﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد. قال ابن خزيمة علينا وعلى رحمة الله باب دجل الدليل على ان الامر بغسل الفرج ونضحه من المدي امر ندب وارشاد

2
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
لا امر فريضة وايجاب. هكذا بوب ابن خزيمة على حديث اليوم. وهذا ام فيه نظر فاذا كان مراده ان هذا الامر للند وانه لا يجب فهذا يخالف ما مر به

3
00:00:50.100 --> 00:01:13.150
من الابواب السابقة باب الامر بنظح الفرج من المذي وباب الامر بغسل الفرج من المذي وهكذا والباب الذي قبله باب وذكر وجوب الوضوء من المذي باب ذكر وجوب الوضوء من النبي. فنفهم من هذا مع الابواب السابقة انه يقصد

4
00:01:13.150 --> 00:01:33.500
انه الظاهر من ذلك ان الامر بغسل الفرج ونضحه من المذي امر ندب وارشاد لا امر فريضة ولكن مع الاحاديث السابقة نفهم منه انه امر وجوب وندب للاحاديث السابقة على طريقة

5
00:01:33.650 --> 00:01:55.450
ان احاديث الباب لا تفهم حتى نجمع الطرق وننظر فيها فالقاعدة تقول ليس لنا ان نتمسك برواية ونترك بقية الروايات فالحديث يفسر بعضه بعضا   هذا الذي يظهر لي وبعض الناس

6
00:01:55.650 --> 00:02:15.650
من الشراح الذين سبقوني لهذا الكتاب النفيس. بعضهم قال كلام ابن خزيمة فيه نظر ولم يعرج وبعضهم قال يعني رب لعل الذي جعل ابن خزيمة يقول بالنذر هي القاعدة الاصولية الامر بعد السؤال لا يستلزم الوجوب لكن انا اقول

7
00:02:15.650 --> 00:02:35.650
نفهم كلام ابن خزيمة من خلال السياق والسباق. فلما مر على ان الامر يفيد الوجوب دل لكن يقصد في لو اننا اخذنا فقط بهذا الحديث الظاهر انه لا يفيد الجبن. ولكننا اخذنا بالوجوب لجملة الاحاديث

8
00:02:35.650 --> 00:03:05.650
الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا محمد بن سعيد بن ابو يحيى العطار قال حدثنا عبيد ابن حميد قال حدثنا الاعمش عن ابن ابي ثابت عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس عن علي ابن ابي طالب قال كنت رجلا نداء

9
00:03:05.650 --> 00:03:25.650
فسئل لي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال يكفيك منه الوضوء. قال ابو وفي خبر سهل بن حنيف عن النبي صلى الله عليه وسلم في المذي قال يكفيك من ذلك الوضوء

10
00:03:25.650 --> 00:03:48.350
قد خرجته في باب نضح الثوب من المريء. اذا يجب على الانسان ان يفصل ثوبه وان المذي نجس دلت الاحاديث على هذا وعلى انه ناقض من نواقض الوضوء. هذا هو الصحيح في هذه المسألة

11
00:03:49.100 --> 00:04:13.500
وامور الشهوات من الامور التي تسمى بالغرائز اي ان الله سبحانه وتعالى قد غرزها بالعباد. لمصلحة التكاثر وبقاء نوع الانسان واختبارا وامتحانا. فالرجل الكريم هو الرجل الذي يعف نفسه عما حرمه الله

12
00:04:13.500 --> 00:04:37.550
وكثيرا من الناس يقع بذنوب الشهوات ثم يعاهد الله ان لا يعود. ثم تركبه نفسه فيقع في الشهوات المحرمة ولذا نقول اياكم ونقظ الميثاق. كثيرا ما نعاهد الله على فعل طاعة او ترك ذنب

13
00:04:37.550 --> 00:04:59.250
من الذنوب فاحذر ان تنقظ الميثاق. وتأمل قول قتادة عن قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون

14
00:04:59.250 --> 00:05:29.250
فاياكم ونقض هذا الميثاق. فان الله قد كره نقضه. واوعد فيه وقدم فيه في اي القرآن حجة وموعظة ونصيحة. واننا لا نعلم الله جل ذكره اوعد في اذا مما اوعد في نقض الميثاق. فمن اعطى عهد الله وميثاقه من ثمرة قلبه فليفي به لله

15
00:05:29.250 --> 00:05:55.500
انتهى كلام قتادة. فيا عباد الله انتهوا عما حرم الله وطبقوا امر الله تعالى بالبر والتقوى وجدوا في طلب العلم فان في طلب العلم زادا للمتقين وهو من ارقى ما

16
00:05:55.650 --> 00:06:25.405
يهذب الاخلاق والاداب والفضائل فنسأل الله تعالى ان يعصمنا واياكم من الزلل والحرام والخواطر المحرمة هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته