﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. نباد في صحيح مسلم وصلنا في كتاب اللباس

2
00:00:20.050 --> 00:00:46.150
الى باب لقوله باب في امسي الخاتم في الخنصر من اليد. قرنها ولا ما قرنها مقارنة ماشي سم يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى

3
00:00:46.150 --> 00:01:07.050
اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. باب في لبس الخاتم في في عنصري من اليد قال الامام مسلم رحمه الله الاصبع الصغير. قال الخنصر والخنصر والخنصر ماشي

4
00:01:07.250 --> 00:01:27.250
قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه وحدثني ابو بكر ابن خلاد الباهلي قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه واشار الى الخنصر من يد

5
00:01:27.250 --> 00:01:55.350
اليسرى مر معنا لا اظن قرأناه هذا. ان هذا من معنى قضية هل كان في اليمنى ام لا؟ مثل حديث انس السابق نفسه حديث هناك شهاب عن انس قال آآ ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه

6
00:01:55.450 --> 00:02:32.350
فيه آآ فص حبشي كان يجعل فصه مما يلي كفه  هنا قال الخنصر من يده اليسرى طبعا التراجم هذه ليست من مسلم   الله اعلم انه يكون على اه على سبيل التنوع مرة في اليمنى ومرة في اليسرى

7
00:02:33.250 --> 00:02:53.650
مرة في اليمنى ومن اليسرى ويكون انس ذكر هذا وهذا يعني على انه مرة يلبسه كذا ومرة وهذا لان هذا هذه المسألة من يعني من احرج في التحقيق ايهما الاصح

8
00:02:54.050 --> 00:03:18.050
ايهما الاصح  وان كان في اليمنى اظهر قوة  ومن اراد تفصيل ذلك في كتاب الخواتيم لابن رجب خواتيم والبيهقي له كتاب فيه الخاتم وهي من احسن الكتب في جمع الادلة

9
00:03:18.350 --> 00:03:52.400
لكن اؤيد الايمن انه في اليمين لان فيه ذكر محمد رسول الله هذا انسب لليمنى. نعم. شيخ الاصل خواتيم جمع وخاتم ولا خاتم؟ لا هو خاتم مو خاتم ما شاء الله. اللفظ خاتم وخاتم. ويجمع على خواتيم

10
00:03:52.700 --> 00:04:12.700
وا خواتم عندك حاشية على هذا الحديث؟ بلا شك اقرأها قوله كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم اي في اخر الامرين في هذه. واشار الى الخنصر وهو اصغر اصابع اليد. يعني يرى انها في اخر

11
00:04:12.700 --> 00:04:44.550
ماشي  باب في النهي عن التختم في قال رحمه الله حدثني محمد بن عبدالله بن نمير وابو كريب جميعا عن ابن ادريس واللفظ لابي كريب. قال سمعت عاصم بن كليب عن ابي بردة عن علي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اجعل خاتمي في هذه اول

12
00:04:44.550 --> 00:05:04.550
التي تليها لم يدري عاصم في اي اثنتين. ونهاني عن لبس قسي وعنسي. احسن الله يا شيخنا. عن لوسي القسي وعن جلوس على المياثر قال فاما القسي فثياب مضلعة يؤتى بها من مصر والشام. فيها فيها شبه كذا

13
00:05:04.550 --> 00:05:24.550
واما المياثر فشيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف الارجوان. قوله ان اجعل خاتم ان اجعل خاتمي في هذه او التي الى اخره او هذه للتنويع. كم؟ او او؟ او التي الى

14
00:05:24.550 --> 00:05:55.500
او هذه يعني يفسرون كلمة او هذه ان كان يقول هذه للتنويع ليست للشك  ان يجعل خاتمي في هذه او التي تليها لم يدري عاصم في اي الثنتين ظاهر حديث ظاهر كلام عاصم ابن كليب

15
00:05:56.150 --> 00:06:25.900
انه للشك لان قل لا يدري. المحشي عندك يقول انها انها للتنويع. ها؟ لا مشى اذا كانت للتنوية تكون عاطفة آآ كأنه قال الله في هذه ولا في التي تليها

