لكن عنده تحري كيف تحرى نبهه شخص واحد او هو يعرف ان كل ركعة يأخذ فيها مثلا عشر دقائق مثلا في صلاة نقل قيام الليل يأخذ في كل ركعة عشر دقائق عند مظنة الحاجة مثل السفر السفر احيانا ما في ما في مظنة يا شيخ. احيانا شيخ الطائرة يقولون انا ما رأيتها. ان بعظ الطائرات في الدور العلوي سرير نوم يعني يا شيخ بن باز اكيد يعني مثل ما انت قدامي انا متأكد انه يرى انها سنة الا ان يكون له رأي او نقلت عنه مسألة فهمت من كلامه الاعلى سم الشيخ احمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم فان كان صلى خمسا شفعن له صلاته. وان كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان. رواه مسلم. نعم هذا حديث الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. وهذا الحديث آآ اصل في الباب وقد تعارض مع حديث ابن مسعود الذي سيأتي معنا ان شاء الله عز وجل والامام احمد رحمه الله تعالى لما ذكر التعارض بين هذين الحديثين صحح اولا حديث ابي مسح ابي سعيد هذا وقال واليه اذهب اي اقدمه على حديث ابن مسعود رضي الله عنهما ثم بعد ذلك رجع امره الى العمل بالحديثين معا ويكون ذلك من باب اختلاف التنوع. هذا الحديث حديث ابي سعيد انما هو متعلق بالموجب الثالث من موجبات السهو ان ذكرنا قبل قبل حديثين ان موجبات السهو ثلاثة زيادة ونقص وشك. ومعنى الشك هو التردد بين الوجود والعدم التردد بين الوجود والعدم. والفقهاء يدخلون في الشك غلبة الظن ويدخلون فيه نحو ذلك. ما عدا الوهم الذي لا عبرة به. هذا الشك قلنا انه يكون موجبا لسجود السهو يكون موجبا لسجود السهو بثلاثة قيود. لابد ان يكون شكا وان يكون الشك في ترك ركن لا في ترك واجب فان الواجب لا سجود لتركه. عفوا لا سجود للشك في تركه. والامر الثالث ان السجود يكون للشك في النقص لا للشك في الزيادة. معنى هذا الشيء يعني ان المرء لو شك هل فعلت الفعل او لم افعله؟ فنقول اه بسجود السهو بعد استيقانك بان تفعل هذا الشيء. اما لو شك شف اما لو شك في الزيادة بان قال هل اربع ركعات ام خمسا؟ هنا شك في الزيادة؟ يعني بعد بعد ما انتهى فالمذهب انه لا يسجد له وانما يسجد لشك النقص دون شك الزيادة بشك النقص دون شك الزيادة قالوا لانه الذي وردت به السنة كما سيأتي معنا في حديث ابي سعيد ما دليلهم على هذا؟ قالوا لان لانه قال فلم يدري صلى ثلاثا ام اربعا لم يدري اصلى ثلاثا ام اربعا فدل ذلك على انه العبرة بالنقص لا بالزيادة ثم قال ليبني على ما استيقن وما استيقن هو الاقل اما ان يبني على ما استيقن ويجوز له ان يبني على غلبة ظنه وان يتحرى. مثل ماذا؟ رجل في صلاته يصلي ثم تردد هل قمت الى الرابعة ام لا هو عنده شك الشك موجود فيزيد واحدة فيكون ارغاما للشيطان. طيب نأتي بحديث ابي سعيد ثم نورد عليه الاشكال الذي يعارضه في حديث ابن مسعود اه حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته شك احدكم في صلاته. قال الشك هنا هو قلنا قبل قليل ان المراد بالشك والتردد بين الوجود والعدم وليس المراد بالشك استواء الامرين كما يذكر ذلك المناطق ويذكر ذلك بعض الذين ادخلوا في الاصول بعض علم المنطق فان علم المنطق دخل في علم الاصول من ابي حامد الغزالي وعلم الكلام دخل في علم اصول الفقه من ابي بكر الباقلاني. من ذلك الوقت دخلت بعض المباحث الكلامية من الباقلاني فمن بعده. والمنطقية من بعد ابي حامد الغزالي في المستصفى. هؤلاء الذين عرفوا الشك بانه استواء الامرين فان غلب احدهما فهو غلبة الظن هذا غير مراد عند الفقهاء. الفقهاء يعنون الشك التردد بين الوجود والعدم الا الوهم فانه لا ينظر له فحكمه حكم اليقين لانه مستيقن. قال اذا شك احدكم في صلاته قوله في صلاته يدلنا على ان العبرة بالشك ما كان في اثناء العبادة. ولذلك قرر الفقهاء قاعدة انه لا عبرة بالشك بعد انتهاء العبادة فلو ان امرأ ان فتل من صلاته وسلم منها ولو قرب عهده. وشك في نقص هل فعل او لم يفعل؟ فنقول لا سجود سهو عليك لا سجود بل لا تبني على غلبة يقين. وانما الاصل انك اتممت فعلك لانك شاك وعلى هذا يحمل حديث ابي سعيد في رمي الجمار منا من رمى ستا ومن فمنا من يرى انه قد رمى ستا ومنا من يرى انه قد رمى سبعا على انه محمول على الشك بعد انتهاء العبادة حتى في الحج. اذا قوله في الصلاة نستفيد منها ان الشك بعد انتهاء العبادة لا عبرة به. لكن لو كان يقينا بمعنى ان المرء بعد انفتاله من صلاة تيقن انه ترك ركنا من اركان الصلاة او ترك ركعة فيجب عليه ان يرجع. لحديث ذي اليدين السابق. فالنبي صلى الله عليه وسلم تيقن بشهادة رجلين انه قد انفتل عن ركعتين وبقيت له ركعتان ادل على انه يجب الرجوع اليها قال فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على اليقين هذه الجملة ليطرح الشك وليبني على اليقين بنى عليها الفقهاء قاعدة كبرى من القواعد الخمس او الست او السبع الكبرى اختلاف بل قيل اربع اول من عدها اربع القاضي حسين المروزي ثم جعلت خمسا ثم ستا ثم سبعا التي عليها مدار كل ابواب الفقه. وهي قضية ان اليقين لا يزول بالشك اخذت من حديث هذا حديث ابي سعيد رضي الله عنه. لكن يهمنا هنا ما يتعلق بالسهو انتبه معي هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان المرأة في اثناء صلاته اذا شك هل فعل الشيء او لم يفعله اللي هو شك النقص هل فعل او لم يفعل؟ ليس شك الزيادة فانه دائما شف دائما يطرح الشك ويبني على اليقين فيأخذ بالاقل على سبيل الاطلاق على سبيل الاطلاق سواء كان عنده غلبة ظن او لا ظن عنده مطلقا. ولذلك اخذ الفقهاء او طردوا قاعدتهم فقهاء المذهب فقالوا ان الواحد يفيد الظن من ما يسبح به او ينبهه. ولذلك لا يرجع لقول واحد لا يجوز له ان يرجع لقول واحد لابد ان يرجع لقول السين. لان الاثنين عندهم بينة وتكون قوله بمثابة العلم فيرجع لهم ايرجع لهم اذا اخذوا هذه القاعدة وطردوها بانه لابد ان يكون هناك ماذا؟ يقين وما لم يكن هناك يقين فانه يبني على ما استيقن وما استيقن هو الاقل. وهو عدم الوجود. وهو عدم الوجود ولذلك اخذ فقهاء المذهب من هذا الحديث الذي قلناه قبل قليل ان من شك في صلاته فدائما شف دائما يبني على ما استيقن ويكون سجود السهو قبل السلام ويكون سجود السهو قبل السلام. ما دليلكم؟ قالوا حديث ابي سعيد الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين وعليها الفتوى ان من شك في صلاته فله حالتان وهو اخر الامرين من قول الامام احمد ان من شك في صلاته شك النقص طبعا له حالتان. الحالة الاولى ان لا يكون عنده تحري ما عنده غلبة ظن فنقول هنا تعمل باليقين وجها واحدا ويكون سجودك قبل السلام. والحالة الثانية ان يمكنك التحري عندك ظن قوي غلب الظن فنقول ان كان للشخص غلبة ظن فيجوز له الامران يجوز له الامران انتبه قال لنا ما قمت الا من عشر دقائق اذا اننا في الركعة الاولى. اذا عنده ظن باعتبار هذا او مما يكون به التحري المسبوق اذا كان الذي عن يمينه وعن شماله كلاهما فاتته ركعتان اذا هذا من باب الشهادة كأنها بمثابة الشهادة الاثنين انه فاتتك كم؟ فاتتك ركعتان ايضا هذا من باب التحري وضحت اذا هذا من باب لكنك انت شاك اجيبوني انتم عن ما قلت على المذهب هذا الذي شكوا عنده تحري وغلب الظن ماذا يفعل وجها واحدا يبني على اليقين وهو الاقل ويسجد قبل السلام وعلى الرواية الثانية وتي اختيار الشيخ تقي الدين وعليها فتوى من المشايخ كلهم انه يجوز له الامر ان يجوز ليس يلزمك العمل بالتحري يجوز لك التحري ويجوز لك تركه ولذلك قال احمد في مسائل ابن هانئ في سجود السهو سنتان اليقين واليقين والتحري. نص احمل على ان فيها سنتين يجوز لك كذا ويجوز لك الترك. يجوز لك التحري ويجوز لك الفعل. ولذلك هو الصحيح ان هذا اخر والامرين من فعل النبي صلى الله عفوا في اخر امرين من اختيار الامام احمد وهو الذي تجتمع به احاديث النبي صلى الله عليه واله وسلم. طبعا في بعض اصحاب احمد الذين يروون عنه بعضهم متأخرون عنه يعني من اخر اصحابه وهؤلاء المتأخرون الصغار هؤلاء ينقلون يعني ما استقر عليه اجتهاده ومنهم اسحاق بن ابراهيم بن هانئ لان ابراهيم بن هاني ابوه له مسائل واسحاق ابنه فكان لما مات احمد صغير عمره عشرين تقريبا او اقل ابن هانئ وابراهيم المرودي وعبدالله بن احمد هؤلاء الذين هم اخر اصحاب احمد وهم الذين نقلوا فقه المتأخر وغالبا يكون اجتهاده هو المقدم هذي يسمونها رواية الجماعة يعني غالب المتأخرين عليها من اصحابها المتأخرين يعني الذين رووا عنه والاقصد المتأخرين من اصحابه الذين اخذوه. طيب اذا عرفنا المسألة الاولى وهي قضية هذا الحديث وما يؤخذ منه. نعم نأخذ ابن مسعود وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له يا رسول الله احدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك قالوا صليت كذا وكذا. قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجدا سجدتين. ثم سلم ثم اقبل على الناس بوجهه. فقال انه لو حدث بالصلاة شيء لنبأتكم به ولكن انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون. فاذا نسيت فذكروني واذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب تم عليه ثم ليسجد سجدتين متفق عليه وفي رواية للبخاري فليتم ثم يسلم ثم يسجد. ولمسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. مسألتان مسألة ذكرناها قبل قليل ان من شك في صلاته وكان عنده تحر او غلب الظن او ظن فانه يجوز له ان يعمل بظنه. ويكون سجوده بعد السلام وان لم يعمل بظنه وانما بنى على اليقين وهو الاقل فيكون سجوده قبل السلام وجوبا. المسألة الثانية وهذه مسألة مهمة وهو ان السنة قد وردت بالسجود قبل السلام وبعده. فهل تخصيص السجود باحد هذا الموضعين واجب ام لا فهل تخصيص السجود باحد هذين الموضعين واجب ام لا قول جماهير اهل العلم وهو مشهور المذهب ان السجود في كل حالاته في كل حالاته. الواجب وغير الواجب. يجوز ان يكون قبل السلام ويجوز ان تفعله بعد السلام. يجوز وانما النزاع في الافظلية فقط اعيد المسألة اعيدها المذهب وهو قول جمهور العلماء ايضا ان من سجد او او من من من يعني شرع له سجود السهو ان على سبيل الوجوب او على سبيل الندب فانه يجوز ان يسجد قبل السلام ويجوز ان يسجد بعد السلام يجوز له حتى متعمدا يجوز ان يؤخر بعد السلام يجوز قالوا الاختلاف الكبير في تحديد المحل. وانما النزاع اجتهادي بين الفقهاء فنجعل هذا النزاع متعلق بالافضلية فقط متعلق بالافضلية فقط الرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين قال ان موضع السجود ان يكون قبل السلام او بعده على سبيل الوجوب على سبيل الوجوب. ما دليلك؟ قال الحديث. قال فليتم ثم يسجد ثم فليتم ثم يسلم ثم يسجد يتم يعني هذا يسمى صيغة امر فيجب علي ان يسلم ثم يسجد وهذا على صيغة الامر وفي الحديث الاخر ليسجد ثم يسلم. اذا فهذه الصياغة تدل على الوجوب. تدل على الوجوب اذا وضح عندنا مسألة مهمة سنبني عليها بعد قليل مسألة. وهو قضية متى يكون قبل السلام متى يكون بعده اخذنا من هذا الحديث ماذا؟ هل الموضع قبل السلام وبعده على سبيل الوجوب او على سبيل الندب؟ فالجماهير على انه على سبيل الوجوب ان يكون اما قبل او بعد على القواعد التي سنذكرها بعد قليل واختار الشيخ تقي الدين ان تحديده قبل السلام او بعده على سبيل الوجوب لظاهر النص لظاهر النص سم الجماعة شغال معك هني. اقول ما صحة الاجماع المحكي فيه. اه انه يجوز والله هذا يظعف قول الشيخ تقيد حكي اجماعا اظن اظن ممن حكى الاجماع هو طبعا قال بلا خلاف في المرداوي ولكنه يعني آآ يعني يظعف طبعا الاجماع تعرف انت انواع حتى وان كان ظنيا فلا شك انه يظعف الخلاف ولذلك قلت لك من قبل ان الخلاف اربع درجات. الملغي وما كان في مقابلة اجماع قطعي. زين؟ الشاذ والظعيف الشاذ هو ما كان في مقابلة اجماع ظني والظعيف جدا هو ما كان في مخالفة اجماع ظن فما نلغيه. فما نلغي هذا الخلاف يعتبر خلاف شيخ الاسلام في هذه والله يعني يعني يحتاج الى تأمل. جماهير اهل العلم ما ادري والله انا ما اقصر على الشيخ ولا على غيره ما اجسر عليه والله الشيخ يعني فتوى مشايخنا انه يجوز الوجهان. جماهير اهل العلم هو حوكي اجماع صحيح حكي لكنه يعني انا احتاج تأمل في ظبط هذا الاجبال لعلي اراجع وارد لكم الدرس القادم ان شاء الله اعدكم وليحمد وابي داوود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر جعفر مرفوعا ما شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم وصح اخاه ابن خزيمة نعم هذا حديث الامام رواه احمد وابو داوود من حديث عبد الله بن جعفر بمعنى حديث ابن مسعود قال مرفوعا من شك في صلاته بل يسجد سجدتين بعدما يسلم. قال وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث الحقيقة يعني ان جمعا من اهل العلم المتقدمين ظعفوه. ومنهم ابو بكر الاثرم عليه رحمة الله فانه قال ان هذا الحديث لا يثبت. وابو بكر الاثر معلوم يعني انه كان في معرفته بالاحاديث التصحيح اصحاب احمد المباشرين ورووا عنه يعني عدد من المسائل وله كتاب السنن طبع اوله فقط في الطهارة. فقال ان هذا الحديث لا يثبت ولكن على القول بصحته فان من الفقهاء من استدل به شف من استدل بحديث عبد