بسم الله الرحمن الرحيم. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الله قوله والاجماع هذا معدوف على قوله النصر فهذا الثاني من طرق اثبات العلة واخره المصنف لدور الكلام على الناس. ولان النص اشرف من غيره ولانه هو اساس الاجماع لكونه مستندا له وبعضهم يقدمه على النص لقوته لان النص يحتمل النسخ والاجماع لا يحتمل يتكلم عن الطرق الثاني من طرق اثبات العلة تكلمنا عن الطرق الاول وهو النص ان يتكلم عن الاجماع. نعم متى وجد الاتفاق عليه ولو من الخصمين ثبت. يعني يكفي في باب اثبات العلة ان يكون الاتفاق حتى بين الخصمين. حتى لو لم يكن لك اجماع بين كل العلماء يكفي بين الخصمين المتناظرين فقط في مقام الجدال. ان تثبت العلة باجماع هما ريانين ان المراد بثبوت العدة بالاجماع ان تجمع الامة على ان هذا الوصف المعين هو علة هذا الوقت مسالكو ان الاخوة من الابوين يقدمون في الميراث يقدمون يقدمون في الميراث على الاخوة من الاب وقد اجمع الفقهاء على ان الليلة في ذلك هي تقوي الاخوة بكونها من ابوين. فقياس على الميراث فيقاس على الميراث في ذلك في ليلة النكاح. ويحاول الاخ الشقيق اولى بالتزويج للمرأة من الاخ لابنها. واضحة؟ قياس على اولوياته في الميراث بجمع العلة المذكورة يعني هناك اتفاق بين اهل العلم ان العلة في تقديم الاخ الشقيق على الاخ الاب في الميراث. هي ماذا ما هي العلة؟ اقول ايه؟ لا. تقوي الاخوة بكونها من ابويه. مم. تقوي الاخوة بكونها من ابويه فيقاس على الميراث في ذلك ولاية النكاح فيقال الاخ الشقيق اولى بتزويج المرأة من اخ الاب قياسا على اولويته انه اولى يعني اولوية هذا نسبة للاولى احقيته. في الميراث بجامع العلة المذكورة. مفهوم؟ يعني المثال الان لو عندك اخ شقيق. نعم. واخ لاب. مم. ايهما يقدم في الميراث من يحجب من؟ الشقيق. الاخ الشقيق. في هدف الميراث. ما العلة ان الاخوة يحجب الاخر. القوة بماذا؟ بانه من ادلى الى الميت باب وامه. اقرب الى الميت ذلك في الولاية في النكاح. مم. لو ان امرأة لها اخ شقيق واخ لاب من يكون وليها؟ شقيق. لا خلاص هذا هو هذا ما الجامع الجامع الجامع القرابة. قوة القرابة. اولوية القرابة. مثاله ايضا مثال وهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقتضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. فعلة الاصل ثابتة بالاجماع. وهي تشويش الفكر وانشغال الحاقن الذي يريد ان يتبول يحتاج الى البول والحاقب بالماء الذي يحتاج الى الغائط قلة لولاية المال بالاجماع فيقاس عليها الولاية في التزويج كما تقدم ايضا. نعم فنقول السفر الولاية في المال فكذلك الصغير يكون هناك ولاية عليه في التزويج. نعم وقوله ولو من الخصمين اي يسبت الوصف علة يسبت الوصف علة للحكم ولو باتفاق قسمين فاذا اتفق الخصمان على تعيين على تعيين علة الحكم الاصلي في صورة المناظرة ليس شرط ان تكون العلة متفقا عليه بين كل اهل العلم. يكفي ان يكون في خصمين فقط في باب المناظرة. نعم. ان الخصم اما ان ان نسلم بوجودي قلة الاصل في الفرد. وهذا ظاهر واما الا يسلم بوجود علة الاصل في الفرع. اما لكون الاجماع وهو ينكر حجيته فيمكن سقوط علة الاصل ولا يتحقق حينئذ وجود وجودها في الفرد. واما ان يسلم حجية الاجماع الظني ووجود العلة في الاصل كونها عليها ولكن ينازعوا من ينازع في وجود العلة في الحراك بالاجماع كما تقدم ولكن اختلف الحنفية والشافعي في كوني صغره للولاية على النكاح اذا كانت صغيرة ثيبة فقالت الحنفية نعم فقاسوا النكاح على ولاية وقالت الشافعي لا فلم يقيسوا النداء على ولاية المال وذلك. وذلك ان الخصم اما ان يسلم بوجود علة الاصل في الفرع وهذا ظاهر. واما الا يسلم عيلة الاصل في الفرح. اما لكون الاجماع ظنيا وهو ينكر حجيته بحجة الاجماع الظني. فينكر ثبوت علة الاصل. فلا يتحقق حينئذ وجود واما ان يسلم حجية اجماع الظن. يعني الحالة الاولى هو يقول ان اجماع ليس حجة اصلا. اجماع الظن ليس حجة. فيقول آآ ينكر علة الاصل. الحالة الثانية يسلم بحجة الاجماع الظن وجود العلة في الاصل لكونها مجمعا عليها. لكن ينازع في تعدي هذه العلة الى الفرض. هل هذه العلة تعدت الى فرع ام لا؟ طيب مثاله التنازع في تعدي العلة الى الفرج. الصغر علة للولاية على المال بالاجماع كما تقدم لكن اختلف الحنفية والشافعية في كون الصغر علة للولاية على النكاح اذا كانت الصغيرة ثيبة. فقالت الحنفية نعم وقاسم النكاح على ولاية المال. وقالت الشافعية لا فلم يقيسوا النكاح على ولاية المال. اختلفوا ماذا؟ الان في الثيب الصغيرة. هم. الصغيرة لم ويا سيد هل نقول العلة هي الصغر ام البكارة؟ اختلفوا. فهمت؟ هل الصغر ام؟ البكارة فاختلفوا السيد الصديق. طيب. اذا الطريق الثاني من طرق اثبات العلة وماله الاجماع. والطرق الثالث هو الاستنباط. قوله والاستنباط لماذا؟ لان الان كلاهما مولاي كلاهما ولاية. اذا لم تأذن الشريعة للصغير في التصرف ثماره. فمن باب اولى يتأذن للمرأة مثلا في التزوج في عرضها. وكذلك الولد الذي لم يبلغ يزوجه وليه نعم لعدم احسان الاختيار والتصرف الصحيح ان العلة هي الصغر وليست البقرة والثيوف. العلة هي مادة الصغر وليست البكارة والثيوب. نعم القول والاستنباط هذا المسجد الثالث لاثبات العلة وهو الاستنباط وهو استخراج استخراجه الا بالحكم الاصلي بالاجتهاد الكتاب والسنة ويندرج تحت هذه يدخل يعني يندرج ان يدخل. اربعة طرق وهي المناسبة وقياس الشبه ونفي الفالق سنتكلم على واحدة واحدة هناك اربع طرق استنباط العلة اما مناسبة هذا الاول السبب والتقسيم الثاني الثالث قياس الشبه الرابع لا فيه فرق. نعم اما بالمناسبة هذا الفريق الاول من طرق الاستقبال. ويعبر ويعبر ويعبر عن مناسبة للمصلحة. او الاستدلال رعاية المقاصد واستخراج العلة الذي في هذا الطريق نوع من انواع تخريج المناك لانه قلنا هناك عند تخريج مناطق وتحقيق مناطق وتنقيح مرض تخريج المرض تخريج المرض اثبات العلة في الاصل تحقيق المناط نقله الى الفرع. الفرع تلقيح الممات ازالة الاوصاف غير المؤثرة في العلة. كالاوصاف الطردية. تذكرون هذا؟ نعم. قال ويسمى استخراج العلة في هذا الطريق تخريج ماما المناطق كلها والعلة. وتخريج اي اظهاره لانه ابداء ابداء مناطق الحكم. طيب اثبات الليلة بالمناسبة هو عمدة كتاب القياس ومحل غموضه ووضوحه وانما صح التعديل بالمناسبة التي يعتبرها الشارع لانه ثبت بالاستقرار والتتبع لاحكام الشرعية. الاستقراء والتتبع نفس المعنى البحث الدقيق للنصوص الشريعة ثبت بالاستخراء والتتبع لاحكام الشرع ان كل حكم لا يخلو عن مصلحة ترجع الى العباد من جلب نفع او دفع ضر ولذلك تجدهم يختلفون كثيرا في بعض العلل. كأن التحريم الربا مثلا يختلف فيها عن اربعة اقوال مثلا في في الذهب والفضة ثلاثة اقوال. التدخين. في المأكولات. القمح والشعير والملح والتمر على اربعة اقوال. نعم. بخلاف في ماذا في طريق استخراج العلة وحكمة الشريعة في ذلك؟ طيب قوله وهي حصون المصلحة في اثبات الحكم من الوصف هذا تعريف المناسبة اصطلاح لغة فهي الملائمة والمقاربة والمناسب هو هو الملائم وتقدم ذكر ذلك يتضمن كالاسكار فان ترت فان ترتب الماء عليه وتحريم الخمر فيهم فان ترتب عليه فان ترتب المنع عليه فان التردد وتحريم الخمر فيه مصلحة ما هي المصلحة؟ حفظ العقل من الاختلال الاسكان وصف مناسب لترتيب لاننا وجدنا ان الشريعة اهتمت بحفظ العقل وهو تهريب الخمر المقصود ان يكون هناك ان يكون هناك مناسبة بين الوصي والحكم وهذه المناسبة هي حصول المصلحة. ويستدل على ذلك بالنذر مقاصد الشريعة واهداف مشروعية احكامها وذلك دائر بين امرين. جلب المصالح ودفع المفاسد وكل حكم لم تثبت لم تثبت علته بنص ولا اجماع ولكنه متعلق بوصف هو في ذاته دليل على احد هذين هما المقصودين المصالح فانه يثبت كونه علة بمجرد دخول هذه العلاقة بين الوصف والحكم وهذا هو المراد بالمناسبة هنا بمجرد دور العلاقة بين الحكم الذي هو التحريم مثلا وبين الوصف الذي هو الاسكار. وان العلاقة هي تحريم افساد العقول. وان الشريعة من من المصالح التي قصدتها حفظ العقل. يعلم ان الاسكار عندي. واضح حاجة؟ يمثل بماذا؟ قال كالحاجة مع البيع ووصفة مناسبة لاباحة البيع بواسطة صحة العقد. بواسطة صحة العقد. لان حصول ثمرة العقد كما تقدم في الحكم والوطن. ما الحاجة هنا؟ ان الناس يحتاجون الى ما في ايدي بعضهم ولا يمكن ان يأخذ ما في يد اخيه الا الا بواسطة البيع. لانه اخذها بدون بيع سيأخذه قهرا مثلا. اما ان تقول الشريعة تحرم البيع فيقهر الناس بعضهم بعضا على اموالهم او تمنعه فيكون هذا فيه حرج او مشقة شديدة فاباحته للحاجة. نعم. معنى زملائي مقارب عن سهم ملائمة. ملائمة مناسبة. الملائمة مناسبة بالضبط قوله ولا يعتبر ولا يعتبر قولها منشر الحكمة يعود على المناسبة والمنشأ معناه الظهور. ومنشأ منشأ شيء ومنشأ شيء الموضع الذي ظهر منه ويبدو والحكمة هي المصلحة التي قصد الشارع تحقيقها بتشييع الحكم. مصر تهريب الخمر حكم والاسكان علة لهذا الحكم والمحافظة على العقل من الاختلال هي الحكمة التي قصد الشارع تحقيقها من تحريم الخمر عرفة اذا اذا عرف هذا اذا عرف هذا فكون هذا الوصف المناسب كالاسكان مثلا منشأ للحكمة المطلوبة من الحكم غيره مشترك كما قال المصنف خلافا لقومه المتعبر. في بعض القوم بعض الناس قالوا لابد ان يكون هذا الوصف المناسب منشأ للحكمة نتيجة للحكمة. سيمثل المثال سيوضح. قال في مؤتمر ثبوت المصلحة دي عقيب اوي بعده اي بعده بعد وصول وجود الوصف المناسب. يعني مثلا الاذكار ووصف مناسب لتحريم الخمر. والمصلحة تأتي بعد الاسكار وهي ماذا؟ حفظ العقل. نعم. وهو قاعد ليكون منشأ له وقد يكون اي ان آآ منشأ له او اولى وهذا اعم من ان يكون منشأ الله اولى. فقد يكون الوصف منشأ للحكمة. كقول السفر للمشقة يعني السفر يا ترتب عليه ايه مانع؟ المشقة. اي السفر ينشأ منه ينتج عنه يعني ينتج عنه مشقة تبيح الترخيص والقتل منشأ المفسدة. وتفويت النفوس. اهلاك النفس. تمام؟ والزنا منشأ المفسدة. وهي تضييع الانساب والحاق العار هي البنت وقد لا يكون الوصف منشأ لها مثل الحاجة مع البيع وصدور البيع من اهل له ممن يجوز له البيع يدل على الحاجة التي اقتضت جعل البيع سببا لتحصيل الانتفاع. فالوصف اول حاجة ليس منشأ للحكمة وهي الانتفاع بالمبيع لكنها مناسبة مناسبة لتحصيل الانتفاع بواسطة البيان. يعني الوصف الذي في اباحة البهيمة العلة الوصف والعلة الحاجة صح؟ هم. الحاجة هذه ليست منشأ للحكمة التي هي الانتفاع واضح هنا واضح هذا يعني ليس شرطا ان يكون الوصل المناسب منشأ نتيجة للحكمة. قد يكون النتيجة وقد لا يكون نتيجة انا المهم ان توجد مناسبة الان سنتكلم على انواع المناسبة انواع المناسبة قال اولها المناسب المؤثر وثلاثة اقسام قوله والمؤثر ما ذهب تمثيله في الحكم بلصن او اجماع. شرع المصنف في تقسيم المناس المناسب من حيث التأثير الملائمة وذلك ان المناسبة بين الحكم والعلة لابد لها من ثوابت لان الاوساط منها ما هو مقبول ومنها ما هو مردود. ومنها ما هو مختلف فيه. اذا اذ ليس كل وصف مناسب يصلح ان يكون علة بل لا بد ان يكون معتبرا كما تقدم وذلك اذا علم ان الشارع جعله علة اما بالناس او بالاجماع او بشارة بشارة لنفسي في تنبيهه وايماءه والمؤثر بكسر الثاء بصيغة اسم الفاعل هو الوصف الذي يظهر تأثيره في حكم الاصل. كالاسكار ظهر تأثيره في التحريك هنا بيان اقسام التأثير المناسب في الحكم مثال ما ظهر تأثيره في حكم بنص قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيط بايجابي الالتزام في المحيض ثابت بهذا النسخ والاذى هو قلة الحكم. الذي دل عليه النصب بالايمان. فالاذى وصف ممثلة سمية حتى كأن الحكم ومثله ايضا تعليل الحدث بمسئ ذكر وقد مضى ذكره وسائل الاجماع قوله تعالى وهذا النص القرآني يفيد ان الولاية المالية هذا النص القرآني يفيد ان الولاية المالية على من لم يبلغ الحلم نعم ثبتت لوليه وان علة هذا الحكم هي الصغر. وقد انعقد الاجماع على هذا. هم. اي ان الصغر علة للولاية على مال الصغير وهو ثلاثة ليس بكل علة عدم عدم استطاعة التصرف هذه الحكمة. اما العلة التي قامت علي لماذا الصغر لان عدم استطاعة التصرف هذا امر لا يعلم يعني العيال بيصعب لكن فالشارع اقام ماذا؟ اقام الصغر المقام اهو هو مظنة لان الصغر مظنة على الاحسان التصرف. فهمت؟ لو خرج مصر ذكي جدا يعني لا لان الاحكام تراب بالعلل لان العلة ما زالت موجودة. لو كان صبيا ذكيا لا يخرج لان العلم ماذا؟ ما زالت موجودة. نعم المناسب الممال سلاسة اقسام بالنظر الى نوعية اعتبار الشارع له وهي المناسب والملائم والغريب دكاكين نشر بعض تكلم اهل العلم عن هذه المسألة مسألة شراء الصبيان من الدكاكين استثنوا الشيء اليسير. هم. قالوا الشيء اليسير يصح ان يكون الصبي وكلا في بيعه او يشتري بدون الوكالة. نعم يعني الصبي عنده مال له ان يشتري الشيء اليسير ولا يشترط ماذا؟ البلوغ والرشد. فهمت هذا اما الشيء العظيم لو ده مسلا اشترى سيارة بماله لولي ان يبطل هذا البيت ان لم يقره فهمت هناك رجل مجنون يذهب الى الدكاكين يشير بعض اشياء معينة فقط يعني وبعض اشياء مبلغ مسلا مية وخمسين جنيه كل يوم مزاد وسحب ووليه قال وليأتي اليكم يأخز ما يريد واكتب عندكم. وانا ساكتب في اخر الشهر. لا بأس. هو ليه اذن ابن الوليد؟ محل الازاعة في مدى. فيما اذا لم يأذن الولي الان ما معنى الحجر على المجنون؟ الحجر على المجنون معناه انه لا يتصرف بماله الا باذني ولي ولي واذن وخلاص وليؤذن سواء كان مجنونا او صغيرا طالما ان ولي واذن خلاص كانها كأن ولي هو الذي بشر البيع ليس على هذا هو اللي كان يحفظ ما له بدلا ويذهب يشتري ما يريد يعني. ليس عنده عقل حتى الاثم الاثم على وليه. يهب ان هذا الرجل غني ان المجنون هذا غني نعم والولي يرى ان هذا شيء يسير جدا بالنسبة لماليه. خلاص لم يكن قد حرمه من من ماله وهو مجنون لا لا يتمتع بعقله ولا يتمتع انها اقسام للمؤثر وهذا غير مراد لان المؤثر لها وانما هي اقسام للمناسب. لان المناسبة اما معتبر اما معتبر شرعا او لا والمؤتمر اما ان يثبت اعتباره اي باعتبار عينه في عين الحكم بنص او باجماع على انه علة وهذا هو المؤثر كما او يثبت بالنص او الاجماع اعتباره بعينه لحكم من جنس الحكم الذي رتب على في جلسة الحكم. او جنسية في عين العقم وهذا هو الملائكة كل واحد منها. سأشرح كل واحد من الثلاثة الآن او لا يثبت هذا ولا غريب. هنا عندنا التلاتة مطلق وملاهي وغريب وان لم يعتبر لا برص ولا باجماع ولا يترتب الحكم على وفده فهو المرسل او المطلق. المناسب المرسل هو المصلحة المرسلة التي تكلمنا عنها قبل ذلك. يعني هو يقول المناسب قلنا اول الان اول طريق نحن الان نتكلم في ماذا؟ في طرق اثبات العلة. تكلمنا عن النص والاجماع. نعم والاجتهاد. فالاجتهاد اربعة طرق منها المناسبة. مم. والمناسبة هذا ينقسم الى ثلاثة اقسام نعم مطلق وملائم وغريب. مطلق وملائم وغريب. طيب الان سنتكلم على كل قسم من هذه الاقسام ويطرح المقال. ثمان قوله الاتي وقد قصر قوم القياس على الوحدة هو يؤيد ذلك. فان ظاهره فان المؤثر قسم مستقيم. طيب اذا المؤثر غير المناسب. المناسب ينقسم الى ماذا؟ اقسام المناسب غير المؤثر اقسام مناسب غير المؤثر. يعني مناسب هناك مناسب مؤثر والمناسب غير مؤثر. المناسب غير المؤثر ينقسم الى ثلاثة اقسام. اولا المناسب المطلق. هذا القسم الاول والوصف الذي لم يرتل الشارع حكما على وفقه. ولم يدل دليل شرعي على اعتباره ولا الغائه. المناسب المطلق بالضبط هو ما يسمى بالمصلحة المرسلة. اللجنة مرت معنا قبل ذلك. المنصب المصلحة المرسلة. فهو مناسب ان يحقق مصلحة. لكنه مطلق. مطلق يعني ماذا؟ غير مقيد بالاعتبار او الالغاء. غير مقيد بالاثبات او النفي. اي من دليل اعتبار او دليل الغاء. وهو نوع ومن نوع المصلحة المرسلة. وقد مضى الكلام فيه اذا مناسب مطلق ماذا؟ هو من نوع المصلحة المرسلة. مرة اخرى هو المناسب المطلق مثلا كجمع المصاحف كتدوير الدواوين كغير ذلك من الامور. النوع الثاني من المناسب غير المؤثر وهو المناسب الملائم. الثاني المناسب له. والوصف المناسب الذي رتب الشارع حكما على نفس المعنى المناسب. ولم ولم يثبت بالنص او الاجماع اعتباره بعينه علة لنفس الحكم الذي رتب على وثلاثة انواع المناسب الملائم هذا وهو الوصف المناسب الذي رتب الشارع حكما على وفقه حكما بسببه ولم يذهب بنصه واجماع انه علة هو ثلاثة انواع. اولا الوصف المناسب الذي اعتبره الشارع بعينه علة لحكم من جنس الحكم الذي رتب على وفقه. مثال المقال. قال مثاله ان يقال ثبتت او تثبت للاب ولاية النكاح على الصغيرة. كما يثبت له عليها ولاية المال. والعلة هي ماذا؟ الصغر والوصف هو الصغر هو امر واحد. والحكم هو الولاية. وهي جنس يجمع ولاية النكاح وولاية المال. ارجع مرة اخرى لتعريف المنازل الوصف المناسب قال الوصف المناسب الذي اعتبره الشارع بعينه هو الصغر. علة لحكم من جنس الحكم الذي رتب على وفقه يعني جاي للشارع الصغرى علة الحكم وهي ولاية المال نقيس ولاية النكاح على ولاية المال. وهما نوعان من التصرف وعين الصغر معتبر في جنس الولاية بالاجماع. لان الاجماع على اعتبار في ولاية الماء اجماع على اعتباره في جنس الولاية بخلاف اعتباره في عين النكاح فانه انما ثبت بمجرد ترتب الحكم على وفقه حيث ثبتت الولاية معه في الجملة. وان وقع الاختلاف في تناول الصغر او للبكارة او لهما جميعا. هناك كانت بين اهل العلم كما ذكرنا في ولاية النكاح على الصغير البكر هل العلة هي الصيغة او النكارة او كلاهما معا اذا هذا الوصف الاول هو الوصف المناسب نعم الذي يعتبر الشارع بعينه علة للحكم الذي يسمونه ماذا المناسب الملائم. طيب ده الوصف المناسب الذي اعتبر الشارع وصفا من جنسه علة للحكم الذي رتب على وفقه. مثاله ان يقال الجمع جائز في الحضر مع المطر قياسا على السفر الحرج. فالحكم رخصة الجمع وهو واحد. والوصف العلة يعني هو الحرج. هو جنس يجمع الحرج. الحرج هذا قد يقول لاجل مطر وقد يكون لاجل السفر. يجمع الحرج الحاصل بالسفر وهو خوف الضلال والانقطاع. وبالمطر والتأذي به. والسفر والمطر نوعان من جنس واحد لا ما حرج. فكأن الشارع لما اعتبر السفر علة لاباحة الجمع بين الصلاتين. اعتبر كل ما هو جنسه علة الاباحة فعلة اباحة الجمع بين الصلاتين حال المطر هي المطر. ويقاس عليه ماذا؟ الثلج والبرد الشديد. نعم هات التقسيمات في الحقيقة. التقسيمات ليست مفيدة انتهي في التطبيق الفقهي. لكن كما قلت قبل ذلك ان الاصوليين مولعون بالتقسيم يعني يحبون التقسيط. على كل حال هذا هذا القسم هو الوصف المناسب الذي اعتبره الشارع وصفا من جنسه علة للحكم الذي رتب على وفقه مثاله الذي الجمع في المطر قياسا على آآ الجمع في المطر في الحضر قياسا على السفر بجامع الحرج طيب النوع الثالث الوصف المناسب الذي اعتبره اعتبر الشارع او اعتبره الشارع وصفا من جنسه علة لحكم من جنس الحكم الذي رتب على وقته نعم مثال الحيض في اسقاط الصلاة عن الحائض فان المجتهد بحث عن علة هذا فرأى ان الوصف المناسب والحيض الاشتمال على المشقة في قضاء الصلوات الكسيرة ايام العادة الشهرية ثم اخذ يبحث عن شاهد فوجد ان الشرع جعل السفر علة للقصر والجمع للمشقة فالحيض والسفر داخلان تحت جنس واحد وهو المشقة واسقاط واسقاط الصلاة الحيض اقسم الصلاة وجمعها وجمعها في السفر داخلان في جنس واحد هو التيسير ودفع الحرج مثال وايضا الحاق شارب الخمر بالقاذف في جلده ثمانين كما قال علي انه اذا سكر هذا قال كلاما غير مفهوم. واذا هدى قذفه فارى علي حدا المفتري. فيمضي القياس عليه؟ مم. فان الشرب مضنة القذف ضرورة ضرورة انه مظنة الافتراء. فوجب ان يقام مقامه قياسا على الخلوة. فانها لما كانت مظنة الوطئ اقيمت مقامه في الحرمة لماذا حرم الشارع الخلوة بالاجنبية؟ لان الخلوة مظنة الوطء مثلا. واقام الخلوة كذلك في العقد لو عقد على امرأة وقال بها كأنه دخل بها الافتراء جنس لانه يكون في الشرب والقذف غيرهما. فاثر جنسه في جنس الحكم هو الجلد لانه يكون في الزنا والقذف النوع الثالث من الاقسام المناسب المناسب الغريب. وهو الوصف الذي لم يرتب الشارع حكما على وفقه ولم يثبت اعتباره باي نوع من انواع الاعتبار وقد مضى مضى الكلام عليه. يعني مثلا كان يقول شخص ان الشارع نعم آآ فرق بين الرجل والمرأة في آآ في حكم الصلاة بسبب الذكورة والانوثة. نقول هذا مناسبة غريب الشرع نعتبره الذكور والانوثة في الصلاة فلا فرق بين الرجل والمرأة في ماذا؟ في صفة الصلاة في صفة الصلاة نعم قال الخلاف في التعليل بغير المؤثر بغير المناسب قد قلنا قلنا مناسب ينقسم الى قسمين مؤثر وغير مؤثر. وقد قصر قوم القياس على المؤثر وحده اي ان بعض الاصوليين يرى ان القياس لا يصح الا بجامع وصف مؤثر ثبت تأثيره بنص او اجماع. وان المناسبة لا تكفي في اثبات كون الوصف علة بل لابد من اظهار التأثير بالنص او بالاجماع لاننا لو اجزنا القياس بجامع غير مؤثر للزم التحكم والترجيح من غير مرجح وباطل. لاحتمال ثبوت الحكم في الاصل تعبدا غير معلل او يكون لوصف مناسب اخر لم يظهر لنا او نحو ذلك ولان المناسبة يرجع يرجع حاصلها للوقوع في النفس وقبول القلب له. وهذا امر باطن ليمكن اثباته على الخصم. ما معنى هذا الكلام؟ هو يقول اختلف الاوصيون في المناسب. احنا قلنا مناسب نوعا منا في مناسب غير مؤنس. مناسب مؤثر الذي تظهر فيه الحكمة الذي يكون ملجأ للحكمة طبعا في الحكمة قائم مناسب وغير مؤثر. نعم لا يعلل به. لماذا قال؟ لان هذا يلزم منه التحكم والترجيح من غير مرجح. المصنف يميل الى ان قياس ليس مفصولا عن المؤثر وحده. والصحيح ان القياس ليس مقصورا على المؤثر وحده. لما تقدم من ان اشارة النص وتنبيهه تفيد كلية الحكم وليس المراد بالمناسب ما ظنه الخصم وتخيله. وانما المراد به معنى معقولا ظاهرا في العقل. وليس مجرد ظن او خيال بالمعنى الحقيقي يمكن اثباته على الخصم بطريق النظر العقلي. بحيث لو رده الخصم لنسب الى العناد. العناد يعني ماذا الجدال بدون دليل يعني طيب بعد ذلك يتكلم على بما انه تكلم عن المناسب وآآ تكلم عن المناسب المطلق الذي هو المصلحة المرسلة. يرجع مرة اخرى يتكلم عن عن شيء منها فيقول ووصول المصالح خمسة نعم لما ذكر تعريف المناسبة وانها حصول المصلحة ذكر اصول المصالح وانها خمسة قوله ثلاثة منها اه ذكرت في في الاستسلام. ما هو الاستصلاح؟ الاستصلاح ما ضل معنا. ما هو الاستصلاح قلنا؟ استمراره يعني. لا باب الاستصلاح مرة معنى هو باب المصلحة المرسلة. اي في بحث الاستصلاح المصلحة المرسلة قبل باب القياس وهي الضروري والحج والتحسين. قلنا المصالح الموصلة تنقسم الى ضروريات يترتب على فوات هلاك النفس او تلف عضو. حاجيات يترتب على فوات المشقة. تكميليات ما ليس ضروري ولا حاجة وتحسيني التكميلي. نعم التي يقصد الشارع تحقيقها تحقيقها لنفع العبادة وظاهر كلام المصنف تقسيم المصانع من حيث وعلى هذا فالثلاثة والمتقدمات داخلة تحت قسم واحد وهو ما ظهر اعتباره شرعا المعتبرة هي يعتبرها الشانئ هو قصد تحقيقها بدليل شاني خاص وعلى هذا فالمناسب من حيث الاعتبار ثلاثة اقسام الاول المؤتمر والثاني مرسل والثالث المروة وضع من الاحكام التفصيلية ما يوصل اليه ما يوصل اليه من الاحكام الشرعية التي وضعها الشارع المحافظة على الخمسة وهي حفظ الدين والنفس والمال والعقل والعرض اول نسب وهذه تقدمت مثل تعليم مسكر مسكر الانساب والاعراض فمثل هذين الوصفين لا خلاف في جواز التعليم بهما لاستقراء الاستقراء قوله الرابع ما لم يؤلم ما لم يعلم من الشر الالتفات اليه ولا الغاؤه. مصلحة مرسل هو ثاني من اقسام المصانع من حيث اعتباره شراء المعلمين. وهو المرسل وهو الذي لم يكن دليل خاص. دليل خاص على اعتبار على اعتبار مناسبة ولا على الغاءها. وهو المسمى بالمزارع المرسلة لما تقدم قوله فلابد من شهادة من شهادة اصل له اي ان المناسب ان المناسب المرسل لا يقبل الا اذا كان يحقق تشهد لها امومات الشرقية من حيث الجملة وذلك مثل جمع القرآن وضرب النقود يعني المناسب المرسل ليعمل به الا اذا كان لك مصلحة ماذا؟ تتحقق جمع القرآن فيه مصلحة ضرب النقود يعني زرع الدنانير والضرايب. ها آآ اتخاذ السجون نحو ذلك من المسائل التي لا يوجد فيها نص ولا اجماع ومن حيث الجملة من حيث العموم يعني من حيث العموم في الشريعة لابد ان يحقق مصلحته. اي مصلحة من حيث العموم ليس مصلحة معينة. هم. مصلحة حفظ المال حفظ النفس حفظ العرض حفظ العقل معين عن الشيء الواحد المعين لمصلحة العفن فقط. مصلحة لا بد فقط. لابد ان يحقق اي مصلحة من حيث الجملة القول الخامس ما علم من الشرع الغاؤه فهو ملغى بذلك. هذا ثالث من اقسام الناس وهو يناسب البلوى وهو الذي وان كان قد يبدو للشخص المتوهم انه مناسب انا مناسب لنداء حكم معين عليه في قول الوضوء ان اشتراكا ان اشتراكا توكل ابني مع البنت في صفة النبوة. هم. من الميت بصوا المناسب للتسويق بينهما في الميراث. وهذا مقعد وهم ومناسبة مناسبة بالنص على ان للذكر مثل حظ الانثيين مثوانا مثال مرغي لا يصح ان نقول الابن والبنت في البنوة يقتنع التسوية بينهما في الميراث. فان هذا مناسب هذه العلة الغاها الشر اقل من الظن الوهم او بالصبر والتقصير. هذا معطوف على قوله اما بالمناسبة فهو النوع الثاني من انواع الاثبات بالاستبداد. وهذا نوع يطلق عليه فقط او التقسيم فقط او الصبر والتقسيم وهو الاكثر. والصبر بالفتح لغة في اختبار اختبار حال الشيء. ومنه سمي ما يعرف طول الجرح وعرضه ومسمارا الالة