16
00:06:26.000 --> 00:06:49.750
ليس لنهى عنهم ولا في هذي ولا في  ليست للجمع ولا للشك. لانه لو قال عن هذه  واذا كانت اول الشك فيصبح شك من الراوي. كما هو ظاهر وان كانت للتنويع سيصير المعنى

17
00:06:49.750 --> 00:07:12.600
نهاني ان اجعله لا في هذه ولا في التي تليها. يعني لا في الوسطى ولا في السبابة. لانه جاء انه في الخنصر وفي المنصر نحن ماذا قلنا قبل قليل الحديث قال الخنصر يعني الصغيرة. اي نعم. والبنصر جاء فيها الاذن

18
00:07:12.900 --> 00:07:36.650
هذا بالنسبة للرجال. في الوسطى والسبابة في كل التنويع ممكن احدد كلام او هذه قوله ان اجعل خاتمي في هذه او التي الى اخره او هذه تنويع كما في قوله تعالى ولا تطع منهم اثما او كفورا لا لا لترديد لا

19
00:07:36.750 --> 00:08:07.000
ظهر لي تردد اشكل ايه يعني لا في الوسطى ولا في في السبابة هذا اذا اذا جزم بانه ليس لتردد الراوي  يكون شك لم يدري عاصم في اي الثنتين لانه لم يدري ما الذي اشار اليه هل هي الوسطى

20
00:08:07.350 --> 00:08:33.550
والسبابة او السبابة والابهام  وتبقى او على باب يعني على باب التنويع. لدينا المشار اليهما هما ثنتان لكن لا يدري ايهما  ماشي. لان جاء الكراهة في الوسطى والسبابة والابهام. بالنسبة للرجال. ماشي

21
00:08:33.550 --> 00:09:02.300
قوله كالقطائف الارجوان. وهنا قول علي النهاني اشارة الى الى وقاعدة الاصولية ان الامر او النهي الموجه لفرد من افراد فهو لجميع الامة. الا اذا الخصوص مثل ما قال ولا تجزي لاحد بعدك. في قضية ابي بردة بالنيار هذا

22
00:09:02.950 --> 00:09:32.950
وهذه قاعدة معروفة على لما قال الرجل يا رسول الله كذا الذي شكى انه فعل مع امرأة شيئا دون الزنا قال فانزل الله اقم الصلاة طرفي النهار. ظاهر الامر ظاهرة لهذا المفرد الذي سبب الذي نزلت في فيه فقال الي خاصة يا رسول الله قال بل لامتي عامة

23
00:09:32.950 --> 00:09:57.050
ومن هذا ونظائره كثير اخذ العلماء انه الامر او النهي كان وجه لواحد من افراد الامة فهو لجميع الخصوص. مثل ما قال ارضعيه تحرمي عليه. فقالوا للخصوص ان الجمهور قالوا بالخصوص

24
00:09:57.150 --> 00:10:17.150
الاخرى التي بينت ان ان الرضاعة يكون ايش؟ ما في الحولي ولذلك نساء الذين انكرنا على عائشة الفتي بجواز ذلك. مطلقا لان مما يدل على الخصوص لتعارضه مع اصل عام

25
00:10:17.150 --> 00:10:43.350
المهم آآ هنا نهاني هذا ليس خاصا بعلي. نعم. قوله كالخطايا طفل اردوغان القطائف جمع قطيفة. والارجوان الميسرة حسن. صبغ. نعم يا شيخ. ايه. يصبغ بها احمر. احمر المعروف هذا الاحمر القاني

26
00:10:43.350 --> 00:11:07.250
قال في النهاية الميسرة من مراكب العجب تعمل من حرير او ديباج ويتخذ كالفراش الصغير من اوصوف يجعلها الراكب تحته على الرحال فوق الجمال خروج لاننا لان النهي يشمل كل ميسرة حمراء سواء كانت على رحم او سرج. انتهى

27
00:11:07.250 --> 00:11:32.900
المهم ان الميسر معروف يقال فراش وفير. ها. ايه. كثير من الناس يكون عنده شيء يجلس عليه يكون فاذا كان فاذا كان الارجوان الجيوس على المياثر هذا في العموم هذا فيه بيان انه يعني كل ميسرة

28
00:11:33.400 --> 00:11:51.600
لكن الظاهر ان المراد بها المياثر الارجوان يعني كما تبين بعض الروايات ان الاحمر للأحمر  قال وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عاصم ابن كليب عن ابن لابي موسى قال سمعت عليا فذكره

29
00:11:51.600 --> 00:12:16.900
هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قالوا وحدثنا ابن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا قال سمعت ابا بردة قال سمعت علي او نهاني يعني النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا ابو الاحوص عن عاصم ابن كليب

30
00:12:16.900 --> 00:12:39.700
عن ابي بردة قال قال علي نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتختم في في اصبعي هذه او هذه الى الوسطى والتي تليها  الى الوسطى والذي تليها يبين انه

31
00:12:39.750 --> 00:13:07.100
يعني اشارة الى شيئين الى شيئين الى اسماعيل الوسطى والتي تليها لكن عاصما شك التي تليها الخنصر ام السبابة لكن الخنصر جاء فيها الاذن فيكون الخنصر السبابة والوسطى النقالة الوسطى والتي تليها فيكون السباق

32
00:13:07.850 --> 00:13:28.800
قوله ونتختم ان نتختم في اصبعي هذه او هذه او هذه للتنويع لا للشك. قالوا النووي وروي هذا الحديث في غير مسلم السبابة الوسطى. مم. واجمع المسلمون على ان السنة جعل خاتم للرجل في الخنصر. واما المرأة فانها تتخذ خواتيم في في اصابع

33
00:13:28.800 --> 00:13:49.850
والحكمة في كونه في الخنصر انه ابعد من الامتهان فيما يتعاطى باليد لكونه طرفا. ولانه لا يشغل اليد عما تتناوله من اشغالها بخلاف غير الخنصر. ويكره للرجل جعله في الوسطى والتي تليها لهذا الحديث. وهي كراهة تنزيه. واما التقدم في اليد اليمنى او اليسرى

34
00:13:49.850 --> 00:14:06.400
وقد جاء في هذان الحديثان وهما صحيحان انتهى الحديثان الاول حديث ابن شهاب عن انس والثاني حديث ثابت عن انس حديث ثابت. حديث ثابت عن انس انظر للمتن هذا لي مر معنا

35
00:14:06.900 --> 00:14:43.250
بسم الله الرحمن الرحيم هذا الكلام الذي يحكيه عن النوم     وروي هذا الحديث في غير مسلم السبابة الوسطى قال النووي كذا نعم يا شيخ ايوة وروي هذا الحديث في غير مسلم السبابة الوسطى

36
00:14:43.250 --> 00:15:10.600
غيري مسلم ايوه واجمع على ان السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر. واما المرأة فانها تتخذ خواتيم في اصابعك. اه مسلم اجمع المسلمون على ان السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر

37
00:15:10.800 --> 00:15:46.350
اما المرأة واما المرأة فانها تتخذ خواتيم في اصابعه   في اصابع ولا في؟ في كذا يا شيخ مكتوب عندي في اصابع ما بعد كلمة اصابشي. والحكمة في كونه في الخنصر. ايه. ماشي

38
00:15:46.700 --> 00:16:11.550
ماشي. قوله والتي تليها اي من جانب الابهام وهي المسبحة كما وردت في الرواية والله اعلم  هي تسمى المسبحة وتسمى كيف الابهام كيف؟ قوله هو التي تليها اي من جانب الابهام. اه

39
00:16:11.550 --> 00:16:31.550
السبابة انها من جهة الابهام ليست من جهة الخنصر باب ما جاء في الافتعال والاستكثار من النعال قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن اعين قال حدثنا معقل عن ابي الزبير عن جابر قال سمعت النبي

40
00:16:31.550 --> 00:16:51.550
صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة غزوناها استكثروا من النعال فان الرجل لا يزال راكبا من تعل عليه السلام فان الرجل لا يزال راكبا الى اخره. اي ما دام الرجل لابس النعل يكون كالراكب في كون المشقة خفيفة عليه. وسلامة رجله من

41
00:16:51.550 --> 00:17:18.300
هذاك الشوك ونحو ذلك فيه استحباب الاستظهار في السفر بالنعال وغيرها مما يحتاج اليه المسافر. واستحباب  الله اعلم يعني في المشقة علي والرمضاء والم الحجارة. فيقول استكثروا من النعم لهذه الحكمة

42
00:17:18.300 --> 00:17:47.150
بهذه الحكمة  وقوله استكثروا اشارة الى ان الانسان يأخذ اكثر من نعل ان احتياط هذا المعنى مع احتياط اكثر من نعل بما يحتاط انه لو انقطعت او شيء فانه تكون عنده. فان الرجل لا يزال وتقييدها في الغزوة

43
00:17:47.700 --> 00:18:12.900
يدل على ان هذا الامر ناسب هذه الحال. في الاسفار هذه الحالة  وان كان هو مباح مطلقا لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتفي احيانا يحتهي احيانا وامر بذلك احيانا لكن تعرف في حال غير السفر يسهل الامر

44
00:18:13.000 --> 00:18:40.400
ييسر الامر ما لم يكن مثلتا او شنعة او شهرة الشنعة يصبح عند الناس مستهجن هذا الشيء مما يتهم بالبخل او نحوه. هذا يصير شنيع عليه يعني ترك الاحتفاء. هذه امور تراها

45
00:18:40.600 --> 00:19:03.700
مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبخلونني يسألونني ويبخلونني ويأبى الله لي البخل. فكان يتقي بعض هذه الامور احيانا. ثانيا تكون شهرة يشار اليه بالمجتمع ويظن ان ذلك له. وقد يكون ايضا هذا يعود الى سوء النية

46
00:19:04.300 --> 00:19:45.350
هيدا ان دخل في هذا  آآ قد لا لا يستحب او يكره فان المباح اذا صار فيه من هذا القبيل شهرة او شنعة فهذا يخشى عليه. يعني انه يتقى نعم. لكن يأتي في الاحوال المناسبة التي لا يكون فيها ذلك. يحتفي مثلا في في بيته في

47
00:19:45.350 --> 00:20:10.300
مستراح طلعة برية يحتفي احيانا وهكذا طبعا في الحوش تعرف الاحواش التي يكون عندهم احواش فيها اتساع يذهب حافي ومجيد. لا يخرج شيئا امام الباب الاشياء المألوفة عند الناس انها ليست من الشيوع اما شخص

48
00:20:11.100 --> 00:20:38.550
يذهب من في السوق يمشي حافيا. لا هذا يكون عند الناس فيه نوع من من الاستهجان  وآآ يكون وهي ليست سنة تعبدية حتى ان الانسان يتمسك بها يقول انا افعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولو ما رظي الناس لا هي كان المقصود منها ان الانسان لا يترفه لا يترفه زيادة حتى

49
00:20:38.550 --> 00:20:58.550
يعرف التقشف. نعم. باب اذا تعالى فليبدأ باليمين واذا خلع بالشمال قال حدثنا عبدالرحمن بن سلام من الجمحي قال حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد يعني ابن زياد عن ابي هريرة ان

50
00:20:58.550 --> 00:21:31.300
الله صلى الله عليه وسلم قال اذا انتعل احدكم فليبدأ باليمنى واذا خلع فليبدأ بالشمال ولينعل ولينعلهما جميعا او لقاء او بضم الياء ولينعلهما. ولانعلهما جميعا او ليخلعهما جميعا  بنعل واحدة. يا شيخ هذا ما عليه شيء. طيب اقرأ اللي بعده لانه متعلق بما بعده. طيب. حدثني يحيى ابن يحيى قال قرأت