الله بن جعفر على ان هذا طبعا ايظا الشيخ تقيدي حكم بضعفه الشيخ آآ الاسرم والشيخ تقيدي ظعفه. ولكن على القول بثبوته فقد استدل به بعض اهل العلم على ان سجود السهو دائما يكون بعد السلام واظنه قول الشافعية اظنه او الحنفية الاعلى نسيت ان تعلم بالحنفية يا شيخ اظنه قول الحنفية نسيت الان لكن الشيخ عمر يقول انه قول الحنفية. فاستدلوا بهذا الحديث على ان سجود السهو دائما يكون بعد السلام دائما يكون بعد السلام قالوا ليسجد سجدتين بعد ما يسلم. اذا يكون بعد السلام اه الفقهاء حملوه على امرين مشهور مذهب حمله على احد امرين الامر الاول قالوا اما انه يدل على على الجواز فانه قال بعد ما يسلم اذا يدل على ان كل على ان كل سجود يكون بعد السلام. يجوز ان يكون بعد السلام سواء كان موضعه على سبيل الندب قبله او بعده هذا واحد. الحمل الثاني قالوا ان هذا الحديث فيه اختصار بمعنى انه حذف فيه جملة من شك في صلاته فليتحرى او من شك في صلاته فتحرى خل نقول من شك في صلاته فتحرى فليسجد سجدتين بعد السلام اذا يكون حديث عبد الله بن جعفر بمعنى حديث ابن مسعود ولكنه مختصر. حذفت منه كلمة فتحرى او فليتحرى او فتحرى فتحرى قال نقول فتحرى اذا يكون حديث عبد الله بن جعفر بمعنى حديث ابن مسعود في حال الشك وكان عنده غلبة ظن او ظن فتحرى. نعم احسن الله اليك. وعن المغيرة ابن شعبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما. فليمضي ولا يعود وليس وسجدتين فان لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. رواه ابو داوود وابن ماجة والدار قطني واللفظ له بسند ضعيف. نعم هذا حديث عبد الله بن شعبة احاديث المغيرة المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فقام في الركعتين هنا ليس المراد بها الشك المراد بالشك هنا يعني الترك الترك فهنا الشك بمعنى اليقين هنا الشكل المعني قد استيقظ قال فاستتم قائما او ان الشك هنا اي قبل اليقين شك ولم يتعمد قبل ان يستتم قائما فيكون معنى الشك انه ليس مستمر الشك ليست من عزائم السجود ليست من عزائم السجود اي ليست من سجدات التلاوة قال ولقد وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. هذا قول ابن عباس فاخذ منه فقهاء المذهب معه اما انه كان الشك موجودا ثم تيقن او انه شك بمعنى انه تيقن بعد ذلك. تيقن الامر. قال فقام في ركعتين فاستتم آآ قام في الركعتين اي قام للثالثة فاستتم قائما فليمضي فليمضي اي فليمضي في في في صلاته ولا يرجع قال يسجد سجدتين على سبيل الوجوب لانه ترك واجبا. فان لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. اذا لا سهو عليه في الجلوس الفقهاء يقولون ان من ترك التشهد الاول فله ثلاث حالات الحالة الاولى ان يتذكر وان يتيقن بتركه لهذه قبل ان يستتم قائما قبل ان يستتم قائما فيقوم هنا في هذه الحالة يلزمه ان يرجع يلزمه الرجوع. يجب عليه ان يرجع. هذي الحالة الاولى. الحالة الثانية قالوا اذا استتم قائما ولم يقرأ الفاتحة قالوا يكره له الرجوع يكره له الرجوع الحالة الثالثة قالوا اذا استتم قائما وشرع بالفاتحة ولو بقراءة الحمد. فانهم يقولون يعني الحمد لله رب العالمين فانهم يقولون يحرم عليه الرجوع ولو رجع لبطلت صلاته لو رجع بطلت صلاته. اذا عندنا ثلاث حالات قالوا لماذا؟ قالوا لان من ترك واجبا. القاعدة ذكرناها قبل من ترك واجبا فبدأ بركن بعده سقط هذا الواجب عنه وينتقل لبدنه وهو سجود السهو. وذكرت لكم قبل ان قبل ان الاركان نوعان ركن قائم بذاته وركن ليس قائما بذاته. عندهم هنا ان الركن القائم بذاته هو قراءة الفاتحة واما الركن الذي ليس قائما بذاته فهو الاستتمام قائما ولذلك كرهوا له الرجوع كرهوا له الرجوع لكن يقول لو رجع وجب عليه سجود السهو. يجب عليه في الحالتين سجود السهو سواء كان رجع او لم يرجع وسواء قرأ الفاتحة او لم يقرأها ما دام استتم قائما وجب عليه سجود السهو لا يسقط عنه الا اذا كان في الطريق ولم يستتم طبعا نعم قال قال رواه ابو داوود وابن ماجه والدار قطني واللفظ له بسند ضعيف طبعا سبب ضعفه انه تفرد به جابر الجعفي وهو مجمع على ضعفه وممن ظعفه من فقهاء جمال الدين المرداوي لكفاية المستقنع وغيره من اهل العلم ظعفوا هذا الحديث طيب عندنا هنا مسألة مهمة جدا يعني قبل ان ننتقل الاحاديث التي بعده وهو قضية متى يكون سجود السهو؟ اهو قبل السلام؟ ام هو بعده اهو قبل السلام ام هو بعده؟ قبل قليل تكلمنا عن مسألة ايش هل موظعه قبل السلام او بعده على سبيل الندب او على سبيل الايجاب؟ وقلنا ان عامة اهل العلم على انه على سبيل الندب على سبيل الندب هذا عامة اهل العلم وهو الذي عليه يعني فتوى عليه مشايخنا كلهم لكن الان نتكلم متى يكون قبل السلام ومتى يكون بعده؟ هذي المسألة من مسائل المشكلة حتى ذكر يعني لان القاعدة فيها صعبة شوي فبعضهم قال ان السجود دائما يكون بعد السلام مطلقا وارتاح واعمل بحديث يعني عبد الله بن جعفر وارتاح وبعضهم قال دائما قبل السلام وبعضهم حاول ان يفصل على اكثر من اربعة اقوال اضافة للقولين السابقين نأخذ من الاقوال ثلاثة فقط لانها اهم الاقوال في المذهب اول قول وهو مشهور المذهب مشهور مذهب مذهب الحنابلة ان كل سجود سهو ان كل سجود سهو فان محله قبل السلام. الاصل فيه ان يكون قبل السلام قالوا الا ما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله بعد السلام فقط هو الذي يفعل بعد السلام وما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام قالوا موضعا موظعا فقط فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام وما عدا ذلك اي سهو حتى لو كان مندوبا يكون قبل السلام عندهم قاعدة على سبيل الندب طبعا ما هما هذا الموضعان اولهما حديث من حديد اليدين وهو انه يسلم وقد ترك ركعة كاملة ركعة تامة سارجع كلمة تامة بعد قليل لانها محل اشكال عند فقهاء المذهب من سلم عن نقص ركعة تامة فانه في هذه الحالة يلزمه ان يكون فيها يعني فيه اه سجود سهو ويكون بعد السلام قالوا للحديث طيب زيادة التامة هذه يقول ليست موجودة في كل كتب المذهب فان صاحب المقنع لم يذكرها وانما ذكرها بعض المتأخرين مثل الزركشي وانتصر لها ومثل صاحب الاقناع والا بعضهم يذكر زيادة ركن ركعة ولو يعني عفوا من سلم عن نقصي ولو بعد ركعة عفوا من سلم عن نقص ولو بعد ركعة يعني كان يكون سلم يعني صلى يعني سلام واحد ثم سلم ونسي السلام الثاني فانهم يقولون على الرواية انها لابد ان تكون ركعة تامة اذا يأتي به ثم يأتي بما بعده فقط يأتي به ثم يأتي بما بعده او يأتي بالركعة كاملة ثم يأتي بها ويكون سلامه قبل. ولكن على العموم المحققون المتأخرون زادوا كلمة تامة اذا عرفنا الموضع الاول. الموضع الثاني هو على الرواية الثانية فقط وهو ايش؟ تونا قلنا قبل قليل حديث عبد الله بن مسعود من شك من سجد لاجل شك وتحرى فيكون بعد السلام اذا عرفنا مشهور مذهب الرواية الثانية ولم اجد من نص عليها بهذا النص الا الا صاحب المبدع وربما يعني قصور منه لا شك الرواية الثانية نسبها صاحب المبدع للشيخ تقي الدين ابن تيمية فقال ان كل سجود الاصل فيه ان يكون بعد السلام كل سجود يكون بعد السلام الا ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام. عكس عكس القاعدة طبعا ذكر هذه القاعدة ابن رجب وقال قال بعض المتأخرين لم ينسبها من اصحابها ولكن ابن مفلح ذكرها ونسبه للشيخ تقي الدين وتفاجأ تأمل يا شيخ سجود السهو جزء الثالث والعشرين يحتاج الى مراجعة هل قالها يعني بهذا النص ام لا لانه ينبني عليه ايش؟ لان الشيخ يرى ان هذا على سبيل الوجوب. فمعنى ذلك انه يرى ان غير ما ورد به النص انه ملحق به فالاصل فيه ان يكون بعد السلام طيب هذه مسألة الرأي الثالث اختصر الوقت لان اريد ان الباب بسرعة آآ في رواية في المذهب انتصر لها بعض المشايخ والشيخ ابن عثيمين ذكرتها لماذا؟ لان الشيخ له رسالة دائما تعلق انهم يقولون ان من سلم من سلم عن نقص ركعة شف نقص ركعة فانه يكون بعد السلام عن نقص اي بمعنى نقص ركعة او سلم عن زيادة. فانه يكون بعد السلام. ومن سلم اه من سلم عن نقصه فانه يكون بعد السلام ومن آآ سجد لاجل زيادة فانه يكون قبل السلام. يعني يعيدها. من سلم عن نقص فانه يكون بعد السلام. ومن سلم عن زيادة فانه يكون قبل السلام. هذي يعني رأي الشيخ ابن عثيمين في رسالة المشهورة تعلق في المساجد وهذه رواية مذهب احمد ويقول الشافعي القديم واظن قول مالك وذكر ابن رجب لما ذكر هذا القول قال هذا متجه لكنه اعترض عليه اعترض على هذا القول باعتراظ متجه يمكنكم ان تراجعوا لك لضيق الوقت موجود في فتح الباري الباب اليوم لازم لازم نمشي يا شيخنا عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الامام سهو فان سهى الامام فعليه وعلى من خلفه رواه والبيهقي بسند ضعيف. نعم هذا حديث عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الامام سهو فان سهى الامام فعليه وعلى ما خلفه اي ان الامام يتحمل يتحمل آآ سهو مأمومه يتحمل سهو مأمومه وهذا يعني في الجملة معمول به عند اهل العلم لانهم يقولون ليس من افعال الصلاة او من اركان الصلاة شيء من الاشياء القولية الا قراءة الفاتحة وقراءة الفاتحة تسقط عن المأموم فدل على ان لا يبقى الا الاركان فالمأموم لا يمكن ان يخالف فعل امامه الا لا يمكن ان يسوى وحده دون مأموم دون امامه بترك ركن الا بي المخالفة في الافعال وهي تبطل وهي تبطل الصلاة. وهي تبطل الصلاة. وهذا الحديث قال رواه البزار البيهقي بسند ضعيف نعم ضعف جماعة من اهل العلم وهم المرداوي واعل واعلوه بخارج ابن مصعب وقالوا ان هذا ان خارجة هذا قد ضعف الامام احمد وابن معين وغيره من اهل العلم. لكن العمل على هذا الحديث نعم. وعن ثوبان رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. رواه ابو داوود وابن ماجة بسند ضعيف. نعم. هذا الحديث حديث ثوبان انه قال لكل سهو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. اه اخذ من هذا الحديث ان مسألتها المسألة الاولى اخذ منه ان سجود السهو دائما يكون بعد السلام. ان سجود دائما يكون بعد السلام لمن قال بهم بعض اهل العلم. والامر الثاني ان كل سهو في الصلاة يشرع له يشرع له سجود السهو. كل سهو والحقيقة ان هذا الحديث فيه ضعف لان هذا الحديث جاء من طريق اسماعيل ابن عياش ورواه عن غير الشاميين رواه عن الحجازيين واسماعيل ابن عياش الذي روى عن فقد اتفق على تظعيف روايته ولذلك قال الاثرم ان هذا الحديث للثوبان لا يثبت. قال ان حديث ثوبان وحديث عبد الله بن جعفر لا يثبتان فظعف هذا الحي عبد الله ابو بكر الاثم ابو بكر الاثم وغيره من اهل العلم لهذا المعنى لكن نأخذ من الفقه المسألة الاولى قلناه قبل قليل وهو ان السجود بعد السلام وهذا لا يصح بل انه ورد السنة به قبل وبعد. استدل بهذا الحديث على مسألتين استدل فقهاء المذهب على لو حمل على الصحة على مذهب على مسألتين. المسألة الاولى استدل هذا الحديث ان السنة ترك السنة يشرع فيه سجود السهو ان ترك السنة يشرع فيه سجود السهو. من ترك سنة من سنن الصلاة مثل الجهر في الصلاة. قراءة سورة المذهب فيه ثلاث روايات. قيل ان من سجد سهو لترك السنة بطلت صلاته. لانه لا موجب له. قيل هذا الشيء. وقيل وهو معتمد عند المتأخرين ان السجود لترك السنة جائز. جائز نص عليه المتأخرون. وقيل وهو الاقرب انه يفرق بين السن السنة التي داوم عليها صاحبها مثل جهر ومثل قراءة السورة وبين السنن التي يفعلها احيانا يتركها احيانا ايستحب للاولى ويجوز للثانية ويجوز للثاني لكن عموما هذا الحديث استدل به على انه من سهل لترك السنة فانه يجوز له ان يسجد سجود السهو استدل بهذا الحديث المسألة الاخيرة في مسألة تداخل تداخل آآ تداخل سجود السهو بمعنى ان المرء لو سجد عفوا لو سهى في صلاته سهوين سهو يكون محله قبل السلام وسهو يكون سجوده محله بعد السلام فهل يتداخل هذان السجدان ام لا المذهب نعم انهما يتداخلان ويأخذ الاقوى وهو قبل السلام فيأخذ الاقوه قبل السلام يقول في شرح المنتهى يقول وهذا الحديث لكل سهو محمول على الجنس اي كل السهو يجزئه سجدتان فتكون من باب التداخل وجاءت رواية المذهب مال لها ابن قاضي الجبل في الفائق الى انه لا تتداخل اذا كان موظعها مختلف فيسجد سجودين. سجود قبل السلام وسجود بعده وقلت لكم ان لا اذكر رواية الا ما ذكره الستة او الخمسة. منهم من قبل جبل فقال انه يسجد فيكرر سجود السهو لها. قال لانه قال لكل سهو سجود السهو لديكم قبل السلام له سجوده والسهو الذي بعد السلام يكون له سجوده. ولكن الاول هو المعتمد عند اهل العلم. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه وقال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه اذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليست من عزائم السجود وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها رواه البخاري. وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم. رواه البخاري وعن زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها متفق عليه وعن خالد ابن بن معدان رضي الله عنه قال فظلت سورة الحج بسجدتين رواه ابو داوود في المراسيل ورواه احمد والترمذي موصولا من حديث عقبة ابن عامر وزاد فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما. وسنده ضعيف. هذه الاحاديث اللي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هي في قضية سجود التلاوة ويسمى مسجود القرآن لان السجود يكون واردا فيها آآ الاصل في سجود انه توقيفي ولا يكون اجتهاديا بل ما وردت السنة به فانه يسدد عنده. والسجود له موضعان اما في الصلاة واما في خارج الصلاة وهو مشروع في الموظعين ويسجد ويسجد القارئ والمستمع دون السامع ويسجد القارئ والمستمع دون السامع. ان سجد القارئ والفقهاء يقولون ان زيادة المبنى زيادة في المعنى. فالمستمع هو الذي ارخى سمعه وقصد السمع واما السامع فانه الذي طرق سمعه من غير قصد للاستماع. ولذلك يبنون احكاما كثيرة جدا. منها انهم يقولون ان الاثم في سماع المحرم انما يكون على المستمع دون السامع. ولذلك جاء في حديث ابن عمر موقوفا مرفوعا والموقوف اصح انه لما كان في يعني يمر في بادية فسمع صوتا من زبال راع فسد اذنيه. لم يأمر صاحبه ان يسد اذنيه لانه سامع وليس بمستمع ولذلك دائما السامع لا يكون عليه اثم وانما الاثم على المستمع كذلك الاجر. الاجر انما يكون للمستمع لا للسامع. سجود التلاوة انما يكون للمستمع دون السامع طيب اه اذا قلنا المسألة الاولى وهي قضية ان سجود التلاوة الاصل فيها انها توقيفية. تتبع اهل العلم سجدات التلاوة فوجدوا انها اربعة عشر سجدة او اربع عشرة سجدة وهناك سجدة خامسة يعني متممة لها موجودة في سورة صاد والمذهب ان السجدة الموجودة في سورة صاد ليست سجدة تلاوة وانما هي سجدة شكر لله عز وجل. ودليلهم على ذلك حديث ابن عباس الثاني معنا انه قال صاد عليه الصلاة والسلام قال صاد ليس ان سورة صاد السد التي في سورة صاد انما هي سجدة شكر وليست سجدة تلاوة. وبناء على ذلك فيقولون لا يجوز سجودها في الصلاة ومن سجدها في الصلاة عالما عامدا بطلت صلاته الا ان يكون يعني جاهلا او ان يكون متأولا عند الجمهور الذين يرون ان صاد سجدة تلاوة. فالمذهب ان صاد السجدة التي في سورة صاد لا يسجد لها يحرم السجود لها في الصلاة ان زيادة الصلاة من غير جنسها وما عدا ذلك فهي من سجدات التلاوة الرواية الثانية رجحها ابن مفلح. انا قلت لكم الخمس او الست لا ارجح غيرهم. او اذكر غيرهم. رجحها ابن مفلح في الفروع وقال وهي اظهر انها تسجد في الصلاة قال لقول ابن عباس ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها تحتمل ان تكون في الصلاة وتحتمل ان تكون خارجها وبناء على ذلك فالمذهب يقولون ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ليست من عزائم السجود معناها انها ليست سجدة تلاوة وانما هي سجدة شكر ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجدها يسجد فيها اي خارج الصلاة الرواية الثانية التي قال عنها بن مفلح وهي الاظهر قوله ليست من عزائم السجود معناها ليست من ليست من السجود الواجب وانما هو من السجود المسنون فتكون صاد مثلها مثل غيرها مثلها مثل غيره كلها ليست من عزائم السجود وانما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليس من باب النفع عن غيرها قال ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها في الصلاة وفي غيرها اذا عندنا روايتان في قضية السجود في سجدة التلاوة في سجدة التلاوة. طيب المسألة الاخيرة فيما يتعلق بسجدة التلاوة او او نذكرها بعد نذكر حديث هنا تفضل يا شيخ حديث عمر وعن عمر رضي الله عنه قال يا ايها الناس انا نمر بالسجود فمن سجد فقد اصاب ومن لم يسجد فلا اثم عليه. رواه البخاري وفيه ان الله تعالى لم يفرض الا ان نشاء وهو في الموطأ. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن. فاذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه رواه ابو داوود بسند فيه لين. هذا حديث عمر رضي الله عنه وابنه ان عمر قال يا ايها الناس انا نمر بالسجود فمن سجد فقد اصاب ومن لم يسجد فلا اثم عليه. رواه البخاري. هذا موقوف من قول عمر. وهذا يدل على ظهوره في السنة. والغالب ان ما يقضي به الخلفاء علانية فانه في معنى المجمع عليه. في معنى المجمع عليه. ان لم يكن فيه خلاف واظح وثبت الخلاف وظهر في عهد الصحابة رضوان الله عليهم. هنا عمر يقول ان سجود السهو عفوا سجود التلاوة اعتذر سجود التلاوة هو سنة يجوز جود ويجوز تركه وهذا يشمل الصلاة وغيرها فيجوز تركها ويجوز فعلها. قال وفيه اي في رواية اخرى في البخاري ايضا قال ان الله عز وجل لم يفرض السجود الا ان نشاء يعني ان شئت امر مخير لك. فيجوز لك الفعل ويجوز لك الترك ولكن هذه المشيئة على سبيل الاستحباب فانه يستحب الامتثال لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم غالبا لا لذلك. ثم قال وعن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ علينا القرآن اذا مر بالسجدة كبر وسجدنا معه. رواه ابو داوود في في باسناد فيه لين. لانه قالوا ان فيه عبد الله المكبر العمري عبدالله وعبيد الله المكبر ضعيف والمصغر عبيد الله ثقة ولذلك احيانا في كتب الاسانيد يكون هناك تصحيف فيكبر او يصغر المكبر او يأكل العكس وهذا محل اشكال. منها الحديث المشهور في من زارني من من حج ولم يزرني فقد جفاني. وجد في بعض نسخ تصفيف صغر الراوي وانما هو المكبر في الكتب المضبوطة. طيب. اذا حديث ابن عمر رضي الله عنه هنا اه يدلنا على مسألة وهي قضية ان المستمع يسجد يسجد قال يقرأ علينا القرآن اذا المستمع هو الذي يسجد واما السامع الذي لم يرخي سمعه فانه لا يسجد وهو رد فيه اثر المذهب يقولون عندنا مسألة سنكررها بعد قليل ان سجود ان سجود التلاوة صلاة. فاذا كان في اثناء الصلاة فانه يجب ان تكبر تكبيرات الانتقال له في اثناء الصلاة يجب ان تكبر له تكبيرة الانتقال هويا ورفعا بلا اشكال. واذا كان خارج الصلاة فانه ايضا يجب له الطهارة عفوا يشترط له الطهارة ويشترط له استقبال القبلة ولا يجوز لغير القبلة الا ان يكون في على راحلة في سفر ويرون انه يجب له التكبير ويجب له التسليم. يجب له التكبير. ويجب له التسليم وهل يجب له الجلوس هل يجب له الجلوس المتأخرون كثير منهم منهم صاحب الاقناع مشى على قول ابن مفلح المفروع انه يندب الجلوس من باب الجلوس قال لان الجلوس المقصود قد يهوي من قيام الى الى سجود مباشرة فلا يجب له الجلوس. ولا يعني ويسلم وهو قائم. فالمقصود التسليم لكن ذكر الشيخ منصور في كشاف القناع قال والظاهر انه يجب الجلوس بعد الرفع من السجود فلا يسلم الا وهو جالس. هذا كلام من منصور في الكشاف؟ قال لانه ما يكون السلام الا حال الجلوس. هذا مشهور المذهب انه صلاة الرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين وهي اختيار ايضا الشيخ ابن باز لكن يقول الاحوط الاول يرجح الاول باب الاحتياط ان سجود التلاوة ليس ليس صلاة وبناء على ذلك يجوز على طهارة وعلى غير طهارة ولكن الاولى ان يكون على طهارة يجوز طبعا طهارة صغرى من عليه حدث اكبر لا يجوز قراءة القرآن اه يجوز للقبلة ولغيرها لا يلزم فيه تسليم ولا يلزم فيه تكبير فيهوي ولو من غير تسليم ولا تكبير ولا سجود ايضا. وعن ابي بكرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جاءه خبر يسره خر ساجدا لله طوال خمسة الى النسائي وعن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم فاطال السجود ثم رفع رأسه فقال ان جبريل لاتاني فبشرني فسجدت لله شكرا. رواه احمد وصححه الحاكم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا الى اليمن فذكر الحديث قال فكتب علي باسلامهم فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا شكرا لله تعالى على ذلك رواه البيهقي واصله في البخاري. نعم هذه الثلاثة احاديث ختم بها المصنف الباب ونختم بها درسنا اليوم اه في سجود الشكر يسمى بسجود الشكر. وسجود الشكر يعني مشروع وله هيئتان اما ان يكون صلاة كاملة فاذا جاء المرء خبر يسره فانه يصلي ركعتين لله عز وجل واما ان يتقرب له جل وعلا بالسجود فقط فان يخر ساجدا ورد فيه احاديث مرفوعة منها حديث ابي بكرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جاءه امر يسره خر ساجدا لله عز وجل قال رواه الخمس الا النسائي يعني احمد واهل السنن وهذا الحديث اه قال الترمذي انه حديث حسن غريب ويعني بالغرابة فيه اي انه تفرد به راويه. اذ راويه الذي تفرد به رجل يسمى بكار بن عبد العزيز وقد تكلم فيه اهل العلم وقد تكلم فيه اهل العلم. اذا هذا الحديث مما تفرد به بكار بن عبد العزيز وفيه مقال الحديث الثاني حديث عبد الرحمن بن عوف قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم فاطال السجود ثم رفع رأسه فقال ان جبريل اتاني فبشرني فسجدت لله شاكرا فسجدت لله شاكرا. قال رواه احمد وصححه الحاكم هذا الحديث مع تصحيح الحاكم له الا ان فيه ضعفا فانه قد تفرد به ايضا رجل مجهول لا يعرف حاله وهو عبدالواحد ابن محمد. فانه رجل ضعيف ولا يعرف حاله الحديث الثالث حديث البراء بن عازب ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا الى اليمن فذكر حديثا طويلا قال وفيه فكتب علي باسلام اهل اليمن فلما قرأ النبي صلى الله سلم الكتاب خر ساجدا شكرا لله تعالى على ذلك قال رواه البيهقي واصله في البخاري بدون ذكر سجدة الشكر وما ذكره البيهقي او رواه البيهقي فيه ضعف شديد. فانه قد اعل باكثر من علة. وعلى العموم فانه لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه عليه وسلم في انه سجد سجودا مفردا للشكر لله عز وجل لم يثبت وانما صحة عن كثير من الصحابة انهم فعلوا ذلك كابي بكر وعلي رضي الله عنه وكعب وكان في محضر النبي صلى الله عليه وسلم حينما سجد كعب رضي الله عنه فثبوت هذا مستفيض فيكون الاصل فيه اما السنة التقريرية او مجموع الاحاديث الضعيفة تدل على ان له اصلا او اجماع رضوان الله عليهم على سجود الشكر فهو مشروع عندنا هنا مسألة ثانية او ثلاثة اخذها على سبيل السرعة في سجود الشكر ثم نختم الدرس. المسألة الاولى ان الخلافة في سجود الشكر كالخلاف في سجود التلاوة اهو صلاة ام لا؟ فالمذهب انه صلاة فيشترط له الطهارة واستقبال القبلة ويجب فيه التكبير والتسليم وندب وقيل بوجوب الجلوس له وقيل بوجوب الجلوس له. والرواية الثانية انه ليس بصلات اتشكر فتسجد لله عز وجل اينما توجهت او اينما توجهت وان كان المرء لا يستطيع السجود. فهل يومئ؟ نقول لا ما يومئ بالسجود فاما ان يسجد كان يكون على دابة فاما ان يسجد او ان يترك لان الاصل ان الايمان يكون بدل عن شيء كامل ولذلك الاقرب انه لا يسجد عفوا لا يوأمأ لاجل اه سجود الشكر. عندنا هنا مسألة مهمة وهو قضية متى يكون سجود الشكر جاء في الحديث الاول معنا وهو حديث آآ ابي بكر الثقفي رضي الله عنه قال اذا جاءه صلوات الله وسلامه عليه امر يسره نستفيد من ذلك امرا الامر الاول ان يكون امر فيه شيء يسره اما من جلب منفعة او دفع مضرة عامة او خاصة وبناء على ذلك ما لم يكن خبرا يسر ما لم يكن خبرا يسر فانه لا يسجد له ولذلك قرب جماعة من العلماء ان من وصل الى بلد هو بفعله وصل الى بلد فانه لا يسجد له سجود الشكر وانما يستحب صلاة ركعتين ركعتا القدوم فلا يسدون لانه ليس بخبر يأتيه فجأة. هذا واحد الامر الثاني ان قوله اذا تدل على الناس يسمونه اذا الفجائية اي عند وجود الشيء وبناء عليه. فلو طال الفصل بين وصول الخبر وبين سجوده نقول انها سنة فات محلها والاصل في السنن اذا فات محلها انها لا تقضى انها سنة فات محلها والسنة اذا فات محلها لا تقرأ. واحد جاه خبر قال بروح اتوضأ على القول على مشهور المذهب. ساتوظأ لاسجد؟ نقول لا فات محلوطة للفصل انك ستذهب وربما يأخذ منك خمس عشر دقائق لكن لو كان الوضوء قريب وسريع فنقول امر اذا قارب الشيء اخذ حكمه نصوا على ذلك اخرون فقهاء المذهب. لذلك نكون انهينا هذا الباب وبه ننهي بحمد الله عز وجل سجود السهو اه فيه مسألة ثانية الشيخ علي سألني سؤال وينه ما حضر اليوم كان في مسألة لكن اجيبها اذا حضر اذا هي قضية ساذكر لكم المسألة وهي قضية ان المذهب يقولون ان متروك ان من ذبح ذبح شاة وتعمد ترك لا يجوز اكلها وان نسي ترك التسمية جاز اكلها وان نسي ترك التسمية جاز اكلها بخلاف الصيد فان الصيد من تعمد آآ ترك التسمية عند آآ عند اطلاقه سهمه حرم اكله وان نسيه حرم اكله عرفنا الفرق فعندهم في الذكاة في الذكاة اذا نسيه نسي التسمية حلت. في الصيد اذا نسي التسمية حرمت. ما الفرق؟ هذي تسمى الفروق معرفة الفروق الحقيقة من دقة الفقه الفروق يستفيد منها امرين للاستدلال والاثبات الحكم وعند النقض عندما تريد ان تنقض الذي امامك قوله تقول لا في فرق بين المسألتين والفروق يكون احيانا بالتفريق بين الابواب والتفريق بين مناطات والتفريق بين العوارض طبعا الذي في الكشاف فرق بتفريق قال لانه في الصيد في الصيد يكثر عفوا في الذبح يكثر النسيان بخلاف الصيد لا يكثر النسيان في ذلك نقول انه لا يسقط الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع قال هذا غير غير مقبول بالعكس الصيد يقصف النسيان اكثر من من الذبح للواحد في الصيد يدور اللي جرب الصيد الذي جرب الصيد يعلم انه كثير النسيان فيه. لانك ما هي لحظات ان لم تسطد ذهب عنك الطير تم على عجالة ولذلك الحقيقة كلام الشيخ لو هو حتى الشيخ يقول في شرح قيل لو لو قيل بالقلب لكان انسب بناء على علتهم لكن فيه معنى المحلة السامري في المستوعب او في المستوعب يكون افصح تصح الوجهين المستوعب اسم مفعول واسم فاعل. لكن الافصح المستوعب اسم فاعل هو مستوعب المذهب وهو اننا نفرق فنقول ان التسمية في الصيد على الفعل بينما التسمية في الذكاة على المذبوح والنسيان بالتسمية على المذبوح على الاعيان اهون من النسيان في التسمية على الافعال هذا قاعدة صحيحة ام خطأ لا ادري لكنهم فرقوا باناء هذا التفريق لان يقولون ان ان الاعيان طبعا هم ايش يقولون لك؟ حتى انهم يقولون مثلا لو ان امرأ سمى ثم اراد صيدا فاصاب غيره حلت الذبيحة لكن لو سمى على شاة فذبح غيرها مباشرة سمى على الاولى فذبح الثانية حرمت الثانية لان التسمية على الاعيان التسمية المتعلقة بالاعيان فلذلك لا يعرف فيها بالنسيان ولكن الافعال يقولون عفوا فيعذر فيها بالنسيان. لكن اه لكن تسمع الافعال لا بد قبل الفعل ان تسمي. فيكون تسمية قبل الفعل. فيكون ان لم يكن عندنا حد شرعي عندنا قاعدة المحددات واحد من ثلاث اشياء لا يمكن ان تخرج عنها اما ان يكون محدد شرعي او ان يكون محدد لغوي او ان يكون محدد عرفي الفعل ابتداء هذا كلامهم يعني ها هو صواب ام لا؟ انا نقلت بس كلام صاحب المستوعب وهو صاحب الكشاف صاحب السؤال ما حضر لكن الحمد لله لانه قلت انا اعدت اني انا وش قلت بحظر يا شيخ المسألة؟ الاجماع الاجماع ان شا الله الاجماع عندكم في الاسبوع القادم ان شاء الله اني ما انسى سم الشيخ الشيخ عبدالرحمن ايه والله من بسمع يا شيخ من فعل امرا لا هذا فعل لا جاءه خبر اذا جاءه امر يسره جاء خبر فجأة اذا فجائية فجأة لكن بفعله يقولون لا ختم القرآن لكن جاء خبر النجاح نقول نعم لكن هو مثلا بنى بيته لان هذا ليس خبر هو الذي بنى البيت لكن جاءك الخبر عند الخبر لذلك يقول هي فجائية فلو تأخر سقطت سقطت السنة سم الشيخ احمد طبعا هذي القاعدة ذكرها ابن رجب الفائدة عشان يسبق كل قول لا تنسب قولا لي هذي كلمة ابن رجب ان العبرة بفعل غيره لا بالفعل نعم نعم شوف يا شيخي اه نعم يسقط ما نقول يحرم؟ نقول يسقط ويحرم الرجوع وتبطل الصلاة بطلت صلاة المذهب الا ان يكون جاهل ان يكون جاهلا بالحكم اماما ومأمومين على المذهب انما يجوز متابعته في الزيادة يمرون انها زيادة في الصلاة هذا اهله هذا ربعك. اما حنا قلنا متابعة الامام على ان نقول ان متابعة الامام على المذهب في النقص دون الزيادة قلتها قبل شوي صح ولا لا فهنا لو الامام رجع عالما الجاهل معذور هم يعذورون بالجهل يعذرون بالجهل عالما بالحكم فرجع فلا يجوز له الرجوع ترك التشهد به ايوة ايوا ما كبر بما ما تابع المؤمن المأموم مات منه انت واقف الى متى بعده ما تابعته. هنا طبعا هنا نقول ما اعاد. ليش وفي الحقيقة اتى بذكر في غير محل هنا بس هذا ما نقول اعاد قال ما عاد يا شيخ اتى بذكر في غير محله بدأ بواجب ثم قطع قطع الركبة الفاتحة ثم قطعها ثم قال الله اكبر هذي ما منها فايدة في غير محله ونحن قلنا ان الذكر في غير محله يستحب له سجود السهو ولا يجب ما رجع يا شيخ ايش معنى رجع انه يرجع هو كان مثلا ساجد يرجع للسجود عشان يقوم قيام الانتقال هل نقول مبطل الصلاة يستحب له سجود السهو يستحب طبعا يجب عليه لانه ترك واجبا نعم لانه ترك واجبا صح لانه ترك واجب وهو تكبيرة الانتقاد صح؟ يجب عليه سجود السهو شف عندنا مسألة مهمة انا ذكرتها قبل يمكن تتذكرها الشيخ احمد العمدة انا تعمدت عشان الوقت من ترك واجبا ومن ترك ركنا من ترك واجبا ثم شرع في الركن الذي يليه سقط ولا يجوز له الرجوع له زين من ترك ركنا من ترك ركنا لها حالات ليست حالة واحدة. الحالة الاولى ان يترك الركن ويفوته كم ركن واحد فيجب عليه الرجوع ويأتي لما بعدها ركن او ركنين يقول فان فان طبعا فان شرع في الركن في الركعة الثانية بدأ في الركعة الثانية فسدت تلك الركعة كاملة ولو كان هو الاخير. مثل من ترك السجدة الثانية اذا عندنا حالات الحالة الاولى من ترك ايش؟ ركنا وما زال في اثناء الركعة لم تنتهي الركعة فيجب عليه ان يرجع لهذا الركن فيفعله ثم يأتي بما بعده الحالة الثانية ان يتذكر بعدما شرع في الركعة الثانية فنقول سقطت تلك الركعة فيجب عليه اعادتها يجب عليه اعادتها الحالة الثالثة الا يتذكر الا بعد السلام فنقول يعيد ركعة ويعيد ما بعد الركعة وهو التشهد والسلام تلات حالات زد رابعة تقول تذكر بعد السلام بفترة طويلة فنقول بطلت الصلاة اذا هذا الفرق بين ترك واجب سهل وترك الركن فان له اربع حالات تمشي خطأ في في في يا شيخ مضاف اليه لا هم يرون انها زيادة ليست نقص ولذلك تكون بعد السلام في ترك واجب ايه عندهم النقص نوعين انتبه هذي العبارة نص عليها مرداوي بالانصاف فيه السلام عن نقص ركعة وفيه السلام عن نقص واجب السلام عن نقص ركعة يكون بعد السلام والسلام عن نقص واجب يكون قبل السلام هذي بعض الاخوان يقرأ في كتب المذهب في كتب الفقه يجد نقص ونقص فتشتبه عنده الكلمتان هم يعبرون بنقصين مرة يسمونه نقص ومرة هذا نقص وهذا يعني دقائق هذا الباب. وهذي نبه لها المرداوي في الانصاف به سجود التلاوة لا يقول يجوز ولو كان جالسا قل هل يستحب له القيام هل يستحب له القيام هم تكلموا عنها بس نسيت ماذا قال نسيت لكن معتمد عند المتأخرين انه يقرن ايه يجلس. لكن هل يستحب قيام والله اني يا شيخ نسيت؟ لكن اللي في ذهنه الان ولا تجزم عني انه يقول لا ما يلزم ولا يستحب على حاله لكن ما ادري والله بالعكس تراجع يا شيخ لا عليك تراجع انا ترى والله نسيت جزاك الله خير سم شيخي الوداع للعمرة المذهب وقول الجمهور انه لا يجب. وان حديث ابن عباس خاص بالحج كان الناس اذا اذا يعني اذا اذا قضوا حجهم يفيضون من كل حدب حجهم العبرة بالحج في بعض اهل العلم يرى انها متعلقة بالعمرة منهم بعث من يرى وجوب العمرة لكن فيها بعد لا لا ابن باز الحج فقط ابدا عني يمكن له رأي اخر لكن الذي يكرر دائما بل انه يعني يعني ناقش شخص بي وانا حاضر. من المشايخ لما قال انه في الوجوه قال لا مو بصحيح المطر طبعا عندهم ان المطر تعرف يعني حديث ابن عباس جمع في غير سفر ولا مطرح في مسلم وهو محكم مفهوم الحديث طبعا له دلالتها مفهوم منطوق مفهوم مفهوم عفوا له حكمان منطوق ومفهوم المفهوم انه يجوز الجمع للمطر هذا المفهوم المفهوم انه يجوز الجمع للمطر المنطوق انه يجوز الجمع للحاجة انتبه المفهوم عمل به المذهب والجمهور عامة اهل العلم الا الحنفية المفهوم هو الذي انتصر له الشيخ الاسلام ابن تيمية وبقوة المفهوم. طيب عفوا المنطوق اللي هو الجمع للحاجة. اراد الا يحرج امته. وضح المفهوم المنطوق في حديث ابن عباس. طيب الفقهاء يقولون انه قد ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم بل هو بمثابة اجماع عن السلف رظوان الله عليهم انهم يجمعون في المطر. انهم يجمعونه في المطر. ثبت عن ابن مر انه جمع بين المغرب والعشاء وقال اظن الشعبي نسيت من نسف. قال من السنة الجمع بين المغرب والعشاء او ان عبيدالله بن عبدالله بن عتبة نسيت الامنا قال الكلمة هذي لكن احد فقهاء التابعين رضوان الله عليهم قال من السنة فدل على انه يجمع عندنا ضابطان من حيث الوقت ومن حيث الفعل من حيث الوقت مشهور المذهب واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو الذي يفتي به الشيخ محمد ابن ابراهيم والمفتي وغالب مشايخنا انه لا يجوز الجمع الا بين المغرب والعشاء فقط لانه لم ترد السنة الا بذلك لم يرد الجمع بين الظهر والعصر وفي فتاوى محمد وابراهيم من جمع بين الظهر والعصر يؤمر باعادة صلاة العصر والتأديب ويؤدب يؤدب لانه اتى بقول غريب والحديث من السنة الجمع بين المغرب والعشاء. اذا هذا الامر الاول من حيث الوقت. لذلك قالوا يكون الجمع في الليل دون النهار بين العشائين من اهل العلم من اجازها الشيخ بن باز له فتوى في الفتاوى يرى الجواز الجمع لكنه لم يعمل به صلى مرة في مسجده وكان هناك مطر الظهر قال لا تجمعوا لا فربما هو اخذ يعني بحديث ابن عباس قال نعم هو استدلال بحديث ابن عباس ذكرت قبل قليل حديث مسلم ولكن الحقيقة الاستدلال فيه بعد لانه بالمفهوم احنا نستدل على المفهوم والمفهوم لا عموم له. عندنا قاعدة معروفة قاعدة اصولية. ان المفهوم لا عموم له. ما نقول ان العموم اذ الجمع مطلقا ولكن يدل على مطلق الجمع هذي قاعدة صورية مسلمة ان ان المفهوم لا عوم له. ونحن قلنا ان حديث ابن عباس يدل على جواز الجمع بالمفهوم لا بالمنطوق. المنطوق هو الذي له علم اذا هذا قول الامر الاول انه بين العشاءين دون دون الظهر والعصر لم يثبت عن احد من الصحابة او التابعين انه جمع بين النهارين وقال ولاجل مظنة فان الليل هو مظنته مشقة للنهر. هذا واحد الضابط الثاني سارجع لهم لهم بعد قليل. الضابط الثاني قالوا لابد ان يكون هناك مطر قالوا ليس كل مطر يجمع له فان الطل لا يجمع له الطل البلل والمذهب انه لابد ان يكون المطر يبل الثياب. بمعنى ان من جلس تحت المطر فانه يبل ثوبه كله حتى انه قال بعض المشايخ لو عصره لاعتصر ابتعد عنه يبله ليس مجرد رذاذ على كتفيه وعلى بعض ثوبه لا لابد ان يبل الثوب كاملا. قالوا لان ما كان دون دون ذلك فانه لا يسمى في لسان العرب مطرا وانما يسمى طلا يسمى رذاذا نسميه ما شئت ديما وهكذا فلذلك قالوا ان نحن نستدل بلسان العرب. فلابد ان يكون يبل الثياب. الشافعية بالغوا. قالوا لابد ان يكون المطر شديدا مدري ايش جعلوا قيودا. لكن نحن اخذنا اقرب مناط لغوي لابد المحدد الشرعي مثلا لما نقول الزكوات حددها الشرع بكذا المحدد او مثلا اقل مدة الحمل ستة اشهر هذا محدد شرعي وهو الاجماع عليه حديث ابن عباس لما اخذ الاشارة من الايتين واجمعوا عليه العلماء. والمحدد اللغوي اه كثير من هذا الذي بمعنى والعرفي مثل الدم الفاحش القليل والكثير فهو بهذا الترتيب ما دام عندنا حد آآ لغوي فاننا نرجع اليه اذا لابد ان يكون هناك مطر يبل الثياب القليل لا يجملان. طيب نرجع الان ثم سأعود لمسألة بناء على ذلك الفقهاء يقولون ان الجمع لاجل الحاجة الجمع لاجل حاجة صورتان اذا تأكدت الحاجة شف عبارتي اذا تأكدت الحاجة اذا تأكدت الحاجة فانه يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء واما عند مظنة الحاجة مثل هذي ربما تكون في بيتك هي ارفه من بيتك لكن السفر لكنه مظنة الحاجة السفر قطعة من العذاب كما في صحيح مسلم فنقول هنا لما كان مظنة الحاجة اذا ننيطه بالسفر فاذا وجد السفر وجدنا القصر طبعا والجمع ايضا واوجدنا الجمع كذلك المطر لما كان مظنة للحاجة مظنة الحج وان لم يكن هناك حاجة عامة فاننا نقول يجمع له لكن يجمع اذا مطر يبل الثياب بين العشاءين بين العشاءين. طيب عندنا مسألة هل هل الجمع لاجل المطر ام لاجل الجماعة المذهب ان الجمع لاجل مطر وبناء على ذلك فالمفرد فالمنفرد والمرأة يصلون في في بيتهم جمعا يجوز لهم ذلك. ومن كان بين بيته وبين مسجد ساباط يعني مظلة فانه يجوز له الجمع والحقيقة الرواية الثانية وهي الذي يعني اقرب دليلا بل يكاد يجزم به وعليه فتوى مشايخنا ان الجمع لاجل جماعة فمن صلى جماعة جمع ومن صلى يعني جماعة في مسجد طبعا جماعة لاجل جماعة في مسجد. ومن صلى جماعة في غير مسجد كأن يكون جماعة في بيتهم او يكون منفردين فانهم لا يجمعون. اذا الجمع لاجل الجماعة في المسجد او الجماعة اذا كانوا متفرقين ولو لم يكن مسجد كان يكونوا متفرقين في حي مثل مساجد الاحياء او مساجد البيوت مر معنا ايش معنى مسجد البيت لكن جالسين في بيت في استراحة وفي مطر يجمعون يعني انا وان كان يعني كلام الفقهاء يدل على الجواز لكن يعني فتوى من مشايخنا وهو الذي يعني مقاصد الشريعة تدل عليه انه ما يجوز المرأة في بيتها تجمع يعني صعب صعب جدا ثم يقول اذا جمع الامام جمع من في البيت حتى المرأة لكن في بعد فيه بعد بعد شديد جدا طبعا يبقى عندنا مسألة قضية المطر. المذهب يقولون ان من شرط تعرفون تكلمنا عنها الجمع او ما بعد جاءنا الجمع. انهم يقولون من شرط الجمع نيته في اوله. ولذلك يقولون من شرط هذا المذهب من شرط الجمع ان يوجد المطر عند ابتداء الاولى وابتداء الثانية يعني عند الابتداء الاولى وانتهاء الثانية وابتداء عند ابتداء الاولى وانتهاء الاولى وابتداء الثانية. لماذا؟ قالوا ابتداء الاولى لان من شرط الجمع نية الجمع عند الاولى لان عندهم ان الجمع هو جمع الصلاتين حتى تكونان صلاة واحدة والرواية الثانية ان الجمع هو جمع الصلاة وقت الصلاتين ولذلك لا يجوز الموالاة اه عفوا لا يشترط الموالاة ولا يشترط نيتها عند الاولى تستمر معنا ان شاء الله في محلها في صالة ذوي الاعذار ان شاء الله ان شاء الله مقدار اذكار اذكار الصلوات اه اذكار الصلوات التي هي التسبيح والتي هي التهليل عشرا والتي هي طبعا ينتهي العشر بعد الفجر والمغرب وجاءت مطلقة والتي هي هذي الاستغفار انما هي بعد الفرائض دون النوافل بعد الفرائض دون النوافل النوافل لكن لو قلتها بعد النوافل ما في ما يمنع ما نقول انك يعني اتيت بخطأ. لان من الناس من قاله طيب الله يحفظكم السلام عليكم ورحمة الله