بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. انك انت العليم الحكيم. اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا يا من فهم سليمان فهمنا ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني افقه قولي اما بعد هذا هو الدرس الثالث والعشرون من دروس شرح كتاب لغة الناظر وجنة المناظر. وقد انتهينا الى الفصل الذي ذكر فيه المصنف رحمه الله انكار بعض الناس النسخ يقول المصنف رحمه الله فصل وقد انكر قوم النسخ قد انكر قوم النسخ اه نعم وقد انكر قوم النسخ وهو فاسد لان النسخ جائز عقلا وقد قام دليله شرع انكر قوم النسخ اما من اهل الاسلام فلم يكاد ينكره احد الا ما نقل عن مثل ابي مسلم الاصفهاني ابي مسلم الاصفهاني وهو معتزلي والواقع انه لم ينكر حقيقة النسخ وانما سماه تخصيصا زمانيا سماه تخصيصا زمانيا لانه بيان مدة العبادة والبيان هو تخصيص نوع من البيان فكما ان هناك تخصيص مكاني فالنسخ تخصيص زماني يعني يقول ان الشارع قد بين اه قد خصص مدة التعبد بالخطاب الاول وبين انه قد انتهت مدته او اسميه تخصيصا ولذلك تقريبا خلاف لفظي بين الجمهور وابي مسلم الاصفهاني لذلك يقول المحلي لشرح جمع الجوامع وهذا النقل قد نقله هنا المحقق قال اه نعم او انه نقله قال المحلي هنا النسخ واقع عند كل المسلمين وسماه ابو مسلم الاصفهاني من المعتزلة تخصيصا لانه قصر للحكم على بعض الازمان فهو تخصيصه في الازمان للتخصيص في الاشخاص فقيل خالف في وجوده حيث لم يذكره باسم مشهور الخلف الذي حكاه الابدي وغيره عنه من فيه ووقوع من نفيه وقوعه لفظي لما تقدم لتسمية تقديرا من تسميته تخصيصا هذا ابو مسلم الاصفهاني. واما غير المسلمين فقد نقل انكاره عن بعض فرق اليهود ولا حاجة الى التعرض لهم اه يعني ومناقشة يعني بسط القول تفصيل القول في بالنسبة اليه. لكن المهم مناقشة يعني او اثبات نسخ ومناقشة ما قد يعترض به عليه في ثبوته. فهنا اذا اقر المصلي فهو فاسد لان النسخ جائز عقلا وقد قام دليله شرعا. اما العقل فلا يمتنع ان يكون الشيء مصلحة في زمان دون زمان لا يمتنع ان يكون الشيء الواحد مصلحة في زمان دون زمان ولا بعد في ان الله تعالى يعلم مصلحة عباده في ان يأمرهم بامر مطلق حتى يستعدوا له فيثابوا ويمتنع بسبب العزم عليهم معاصي الشهوات يخفف عنهم نقول اولا لا يمتنع ان يكون الشيء مصلحة في زمان دون زمن فالخطاء فالمأمور به المأمور به الذي اثبته الشرع لا يمتنع ان يكون هذا المأمور به مصلحة في زمان دون زمان يعني في في الزمان الاول الذي امر به الله سبحانه وتعالى دون الزمان الثاني حينما نسخه اينما نسخوا هل هناك مانع عقلي هل هناك مانع لا يوجد مانع ولا بعدا هذا تتم لتقرير هذا الجواب. ولا بعد في ان الله تعالى يعلم مصلحة عباده في ان يأمرهم بامر مطلق حتى يستعدوا له فيثابوا ويمتنع بسبب العزم عليهم معاصي وشهوات ثم يخففه عنه ثم يخففه عنهم يعني هل هل اه هناك بعد او امتناع ان الله سبحانه وتعالى في علمه الازلي يعلم ان عباده ان المصلحة لعباده ان يأمرهم اولا بامر ما في زمان ما ثم ينسخه مع ينسخه عنهم بعد ذلك الامر بزمن حتى وان سواء عملوا به او لم يعملوا به سواء عملوا به او لم يعملوا به هل هناك مانع؟ لا قالوا لابعد في ان الله تعالى يعلم مصلحة عباده في ان يأمرهم بامر مطلق حتى يستعدوا له فيتاب يعني حتى ولو لم يعملوا به لانه سيأتي نسخ الحكم قبل التمكن من الامتثال قال ويمتنعوا بسبب العزم عليه من معاصي وشهوات هم اذا علموا ان الله عز وجل امرهم بذلك يتهيئون يعني يعزمون في قلوبهم وربما كان هذا يترتب عليه ترك شهوات وترك معاصي فيثيبهم على هذا العزم ثم يخففوا عنه يعني هل المصلحة هي فقط في امتثال الامر لا قد يكون هذا قدر من المصلحة وهو التهيؤ واستعداد والعزم فيثيبهم الله فلا مانع من ان يكون الشيء مصلحة في زمان دون الزمان هنا الله عز وجل قدر لهم مصلحة في زمان ثم رفعه عنهم هذا هذا الدليل العقلي وهذا الدليل لابد ان يستحضر لانه اه سيحال اليه في مسائل لاحقة سائل لاحقة قال فاما دليله شرعا يعني الوقوع شرعا او او دليل اثباته شرعا لو الوقوع سيذكره بعد قليل قال فقال الله تعالى ما ننسخ من اية او ننسأها على قراءة ابن كثير وبعمر ننسأها او قراءة منزها على من شاء يمكن احسن ما ننسخ من اية او ننسأها نؤخرها يعني عن النسخ واخرها عن النفخ او ننسها بمعنى ان الله عز وجل ينسيها النبي صلى الله عليه وسلم فلا آآ يذكرها له جبريل او ينسيها يعني بمعنى انسخها آآ لكن ليس يعني ليس بدليل اخر بحسب ما ورد في تفسير هذا على ما ننسخ من اية او ننسأها اتي بخير منها يأتي بخير منها او مثلها هذا دليل لما يقول ما اية او ننساها نأتي خير مني هذا يدل على انه يوجد نسخة ولا يوجد نسخة يوجد نسخة ما ننسخ من اية او من شهادات الخير منها يعني آآ مجرد ان الله عز وجل حكى لنا ان اي اية سينسخها سيأتي بخير قد يعترض بان ماذا يقول اه قد يقال بان يعني هذا شرط وشرط يعني ليس بلازم اقول هذا اعتراض الاعتراظ لكن هذا الاعتراض يندفع بوجود ايات منسوحة يعني هذا هذا اذا قدرنا النظر الى هذه الاية مجردة لكن لما وجد فلما وجدت آآ يعني ايات اه منسوخة آآ دل على ان ان النسخ واقع وان يعني الاستدلال بهذه الاية يتم يمكن ان يتم لان سبب النزول الاية معه هو ان النبي صلى الله عليه وسلم تحول عن بيت المقدس الى البيت الحرام واليهود عابوا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا انه يأمر بالشيء ثم ينهى عنه فانزل الله ما نسخ من اية من شيئا اذا نظرنا الى سبب النزول عرفنا انها واقع ان انه ان هذه الاية متوجهة الى شيء واقع والله عز وجل قال سيقول السفهاء من الناس واولاهم عقدتهم التي كانوا عليها. يعني اليهود حصل النسخ نباتات على كل حال وقال الله تعالى واذا بدلنا اية مكان اية والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر هذا دليل على تبديل اية مكان اية هو هو النسخ قال وقد اجمعت الامة على ان شريعة محمد صلى الله عليه وسلم قد نسخت قد نسخت عفوا قد نسخت ما خالفها من شرائع الانبياء قبله قد اجمعت الامة على ان شريعة محمد صلى الله عليه وسلم قد نسخت ما خالفها من شرائع من شرائع الانبياء قبله فهي شريعة ناسخة هذا النسخ الكلي هذا النسخ الكلي طيب اذا كانت الامة اجمعت على النسخ الكلي فلا مانع من وقوع النسخ الجزئي في الاحكام هذا مقتضى وهذا وش الدلال؟ يعني هنا يعني اذا اردنا ان نتمم وجه الدلالة نكتب هنا فاذا واذا اجمعت الامة على النسخ على على وقوع النسخ الكلي فلا مانع من وقوع النسخ الجزئي في الاحكام وقد كان يعقوب عليه السلام جمع بين الاختين وهذا محرم في شريعتنا. نسخ وادم عليه السلام كان يزوج بناته من بنيه لمقتضى يعني استمرار النسل وهو محرم في شرائع من بعدهم من الانبياء. مع ذلك ما كان يزوج البنات من البنين من بطن واحد كانوا يزوجهم من بطنين يعني يزوج مثلا الرجل من البطن الاول من البنت في بطن الثاني وهكذا هذا هذا واقع هذا واقع وهذا يدل على وقوع النسخ وعدم امتناعه ثم قال اه فصل يجوز نصب تلاوة الاية دون حكمها نعم ونسخ حكمها دون تلاوتها ونسخهما معا ونسخهما معا يعني يجوز نسخ تلاوة الاية دون حكمها التلاوة اللفظ فقط يجوز نسخه دون الحكم يعني الحكم يكون باقيا منسوخة ونسخ الحكم دون التلاوة يعني الحكم ارتفع والتلاوة باقية ونسخهما معا واحال قوم نسخ اللفظ وحال قوم نسخ اللفظ يعني قالوا لا يمكن ان ينسخ اللفظ دون الحكم. هذا المقصود لماذا؟ قال فان اللفظ انما انزل ليتلى ويثاب عليه فكيف يرفع واحال قوم نسخ اللفظ فان اللفظ انما انزل ليتلى ويثاب عليه فكيف يرفع فهؤلاء نظروا الى ماذا نظروا الى فائدة نزول اللفظ قالوا اذا كان اللفظ انزل اليتلى وتاب عليه فلا فلا يجوز ان يرفع كيف يرفع هذا ممتنع ومنع اخرون نسخ الحكم دون التلاوة قالوا لانها دليل علي يعني هؤلاء ناس قالوا لا يمكن ان ينسخ الحكم ويبقى اللفظ كيف؟ هذا ممتنع لماذا لانها اي التلاوة دليل عليه دليل على الحكم فكيف يرفع المدلول مع بقاء الدليل يعني يقولون انتم الان تقولون يجوز نسخ الحكم وبقاء اللفظ هذا عجيب كيف ينسخ الحكم ودليلها ودليل الحكم موجود اما ان يرتفع الدليل المدلول جميعا او يبقى الدليل مدلول جميعا قال لانها اية تلاوة. دليل عليه اي الحكم فكيف ارفع المدلول؟ اي الحكم مع بقاء الدليل؟ اي التلاوة يعني اية امامك صارت الان هي موجودة تتلى واللفظ موجود يتلى وهي دليل ومع ذلك ليس لها مدلول مدلولها مرتفع هذا ممتنع قلنا هو متصور عقلا وواقع اما التصوف فان التلاوة وكتابتها في القرآن وانعقاد الصلاة بها من احكامها وكل حكم فهو قابل للنشط يعني الان نسخ الحكم دون التلاوة ونسخة دور الحكم متصور وتصور كلاهما تصور لماذا لان الاية اذا نزلت تعلق بها عدة امور اللفظ نفسه تلاوة اللفظ نفسه هذا حب كتابتها في القرآن هذا شيء اخر انعقاد الصلاة بها هذا شيء فالس والرابع هو الذي ذكره بعده قال واما تعلقها بالمكلف بالاجابة وغيره اذا عندنا تلاوة كتابة في القرآن انعقاد الصلاة بها تعلقها بالمكلف بايجابي وغيره ايجاب آآ تحريم الى اخره. اربعة اشياء فاذا نسخة التلاوة وحدها بقيت ثلاث اشياء بقي ثلاث اشياء اه عفوا اذا النسخة نسخة الحكم وحده حكم وحدة هو الرابع اللي ذكرها قال اما تعلق بالمكلف اذا نسخ الحكم وحده بقي ثلاثة اشياء التلاوة الكتابة في القرآن كتبته في المصاحف انعقاد الصلاة بها اه طبعا وغير ذلك يعني يمكن يمكن ان تفرع اكثر من ذلك يمكن ان تسرع اكثر من ذلك سارجع لك لهذي الجملة يعني انت تقول التلاوة كتابتها في القرآن آآ انعقاد الصلاة بها ايضا مسها مسها اذا كانت مكتوب في المصحف مثلا اه لابد من طهارة مثلا وهكذا وكل حكم القدر يقابل الناس واما تعلقها بمكلف الايجاب وغيره فهو حكم فيقبل النسخين اذا لما نقول يتصور نسخ الحكم دون التلاوة مم نسخ الحكم دون التلاوة هذا متصور لماذا؟ لان الحكم اللي هو تعلق الحكم اه بالمكلف من الايجاب وغيره تعلق الاية او تعلق الدليل اه تتعلقوا بالمكلف وتعلق الحكم بالمكلف او بفعل المكلف هذا احد الاحكام ليس هو الحكم كله ليس هو الحكم اصورها لكم كلها طيب فيقول اما التصور فان التلاوة وكتابتها في القرآن وانعقاد الصلاة بها من احكامها وكل حكم فهو قابل للنسخ وشو السؤال اي نعم وكل الحكم فهو قابل المسجد. يعني الان التلاوة قابلة للنسخ كتابتها في القرآن قابلة للنسخ كتابة في القرآن يمكن ينسيها الله عز وجل يمكن يرفعها فلا تكتب في القرآن مصاحف. انعقاد الصلاة بها ايضا حكم فلو نسخ نسخ انعقاد الصلاة بها مثلا هذا من احكامها لو فرض ان هذه خلاص صارت ليست بالقرآن او كانت من القرآن ثم صارت من غير القرآن فلا تصح الصلاة بها. جاءتنا بخبر احد ولم يثبت عن عندنا انها استقر عليها مصحف وهكذا قال وكل حكم فهو قابل النص واما تعلقها بالمكلف الايجابي وغيره فهو حكم ايضا. اذا كم حكم؟ عندنا اربعة احكام ذكرهم التلاوة كتابة في القرآن انعقاد الصلاة بها تعال خذ المكلا. طبعا المقصود هنا التلاوة وتعلقها بالمكلم التلاوة لان التلاوة هي اللفظ تعلقها المكلف هي الحكم والمصنف ذكر لنا انه يجوز نسخ التلاوة دون الحكم والحكم دون التلاوة ونسخهما معا ونسخهما معا فما دام انها هي بعض الاحكام فيجوز نسخ هذه دون هذه او او هذه اذا فان التلاوة وكتابتها في القرآن انعقاد الصلاة بها من احكامها وما تعلقه بمكلف بجانب غيره فهو حكم ايضا. فيقبل النسخ يعني لا مانع ان ينسخ الحكم وتبقى التلاوة لا مانع ان ينسخ الحكم تبقى التلاوة ولا مانع ان تنسخ التلاوة ويبقى الحكم ولا مانع ان تنسخ التلاوة وابقاء الحكم لانها احكام كلها كل واحد منها حكم مستقل الواحد منها حكم مستقل طيب الان هذا ماذا اه هذا التصور تصور عقلا تصور عقلي ثم انتقل الى الدليل على وقوعه. طبعا سيناقش قضية لانها دليل عليه فكيف يرفع المدلول اه هذا سيأتي ان شاء الله رجعتي وايضا اه قوله كيف ترفع التلاوة؟ انما انزل ليتلى واثاب عليه فكيف يرفع مناقشة ادلتهم سيأتي قال اما الدليل على وقوعي فقد نسخ حكم قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فديتهم طعام مسكين وبقيت تلاوته هذه نسخت هذه نسخة يعني اه اولا هذا دليل على الوقوع. ولما نقول الوقوع فالوقوع دليل على الجواز والزيادة كما يقول اصوليون فهنا وعلى الذين يطيقونه فدية وطعام مسكين كانت الاية هذه تقتضي ماذا ان الانسان مخير بين اذا شهد الشهر بين ان يصوم وبين ان يطعم اذا كان مطيقا للصيام وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خير فمن آآ نعم فمن اه فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه هذه الاية نسخت هذه الاية فمن شهد منكم شرفا فليصم والامر للوجوب هنا وعلى الذين يطيقونه في الطعام مسكين فنسخ التخيير بوجوب الصيام لكن بقيت الرخصة في حق من العاجز