﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحق الحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله والمختار اذان بلال خمس عشرة كلمة. خمس عشرة كلمة اي خمس عشرة جملة

2
00:00:20.150 --> 00:00:30.150
لا ترجيع فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضاه. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله

3
00:00:30.150 --> 00:00:43.400
رسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد نكمل بمشيئة الله عز وجل في هذا المساء في هذه الليلة تتمة باقي باب الاذان والاقامة

4
00:00:43.450 --> 00:00:59.100
وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى والمختار اذان بلال قول المصنف والمختار الفقهاء رحمهم الله تعالى اذا اتوا بلفظة المختار فان لهم اصطلاحين في ذلك. احد هذين الاصطلاحين وهو اصطلاح متأخر

5
00:00:59.250 --> 00:01:19.700
ومن اول من جاء به صاحب الغاية المطلب وهو الجراع ووجد بعده كثيرا انهم يطلقون المختار ويعنون به ما اختاره شيخ الاسلام الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله والمعنى الثاني في اطلاقهم لفظة المختار انهم يقصدون المختار اي الافظل مما فيه

6
00:01:19.750 --> 00:01:40.500
صور تنوع اذ الاختلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم تارة يكون اختلافة ضاد وتارة يكون اختلاف تنوع. وفقهاؤنا من اكثر فقهاء  الفقهاء رحمهم الله تعالى في اعمار قاعدة اختلاف التنوع. فكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم باسناد صحيح

7
00:01:40.500 --> 00:02:03.000
انه يكون جائزا فيكون من اختلاف التنوع وله عشرات الامثلة ومنها الاذان فان الاذان قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ متعددة قالوا وكلها جائز وكلها مباح بيد انهم اذا كان الشيء قد ورد باكثر من صفة سواء كان الشيء الوارد ذكرا كالاذان والصلاة على النبي صلى الله

8
00:02:03.000 --> 00:02:23.450
الله عليه وسلم ونحو ذلك او كان فعلا مثل بعض الصيغ المتعلقة بالافعال التي وردت كصلاة الخوف مثلا وصيغها السبع وهكذا فانهم يختارون هذه الصيغ فيفضلونها على غيرها ومن قواعد تفضيلهم احدى هذه الصيغ

9
00:02:23.600 --> 00:02:42.050
او صور التي جاء التنوع بها اما صحة الاسناد او كثرة فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لاحد هذه الصور اذا في المعنى الثاني لقولهم المختار هو المراد هنا هو المراد هنا ومرادهم به

10
00:02:42.100 --> 00:03:02.000
اي ان المسألة من اختلاف التنوع وكل ما ورد جائز ومباح بين ان احد هذه الصور مقدمة على غيرها فتسمى هذه الصورة المختار فيكون هو الاولى والافضل قول المصنف اذان بلال علل به واذان بلال فضل على غيره لانه

11
00:03:02.050 --> 00:03:16.950
الاكثر من الاذان الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يؤذن به معه عليه الصلاة والسلام حظرا وسفرا. وفي اغلب اوقاته كذلك. ثم بين فتى اذان بلال قال خمس عشرة كلمة

12
00:03:17.150 --> 00:03:37.000
ثم اراد ان يبين الكلمة وان المراد بها الجملة. فقال اي خمس عشرة جملة. هذه الجمل الخمسة عشر في الاذان هي التكبير اربعا واشهد ان لا اله الا الله مرتين واشهد ان محمدا رسول الله مرتين

13
00:03:37.050 --> 00:03:54.250
ولابد هنا من ولابد هنا من الانتباه من الادغام في اشهد ان محمدا رسول الله ادغام هنا في محمدا رسول الله والادغام في اشهد ان لا اله الا الله. وهذا الادغام عندهم يجب الاتيان به. اذا هذه ثمان

14
00:03:54.250 --> 00:04:10.600
كلمات ثم بعدها حيا على الصلاة مرتين وحي على الفلاح مرتين اه ثم الله اكبر مرتين وختم الاذان بلا اله الا الله. قوله لا ترجيع فيه سيأتي بعد قليل معنى الترجيع

15
00:04:10.700 --> 00:04:32.250
وهو ان يذكر الشهادتين اذ الترجيع خاص بالشهادتين فهو يذكر الشهادتين بصوت مخفوض ثم يأتي بهما بصوت ارفع هذا هو الترجيع هذا هو الترجي قال والاقامة احدى عشرة اي احدى عشرة جملة هذا الذي ورد في اذان بلال

16
00:04:32.600 --> 00:04:47.450
وهو التكبير مرتين والشهادة مرة والشهادة ان لا اله الا الله مرة وشهادة ان محمدا رسول الله مرة وحي على الصلاة مرة وحي على الفلاح مرة وقد قامت الصلاة مرتين

17
00:04:47.950 --> 00:05:05.500
ثم الله اكبر مرتين لا اله الا الله مرة. نعم. فان رجع في الاذان بان يقول الشهادتين سرا بعد التكبير ثم يجهر بهما او ثن الاقامة لم يكره ولا يشرع بغير العربية. نعم. يقول المصنف فإن رجع في الاذان الترجيع في الاذان

18
00:05:05.950 --> 00:05:22.700
بين صفته قال بان يقول الشهادتين فدل على ان الترجيح خاص بلفظ الشهادتين سرا يقولهما سرا اي يسمع نفسه ولا يسمع من بجانبه بعد التكبير اي بعد الاتيان بلفظ الله اكبر اربع مرات

19
00:05:22.850 --> 00:05:47.550
فيكون الترجيع هو الاصرار بها اولا ثم الجهر بها بعد ذلك. فيكون الاصرار مقدما على الجهر وهذا معنى قوله سرا بعد التكبير ثم يجهر بهما اي في الشهادتين والترجيع ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه مؤذنه في مكة ابن ابي محظورة رضي الله عنه او ابي محذورة رضي الله عنه

20
00:05:47.800 --> 00:06:08.900
فدلنا ذلك على ان اه هذا الفعل مشروع وانما قدم عليه اذان بلال لانه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وكان يسمعه وفي كل احيانه فدل على افظليته عليه. قبل ان ننتقل للجملة التي بعدها في قول المصنف فان رجع في الاذان

21
00:06:09.000 --> 00:06:26.550
الترجيع الذي ورد به الخبر الترجيع في الاذان والاقامة معا بيد ان العلما يقولون انما يشرع الترجيع في الاذان دون الاقامة. حتى الشافعي الذي يفظل اذان اهل مكة بالترجيع يقول هو مشروع في الاذان دون الاقامة

22
00:06:26.850 --> 00:06:47.100
ولذا قال اهل العلم ان الترجيع في الاقامة هو خاص بذلك المؤذن باتفاق اهل العلم. واما في الاذان فهو الذي اختلف هل هو جائز كما هو مذهب احمد والشافعي او هو على خلاف الجائز كما هو مذهب الجمهور

23
00:06:47.250 --> 00:07:01.150
فالمراد من هذا ان الترجيع انما هو خاص بالاذان دون الاقامة واما الاقامة وان ورد به الخبر فباتفاق اهل العلم انه خاص بمؤذن النبي صلى الله عليه وسلم لامر خاص به. قوله او سن الاقامة

24
00:07:01.350 --> 00:07:19.000
معنى قوله او سن الاقامة اي ثنى الالفاظ التي تفرد في الاقامة كما هو اقامة اصحاب ابي حنيفة فان الحنفي يرون ذلك. فتراه يأتي بالشهادة اشهد ان لا اله الا الله مرتين بدلا من مرة

25
00:07:19.100 --> 00:07:38.900
ومثله ايضا في التكبير يأتي به اربعا بدلا من ان يأتي به مرتين فهذا هو تثنية الاقامة واما لف الاقامة قد قامت الصلاة فانه عند الجميع يقال مرتين ولكن مراد المصنف تثنية الاقامة اي تثنية ما يفرد من الفاظ الاقامة

26
00:07:39.000 --> 00:07:59.250
بالتكبير والشهادة وحي على الصلاة قوله لم يكره مراده بقوله لم يكره اي يجوز يجوز ولكن الاولى خلافه لان المسنون تركه على صورتين تارة يكون تركه مكروها وتارة يكون جائزا لكنه خلاف الاولى

27
00:07:59.500 --> 00:08:12.650
وهنا صرح بانه لا يكره لانه من باب خلاف الاولى. ثم قال المصنف ولا يشرع بغير العربية اي ولا يشرع الاذان بغير لفظ العربية. هذه الجملة التي اتى بها المصنف

28
00:08:13.150 --> 00:08:31.450
قد يوهي مظاهرها معنى وذلك ان قول المصنف ولا يشرع تحتمل معنيين احد هذين المعنيين انه لا يشرع اي لا يستحب اي لا يستحب او لا يكمل ولا يفطر وبناء على هذا المعنى الذي يطلقه الفقهاء من قولهم لا يشرع

29
00:08:31.550 --> 00:08:55.400
اخذ منه ان الاذان بغير العربية يكون صحيحا وكافيا قال الخلوة ونقله عن شيخه منصور قال ظاهر هذه العبارة ان الاذان بغير العربية كاف الا انه خلاف المشروع ثم نقل عن شيخه منصور قال

30
00:08:55.500 --> 00:09:11.500
وفيه توقف اي تأمل والحقيقة ان هذا الفهم لهذه اللفظة بهذا المعنى فيه نظر والصواب ان معنى قولهم ولا يشرع اي لا يجوز وقد صرح بهذا المعنى جمع ومنهم عثمان في شرحه على الهداية

31
00:09:11.550 --> 00:09:27.000
بشرحه على العمدة التي هي الهداية وغيرهم بانه لا يجوز ولا يصح الاذان بغير العربية ومن المواطن التي نص الفقهاء على على انه لا يصح الاذان بغير الحرمية ذكروها في باب الحج

32
00:09:27.350 --> 00:09:48.650
فقد ذكر في المغني وغيره لما ذكروا ان التلبية لا تصح بغير العربية قالوا كالاذان وهذا من ذكر المسألة في غير محلها. وفي غير مظنتها وان كانوا يعني لم يصرحوا او لم او ان كان بعضهم لم يصرح بعدم الصحة في باب الاذان لكنهم صرحوا بها في غير هذا الموضع

33
00:09:48.700 --> 00:10:01.350
اذا فقوله ولا يشرع نقول الصواب ان المراد بها لا يجوز ولا يصح. نعم. ويسن ان يقول في اذان الصبح فالصلاة خير من النوم نعم نعم قوله ويسن ان يقول في اذان الصبح اي

34
00:10:01.700 --> 00:10:15.900
الاذان الذي يؤذن لصلاة الفجر الصلاة خير من النوم. قوله مرتين ان يكررها مرتين متواليتين بعد بعد الحي على اي بعد اكمال الحي على حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح

35
00:10:16.300 --> 00:10:37.150
سواء فسواء اذن مغلسا او مسبرا مغلسا اي في وقت التغليس وهو اول وقت الصبح او مسفرا اذا اسفرت وظهر الضوء قبل خروج الوقت فانه يؤذن في الحالتين ويزيد استحبابا الصلاة خير من من النوم. قال وهو التثويب اي الاتيان بهذه اللفظة

36
00:10:37.150 --> 00:10:50.500
يسمى التثويب. عندنا في هذه الجملة اوردها المصنف مسألتين. المسألة الاولى في قول المصنف في اذان ادلنا ذلك على ان التثويب انما يكون في الاذان دون الاقامة الاقامة لا تثويب فيها

37
00:10:50.950 --> 00:11:03.650
والمسألة الثانية في قول المصنف الصبح ونأخذ من قوله الصبح ان غير صلاة الصبح لا تثويب فيها وهو ما سيصرح به المصنف بعد قليل وهنا يأتينا مسألة هي محل نظر

38
00:11:04.300 --> 00:11:20.200
وتأمل وهو اننا جميعا نعلم ان الصبح او الفجر يشرع له اذانا وسيذكره المصنف بعد قليل مشروعية الاذانين اذان عند دخول الوقت واذان قبل دخول الوقت كما في الحديث ان بلال ان

39
00:11:20.350 --> 00:11:36.350
اه بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم وكان ابن ام مكتوم لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت اذا عرفنا ذلك فهل التثويب مستحب في الاذان الاول والثاني

40
00:11:36.650 --> 00:11:52.900
ام انه مستحب الثاني الذي يكون عند طلوع الصبح فقط كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى ليس صريحا في ذلك وانما هو مفهوم من كلامهم وقد ذكر المتأخرون فهمين من كلامهم واطلاقهم

41
00:11:53.200 --> 00:12:12.400
الفهم الاول ما فهمه بعض المحشين وهو الدن شري له حواشي على كتب الحنابل المتأخرة منها المنتهى وغيره فقد ذكر ان ظاهر قول اصحاب احمد ان الاذان الاول الذي يكون قبل طلوع الفجر

42
00:12:12.550 --> 00:12:27.850
لا يقال فيه بالتسويب وهذا الذي فهمه هذا المحشي هو الذي عليه مشايخنا يعني عليه العمل منذ عشرات السنين ان الاذان الاول الذي يكون قبل طلوع الفجر لا تسويب فيه

43
00:12:28.250 --> 00:12:45.650
الاحتمال الثاني واقول احتمال ولا اعبر بالوجه لانه ظاهر ودائما الظاهر هو احتمال وليس وجها الاحتمال الثاني ذكره منصور في حاشيته على المنتهى فقال وظاهر كلامه وكلام يعني كلام صاحب المنتهى ومن قال مثل قوله

44
00:12:45.900 --> 00:13:06.200
ان التثويب مشروع ولو اذن قبل طلوع الفجر ولو اذن قبل طلوع الفجر فيشرع التثويب في الاذانين معا وعلى العموم فهذان محتملان ولو قيل باحدهما فان القول به محتمل ولكن العمل

45
00:13:06.350 --> 00:13:21.350
والفتوى على الاول والشيخ بن باز له فتوى مشهورة جدا بان التثويب يكون في الاذان الثاني للفجر دون الاذان الاول. قال واما ما جاء في الحديث ان التثويب يكون في الاذان الاول فالمراد بما ورد في الحديث الاذان الاول

46
00:13:21.600 --> 00:13:39.200
باعتبار الاقامة التي تكون بعده لا باعتبار الاذان الثاني الذي يكون في الوقت وذلك يجب فهم سياق الاحاديث على حسب ورودها. نعم ويكره في غيرها. نعم قوله ويكره اي ويكره التثويب وهو قول حي الصلاة خير من النوم

47
00:13:39.250 --> 00:13:56.500
في غيرها اي في غيرها من الصلوات لا في الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا غيرها. نعم وبين الاذان والاقامة؟ نعم وبين الاذان والاقامة لا يكرر التثويب. طبعا وقول المصنف يكره في غيرها وما بعده هذا هو كله من كلام الشيخ تقي الدين. هل عليك تقرأه

48
00:13:56.500 --> 00:14:14.750
ثم نأتي وكذا النداء بالصلاة بعد الاذان في الاسواق وغيرها مثل ان يقول الصلاة او الاقامة او الصلاة رحمكم الله. قال الشيخ في شرح العمدة هذا اذا كانوا قد سمعوا النداء الاول فان لم يكن الامام او البعيد من الجيران قد سمع النداء

49
00:14:14.750 --> 00:14:33.700
الاول فلا ينبغي ان يكره تنبيهه. قال وقال ابن عقيل فان تأخر الامام الاعظم او امام الحي او امثل الجيران فلا بأس ان يمضي اليه منبه يقول له قد حضرت الصلاة انتهى. نعم هذا الكلام اورده المصنف نصا من كلام الشيخ تقي الدين

50
00:14:33.800 --> 00:14:53.450
في شرحه للعمدة. يقول الشيخ ويكره اي التثويب في غيرها من الصلوات غير الفجر. وبين الاذان والاقامة والتثويب بين الاذان والاقامة هو ان يقول بالاذان والاقامة في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم

51
00:14:53.700 --> 00:15:15.150
او نحو ذلك من الالفاظ. وذكر الشيخ ان هذا الكراهة سواء قصد بها نداء الامراء او قصد بها نداء اهل السوق فان ذلك كله يكون غير مشروع ثم قال وكذا النداء ان يكره النداء بالصلاة بعد الاذان في الاسواق وغيرها

52
00:15:15.300 --> 00:15:30.250
فلا يقول الصلاة الصلاة الا ما سيستثنى بعد قليل قال مثل ان يقول الصلاة الصلاة في ناديهم فيقول الصلاة وذلك اذا استبطأ المؤذن الناس للصلاة. والكلام هنا هو متعلق بالمؤذن

53
00:15:30.550 --> 00:15:46.000
وليس متعلقا بالشخص الذي يشير على اخيه الذي يكون غافلا عن الصلاة بالذهاب اليها وانما المقصود هنا ان يقوم المؤذن فيكون من فعله تنبيه الناس بهذه الطريقة. فيكون فيها زيادة على المشروع

54
00:15:46.200 --> 00:16:01.050
بان يرقى على المنبر فيقول الصلاة او يقوم على مكان مرتفع او يفتح مكرفون ونحو ذلك فيقول الصلاة قال او يقول الاقامة بمعنى انه يقول الاقامة ثم يبدأ بعد ذلك باقامة الصلاة

55
00:16:01.200 --> 00:16:13.950
فيكون تنبيها لهم لمن كان خارج المسجد ان يدخل بداخله هذا غير مشروع وانما يقيمه من غير تنبيه في قرب الاقامة قال او الصلاة رحمكم الله يقولها عادة بعض الناس

56
00:16:14.300 --> 00:16:30.700
قبيل الاقامة فيقولها المؤذن او نائبه او المؤذن الثاني قبل ان يقيم فكان في بعض الامصار وبعض الازمنة يقوم ويقول هذه الكلمة قال قال الشيخ تقي الدين الشيخ يعني به الشيخ تقي الدين في شرح العمدة

57
00:16:30.750 --> 00:16:45.400
هذا اذا كانوا قد سمعوا النداء الاول فان لم يكن الامام يعني بالامام اما الامام الاعظم كما سيأتي في كلام ابن عقيم او الامام الراتب قال او البعيد من الجيران قد سمع النداء الاول

58
00:16:45.600 --> 00:17:07.050
فلا ينبغي ان يكره تنبيهه الا يكره ان يكره بان ان يكره تنبيهه هذا من باب التنبيه للناس لاجل ذلك ثم نقل عن ابن عقيل في كتاب الفصول انه قال فان تأخر الامام الاعظم او امام الحي او اماثل الجيران فلا بأس ان يمضي اليه منبه منبهه يقول قد حظرت

59
00:17:07.050 --> 00:17:23.650
هذا ليس من باب اه النداء علانية وانما من باب التنبيه لمن غفل او تأخر. نعم. ويكره قوله قبل الاذان وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الاية. نعم هذا ايضا ذكره الشيخ تقييدين في شرح العمدة

60
00:17:24.100 --> 00:17:44.250
ذكر له مناط انه يكره ان يوصل الاذان بذكر قبله ثم مثل له بهذا الذكر الذي ربما كان يريده بعض الناس في زمان الشيخ او قبله وقوم المصنف يكره هذه الكراهة قد تصل للتحريم. وذلك فان بعض المحشين وهو ابن غباش

61
00:17:44.500 --> 00:18:05.700
قد ذكر انه لا يبعد القول بحرمة هذا الذكر ونحوه وخاصة ان اقترن به اعتقاد مشروعيته وهذا كلامه في محله ولذلك فان بعض البلدان لما تساهلوا في هذا الباب اصبح المتأخر منهم اذا ترك هذا الذكر انكر الناس عليه ذلك

62
00:18:06.050 --> 00:18:19.900
ولذلك فقد ترقى الكراهة احيانا الحرمة كما نبه اليه ابن غباش وغيره نعم وكذلك وكذلك ان وصله بعده بذكر نعم نعم هذا المناظر اللي ذكرناها قبل قليل فيما اذا وصل الاذان

63
00:18:20.000 --> 00:18:44.600
بذكر قبله ثم قال وكذلك فان الانسب ان المصنف يذكر المناط الاول فيقول ويكره ان يوصل الاذان بذكر قبله ثم يورد المثال كقوله قبل الاذان كذا وكذلك ان وصله بذكر بعده لتتمة كلامه. ذكر قال قاله في شرح العمدة وهو الشيخ تقي الدين كذلك. نعم

64
00:18:45.050 --> 00:19:00.050
وقاله في شرح العمدة وقوله قبل الاقامة اللهم صلي على محمد ونحو ذلك ولا بأس بالنحنحة قبلهما واذان واحد من مسجدين قال وقوله اي ويكره قوله قبل الاقامة اللهم صل على محمد

65
00:19:00.250 --> 00:19:15.000
ونحو ذلك اي ونحو ذلك من الاذكار التي تقال قبل الصلاة اذا اعتقدها او لازمها او ضمن مشروعيتها ولا شك ثم قال المصنف ولا بأس بالنحنحة قبلهما اي قبل الاذان والاقامة

66
00:19:15.100 --> 00:19:31.550
عبر المصنف بقبلهما وتعبير صاحب الفروع قبيلهما وهو ادق لان المقصود ان نحنح قبيل الاذان والاقامة لينتبه الناس. وهذا موجود في كثير من المؤذنين انه يتنحنح قبل الاذان وقبل الاقامة لكي لا يرتاع احد من

67
00:19:31.550 --> 00:19:47.500
اذا كان عاليا واذان واحد بمسجدين لجماعتين اي لا بأس باذان واحد بمسجدين لجماعتين مختلفتين. واما المسجد الواحد فقد مر معنا انه اه لا يؤذن الا اذان واحد الا ان يكون

68
00:19:47.600 --> 00:20:05.250
لا يستمع الناس لاذانه فيؤذنون اما في وقت واحد على كل منارة يكون مؤذن او يتعاقبون على الاذان. نعم. ويستحب ان يؤذن او ولا الوقت نعم قوله يستحب ان يؤذن اول الوقت في كل الصلوات الخمس يستحب ان يؤذن لها في اول وقتها

69
00:20:05.350 --> 00:20:18.600
كما فعل بلال رضي الله عنه وان يترسم في الاذان ويحضر ويحضر الاقامة. قوله وان يترسل في الاذان الترسل في الاذان سنة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم

70
00:20:19.000 --> 00:20:44.100
ومعنى الترسل اجتماع امرين او ثلاثة امور ان شئت التمهل وعدم الاستعجال ومد الحروف المد المشروع والامر الثالث هو الترتيل والترتيل ذكره بعض الشراح مثل شارح المحرم وقوله ويحضر الاقامة يحضر الاقامة يعني يسرع فيها من غير ترتيل

71
00:20:44.650 --> 00:21:07.400
ايتركوا التمهل ويترك الترتيل لها نعم. ولا يعذبهما بل ولا يعربهما اي ولا يقف الا على ساكن ولا يعرب اخر الجمل وبعض الناس اذا اراد ان يكبر يؤذن فيقول في تكبيره الله اكبر

72
00:21:07.650 --> 00:21:25.350
نقول هذا اعراب حيث لزم السكون والدليل على لزم بمعنى يستحب السكون حيث استحب عدم الاعراب. ودليل ذلك ما جاء في اثر ابراهيم النخعي رحمه الله تعالى ان الاذان جزم

73
00:21:25.700 --> 00:21:48.200
ومعنى كون الاذان جزم ثلاثة معاني احدها عدم اعرابه فاخر الكلمة يجزم ولا يعرض انتبه معي هذا سنة من اهل العلم من اورد مسألة وهي مسألة اذا جمع جملتين في لفظ واحد

74
00:21:48.650 --> 00:22:09.800
وهذا غالبا يرد في التكبير اذا قال الله اكبر الله اكبر فهل تسكن الراء في الجملة الاولى ام تكسر ام تعرب بالظم هذه من المسائل التي اطال اهل العلم بحثها

75
00:22:10.050 --> 00:22:28.650
بحثا طويلا جدا والفت فيها مؤلفات مفردة تبلغ اربع او خمس مؤلفات مفردة في حركة الراء من الله اكبر الاولى وعلى العموم سيأتينا ان شاء الله بعد قليل ان الوقوف على كل جملة هي السنة

76
00:22:29.450 --> 00:22:45.900
وان الافضل كما رجح ذلك موسى وهو المؤلف في حاشيته على التنقيح ووافقه من بعده ان السنة في التكبير ان يقف على رأس كل جملة فيقول الله اكبر ويقف ثم يقول الله اكبر ويقف

77
00:22:46.250 --> 00:23:06.400
لكن ان جمع بين الجملتين في نفس واحد فانه حينئذ يعرب الجملة الاولى فيقول الله اكبر الله اكبر ولا يكون فيها جزم اذ الجزم انما يكون في اخر الجملة قبل الوقف او السكوت او السكت

78
00:23:06.450 --> 00:23:21.850
اذا هذا ما يتعلق قول المصنف ولا يعربهما اي ولا يعرب الاذان ولا الاقامة وعرفنا معنى الاعراب اي لاخر كل جملة. ليس مطلق الجملة بل لا بد ان تعرب الجمل

79
00:23:22.000 --> 00:23:36.950
ثم قال بل يقف على كل جملة آآ اهل العلم يقولون يستحب الوقوف على كل جملة من جمل الاذان وانما تنازعوا في قضية التكبير كما ذكرت لك قبل قليل وقد تنازع

80
00:23:37.350 --> 00:23:57.000
الحجاوي مع شيخه الشويكي في هذه المسألة قال ولم نكن قد وقفنا على نقل فيها ثم وجد نقلا للفقهاء استحباب الوقوف على كل جملة ويؤيد هذا الامر وهو الوقوف على كل جملة من التكبير اي كل واحد جملة من التكبير فيقول الله اكبر ويقف وهكذا

81
00:23:57.200 --> 00:24:18.650
يدل على ذلك عدها بانها خمس عشرة جملة فالتكبير جملة مستقلة فدل على الوقوف عليها ولعموم حديث الاذان جزم فكونه جزما يدل على الوقوف عليها. واما من قال يعني يصلها بسكون الراء

82
00:24:19.000 --> 00:24:38.000
او بكسرها فهذا فيه تكلف كما حققه جماعة من اهل العلم من اللغويين وغيرهم نعم ويؤذن ويقيم قائما نعم قوله قائما اي اي على قدميه واستحباب الاذان والاقامة قائما مجمع عليه. حكى الاجماع عليه ابن المنذر

83
00:24:38.250 --> 00:25:00.800
ويكرهان من قاعدا وراكب وماش لغير عذر. نعم هذا ما يقابل القائم وهو القاعد الذي يؤذن يعني جالسا وراكب على دابة ونحوها وماش بمعنى انه اه قائم لكنه متحرك في قيامه بان يمشي لغير عذر الا ان يوجد عذر فانه جائز فكما ان خطبة الجمعة تجوز

84
00:25:00.800 --> 00:25:18.750
الراكب من القاعد لعذر فكذلك اه المؤذن اذا كان له عذر واما من يجوز منه الاذان والاقامة مطلقا سواء وجد العذر ام لا فهو الذي سيذكره المصنف. لا لمسافر راكبا وماشيا. نعم قال لا لمسافر لان المسافر يجوز له ان

85
00:25:18.750 --> 00:25:36.250
يصلي قاعدا النافلة والاذان في حقه نافلة فيجوز له ان يؤذن وان يقيم قاعدا قال سواء كان راكبا او ماشيا ففي الحالتين يجوز راكبا فيكون قاعدا وماشيا اه اي ليس قائما على قدميه ثابتتين

86
00:25:36.300 --> 00:25:52.100
نعم. ويستحب ان يكون متطهرا من الحدثين نعم او المصنف يستحب ان يكون متطهرا من الحدثين. اي ان يكون المؤذن والمقيم حال اذانه واقامته متطهرا من الحدثين والحدثان هم الحدث الاصغر والحدث الاكبر

87
00:25:52.300 --> 00:26:08.650
وكذلك ايضا يستحب ان يكون متطهرا من النجاسة كذلك من النجاسة الا يكون على ثوبه نجاسة من باب اه تسميم الطهارة  فان اذن محدثا لم يكره. نعم قوله فان اذن محدثا هذه الجملة فيها اشكال

88
00:26:08.850 --> 00:26:27.800
لان القاعدة عندهم انه اذا اطلق الحدث فانه يشمل الحدث الاصغر والاكبر معا والمراد هنا انما هو من احدث حدثا اصغر. بدليل ما سيأتي في الجملة التي بعدها ولذلك فان الاولى ان يكون المصنف فان اذن محدثا حدثا اصغرا لم يكره

89
00:26:28.250 --> 00:26:47.200
اما الاكبر فسيأتي اه كراهتها في بعض السور وتكره اقامة محدهم واذان جنبهم. نعم. قال وتكره اقامة محدث هنا قوله تكره اقامة محدث تشمل الحدث الاصغر والحدث الاكبر معا فان

90
00:26:47.350 --> 00:27:09.150
محدث حدثا اصغر واكبر تكره اقامته والسبب انه انشغل بعد الاقامة برفع الحدث او الحدثين معا فانه سيتأخر عن الصلاة. ولذلك كره في حقه ان يقيم وهو محدث ثم قال واذان جنب اي يكره اذان جنوب

91
00:27:09.400 --> 00:27:25.150
سبق معنا في الجملة التي قبلها فان اذن محدثا لم يكره. وهنا قال ويكره اذان جنب هذا الذي قلناه قبل قليل بان المراد بالمحدث السابقة المحدث حدثا اصغر واما الحدث الاكبر فهو الجنب هنا

92
00:27:25.200 --> 00:27:42.900
فاذانه مكروه وقول المصنف يكره اذان جنب نستفيد منها حكمين. الحكم الاول الصحة والاجزاء. ويترتب على الصحة انه لا يلزم الاعادة وانه يشرع متابعته في الالفاظ التي يقولها والحكم الثاني

93
00:27:43.100 --> 00:28:03.550
ان ظاهر كلامه ان هذه الصحة لا يلزم معها الاعادة. لان الخراقي قال انه يصح ويعيد من باب الاعادة في الوقت ولكن لما لم يذكروا الاعادة فدل على عدم لزومها ولا يلزمه حينئذ ان يعين اذا كان جنبا. نعم. ويسن على موضع عال

94
00:28:03.550 --> 00:28:17.550
مستقبل القبلة فاذا بلغ الحيعلة التفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح. نعم. قول المصنف ويسن على موضع عال كما فعل بلال انه كان يؤذن على موضع على موضع عام

95
00:28:18.200 --> 00:28:36.000
وهذا الاستحباب عند اهل العلم معلل ومعنى كونه معللا انه يوجد مع علته وينتفي بانتفائها ووجه كونه معللا او صفة التعليل فيه ان المكان العال ادعى لسماع صوته ولكي يسمعه البعيد

96
00:28:36.400 --> 00:28:53.950
اما وقد وجد من الوسائل ما يؤدي هذه النتيجة فان الاذان على مكان مرتفع لا يكون مستحبا حينئذ. وهذه الوسيلة التي وجد الان هي اللواقط ومكبرات الاصوات وبناء على ذلك فلا يلزم ان يكون المؤذن في مكان مرتفع

97
00:28:54.250 --> 00:29:09.050
بل اي مكان يؤدي الغرض فانه يتحصل به وقوله مستقبل القبلة لانها عبادة والاصل في العبادات استحباب واستقبال القبلة فيها. قال فاذا بالغ الحيعلة وهي حي على الصلاة حيا الفلاح التفت يمينا

98
00:29:09.350 --> 00:29:29.450
قوله التفت يشمل الالتفات بثلاثة اشياء برأسه وعنقه وصبره وسيأتينا بعد قليل كيف اخذنا هذا من كلام المصنف اذا الالتفات بثلاثة اشياء برأسه وعنقه وصدره واما قدماه فانه لا يلتفت بهما

99
00:29:29.750 --> 00:29:52.600
قوله يمينا لحي على الصلاة ان يلتفت مرتين لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح  انما يستدير وانما يلتفت بوجهه وصدره وعنقه دون الاستدارة بقدمه نعم بالاذان دون الاقامة. نعم الاقامة ليس فيها التفات في الهيئلتين

100
00:29:52.950 --> 00:30:11.350
ويقيم في موضع اذانه الا ان يشق بحيث يؤذن في المنارة او في مكان بعيد من المسجد فيقيم في غير موضعه. نعم. يقول اقيموا اي ويسنوا له ان يقيم في موضع اذانه اي في المكان الذي اذن فيه يقيم فيه

101
00:30:11.700 --> 00:30:25.900
قالوا لان بلالا كان يفعل ذلك لان بلال كان يؤذن في مكان مرتفع فكان يؤذن فيه ثم فيقيم فيه ثم كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تعجل علي بامين فدل على انه يقيم في خارج المسجد

102
00:30:26.100 --> 00:30:43.150
قال الا ان يشق عليه ذلك اما لتزاحم الناس او لكون مكاني صعبا الوصول بحيث يؤذن في المنارة لان من اذن في المنارة يصعب عليه النزول والصعود. قال او في مكان بعيد من المسجد لبعده

103
00:30:43.200 --> 00:30:53.950
او لوجود ما يقطع فيه قال فيقيم في غير موضعه لا لا يستحب له ان يقيم في ذلك الموضع وانما يقيم في المكان القريب من المسجد الذي يسمع الناس فيه الاقامة

104
00:30:54.100 --> 00:31:11.050
ولا يزيل قدميه. نعم قوله ولا يزيل قدميه هذا في الالتفات هنا قال ويلتفت ولا يزيل قدميه فمنع من الاستدارة بالقدمين اخذ من ذلك صاحب الفروع ان قولهم ولا يزيل قدميه

105
00:31:11.150 --> 00:31:32.050
ظاهره انه يستدير بصدره لانهم انما منعوا الاستدارة والالتفات بالقدمين ادل ذلك على ان ما كان اعلى منها كالصدر فانه يشرع الاستدارة فيه قال القاضي والمجد وجمع الا في منارة ونحوها. نعم. هذا القول الثاني لانه قال

106
00:31:32.500 --> 00:31:55.350
قال القاضي وجمع الا في منارة ونحوها ولكن المصنف اتى به من غير الاتيان بحرف الواو فدل على انه قيد معتبر عنده وهذا التقييد بقضية الاستدارة وعدم ازالة القدمين ان المنارة يشق عليه ان يدور من غير ان يدور بقدميه لان المكان ضيق

107
00:31:55.450 --> 00:32:11.400
فيدور في المنارة وهذا يدلنا على المعنى الذي ذكرته قبل قليل ان المكان المرتفع ونسينا ان نذكر هذا المعنى في الاستدارة ايضا انه معلل والمقصود هو وصول الصوت لابعد مكان

108
00:32:11.450 --> 00:32:27.700
في ابعد مكان. اه طبعا هذا القول اه ذكره بقوله قال ولم يأت بالواو فدل على ان مصنف يميل اليه وقد صوبه صاحب الانصاف نعم ويجعل باصبعيه السبابتين في اذنيه. نعم. قوله ويجعل ان يضع القراية

109
00:32:28.100 --> 00:32:48.100
قوله ويجعل ان يضع اصبعيه السبابتين آآ هنا قيد المصنف الاصبعين بالسبابة وقد ذكر اهل العلم ان استحباب السبابة او ان وصف الاصبعين بالسبابة ليس مقصودا فكل اصبع يكون به حصول السنة

110
00:32:48.550 --> 00:33:09.650
ولذلك عبر صاحب المحرر وغيره قال ويضع اصبعيه من غير تقييد بالسبابة اذا فالسبابة ليست متعينة فاي اصابع يده كما هو ظاهر الحديث يدل على انها توضع في الاذن ولذلك فالاولى انه يقول لو قال ويجعل اصبعيه في اذنيه من غير كلمة السبابتين لكان ادق

111
00:33:09.700 --> 00:33:25.250
نعم ويرفع وجهه الى السماء فيه كله. نعم. قال ويرفع وجهه الى السماء. يعني يشير السماء فيه اي في الاذان والاقامة الضمير هنا يعود الى الاذان والاقامة كله اي في جميعه من التكبير في اوله

112
00:33:25.350 --> 00:33:48.500
الى التكبير في نهايته ورفع الوجه الى السماء قالوا لانه ادعى في رفع الصوت وسماعه من البعيد فيسمعه البعيد اكثر. ويتولاهما معا. نعم قوله ويتولاهما معا اي ويستحب ويسن ان يتولاهما اي يتولى الاذان والاقامة معا. يعني شخص واحد يتولى الاذان والاقامة

113
00:33:48.650 --> 00:33:58.650
وقد جاء في ذلك الحديث ان الذي يؤذن هو الذي يقيم وهذا من باب الاستحباب ورودا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يستحب ان يقيم غير من اذن. نعم. قوله

114
00:33:58.650 --> 00:34:20.500
فلا يستحب هنا عبر بعدم الاستحباب اه والتعبير بعدم الاستحباب كما مر معنا قبل قليل يحتمل امرين اما انه مباح من غير كراهة ايكون ان يتولاهما شخص واحد اولى فقط فيكون من باب خلاف الاولى

115
00:34:20.800 --> 00:34:39.350
ويحتمل ان يكون عدم الاستحباب ان يكره ان يقيم غير من اذن. اذا هذان احتمالان اخذناهم من قول المصنف فلا يستحب وهذا الاحتمال الذي اوردتهما هما وجهان ذكر هذين الوجهين صاحب الانصاف

116
00:34:39.700 --> 00:35:01.000
فقال ولا يكره في وجه وفي وجه يكره فهما وجهان واطلق ولم يرجح بينهما وظاهر عبارة المصنف انه لا يكره ان يتولى الاقامة غير المؤذن وان كان الاولى ان يكون المؤذن هو الذي يقيم

117
00:35:01.950 --> 00:35:19.850
ولا يصح الا مرتبا متواليا عرفا منوي من واحد. نعم هذه اربعة شروط اوردها مصنف فقد اورد المصنف هنا شروطا متعلقة بالاذان والاقامة اول هذه الشروط ان يكون مرتبا الا يقدم بعضه على بعض متواليا عرفا

118
00:35:20.250 --> 00:35:42.350
فضابط الموالاة هي العرف والامر الثالث ان يكون منويا فلا بد من النية فمن اذن لا بقصد الاعلام وانما بقصد اه امر اخر كالتعليم مثلا او اذن بالتكبير بامر ثم اراد ان يكمله اذانا فنقول ليس بمجزئ وان يكون من واحد. هنا معنى قوله من واحد اي ان الاذان

119
00:35:42.350 --> 00:35:59.450
انا كاملا من شخص واحد والذي تكلمنا عنه قبل قليل ان يكون الاذان والاقامة من شخص واحد مستحب واما كونه كاملا من شخص واحد فواجب بل هو شرط لصحة الاذان. وسيأتي بعد قليل من محترازات هذه القيود التي اوردها المصنف

120
00:35:59.750 --> 00:36:22.000
نعم فلو اتى ببعضه وكمله اخر لم يعتد به ولو لعذر. طيب. قول المصنف فلو اتى ببعضه اي ببعض الاذان وكمله اخر اكمل باقي الاذان اخر لم يعتد به قوله لم يعتد اذا ليس كاف في سقوط الاثم عن اهل البلد وسقوط فرض الكفاية عنهم

121
00:36:22.050 --> 00:36:39.250
الامر الثاني لم يعتد به من حيث انه لا يشرع ان متابعة في الاذان لانه غير معتد به وهكذا قال ولو لعذر مثل ان يغمى على المؤذن الاول الذي افتتح الاذان

122
00:36:39.300 --> 00:36:52.700
او يمرض او يذهب صوته غير ذلك وهذا نقل صاحب الانصاف انه بلا خلاف يعلمه. يقول لا اعلم خلافا انه يشترط ان يكون من واحد ولا يصح ان يكون بعضه من شخص

123
00:36:53.550 --> 00:37:10.850
وتتمته من اخر وعلى ذلك قول المصنف ولو لعذر ليست اشارة لخلاف وانما اشارة للصورة البعيدة لاخراجها من الذهن. نعم. وان نكسه نعم قوله او نكسه هذا يرجع الشرط الاول هو قوله مرتبا

124
00:37:10.900 --> 00:37:31.050
نكسه بان يبدأ يبدأ بجملة متأخرة قبل الجملة المتقدمة. نعم او فرق بينه بسكوت طويل ولو بنوم او اغماء او جنون او كلام كثير او محرم فسب وقذف ونحوهما او ارتد في اثنائه لم يعتد به. طيب هذه بدأ يذكر المصنف

125
00:37:31.350 --> 00:37:48.800
ما يقابل فوات الشرط الثاني وهو كونه متواليا قال او فرق بينه بسكوت طويل والمراد بالسكوت الطويل كما ذكر في الشرط السكوت الطويل عرفا فمرده الى العرف وقد ذكر قيد العرف في اول كلامه

126
00:37:49.050 --> 00:38:01.500
فانه لا يعتد به ومر معنا ما الذي يترتب على عدم الاعتداد قال ولو بنوم او اغماء او جنون اي ولو كانت هذه الامور هي التي سببت السكوت قال او كلام كثير

127
00:38:01.850 --> 00:38:16.300
فاي كلام كثير سواء كان محرما او مباحا فانه يكون مبطلا للاذان قال او محرم اي فصل بين جملة وجملة بكلام محرم واطلق هنا المحرم فيدلنا على ان القليل والكثير كلاهما

128
00:38:16.650 --> 00:38:38.050
مبطل للاذان ومثل للكلام المحرم فقال كسب وقذف ونحوهما قال المصنف او ارتد في اثنائه مراد المصنف في قوله او ارتد في اثنائه ارتد ثم عاد او لم يعد ففي الحالتين لا يصح اذانه قال لم يعتد به ومر معناه معنى قوله لم يعتد به. نعم

129
00:38:38.250 --> 00:38:52.750
ويكره في سكوت يسير وكلام بلا حاجة. طيب قال ويكره فيه اي في الاذان هنا الظمير يعود للاذان فقط دون الاقامة. بينما السابق كله عائد للاذان والاقامة سكوت يسير اي سكوت يسير

130
00:38:52.800 --> 00:39:15.050
يكره لان الاصل ان يكون متواليا قوله وكلام بلا حاجة هنا قوله كلام معطوف على قوله سكوت اي سكوت يسير وكلام يسير وكلام يسير من اين اتينا بهذا؟ لانه ذكر قبل قليل قبل سطرين

131
00:39:15.100 --> 00:39:34.900
ان الكلام الكثير مبطل للاذان فمراده بقوله وكلام هنا اي كلام يسير بلا حاجة اذ اذا وجدت الحاجة فانه يجوز له السكوت ويجوز له الكلام وقول المصنف بلا حاجة مر معنا مثل هذا مرات

132
00:39:35.450 --> 00:39:53.500
اه ان هذه واظحة ولا تحتاج الى تبيين لان القاعدة عند اهل العلم ان كل مكروه عند وجود الحاجة فان الكراهة ترتفع لاجله. اي لاجل الحاجة  كاقامة ولو لحاجة نعم انظر معي هذه كاقامة ولو لحاجة تحتاج

133
00:39:53.700 --> 00:40:16.700
لامر لفهمها هناك ايراد عليها قوله كاقامة اي ان الاقامة كالاذان في الجملة الاخيرة انه يكره فيها السكوت والكلام بلا حاجة لكن يقول ان الاقامة تزيد انه يكره السكوت اليسير والكلام

134
00:40:16.850 --> 00:40:36.250
سواء بلا حاجة او بحاجة اذا قوله كاقامة اي انظر انظر التقدير معي اي كاقامة فيكره فيها السكوت اليسير والكلام بلا حاجة ثم اكمل ولو لحاجة اي بحاجة او لغير حاجة

135
00:40:36.900 --> 00:40:54.750
الاقامة فرقها عن الاذان ان الاقامة يكره فيها السكوت والكلام اليسير ولو كان لحاجة وسبب هذه الكراهة في الاقامة دون الاذان قالوا لان الاصل في في الاقامة انها حذر وليس الترسل

136
00:40:55.250 --> 00:41:12.300
تناسب عدم السكوت اليسير فيها ولو كان لحاجة وناسب ايضا عدم الكلام ولو كان لحاجة  هذا القول وهو التفريق بين الاذان والاقامة جزم به المصنف هنا وجزم به الشيخ تقي الدين

137
00:41:13.100 --> 00:41:28.850
وهو قول في الانصاف ويقابل هذا القول الذي اورده المصنف هنا قولا اخر هو الذي جزم به في الغاية وذكر الخلوة انه هو المقدم عند الاصحاب ان الاقامة كالاذان مطلقا

138
00:41:30.150 --> 00:41:50.800
فاذا وجدت الحاجة ارتفعت كراهة السكوت اليسير والكلام اذا وضح لنا معنى الجملة اولا ثم بينت لك بعد ذلك الايراد الذي اورد على المصنف وان عددا من المتأخرين جزم بان المقدمة خلاف ما ذكره المصنف

139
00:41:51.150 --> 00:42:05.300
ممن ذكر خلاف ذلك صاحب الغاية هو محمد الخلوتي وله رد سلام فيهما. نعم. قوله وله رد سلام فيهما يعني اذا سلم عليه وهو يؤذن او يقيم فانه يرد السلام

140
00:42:05.450 --> 00:42:27.950
عندنا في هذه الجملة حكمان او مسألتان مهمتان. المسألة الاولى ان قول المصنف له يدل على الجواز وهذا يفيدنا على ان رد السلام لمن سلم على المؤذن او المقيم فرد السلام من المؤذن او المقيم ليس بواجب. مع انه على غير المؤذن والمقيم واجب

141
00:42:28.250 --> 00:42:49.400
وسبب وسبب عدم وجوبه قالوا لان السلام على المؤذن والمقيم غير مشروع لانه مشغول بهذه العبادة فيكون الرد عليه ليس بواجب اذا عرفنا الامر الاول ان قوله وله ليس واجب اذ لو كان واجبا قال للزمه او وجب عليه رد سلام

142
00:42:50.250 --> 00:43:09.800
فيهما اي في الاذان والاقامة. هذه المسألة الاولى المسألة الثانية حيث قلنا انه جائز فهل هذا الجواز يفيد الاباحة ام هو جواز مع كراهة فيها وجهان ساورد الوجهين ثم ساورد كلاما متعلق بالوجهين معا

143
00:43:09.950 --> 00:43:32.950
الوجه الاول انه مباح وليس مكروها وهذا ظاهر كلام المصنف هنا وهو ما صححه صاحب الانصاف ان المؤذن والمقيم اذا سلم عليهما احد فيجوز من غير كراهة ان يرد عليه السلام في اثناء في اثناء اذانه

144
00:43:33.250 --> 00:43:50.150
والوجه الثاني انه مكروه وهذا ذكره في الانصاف انه وجها وهو ظاهر كلام العسكر في المنهج لانه قال ولا رد سلام اي ولا يشرع في حقه رد سلام. هذا ظاهر كلامه

145
00:43:50.900 --> 00:44:05.700
هذا ما يتعلق بالحكم من حيث الكراهة وعدمها مع مع ان الوجهين انه جائز هنا نكتة مفيدة على الوجهين سواء قلنا انه مكروه الرد او ليس بمكروه وهو المباح فانه على القولين الاولى الا يرد

146
00:44:06.950 --> 00:44:22.600
ولذلك يقول الشيخ تقي الدين في شرح العمدة وعلى الروايتين معا الكراهة وعدمها فالافضل الا يتكلم برد سلام ولا غيره اذا الروايتان اذا قلنا جائز فهو جائز لكنه خلاف الافضل

147
00:44:22.850 --> 00:44:35.900
واذا قلنا مكروه فواضح معنى الكراهة وفي كلام الشيخ فائدة وهي انها ان المسألة على روايتين وليست على وجهين. ويكفي مؤذن واحد في المصري بحيث يحصل لاهله العلم. نعم. قال ويكفي المؤذن

148
00:44:35.900 --> 00:44:53.900
واحد في مصر لا يلزم ان يؤذن اكثر من مؤذن فيسقط عنهم فرض الكفاية ويرتفع عنهم الاثم بوجود مؤذن واحد في مصر اي البلدة التي هم فيها ولكن اه بقيد ان يحصل لاهله اي لاهل مصر العلم اي العلم بدخول الوقت

149
00:44:54.150 --> 00:45:14.250
وعبر بعضهم بحيث يسمعهم هنا عبر بحصول العلم وبعضه عبر بانه يسمعه. نعم وتكفي بقيتهم الاقامة. قوله وتكفي بقيتهم اي بقية اهل مصر الذين اذن فيهم مؤذن واحد الاقامة تقول

150
00:45:14.300 --> 00:45:30.700
جماعة في بيوتهم او في مساجدهم او في انديتهم يقيم لنفسه بعد ذلك فان لم يحصل الاعلام بواحد زيد بقدر الحاجة كل واحد من جانب او دفعة واحدة بمكان واحد

151
00:45:30.900 --> 00:45:48.900
ويقيم احدهم. نعم. يقول فان لم يحصل الاعلام بواحد سواء في مصر او في محلة كحي ونحوه زيده بقدر الحاجة والحاجة هي بحيث يسمعهم كما عبر العسكري او بحيث كما عبر المصنف يحصل لاهل ذلك المصر او المحلة العلم بدخول الوقت

152
00:45:49.600 --> 00:46:12.250
ثم ذكر سورتين كيفية الزيادة قال كل واحد من جانب من جوانب المسجد او جوانب مصر او يؤذنون دفعة واحدة بمكان واحد. فاذا اذن جماعة كان صوتهم اعلى وقد كان عثمان رضي الله عنه قد قرر اربعة مؤذنين في وقت واحد. يؤذنون فيكون صوتهم اعلى

153
00:46:12.750 --> 00:46:29.100
ويسمعهم البعيد اكثر مما لو كان الشخص يؤذن وحده قوله ويقيم احدهم اي اذا اذن مؤذنون في مسجد واحد قبل الميكروفونات كل هذا الكلام قبل وجود الميكروفونات واللواقط فانه انما يقيم احدهم ولا تتكرر الاقامة للمسجد الواحد

154
00:46:29.400 --> 00:46:52.750
عندنا هنا مسألة في البلد الواحد البلد الواحد الواجب واحد يؤذن هذا الواجب. لانه قال ويكفي اي ان الواجب واحد هل يستحب تعدد المؤذنين؟ نقول يستحب عند الحاجة وذكر بعض الفقهاء مثل القاضي وغيره انه يستحب التعدد الى اثنين وبعضهم قال الى اربعة لفعل عثمان

155
00:46:52.900 --> 00:47:07.000
ورفع الصوت به ركن بقدر طاقته. نعم قول المصنف ورفع الصوت به ركن اه رفع الصوت بالاذان به اي بالاذان هنا عود الضمير يعود للاذان به ركن لان المقصود آآ

156
00:47:07.100 --> 00:47:24.650
اسمعوا الناس فاذا لم يجد رفع الصوت لم يتحقق المراد. فدل على انه ركن فان لم يوجد رفع الصوت ففي هذه الحال لم يتحقق المقصود ففقد الركن فلا يجزئ المراد بهذا رفع الصوت ليس دائما

157
00:47:25.000 --> 00:47:44.150
وانما في احيان دون احيان ولذلك قيده كثير من العلماء وهذا ما سيأتي استثناؤه في كلام المصنف بانه اذا كانت اذا كان الجماعة غير حاضرين واما اذا كانوا حاضرين معه في المكان الجماعة الذين يريدوا اعلامهم في مكان واحد

158
00:47:44.200 --> 00:47:58.900
فلا يلزم رفع الصوت وانما يسمعهم وسيأتي بعد قليل هذا الاستثناء وانما جعلته قيدا كما نبه على ذلك ابن قدوس. هنا رفع الصوت هل المراد برفع الصوت؟ اعلاءه لاقصى درجات التي يمكنه

159
00:47:59.000 --> 00:48:21.750
للمرء ان يرفع صوته لها قالوا ليس كذلك وانما مرادهم المبالغة برفع الصوت لكن لا يجهد نفسه وعلى ذلك فانه اذا اجهد نفسه فقد جاوز الحد المطلوب واذا خفظ جدا حتى اصبح سرا

160
00:48:22.150 --> 00:48:37.250
لا يسمع الا نفسه او كان الرفع رفعا يسيرا لا يسمعه الا هو والقريبون منه فقط لم يحصل بذلك الاذان المشروع ويلزم اعادته هذا الكلام اللي ذكرته لكم في ضابط الرفع

161
00:48:37.300 --> 00:48:50.750
ذكره ابن مفلح في النكت على المحرم اذا قول المصنف ركن عرفناه قبل قليل قوله بقدر طاقته هذا هو الذي فصلته قبل قليل في ضابط الرفع وان المراد بحيث لا يجهد نفسه

162
00:48:50.750 --> 00:49:06.850
بحيث لا يوجد نفسه اذا بقدر طاقته ليس بحسب القدرة العليا التي يصل اليها وانما بحيث لا يجهد نفسه فيتأذى صوته ونحو ذلك ليحصل السماع. نعم ليه يحصل السماع هذي وان كانت تعليلية والاصل في المختصرات عدم التعليم

163
00:49:06.950 --> 00:49:24.050
لكن هنا فيها معنى حكم انه اقل ما يكون به رفع الصوت ان يحصل به السماع والاعلام. وتكره ازدياد وتكره الزيادة فوق طاقته. نعم. وتكره الزيادة فوق طاقته يعني يكره المرء آآ

164
00:49:24.650 --> 00:49:39.450
ان ان يرفع فوق الطاقة لانها تكون فيه اجهاد له واذى هنا في في كلام المصنف فيه استشكال في تركيب الجملة وذلك حينما قال المصنف ورفع الصوت به ركن بقدر طاقته

165
00:49:39.950 --> 00:50:02.350
الجار المجرور قد يظن انه متعلق بكونه ركن وبناء على ذلك قد يتوهم ان الركن هو الرفع بقدر الطاقة وهذا غير مراد وانما رفع الصوت هو الركن  ان يكون بقدر الطاقة مستحب

166
00:50:02.600 --> 00:50:22.200
ولذلك يقولون وهذا كلام بعض المحشين ان الاولى للخروج من هذا الاشكال ان يقول ورفع الصوت به ركن ويستحب بقدر طاقته اذا رفع الصوت هو الواجب بحيث يسمع الاخرين كما قال ليحصل السمع. واما بقوله بقدر طاقته فهذا مستحب

167
00:50:22.300 --> 00:50:40.050
والزيادة عن قدر الطاقة مكروه. اذا يتحصل لنا ان الاذان على اربع درجات باعتبار الصوت او خمس لان الاولى والثانية متقاربة ان يسر به فهذا لا يكون اذانا مشروعا يسقط به فرض الكفاية

168
00:50:40.350 --> 00:50:56.000
الامر الثاني ان يرفعه رفعا يسيرا الا يحصل به الاسماع ايضا لا يكون قد فعل الركن الحالة الثالثة ان يرفعه فيسمع الاخرين من غير الوصول لقدر طاقته فنقول هذا الذي

169
00:50:56.250 --> 00:51:14.400
تحصل به الركنية ويعتد به الدرجة الرابعة ان يرفعه بقدر طاقته وهذا يختلف من شخص لاخر بحسب صوته فهذا مستحب الخامس ان يرفع فوق طاقته وقد صرح المصنف بانها تكره لان فيها ايذاء لنفسه

170
00:51:14.450 --> 00:51:32.950
وان اذن لنفسه او لحاضر خير ورفع صوته افضل. نعم قال وان اذن لنفسه بان كان وحده او لحاضر بان كانوا حاضرين عنده خير بين رفع الصوت وعدم رفعه قال ورفع صوته افضل

171
00:51:33.400 --> 00:51:51.800
آآ هنا مخير بين رفع الصوت وعدمه ليس المراد بعدمه الاصرار وانما المراد بعدمه اي بعدم رفع الصوت بحيث يسمع به من بقربه او اهل المسجد اذا كان في ذلك المسجد فقط

172
00:51:52.200 --> 00:52:09.250
نبه لهذا المعنى منصور في حاشيته وهذا مهم لان قوله خير بين ايش ليس بين الاصرار المطلق لان الاصرار غير مشروع وانما خير بين رفع الصوت وبين خفض الصوت ولا نقول بين الاصرار وانما بين الرفع والخف

173
00:52:09.400 --> 00:52:29.650
وهذا ملحظ دقيق منصور لكن في حاشيته على المنتهى لا على الاقناع. نعم وان خافت ببعضه وجهر ببعضه فلا بأس. نعم فلا بأس نعم لو رفع صوته لبعضه وخافت يعني لم لم بمعنى خفض الصوت للبعض الاخر فلا بأس. نعم. ووقت الاقامة للامام. نعم. القول هو وقت الاقامة للامام يعني مرجع

174
00:52:29.900 --> 00:52:41.400
اه الاذن بالاقامة الى الامام مرجعها للامام فلا يقيم الا باذنه. نعم جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم امر الا يقام حتى يروه. يقيم ان لا يقوم حتى يرى

175
00:52:41.500 --> 00:52:58.950
فلا يقيموا الا باذنه. نحسب فلا يقيم المقيم الا باذنه. واذان الى المؤذن. نعم. واما وقت الاذان الى المؤذن وينبني على ذلك انه لا يحتاج الى اذن من الامام ولا وليس لاحد ان يتعدى عليه كما سيأتي

176
00:52:59.850 --> 00:53:16.900
ويحرم ان يؤذن ويحرم ان يؤذن غير الراتب الا باذنه. نعم قول المصنف ويحرم ان يؤذن غير الراتب المراد بالراتب المؤذن المرتب في المسجد وقد نص بعض الشرة على ان المراد بالراتب

177
00:53:17.350 --> 00:53:41.350
او بمعنى اصح بعض المحشن نص بعض المحشين على ان المراد بالراتب هو الذي عينه من له ولاية التعيين كوزارة الاوقاف او غيرها هذا الذي يسمى الراتب ولعل الراتب يشمل هذا ويشمل من اتفق اهل المسجد على كونه مؤذنا ان لم يك له امام مؤذن معين

178
00:53:41.900 --> 00:53:56.750
فلو اتفقوا على شخص يكون مؤذنا فيكون هو الراتب كما قالوا في الامام قال ويحرم ان يؤذن غير الراتب الا باذنه اي الا باذن الراتب وهنا عبر المصنف بالحرمة ولم يعبر بعدم الاعتداد

179
00:53:57.150 --> 00:54:15.850
فدل على ان اذان غير الراتب معتد به معتد به من جهة انه يتابع ومعتد به من جهة اسقاط الفرض فلو سمعت مؤذنا تعدى على فلو سمعت شخصا تعدى على مؤذن فاذن مكانه فيشرع لك ان تتابع معه

180
00:54:16.450 --> 00:54:30.300
لكنه هو اثم لان هذا من باب الافتيات. وهذي من صور الافتيات على بعض الولايات طبعا قوله ان يؤذن غير الراتب طبعا محل ذلك قبله فيكون هو المؤذن الاول نعم في الراتب

181
00:54:30.350 --> 00:54:49.900
الا ان الا ان يخاف فوت التأذير. نعم قوله الا ان يخاف اي غير الراتب فوت التأذين مراد المصنف بقوله فوت التأذين اي فوت وقت التأذيب وليس المراد بالوقت التأذين وقت الصلاة لا

182
00:54:50.250 --> 00:55:07.700
وانما الوقت المعتاد للاذان فالمعتاد عندنا الان ان الناس يؤذنون في اول الوقت وقد يتأخر المؤذن دقيقة او دقيقتين او ثلاثا او اربعا او خمسا انا اقولها من باب التجوز لا على سبيل الجزم وانما اقول مثال

183
00:55:08.400 --> 00:55:21.350
فلو ان جرت العادة عندنا انه ان تأخر اكثر من خمس فانه قد فات وقت التأذين فنقول حينئذ يجوز لغير الراتب ان يؤذن من؟ محله او محل الراتب او مكان الراتب

184
00:55:21.750 --> 00:55:35.750
اذا انتبه لقول المصنف الا ان يخاف فوات فوت التأبين اي وقت التأذيب لا التأذين في الوقت فرق بين العبارتين وانما مرادهم وقت التأذين الذي هو اول وقت او ما جرى العرف

185
00:55:36.150 --> 00:55:49.750
في كل بلد من كل مسجد ومحلة به ومتى جاء وقد اذن قبله اعاد؟ ومتى جاء المؤذن؟ مراد المصنف ومتى جاء المؤذن وقد اذن قبله اذانا يحرم يجب ان نقول يحرم

186
00:55:50.050 --> 00:56:06.350
لانها سبق معنا انه يجوز اذا خاف فوات وقت التأذين اعاد اي اعاد المؤذن ذلك الاذان. انظر معي قول المصنف اعاد نص في الانصاف على ان اعادة المؤذن الراتب للاذان ليس واجبا. وانما هو مستحب

187
00:56:07.100 --> 00:56:22.300
وهذا يفيدنا ما ذكرت لكم قبل قليل ان اذان غير الراتب اذان صحيح تسقط به فرض الكفاية ويشرع متابعته وانما من باب التأديب للاول والتنبيه للبعيد ان هذا الاذان في الوقت

188
00:56:22.400 --> 00:56:35.900
ان يأتي المؤذن الراتب فيؤذن بصوته المعهود عند الناس لان بعض الناس اذا اذن غير معهود ربما قالوا انه افتات فاذن في غير الوقت. وخاصة في الاوقات التي تحتاج الى تنبيه كالمغرب مثلا والفجر

189
00:56:36.750 --> 00:56:53.600
ولا يصح قبل دخول الوقت كالاقامة. طب قوله ولا يصح اي الاذان قبل دخول الوقت لانه اعلام بدخول الوقت كالاقامة فالاقامة كذلك لا تصح قبل دخول الوقت والكاف هنا ليست للتعليم وانما هي للتشبيه. هنا كاف التشبيه

190
00:56:53.850 --> 00:57:12.850
فكأنه يقول ولا يصح الاذان والاقامة قبل دخول الوقت وهذا اولى من الاتنام بكاف التشبيه الا الفجر فيباح بعد نصف الليل. قوله الا الفجر ايباح اي الاذان بعد نصف الليل هذا اول وقت الجواز. جاءوا به لان هذا هو المعهود من الشرع

191
00:57:12.950 --> 00:57:31.600
لان الشرع انه يذكر المقدرات متفقة وقد نظرنا في الشرع فلم نجد وقتا تقدر به العبادات قبل الفجر الا نصف الليل فاليه تنتهي ينتهي وقت صلاة العشاء وهو الوقت الذي يجوز فيه الدفع من مزدلفة الى عرفة

192
00:57:31.650 --> 00:57:47.500
وغير ذلك من العبادات المتعلقة بنصف الليل فيجوز من نصف الليل اذان الفجر حيث خرج وقت العشاء وهذا وقت ليست ملحقا بالعشاء فيجوز الاذان فيه الى طلوع الفجر وهذا معنى قوله بعد نصف الليل

193
00:57:48.350 --> 00:58:03.650
والليل هنا ينبغي ان يكون اوله غروب الشمس واخره طلوعها كما ان النهار المعتبر نصفه اوله طلوع الشمس واخره غروبها قاله الشيخ. نعم. قول المصنف والليل هنا هذا الكلام نقله من كلام الشيخ تقييدي

194
00:58:03.900 --> 00:58:24.700
قبل ان ارجع لكلام الشيخ هنا اريد ان ابين امرا عندنا الليل والنهار بعض الاحكام متعلقة بنصف النهار ونصف النهار واضح وهو زوال الشمس. فلا يحتاج الى بيان نصف النهار وانما نحتاج الى معرفة اول النهار لمعرفة وقت الوقوف بعرفة وبعض الاحكام الاخرى

195
00:58:25.200 --> 00:58:45.750
اغلب المسائل المتعلقة بالليل متى نحتاج معرفة نصف الليل وثلثه وثلثيه بقيام الليل الثلثان نصفه الدفع من مزدلفة وقت اذان الفجر انتهاء وقت صلاة العشاء على طبعا وقت الاختيار المقصود على

196
00:58:45.850 --> 00:59:07.500
آآ احد الوجهين والمعتمد عند المتأخرين انه الى ثلث الليل الاول هذا الليل يبدأ من غروب الشمس وينتهي على وجهين الوجه الاول هو ظاهر كلام اغلب اصحاب الامام احمد ان الليل ينتهي بطلوع الفجر

197
00:59:08.000 --> 00:59:30.050
وقال الشيخ تقي الدين ان الليل ينتهي بطلوع الفجر والنهار يبدأ بطلوع الشمس ويكون ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس بمثابة البرزخ والفاصل بين الليل والنهار فتارة يلحق من الليل

198
00:59:30.300 --> 00:59:54.600
وتارة لا يلحق منه ثم قال الشيخ وكل ما كان المراد معرفة نصفه فانه يحسب من غروب الشمس الى طلوع الشمس وبناء على ذلك بحساب الشيخ قال اذا حسبت نصف الليل

199
00:59:55.550 --> 01:00:22.700
باعتبار آآ باعتبار طلوع غروب الشمس الى طلوع الى طلوع الفجر وحسبت بالرواية الثانية الليل من غروب الشمس الى طلوع الشمس فان نصف الليل هنا يكون معادلا لثلثه نصف الليل في الاول

200
01:00:23.400 --> 01:00:35.350
يعادل ثلث الثاني ثلث الليل الاول هكذا ذكره في شرح العمدة وذكره في غيره ايضا. ما الذي ينبني على القولين ان على قول الشيخ تقييدي الذي ذكره المصنف وجزم به

201
01:00:35.600 --> 01:00:54.550
يكون نصف الليل متأخر وغالبا ما يكون بعد غروب القمر غالبا يكون عند غروب القمر فيكون في آآ يعني اخر الليل بعد ذلك  هل ذكره الشيخ ليس كلامي؟ ذكره الشيخ يشرح لكم

202
01:00:55.450 --> 01:01:13.850
يعني تحتاج الى حساب يعني مدد السنة صيفها وشتائها وهل هو دقيق ام لا يتأمل قوله والليل هنا اي في هذه المسألة لا في جميع المسائل ينبغي ان يكون هذا كلام الشيخ متقيدين اوله غروب الشمس واخره طلوع الشمس. طلوع الشمس الذي هو الاشراق

203
01:01:14.350 --> 01:01:31.500
واما ظاهر كلام اغلب فقهاء مذهب الامام احمد ان اخر الليل هو طلوع الفجر وليس طلوع الشمس طلوع الفجر اه وقت دخول صلاة الفجر طلوع الشمس هو وقت الاشراق قال كما ان النهار

204
01:01:31.550 --> 01:01:48.400
المعتبر نصفه اوله طلوع الشمس هذا على اختيار الشيخ تقييدي في عرفة وغيرها واخره غروبها قاله الشيخ ولا طبعا آآ انا قلت لكم قبل قليل انه يرى ان ما كان فيه التنصيف

205
01:01:48.900 --> 01:02:03.850
فالعبرة بالشمس وما كان غير التنصيف كالثلث الاخير من الليل وغيره ظاهر كلام الشيخ ان العبرة بطلوع الفجر الثلث الاخير من الليل اي بطلوع الفجر صرح بذلك في شرح العمدة

206
01:02:04.000 --> 01:02:26.500
نعم ولا يستحب تقدمه قبل الوقت كثيرا. نعم آآ يعني ولا يستحب وانما يتقدم عليه بقليل كما في الحديث يرقى هذا ويصعد الاخر ويستحب لمن اذن قبل الفجر ان يجعل اذانه في وقت واحد في الليالي كلها. نعم لكي لا يعني يلتبس على الناس. وان يكون معه من يؤذن

207
01:02:26.500 --> 01:02:43.000
وفي الوقت نعم عندنا عندنا هنا مسألتان قول مصنف ان يكون معه من يؤذن هذه اراد بها المصنف ان يبين ان الافضل ان يكون الذي يؤذن الاذان الاول غير الذي يؤذن الاذان الثاني

208
01:02:43.250 --> 01:02:58.650
الا يكون مؤذنا واحدا وانما مؤذنين كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في اذان ابن ام مكتوم وبلال رضي الله عنهما فيكون مؤذنا صرح بهذا المعنى الشيخ تقي الدين ايضا في شهر العمدة والمستحب ان يكون مؤذنين

209
01:02:59.000 --> 01:03:16.450
والغرظ في ذلك والمعنى لكي اذا سمع النائم صوت المؤذن عرف هل هذا موذن بدخول وقت الفجر ام ليس كذلك؟ لكي لا يلتبس عليه احدهما بالاخر فلو التبس فقد يظن ان هذا هو الاذان الاول فتفوته صلاة الفجر

210
01:03:16.600 --> 01:03:28.050
او العكس اذا هنا قوله ان يكون معه اي استحبابا ولا يلزم ان يكون اثنين بل يجوز ان يكون واحدا كما هو حال كثير مساجد ليس فيها الا مؤذن واحد

211
01:03:28.300 --> 01:03:43.100
نعم وان يتخذ ذلك عادة. قوله وان يتخذ ذلك عادة يستحب ان يؤذن اذانين دائما بصفة دائمة. وقد ذكر بعض المحشين ان قوله وان الى ذلك عادة اه تغني عنها قول المصنف قبل ذلك

212
01:03:43.350 --> 01:04:08.100
بسطر واحد في الليالي كلها في الليالي كلها ولعل فائدة اعادة كلمة وان يتخذ ذلك عادة فيها فائدة زائدة لان قوله في الليالي كلها يدل على ان الاذان الاول ليس مستحبا فقط في رمظان بل في رمظان وفي غيره وفي وقوله وان يتخذ ذلك عادة يفيد الاستحباب الاستمرار

213
01:04:08.950 --> 01:04:23.550
وانتم تعلمون ان السنن نوعان سنن يستحب المداومة عليها وسنن يستحب تركها احيانا مثل صلاة الضحى وقد ورد بها النص استحباب ان تصلى غبا والا يداوم عليها. وهنا تأكيد على استحباب المداومة واما الاولى

214
01:04:23.550 --> 01:04:37.550
فباعتبار انه ليس مستحبا في ازمنة دون ازمنة وهذا يعني توجيه لكلام المصنف خلافا لمن اعترض عليه لئلا يضر الناس قوله لئلا يغر الناس موضعين فيكون هناك مؤذنان يكون هناك مؤذنان

215
01:04:37.600 --> 01:04:52.150
لكي لا يغر الناس ويعود الناس على المؤذنين لكي يعتادوا على هذا ويكره في رمضان قبل فجر ثان مقتصرا عليه. نعم. يقول اما في رمضان فلو كان يؤذن اذانا واحدا فقط

216
01:04:52.250 --> 01:05:10.550
الا يؤذن الا مع طلوع الفجر ولا يؤذن قبله لان هذا آآ يعني فيه ظرر على بعظ الناس قال المصنف يكره اما اذا كان معه من يؤذن اول الوقت فلا. نعم قوله اما اذا كان معه من يؤذن اول الوقت طبعا هذا بنى على المستحب انه يكون هناك مؤذنان

217
01:05:10.750 --> 01:05:27.500
واما اذا كان هناك مؤذن واحد يؤذن الاذانين فلا اشكال لذلك فان قوله واما اذا كان معه من يؤذن اول الوقت او هو كان يؤذن اذانين فان هذا مشروع وبناء على ذلك فيكون قول مصنف اذا كان معه من يؤذن

218
01:05:27.650 --> 01:05:51.550
قيد اغلبي او نقول قيد بصفة الكمال ان يكونا مؤذنين ولانه يصح ان يكون آآ هو المؤذن وان مؤذن واحد والقيد انما هو وجود المؤذن الاول آآ طيب  اه اه هنا هنا استثنى المصنف صورة واحدة

219
01:05:51.750 --> 01:06:12.800
آآ وهو اذا وجد مؤذن قبله وسكت والحقيقة ان آآ بعض فقهاء المذهب اه مثل صاحب الفروع وجزم به في التنقيح والشويكي في التوضيح ان العبرة ليس بوجود مؤذن اول

220
01:06:13.400 --> 01:06:35.300
وانما بوجود مؤذن اول قد اعتاد الناس عليه لكي لا يلتبس عليهم ذلك ويغرهم فيمسكوا من الاذان الاول. فلابد من زيادة العادة على الاذان الاول. نعم. وما سوى التأذين قبل الفجر من التسبيح والنشيد ورفع الصوت بالدعاء ونحو ذلك في المآذن فليس بمسنون وما احد

221
01:06:35.300 --> 01:06:50.000
من العلماء قال انه مستحب. نعم هكذا قال جماعة ومنهم مرعي وغيره ان هذا غير مشروع. وسبق معناه انه قد يقال بحرمته اذا اعتقد فيه يعني بعض بعض الاعتقادات بانه كونه مشروع حينئذ يصل للتحريم

222
01:06:50.450 --> 01:07:06.350
بل هو من جملة البدع المكروهة فليس لاحد ان يأمر به ولا ينكر على من تركه. نعم يقولون ان اول من اتى هذه الاذكار التي تقال قبل الاذان فيما نقله السيوطي في تاريخ القاهرة هو ابن طولون

223
01:07:06.900 --> 01:07:22.300
لما جعل في جامع عمرو بن العاص هذه التسابيح التي تقال قبل الاذان الفجر فهو اول من احدث ذلك ثم انتشرت بعد ذلك فزيد بالاناشيد ثم جيء بالادعية ومن شدة

224
01:07:22.700 --> 01:07:34.500
يعني ملازمة الناس لمثل هذه الامور اصبح الى وقتنا هذا في بعض البلدان ينكر على من يترك ذلك ولذلك قد يكون هذا الفعل مكروها في احيان وقد يصل للتحريم في احيان اخرى

225
01:07:35.050 --> 01:07:47.950
وهذا التحريم آآ يعني اه لانه قد اعتقد انه مشروع وانه من دين الله وقد ننظر لهذه المسألة بعكسها فان بعض الاخوان قد يكونوا في بلد ينتشر فيه هذا الامر

226
01:07:48.250 --> 01:08:09.850
وينكر على من تركه ويقول اكون مؤذنا فاذا لم افعل ذلك فاني يعني امنعوا من التأذين او يجعل غيري في هذا المحل وله مصلحة في بقاء التدين اما في جانب الافادة للناس وتحصيل الاجر او ربما الرزق وغيره من المسائل التي تحصل فيها المنافع

227
01:08:10.200 --> 01:08:29.700
فنقول في حقه يبقى الكراهة في حقك ولكن احي السنة بالتدريج بالتقليل منه في بعض الاحايين فاحيانا قد نقول اتركه مرة في كل اسبوعين مثلا ثم قلل هكذا هكذا وافعله وافعله انت احيانا لانه مكروه

228
01:08:30.600 --> 01:08:43.750
واتركه احيانا الى ان يمن الله عز وجل باظهار يعني بيان السنة في هذا الباب فيترك. التدريج في هذا المعنى مقبول. اذا فالكراهة تأتينا من وجهين عند اشتهارها وعند ابتدائها

229
01:08:43.800 --> 01:08:57.300
طيب اه قال ولا ينكر على من تركه؟ لا شك ولا يعلق به استحقاق الرزق به ما يجوز ان نعلق استحقاق الرزق لمن يقوم بذلك. ولا يلزم فعله ايستحق الرزق

230
01:08:57.400 --> 01:09:14.550
سواء كان الرزق من بيت مال المسلمين او من الاوقاف كما تقدم معنا ولو شرطه الواقف لان هذا امر غير مشروع. نعم وقال ابن الجوزي في كتاب تلبيس ابليس قد رأيتم من يقوم بالليل كثيرا على المنارة فيعد ويذكر ويقرأ سورة من القرآن بصوت مرتفع

231
01:09:14.550 --> 01:09:36.550
فيمنع الناس من نومهم ويخلط على المتهجدين قراءتهم وكل ذلك من المنكرات. نعم كلام الجوزي هو محله كذلك فدل على ان هذا الفعل محرم لانه قال من المنكرات وابن الجوزي يذكر في كتاب التلبيس غالبا بعض الاشياء التي يدخل بها الشيطان على الادميين للعباد وغيرهم من القراء والمحدثين والعباد

232
01:09:36.550 --> 01:09:55.200
خاصة وغالب الذي ذكره ابن الجوزي يرجع لمناطين الجهل بالنصوص الشرعية او تعارض المصالح واقصد بتعارض المصالح تعارض المصلحة المرسلة ولذلك فان المعتمد عند اصحاب الامام احمد عدم وجود مصلحة مرسلة لا يوجد مصلحة سكت عنها الشارع مطلقا

233
01:09:55.350 --> 01:10:10.550
بل لابد ان تكون المصلحة منصوصا عليها بالاثبات او بالالغاء اما ترك الشرع صغيرة ولا كبيرة ولا شاذة ولا فاذة الا بينها كما جاء في الحديث ولا طائر يطير بجناحيه الا ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم

234
01:10:10.550 --> 01:10:27.850
من خبره. ويسن ان يؤخر الاقامة بقدر حاجته ووضوئه وصلاة ركعتين وليفرغ وليفرغ الاكل من اكله ونحوه. نعم قوله يسن ان يؤخر الاقامة هنا قال الاقامة اشمل كل الصلوات يستحب تأخيرها

235
01:10:27.900 --> 01:10:45.650
وهذا يدلنا على انه لا لا تعتبر الموالاة بين الاذان والاقامة لا تلزم المولاة بين الاذان والاقامة ثم بين مقدار التأخير قال بقدر حاجته ووضوئه وصلاة ركعتين يعني بقضاء حاجته قصده قدر حاجته قضاء الحاجة المعتادة

236
01:10:46.700 --> 01:11:00.750
لكي المسلم يدرك تكبيرة الاحرام في اول وقت فضلها. اذ اول وقت فظل تكبيرة الاحرام ان يدخل المأموم مع الامام قبل شروعه في اول اركان الصلاة واول اركان الصلاة هو قراءة الفاتحة

237
01:11:00.800 --> 01:11:17.950
او البسملة من قراءة الفاتحة. ثم قال وليفرغ الاكل من اكله ونحوه ان كان وقت اكل كغروب الشمس مثلا في افطار رمضان ونحوه نعم وفي المغرب يجلس قبلها جلسة خفيفة بقدر ركعتين. نعم بدأ يتكلم المصنف هنا عن مسألة

238
01:11:18.600 --> 01:11:34.200
الفصل بين الاذان والاقامة في صلاة المغرب يقول المصنف هو في المغرب اي هذا الحكم خاص بصلاة المغرب دون ما عداها وسيأتي نص احمد قال يجلس قبلها اي قبل الاقامة جلسة خفيفة

239
01:11:34.450 --> 01:11:57.950
يستحب للمؤذن ان يجلس قبل صلاة قبل اقامته لصلاة المغرب وبعد اذانه جلسة خفيفة وهذه ورد بها احاديث واخبار. اما الحديث فقد رواه تمام الرازي في فوائده المطبوعة وان كان في اسناده ما قال الا ان اثار الصحابة تدل عليه

240
01:11:58.350 --> 01:12:17.950
لذلك نقل المروذي عن الامام احمد انه قال بين الاذانين جلسة في المغرب وحدها بان هذا الحكم خاص بصلاة المغرب وحده فيستحب للمؤذن ان يجلس ولو جلسة خفيفة يسيرة بحيث يتمكن في جلوسه ثم يقوم

241
01:12:18.400 --> 01:12:36.150
اذا هذا هو الحد الحد الاول انظر معي الجملة الثانية قوله بقدر ركعتين الحقيقة ان عبارة المصنف فيها سقط ونبه لهذا السقف بعض المحشين والصواب ان يقول او بقدر ركعتين

242
01:12:36.850 --> 01:12:54.450
لانها لو كانت جلسة خفيفة فانها ما تكون بقدر ركعتين بل هي طويلة بهذه الطريقة ولو رجعت لكلام الشراح او المتون المتقدمة وجدت انهم يحكونها قولين فقيل يستحب الجلوس جلسة خفيفة وقيل يستحب

243
01:12:54.500 --> 01:13:11.200
ان يجلس بمقدار ركعتين فهما قولان وليس قولا واحدا والقول الثاني هو الذي جزم به صاحب المحرر ولذلك الاولى ان يقول او بقدر ركعتين او بقدر ركعتين والمعتمد ان المستحب انما هو الجلسة اليسيرة

244
01:13:12.000 --> 01:13:28.850
وكونها بقدر ركعتين فهذا قول او وجه في المذهب نعم وكذا كل صلاة يسن تعجيلها نعم وكذا كل صلاة يسن تعجيلها يستحب له كذلك ان يفصل بينهما بشيء يسير بركعتين يعني

245
01:13:29.300 --> 01:13:45.600
ولا يحرم امام وهو في الاقامة. نعم. ثم يقيم بعد ذلك قال ولا يحرم يحرمين يكبر تكبيرة الاحرام الامام يعني يكبر تكبيرة الاحرام بالصلاة وهو اي والمؤذن في الاقامة هذا يفعلها بعض الفقهاء

246
01:13:45.650 --> 01:14:02.700
وخاصة اه اتباع الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى فتجدهم يدخلون في الصلاة بعد قول المؤذن قد قامت الصلاة. فقد يكبر وهو في اه التكبيرتين فيقول استووا ويكبر والمؤذن ربما لم ينتهي من تأذينه

247
01:14:02.750 --> 01:14:22.950
ولكن ذكر المصنف انه السنة ان ينتظر. بل نعم بل يستحب عقب فراغه منها. بل يستحب ان ينتظر ولا يحرم الصلاة الا عقب فراغ المؤذن منها آآ هذه الجملة في قوله يستحب يستحب عقب فراغه منها

248
01:14:23.200 --> 01:14:43.650
نستفيد منها حكمان او نستفيد منها حكمين ذكر هذين الحكمين منصور الاول ان ظاهر هذه الجملة يدلنا على انه لا تلزم الموالاة بين الاقامة وبين الصلاة. لانه قال بل يستحق بل يستحب عقب فراغه منها. فلا يلزمه وله

249
01:14:43.750 --> 01:15:01.050
فلو فصل بينهما فاصل طويل فانه لا يؤثر. الامر الثاني ان هذا الفاصل الطويل اذا كان كلاما فانه يجوز نص عليه كذلك منصور فقال يجوز الكلام بعد الاقامة قبل الدخول فيها اي في الصلاة. نعم

250
01:15:01.450 --> 01:15:16.650
وتباح ركعتان قبل المغرب وفيهما ثواب. نعم هذه المسألة من المسائل التي يعني حدث فيها كلام آآ يقول المصنف وتباح ركعتان قبل المغرب قوله تباح يعني ليست بمسنونة ولا بمكروهة وانما هي مباحة

251
01:15:17.150 --> 01:15:33.100
وكونها مباحة اه قالوا لانه يستحب تعجيل صلاة المغرب وان تصلى في اول وقتها ولانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى ركعتين نعم ورد عن بعض الصحابة ذلك

252
01:15:33.450 --> 01:15:49.700
فهي مباحة وتباح ركعتان قبل المغرب قال وفيهما ثواب فهي مباحة لكن فيهما ثواب وهذه من الامور التي يقولون هو مباح لكن فيه ثواب. فالاباحة باعتبار الوقت والثواب باعتبار الفعل

253
01:15:50.200 --> 01:16:08.500
وقد قال جماعة ان كل مباح فيه ثواب فانه يكون مندوبا ولذلك فان منصور قال وقوله وفيهما ثواب يدل على استحبابها لا اباحتها والعدل اولى ان يقال بدل وتباح طبعا المصنف قالوا وتباح تبعا للعسكري

254
01:16:09.550 --> 01:16:31.250
آآ ولعل اولى ان يؤتى بعبارة صاحب الفروع ولا تكرهوا ركعتا المغرب او ركعتان قبل المغرب لعلها اولى واما الذي صرح بالاباحة فهو بعدم بالاباحة المصنف والعسكري. نعم ويحرم الخروج من مسجد بعد الاذان بلا عذر او نية رجوع الا ان يكون قد صلى

255
01:16:31.800 --> 01:16:56.050
قال الشيخ ان كان التأذين للفجر قبل الوقت لم يكره الخروج نصا طيب اه هنا يقول المصنف ويحرم اه يعني اه مع الاسم فعل ذلك خروج من مسجد بعد الاذان المراد بالاذان الاذان الذي يكون بعد دخول الوقت بدليل الصورة الرابعة التي سيأتي بعد قليل. اه الدليل في ذلك حديث ابي هريرة ان من

256
01:16:56.450 --> 01:17:11.600
اه سمع من خرج من المسجد بعد سماع النداء فقد عصى ابا القاسم فهذا يدلنا على الحرمة ومن القواعد التي مرت معنا ان والصحابي اذا قال من فعل كذا فقد عصى دل على ان هذا الفعل محرم. نص

257
01:17:11.650 --> 01:17:32.750
الفؤل السوريون على هذه القاعدة لكن يهمنا هنا قول المصنف ويحرم خروج من مسجد هنا نكر قوله مسجد وهذا يشمل آآ امرين الامر الاول ما اذا كان الاذان في المسجد الذي هو فيه

258
01:17:33.250 --> 01:17:48.950
او كان الاذان في غير المسجد الذي هو فيه بمعنى ان يكون هناك مسجدان وهو في احدهما فيؤذن المسجد الاول الذي ليس هو فيه والمسجد الذي هو فيه الرجل لم يؤذن مؤذنه بعد

259
01:17:49.500 --> 01:18:03.750
الفقهاء يقولون يحرم في الحالتين ما دام وجد النداء ولو في مسجد اخر بجانبه. ولذلك قال في في مسجد من مسجد ولم يقل من المسجد الذي اذن فيه. هذه المسألة الاولى

260
01:18:04.300 --> 01:18:22.600
المسألة الثانية قوله ويحرم خروج من مسجد بعد الاذان يشمل ايضا صورتين فيما اذا كان وقت الاذان موجودا في المسجد وفيما اذا دخل بعد الاذان وبناء الصورتان الاولى صورتها ان يؤذن

261
01:18:22.950 --> 01:18:37.650
وهو في المسجد والصورة الثانية ان يؤذن للصلاة وهو خارج المسجد ثم يدخل المسجد فيحرم عليه ان يخرج منها الا بعد ان يصلي. هذا الحكم الكلي استثنى منه المصنف اربع سور ناخذ السور الاولى

262
01:18:38.650 --> 01:18:52.150
بلا عذر بلا عذر كقضاء حاجة ونحوها الثانية او نية رجوع او بنية الرجوع لنفس المسجد نعم والثالثة الا ان يكون قد صلى ان يكون قد صلى في صلاة الفريضة فيجوز له الخروج حينئذ

263
01:18:52.150 --> 01:19:05.600
لان صلاته تكون نافلة معهم الصورة الرابعة قال الشيخ ان كان التأذين للفجر قبل الوقت لم يكره الخروج نصا. نعم. يقول الشيخ هذه الصورة الرابعة اذا كان الاذان قبل الوقت كاذان الفجر

264
01:19:05.700 --> 01:19:18.900
فانه لم يكره الخروج نصا اي نص عليه احمد وهذا السورة التي ذكرها الشيخ تقي الدين ذكر آآ المرداوي في الانصاف انه ظاهر من اطلق يعني من سكت عنها هذا مراده

265
01:19:19.550 --> 01:19:38.600
ليش هذا مراده؟ لاني ذكرت لكم قبل قليل ان قول المصنف هو يحرم خروج من مسجد بعد الاذان اي الاذان بعد دخول الوقت هناك اطلقوا وهنا قيد بان يكون الاذان بعد دخول الوقت لا قبله. بقيت سورة خامسة ذكرها مرعي اتجاها وهو لو خرج ليصلي جماعة

266
01:19:38.950 --> 01:19:55.600
بمسجد اخر لا سيما ان كان المسجد الاخر افضل او امامه افضل هذه السورة الخامسة التي زادها مرئي اتجاه من عنده. نعم. ويستحب الا يقوم ويستحب الا يقوم اذا اخذ المؤذن في الاذان بل يصبر قليلا

267
01:19:56.000 --> 01:20:16.850
لان في التحرك عند سماع النداء تشبها بالشياطين. نعم هذه المسألة هي نص كلام الامام احمد في رواية الاثرم قوله يستحب الا يقوم المراد بالا يقوم المستمع والامام وغيرهم اذا اخذ المؤذن في الاذان اذا بدأ المؤذن في الاذان لا تقم من مقامك وانما انتظر قليلا بل يصبر قليلا

268
01:20:17.100 --> 01:20:34.100
لان في التحرك عند سماع النداء تشبها بالشيطان لان الشيطان اذا سمع النداء اقام وفز المستحب له ان يصبر ولو كان لاجل الصلاة فينتظر قليلا حتى تمر بعض الجمل ثم بعد ذلك يستحب له او او يشرع له ان يقوم ويجوز له ان يقوم

269
01:20:34.450 --> 01:20:45.500
وهذا من فقه الامام احمد فان من المعاني الشرعية واطال على هذا المعنى الشيخ تقييدي في كتاب الطهارة من شرح العمدة لما تكلم عن مواضع عفوا في كتاب الصلاة لما تكلم عن مواضع

270
01:20:45.500 --> 01:21:01.350
التي لا يصح الصلاة فيها وهو عدم مشابهة الشيطان كثير من الناس يعرف القاعدة النهي عن مشابهة المشركين والنهي عن تشبه الرجل بالمرأة وتشبه المرأة بالرجل هناك قاعدة معتبرة شرعا وهو عدم مشابهة الشيطان

271
01:21:01.600 --> 01:21:18.000
وعدم مشابهة الشيطان تبنى عليه عدد من الاحكام منها هذا الحكم الذي نص عليه احمد لان الشيطان اذا سمع النداء ادبر وله فراط نعم ومن جمع بين صلاتين او قضى فوائت اذن للاولى فقط الاولى من الصلاتين الفوائت او المجموعة

272
01:21:19.350 --> 01:21:35.200
ثم اقام لكل صلاة نعم من كل صلاة من من المقضية او من المجموعة ويجزئ اذان مميز للبالغين. نعم المميز للمميزين ما في اشكال انها المدرسة يؤذن احدهم. ما في اشكال لكن ان يؤذن مميز لبالغين فيه

273
01:21:35.200 --> 01:21:54.850
وجهان وقد جزم المصنف وهو المعتمد عند المتأخرين ان المميز يصح اذانه وهو من بلغ سبعا فما زاد نعم وملحن وملحون. طيب. قوله وملحن المراد بالملحن بعضهم يختصر ويقول هو المطرب وقال القطيعي في شرحه عن محرر

274
01:21:55.050 --> 01:22:17.450
ان الملحن ذكر وصفين قال الملحن هو الذي يمد فيه المد اكثر مما ينبغي هذا القيد الاول قال او يخلط به حركات اخر لا يحتاج اليها اذا الملحن يشمل هذين الامرين المدود الزائدة فيكون ملحنا حين ذاك

275
01:22:18.050 --> 01:22:35.950
ولذلك احمد لما كراهة تلحين فقال هل ترضى ان يقال لك يا محمد فهنا زاد مدا غير معروفا في لسان العرب وكذلك الذي يأتي بحركات لا يحتاج اليها بزيادة حركات هذا يسمى ملحنا هكذا اتى بهذا الضابط

276
01:22:36.000 --> 01:22:56.550
القطيع قال او ملحون المعنى بالملحون هو المخالف للعربية  آآ الملحون نوعان لحن جلي ولحم خفي واللحن الجلي والخفي عند الفقهاء غير اللحم الخفي والجلي عند علماء القراءة والاداء. فاللحن الجلي عندهم

277
01:22:56.650 --> 01:23:09.950
هو الذي يعرفه كل احد والخفي الذي لا يعرفه الا المقرئ بينما عند الفقهاء اللحن الجلي هو الذي يحيل المعنى ويغيره كما سيأتي والثاني الذي لا يحيل المعنى سواء في الاذان او في القراءة

278
01:23:10.100 --> 01:23:26.350
ولذلك قال وملحون ان لم يوحي للمعنى هذا هو اللحن الجلي الذي يبطل الاذان ويبطل القراءة في الصلاة طيب ما الذي يحيل المعنى؟ الذي يحيل المعنى احد امرين الامر الاول ان يغير في حركاته

279
01:23:26.750 --> 01:23:41.650
او يغير في نطقه فيحيله لمعنى اخر. ولا يبقى المعنى الاصلي وهذا لها امثلة كثيرة جدا من اشهرها التي الف فيها محمد الراعي رسالة وهو اشباع حرف وهو اشباع الفتح

280
01:23:42.200 --> 01:24:05.600
الذي يكون على الباء حتى تكون الفا فيقول الله اكبر فيقولون هذا لحن وتلحين لمن اراد ان يلحن اذانه فيأتي بالمد هنا فاحال المعنى لان الاكبار جمع كبر قيل ان الكبر هو الطبل وقيل ان الكبر هو الشيطان وقيل غير ذلك

281
01:24:05.700 --> 01:24:25.450
فالمعنى قد احاله تماما وكذلك من بدلا من ان يقول اشهد جعل مدا اشهد فجعل المعنى متغيرا حينذاك وهناك امثلة كثيرة يريدها الشراح والمحشون اما ان لم يحل المعنى مثل تغيير بعض الحركات

282
01:24:25.800 --> 01:24:43.600
او زيادة بعض المدود عن المسموح يا اربعة وست او ثمان على حسب ما ورد في كل محله  لا يحيل المعنى مثلا لو ان رجلا قال اه اشهد ان محمدا رسول الله

283
01:24:43.750 --> 01:24:58.550
بدلا من ان يقول رسول الله نقول هذا الاذان صحيح وهي لغة نعم لكنها ضعيفة. الامر الثاني الذي يحصل به احالة المعنى قالوا عدم القدرة على اخراج الحروف مثل من يلصغ

284
01:24:59.000 --> 01:25:22.800
لدغة شديدة ونحوه فانه لا يصح اذانه. نعم مع الكراهة فيهما اي في الملحن والملحون وصى عليه ابن عمر رضي الله عنه حينما قال اني اكرهك في فان احال المعنى كقوله الله اكبر لم يعتد به. نعم. هنا ذكر مثالا لما يحيل المعنى وهو اللحن الجلي. قال كقوله الله واكبر

285
01:25:23.450 --> 01:25:42.550
هنا اشبع الضمة حتى صارت واوا الله بدل ان يجعلها ظمة الله اشبعها صارت واوا. الله قالت واو ثم قال اكبر بهمزة قطع اما لو جاءها بهمزة وصل صح لان لو قال الله اكبر

286
01:25:42.600 --> 01:25:58.950
صحيحة وقد قرأ بها بعض القراء مثل حمزة في بعض الطرق عنه لكن لو قال الله اكبر فكأنه قال الله واكبر فهذا تكون عطفا وهنا اه اخطأ خطأين اشباع الضمة حتى صارت واوا

287
01:25:59.650 --> 01:26:19.050
وجمعها مع همزة القطع واما الاشباع وجعلها همزة وصل فانه يصح قلب الواو الهمز واوا اذا كان الذي يسبقه مضموم وقرأ بها القرآن ولا يجزئ اذان فاسق وخنسى وامرأة. نعم قوله ولا يجزئ هذا الذي جزم به المصنف

288
01:26:19.400 --> 01:26:37.450
وقد مر معنا ان منصور وقبله ابن مفلح قالوا انا جماعة قالوا انه لا يصح اذان المرأة وان ظاهر كلام الجماعة انه صحيح ولكنه اه يبقى آآ سقوط فرض الكفاية فقط

289
01:26:37.500 --> 01:26:51.150
فيصح اه المتابعة معه وهو ظاهر كلام المصنف لانه قال ولا يجزئ لكن لم يقل انه لا يصح وبناء على ذلك فان الفاسق والخنسى والمرأة اذا اذنوا فانه تاب معهم

290
01:26:51.900 --> 01:27:10.100
لانه قال ولا يجزئ ولم يقل ولا ولم يصح وذكرت لكم ان من كلام منصور وابن وبن مفلح انها قولان في ظاهر كلامهم. نعم ويسن لمن سمع المؤذن ولو ثانيا وثالثا حيث يسن حتى نفسه نصا

291
01:27:10.550 --> 01:27:28.050
او المقيم ان يقول متابعة قوله او سرا. طيب. قال ويسن لمن سمع المؤذن ولو ثانيا وثالثا حيث يسن ثانيا اي ولو كرر المؤذن الاذان ثانيا. وثالثا وسمع مؤذنا اخر يؤذن ثالثا. حيث يسن اي حيث

292
01:27:28.050 --> 01:27:43.100
يسن الاذان الثاني والثالث سواء من مؤذن واحد او من جماعة مؤذنين مثل لو كان المؤذن الاول قبل الوقت والثاني بعد الوقت في الفجر ومثل لو كانت البلدة كبيرة تحتاج الى اكثر من مؤذن

293
01:27:43.700 --> 01:28:02.500
ونحو ذلك. واما اذا لم يسن بان كان احد اذانين ملحونا لحنا جليا او كان احد الاذانين غير مشروع بان كان قبل الوقت في غير الفجر فانه لا يشرع متابعته ولو كان اول او ثانيا بعد ذلك. اذا هذا معنى قوله حيث يسن

294
01:28:02.900 --> 01:28:23.750
او المصنف ولو هذا اشارة لخلاف وهذا الخلاف اه يعني آآ يعني ذكره في المبدع ان المؤذن لو سمع المؤذن فلا يلزمه الاجابة عند بعضهم هكذا نقلوه. نعم قوله آآ

295
01:28:24.000 --> 01:28:39.650
حتى نفسه اي حتى لو سمع المؤذن نفسه فان المؤذن يتابع نفسه فيردد مع نفسه قال المصنف نصا اي نص عليه احمد هكذا نقله المصنف سبعا عن صاحبه تبعا لابن مفلح في الفروع

296
01:28:40.450 --> 01:29:01.300
والقول الثاني انه المؤذن لا يتابع نفسه وهو الذي صححه وجزم به ابن رجب بالقواعد. قوله او المقيم اي والمقيم للاقامة يتابع نفسه كذلك وغير المقيم يتابع المقيم لان قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم النداء يشمل الاذان والاقامة معا

297
01:29:01.850 --> 01:29:24.050
قال ان يقول متابعة متابعة اي بعده تواليا آآ قوله اي يقول مثل قوله لانه يقول اه لان القول يقول بمثله لانه يقودات القوم سرا اي من غير جهر به. لكن لا بد من التلفظ. نعم

298
01:29:24.500 --> 01:29:36.250
كما يقول اي كما يقول المؤذن نعم ولو ولو في طواف او امرأة او تاليا ونحوه في قطع القراءة ويجيب لا. طيب. قال ولو في طواف ولو كان في اثناء الطواف

299
01:29:37.300 --> 01:29:55.750
اه لان قد يتوهم ان الطواف ملحق بالصلاة قال او امرأة اي ولو كان المستمع امرأة فانها تجيب وهنا تعبير المصنف ولو يشير لخلاف والحقيقة انه لا يوجد خلاف صريح ولكن يوجد في كلام صاحب المبدع

300
01:29:56.300 --> 01:30:15.000
اه ان الذي يجيب انما هو الذي آآ يكون مدعوا بذلك الاذان للمسجد فيفهم من كلام صاحب المبدع ان المرأة لا تجيب لانها ليست مدعوة بذلك الاذان للمسجد ولكن هذا مفهوم

301
01:30:15.100 --> 01:30:35.500
ولم يصرح احد بخلافهما اعلم قال اوتاني للقرآن ونحوه مما يكون مشغولا. فيقطع القراءة ويجيب لانها سنة ضاق محلها فتقدم على السنة التي وقتها متسع قال لا مصليا من كان منشغلا بصلاة يشمل الفرض والنافلة ومتخليا بقضاء حاجته

302
01:30:35.600 --> 01:30:53.850
فانه لا يجيب ويقظيانه اي ويقظيان ويقظي المصلي والمتخلي يقظيان الاذان اي يقظيان ليس الاذان وانما يقظيان اه الاجابة بمثل قول المؤذن اذا فرغ من صلاة اذا فرغ احدهما من صلاته او من تخليه

303
01:30:54.150 --> 01:31:07.900
وبشرط طبعا ان لا يطول فصل جدة بشرط الا يكون الفصل جدة. نعم فان اجابه المصلي بطلة الحيعلة فقط. نعم. قال فان اجابه المصلي في اثناء صلاته لا اثم عليه

304
01:31:08.000 --> 01:31:24.650
الا ان اجاب بالحيعلة قوله بطلت اي الصلاة في الحيعلة فقط يعني اذا قال مثله في التكبير والشهادة لم تبطل صلاته لكنه غير مشروع في حقه لكن لو قال المؤذن حي على الصلاة

305
01:31:25.050 --> 01:31:42.800
فقال المصلي في اثناء صلاته حي على الصلاة قال المصنف بطلت اي بطلت صلاته لان هذا الكلام ليس ذكرا ليس المراد اذا قال حي الصلاة يقول لا حول ولا قوة الا بالله لان لا حول ولا قوة الا بالله ذكر في شرع في اثناء الصلاة

306
01:31:42.950 --> 01:32:01.250
اذا قوله بطلت بالحيعلة فقط اي باجابته بالحيعلة انظر للباء لم يقل بطلت في الحي علتي وانما قال بطلك بالحي علتي اي بان يكون في الصلاة حي على الصلاة وان يقول حي على الفلاح اخذناه من قوله بالباء. وكلام المصنف هنا ورد عليه اشكالان

307
01:32:01.350 --> 01:32:22.450
الاشكال الاول ان تعليل الفقهاء يقولون ان الصلاة تبطل بالكلام الذي يكون يخاطب به الادمي اذا خوطب به ادمي والمصلي اذا قال في اثناء صلاته حي على الصلاة اذا لم ينوي مخاطبة الادمي

308
01:32:22.650 --> 01:32:41.000
فانه لا يكون كذلك لا يكون على ظهر كلامهم مبطلا. ذكر هذا الاستشكال محمد في حاشية محمد الخلوت في حاشيته لانه انما تبطل اذا كان الخطاب متضمنا اذا كان الكلام متظمنا لخطاب ادمي يقصد به ذلك

309
01:32:41.200 --> 01:33:01.400
هذا واحد اه الامر الثاني ايضا استشهدت هذه العبارة بانها مفهومها لا تبطل بغير الحيعلة فلو قال عند سماع الاقامة اه صدقت وبررت ونحو ذلك فانها لا تبطل. نقول هذا المفهوم ليس مرادا

310
01:33:01.450 --> 01:33:18.450
وان فهمه بعضهم. نعم الا الا في الحي على قد قوله الا في الحيعلة هذا الاستثناء يعود لاول الجملة وهو قوله يسن لمن سمع المؤذن ان يقول متابعة قوله سرا

311
01:33:18.600 --> 01:33:31.900
الاستثناء متعلق بالاول قبل سطرين او ثلاثة الا في الحيعلة وهي حي على الصلاة على الثلاثة يقول نعم لا حول ولا قوة الا بالله نعم وزاد الموفق العلي العظيم وقد

312
01:33:32.800 --> 01:33:51.150
ذكر اظن البرهان ابن مفلح انه بحث عن زيادة العلي العظيم فوجدها في المسند من حديث ابي رافع اذا فيجوز الوجهان ان تقول لا حول ولا قوة الا بالله ويجوز ان تقول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فيكون من باب اختلاف التنوع ولكنه قدم الاكثر في الروايات

313
01:33:51.150 --> 01:34:05.000
وهي قول لا حول ولا قوة الا بالله وعند التثويب صدقت وبررت. وعند التثويب الذي هو اه الصلاة خير من النوم. تقول صدقت وبررت هذا هو الاصوب بكسر الراء نعم

314
01:34:05.550 --> 01:34:17.550
وفي الاقامة عند لفظها اقامها الله وادامها. وعند الاقامة يقول اقامها الله وادامه ورد في ذلك احاديث وفعلها احمد ولو دخل المسجد والمؤذن طبعا عندما نقول وفعله احمد نستفيد امرين

315
01:34:17.700 --> 01:34:32.600
الامر الاول اه القاعدة الاصولية التي مرت معنا ان فعل المجتهد مذهب له وهو اصح قولين في المسألة. الامر الثاني وهذه قاعدة اصولية انتهينا منها. الامر الثاني عندما نقول احمد فعله

316
01:34:32.700 --> 01:34:55.000
او اختاره هذا يدل على انه يصحح الاثر فيه واحمد اه بشهادة الاكابر منهم ابن السمعاني وغيرهم كثير من المتقدمين قالوا كان اعلم الناس في علل اثار الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك قد يكون الخبر عن الصحابي ظاهره الظعف. او لم يصلنا سنده

317
01:34:55.650 --> 01:35:10.650
ولكن احمد اذا احتج به فان هذا يفيدنا صحته اما علم احمد باحاديث بعلى الاحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي درجة عالية يوافقه غيره بل قد يكون غيره اعلى من فيه قد

318
01:35:11.000 --> 01:35:37.850
واما علم احمد باخبار الصحابة وعددها ومقدمها على غيره وفقهها فباتفاق من العلماء انه لا يشاركه احد هذا اكررها لماذا؟ لان احمد كثير ما يستدل بقول صحابي ولم يصلنا سنده لان الداعي لنقل اسانيد الصحابة ليس كالداعي في نقل اسانيد احاديث النبي صلى الله عليه وسلم

319
01:35:38.050 --> 01:35:54.600
والى عهد قريب قبل ان يطبع المصنفان عبد الرزاق وابن ابي شيبة لم تكن اغلب كتب الدواوين التي عنيت بالاثار مطبوع منها شيء. لم يكن شيء منها موجود وكان قبل يعني العشرات من السنين قبل طباعتهما اذا ارادوا ان يرجعوا لاثر

320
01:35:54.650 --> 01:36:09.050
اما يرجع لكتاب معلق او يرجع لسنن البيهقي الكبرى او الكبير فانها هي التي كانت تسند الاثر ولو دخل المسجد والمؤذن قد شرع في الاذان لم يأتي بتحية المسجد ولا بغيرها

321
01:36:09.250 --> 01:36:25.350
بل يجيب حتى يفرغ ولعل المراد غير اذان الخطبة لان سماعها اهم. نعم. يقول ولو دخل المسجد او كان في المسجد والمؤذن قد شرع في الاذان المراد هنا بالاذان الاول واما الاقامة فسيأتي

322
01:36:26.000 --> 01:36:43.500
ان لها حكم في محله ان شاء الله في كتاب الصلاة. قال لم يأتي بتحية المسجد ولا بغيرها مثل سنة الفجر وهي اكد بل يجب بل يجيب بان يردد مع الامام حتى يفرغ. حتى يفرغ الامام المؤذن من اذانه

323
01:36:44.200 --> 01:36:57.150
ثم قال المصنف ولعل المراد في هذه المسألة وقوله هذه لعل اخذها من وهي لعل الترجي اخذها من صاحب الفروع هذا كلام صاحب الفروع قال ولعل المراد غير اذان الخطبة

324
01:36:58.050 --> 01:37:12.850
الجمعة لها اذانا اول واخر الاول الثاني يسمونه اذان الخطبة والاول يسمونها اذان المنارة سيأتينا ان شاء الله في محله عند الجمعة اذا اذن الاذان اول عند المنارة والثاني كان يؤذن

325
01:37:13.100 --> 01:37:30.050
عند المنبر هكذا كان اذانا قد الاول عند المنارة ثم ينزل المؤذن الى ان يصل عند المنبر فيدخل الخطيب فيؤذن عنده. فكان احمد اذا ودزنا بالاذان الاول عند المنارة ويكون عند دخول الوقت يصلي ركعتين

326
01:37:30.450 --> 01:37:45.450
فاذا ادزم الاذان الثاني الذي عند المنبر هو الاذان الخطبة فيقول المصنف ولعل المراد غير اذان الخطبة الذي هو الاذان الاول الذي يكون عند المنارة فيكون قبل دخول الخطيب في خطبته

327
01:37:45.500 --> 01:38:01.500
لان سماعها اهم. نعم غير اذان الخطبة طبعا عفوا لان اذان الخطبة يكون مقدما سماع الخطبة يكون عفوا مقدما انا اعد اعيد الجملة قول المصنف ولعل المراد غير اذان الخطبة يعني ان

328
01:38:01.600 --> 01:38:17.500
اذان الجمعة الثاني اذا اذن ينشغل في اثناء الاذان بتحية المسجد ولا ينشغل باجابة المؤذن لان سماع الخطبة التي تكون بعد اذان بعد اذان الخطبة الذي هو الاذان الثاني او لا واهم. نعم

329
01:38:17.850 --> 01:38:33.200
هذي يعني هذي قاعدة مشهورة جدا اذا تعارضت السنن فايهما يقدم؟ لهم عشرات عشر مناطات او اكثر متعلقة بذلك نعم ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وافضل صيغة للصلاة الصلاة الابراهيمية. وستأتينا في محلها

330
01:38:33.600 --> 01:38:51.850
بعد فراغه ثم يقول الا يدلنا على الترتيب؟ نعم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت عن قوله مقاما محمودا هذا اكثر الاحاديث على التنكير. كما قال ابن القيم

331
01:38:52.000 --> 01:39:06.350
وجزم جماعة من اصحاب احمد انه يأتي بالتنكير ولا يأتي بالتعريف وان ورد التعريف في بعض الفاظ الحديث وابعثه المقام المحمود. لكن عندهم الافضل ان يكون منكرا تأدبا مع القرآن

332
01:39:07.300 --> 01:39:23.000
ثم يسأل الله تعالى العافية في الدنيا والاخرة ويدعو هنا وعند الاقامة ويقول عند قوله هنا اي عند فراغ الاذان وقوله عند الاقامة ليس المراد بعد فراغها لانه لا يشرع

333
01:39:23.100 --> 01:39:47.500
ولا يسن الدعاء بعد انتهاء الاقامة وانما يدعو في اثنائها الدعاء المستحب في الاقامة في اثنائها لا بعدها فاذا اقام المؤذن اقام المؤذن للصلاة فيدعى في اثنائها يرحمكم الله ويقول اللهم هذا اقبال ليلك وادبار نهارك واصوات دعاتك فاغفر لي

334
01:39:47.650 --> 01:40:00.150
نعم هذا الحديث ورد عند الترمذي وابي داوود وغيره. لذلك نكون بحمد الله عز وجل انهينا كتاب او باب الاذان اه اسأل الله عز وجل ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح

335
01:40:00.350 --> 01:40:13.100
وان يتولانا بهداه وان يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عندك اسئلة يا شيخ؟ ناخذ سؤالين بحسب ما يسمح به الوقت اخونا يقول ما حكم الاذان الاول لصلاة الفجر

336
01:40:13.350 --> 01:40:28.850
الاذان الاول لصلاة الفجر قبل دخول الوقت عندهم انه مستحب ومر معنا في كلام مصنف بل يستحب المداومة عليه السنة كلها وليس خاصا برمضان اه يقول قول ابن عقيل في مسألة التنبيه بعد الاذان فلا بأس

337
01:40:29.150 --> 01:40:49.100
ان يمضي اليه منبه يقول له قد حظرت الصلاة. فكأن هذه الكراهة المذكورة ليست خاصة بالمؤذن لقوله منبه الا يفهم منه ذلك آآ يعني قوله منبه يشمل المؤذن وغيره اما غير المؤذن فلا شك ان هذا ليس مكروها في حقه. ولكن المؤذن كذلك

338
01:40:49.650 --> 01:41:05.300
اه يقول ما حكم اعادة بعظ الفاظ الاذان مثل ان يؤذن ثم يتذكر ان المكبر لم يشتغل؟ هل يشغله ويعيد ويعيد الظاهر نعم انه يعيد منين اخذنا هذا من قولهم انه اه لابد من رفع الصوت

339
01:41:05.350 --> 01:41:23.800
وان يكون مسموعا وانه اذا لم يسمع لم يؤدي الغرض فاذا كان الاذان آآ لم يعني اه لم يشتغل فيه لاقط الصوت فانه لم يؤدي الغرض فيعيده كذلك قول المؤلف ولا يحرم امام وهو في الاقامة

340
01:41:24.450 --> 01:41:44.200
اه ما الحكم؟ الوجوب او الاستحباب اه ظاهر كلامهم انه الاستحباب ليس الوجوب لانهم لم يمنعوا ويؤثم من فعل ذلك كما يفعله بعض اصحاب ابي حنيفة اه نقل الشيخ تقييم قول ابن عقيل فان تأخر الامام الاعظم فلا بأس

341
01:41:45.350 --> 01:42:00.450
كيف يجمع بينه وبين قول الشيخ منصور في شرح منتهى انه يكره نداء الامراء بعد الاذان لانه بدعة. لا نداء الامراء آآ غير ذكر شيخ الاسلام ايضا في نفسه هو هو منصور اخذ كلام الشيخ تقي الدين بنصه. اخذه بنصين

342
01:42:00.650 --> 01:42:21.050
هنا نداء له وهنا النداء بان نادى باذن الامرا فيما يظهر لي آآ ويجعل اصبعيه السبابتين في اذنيه هل مراد الاذان او الاقامة لهم صرحوا بانه خاص بالاذان دون الاقامة جعل جعل المصبح في الاذن سواء كان سبابة او غير خاص بالاذان دون الاقامة

343
01:42:21.500 --> 01:42:33.850
قوله فلا يقيم الا باذنه هل هذا على سبيل الوجوب ام الاستحباب؟ لا على سبيل الوجوب لانهم علقوه بالاذن وكل ما علق بالاذن فهو اللجوء يقول اذا كان النساء في مكان لوحدهن فهل يكره الاذان في حقهن

344
01:42:34.200 --> 01:42:46.600
هو غير مشروع وتقدم معنا ان المرأة لا تؤذن لكن لو اذنت في مكان لا يسمع فانه جائز ما حكم قطع النافلة بلا ظرورة الا لحاجة؟ هل ستأتينا ان شاء الله

345
01:42:46.650 --> 01:42:59.950
في محلها لقل ودليلها قول الله عز وجل ولا ولا تبطلوا اعمالكم على كون رد المؤذن السلام بناء على كون رد المؤذن السلام اثناء الاذان او الاقامة فهل قارئ القرآن

346
01:43:00.050 --> 01:43:15.050
يذكر اذكاره بعد الصلاة ونحوها لها نفس الحكم؟ اي نعم نفس الحكم انه يرد يرد السلام لانه يشرع السلام عليه حينذاك تم لا المؤذن غير المؤذن يستحب عدم عدم قطع

347
01:43:15.100 --> 01:43:32.750
قطعه بالكلام اليسير ويستحب عدم السلام عليه كذلك اما هؤلاء فلا فليرد وقطعه لا يؤثر في قراءته. الم يقولوا يقطع قراءته القرآن ويجيب المؤذن. فيختلف هذا عن ذاك اه نعم هل الالتفات في الحيعلة معلل

348
01:43:32.950 --> 01:43:48.150
ام ليس بمعلل؟ هذه قلت في اثناء ان نسيت ان اتكلم عنها اه يحتمل وجهان ان قلنا انه معلل فحينئذ اذا وجد لاقط فلا يلتفت يمينا وشمالا واذا قلنا انه ليس بمعلل

349
01:43:48.950 --> 01:44:08.500
فانه يلتفت وان وجد اللاقط ولكن سم الصلاة لا هذي المسألة تكلمنا عنها قبل الاصول وهي قضية ان لما تكلمنا عن ذات السبب وان الحكم قد يبقى وقد يكون العلة التي شرعت لها ابتداء

350
01:44:09.150 --> 01:44:21.900
اه منفية كما نص على ذلك عمر وان هذا لا بد من دليل اخر لابد من وجود دليل اخر يدل عليه كقول الصحابة حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم لفعله

351
01:44:22.000 --> 01:44:36.450
طيب يقول ذكر الفقهاء كراهية اذان ذي اللذغة الفاحشة وذكر ان بلالا كان يبدل الشين سينا في اشهد هل هذا الابدال صحيح؟ اولا من نقل ذلك عن بلال فقد اخطأ

352
01:44:36.950 --> 01:44:51.650
وهذا الحديث لا اسناد له وقد الف اه لعلي اتذكر من هو له جزء طبع قبل سنتين او ثلاث في تتبع طرق هذا الاسناد يقول جلست سنين هل هو اه

353
01:44:52.100 --> 01:45:06.750
وفي القرن السابع لكن نسيته الان كله اه تعال اذكر اسم الان لكن الجزء طبع يقول تتبعت اسانيد هذا الاثر فلم اجدها في كتاب ولذلك هذا الاثر لا يسكت ولا يصح

354
01:45:07.000 --> 01:45:18.100
مطلقا وقلت لكم ان بعض اهل العلم الف جزءا كاملا في تتبع اثر بلال ولا ادري مين اخذه الموفق الموفق نقله من احد بس ما ادري ما هو الكتاب الذي نقله. والموفق ينقل كثيرا من كتب

355
01:45:18.750 --> 01:45:36.350
الشافعية وينقل من بعض الحنفية وقريب المالكية اخر سؤال المقامات سيأتي الحديث عنه سيأتي الحديث عنها اه ذكر ان البصير اولى من الكفيف ويكره اذان الكفيف ولكن ابن ام مكتوب كان كفيفا

356
01:45:36.400 --> 01:45:54.050
وفضل على كثير من الصحابة هم يقولون انه يكره ذكر القيد المصنف ما لم يوجد عنده من يعلمه الوقت وابن ام مكتوم كان عنده من يعلمه الوقت كان لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت

357
01:45:54.200 --> 01:46:04.543
فكلام الفقهاء منضبط وانما قصدهم بمن لا يوجد عنده ذلك الذي يخبره بدخول الوقت. لعله يقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا