة والسلام يخطب حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم الا اثنا عشر رجلا فنزلت واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها ويستفاد من هذا الحديث فوائد منها اولا مشروعية صلاة الجمعة هذه الواقعة كانت في صلاة الجمعة كما سبق لنا وكما سيأتي ان شاء الله تعالى ومنها ايضا مشروعية الجماعة لصلاة الجمعة وهو كذلك فان صلاة الجمعة لا تصح فرادى وانما الجماعة شرط لصحتها الجماعة فصلاة الجمعة لها شروط من شروطها تقدم ان يتقدمها خطبتان وثانيا ان تكون في مصر في البلد فلا تقاموا في السفر او الصحراء والشرط الثالث حضور العدد المعتبر كما سيأتي قال حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم الا اثنا عشر رجلا استدل به بعض العلماء على ان اقل عدد تنعقد به الجمعة هو اثنى عشر رجلا لان هذا العدد هو الذي بقي ومع ذلك صحت الجمعة وقيل اربعون وقيل ثلاثة وهذا القول اصح وان اقل عدد تنعقد به الجمعة ثلاثة وبعضهم قال اثنان امام ومستمعيهم امام ومستمعا ويدل على الثلاثة ما جاء في الحديث ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الجمعة الا استحوذ عليهم الشيطان وفي هذا الحديث ايضا من الفوائد ان نزول القرآن قد يكون سببيا وقد يكون ابتدائيا ونزول القرآن على نوعين النوع الاول نزول ابتدائي والنزول الابتدائي ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه والثاني نزول سببي. وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه بان تحصل حادثة او واقعة او يكون جوابا لسؤال او نحو ذلك فينزل القرآن ببيان هذا الامر الذي نزلت الاية من اجله. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله باب من لم باب من لم يبالي من حيث كسب المال قال حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما اخذ منه. امن الحلال ام من الحرام؟ فيقول باب من لم يبالي يبالي ان يهتم من حيث كسب الماء ولا يهتم سواء كسبه من حلال ام من حرام ثم قال عليه الصلاة ثم اخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال يأتي على الناس زمان يعني من الأزمنة لا يبالي المرء اي لا يهتم ولا يحصل عنده ادنى ورعد ما ما اخذ منه لا يبالي المرء ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام الحلال ما حل في يده وهذا مع الاسف موجود في هذا الزمن فبعض الناس لا يبالي فيما يكتسب من المال سواء اكتسبه من حلال ام من حرام بل يرى والعياذ بالله ان الغش والخداع ونحو ذلك وبيع المعيب والتدليس انها شطارة تجد مثلا عنده سيارة يتفاخر بانه غش بها فلانا او عن عنده سلعة معيبة ويتفاخر انه باعها على فلان من حيث لا يعلم وما علم هذا ان ما اكتسبه مال محرم وكل جسد نبت على السحت فالنار اولى به يستفاد من هذا الحديث اولا ظهور اية من ايات الرسول صلى الله عليه وسلم لانه اخبر عن امر مستقبل وقع ومنها ايضا وجوب التحرز والاحتياط فيما يكتسبه الناس فيما يكتسبه الانسان من المال وان يكون عنده ورع وتيقظ وتنبه لما يدخل في ملكه من الاموال لانه اذا لم يفعل ذلك فربما دخل في ملكه من الاموال المحرمة ما لا يشعر به وفيه ايضا اجتناب الشبهات لان الوقوع في الشبهات كما سبق سبب للوقوع في المحرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام وقد سبق لنا ان قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام له معنيان المعنى الاول من وقع في الشبهات وقع في الحرام من حيث لا يشعر وذلك بان تعاطي المشتبهات يجر بعضه بعضا ومع كثرة المساس يقل الاحساس والثاني ان يتعاطى ومن وقع في الحرام وفي الشبهات وقع في الحرام انه يقع في الحرام عمدا لان المحرم او لان الشبهات تجره الى المحرمات على المرء ان ان يحرص على الكسب الحلال وما ضابط الكسب الحلال؟ ضابطه موافقة الشرع ما كان من كسب موافقا للشرع فهو كسب طيب وما سوى ذلك فهو كسب خبيث ان انفقه تصدق به لم يقبل به وان انفقه لم يبارك له فيه وان خلفه كان زادا له الى النار نسأل الله العافية ولهذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الاعمال والاقوال والاموال الا ما كان طيبا. وضابط الطيب موافقة موافقة الشرع احسن الله اليك قال رحمه الله. نعم ايش يتخلص من الواجب الانسان اذا اذا اذا كان عنده اموال محرمة هذه اموال محرمة لا تخلو اما ان تكون محرمة بحق الله واما ان تكون محرمة لحق العباد فان كانت محرمة لحق الله مثل ما اكتسبهم الربا او غش او نحو ذلك هذا الواجب عليه ان يخرج هذا المال المحرم تخلصا منه لا لا يخرجه تقربا الى الله لان الله عز وجل لا يتقرب اليه بمعصيته واما اذا كان المال المحرم الذي عنده محرم بحق العباد كالمسروق والمغصوب فلا يجوز ان ان يتصدى ان ان يخرجه تخلصا بل يجب عليه ان يوصل هذا المسروق الى من سرقه منه يعني غصب سيارة سرق سيارة سرق من محل دراهم من بقالة من غيرها يجب عليه من تمام توبته ان يرد الحقوق الى اصحابها. اذا المال المحرم الذي بيد الانسان نوعان محرم لحق الله فهذا يخرجه تخلصا منه والثاني محرم لحق العباد المسروق والمغصوب فيجب عليه ان يرده الى اصحابه فان جهل صاحبه او مالكة تصدق به عنه مضمونا تصدق به عن المضمون ما معنى مضمونا؟ بمعنى انه يخرجه مثلا عنده مثلا اموال محرمة او سرقها حاول ان يجد اصحاب هؤلاء اصحاب هذه الاموال لم يجدهم. حينئذ يقول يخرجها ايش نية الصدقة عن اصحابها مضمونة ما معنى مضمونة اي انه لو ان انه فيما بعد علم اصحابها علم بصاحب هذا المغصوب او مسروق خيره وقال قد تصدقت بهذا المال فان امضى الصدقة كانت له هذا المقصود منه المسروق وان لم يمضها قال انا اريد حقي ففي هذه الحال ماذا يصنع يظمن الحق وتكون الصدقة ومثل ذلك ايضا مثل ذلك الرواتب التي تكون مثلا شغالات شغالات او عمال قد يسافر عامل او شغالة ويكون هناك بقية مرتبات عند الكفيل ويحاول هذا الكفيل ان يتواصل معهم ولكن تنقطع الاخبار وفي هذا الحال نقول يتصدق بها عنه مضمونا وان كان هذا مثل الكفيل قد لا يكون عليه اثم لانه ربما كان السبب من العامل نفسه نعم من هو تفضل صلى الظهر تجمع الذي لا يجمع صلاة الجمعة الى العصر صلاة الجمعة لا تجمع الى صلاة العصر لان الجمع انما ورد بين الظهرين الظهر والعصر ولان الجمعة لها احكام تخالف صلاة الظهر فقياسها قياس مع الفارق ولان سبب الجمع وجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجمع في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فدخل رجل وقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه الى السماء اللهم اغثنا اللهم اغثنا في اخر الحديث فما نزل من المنبر الا والمطر يتحادر من لحيته ومع ذلك لم لم يجمع اذا من صلى الجمعة. اما من صلى الظهر انت مسافر او مريض فله ان يجمع الظهر مع العصر فكون بعض العامة يفهمون انه انه لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر يوم الجمعة هذا خطأ الذي لا يجوز الجمع وبين الجمعة والعصر نعم فتاوى نرى الدرب يلا الا خطبة وحدة. ايه ما يصح لابد يرجع ويأتي بخطبة ثانية لان كما سبق من شرط صحة صلاة الجمعة تقدم خطبتين ان يتقدمها خطبتان اذا كان صلى ليعيد الصلاة في الجمعة اذا كانوا في الوقت وقعت القضية هذي احد الخطباء يقول ان الرجل دخل المسجد فوجد الخطيب اه يخطب يقول صلوا عليه وسلموا تسليما. في الخطبة الثانية فصلى الداخل هذا ما يعلم لانه ما دخل في في وهو يقول صلوا عليه وسلموا تسليما فلما فرغ من الصلاة قال له بعض الجماعة يعني كأنه الامام شك وسألهم فقالوا نعم لم تخطب الا خطبة واحدة صلى ركعتين يعني وبعدين نزل صلى ركعتين فقام واتى بخطبة ثم اعاد الصلاة انا سمعت ايضا انه يقول سجد للسهو سجود الساهون ليس له وجه ما له وجه ينصح انه يعني عن الناقل لكن في مثل هذه الصورة يأتي بالخطبة الثانية ثم يأتي بالصلاة. والصلاة الاولى تكون لاغية. تكون نفلا بناء على القاعدة وينقلب نفلا ما