وآآ يعني العاجز لنحو مرض او كبر بمرض لا يرجى برؤه او كبر او نحو ذلك او نحو ذلك فهذا يمكن الاستدلال بهذه الاية من حيث يعني اه انها رخصة خاصة. ليست رخصة عامة للجميع. وان الجميع مخير. كل كل مستطيع مخير بين بين الصيام والاطعام لا بل بقيت رخصة للشيخ كبير المريض العاجز ونحو ذلك ما شهد منكم الشهر فليصمه وعلى كل حال يعني هناك قراءة اخرى لكنها شاذة وعلى الذين يطوقونه. يطوقونه اي يكلفونه كلفونه اه ولا يطيق يعني ولا يطيقونه فتكون على تلك القراءة يكون الاستدلال الشيخ الكبير والمريض على بهذه القراءة. بناء على حجية القراءة الشاذة ويحج عندنا على كل حال وبعض اهل العلم قال لا هي هذه اصلا ابتداء من الشيخ الكبير الى اخره. وان ان الاية ليس فيها نسخ. والمشهور انها منسوب شرنها منسوخة طيب قال افهذه ماذا؟ نسخة الحكم فيها وبقيت تلاوتها. التلاوة باقية. تلاوة باقية. وكذلك الوصية للوالدين والاقربين الوصية للوالدين والاقربين كتب عليك اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا. الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين. كتب عليكم. اه. شوف الآن كانت واجبة كتب عليكم الوصية كتب عليكم اذا حضر احدكم موت ترك خيرا الوصي. للوالدين او قبل نسخت بماذا نسخت بايات المواريث شيخات وقيل نسخت بي لا وصية للوارد لكن هذا يمنعه من لا يجيز نسخ القرآن بالسنة وخاصة نصف القرآن خبر واحد فعلى كل حال ايات المواريث نسخت هذه. فلا وصية لوارث الله عز وجل يقول آآ يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كنا النساء فبين من الذي يستحق الميراث والنبي صلى الله عليه وسلم بين ان ان الموصى ان ان الوارث لا وصية له لا وصيتنا والمقصود هنا التمثيل فقط على الوقوع بغض النظر عن الخلاف فيه اه هذه الاية وناسخ لها قالوا قد تظاهرت الاخبار بنسخ اية الرجم قد تظاهرت الاخبار بنسخ آية الرجم وحكمها باقي. نعم اية الرجم اللي هي الشيخ والشيخة اذا زنايا فارجموهما البتة هذه كانت في القرآن كانت بالقرآن قد جاء في الصحيح ان عمر رضي الله عنه اه يعني قال لقد خشيت ان يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجل في كتاب الله فيضل بترك فريضة انزلها الله الاوان الرجم حق على من زنا وقد احصن اذا قامت البينة او كان الحمل هو الاعتراف طيب والشيخ هو الشيخة هذه وردت اه في آآ في السنن او في المسند وصحت يعني على كل حال اه من اكثر من طريق وفيها زيادة. صحح يعني اخرجه الطبري وغيره اذا نكالا من الله والله عزيز حكيم. يعني كانت الآية هكذا شيخ وشيخة يا زنا يا فارجموهما البتانة كان من الله الله عزيز حكيم يعني كانت مما نسخ من القرآن تعرفون القرآن كثير في اشياء كثيرة نسخت حتى ان سورة الاحزاب كانت اه بطول يعني قريب من البقرة من طولها والان نصف جزء فقط فهذه الاية اية الرجم نسخت وحكمها باقي. لو قال قال اين حكمها نقول السنة حكمها باقي موجود في السنة وقد اجمع عليه المسلمون فهي ثابتة بالاجماع اذا نسخ اذا نسخت الاية في القرآن نسخت تلاوتها فنقول حكمها باقي. ويدل عليه الان اللي عليه السنة طيب الشيخ والشيخة نستدل باية الشيخ بالشيخة؟ نقول نحكيها حكاية انها كانت موجودة لكن الدليل من السنة خلاص استدلوا من السنة الان ما نحتاج هذه الاية التي نسخ الاضغاء لا حاجة لا نحتاج اليها لكن نحكيها وانها كانت موجودة. لذلك كان قال وقد تظاهرت الاخبار بنسخ اية الرجم وبقاء حكمه وحكمها باقي حكمها باقي وطبعا الامثلة على على كل حال كثيرة امثلة كثيرة هنا قال قال الحاضر اتوقف رجل اسماعيلي قد قرأناها الشيخ والشيخ البتة قد رجم رسول الله ورجمنا بعده وترجم رسول الله ورجمناه بعده آآ هنا ايضا قال كتبتها بيدي الشيخ والشيخ والحديث روايات على كل حال كما قلت لكم ايضا هناك زيادة نكال من الله والله ذكر اخرج الطبري جماعة وقوله كيف ترفع التلاوة هذه مناقشة للدليل الاول مناقشة الدليل آآ الاول او الثاني الدليل القول الثاني الدليل الاول القول الثاني حينما قالوا كيف ترفع التلاوة و يبقى الحكم يعني هي انزل القرآن انزل ليتلى ويتاب عليه فكيف يرفع؟ نقول ما المانع لا يمتنع ان يكون المقصود الحكم دون التلاوة لكن انزل بيعطي معين يعني لا يمتنع ان يكون المقصود ابتداء اثبات حكم من الاحكام باي وجه لكن انزل اول الامر بلفظ معين ثم نسخ هذا اللفظ فبقي الدال عليه هم آآ فبقي الدال عليه غير هذا اللفظ يعني اية الرجل مثلا المقصود اثبات الرجم المقصود اثبات الرجل مم فانزل بلفظ معين ثم نسخ هذا اللفظ ثم نسخ هذا اللفظ هل هناك مانع ما دام ان الحكم ثبت واستقر للشمال ليش انا كمان فيكون اول الامر الدال على الرجم القرآن والسنة ثم لما تقرر عند الصحابة رفع لفظ القرآن وبقي بقيت سنة دال عليه فهذا معناه لكن انزل بلفظ معين انزل اول الامر بلفظ معين اراد الله عز وجل اه بقاءه فترة من الزمن ثم نسخ هذا الذي يظهر لي فيه هذه العبارة لكن انزل بلفظ معين يعني لا يمتنع ان يكون المقصود من التشريع اولا اثبات هذا الحكم والتلاوة كانت تابعة غير مقصودة لذاتها ثم لما تقرر هذا الحكم نسخت هذه التلاوة نسخة هذه التلاوة فانزلت بلفظ بناء بلفظ ثم نفسخ هذا اللفظ وبقي الحكم مذلولا مدلولا عليه بالسنة والاجماع هذا معنى لكن انزل بلقب معين هذا الظاهر من هذه العبارة واذا تحرر معنى اخر يمكن ان نذكره او او عندكم شيء اخر لان بعض العبارات احيانا يكون فيها ايهام. او فيها اه اشتباه فما مراد بلاد انزل بلفظ معين يعني انزل بلفظ معين كان غير مقصود لذاته ثم نسخ لما تقرأ الحكم هذا الذي افهمه. قال وقولهم كيف يرفع المدلول مع بقاء الدليل؟ كيف يرفع المدلول؟ مع بقاء الدليل هذا هذا الرد على آآ من على القول بانه ايش لا يجوز نسخ الحكم دون التلاوة يعني من يقول بانه لا يجوز نسخة الحكم دون التلاوة قلنا انما يكون دليلا عند انفكاكيا عما يرفع حكمه والناسخ مزيل للحكم فيبقى دليلا. انتم تقولون كيف يرفع المدلول مع بقاء الدليل؟ كيف يرفع الحكم مع بقاء ما دليل الحكم مدلول ودليل يعني يعني الان الدليل موجود فصار فصار دليلا بلا مدلول نقول ومن قال لكم انه صار دليل المال هو بعد رفع الحكم لم يعد دليلا هذا انما يلزم لو سلمنا انه دليل على الحكم لكنه بعد النسخ بعد ثبوت النسخ نحن الان لا نعده دليلا على شيء خلاص كان قبل المسخ دليلا اما الان بعد النسخ لم يعد دليلا ولذلك يقول انما يكون دليلا عند انفكاكه عما يرفع حكمه نعم قبل النسخ يعني الانفكاك اعمال وحكمه يعني قبل ان يأتي الدليل الناسخ صحيح في ذلك الوقت يعني مثلا اية العدة لما قال الله عز وجل اه اه والان ما هي اية عدة الهامة. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. هذه الاية تدل على ماذا تدل على ان عدة المتوفى عنها زوجها سنة قبل ان تأتي الاية الاخرى التي هي اربعة عشر وعشرا نقول كانت دليلا كانت دليلا لانه قال توفون الاول والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحوض متاعا الحوض غير الشرج لكن لما نزلت اية والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. هذه الاية نسخت الاية الاولى فلم تعد الاية الاولى دليلا على لا شيء خلاص لم تعد ذلك كان يقول انما يكون دليلا عند فكاكه عما يرغى حكمه والناسخ مزيل بحكمه يعني هنا لما جاء الناسخ الم يعد منفكا عما يرفعه فلا يبقى دليلا. اذا ماذا تبقى؟ تبقى للتلاوة. تبقى الكتابة في المصاحف. تبقى للصلاة بها. لو واحد قرأ الفاتحة ثم بعد ان قال ولا الضالين قرأ لهذه الاية. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجها ووصية لازواجهم متاعا للحول غير الاخراج. اذا خرجنا الى اخره تصح صلاة ولا ما تصح تصح صلاته طب هذا حكم هذه فائدة اذا القضية ليست هي ارتباط الدليل والمدلول فقط بل هناك احكام اخرى وهذا الذي هذا يعود بنا الى لما قال المصنف فانه متصور فان التلاوة وآآ كتابتها في المصاحف وانعقاد الصلاة بها اه كلها احكام وتعلقها بالمكلف بالايجاب وغيره حكم ايضا فيجوز نسخ فهنا الذي حصل انفك التعلق لما لما ارتفع الحكم لما نسخ الحكم انفك التعلم تعلق الاية بالمكلفين فلم تعج دليلا على حكم افعال المكلفين لا نسميها دليلا لكن سميها اية يصح الصلاة بها آآ لا لا تقرأ الا على طهارة اه يعني من من الحدث الاكبر اه وكذلك اه تكتب في المصاحف وهكذا وبهذا نكون انتهينا من اوجه آآ النسخ من حيث الحكم والتلاوة من حيث الحكم تلاوة وهناك اوجه اخرى وهي نسخ الحكم الى آآ من الاخف الى الاثقل او الاثقل الى الاخف او الى المساوي والنسخ الى بدل والى غير بدل هذه ستأتي ان شاء الله اه فيما بعد والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين آآ لا تكون الدليل على الحكم المنسوخ لكن يمكن استنباط دلالات اخرى منها اذا كانت الاية متضمنة لاكثر من حكم فيمكن ان ينسخ حكم دون حكم يمكن يمكن ان اذا كانت الاية متظمنة لاكثر من حكم فيمكن ان تكون دليلا لشيء وليست دليلا على شيء اخر او تكون دليلا يعني لغير ما سيقت له مثلا دلالة شعرنا او المهم ان لا تكون في ذلك الحكم المنسوخ نفسه نفس الحكم الذي نسخ خلاص لا نسميها دليل عليه لا نسميها دليل يعني لا نسميها دليلا على آآ الحول آآ عدة الى الحوض خلاص لم تبقى دليلا على هذا مثل اية مثلا وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين نقول هذه لم تعد دليلا على تخيير المكلفين بين الصيام والاطعام. لكنها بقيت دليلا في حق الشيخ الكبير عاجز يا اخي مثل هذا طيب بارك الله فيكم وان شاء الله غدا يعني نكمل ان شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته