﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:21.350
على اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وكان بما علمتنا. وزدنا علما يا كريم. لتوضيح الاحكام ما زلنا في باب المشعل الخفين في اواخره وهذا الدرس الرابع حديث ابي بكر سم

2
00:00:21.650 --> 00:00:46.650
تسعة وخمسين خمسين   طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله وغفر له لشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين

3
00:00:46.750 --> 00:01:08.900
وعن ابي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما. اخرجه الدار قطني. وصححه ابن خزيمة

4
00:01:09.650 --> 00:01:37.050
درجة الحديث مم هذا الحديث فيه اه تقييم قال اذا طه اذا تطهر فلبس خفيه اذا تطهر فلبس خفيه فيه القيد مثل الحديث السابق دعهما فاني ادخلتهما ظاهرتان طاهرتين  درجة الحديث

5
00:01:37.950 --> 00:01:56.050
الحديث صحيح. قال الحافظ في التلخيص اخرجه ابن خزيمة واللفظ له. وصححه الخطابي ونقل البيهقي ان الشافعي صححه وقد روى ابن ماجة وقد رواه ابن ماجة ابن حبان وابن الجارود وابن ابي شيبة والدار قطني

6
00:01:56.150 --> 00:02:31.950
عندك اه الماجع؟ نعم رقم خمس مئة وستة وخمسين  ان الشافعي صححه   نقدره ابن ماجة وابن حبان وابن الجاروت. ابن حبان ابن الجارود وابن خزيمة هؤلاء يشترطون الصحة  مفردات الحديث رخص

7
00:02:33.300 --> 00:02:55.950
الرخصة بضم الراء وسكون الخاء وزن غرفة جمعها رخص وهي التسهيل في الامور والتيسير اذا تطهر قوله اذا تطهر المراد بالتطهر هنا. بزيادة هو عند الوصولية ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح

8
00:02:57.100 --> 00:03:28.150
ماشي تعال لان المصنف حذفها في الطبعة الاخيرة عدم المعارض هنا لكن  يمكن ان يحمل على رخصة انه بعدما كان الامر لم يشرع مسح الخفين شرع بعد ذلك تخفيفا رخصة من هذا القبيل لان الرخص اما من تخفيف

9
00:03:28.500 --> 00:03:52.950
من تشديد الى تخفيف تطلق على النسخ ايضا اذا كان فيه تخفيف  قوله اذا تطهر المراد بالتطهر هنا الطهارة من الحدثين ما يؤخذ من الحديث اولا مدة مسح اذا تطهر المراد بالتطهير هنا الوضوء الكامل

10
00:03:54.950 --> 00:04:24.900
الطهرة من الحدثين كاملة يضاف اليه الطهارة الكاملة. ماشي ما يؤخذ من الحديث. اولا مدة مسح المسافر ثلاثة ايام ولياليهن ومسح المقيم يوم وليلة  ثانيا ان يكون المسح بعد طهارة كاملة. ولبس الخفين بعدها ولبس بعدها. لانه قال اذا تطهر فلبس خبيه

11
00:04:24.900 --> 00:04:49.700
هذا يدل على هذا المعنى عندنا شرط كاملة ولبس الخفين بعدها نعم لانه قال فلبس خفيه يعني بعد التطهر  ثالثا الفرق بين المسافر والمقيم هو ان المسافر في مظنة الحاجة الى طول المدة لمشقة السفر والبرد والحفاء

12
00:04:49.700 --> 00:05:14.200
وتوفير الوقت في خلاف المقيم فهو في راحة من هذا كله ولذلك فالمسافر اعطي هذه الثلاثة الايام  خامسا آآ رابعا المسح على الخفين ونحوهما رخصة من الله تعالى. وتسهيل على خلقه. والنبي صلى الله عليه وسلم

13
00:05:14.500 --> 00:05:42.450
والنبي صلى الله عليه وسلم المرخص مبلغ عن الله تعالى رخص رسول الله لانه مبلغ   خامسا كلما اشتدت الحاجة حصلت الرخصة والتيسير وهذه هي قاعدة الاسلام الكبرى في احكامه الرشيدة المعروفة. ولذلك قال الشافعي لما يعني في عموم الشريعة قال اذا

14
00:05:42.450 --> 00:06:04.450
اشتد الامر او اذا ضاق الامر اتسع. والمعروف بالمشقة تجذب التيسير. من القواعد الخمس الكبرى نعم سادسا قوله رضي الله عنه رخص دليل على ان المسح على الخفين رخصة لا عزيمة. والرخصة ليست بواجبة

15
00:06:04.450 --> 00:06:29.050
يكون المسح على الخفين ليس بواجب الرخصة لا عزيمة يعني لا يجب على الانسان ان يمسح الخفين لو لو اراد ان ينزعهما ويغسل رجليه لا حرج هذا المراد  سابعا الرخصة لغة. الرخصة لغة. السهولة واصطلاحا ما ثبت على خلاف دليل شرعي. لمعارض راجح. هذا

16
00:06:29.050 --> 00:06:54.500
فالدليل الشرعي هنا وهو وجوب غسل الرجلين في الوضوء. ومسح الرأس اما المعارض الراجح فهو التسهيل بالمسح ثم يقولون ما ثبت على خلاف دليل شرعي بمعنى انه لان لاجل لان التشريع الذي

17
00:06:54.700 --> 00:07:21.050
تشريع السهل الذي جاء بعد البراءة الاصلية لا يسمى رخصة لا يسمى رخصة لان البراعم الاصلية لم لم ينزل بها وحي المراد بالبراءة الاصلية دليل العدم المراد بذلك هو تقرير الشرع لما جاء على الناس على ما كانوا عليه لم يجب عليهم شيئا

18
00:07:21.300 --> 00:07:45.100
مثل ان الله لم يوجب صيام رجب شهر رجب حينما اوجب صيام رمضان نقول صيام رجب لا يجب بالبراءة الاصلية ولانه لم يرد فيه دليل ناقل صورت هذا الشي  اه مثلا

19
00:07:45.750 --> 00:08:11.750
الخمر قبل قبل تحريمه. الذي نام ماتوا وهم يشربون الخمر قبل تحريم الخمر ليس عليهم اثم لانهم شربوه بالبراءة الاصلية وهكذا وهكذا طيب الرخصة لا تأتي ناقلة من البراءة الاصلية الى شيء

20
00:08:13.200 --> 00:08:37.050
لأ لابد ان تكون معارضة يعني على خلاف دليل  الاصل الدليل الشرعي السابق  ان الانسان اذا صلى العشاء في رمضان امسك اذا صلوا العشاء وجب الامساك الى غروب الشمس من اليوم الثاني

21
00:08:37.500 --> 00:08:55.450
فيكون مرتبط الامساك بصلاة العشاء او بالنوم بعد غروب الشمس ولو قبل العشاء كان فيه شدة فانزل الله عز وجل كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر

22
00:08:56.400 --> 00:09:18.050
وصار هناك تخفيف رخصة يسمى رخصة ها لانه جعل خلاف دليل شرعي سابق السلام عليكم ثم رخص لهم قال وكلوا وشربوا حتى يتبين رخص لهم بالاكل والشرب في الليل على خلاف دليل سابق

23
00:09:18.300 --> 00:09:52.050
لانه كان اذا صلى العشاء انتهى خلاص. لا لا لا يأكل ولا يشرب ولا يأتي اهله هذا معنى المسألة   ثامنا وفيه دليل على ان الشرع ينزل المكلفين على موجب احوالهم. فكل واحد له منزلته المناسبة لحاله. هذا مقتضى موجب يعني مقتضى احواله

24
00:09:53.400 --> 00:10:17.300
من لبس الخفين فليمسح عليهما ومن نزع الخفين فليغسل رجليه. على حسب احواله وحاجاتهم اذا سافر فليمسح مسحة مسافر ثلاثة ايام واذا اقام ارتفعت عنه الشقة رجع الى الاصل وهو يوم وليلة

25
00:10:17.650 --> 00:10:48.350
حسب الاحوال باختلاف الاحوال اذا كانت يلحق منها مشقة اختلفت الاحوال نعم عن ابي وعن ابي بن عمارة رضي الله عنه انه قال يا رسول الله امسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة ايام. قال نعم وما شئت

26
00:10:48.350 --> 00:11:10.150
اخرجه ابو داود وقال ليس بالقوي ظاهر الحديث انه ليس فيه توقيت. قال وما شئت يعني بدون توقيت بيوم ويومين وثلاثة ها وبهذا اخذ بعض الفقهاء مالك رحمه الله الحديث ظعيف قال ابو داوود لما خرجه وغير ابي داود

27
00:11:10.200 --> 00:11:35.100
درجة الحديث الحديث ضعيف قال المؤلف في التلخيص ضعفه البخاري فقال لا يصح وقال ابو داوود اختلف في اسناده وليس بالقوي قال احمد رجاله لا يعرفون. قال ابو الفتح الازدي

28
00:11:35.550 --> 00:11:55.550
هو حديد ليس بالقائم. وقال ابن حبان لست اعتمد على اسناد خبره. قال دار قطني لا يثبت. فقال ابن عبد البر فيثبت وليس له اسناد قائم. ونقل ونقل النووي في شرح المهذب اتفاق الائمة على ضعفه. هذا مثل ما ترى. اتفقوا على ضعف

29
00:11:55.550 --> 00:12:28.700
ما ينبغي ان يحتج به خاصة وقد عارض الادلة الثابتة الصحيحة على توقيت المسح بيوم مقيم وثلاثة ايام للمسافر  يعني عارض مع ضعف اسناده عارضة الثابت. فهذا شديد النكارة وقاعدة الحديث المنكر

30
00:12:29.200 --> 00:13:04.000
والحديث عن الاسناد الضعيف اذا خالف الثقة ماشي مفردات الحديث قوله امس قوله امسح الهمزة هي اصل ادوات الاستفهام. وقد حذفت هنا للتسهيل والاكتفاء بالهمزة هو اقصد كلمة  اصل كلمة كلمة مسح اذا ادخلت عليها. مهم. الامر تقول امسح. هم

31
00:13:07.150 --> 00:13:45.600
فدخلت همزة الاستفهام فصار امسح  فهي همزة استفهام هنا امسح   همزة الفعل الامر همزة وصل في هذه الهمزة موجودة همزة القطع همزة الاستفهام  يعني هو استفهام امسح الشيخ كانه يقول

32
00:13:45.650 --> 00:14:10.350
اصلح اامسح يا رسول الله  امسح فحذفت الاولى بقيت الثانية هذا كلام الشيخ ماشي قوله نعم قوله نعم بفتحتين حرف جواب يؤتى به للدلالة على جملة الجواب المحذوفة قائمة مقامها

33
00:14:10.350 --> 00:14:34.500
فقوله في الحديث نعم اي امسح على الخفين. اي امسح. اي امسح على الخفين وهذا المعنى هو احد استعمالاتها الثلاثة  ما يؤخذ من الحديث. اولا الحديث يدل على عدم توقيت المسح على على الخفين. وان المتوضئ يمسح عليهما اليوم واليومين والثلاثة وما شاء بعدها من

34
00:14:34.500 --> 00:15:03.700
الايام ثانيا ان الحديث الحديث على فرض يدل يدل من دون الترجيح الان الشيخ ذكر فقط دلالة الحديث انه غير مؤقت  حديث ثاني ثانيا ثانيا الحديث على فرض صحته مقيد باحاديث التوقيت باليوم والليلة للمقيم. وثلاثة ايام للمسافر ويمكن

35
00:15:03.700 --> 00:15:22.300
اطلاقه على ما قاله شيخ الاسلام من انه لا توقيت في حق المسافر الذي يشق عليه اشتغاله بالخلع واللبس بل يمسح حتى تنفك ازمته وانشغاله لو صح الحديث كلام في صحته

36
00:15:22.650 --> 00:15:59.600
على قاعدة اثبت العرش ثم انقش خلاص ما تعارظ به الاحاديث الاخرى نعم  ولا يشتغل بتوجيهه والاستنباط منه لان الاستنباط منه آآ يعارض مستقر في الاحاديث الاخرى  الصحيح ثالثا وعلى كل فالحديث ضعيف. وبناء عليه فلا يقاوم احاديث التوقيت الصحيحة

37
00:15:59.950 --> 00:16:20.950
ولا يعمل به وان عمل به قيد باحاديث التوقيت او يحمل على حالة عذر المسافر وانشغاله. لا لا المسافر قد يعذر مثلا ما يستطيع يتوضأ اذا نزل يتوضأ نقول له لا تتوضأ تعال نقول انزل وتوضأ

38
00:16:21.200 --> 00:16:44.050
انا مشغول ومزحوم كيف اتوضأ نقول انزل واجي واتوظأ فقال لا يمكن كنا تيمم التيمم لا يستطيع. فهذا اذا كان شغله هذا المسافر لا يستطيع معه النزع للخفين فنقول له