بال عدمه. نعم قال رحمه الله باب التجارة في طيب هذه ايضا تحدث احيانا ربما قد يتأخر الخطيب يوم الجمعة في بعض المساجد قد يتأخر الخطيب في بعض المساجد ثم تعرفون قد يكون المسجد فيه يعني ليس هناك من طلبة العلم او قد يكون هناك طلبة علم لكن يستحي ويخجل ان يقوم خطيبا بالناس. حينئذ يصلون ظهرا قام احد واحتسب الاجر وقام وخطب بهم خطبة لو يخطب كل خطبة ثلاث دقائق دقيقتين. اما بعد اتقوا الله عباد الله وما اشبه ذلك من الوصايا والخطبة الثانية ايضا يوصيهم اتقوا الله احرصوا على الصلاة احرصوا على تربية ابنائكم احرصوا على تقوى الله تبارك وتعالى صلوا على نبيكم محمد وانتهت اركان الخطبة وشروطها قد اتى بها شوية اخر سؤال ايه طيب احسن الله اليك قال رحمه الله احسن الله اليك ما قال احسنت احسن الله اليك قال رحمه الله باب التجارة في البز وغيره. وقوله عز وجل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وقال قتادة كان القوم يتبايعون ويتجرون ولكنهم اذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه الى الله قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج قال اخبرنا عمرو ابن دينار عن ابي المنهال قال كنت اتاجر في الصرف سألت زيد ابن الارقم رضي الله عنه فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم حا قال وحدثني الفضل ابن يعقوب قال حدثنا الحجاج ابن محمد قال ابن جريج قال اخبرني عمرو ابن دينار وعامر ابن مصعب انهما سمعا ابا المنهال يقول سألت البراءة من سألت البراءة من عازب وزيد ابن الارقم عن الصرف فقال كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال ان يدا بيد فلا بأس. وان كان نسيئا فلا يصلح طيب يقول مالك رحمه الله باب التجارة في البز وغيرها المعروف انه القماش ومنه حديث عائشة انها قالت قدم بز من الشام سألت النبي عليه الصلاة والسلام يشتري الى ميسرة وقد يطلق البز ايظا على السلاح اخي المشهور هو الاول وهو ان نوع من الثياب. قال في البز وغيره يعني من المباحات قال وقول الله عز وجل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله رجال ذكر الرجال هنا من باب التغريب والا فالنساء كذلك. لا تلهيهم وانما خص الرجال لانهم هم المخاطبون بالجماعة اولا وثانيا انهم هم هم الذين يباشرون غالبا البيع والشراء رجال لا تلهيهم تجارة اي لا تشغلهم التجارة عن طاعة الله عز وجل ومن ذلك حضور الجمع والجماعات ولا بيع عن ذكر الله تجارة وبيع وهو من باب عطف ايش الخاص على العام. ايهما اعم؟ البيع ولا التجارة تشمل بيوت اذا من باب عطف الخاص على العام من باب عطس قال ولا بيع عن ذكر الله عن ذكر الله وذكر الله عز وجل كل ما يقرب الى الله. فكل ما قرب الى الله فهو من ذكره وذكره سبحانه وتعالى كما تقدم لنا مرارا يكون بالقلب واللسان والجوارح ذكر الله بالقلب كل تفكر يقرب الى الله وكل تفكر يقرب الى الله سواء كان في ايات الله الكونية وهي المخلوقات او الشرعية فهو من ذكره ذكر الله عز وجل يكون باللسان وهو كل نطق تنطق به مما يقرب الى الله. من قراءة قرآن تسبيح تحميد تكبير. امر بمعروف نهي عن منكر. دعوة ارشاد كل هذا من ذكر الله ويكون بالجوارح فكل عمل كل ما تبطش به بيدك مما يقرب الى الله فهو من ذكره. كل ما تمشي به بقدمك فهو من ذكره قال وقال قتادة كان القوم يتبايعون ويتجرون. شوفوا هنا العطف من باب عطف الخاص على العام ولكنهم كان اذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع بيع عن ذكر الله حتى الى الله وقوله كان القوم المقصود بهم الصحابة رضي الله عنهم نعم ففيه الثناء قال الصحابة بانه بانهم مهما يعني حصل من امور الدنيا التي تشغل وتلهي فانها لا تلهيهم عن ذكر الله. ولهذا قال ولكن اذا نام حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. نعم ثم ذكر حديث ابي ابن قال كنت اتاجر في الصرف والصرف بيع نقد بنقد الصرف بيع نقد بنقد هذا هو الصرف والمصارفة لا تخلو من حالين. اما ان يكون النقد اما ان يتحد النقد واما ان يختلف فان كان النقد متحدا فلابد من شرطين التماثل والتقابض قبل التفرق واما اذا كان النقد مختلفا ويشترط التقابض قبل التفرق ولا يشترط التماثل فمثلا انسان معه خمس مئة ريال ولدي اخر اريد ان اصرفها فئة خمسين الان النقد واحد لابد ان من امرين اولا التماثل فلا يجوز مثلا يعطيه خمس مئة يقول يعطيك اربع مئة وخمسين وخمسين في مقابل الصرف هذا لا يجوز والحال الثاني والشرط الثاني التقابض قبل التفرق فان تفرق قبل التقابظ بطل العقد مطلقا وان تفرق بعد قبض البعض دون البعض صح العقد فيما قبض وبطل العقد فيما لم يقبض والحال الثانية ان يختلف النقد كما لو اراد ان يصارف ريالات بدولارات الشرط هنا ماذا التقابظ واما التماثل فلا يشترط يقول فسألت زيد ابن ارقم رظي الله عنه فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم حاء حاء وهذي علامة تحويل السند فلو حدثني الفضل ابن يعقوب قال حدثنا الحجاج ابن محمد قال ابن جريج اخبرني عمرو ابن ابن دينار وعامر ابن انهما سمعا ابا من هذا يقول سألت البراء ابن عازب وزيد ابن ارقى عن الصرف فقال كنا تاجرين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال اذا كان يدا بيد فلا بأس. وان كان نسيئة فلا يصدر. وهذا فيما اذا كان الجنس مختلفا دراهم بدنانير اما اذا كان الجنس متحدا فلا بد من الامرين التماثل والتقابل البرء يقول لم يقع في لغة الاكثر قوله غيره وثبت عند الاسماعيلي في ضبط البز والاكثر عنه بالزايد ما يدل عليه بخصوصه بل بطريق عموم المكاسب المباحة وصوب ابن عساكر انها جراء وهو عليق بمؤاخاة الترجمة التي بعد الى اللي بعده يقول في البحر البرد والبحر عموما باب التجارة لكن هل هي البر او البر او البرد هو يقول اكثر بالذات ازاي باب الخروج احسن الله اليك قال رحمه الله باب الخروج في التجارة وقول الله عز وجل فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله قال حدثني محمد قال اخبرنا مخلد بن يزيد قال اخبرنا اخبرنا ابن جريج طيب قول الله عز وجل فانتشروا في الارض هذا امر بعد الحظر لان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة اسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. ذروا اتركوه ودروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاة انتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. اذا هو امر بعد حظر والامر بعد الحظر قيل انه لرفع النهي وقيل انه للحل والاصح انه لرفع النهي فيكون حكمه حكم ما قبل اذا ورد امر بعد حظر فهل الأمر يكون للإباحة مباح او الامر يقول حكمه حكم ما قبل النهي اذا قلنا انه للاباحة صار مباحا واذا قلنا ان حكمه حكم ما قبل النهي نظرنا. فاذا كان ما قبل النهي مستحبا صار مستحبا. اذا كان مباحا يكون مباحا فمثلا في قول الله عز وجل واذا حللتم فاصطادوا وهنا فانتشروا لا يتبين الامر لان التجارة وايضا اذا حللتم فاصطادوا. ايضا الصيد قبل الدخول في النسك مباح. لكن يتبين كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها قال فزوروها هذا امر بعد حظر تعلقوا زوروها مباح او نقول له حكم ما قبل النهي وما قبل النهي كان مستحبا سيكون الاستحباب هذا القول هو الراجح لهذا قال شيخنا رحمه الله في منظومته والامر بعد النهي للحل وفي قول وفي قول لرفع النهي خذ به تفكير والامر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي لكن هذا القول بانه لرفع النهي انما يتبين فيما كان من قبل مستحبا قال فانتشروا في الارض وابتغوا من فظل الله. فضل الله عز وجل اي عطاؤه احسن الله اليك قال رحمه الله قال حدثني محمد قال اخبرنا مخلب بن يزيد قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عطاء عن عبيد ابن عمير انا ابا موسى الاشعري رضي الله عنه استأذن على عمر رضي الله عنه فلم يؤذن له وكأنه كان مشغولا. فرجع ابو موسى ففرغ عمر فقال لم اسمع صوت عبد الله ابن قيس ائذنوا له. قيل قد رجع فدعاه. فقال كنا نؤمر بذلك. فقال تأتينا فقال تأتيني على ذلك بالبينة. فانطلق الى مجالس الانصار فسأل فسألهم فقالوا لا يشهد لك على هذا الا اصغرنا ابو سعيد الخدري فذهب بابي سعيد الخدري فقال عمر اخفي اخفي علي هذا من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الهاني الصفق بالاسواق يعني الخروج الى التجارة هذا الشاهد من الباب لكن في قوله في اول الحديث قال ان ابا موسى الاشعري استأذن اي طلب الاذن على عمر رضي الله عنه يعني يدخل عليه ويكلمه. فلم يؤذن له هذا وقت وكأنه كان مشغولا يعني حينما لم يأذن لابي موسى ورجع ابو موسى ففرغ عمر وقال الم اسمع صوت عبد الله ابن قيس؟ يعني ابا موسى العشري ابن عبد الله ابن قيس ائذنوا له يدخل قيل قد رجع فدعاه عمر وقال كنا نؤمر بذلك نمر بذلك يعني ان يستأذن الانسان ثلاثا فان اذن له والا انصرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استأذن احدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع تبين ابو ابو موسى رضي الله عنه انه استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فرجع فقال تأتيني على ذلك بالبينة. ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فانطلق الى مجالس الانصار. من ينطلق ابو موسى فسألهم فقالوا لا يشهد لك على هذا الا اصغرنا ابو سعيد الخدري وذهب بابي سعيد يعني الان ذهب ابو موسى وابو سعيد ذهب الى عمر رضي الله عنه فقال عمر اخفي علي هذا من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يتعجب يعني ان ان مثل هذا يخفى عليه وسبب ذلك ان هذا من الامور التي تتكرر لان الخفاء الشيء قد يكون بقلته وندرته هذا لا يستغرب ولكن الامر اذا كان مما يتكرر ذكره ووروده ثم يخفى يكون هناك ايش ؟ غرابة ثم علل رضي الله عنه فقال الهاني الصفق بالاسواق يعني الخروج الى التجارة الصفقات تجارية بالاسواق يعني الخروج الى التجارة يعني انها الهته زمن النبي صلى الله عليه وسلم عن ملازمته ان خروجه رضي الله عنه للتجارة زمن النبي صلى الله عليه وسلم الهاه عنان يسمع منه ما سمعه غيره هذا ابو موسى سمع هذا الشاهد من قال الخروج للتجارة ووجه ذلك ان ذلك وقع زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم ينكره الرسول عليه الصلاة والسلام فدل هذا على جواز الخروج للتجارة اذا الشاهد من هذا قول الهاني الصفق بالاسواق يعني الخروج للتجارة ومراده يعني في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون هذا اقرارا لان القاعدة ان كل شيء فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر فهو دليل على جوازه وانه من فكل شيء فعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فهو دليل على الجواز فاذا قال قائل لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك لم يعلم بذلك. فيقال لو فرض ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم بذلك فالله تعالى قد علم ولا يمكن ان الله تعالى يقر في في شريعته امرا باطلا ولهذا فضح الله تعالى المنافقين في قوله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول في هذه القاعدة ايضا نستدل على جواز المفترض بالمتنفل قصة معاذ انه كان يصلي مع الرسول عليه مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء هذا دليل على جواز ذلك فاذا قال قائل لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم فيقال هذا اولا ان هذا بعيد لان معاذا شكاه بعض جماعته الى النبي عليه الصلاة والسلام لما قال افتان انت يا معاذ وثانيا لو فرض ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم فالله فاذا قال قائل لعل معاذا ينوي بصلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم انها نافلة. فيصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام بنية النفل ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم بنية الفريضة يقال هذا بعيد جدا اولا ان صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم افضل وثانيا انها مضاعفة لان مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام مما تضاعف فيه الصلاة وثالثا انها انه اكثر جماعة اكثر جماعة ورابعا ان الاصل ان ما فعل اولا فهو الفرظ عندنا اربعة اوجه ترد هذا القوق اذا القلق قائل لعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو فرض انه علم عليه الصلاة والسلام ان معاذا يفعل هذا يصلي معه ثم يصلي بقومه لكن ما الذي يدرينا ان ان معاذا يصلي الفريضة لعله كان يصلي نافلة ويذهب الى قوم ويصلي فريضة يقال هذا بعيد من وجوه اربعة الوجه الاول ان صلاته مع الرسول عليه الصلاة والسلام افضل. يعني كونه يأتم بالنبي عليه الصلاة والسلام افضل ثانيا ان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مما تضاعف فيه الصلاة ومسجد معاذ لا تضاعف لان لان المدينة المضاعفة في المضاعفة في المدينة خاصة في المسجد لم يقل احد من العلماء ان المضاعفة تشمل الحرم جميعا كما قيل في مكة. يعني مكة فيه خلاف بين العلماء. هذه المضاعفة تختص بالمسجد او انها عامة في جمع الحرم خلاف كثير قوي بين العلماء. لكن المدينة المضاعفة خاصة المسجد فقط ولم يقل احد من العلماء ان المضاعفة تشمل جميع الحرم ثالثا ايضا ان صلاته مع النبي عليه الصلاة والسلام افضل من حيث كثرة الجمع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وما كان اكثر فهو احب الى الله رابعا ان الاصل ان ما وقع اولا فهو الفرظ ان الاصل ان ما وقع اولا فهو الفرض. والدليل على هذه القاعدة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاة الفجر في مسجد الخيف واذا هو برجلين لم يصليا فجيء بهما ترعد فرائصهما وقال لهما ما منعكما ان تصليا معنا قال صلينا في رحالنا الا تفعلا لا تفعلا وقل لا تفعل اليس المراد لا تصلي في رحالكما لا لا تفعلا يعني لا تتركا الصلاة بدليل ما بعده اذا اتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فانها لك ما نافلة وهذا الصريح في ان ما يقع اولا ايش الفرظ الاصل انما وقع اولا الفريضة اذا هذي اربعة اوجه ارد هذا القول وفي هذا الحديث ايضا فضيلة فضيلة ابي موسى الاشعري وابي سعيد الخدري وذلك لتفرغهما للسماع الى النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم ولا يخفى عليكم ان من اكثر الصحابة ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم واخذا عنه الحديث هو ابو هريرة رضي الله عنه. نعم نحن نقصد الخلاف خاصة في المسجد ومذهب الحنابلة لكن ما يجوز لرجل ان يشتري منها ها قد تتبع الاحكام يشتري من الة الالات الذاتية هذي لو جا شخص يبيع يشتري دخل اه ريال مثلا يطلع بارد هذي بيبسي اذا كان مفطر عطشان ولا يمكن اخشع في الصلاة او كذا يشتري حتى لو لو وقع البيع بعتك واذن المؤذن وقال قبلت ما يصح احد شقي البيع كهوى مثال اخر لو البيع في المسجد محرم لو ان شخصا مثلا عند باب المسجد وقف ورجل يبيع مساويك عند خارج المسجد الكم المساواة قال واحد بثلاثة ريال قال عادي جب اعطني واحد جيد هذا البيع ولا يصح حصل احد شقي البيع في المسجد ولهذا الفقهاء رحمهم الله قال احد شقيه كهوة لا يشترط في فساد البيع في المسجد ان ان يكون الايجاب والقبول وبهذا نعرف ان ان اجراء البيع عن طريق الاتصال او التطبيقات في المسجد انه محرم يتصل بمطعم يقول احضر لي عشاء او احضر لي اه غداء او معتكف نقول ما يجوز اذا اردت اخرج خارج المسجد كذلك ايضا الشراء من التطبيقات في المسجد لا يجوز تدخل تطبيق تدفع عن طريق البطاقة الان حصل ايجاب ولا ما حصل؟ ايجاب قبول؟ حصل ايجاب ما يجوز يبيع ويشري في المسجد اذا صار معتكف انت معتكف في المسجد تريد ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك الزم على اخوك قل اشتر لي توكيل هذا