﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:13.500
اه التمرين الاول في قوله جل وعلا ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا

2
00:00:13.750 --> 00:00:33.900
هذه الاية نزلت بلفظ عام وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فما هذه؟ ما هذا لفظ عام سبب النزول لما افاء الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم من اموال بني النظير بغير قتال. النبي قبل ذلك في يوم بدر

3
00:00:34.000 --> 00:00:46.250
اه اختلف الصحابة في الغنيمة كيف تقسم لان الغنائم احلت للنبي صلى الله عليه وسلم وامته ولم تحل لاحد من قبله ما عرف الصحابة في البداية كيف تقسم الغنائم فنزلت

4
00:00:46.400 --> 00:00:59.450
اه الايات في بيان طريقة قسمة الغنائم. فلما افاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من اموال بني النظير بغير قتال. قال بعض الناس هلا قسمها كما قسم الاموال السابقة فنزلت هذه الاية

5
00:00:59.500 --> 00:01:18.900
وفيها قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا طيب من يطبق لي المراتب الثلاثة على هذا المثال؟ نحتاج نستعجل شوية ها يا شيخ نعم الصحابة الذين اختلفوا في قسمة المال

6
00:01:19.050 --> 00:01:32.750
طيب ونزلت فيهم الاية فهؤلاء المرتبة الاولى يدخلون في الحكم قطعا فهم مخاطبون بقوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فيما يتعلق بقسمة الغنائم ما اتاكم الرسول فيما

7
00:01:32.750 --> 00:01:52.950
يتعلق بقسمة الغنائم والاموال فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا طيب ها المرتبة الثانية نعم في اي مسألة يحصل نزاع بين المجاهدين والمقاتلين في مال الفيء هل يقسم ولا ما يقسم

8
00:01:53.300 --> 00:02:13.400
نقول لهم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لانه هذه صورة السبب فهي داخلة في الحكم بالاتفاق وهذي المرتبة الثانية المرتبة الثالثة اه بقتال وايضا ها وش المرتبة الثالثة مشايخ؟

9
00:02:15.150 --> 00:02:29.300
جميع اوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونواهيه جميع ما اتانا اياه النبي صلى الله عليه وسلم او نهانا عنه سوى ايش سوى قسمة الفي المذكور في الاية اللي هو كان سبب النزول

10
00:02:29.500 --> 00:02:46.350
كل اوامر ونواهي النبي صلى الله عليه وسلم تدخل في هذا الموضع فاذا امر النبي صلى الله عليه وسلم باوامر تتعلق بالعبادات تتعلق بالبيع والشراء تتعلق بالاخلاق بالسلوك. هذا كله يدخل في قوله جل وعلا وما اتاكم الرسول فخذوه

11
00:02:46.450 --> 00:02:57.800
وكل ما نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في قوله وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بهذه الاية ما هو فقط على مسائل الفيء

12
00:02:58.150 --> 00:03:11.500
والغنائم وانما على ما هو اوسع من ذلك. ومن ذلك ما جاء في الصحيح ان آآ عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه اه لعن الواشمة ولعن الواصلة ولعن النامصة

13
00:03:11.550 --> 00:03:25.700
فجاءته امرأة فقالت انه بلغني عنك كذا وكذا. اشيء تجده في كتاب الله او عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عبد الله بن مسعود بلى شيء وجدته في كتاب الله

14
00:03:25.800 --> 00:03:40.550
وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن رسول الله يعني ان عبد الله بن مسعود سمع النبي صلى الله عليه وسلم يلعن النامصة والمتنمصة والواصلة الى اخر الحديث ولذلك حديث روي مرفوعا وروي موقوفا على عبد الله بن مسعود

15
00:03:41.100 --> 00:03:57.400
فقال بلى شيء وجدته عن كتاب الله وعن رسول الله فقالت المرأة والله لقد تصفحت ما بين دفتي المصحف فما وجدت فيه ما تقول. تقول انا قرأت القرآن كامل. ما وجدت في القرآن لعنا النامصة ولا متنمصة ولا الواصلة

16
00:03:57.950 --> 00:04:14.350
فقال ابن مسعود ان كنت قرأتيه لقد وجدتيه. اما قرأت قول الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه. وما نهاكم عنه فانتهوا طيب لو ان المرأة قالت هذه الاية يا ام مسعود رضي الله عنه

17
00:04:14.450 --> 00:04:33.000
هذه الاية انما وردت في الفيء والغنائم فالجواب ان يقال لها ايش ها؟ الجواب ان يقال جواب ان يقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال ابن جزير رحمه الله انتبه معي. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه

18
00:04:33.000 --> 00:04:45.650
قال نزلت بسبب الفيء المذكور اي ما اتاكم الرسول من الفيء فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الى ان قال ابن جزي ولفظ الاية مع ذلك عام. في اوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم

19
00:04:45.650 --> 00:04:59.700
ونواهيه ولذلك استدل بها عبدالله بن مسعود على المنع من لبس المحرم المخيط ولعن الواشمة والواصلة في القرآن لورود ذلك عن النبي الله عليه وسلم. المثال الثاني في حديث جابر

20
00:05:00.050 --> 00:05:12.950
في وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما دنا من الصفا قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله ثم قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا او وقال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به

21
00:05:13.300 --> 00:05:32.300
فبدأ بالصفا فرقي عليه ان الصفا والمروة من شعائر الله في القرآن قدم الله جل وعلا الصفا قبل المروة فالنبي وسلم قال ابدأ بما بدأ الله به. كما ان القرآن بدأ بالصفا قبل المروة فانا كذلك في السعي ابدأ بالصفقة المروة ففعل النبي وسلم ذلك

22
00:05:32.900 --> 00:05:47.550
من يعطينا تطبيق لهذه اه القاعدة طبق عليها مرة ثانية يا شيخ تفضل المرتبة الاولى المرتبة الاولى طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ برواية قال نبدأ بما بدأ الله به

23
00:05:47.700 --> 00:06:07.100
فالنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ممن كان معه في ذلك الحج. المرتبة الاولى يدخلون في هذا الحكم او لا يدخلون في الحكم قطعا طيب نعم كل من اراد ان يسعى

24
00:06:07.350 --> 00:06:17.300
كل من اراد ان يسعى في الحج فنقول له اذا اراد ان يبدأ يبدأ من فين ابدأ بالصفا قبل المروة لقوله صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به

25
00:06:17.350 --> 00:06:30.300
طبعا اين اللفظ العام الحديث احنا قلنا لازم نتأكد ما ما هذا لفظ عام كانه قال نبدأ بالذي ما هذه موصولة كانه قال نبدأ بالذي بدأ الله به. واذا كانت ما كلمة عامة

26
00:06:30.350 --> 00:06:50.550
لانه قال نبدأ بكل شيء بدأ الله به كلمة عامة نبدأ بما يعني نبدأ بكل شيء بدأ الله به. المرتبة الثالثة يا شيخ ايش نعم الاصل فيما بدأ الله به في القرآن حتى في غير الحج

27
00:06:50.650 --> 00:07:11.650
لغير السعي ان يبدأ بالانسان. ومن ثمرات ذلك مسألة الترتيب في الوضوء الترتيب في الوضوء من يرى وجوب الترتيب في الوضوء كالحنابلة مثلا وغيره من الفقهاء يقولون قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم

28
00:07:12.000 --> 00:07:30.050
يقولون هذه الاية تدل على وجوب الترتيب وذكروا عدة اوجه في الاستدلال منها هذا الوجه. قالوا حديث نبدأ بما بدأ الله به هذا الحديث حديث عام وهذا الحديث وان ورد على سبب خاص وهو السعي

29
00:07:30.200 --> 00:07:51.200
الا ان لفظه عام يشمل السعي وغيره فهذا الحديث اذا ظميناه مع قوله جل وعلا فاغسلوا وجوهكم وايديكم مرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الكعبين فان فيه البداءة بترتيب الاية واضح اذا هذا الحديث نبدأ ما بدأ الله به نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

30
00:07:51.300 --> 00:08:09.300
فمن اراد ان يبدأ في الوضوء يبدأ بما بدأ الله به لان العبرة بعموم لفظ الحديث لا بخصوص سببه. وذلك قال ابن عباس رضي الله عنه وهو استعمال للقاعدة قال ابن عباس رضي الله عنه فكلما بدأ الله به في القرآن

31
00:08:09.450 --> 00:08:23.650
فابدأوا به هذا اعمال لقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد سبب النزول ان اهل الجاهلية لاحظ انتبه سبب نزول ترى خاص جدا

32
00:08:23.950 --> 00:08:46.550
اهل الجاهلية كانوا يطوفون بالبيت عراة الرجال بالنهار والنساء بالليل فنزلت هذه الاية من يبين لي المراتب الثلاث بهذه في هذا المثال اه سبب النزول ها يا شيخ تفضل اول مرتبة

33
00:08:46.900 --> 00:09:15.500
هي مرتبة من يعني لو الان الواحد مثلا اراد ان يذهب للبيت وهو جاهل احسنت اذا ممتاز الله يفتح عليك اذا سبب النزول المرتبة الاولى سبب النزول من كان من اهل الجاهلية في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف ببيته عراة

34
00:09:15.650 --> 00:09:28.000
الذين كانوا يطوفون بيت العراة من اهل الجاهلية لما نزلت الاية هذا خطاب لهم هم سبب نزول الاية هل يدخلون في الحكم قطعا؟ او لا؟ يدخلون في الحكم قطعا بلا اشكال او بلا شك

35
00:09:28.450 --> 00:10:03.300
طيب المرتبة الثانية المرتبة الثانية ايوة لا لا ضيق شوية نبغى صورة السبب قضية الزينة هذي ما هي صورة السبب الا يتعرى. وايش كمان نعم كل من اراد ان يطوف بالبيت عاريا في اي زمان من الازمنة

36
00:10:03.600 --> 00:10:15.500
قل من اراد ان يطوف بالبيت عاريا في اي زمان من الازمنة فهو داخل في هذه الاية يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وهذه المرتبة تانية طيب المرتبة الثالثة

37
00:10:15.650 --> 00:10:49.600
مين يفيدنا ها يا شيخ كمل عامة بلاش مجملة عامة ايوة كل مسجد كل قاصد للصلاة طيب بس الصلاة والقاصد للمسجد اي مسجد كل مسجد يأخذ الزينة اي زينة يعني مش مش بس ستر العورة

38
00:10:50.000 --> 00:11:02.550
احسنت الله يفتح عليك لاحظوا يا جماعة العمومات فين يا بني ادم خذوا زينتكم زينتكم لفظ عام يشمل الزينة الواجبة ويستر العورة ويشمل ما زاد على ذلك لبس الثوب والشماغ ونحو

39
00:11:03.000 --> 00:11:20.500
طب خذوا زينتكم لايش؟ حذف المتعلق وحذف متعلق درسنا انه يفيد العموم خذوا زينتكم للطواف خذوا زينتكم للصلاة خذوا زينتكم لحضور الدرس في المسجد خذوا زينتكم للاعتكاف لاي عبادة تفعل هذا الاصل

40
00:11:20.550 --> 00:11:39.100
من خصص شيئا فعليه بالدليل خذوا زينتكم عند كل مسجد كل مسجد لفظ عام يشمل المسجد الحرام وجميع المساجد في هذه الدنيا فنقول هنا نقول هذه الاية وان نزلت على سبب خاص

41
00:11:39.200 --> 00:11:58.550
وهو ستر العورة عند الطواف بالبيت الحرام لكن لفظها عام يشمل كل زينة واجبة ومستحبة ستر العورة وما زاد على ذلك ويشمل الطواف وغيره ويشمل المسجد الحرام وغيره من المساجد

42
00:11:59.300 --> 00:12:17.050
فاصبح الاية فيها عمومات كثيرة اوسع بكثير مما من سبب النزول. لو واحد رايح يحضر درس في المسجد ولباسه ما هو لباس جيد ماذا نقول له خذوا زينتكم عنده كل مسجد فان قال لا يا اخي هذه الاية نزلت في من يطوف البيت عاريا

43
00:12:17.200 --> 00:12:33.850
وانا لا اني بطوف ولا اني عاري ولا اني في المسجد الحرام فماذا نقول يقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب طيب المثال الذي بعده رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انا نركب البحر

44
00:12:33.900 --> 00:12:52.350
ونحمل معنا القليل من الماء فان توضأنا به عطشنا افنتوضأ بماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته  اول شيء الحديث ورد على سبب خاص نعم هل فيه لفظ عام

45
00:12:52.750 --> 00:13:13.000
نعم الان نطبق المثال ها يا شيخ جرب تفضل مفرد مضاف لمعرفة اذا هو عام في كل ماء للبحر ممتاز وكلمة الطهور ايضا لفظ عام لدخول الاستغراقية فهو عام في كل طهور

46
00:13:14.950 --> 00:13:41.200
ماشي ايوا المرتبة الاولى  اللي هو نفس السائل هذا الرجل الذي سأل هو المرتبة الاولى يدخل في الحكم قطعا ممتاز. المرتبة الثانية تاجوا لماء البحر للطهارة به ام للوضوء به؟ للوضوء

47
00:13:41.500 --> 00:13:56.900
ها لانه الطهارة وضوء وغسل وازالة نجاسة نعم كل من ركب البحر في زمن من الازمان وعنده ماء قليل ويخشى من العطش اذا توضأ بهذا الماء القليل ويريد ان يتوضأ

48
00:13:57.050 --> 00:14:11.050
هذه صورة سبب النزول. هل يدخل في الحكم او لا يدخل فلو تحققت هذه الصورة في اي زمان من الازمان نقول لصاحب هذه الصورة هو الطهور ماؤه الحل ميتته فحكمه يدخل في هذا الحديث بالاتفاق

49
00:14:11.250 --> 00:14:37.450
طيب المرتبة الثالثة ممتاز. سواء كان اراده لي الحدث الاصغر او الاكبر او لازالة النجاسة وسواء كان عنده ماء كثير ولا ما عنده ماء؟ يعني لو واحد عنده ماء كثير لكن يريد ان يتوضأ بماء البحر يحلو له ذلك

50
00:14:37.550 --> 00:14:55.884
اذا المرتبة المرتبة الثالثة نقول كل من يدخل في عموم هذا الحديث سواء اراده الماء ماء البحر للوضوء او لغيره سواء كان عنده ماء اخر ولا ما عنده سواء كان يخشى العطش ولا ما يخشى العطش سواء ركب البحر ولا ما ركب البحر هذا كله يدخل في عموم الحديث