يبقى عندنا انواع العجز. العجز ايها الاخوة الكرام اما عجز كلي او عجز جزئي فالعجز الكلي واضح انه يشرع له التيمم كمن لا ماء معه اصلا هذا يشرع له التيمم واما العجز الجزئي فله صورتان الصورة الاولى في العجز الجزئي ذكرها المؤلف بقوله نعم قال رحمه الله ومن وجد ما يكفي بعد طهره ومن وجد ما يكفي بعد طهره تيمم بعد استعماله. هذه الصورة الاولى للعجز الجزئي والصورة الثانية نعم. ومن جرحت تيمم له وغسل الباقي. الصورة الاولى ان تكون بسبب نقص الماء. عندنا عدم الماء وعندنا ايش الماء الماء موجود لكنه قليل لا يكفي الطهارة كلها ما يكفي الوضوء. وانما يكفي فقط غسل الوجه اذا غسل وجهه وخلص ماء. عنده مثلا فنجان صغير من فناجين القهوة فيه ماء يا الله يغسل به ايش وجهه فهنا نقول يجب عليه ان يجمع بين استعمال الماء والتيمم من وجد ماء يكفي بعد طهره وفي نسخة ماء ما يكفي موصولة او ماء يكفي كلها صحيحة بعد طهره تيمم بعد استعماله فيستعمله اولا ثم ثم يتيمم واضح اتفضل يا شيخ لا الظاهر انه يستعمله في فرض لا يستعمل في مستحب اذا تعارضت المصالح قدم اعلاها طيب فيتيمم بعد استعماله. الصورة الثانية الماء موجود وفير ولكن عليه ضرر في استعمال الماء في بعض الاعضاء دون بعض كمن عنده حروق او جروح في بعض الاعضاء يقول هذه الاعضاء المجروحة لا استطيع ان اضع الماء عليها يضرني الماء اذا وضعته فيها جيد فهنا نقول له يتوضأ تمام فاذا وصل الى موضع الجرح يتيمم ثم يكمل وضوءه واضح؟ مثلا لو فرضنا ان الجرح في ذراعه مثلا لو فرضنا ان الجرح في ذراعه فهل يتيمم ثم يتوضأ نقول لا يبدأ بالوضوء فيغسل وجهه تمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثم اذا وصل اليد يتيمم عن هذا الموضع ويغسل سائر اليد والترتيب مطلوب. الترتيب طبعا هنا كما اشرنا اليه. الترتيب بين الفروض هذا لابد منه واما الترتيب بين اجزاء الفرض الواحد فهذا ليس بواجب يعني مثلا اذا وصل الى اليد الان عندنا اليد فيها جروح اليد اليسرى فله الافضل حينئذ ان يغسل اليد اليمنى ثم اما ان يغسل المواضع الصحيحة اما ان يغسل المواضع الصحيحة من اليد اليسرى ثم يتيمم وله ان يتيمم ثم يغسل المواضع الصحيحة واضح ولا لا؟ نعم وهذا معنى قوله في الصورة الثانية من العجز الجزئي وهي قوله هو من جرح تيمم له وغسل الباقي. فيتيمم لمحل العجز في موضعه من الوضوء طيب بهذا انتهينا من الشرط الاول والثاني من شروط التيمم وهما دخول الوقت وايش والعجز. وذكرنا تفصيلات كثيرة في العجز. كل ما سبق هو تفصيل لمسألة العجز عن استعمال الماء. نأتي الان الى الشرط الثالث من شروط التيمم وهو طلب الماء وفيه مسألتان المسألة الاولى وجوبه والمسألة الثانية التقصير فيه اذا قصر في طلب الماء ثم تبين ان الماء كان مقدورا عليه فما الحكم؟ فاما الوجوب فقال قال رحمه الله فيجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة فان نسي قدرته عليه وتيمم اعاده. نعم المسألة الاولى وجوبه وذكره بقوله يجب طلب الماء واين يجب الطلب؟ الى اي مدى الى اي مدى؟ يعني يقول انا متأكد لو اني مشيت مئة وستين كيلو ساجد الماء فهل يجب طلب الماء الى هذا الحد ولا ما يجب؟ قال المؤلف يجب طلب الماء في رحله اللي هو مثلا سيارته او الدابة التي معه او الاغراض التي معه في طلب ويتأكد هل فيها ماء او لا؟ يمكن موجود فيها الماء فلا بد ان يتأكد الامر الثاني ان يطلب الماء في الاماكن القريبة. قال رحمه الله وقربه فيطلب الماء في اماكن قريبة منه ولا يجب عليه طلب الماء في مكان بعيد وضابط القرب والبعد هنا عرفي. فيجب طلب الماء في المكان القريب عرفا الثالث مما يتعلق بالطلب يجب عليه ان يسأل من يدله على الماء وهذا معنى قول المؤلف وبدلالة فاذا كان عنده ناس فاذا وجد ناس قريبين في المنطقة قال هل رأيتم ماء؟ هل في حولنا مياه؟ هل في بقالة؟ هل في كذا فهذا معناه وبدلالة ومن الطريف ان رجلا كان يقرأ عندي الزاد يسمع الزاد المستقنع فقرأ هذه العبارة بقوله ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلاله تمام والصواب ايش قربه ودلالة طيب هذا المسألة الاولى وهي وجوب طلب الماء. المسألة الثانية اذا قصر في الطلب فبان الماء موجودا هو يظن الماء غير موجود بان الماء موجودا فهل يجب عليه ان يعيد الصلاة اذا صلى بتيمم؟ الجواب نعم. قال فان نسي قدرته عليه وتيمم اعاد الماء موجود بالسيارة لكن هو ما فتحت شنطة السيارة بحث ايش في المقاعد الامامية او نحو ذلك فحينئذ نقول اذا وجد الماء بعدما صلى بتيمم وجب عليه ان يعيد الصلاة وهو معنى قول المؤلف فان نسي قدرته على الماء وتيمم وصلى اعاد صلاته ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى الشرط الرابع في التيمم وهي مسألة النية والنية يتعلق بها مسألتان او ثلاث مسائل نية ما يتيمم عنه ونية ما يتيمم له ثم مسائل اخرى ملحقة بالني. فاما نية ما يتيمم عنه فيتصور ان يتيمم ان ينوي بتيممه امورا. ذكر المؤلف؟ نعم. قال رحمه الله وان نوى بتيممه احداثا هذه السورة الاولى ان ينوي ان يكون التيمم عن حدث تيمم يكون عن حدث وله ان ينوي بتيممه احداثا تمام فحينئذ يجزئ التيمم عنها كمن خرجت منه ريح ومس امرأة بشهوته اكل لحم جزور فنوى بتيممه هذه الاحداث كلها اجزأ عنها وقد ينوي به بتيممه التيمم ينوي بالتيمم الحدث الاكبر و الاصغر فيصح تيممه آآ بذلك الصورة اذا يكون التيمم عن احداث ويكون التيمم عن نجاسة فينوي بتيمم او نجاسة وان نوى بتيممه احداثا او نجاسة على بدنه تضره ازالتها او عدم ما يزيلها او عدم ما يزيلها اجزأ ذلك وصلى به ولم يعد صلاته هذا سيأتي جواب الشرط بعد قليل طيب اذا نوى بتيممه نجاسة على بدنه اذا نوى بتيممه النجاسة على البدن اجزأ ذلك عنها ويكون ذلك اما لان ازالة النجاسة تضره قال تضره ازالتها هذا المبيح الاول يعني لماذا يتيمم عن النجاسة على البدن اما لفقد الماء او للظرر فقال المؤلف تضره ازالته هذه الصورة. الصورة الثانية او عدم ما يزيلها. عدم الماء الذي يزيل به هذه النجاسة فانه يتيمم ولكنهم يشترطون هنا ان يخفف النجاسة ما استطاع مثلا يحك النجاسة او يمسحها بمنديل او بتراب او نحو ذلك ثم يتيمم بعد تخفيفها ما استطاع هذا ما يتعلق بنية ما يتيمم عنه وهو الحدث او النجاسة على البدن وعلم منه ان النجاسة على غير البدن لا يتيمم لها. واما ما يتيمم له فسيذكره المؤلف في موضع اخر لكننا نشير هنا اليه ليتم المقصود فيتصور ان يتيمم ان يتيمم لنفل او يتيمم للصلاة ويطلق او يتيمم للفرد وسيذكرها المؤلف بعد قليل فان نوى النفل ايش الحكم فانه لا يستبيح به الا النفل لا يستبيح به صلاة الفرض وان نوى بتيممه الصلاة واطلق فانه لا يستبيح الفرض. يستبيح النفل فقط وان نوى بتيممه الفرض استباح به النفلة والفرض واما قول المؤلف او خاف بردا او حبس في مصر فتيمم صلى ولم يعد فقد اشرنا اليه. اما قوله فخاف بردا فاشرنا اليه ان هذا من صور العجز تمام؟ ورتبنا يعني كلام المؤلف رحمه الله فمن خاف البرد فحكمه حكم العادم للماء وقوله او حبس في مصر اشرنا اليه عند عدم الماء وقلنا ان عدم الماء اما لعدم وجوده او عدم القدرة على الوصول اليه فكذلك يجوز له ان يتيمم اذا خاف بردا او حبس في مصر في مصر ولا في في مصر ولا في مصر في مسلم من الامصار نعم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك مسألة فاقد الطهورين الذي يعدم الماء ولا يجد الماء يتيمم طيب من عدم الماء وعدم التراب فهل يصلي او يدع الصلاة ثم اذا قلنا يصلي فهل يصلي ثم يعيد عند وجود الماء او التراب او يصلي من غير اعادة ماذا قال المؤلف؟ قال رحمه الله او عدم الماء والتراب صلى ولم يعد. فمن عدم الماء والتراب صلى الفرض فقط على حسب حاله ولم يعد صلاته. وهذه الصلاة ضرورة. ولهذا ذكروا فيها انه لا يزيد فيها على الفرض وقول المؤلف صلى ولم يعد مطلق لكن المراد صلى الفرض ولا يصلي النفل لانه محدث. محدث ولا ما هو محدث من عدم الماء والتراب صلى بغير وضوء وغير تيمم فهذا يصلي محدثا لكن يصلي محدثا للضرورة صلي محدثا للضرورة والضرورة تقدر بقدرها ولهذا نقول يصلي الفرض فقط ولا يزيد فيه على الواجب