39
00:16:44.150 --> 00:17:09.500
تتوضأ وتتيمم عن النزع عن الخفين لانها انتهت المسح عليه على كل  الحديث ضعيف   ما يقيد مثلا اه يوجه انها انها جواز المسح على طول المدة لكن يقيد بالاحاديث الاخرى في هذا يقول

40
00:17:09.600 --> 00:17:37.250
وهذا اللي يقوله المصنف هنا يقول مقيد باحاديث التوقيف  لكن ليش نشغل انفسنا به وهو ضعيف يعني مثل ما يقول مسوي زحمة والشارع فاضي ها ما له داعي فائدة المؤلف رحمه الله لم يأتي بما يفيد جواز المسح على الجبيرة. والجبيرة ما يربط على كسر او جرح من اخشاب

41
00:17:37.250 --> 00:17:51.200
او اسياخ او خرق او جبس ونحوها والاصل فيها ما رواه ابو داوود والدارقطني. عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في صاحب الشجة انما يكفيه ان يعصب على جرحه

42
00:17:51.200 --> 00:18:13.550
خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده. هذا هو في في الجبائر سواء كانت جبيرة عظام كبيرة وكانت اللصقات على جروح وهكذا او جرح يحتاج الى ان يلف عليه شيء يصله الماء

43
00:18:14.150 --> 00:18:38.650
من شاش ونحوه فهذا حكم حكم الجبيرة ان يلف عليها  الخشب ان كان كسر عظام او خرق او لصقات او نحوها ثم يمسح على هذا المكان ويكفيه وحكمه انه لا يوقت انما توقيته بالحاجة

44
00:18:39.500 --> 00:19:03.300
الجبائر توقيتها بالحاجة يمسح عليها حتى تنتهي الحاجة اليها ثم ينزعها  وبقيد ذكرها المصنف وهي الشروط يمكن شف الشروط وبعدين نذكر القيود اذا ما ذكره  على ان على ان الحديث

45
00:19:03.700 --> 00:19:26.350
يضعف او ليس بالقوي ولكن قال الصنعاني انه يعضده حديث علي ان المسح على الجبائر بالماء فالجبيرة يمسح عليها كالخف والعمامة ولكنها تخالفهما باحكام هي. اولا انه لا الفرق بين الجزائر والعمائم او الخفاف

46
00:19:26.850 --> 00:19:51.150
العمائم كالخفاف مدة وشروطا والجبائر لا لها شروط اخرى ايوا اولا. اولا انه لا يشترط ان تستر محل الفرض ثانيا ويمسح لماذا انه لا تشترط ان تستر محل الفرظ كاملا يعني

47
00:19:52.000 --> 00:20:17.750
وذاك يكون على العمامة على الرأس والخف على القدم  ثانيا ثانيا ويمسح عليها في الحدث الاصغر والاكبر. اي نعم لانها حاجة لا يمكن نزعها قد تصل الى الضرورة بينما المسح على الخفين

48
00:20:17.800 --> 00:20:43.250
حاجة تكميلية وان كانت قريبة من الحاجة في البرد ونحوه ولكنها نوع من الترفيه تخفيف تخفيف المشقة ولو احيانا بادنى مشقة نعم رابعا وثالثا والمسح عليها غير مؤقت بل يمسح حتى يحصل البرء. نعم

49
00:20:44.550 --> 00:21:08.900
رابعا والمسح يكون عليها كلها وليس على بعضها. اي نعم. يمسح جميع المكان ليس كالخف ولا اعلاه وعلى العمامة على جميع على يعني اكثرها  هذا بالنسبة لما يعني المصنف ذيل الكتاب باحكام المسح على الجبائر تتميما للفائدة وجزاه الله خيرا

50
00:21:09.850 --> 00:21:29.150
وفي هذا القدر ها في باقي؟ باقي شرط وهو قال خامسا وعلى الراجح من قولي العلماء انه لا يشترط الطهارة عند ربطها. هم اليه وعلى الراجح من قولي العلماء انه لا يشترط

51
00:21:30.250 --> 00:21:59.800
الطهارة عند ربطها وهذا هو الصح لانها في الغالب تأتي العمائم وهذه الاشياء بحالات في حالات لا يمكن غالبا يكون على غير طهارة  وبالله التوفيق والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

52
00:22:00.100 --> 00:22:21.950
وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وولدنا علما يا كريم. ربنا امرنا من لدنك رحمة وهينا من امرنا رشدا  ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

53
00:22:22.050 --> 00:22:24.811
السلام عليكم ورحمة الله