احسن الله اليكم. فصل الاقرأ العالم فقه صلاته اولى من الافقه. ولا تصح خلف فاسق الا في جمعة وعيد خلف غيره ولا امامة من حدثه دائم وامي وهو من لا يحسن الفاتحة او يدغم فيها حرفا لا يدغم او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى الا بمثله. وكذا من به سلس بول وعاجز عن ركوع وسجود او قعود ونحوها او اجتناب نجاسة او استقبال ولا عاجز عن قيام بقادر الا راتبا رجي زوال علته ولا مميز لبالغ في فرض ولا امرأة لرجال وخلافى ولا خلف محدث او نجس فان جهل حتى انقضت صحت لمأموم وتكره امامة لحان وفأفأفاء ونحوه وسن وقوف المأمومين خلف الامام. والواحد عن يمينه وجوبا والمرأة خلفه. ومن صلى عن يسار الامام مع خلو يمينه او فذا ركعة لم تصح صلاته واذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالات الامام والا شرط رؤية الامام او من وراءه ايضا ولو في بعضها وكره علو امام على مأموم ذراعا فاكثر. وصلاته في محراب يمنع مشاهدته وتطوعه موضع المكتوبة واطالته انتهوا الاستقبال بعد السلام ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا الا لحاجة في الكل وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصل او غيره ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض. ومدافع احد الاخبثين ومن بحضرة طعام يحتاج اليه. وخائف ضياع ما له او موت قريبة او ضررا من سلطان او مطر ونحوه او ملازمة غريم ولا وفاء له او فوت رفقته ونحوهم فصل قال رحمه الله فصل اقرأ يعني الاولى بالامامة الاقرأ العالم فقه صلاته والاقرأ هل هو الاجود قراءة او الاكثر حفظا الاجود قراءة. الاجود قراءة. هو الذي آآ يكون اولى بالامام. المقصود معرفة التجويد ومخارج الحروف لقول صلى الله عليه وسلم يوم القوم اقرأهم بكتاب الله تعالى. بل اقرأ العالم فقه صلاته اولى من الافقه يعني اولى من افقه الذي لا يجيد القراءة والمقصود بفقه صلاته يعني صفة الصلاة باركانها وشروطها وسننها قال ولا تصح الف فاسق مطلقا سواء كان الفاسق بجهة من جهة الاعتقاد كالرافظي او من جهة الافعال كالزاني كالزاني مثلا لحديث جابر عند ابن ماجة وان كان ضعيفا ولا يؤمن فاجر مؤمنا قال الا في جمعة وعيد. تعذر خلف غيره يعني خلف غير هذا الفاسق فانهما آآ يصحان خلفه للعذر فانه يصحان خلفه العذر والفاسق هو من اتى كبيرة او داوم على صغيرة. والكبيرة هي ما فيها حد في الدنيا او وعيد في الاخرة. قال ولا امامة من حدثه دائم لا تصح امامة من حدثه دائم كمن به سلس ريح او سلس بول او دم لا يرقى لانا في صلاته خلل. لان في صلاته خلل فلا يصح ان يؤم من آآ ليس بمثله. الا اذا كان فانه يصح. قال ولا امي ولا امي ولا امي في اللغة ومن لا يكتب. الامي هو من لا يكتب وفي الاصطلاح قال وهو من لا يحسن الفاتحة اي لا يحفظها من لا يحسن الفاتحة يعني لا يحفظها ايضا مطلق الامية على من يدغم في الفاتحة حرفا لا يدغم. يدغم الفاتحة حرفا لا يدغم كادغامها الله في رائي ربي الثالث الذي يسمى ايضا امي هو الذي يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى يعني يغير المعنى واللحن كما قال الجوهري هو الخطأ بالاعراب يقال فلان الحان اي يخطئ. فهذا الذي يلحن في الفاتحة آآ لحنا يغير المعنى فان صلاته لا تصح بغير مثله. قال الا بمثله الا بمثله في هذه الصور التي ذكرناها الذي حدثه دائم وكذلك الامي ومن بعده. قالوا من وكذا من به سلس بول الا بمثل وهذه تقدمت او تدخل في قوله ولا امامة من حدثه دائم. قال وعاجز عن ركوع لا تصح الصلاة خلف عاجز عن ركوع لانه عجز عن ركن من الاركان الصلاة فلم يصح الاقتداء به كالعاجز عن القراءة. كذلك العاجز عن السجود يعني من عجز عن ركن فان الصلاة لا تصح خلفه او سجود او قعود ونحوها او اجتناب نجاسة. يعني لو اه كانت اه الصلاة خلف شخص عاجز يعني شرطي من شروط الصلاة فان الصلاة خلفه لا تصح. كالعاجز عن ايش؟ اجتناب نجاسة او استقبال قبلة الا اذا ام مثله. قال ولا عاجز عن قيام بقادر كذلك لا تصح الصلاة خلف العاجز عن القيام بالقادر على القيام الا في سورة واحدة عندنا في المذهب وهي الا راتبا يعني اماما راتبا بمسجد الا اذا كان اماما راتبا في مسجد ولكن آآ يشترط ان يرجى زوال علته. لماذا؟ لان لا يفضي الى ايش ترك القيام على الدوام ترك القيام على الدوام اذا كان يعني لا يرجى زوال علته وقلنا ان الصلاة خلفه تصح فانه يعني يؤدي ذلك الى ان المأمومين خلفه سيصلون خلفه ايش؟ قعودا ويكون هناك صراع على هذا المسجد لكي يصلي الناس خلفه قعودا لكن هذا الذي يصلي يصلي قاعدا ان ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل فانه يلزمهم ان يتموا الصلاة قياما وان ابتلى بهم الصلاة قاعدا فانهم يسن لهم ان يتموا خلفه قعودا ويجوز لهم ايش القيام ويجوز لهم القيام. وهذا يدل عليه اه يعني ادلة كثيرة من السنة اذا اذا ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل وجلس يلزمه من يتم الصلاة قياما واذا ابتلى بهم الصلاة جالسا فانهم مخيرون لكن الافضل ان يسموا خلفه جلوسا وقال ولا مميز لبالغ في فرض لا تصح امامة المميز للبالغ في الفرض ويفهم من انها تصح في ايش في النفل ولا امرأة لا تصح كذلك امامة المرأة للرجال والخناثة. لاحتمال ان يكون هذا يكون رجلا فلا تصح صلاته صلاته خلف هذا هذه المرأة في حديث ولا تؤمن امرأة رجلا وسواء كان في فرض او كاينة لا يصح ان تؤم المرأة الرجال قال ولا خلف محدث او نجس لا تصح الصلاة خلف المحدث او من به نجاسة. او من به نجاسة. المذهب عندنا انه اذا نسي النجاسة على بدنه ثم اكتشف بعد الصلاة فان صلاته لا لان اجتناب النجاسة شرط لا يسقط به العذر بالنسيان او السهو قال لا تصح خلف محدث او نجس فان جهل حتى انقضت صحة لمأموم فقط اذا صلى شخص خلف محدث مم وكلاهما يجهل هذا ان هذا الرجل او الامام محدث فانا وانقضت الصلاة وانقضت الصلاة فعلم بعد الصلاة فان صلاة المأموم صحيحة وصلاة الامام ما حكمها؟ باطلة لكن لو علم احدهما فلا تصح صلاتهما او كذلك لو علم احدهما اثناء الصلاة مثلا اثناء الصلاة علم الامام انه محدث فلا تصلح لا صلاته ولا صلاة المأموم. اما اذا لم يعلما الا بعد الصلاة فانها تصح لمن المأموم ولا تصح للامام وهذه من الصور المستثناة من قاعدة عندنا في المذهب وهي وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه هنا بطلت صلاة الامام ولم تبطل صلاة المأموم. لكن هنا يقول حتى انقضت صحة لمأموم. هنا تنبيه مهم جدا نبه عليه الشيخ عثمان النجدي. وما هو هذا تنبيه ذكرنا ان من الاشياء التي تحملها الامام عن المأموم قراءة ايش الفاتحة. افرض ان هذا المأموم لم يقرأ الفاتحة كان متمذهبا ها ولم يقرأ الفاتحة. فحينئذ نقول تبطل صلاة ايش الامام وتصح صلاة المأموم. طيب المأموم لم ايش؟ يقرأ الفاتحة الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بام الكتاب. ولذلك نبه الشيخ عثمان عن ابن قندس في حواشي الفروع ان صلاة المأموم تصح هنا ان كان قرأ الفاتحة ان كان قرأ الفاتحة وان لم يقرأها فان صلاته لا تصح قال وتكره امامة لحان والمقصود به كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى وكذلك فأفاء وهو الذي يكرر الفاء كثيرا ونحوه كالتمتام الذي آآ يكرر التاء وكذلك تكره امامة من لا يفصح ببعض الحروف من لا يفصح بعض الحروف فانه تكره امامته قالوا سنة ثم تكلم عن الوقوف خلف الامام. قال وسنة وقوف المأمومين خلف الامام لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه واستثنى من ذلك الصورتان الصورة الاولى العراة. لو صلى العراة فان الامام يجب ان يكون وسطهم يجب ان يكون وسطهم. الصورة الثانية المرأة لو امت النساء فيستحب ان تكون وسطهم ايضا اذا الاصل الاصل ان الامام يتقدم على المأمومين لكن اه في سورة يجب ان يكون الامام وسطهم العراة لو ان امام العراة آآ فانه يجب ان يكون وسطهم وكذلك المرأة لو امت النساء فتكون وسطهم ندبا قال والواحد عن يمينه وجوبا يجب ان اذا صلى الامام مع شخص واحد فقط فانه يجب ان يكون عن يمينه ولا تصح ايش عن يسار الامام كما سيصرح به المؤلف لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما كبر معه ابن عباس عن يساره ماذا فعل اداره خلف ظهره وجعله عن يمينه ولا يفعل هذه الحركات الكثيرة الا ان الصلاة في هذه الجهة اليسرى لا تصح قال والمرأة خلفه المرأة خلفه يعني اذا صلى بامرأة واحدة فان المرأة تكون خلفه لكن ما الحكم هل هو مستحب او نعم ها الذي يظهر انه مندوب نعم سنة لكن لو وقفت عن يمينه صحة طبعا بشرط تكون ايش ها ان يكون هو محرما لها قالوا من صلى عن يسار الامام مع خلو يمينه. من صلى على يسار الامام مع خلو يمينه او فذا ركعة لو صلى على لسان الامام مع خلو يمينه فصلى ركعة فاكثر فان صلاته لا تصح كذلك لو صلى فذا خلف ايش؟ الامام او خلف الصف فان صلاته لا تصح ان الرسول قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف وايضا رأى رجل يصلي خلف الصف فامره ان يعيد الصلاة فمن قوله ومن امره صلى الله عليه وسلم. فاذن ركعة لم تصح صلاته قال واذا جمعهما يعني جمع الامام والمأموم مسجد صحت القدوة يعني الاقتداء لاقتداء المأموم بالامام مطلقا مطلقا يعني سواء رأى الامام او آآ المأمومين او بعض المأمومين فان الاقتداء يصح قال بشرط العلم بانتقالات الامام والعلم بارتقاء الامام يكون بواحد من اثنين اما بسماع ايش التكبير او برؤية الامام او المأموم. هذا اذا كانوا في مسجد واحد. اما اذا لم يجمعهما يعني المأموم خارج المسجد والامام في المسجد قال وان لم يجمعهما شرطا يرحمكم الله. شرط رؤية الامام يعني يشترط ان يكون مأموم يرى ايش الامام او يرى من وراءه ولو في بعض الصلاة ولو في بعض الصلاة فان لم يرى الامام ولا من وراءه فانه لا تصح لا يصح الاقتداء هنا ولو سمع ايش؟ التكبير ولو سمع التكبير. قال وكره علو امام على مأموم ذراعا فاكثر لحديث حذيفة رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا اما الرجل القوم فلا يقومن في مكان ارفع عن مكانهم رواه داود والبيهقي. ذراعا فاكثر يفهم من انه اذا كان اقل من ذراع فانه لا يكره فانه لا يكره. واما علو المأموم على الامام فغير مكروه ولو كان كثيرا. كما في ايش في المسجد الحرام قال وصلاته يكره ايضا صلاة الامام في المحراب يمنع مشاهدته اذا كان اذا كان هذا الامام اذا صلى في المحراب تمتنع مشاهدته للمأمومين او بعض المأمومين حتى لو كان يمتنع عن بعظ المأمومين. بعظ المأمومين يراه وبعظهم لا يراه فان اه هذا اه مكروه يقولون روي ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وغيره. قال وتطوعه موضعا مكتوبة يكره ان يتطوع الامام موضع المكتوبة بعدها بعدها بعد ان يسلم من الصلاة يقرأ ان يتطوع في نفس المكان الذي صلى فيه الفريضة لحديث المغيرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليصلين الامام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه. رواه الامام احمد وابو داوود. قالوا واطالته ايضا يكره اطالته واطالة الامام الاستقبال بعد السلام يكره ان يطيل اه استقباله للقبلة بعد السلام اه اذا لم يكن هناك ايش؟ نساء اذا لم يكن هناك نساء. فان كان هناك نساء فيستحب ان ينتظر قليلا حتى ينصرف ايش النساء قال ووقوف مأموم يكره وقوف المأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا تقطع الصفوف عرفا الا لحاجة في الكل. والصفوف التي تقطع او السواري التي تقطع الصفوف عرفا قدرها بعضهم بالتي مقام ثلاثة رجال عرضها مقام ثلاثة رجال كما ذكره الشيخ منصور في كشاف القناع. قال الا لحاجة في الكل في كل تقدم كره علوي امام الى آآ قوله بين سواري تقطع الصفوف هذي كلها مكروهة الا اذا كانت هناك ايش؟ حاجة كظيق المسجد او كثرة الجماعة. قال وحضور مسجد يكره حضور مسجد وحضور جماعة يعني اي اجتماع ولو كان غير المسجد ولو في غير صلاة لمن رائحته كريهة من بصر وغيره من بصل وثوم وآآ نحوهما او رائحة جسمه كريهة يكره له ان يحضر المسجد للرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم قال ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض. وضابط المرض الذي يعذر به الانسان في العبادات هو المرظ الذي اذا فعل معه والعبادة اما ان يزيد او يتأخر ايش؟ البرء. اما ان يزيد او يتأخر البرء. ضابط المرض هذا عند الجمهور وعند الحنابلة ايضا. المرض الذي يكون عذرا في اسقاط وجوب بعض العبادات هو الذي اذا فعله اما ان يزيد اذا فعل العبادة معه اما ان يزيد المرض يتفاقم او يتأخر البرء فالمريض يعذر بترك الجمعة والجمعة كذلك يعذر الخائف من حدوث المرض هو ليس فيه مرض لكن يخشى انه ان خرج الغبار او في هذه الرياح الباردة يحصل له مرض هذا ايش يعذر اه من حضور الجمعة والجماعة. الا اذا كان هذا المريض في المسجد فانه لا يعذر فانه لا يعذر قالوا مدافعوا احد الاخبثين لا صلاة بحال الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. يعذر بترك صلاة الجمعة والجماعة. كذلك من كان بحضرة طعام من كان بحضرة طعام يعذر في ترك اه اه صلاة الجمعة والجمعة وكما قال الشيخ عثمان يقول ليس الحضور قيدا بل حيث كانت لا يشترط ان يكون الطعام موجود الان قد يعني يحتاج وقت يعني تحضيره مع ذلك يعذر لان يعني ذهنه سيكون ايش؟ مشغولا اثناء الصلاة ومن بحضرة طعام يحتاج اليه يعني اذا كان محتاجا اليه ليس يعني اه يعني اه يشتهي فقط هذا الطعام لانه منذ زمن لم يأكل منه ويترك الجماعة لاجل هذا الطعام هذا لا يجوز قال وخائف ضياع ما له. خائف اذا خاف الانسان ضياع ما له او كان موظفا مثلا حارسا او حارس امن في شركة فانه يعذر بترك الجمعة والجماعة قال او موتي قريبه يعذر الخائف من موتي قريبه وليس عنده من يكون عنده عند قريبه لا يوجد احد عند قريبه يعلم ان قريبه سيموت انه يعذر عن حضور الجمعة والجماعة ويكون مع قريبه قال او ظررا يعذر ايضا الخاف من ظرر من سلطان وكما قال في الاقناع سلطان ظالم من سلطان ظالم فانه يعذر بترك الجمعة والجماعة وكذلك يعذر بترك الجمعة والجماعة المتأذي اه من المطر ونحوه كالوحل والثلج. كالوحل والثلج اذا كان يتأذى منهم فانه يعذر بترك الجمعة والجماعة. قال او ملازمة غريم يخشى انه ان خرج الى الجمعة والجماعة فانه يعني يأتي الغريم الدائن الذي اقرظه ويلازمه في حال ايش؟ كونه انه لا وفاء له فان كان له وفاة وهو مواطل فانه لا يعذر لا وفاء له او فوت رفقته يخشى انه ان صلى الجماعة في المسجد ستفوت عليه الرحلة او سيذهب اه او ستذهب الرفقة التي معه فانه يعذر وبترك الجمعة الجماعة لكن يشترط كما قال العلماء ان يكون السفر مباحا ونحوهم كذلك يعني يعذر من غلبه النعاس من غلبه النعاس ويخشى ان ينتظر ان ان انتظر الى ان تقام الصلاة في المسجد فانه يخشى ان يأتيه النوم وتفوته الصلاة ويفوته الوقت فهذا يعذر بترك الجماعة وله ان يصلي في بيته. والاعذار عندنا في مذهب كثيرة جدا. قال فصل في ذكر اه اهل الاعذار احسن الله اليكم. فصل يصلي المريض قائما فان لم يستطع فقاعدا. فان لم يستطع فعلى جنب والايمن افضل وكره مستلقيا مع قدرته على جنب والا تعين. ويومئ بركوع وسجود ويجعله اخفض فان عجز اومأ بطرفه ونوى بقلبه كاسير خائف. فان عجز فبقلبه مستحضر القول والفعل ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا. فان طرأ عجز او قدرة في اثنائها انتقل وبنى تكلم المؤلف رحمه الله في هذا الفصل عن صلاة اهل الاعذار واهل الاعذار هم المريض والخائف والمسافر ومن يلحق بهم. قال يصلي المريض قائما يصلي المريض القادر على القيام يجب عليه ان يصلي قائما. لحديث عمران رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له صلي قائما صلي قائما حتى لو كان مريضا بل حتى لو كان مستندا ولو قالوا باجرة يستأجر شخصا يسنده. قالوا ايضا قالوا ولو كان كراكع يعني لا يستطيع ان يقف الا على هيئة الراكع فانه يلزمه ان يقف ولا يجوز له ان يصلي وهو جالس وهذه مسألة يتساهل فيها كثير من الناس الان وهي الصلاة على الكراسي الصلاة على الكراسي هذي مشكلة جدا قال فان لم يستطع ان لم يستطع ان يصلي قائما او استطاع لكن يشق عليه القيام شقة شديدة. يعني يستطيع ان يصلي قائم ويقف لكن اذا قام يشق يتعب بسرعة فانه يصلي ايش؟ قاعدا قاعدا والاولى والسنة عندنا يصلي قاعدا متربعا ان يندب له ان يصلي قاعدا متربعا اه عندنا يسن ان يصلي متربعا في حال ايش القيام ويثني رجليه كما بين السجدتين بحال الركوع السجود في حال ركوع السجود يثني آآ قدميه والشيخ محمد قال انه اذا كان في حال الركوع فانه يستحب ان يكون متربعا لان الراكع يقول قائم لكن المذهب عندنا يسن ان يكون في حال الركوع ايضا ثانيا قدمي فقاعدة والتربع هو الجلسة المعروفة. والرسول صلى الله عليه وسلم قالت عشر ايات الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا قال فان لم يستطع فان لم يستطع ان يصلي قاعدا او شق عليه فانه يصلي على جنب والجنب الايمن افضل طبعا على الجنب الايمن ويستقبل القبلة وكره مستلقيا وكره مستلقيا مع قدرته على جنب. اذا كان قادرا على جنبه الايمن او الايسر يكره ان يصلي مستلقيا على ظهره والا ان لم يستطع ان يصلي على احد جنبيه الايمن او الايسر فانه يتعين ان يصلي مستلقيا ورجلاه الى الى القبلة ورجلاه الى القبلة. قال ويومئ بركوع وسجود يومئ يعني يشير برأسه في الركوع والسجود ويجعله يعني يجعل ايش السجود اخفض من الركوع. ما الحكم هنا واجوبا يجعل السجود اخفض من الركوع وجوبا لماذا؟ لكي يتميز الركوع من ايش؟ من السجود. قال فان عجز اومأ بطرفه يعني بعينه اشار بعينه يصلي بعينه ونوى بقلبه كاسير خائف. كذلك الاسير خائف من الاعداء. يخشى انه ان رآه يصلي مثلا قتلوه او تعرضوا له بسوء. فانه يصلي بايش بعينه فان عجز عن الامام بعينه يصلي بقلبه مستحضرا القول مستحضر قول اذا كان عاجزا عنه بلسانه اذا كان عاجز عنه بلسانه اما اذا كان قادرا على القول بلسانه فانه يصلي بقلبه ويحرك لسانه بالذكر قال والفعل مستحضرا القول والفعل يعني يستحضر الركوع في بقلبه وكذلك السجود والجلسة بين السجدتين قال ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا خلافا للشيخ تقي الدين رحمه الله لانه يختار ما اذا آآ يعني لم يستطع بقلبه او بعينه فان الصلاة تكون ساقطة عليه ولا يجب ان يصلي. لكن المذهب ورأي الجمهور ان الصلاة لا تسقط ابدا ما دام عقله ثابتا ما دام يفهم بعقله ويعقل اشياء ويعقل وجوب الصلاة وكيفيتها فان الصلاة لا تسقط عنه. قال طرأ آآ يعني عرض عجز في اثناء الصلاة يعني هو قائم مثلا ثم طرأ عجز له فانه ينتقل الى القعود ويبني. يعني لا يستأنف وانما يواصل في صلاته. او قدرة في اثنائها اذا كان قاعدا ثم طرأ عليه ايش؟ القوة على القيام يجب عليه ان يقوم انتقل هنا وجوبا انتقل وجوبا وبنى على مظى من صلاته