الالة التي يعلن بها طول فالسبل والفحص اختبار ما لا يصلح والتقسيم هو تجزئة الشيخ يعني جعله اجزاء. قسم مثلا وقسم الرغيف رغيف الخبز قسمه اجزاء نقول هذا اما كذا واما كذا. والمراد هنا حصر الاقساط التي تحتمل تحتمل في الاصل. ثم ابطال بعضها واختيار هذا تعريف الصبر والتقسيم. اذا قيل كما هو السبل والتقسيم نقول حصر الاوصاف التي تحتمل العلة في الاصل. وابطال بعضها واغتيال الباقي كما فعلنا في قصة اعرابي مثلا قلنا هناك اوصاف من النون اعرابي منه انه كان جامع في نهار رمضان من انه جاء يضرب وجهه نحذف الاوصاف ونلقي الوصف المؤثر نعم قولوا بحسر الايادي وابطال ما عدا المدعى اللازم ان هذا الدليل لاستنباط فلة الحكم الشرعي مبني على امرين. الاول ان المجتهد يحصر الاصل المقيس عليه وهذا هو ليس صالحا للتعليم لعدم تحقق شروط العلة فيه. كالاوصاف الطردية مسلا. مثال الرائحة في الخمر مثلا الشدة او الاوصاف التي لا تؤثر في الحكم هي التي لا يزول الحكم برفعها. فيتعين الوصف الباقي وهذا هو المعبر عنه بالسب. فيصل المجتهد بعد هذا الابطال والابقاء الى ان هذا لكون الشروط المتقدمة قد تحققت فيه ولا شك ان النضال للمجتهدين تختلف في عملية الصبر والتقسيم. فقد يرى المجتهد ان هذا الوصف هو المناسب بينما لا يراه غيره مناسبا ومن امثلة ذلك انه ورد النفس بتزويج الاب ببنته البكر الصغيرة ولم يرد نصا ولا اجماعا على ان علة ثبوت هذه الولاية فلمجتهد هو العيدية بين كونها بكرا استبعدوا المكانة. لان الشارع لم يعتبرها لتعريض بنوع من انواع الاعتبار. ويبقى الصغر لان الشارع اعتبره الا هي الولاية على التزويج من جنس واحد ويقيس على ولاية مم. خلاف الاحناف الذين قالوا العلة مركبة. من الصغر والثيوب. نعم هذا معطوف على ما قبله وهو نوع ثالث من طرق الاستنباط الا وهو اثبات العلة بالشبه. وان كان الشبه مطلوبا في كل لكن غلب اطلاقه على هذا النوع من مسالك العلة. وهو ما جمع فيه بين الاصل والفرد والصين والاشتمال على على حكمة الحكم الاعتراف بان ذلك الوص ليس علة للحكم مجرد شبه كما يمثل في العبد. والاضعف انواع طرق اثبات العلة. ولذلك قياس الشبه ضعيف عند الاصوليين. نعم ومثال قياس مسح الرأس على المس في عدم تكرار بجامع المصري في كل من هواه. وقياس ازالة واضح وقيس اقول الرأس في الوضوء تمسح مرة واحدة. فنقيسه عليها الخف. نقول يمسح مرة واحدة خف يشبه الرأس في ان كليهما ممسوح. نعم وقياس ازالة النجاسة على طهارة الحدث في تعين الماء بجامع طهارة وسمي بقياس الشبه. لكونه يشبه الوصف المناسب وسيذكر اذا لماذا سمي شبه انه يشبه انه مؤثر ويشبه انه غير مؤثر. نعم وسيذكر المصنفون واي قياس الشبه عند الكلام على اقسام القياس الفارق بين الاصل والفرق. هذا معدوما على ما قبله وهو النوع الرابع من طرق الا وهو الحاق الفرع بالاصل بالغار الفارق يقال لا فرق بين الاصل والفرد الا كذب ذلك لا مدخل له في الحكم فيلزم فيلزم اشتراكه. كيف يلزم اشتراك؟ قلت له في الحكم الاشتراكهما في الموجب لهم مثل الاحراق والاكل احراق اموال يتامى لا فرق نفنا في الفرق الله حرم اكل اموال اليتامى. صح؟ نعم. فيقاس عليها ماذا؟ الاتلاف والاغراق والاحراق. نعم. نفي الفاروق. القطع بنفي الفارق وهذا من تدقيق البنات الذي مر ذكره. وهو مفهوم الموافقة عند من يسميه قياسا كما تقدم في اول القياس. كما في قوله تعالى ان الذين يأكلون اموال اموالا يتامى ظلما. فالمنطوق هو اتلاف مال اليتيم بالاكل. فاضاعته بالاحراق او او بالإغراق او اي وسيلة اخرى يساويه في طلب الحكم وهو النهي المقرون بالوعيد قوله الا بما لا اثر له ليلى اي ما في الفارق ان يبين ان الفرع لم يفارق الاصل الا فيما لا يؤثر فيلزم اشتراكهما في المؤسر وقال في اكل مال اليتيم انه يستفيد الاخذ واما الاحرام ونحوه فلا يستفيد. فيقال هذا لا اثر له ومثال ايضا قياس قال الا بما لا اثر له اي نفي الفارق ان يبين ان الفرع لم يفارق الاصل الا فيما لا يؤثر هذي مسألة فالزم مشتركهما في المؤثر كان يقال في اكل مال اليتيم انه يستفيد الاخر. يعني ممكن شخص يأتي فيقول لا يصح قياس الاحراق على الاكل لان الاكل الاكل يستفيد. فلذلك حرمت الشريعة عليه الاكل. اما الذي احرق لا يستفيد. فيجوز ان يحرق هذا الكلام صحيح ليس صحيحا. لان هذا لا اثر له لا اثر له في الحكم. فهمت؟ يعني ليس كل فارق بين الاصل والفرع ينفي القياس. اعطيك مثال اخر اسهل من هذا نعم يعني مثلا عندما نقول انه من لبس الخف ومسح عليه ثم خلعه ما حكم وضوءه؟ فيه خلاف بين اهل العلم على ثلاثة اقوال اصحها ان وضوءه صحيح لا يلزمه شيء تمام قياسر على بنيتي نقيس قياسا على من توضأ ثم حلق شعره. هم طيب يأتي معترض فيقول هذا قياس مع الفارق. نحن نقول بنفي الفارق. نعم. ويقول يوجد فارق. ما هو الفارق ان الخف ملبوس انت الذي لبسته. اما الشرع الشعر هذا آآ ليس ملموسا من خلق الله. يقول هذا فارق نعم لانه غير مؤثر. انا ما نقول الا بما لا اثر الفارق الذي لا اثر له مسألة مهمة. الفارق الذي لا اثر له بين الفرع والاصل. لا لا يبطل القياس. يعني يأتي شخص يقول هذا الفلق ليس مؤثر في الحكم لاننا نقيس في ماذا انما هو محل القياس. محل القياس ازالة الممسوح ان هذا نعم ممسوح واجب المسح عليه. من لبس خف وجب ان يمسح الخف او يخلعه اله من ماذا الجمع بينهما ماذا؟ ان كليهما ممسوح ويجب المسح عليه. ممسوح واجب المسح وكليهما ازيل بالحلق واذا وزين بالخلع. فهمت؟ فيصح القيس هنا. طيب هذا معنى قوله ماذا؟ في في المتن. اللي هو يقول في المتن او بنفي في فرق بين الاصل والفرع. الا بما لا اثر له. يعني ما لا اثر له في الحكم. يعني نفي الفارق ان يبين ان الفرع لم يفرق الاصل الا فيما لا يؤثر الفرع الذي هو مسح الخفين مثلا لم يفرق الاصل الذي هو الشعر الا فيما لا يؤثر. كونه هذا خلقه الله كون هذا انت لبست وهذا فارق لا يؤثر فيلزم اشتراكهما في المؤثر ما هو المؤثر ان كليهما ممسوح تمت ازالته. واضح حاجة مسال مسال اخر. قياس الامة على العبد في السرايا. فانه لا فرق بينهما الا وصف الذكورة وملغا بالاجماع فتثبت السراية في الامة للوقت الاسم الذي شارك فيه العبد. ما معنى هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من اعتق شركا له في عبد عليه قيمة عدل فان كان له مال اعطي شركاؤه حصصهم والا فقد عتق عليه ما عتق. معنى الحديث يعني ايه؟ انا وانت عندنا عبد عندنا عرض من السوق فانا اردت ان اعتق نصيبي فيكون نص العبد حر فيلزمني شرعا واجب علي شرعا ان ادفع لك ثمنا نصيبك. ان كان عندي مال. فنقول العتق يسري. السرايا هي ماذا؟ انتقال العتق. من نصيبي الى نصيبك من الشريعة وجبت علي ان اعتق بيعطيه ان كان نليما. طب ان لم يكن لي مال؟ يصبح العبد مالا مبعض. نصفه حر ونصف وعد الحديث يتكلم عن العبد ام الامل؟ العبد. عبد الاحاديس من اعتق نعم. فلنقيس عليه الامل. الامل. لان الفارق هنا الذكور والانثى لا اثر له له في الحب فهمت هذا طيب يقسط صفر حد العد على الامان ومثبت للعلة. اي ان القياس بنفي الفارق مدبت للعلة في الفرع. وقد تقدم ان الحاق الفرع بالاصل قد يكون باستنباط الجامع باستنباط العلة يعني. وقد يعني يعني الان انظر من طرق اثبات العلة ان نستنبطها كالاسكار مثلا او نقول ان هذان الامران لا فرق بينهما. لا فارق بينهما كالعدل والامن. فهمت الفرق هذا نفسه طريق من طرق اثبات العلة. فهمت؟ طيب قوله لدلالته اي نفي الفارق يعني. على الاشتراك فيها. يعني اشتراك الاصل والفرع في العلة وهي المؤثر. نفي الفرق يدل على اشتراك الفرع والاصل كما قلنا في العدل والامل على الاجمال اي ان هذا يدل على ان علة الاصل من حيث الجملة متحققة في الفرع من غير تعيين. واكثر الاصوليين لا يعدون ذلك من مسالك التعليم قالوا لانه لا يدل على ان هذا الوصف المعين عدة وانما يدل على ان علة الاصل من حيث الجملة متحققة في الفرع من غير تعيين يعني ما معنى ان لا فيه الفارق نفي الفارق يقول لك ان علة الاصل متحققة في الفرع من غير تعيين. يعني انت لا تعرف ما العلة التي جعلت السرايا تسري الى صلاة العيد ولكن تقطع بانها موجودة في الامى. لان كليهما رقيقة. لان كليهما رقيقة. ممكن تقول العلة مثلا هي ماذا؟ هي التشوه الشريعي ده العتق تطلع الشريعة الى العتق ان الشريعة تريد ان آآ يعتق العبيد مثلا. طيب لكن انت لا تعينه على التعيين. تقول ان العلة هي نفي الفارق هذا معنى قوله لانه لا يدل على ان هذا الوصف المعين الا وانما يدل على ان علة الاصل من حيث الجملة متحققة في الفرع من غير تعيين. انت لن قائد العلة انما قطعت بنفي الفارق بين الاصل والفرق. وهو قريب من السبر الا انه في السبر يبطل الجميع الا واحدا. وفي نفي الفارق يبطل واحد اذا فتتعين العلة بين الباقي وهو موجود في الفرع فيلزم اشتماله على العلة ثم على اصله. معنى هذا بالصبر والتحصين قلنا ماذا؟ هو حصر الاوصاف التي يمكن ان تكون علة واثبات وصف واحد وابطال ما عدا. كما قلنا في الخبر مثل العلة هي الاسكار وابطال ما عداها من الرائحة اللون والشدة وغير دين اما في نفي الفارق هو قريب من الثدي والتقسيم. في نفي الفارق نطق الواحدة ما هو الواحد؟ الفارق. هم. انه ليس هناك فارق. نعم. ونقول العين لا يمكن ان تكون كذا او كذا او كذا او كذا. نحن جزمنا بماذا؟ بنفي الفارق وقلنا يمكن ان تكون العلة كذا وكذا وكذا بدون تعيين ومن عده اي نفي الفارق من مسالك العلة نظر الى هذا الفرق هو ان الحصر في السب والتقسيم لنفس العلة وفي تنقيح مناط لتعيين الفارق وابطال هلال تعيين العلم يعني الذي يعد الاصوليون الذين يعدون نافيا الفالق من طرق او من مسالك اثبات العلة قالوا ومثل السبل والتقسيم كما قلت. ولكن السبل والتقسيم هو ماذا؟ تحديد علة معينة ويفي ما عداها. القياس بلف الفارق ماذا؟ نفي. نفي الفارق وعدد طيب الان هو ذكر كم طريقا لاثبات العلة كم طريقة ذكرها لاثبات العلة؟ اثبات العلة؟ اربعة ما هي؟ النص الطرق التي ذكرها لاثبات العلة قياس الشبه وقياس مم والقطع بالنفي الفهم والقطع بنفي الفهم. الان سيتكلم على طرق غير صحيحة لاثبات العلة هكذا انتهى من الكلام عن الطرق الصحيحة لماذا؟ لاثبات العلة. فيتكلم الان عن بعض الطرق غير الصحيحة لاثبات العلة. واضح هذا من الطرق غير الصحيحة لاثبات العلة قال اولها استدل على العلة المسالك فاسدة. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الطرق الدالة على اثبات العلة وذكر ذكر الطرق الفاسدة التي لا تدل على صحتها وهي طرق مختلف في دلالتها على العلة لقولهم سلامة الوصف العلة يعني من مناقض له دليل عليته ده خبر سلامة. سلامة الوصف من مناقض له دليل عليته. يعني ان لم يأتي مناقض للعلة فهذا دليل ان هذا علة. هم. اي ان بعض كابي بكر الصيرفي وبعض الفقهاء قالوا اذا لم يوجد ما يعارض الوصف ولا يناقضه دل على صحة التعليل به. ولا يسمى باضطراب العلة وسلامتها من النقد وهو مفسد واحد من مفسداتها. النقد سيأتي معنا بعد قليل. الكلام على مفسدات العلة. وغايته سلامته من المعارضة. اي هذا لا يفيد صحة العلة فان غاية ذلك سلامة الوصف من المعارضة. والمعارضة احدى المفسدات القياس. فان قوله هذه العلة صحيحة هذي العلة صحيحة اذ لا دليل على فسادها معارض بالقول الخصم هي فاسدة اذ لا دليل على صحتها. وسلامة العلة عن مفسد واحد كالنقضي لين في بطلانه بغسل اخر. ككونها قاصرة او عدمية او ترضية غير مناسبة. عندما لا يرى التعليل بذلك ولو سلم من كلها لو سلم من كل النواقض لم يثبت ايضا انه علة. اي لو سلم الوصف من كل المفسدات لم يكن ذلك دليلا على الصحة. اذ لو كان دليلا لوجب اذا استدل بخبر لا تعرف صحته ان يقال عدم ما يعارضه وما يفسده يدل على صحته وهذا لا يقوله احد. ما معنى هذا؟ يعني الان المعارض الاول او المسلك الاول من المسالك الباطلة له اثبات العلة. هو مسلك ماذا النقض؟ بعض كما سماهم ابو بكر الصيافي يقولون لو عندنا علة لم لم تثبت لا بنص ولا باجماع ولا بسبل ولا بتقسيم ولا بقطع نفي الفارق ولا الطرق التي ذكرناها في بلاد العلة. لم تكن باي طرق بطرق من الطرق. ولكن فقط ليست هناك ما ينقضها ليس هناك ما يعارضها. تكون تكون علة وهذا ليس بصحيح لاننا لو رأينا حديثا ليس له سند صحيح لا ينفع لقول الله حديث صحيح بناء على له ماذا؟ لا يوجد ما يعارضه. فهمت؟ فلابد من دليل لاثبات العلم طيب من المسالك الفاسدة ايضا الطرد. قال بها الطرد اين المسالك الفاسدة الطرد المردودة. الطرد وهو قوله ثبوت الحكم معه اينما وجد دليل عليته اي ان الطرد ان تكون عنا بالطرد يعني مستمرة. هو ملازمته في الثبوت اي كلما ثبت الوصف ثبت معه الحكم ويسمى الدوران الوجودي. لان هناك الدوران العدمي. وشرطه الا يكون الوصف مناسبا. لانه متى كان مناسبا كان ذلك طريقا اخر غير الطرد كما تقدم نحن قلنا من طرق اثبات انها مناسبة قد تكون العلة مناسبة لمقصود الشارع. مناسبة لمقصود الشارع. عندما نتكلم عن الطرد وصف او طرد مسلك غير صحيح من مسالك اثبات العلة الطرد الذي خلا من المناسبة. ما معنى خلا من المناسبة كنا من من مسالك اثبات العلة ان يكون المناسبة. ما هي المناسبة؟ قلنا نجد منع الاسكار مناسب لتحريم الخمر لان الازكار فيه مصلحة مش مصلحة فرض العقل لو عندنا علة ليس فيها اي مناسبة. ولكنها مضطربة. هل هذا طريق من طرق اثبات العلة؟ الجواب لا هذا ليس من طرق البت العلم. طيب جمهور العلماء لانه مردود. كان كما قال الشنقيطي المذكرة وقال في شرح الكوكب المنير وليس الطرد دليلا وحده عند الائمة الاربعة وغيرهم لانه لا يفيد علما ولا ظنا فهو تحكم الفتوح لأ الاول الشنقيطي. اه. عندنا اثنان. مم. انظر. جمهور العلماء لانها مردود كما قال الشنقيطي رحمه الله هذا في ماذا؟ في المذكرة. اما قوله من عندكم انتم؟ لا يوجد الا الشقيقي. ها؟ لا يجتهد. ماذا؟ وجمهور العلماء على انهم مردود. بعد ذلك قال الفتوري لا وليس الطرد دليلا وحده عند الائمة الاربعة وغيرهم لانه لا يفيد علما ولا ضن الفوت حقا اذ لا يلزم عندكم هذا؟ نعم. من وجود الوصف مع الحكم انه علة له. لانه قد يوجد من الاوصاف ما هو غير مناسب مثل الرائحة الفائحة لشدة يعني الرائحة الرائحة موجودة دايما مع الخمر. فادي الدوران وجودي هذا دوران وجودي. هل ده هذا دليل تكرر الرائحة والاخوة دليل ان الراية هي العلة؟ نعم. لا اذا الدوران الوجودي ليس مسلكا من مسالك اثبات العلة. مفهوم هذا؟ طيب فان الريح وصف غير مناسب. لا يصلح ان يكون علة. ولان الصحابة لم يعرف عنهم العمل الا بالمناسب فقط. المناسب الذي فيه مصلحة. كما في المصالح المرسلة. ولان ما لا يشتمل على مصلحة ولا درء مفسدة يجب الا يعتبر. مفهوم والمثال الذي يأكله الصينيون للطرد الخل لا تبنى على جنسه القنطرة نعم فلا تزال به النجاسة كالدهن يعني ازا وقع فيه مسلا نجاسة ما في زيه يؤخز ويرمي الباقي عندنا الزيت يعني. قال فالوصف هو عدم ولا القنطرة على جنسه. اناء انت تبني القنطرة على الماء ام على الخل؟ امطرة الجسر يعني ومقارنته للحكم فهو لا تزال به النجاسة طرد وهو المسلك. ولا ينعكس لانه لو فرض ان بنيت القنطرة على جنسه فلا يطهر لمواليد من نصوص الشارع ان التطوفير لا يكون بغير الماء والتراب. فهذا وصف الطرد غير صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم فيها خلاف. الاحلاف يرون ان غير الماء والتراب يطهر. قد يطهر وهذا اختيار شيخ الاسلام. قد يطهر بالشمس يطهر يطارد باي بائع المهم ان الدوران الوجودي الوجود يده الطرد ليس ليس بماذا ليس مسلكا من مسالك العلة. واضح هذا مفهوم انني اقدم رسالة هذا المسك الفاسد هو المسك الفاسد قال الطرد والطرد هو دوران وجودي المسك الذي بعده الدوران طيب ما الفرق بين الدرد والدوران؟ ان الطرد دوران وجودي فقط. اما الدوران هذا ماذا؟ اعم وجودي و عدمي. ومن المسالك الفاسدة الدوران الوجود والعدمي. ويسمى بالطرد والعكس لكونه في معناه ووجود الحكم معها وعدمه بعدمها. اي ان الدوران هو ان يكون الحكم يوجد عند وجود العلة وينتفي عند انتفائها. فهذا يدل على ان الوصف علة طبعا كل هذا بشرط الا يوجد ماذا هل لا يوجد كل هذه المسالك الفاسدة؟ بشرط الا يوجد طريق اخر صحيح لاثبات العلة. يعني خد الطرق الصحيحة نص اجماع قطع بناء في في فارق مناسبة قياس شبه. اذا لم يوجد اي طريق صحيح ها؟ وجد هذه الطرق فقط وحدها فلا تكون طريقا لاثبات العلة. مثال والاسكار في العصير فان العصير قبل ان يوجد اسكارو كان حلالا. فاذا وجد الاسكار صار حراما. فهذا اقتران الحكم بالوصف وجودا وبعد ان صارت الخمر خلا بالاستحالة وليست مسكرة لم تكن حراما. لو ان الخمر تخللت يزول الاسكار. فهذا اقتران عدم الحكم بعدم الوصف. فدل ذلك على ان لانه لما وجد حصل التحريم ولما زال زال التحريم واضح هذا؟ طيب هذا مثل فيه نظر لماذا فيه نظر؟ لان الخمر لان الاسكان اصلا وصف ماذا؟ مناسب علي ان اضرب المثال بماذا؟ مثلا بالرائحة بالرائحة لان الرائحة ليست علة. نعم. وان ليست وصفا مناسبا. وهي موجودة تدور وجودا وعدما مع وجود العلة. اذا وجد الاذكار ستوجد الرحم اذا انتفى الاسكار ستذهب الرائحة. صح؟ اه. ومع ذلك الرائحة ليست عنده لان الاسقار وصف مناسب. طيب. قال وقد طعم مع الربا في حب البر فانه هو مأكول فيه الربا. فاذا زرع وصار قصيلا قال القصيد هو الشعير يجز اخضر لعلف الدواب سمي بذلك انه يخطئ يعني غير مطعوم فلا ربا فيه اذ عقد الحب وصار مطعوما على الربا فيه. ما معنى هذا بيقول لك خلاف بين اهل العلم في علة تحريم شيلة جرائد الربا في القمح على اربعة اقوال. نعم المذهب يقول الحنابلة يقولون العلة هي ماذا تمام المهم ان الطعم مع الربا في حب البر فانه مأكول فيه الربا. متى يكون القمح مأكول؟ عندما ينضج؟ تكون صلبا يمكن ان يكونه الانسان طيب فاذا زرع وصار قصيرا عندما تزرع القمح في اول مراحله يكون ماذا حشيش مثل الحشيش هذا الفيديو كله فيها محل لكن ممكن يطول الحيوانات. ممكن يطيره للحيوان. الان هو غير مطعون. لو قطعته وبعته في هذا الحال لا يجري فيه الربا. لان الانسان لا يأكل فهمت؟ اللي موجود فيه ماذا؟ لابد ان توجد ليس كل ماكينة. العلة والذين قالوا الطعم والكي اشترطوا الامرين وهناك مقرون غير هناك مكيل غير مطعون مثل الاسنان هناك مكين غير مطلوب لكنه يتكلم عن المذهب يعني. المذهب ان العلة هي التعب لم ينظروا الى الكيد. فالان لو كان اخضر وقطعته حيوانات مثلا لا يوجد فيها الربا فاذا عقد الحب معنى عقد الحب يعني اصبح الحبوب موجودة وصلبة وصار مطعوما عاد الربا فيه فالان الطعم مع الربا لا يصح التعليل به. لماذا؟ لانه وصف وجودي وعدمي. وليس مؤثر ليس مناسبا لابد ان نقلد الطعم مع الكلب ليس بالطعم وحده. قوله صحيح ما هو الذي ما هو ما هو الصحيح؟ نحن الان نتكلم عن مسلك ماذا؟ مسك الدوران الوجودي والعدمي لانه امارة هذا القول الاول في هذا المسلك وهو الدوران فمنهم من قال انه مسلك صحيح يفيد العلة ظنا وهذا مذهب جمهور الاصوليين من الشافعية والمالكية والحنابلة قالوا العلامة الاعلى ثبوت الحكم وجد دلالته على العلة ان اقتران الوجود بالوجود والعدم بالعدم مع ظهور المناسبة او احتمالها يفيد غلبة ظن العلمية لو ظهرت المناسبة احنا قلنا ان هذه المسالك الفاسدة لابد ان تكون خالية من مسلك اخر صحيح من النص والاجماع والمناسبة. ظهور المناسبة هو الذي يقوي الدوران. اما بدون مناسبة بدون مناسبة هادا يعني ليس محل النزاع في مسلك الدوران مع ظهور المناسبة محل النزاع في مسلك الدوران ها؟ خالية من المناسبات. خالية من المناسبة نعم لكنه يقول مع ظهور المناسبة او احتمالها يفيد غلبة ظن علية وذلك ان العلة الشرعية لا توجب الحكم بذاتها وانما هي منصوبة فاذا دار الوصف مع الحكم غلب على الظن كونه علة له اذ لو لم يكن ذلك الوصف علة لتخلف الحكم عنه في بعض السور كالسفر مثلا. فانه وصف لانه كلما وجد السفر وجد القصر انعدامه اي بانعدام السفر ينعدم حكم القصر. وبهذا التلازم عرف ان السفر علة للقصر. وهذا معنى الدوران ولابد ان يكون الوصف الدائر مع الحكم وجودا وعدما ظاهر التناسب. او محتمل له. اذا هذا خارج محد النزاع. نحن لا نتكلم عن الدوران الذي فيه كما البواب القادم من المناسبات. كالاسكار فان لم يكن ظاهر التلازم ولا محتملا له فلا عبرة به. يعني الدوران مثال ماذا؟ الدوران الذي ليس مناسبا كما منذ قليل دوران ليس مناسبا قيل المناسبة المذكورة في هذا المسلك تكفي دون الدوران كما تقدم فخلاص نكتفي بالمناسبة ماذا قلنا الدوران؟ قال فالجهاد ما قاله بعض الاصوليين من ان غاية ما في الباب اجتماع جهتين. جهة المناسبة الدوران. كل منهما تفيد العلية. ولا محظور في ذلك. فصار الاسكار علة للتحريم يستدل عليه بثلاثة من مسالك العلة. مرة اخرى. الاسقار صار عدة للتحريم يستدل عليه بثلاثة من مسالك العلة. المسك الاول مسك الايمان. ومن جهة ترتيب الحكم والمنع على الوصف والاسكار في حديث كل مسلم الحرام. قلنا الايمان ما الفرق بين الايماء والنص؟ النص ياتي بصيغة تفيد ها؟ السببية لغة. مثل لاجلي من اجل ذلك لي لام التعليم. واضح هذا؟ اما الايماء بدون حرف من حروف التي تفيد ماذا السببية لغته. مثلا كل مسكر حرام رتب التحريم على انه مسكر. فهذا اشارة وايماء اماء اشارة الى ان الاسكار هو العلة والان اثبتنا تحريم اثبتنا ان علة التحريم في الخمر هي الاسكار بثلاثة مسالك مسالك العلة. المسلك الاول الايماء لانه في الحديث اشار الى هذا كل مسلم خمر. وكل خمر حرام. الثاني مسك المناسبة. بمناسبة الاسقال للتحريم. وقل ما هي المناسبة؟ وجود المصلحة او دفع المفسدة. ها مظلة وجود المفسدة ومصلحة حفظ العقل الدوران الوجودي والعدمي انه كلما وجدت الخمر وجد الازكار كلما لم توجد الخمر لم يوجد الازكار القول الثاني في الدوران الوجودي والعدمي. القول الاول ماذا؟ انه حجة ونسبه الى الجمهور بشرط ان يكون هناك ماذا؟ نوع مناسبة. القول الثاني انه فاسد هذا القول الثاني. وان الدوران مسك فاسد لا يفيد التعليل مطلقا. لا قطعا ولا ظنا هذا مذهب الاحناف وبعض الشافعية وبعض المالكية. قالوا لانه طرد نحن في قبل الدوران الطرد. كل الطرد فاسد. وهو ان الاحتجاج اما ان يكون بوجود الحكم عند وجود الوصف وهذا طرد محض غير مؤثر لجواز ان يكون الوصف ملازما للعلة من غير ان يكون هو العلة نفسها. كالرائحة كالرائحة المسك للمخصوصة فانها ملازمة للاسقار وجودا وعدما. فهي دائرة مع التحريم وجودا وعدما وليست علته وانما هي ملازمة للعلة. فكيف سيجيب اصحاب القول الاول؟ اصحاب القول الاول يقولون نحن لن نشترط الدوران فقط انما اشترطنا بدوران مع النوع المناسب اشترطنا الدوران مع ظن المناسبة قال والعكس لا يؤثر لعدم اشتراطه. واما اي واما ان يكون الاحتجاج بانتفاء الحكم عند انتفاء الوصف والعكس. كانتفاء التحريم عند انتفاء الاسكار. فالعكس لا يؤكد لانه غير معتبر في العلل الشرعية. لان من شروط الوصف ان يكون وجوديا كما تقدم. قال والظاهر ان الوصف هدف ترجيح المصنف. والظاهر ان الوصف الدائرة مع الحكم اذا كان مناسبا فان ذلك يفيد الظن بعليته. اما ما لا تظهر مناسبته فلا. مفهوم طيب هذا هذا الوصف المناسب في الحقيقة الذي اثر وماذا الذي افطر في اثبات العلة وماذا؟ الدوران المناسبة المناسب الذي اثر في اثبات العلة في الحقيقة ده خلاف خلاف لفظي لان المخالفين كما ترى القول الثاني الاحناف ومن وفقهم. عندما مثلوا هل مثلوا في مثال الذي ذكره؟ بيوصي مناسب ام غير مناسب بس انا بغير مناسب. القن والاحناف قالوا الرائحة. والاولون يقولون ان الرائحة آآ عنا انتهاء المناسبة فيها. فالخلاف في الحقيقة خلاف لفظي يعني. خلاف لفظي. لان لن تجد له تفريعة. لن تجد له تفريعا فقهيا. فالظاهر ان الوصف الطائل من الحكم اذا كان مناسبا فان ذلك يفيد الظن بعليته. اما ما لا تظهر مناسبته فلا كالرائحة مع الخمر والله اعلم. نعم. الاحلام حمل على الرؤية. صحيح الان نرى يعني مختلف وروائح شديد جدا يعني في الخمر مسلا لا ولكن راحت الخبر معروفة الا للخبرة. اه طيب ولو وجود مفسدة نقرأ ووجود مفسدة في الوصف مساوية او راجحة قيل يخرم مناسبته يعني يبطل لوجدنا مغسلة في العلة تبطل مناسبة. وقيل لا وجود مغسلة في الوصف هذه مسألة تتعلق بالمناسبة وهي هل تنخري بالمناسبة؟ اي تبطل بوجود مفسدة في الوصف للمصلحة او راجحة عليها. هناك قولان. الاول انه يخدم المناسبة وقول الاكثرين وما لا يخرم المناسبة ينفيها ويبطلها. فتلغى المصلحة وحجة اولى ان المناسب ما تلقته العقول السليمة بالقبول. وما عرض مصلحته مفسدة مساوية او راجحة فليس كذلك. فلا يكون مناسبا اذ ليس من شأن العقلاء المحافظة على تحصيل دينار على وجه يلزم منه خسارة دينار او دينارين لانه انت تحافظ على الجدار حتى تضيع دينارين. فلو كان هذا الوصف مصلحة شكرا لك مفسدة اعلى منها. وجود المفسدة الاعلى هذا يدل على مفردان هذا الوصف. وقيل لا يبطل المناسبة. هو انه لا تنخلم المناسبة لان الوصف قد تضمن لا مصلحة ولزمته مفسدة. فوجب اعتبارهما لاختلاف الجهة. كما يقول التاجر لي مصلحة في ركوب البرد او البحر للتجارة. لكن يصد له عن يصدوني عنهما فيما المخاطرة بالمال. هل هناك مصلحة لطوب البحر؟ المفسدة للمخاطرة بالمال؟ الظاهر ان الخلاف مفضي. اكثر خلافات في باب القياس الظاهر ان الخلاف ماضي. لان المصلحة اذا استلزمت مفسدة مساوية او راجحة فان الحكم لا ينبني على تلك المصلحة في قول واحدا. اذا كانت او مساوية. الحكم لا ينبني على هذا. لان دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح فلا خلاف بين القولين في الحقيقة. وانما الخلاف في العبارة فقط. لان من يقول بقاء ببقاء المصلحة فعدم الحكم عنده لوجود المانع. ومن يقول من خرام افعال من حكم عنده الانتفاء المقتضى. نفس الشيء يعني. ومن الامثلة على ذلك فداء واثار المسلمين اذا كان يؤدي الى قدرة الكفار بذلك السلاح على قتل عدد من اسار او اكثر من المسلمين. هذا مثال يذكر الله في كتب الاصول. ماذا المثال ما معناه السلاح وناخد اليسار سنقول الان عندنا مصلحة وهي فداء الاثارة ومفسدة وهي استخدام الكفار السلاح لقتل المسلمين فلا ينفع هذا. انما مفسدة موساوية او رجعة قال النظام المعتزلي يجب الالحاق بالعلة المنصوص عليها بالعموم اللفظي لا بالقياس ان الحاق الفرع بالاصل عن طريق العلة الثابتة بالنص انما ومن جهة اللفظ وكونه عاما ورد بصيغة من صيغ العموم ليس للحق بواسطة القياس لماذا قال هذا اصلا لابد ان تعلم ان اول من نفى القياس هو من النظم مؤمن بقلب القياس ثم انفتح الباب بعد ذلك عندما يقول هذا مسألة اخرى تماما. يقول ان الظن قال عندما نجد علة منصوص عليه كائنة مثلا كعلة حفظ العقل مثلا. مثلا تحريم الخمر لحفظ العقيدة مثلا الا منصوص عليها وثبتت بالايماءات يعني اذا ثبتت بالايمان عندما نقيس عليها المخدرات مثلا هذا قيلين ليس لا نسميه قياس نسميه ماذا نسميه ماذا؟ ها؟ عموما لفظي. عموم لفظي نفسه. يعني اندلع لفظ عام وهو الاسكار يدخل تحته افراد كثيرة. هم منها المخدرات. حتى لا يقول بماذا؟ قياس. بالقياس. ده لا يدخل قياس. فهمت؟ زعم النظار ان الحاق الفرع بالاصل عن طريق العلة بالنص. انما ومن جهة اللفظ وكونه عاما ورد بصيغة من العموم. وليس الالحاق بواسطة القياس اذ لا فرق لغة بين حرمت الخمر لشدتي وبين حرمت كل مشتد. هذه حجة النفضان. وانه لا فرق في اللغة بين قول القائل حرمت الخمر لشدتها حرمت الخمر لشدتها هذا الان علة ثابتة بالنص. تمام؟ وحرمت كل مجتهد هذا عموم لفظي هو خطأ هذا رد على المنظم وبيان اننا لا نسلم استواء الصيغتين بالقول وحرمت كل مشتد يعني القمر تكون فيها شدة يعني فوران. يفيد العموم لعليته. وقوله حرمت الخمر لشدتها لا يفيد الا تحريم الخمر خاصة ولا يتناول كل مشتد غيرها. لان القصد لانه قصر العلة علي فقط بخلاف كل مشتد ولولا القياس لاقتصرنا عليه اي لولا الالحاق بطريق القياس لوجب الاتصال على تحريم الخمر فقط كما لو قيل اعتق صعيدا لسواد. فيختص العتق مثل شعب سعيد صحن نقيس. والنص على علة العتق ليوجب عموما لفظيا. النص على علة العتق لا يوجب عموما لفظيا يصح ادخال غيره فيه. واضح هذا فيكون فائدة التعليل دوران التحريم مع الشدة. التعليل هو القياس. اي ان قولا لشدتها له فائدة فائدة. وهي دوران التحريم مع الشدة. فيزول الحكم هو التحريم عند زوال العلة والشدة اذ لله تعالى ان ينصب شدة الخمر خاصة علة للتحريم دون سائر المسكرات ولحاجة يعلمها فيه ويكون خير النص على العلة هو ما ذكرنا والله اعلم المخدرات بيسوي بمحرم صح؟ لا تحرم بادخال القيادة للعموم ليس بالقياس. لا هو اساس لو اخزه هو بشدة يعني كل ما هو في الشدة. اه تحصيل انها صلبة يعني. نعم نعم ولكن قد يحرمها من باب الضرر ليس من باب ماذا؟ من باب القياس الباب الضرب من علة اخرى يعني مثلا اختلف الفقهاء في الحشيش شيخ الاسلام. هل الحشيش فيه لحد الخمر ام لا الجمهور يقولون لا يشترطون ماذا عندما يسكر يكون سائلا. شيخ الاسلام يقول لا يشترط ان يكون سائلا يقول حشية متفق على تحرير الحشيش. لكن الخلاف بينهما هل هو يحد شاربه ام لا بناء على خلاف بينهم في ماذا؟ في الخمر هل لابد ان تكون آآ سائلة ام يمكن ان تكون جامدة؟ طيب طيب انواع القياس باعتبار العلة انواع القياس باعتباري العلة قال اربعة قياسي اربعة. هذا تقسيم قياسي بالنظر الى الجامع بين الفرع والعصر. والاكثرون يذكرون الثلاثة ولا يذكرون القياس الطرد. لعدم اعتبار قوله قياس الا وهو ما جمع فيه بالعلة نفسها الفرق بين الاصل بواسطة العلة مرصوصة كانت او مطبقة ومستنبطة. وذلك كالجمع بين البر والارز في مسلا في جريان الربا وسمي قياسا وسمي قياس علة لانه سرح به بالعلة. مفهوم؟ مفهوم هذا وهو ما جمع فيه بدليل العلة يلزم من اشتراكهما فيه وجود وجودها يجمع بين الاصل والفرع بدليل الا وهو اما او اثرها او بطنها ليدل الاشتراك ليدل ليدل اشتراكهما في الدليل على فيلزم اشتراكهما في حضن نفسها ومثاله قياس نبيل على الفرد بجامع رائحة المدينة وشدة الدابة على الاسكان. فان الرائحة هي الدليل الاعلى واما وامارة وجودها فانه يلزم من وجود الرائحة والشدة ووجود الاسكان. مفهوم؟ اخذنا هذا قيس الدائرة مفهوم؟ نعم ومثل الحاق القتل بالمثقل بالقتل بالقتل بالمحدد في وجوب القصاص بجامع الاثم لان الاثم الرحلة التي هي القتل العمد العدواني. فالاسم دليل العلم هو ده ايه اللي ايه اللي ايه العند والاسم ده ليه ومثل قياس قطر. قياس قتل جماعة. عارفين الكلام هو جعل العلة هو اسم نعم العلة العلة لا. العلة هي العمد. العلة وعمد. والاثم ودليل العلة. قياس الدلالة الحفل الفرعي الاصل بدليل العلة ده بدليل العمد الاثم ما هو الاثم الاضرباوي مثقل او محدد. سبب الاثم انه اعتدى عليه. تعدى عليه انه فقد او محدد الجامعة بالواحد على على قتلهم بجامع وجوب الدية عليه وهو حكم من احكام الجناية العامة للعدوان. كفو من اشار ان يدخل فيه؟ لا المقصود بقتل الجماعة بالواحد؟ نعم. نعم. ليس التسبب ليس ليقول له اذا ان يكونون جميعا في محل القتل. كأن يكون بعضهم مريضا والاخر يباشر. يريد ان مثلا ينظر الطريق ويحفظه لمن يباشر جميعا القتل بالضرب مثلا واما ان يكون بعضهم رضا او باخر يباشر. اما لو دفع له مالا هذا ليس بقتل الجماعة بالواحد الذي يعطله المباشر والمتسبب يعذر قول وقياس الشباب وقد ينطلق في تفسيره فقال للقاضي يعقوب هو ان يتردد الفرع بين حائط ومريح تردد الحروب بين اصلين له جيبه من كل واحد منهما فيلحق باكثرهما شبها. ويسمى قياس غالبا اشبال المثال والعبد هل يملك للتمليك؟ وهل اذا قتل فيه الدية او القيمة؟ فهو متردد بين رسلين مختلفين مفهوم؟ نعم الاول فالعبد يشبه الحر من جهة انه انسان مكلف يثاب ويعاقب وينكح ويطلق وتلزمه الارشادية ونواهيها الثاني المال او البهيمة كما عبر بعضهم. فهو يشبه هذا الاصل من جهة النمل. يباع ويوهم الله يوفقه ويوفى به ويمه به الدين مثلا ويورث ويورث الى غير ذلك من احوال المال والاكثرون على ان على ان الشبه بالمال اكثر لانه يشبهه في الحكم والصفات معا اكثر مما يشبهه الخوف فيهما. اما الحكم فهو ما وتفاوت اوصافه وجود التنور جودة ورداء الجيد والرديء اكثر رديء وتعلق والتعلق الزكاة بقيمته اذا اتجل فيها. وانت بتتاجر في العبيد تدفع زكاة العبيد. يعني اصبحوا للتجارة. ليس فيه شيء بشدة يعني. لا ما هم مقصودين بالبهيمة. معنى ذلك انما هو ليس مبلغ مال يعني ومن امثلته ايضا المال فانه متردد بين البول والمني فمن قال بنجاسته قال هو خارج من الفرج لا لا لا سيخلق منه الولد. لا يخلق منه الولد. ولا يجب به الغسل اشبه البول. ومن قال بطهارته قال هو خارج يهلله اشهد ويخلله الشهود تخلله الشهوة ويخرج ويخرج امامها اشبه المليك قوله وقيل هو الجمع تحلل هي تحركه تحلله تحلله ام تقلله تخلله تعلله الشهوة اللي انت تسببه. تسببه ومنه وقيل هو الجمع بوصل يوهم الاشتمال على قيل يعني في قياس الشبه كتاريث اخر يعني؟ ثقة في الاصول فاذا قيل هو سيرة دائما يستخدمون هذا يوهم اشتماله على المظنة من غير الوقوف عليها. هذا تعريف اخر لقياس الشبه والمرادين الحكمة من جلب مصلحتها ودفع المفسدة وقوله يوهم اي يظن ان هذا الاصل مشتمل على الحكمة وقوله من غير اه من غير وقوف عليها اي القتل بوجودها لكن رؤيانا رأينا رأينا لكن رأينا الشارع قد اعتبره في بعض الاحكام وقد تقدم وبيان ذلك في الكلام على مسالك العلة خلاصة ان الوصفة ثلاثة اقسام هذا هو قسم يعلم اشتماله على المناسبة كالاسكار فهذا هو الوصف المناسب وقياسه قياس العلة ثاني قياس لا توهم فيه مناسبة الطول والقصر قصة الطول والقصر وهو الترديق والقياس به باطل ذكر في تعريفه الشبه الاخيرة. وقد مضى بيانه في احدى الروايتين واحد قوله الشافعي هذا القول الاول في قياس الشبه وانه قياس صحيح يتمسك به يتمسك به وهذا قول الجمهور لانه يثير ظنا بثبوت الحكم وقد اقتصر المؤلف على هذا القول هو يشعر به وهو يشعر يشعر باختياري له يقول ثانيا وليس بموجب وهو قول جماعة من الرسلين لانه قائم على بمناسبة وظنها لا لا حقيقة لا حقيقة لا حقيقتها. والاصل انه لا يعمل بالذكر وقد قام وقد قام الاجماع على انه لا يسار الى قياس شبه مع امكان قياس العلة. فان تعذر قياس العلة ولم ولم يصادف في محل الا الوصف الشابي الشوهي وهو مكتمل للمناسبة فهذا محل خلاف. والاثر انه ليس حجة مقياس الشبه يعني لا يصار اليه عندك ماذا؟ لم يصادف ماذا اقرأ الجملة ولا الجملة نعم فان تعدل قياس العلة ولم يصادف في محل الحكم الا الوصف. نعم. لم يصدق لم يجد. لم تجد محل الحكم الى الشبه فكانت تعلل بالشبه. لك ان تقيس قيادة الشبه استضافوا يوافقوا كل ده قول نعم قياس الضرب وقياس الضرب وهو ما جمع فيه بوصف غير مناسب او هذا الوجه من انواع القياس وهو ان يجمع بين الاصل والفرق بوصف غير مناسب. كالطول والقصر كان يقال تجب الكفالة على هذا العرابي قياسا على الاعرابي المذكور في الحديث. او يكون الوصف ملغى بالشر كما في قوله المتوهم ان اشتراك الابن مع البنت في البنوك ومن الميت وصف مناسب يقتضي التصويت بينهما في الميراث فهذا وهذا وهم وليس هو المناسب وليس هو بالمناسب لان الشرع الغوه وتقدم ذكر ذلك. مفهوم؟ نعم واربعة اربعة يعني الاربعة الوان من القياس التي قلناها. وهي ماذا؟ قياس العلة والدلالة والشبه والطرد. تجري في الاثبات اي اثبات حكم الاصل للفرع كما تقدم في الامثلة اما النفي الطارئ اي النفي قسمين. نفي طارئ ونفي اصلي النفي الطارئ ما تقدمه ثبوت. معنى نفي طارئ. قبله ثبوت ثم حدث النفي. كبراءة الذمة من الدين. هذا مثال للنفي الطالب. هو الثالث المتجدد بعد عدمه. فبراءة الذمة نفي طارئ بعد ثبوت الدين في الذمة. يعني كان عليك دين. ان هذا ثبوت ام لا في ثبوت ثم برأت بمبلغ من الدين بين صاحب الدين مثلا ترك الدين ويجري النفي يضطري هذا يجري فيه الاولان قياس هذا هو قياس الدلالة. مثال قياس العلة في النفي الطارئ ان يقال علة براءة الذمة من دين الادمي هي اداؤه مثلا او اسقاطه الدائم لحقه. والعبادات علة اسقاط الذمة في العبادات هي دين الله تعالى. فليكن اداؤها علة البراءة منها وقد دل على صحة هذا القياس قوله فدين الله احق بالقضاء. نعم مرة اخرى هذا قياس علة ما هو قياس العلة الحاق الفرعي بالاصل بنفس العلة. ما هي العلة في براءة الذم من الدين؟ اداؤه. كذلك العبادات دين الله عليه نعم دين الله عليك كيف تسقط العبادات بادائها؟ هذا معنى قولي والعبادات هي دين الله تعالى فليكن اداؤها علة البراءة منها. كما لا نقول ان الاداة علة لقضاء الدين كذلك الادعية علة لقضاء يا بنات وهذا قياس علة في نفي طاغي طيب لان الاصل هو ثبوت العبادة في حقه. ثم عندما بدأت همتكم من العبادة هذا نفي طارق. اما قياس الدلالة في النفي الطارئ فهو الاستدلال بانتفاء خواص الشيء على انتفائه مسال خواص وبراءة الذمة من الدين الا يطالب به بعد ادائه ولا يرفع الى الحاكم ولا يحبس به ولا يحال به عليه الحوالة يعني ونحو ذلك. كل هذه الخواص موجودة فدل على وجود براءة الذمة. نحن قلنا في قياس ما تعرفه الحق الفرع والاصل بدليل العلة. قلنا ما هي العلة العلة هي الاداء الاداء علة لبراءة الذمة. ما دليل الاداء ما دليل الاداء انه لا يطالبك به؟ لا يرفعك الى الحاكم. فهمت هذا؟ فهذا قياس دلالة في نفس طارئ. قوله كالاثبات يعني يجري القياسات قياس الدلالة وقياس العلة في النفي الطارئ. لانه حكم شرعي فهو كالاثبات الشرعي. وذلك لان النفي الطارئ بالشرع له خواص يستدل بانتفائه على انتفائه واثار يستدل بوجوده على وجوده وهذا قياس الدلالة وله علل واسباب يعلل بها ويلحق بها ويلحق به ما شاء فيها وهذا قياس العلم. يعني النفي الطارئ والاثبات كلاهما يجوز فيه قياس العلة وقياس الدلالة. واصلية هذا النوع الثاني من انواع النفي الاصلي والذي لم يتقدمه ثبوت كان في صلاة سادسة. ولا في صام شهر شوال مثلا يعني الله اجر علينا خمس صلوات نفي صلاة ثالثة هذا نفي اصلي. لان في الاصل مباراة الذمة لا يوجد عليك شيء. لا يوجد عليك صلاة اكثر من خمس صلوات. وهو البقاء على ما كان قبل الشرع. وهذا يسمى الاستصحاب كما مضى معنا قبل ذلك. وهذه هي البراءة الاصلية كما تقدم فليس بحكم شرعي النفي الاصلي ليس بالحكم الشرع. لانه لم يحصل بورود الشرع. وانما هو موجود قبل ذلك. قبل الشرع اصلا التزمات كبيرة من التكاليف ولا حكم الا بدليل من الشرع نعم ولو اصلي وهو في المجد قال واصلي وهو البقاء على ما كان قبل الشرع فليس بحكم شرعي ليقتضي علة شرايين. لازم يكون الشرايين يقتضي علة شرعية. اي ليس حكما شرعيا في اقطار علة شرعية لان البراءة الاصلية لا تفتقر ولا تحتاج الى سبب. لان فيجري فيه قياس الدلالة اي دون قياس العلة. لما تقدم من انه لا يفتقر الى سبب. وقياس الدلالة في النفي اصلي معناه بانتفاء الحكم في شيء على انتفاءه عن مثله. وهذا ممكن حتى قبل ورود الشرع. كان يقال لم يجب كذا. لان فيه مفسدة خالصة او راجحة وهذا الفعل الاخر مشتمل على مثل ذلك فليكن مثله فلا يجب. كأن يقال مثلا لم تجد صلاة سادسة او حج ثان في العمر لما ان المسألة في نظر الشارع وهي المشقة. ووجوب صوم شهر ثان فيه مثل تلك المفسدة. فينبغي الا يجد. فهذا قياسه لاحد الحكمين على الاخر. في الانتفاء الاستدلال يعني هذا قياس دلالة في نفي اصلي فيها جوج قياس الدلالة في النفي الاصلي. بجامع ما اشتملا عليه من المفسدة. ان ايجاد صيام شهر تاني فيه مفسدة. كما ان ايجاب صلاة سادسة فيه فيهما نعم هذا هذا الان الذي ذكره في انواع القياس الاربعة العلة والدلالة والشبه والطرد. بعد ذلك سيتكلم عن الاوجه التي يتطرق منها الخطأ الى القياس مفيد. اكسر المباحث الماضية مباحث نظرية ليس فيها ليس فيها تفرية تفريع فقهي يبقى وجهة نظرية هذا الوحي سيأتي هذا المبحث مفيد. نعم. قال الاوجه منا وهذا اخر شيء ذكره في بول قياس. قال الاوجه منها ماذا من الخطأ يتطرق الى القياس من خمسة اوجه. تقدم ان القياس مسلك اجتهادي. يقصد به اظهار الحكم وبيانه تشبيه غير المنصوص بالمنصوص. وهذا الاجتهاد عرضة للخطأ كغيره من الاحكام الاجتهادية. ويتطرق يتطرق الخطأ الى القياس للخمسة اوجه. الاول الحكم تعبديا كيف لا يكون معللا؟ ما معنى كلمة تعبده؟ عندما نقول كلمة تعبدي ليس من الصبي التعبدي؟ نعم مفهومها الا يعني ليس مفهوم. اه ليس مقصود بالتعبد لا. هناك عبادات ليست يعني معلومة زي العلة التعبدي غير المعلم هو الذي لا يقاس عليه. كأن يعلل بنقض الوضوء بلحم الجزور بانه حار مثلا. من قال من لا نال في العلة في نقض الوضوء بلحم فيلحق بلحم الضب ابو ظبي عندك الضب او الظبي؟ الظبي. الظبي يظل الظبي يعني. فيجعله ناقضا. وهذا بناء على ان نقض الوضوء بلحم الجزور ليس تعبديا. والصحيح المشهور ان ذلك تعبدا لا يظهر له علة صحيح انه ماذا؟ تعبد لا نعرف علته اذا اول اول اول اول اول خطأ في القياس ماذا عبودي لا تعرف الا توجد. الثاني يخطئ علته عند الله تعالى بان لا يصيب علته في نفس الامر. كان يقول مثلا كان لا علة الربا في البر هي الطعم. بالنسبة لمن يعلل بذلك. فيلحق به الخضروات وسائل المطعومات وتكون علته في نفس الامر الكيل او الاقتياد. يعني من قال ان العلة في القبر الطعام انه بقول سيجري الربا في ماذا؟ في الخضروات لانها مأكولة وهذا خطأ لان العلة هي الكيد والتر. ليس ليس الترم فقط. فهمت اللواء الثالث من الخطأ في القياس. او يفصل في بعض الاوصاف. معنى يقصر في بعض الاوصاف. يعني لو اخذنا قبل ذلك ان العلة قد تكون ماذا وقد تكون ماذا؟ مفردة وقد تكون مركبة. مركبة في قصص بعض الاوصاف فانت كأن تكون العلة مركبة في ذكر بعض اجزائه ويترك البعض. كأن يقول علة القصاص هي القتل العمد ويحذف العدوان فيلزم على علته القصاص من ولي الدم. اذا اقتص من القاتل لان قصاصه منه قتل العمد لكنه ليس بعدوان. مفهوم؟ مفهوم هذا الرابع يضم ما ليس من العلة اليه عكس الثالث. الثالث يحذف السمع يضم. كما لو جعل علة وجوب الكفارة على من جمع في نهار رمضان كونه اعرابيا. فيلزم عليه ان جماع الحضري ليس عليه كفارة هو باطل او يظن وجودها في الفرع وليست موجودة فيه. كما لو ظن التفاحة مكينا. فالحقه بالبر ماربا. التفاح ليس بكين التفاح كان معدودا. بجمع الكيل. وهذه الاوجه المذكورة الرجاء الى قوادح القياس ولم يذكرها المصنف رحمه الله. فواضح القياس في الحقيقة كتبت فيها كتب. يعني انتهى الكتاب على القياس هنا. واضح القياس آآ كتاب جيد ولم يذكره القيس والمفسدات المبطلات القياس. طيب يتدنق الخطأ يتدنق يدخل صح؟ تطرق الى خلف