51
00:21:31.300 --> 00:21:51.300
على مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي احدكم في نعل واحد واحدة لينعلوا لينعلهما لينعلهما. لينعلهما جميعا او ليخلعهما جميعا

52
00:21:51.300 --> 00:22:15.700
حدثنا بعدي قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وابو كريب واللفظ لابي كريب قال حدثنا ابن ادريس الينا ابو هريرة فضرب بيده لانكم تحدثون اني اكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتهتدوا واضل الاواني

53
00:22:15.700 --> 00:22:35.700
يعني هل يعقل اني اكذب اهديكم؟ وانصح لكم واضل بنفسي. هذا يقول لا يعقل ان الانسان يفعل المنكر الذي يأثم به لاجل ان يصلح غيره. هذا لا يعقل. فلو اني

54
00:22:35.700 --> 00:22:55.700
اشهد لسمعت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا انقطع شسع احدكم فلا يمشي في الاخرى حتى يصلحها لا يصلحا حتى يصلحها وحدثنيه علي ابن حجر السعدي قال اخبرنا علي بن مسهر قال اخبرنا الاعمش عن

55
00:22:55.700 --> 00:23:15.700
البيرة زين وابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. هذا جعلها ابو هريرة غدا اراد ان ينصح لهم هذه القضية وان كانت جزئية من المستحبات فعلها او من المكروه تركها. واحتاج ان يحدثه بهذا

56
00:23:15.700 --> 00:23:48.400
مع انه اوذي بكثرة اتهم لهذا يعني يتجرأ مقالات الا انكم تحدثون اني اكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتهتدوا واضل انو فعلت ذلك كنت يعني مخطئا ثم ذكر لهم الحديث وهو انه لا يمشي في نعل واحدة بل اما ينأهلهما جميعا او

57
00:23:48.900 --> 00:24:07.850
ينعلهما جميعا او يتركهما جميعا. او يخلعهما جميعا. ما في ماشي. قوله عليه السلام اذا انقطع شسع احدكم الشسع بشين معجمة مكسورة ثم سين مهملة وهو احد سيور النعال وهو الذي يدخل بين

58
00:24:08.000 --> 00:24:45.700
وفي الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام. والزمام هو السير الذي يعقد فيه الشسع يعقد فيه الشسع وجمعه انتهى النووي ها عصير الاصبعين الكبير  الصغير الذي هذا اللي يكون يدخل بينهم. ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل. امام النعل في الصدر يعني مقدمة النعل

59
00:24:45.750 --> 00:25:22.600
يكون من هكذا اه وهكذا يكون مشدود في زمامها  انقطع شسمه نعل احدكم   بعده ما في شي بالنسبة اما فقه هذه الاحاديث ففيه ثلاث مسائل احدها يستحب البداءة باليمنى في كل مكان من باب التكريم والزينة والنظافة

60
00:25:22.650 --> 00:25:45.950
ونحو ذلك لبس النعل والخف والمداس والسراويل والكم يعني اذا دخلكم ميثا وثوبه اليدين يبدأ باليمنى وحلق الرأس وترجيله يعني مشطه. قص الشارع ونتف الابط والسواك والاكتحال في العين اليمنى اولا

61
00:25:46.000 --> 00:26:14.950
تقليم تقديم الاظفار والوضوء والغسل والتيمم ودخول المسجد الخروج من الخلاء ودفع الصدقة وغيرها من انواع الصدقة من انواع الدفع الحسن  وتناول الاشياء الحسنة ونحو ذلك كل هذه تكون باليمين. ها استحبابها اعطاها حكم الاستحباب وهو الصحيح

62
00:26:16.500 --> 00:26:42.450
انه لا يجب انما يستحب. الثانية يستحب البداء باليسار في كل ما هو ضد السابق بالمسألة الاولى  ان هذه الساعة ما كان من باب الشيء الذي يستكره يكون باليمنى قال فمن ذلك خلع النعل والخف والمداس والسراويل والكم والخروج من المسجد ودخول الخلاء

63
00:26:42.850 --> 00:27:02.500
والاستنجاء تناول احجار الاستنجاء والامتخاض والاستنثار. وتعاطي المستقذرات واشباهها. تكون باليسر. يعني لو كان هناك على ثوب على كذا شيء من نجاسة باليسرى ليس باليمنى او مستقذر نجاسة او قذارة

64
00:27:02.650 --> 00:27:26.150
ثم قال الثالثة فان المسائل يكره المشي في نعل واحدة. او خف واحد او مداس الا لعذر ودليل هذه الاحاديث التي ذكرها مسلم. لان الحاجة العذر الحاجة ادنى حاجة ترفع الكراهة

65
00:27:26.150 --> 00:27:58.950
قال العلماء وسببه ان ذلك تشويه ومثلى ومخالف للوقار من النعل الواحدة فجاء فيها ان الشيطان يلاحظ ان العلماء لاحظوا انه لاحظوا قضية التشويه والمثلى ليكون شيئا مستقبحا ويخالف الوقار يا شيخ سيمشي بنعل واحدة يخالف الوقار

66
00:27:59.550 --> 00:28:23.300
قالوا لان المنتعلة تصير ارفع من الاخرى. فيكون فيه ميلان. الرجل منتعدة ترتفع. فيعسر مشيه وربما كان سببا للعثار  وهذه الاداب الثلاثة التي في المسائل الثلاث مجمع على استحبابه وانها ليست واجبة

67
00:28:23.650 --> 00:28:44.200
واذا انقطع شسعه شسعه ونحوه فليخلعهما ولا يمشي في الاخرى وحدها حتى يصلحها وان وينعلهما كما في نصيحة ينعلهما من من الرباعيان على يتعدى يعني ينعل نعله يلبسها يلبس رجله

68
00:28:44.200 --> 00:29:13.950
او ينعلهما اي القدمين. ينعل رجله  اما لو على ظبط ينعلهما ها ان يلبسهما صير بمعنى يلبس ثلاثي من لكنه رباع من الرباعي انا على انه يتعدى   ثلاثي نعل ما ادري

69
00:29:14.500 --> 00:30:32.200
مراجعة قاموس استغفر الله واتوب اليه      قال القاموس يقول نعم ما وقيت به القدم من الارض   كالنعلة  فرح وتنعل وانتعل. شف يقول جعلها ثلاثي  وتنعل وانتعل لبسها  اذا نحل لبس وتنعل وانتهى

70
00:30:34.750 --> 00:31:15.100
والى ان قال ونعلهم كمنع نعلا على وجه النحل ها. على وجه المناعة. وانا على فلهم النعال   لازم وانا على متعدي مثل انا على بناء على الدابة البسها النعل. كان على ونعلها

71
00:31:15.100 --> 00:31:56.650
يقال نعلة ونعل  والنعل ايضا تشديد النور فهو ناعل  اذا قال والنعل كثرت نعاله فهو ناعل يقول وان على والنعل وهو ناعل كثرت نعاله  الى اخره. اذا نأتي يأتي ثلاثي النعل ونعل. لكن نعل لازم ونعلى متعدي مثل انا

72
00:31:56.650 --> 00:32:28.600
سم. معنا الا عند لا لا هذي هذيك العب يا عمي القلب هذا من القلب. منعول. يعني يكون ملعون لا. هذا مقلوب ماشي باب اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس فيما قري عليه عن ابي الزبير عن

73
00:32:28.600 --> 00:32:48.600
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يأكل الرجل بشماله او يمشي في نعل واحدة. وان يشتمل الصماء وان في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. قوله يمشي في نعل واحدة في النهاية انما نهي عن المشي في نعل واحدة لئلا

74
00:32:48.600 --> 00:33:08.600
هنا احدى الرجلين ارفع من الاخرى ويكون سببا للعتار ويقبع في المنظر ويعاب فاعله انتهى. وفي النووي ما يخاف. وفي النوم يكره المشي في نعل واحدة او خف واحد او مداس

75
00:33:08.600 --> 00:33:28.600
ما احد الا لعذر ودليله هذه الاحاديث التي ذكرها مسلم. قال العلماء وسببه ان ذلك تشويه ومثلى. ومخالف للوقار المنتعلة تصير ارفع من الاخرى. انا احب انكم تنتبهوا الى الاسباب الذي يذكرونه والتعليلات

76
00:33:28.600 --> 00:33:51.300
هذه تنتبه لها حتى يصبح معكم يعني تفقه في طريقة العلماء في تعليل الاحكام انهم يراعون مثل هذه الاشياء. يقول سببه ان ذلك تشويه ومثلى ومخالف للوقار. ان هذه مرعية في الشريعة. ها؟ ايه

77
00:33:51.300 --> 00:34:11.300
فرعية في الشريعة دلتها كثيرة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من اتى الي اذا سمعتم الاقامة فلا تأتوها وانتم تسعون وهو عليكم السكينة والوقار. الذي رعاها. وهكذا. نعم. ولان المنتعلة تصير ارفع من

78
00:34:11.300 --> 00:34:46.150
فيعصر مشيه ربما كان سببا للإعتار انتهى باقي شيء؟ ما قال على الاشتمال الصما شيء قوله وان يشتمل الصماء بالمد فسرها اللغويون ان يجلل جسده بالثوب فيبقى فيه فرجة يخرج منها يده وسميت بذلك لانه سد لانه سد المنافذ كالصخرة الصماء التي لا

79
00:34:46.150 --> 00:35:03.700
فيها وفسرها الفقهاء ان يشتمل بثوب ليس عليه غيره. ثم يرفعه من احد جانبيه على كتفيه. فعلة النهي على الاول خوف عدم دفع بعض الهوام المهلكة الثاني ما فيه من كشف العورة

80
00:35:04.300 --> 00:35:31.600
هو القضية اشتمال الصماء مثل ما قال ابو عبيد ان ان تفسير اللغويين له مثل انه يعني يصبح اصم. يجعل الشملة اشتمال للبس شمله. الشملة مثل العباءة. ها لكنها ما تكون مقبأة كهذه يعني مرتبة لا. رداء. رداء

81
00:35:31.700 --> 00:35:50.050
رأيتم ان اللباس الباكستانيين اللي يجعلون عليهم هذا اللباس الكبير هذا كأنه ماخذ معاه ما شاء الله بطانية. هم. هذي هي اردية العرب قديما. يسمونها الشملة  حتى لو كان لابس قميصا ثوب هذا يكون عليه. هذه

82
00:35:50.250 --> 00:36:11.750
لنحتاج الى اعتقلنا عليها كما كان عثمان بها رضي الله عنه. وان احتاج ان يشتمل بها  واذا ما كان عليه ثوب صارت رداء والمهم ان هذه الشملة كان بعضهم يلتحف بها التحافا كاملا اذا يصلي ما عليه قميص

83
00:36:12.050 --> 00:36:33.700
فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه ان يلف نفسه كلفة شسمه هذا الميت الكفن. فاذا اراد ان جاءه شيء مثل الذي يكون يديه في جيبه في جيوبه. لو اراد ان او عثر في في الارض

84
00:36:33.700 --> 00:36:49.550
ما يستطيع ان يدفع يجعل يديه امامه. فيسقط عن لوجهه. ونهى عنها. اللغويون نظروا الى هذا. قالوا لانه لا يستطيع وجاءه شيء من الدواب او من الهوام ايديهم مكتفه كالمكثف

85
00:36:50.050 --> 00:37:08.350
وهم يفعلون هذا بسبب ايش؟ البرد يلفها عليه ويدخل يديه من تحت  هذا من جهة. يقول ابو عبيد القاسم بن سلام ان الفقهاء كان محملهم ليس هذا. ان يقول محملهم لانه

86
00:37:08.350 --> 00:37:41.600
لانه اذا اراد ان يصلي ويرفع يديه كيف يرفع يديه في التكبيرات؟ وهي تحت الشملة اذا اراد ان يسجد يسجد اين يستطيع يضطر ان ينكشف تصير عنده ايش؟ رقبته هذا هو يقول ما عن هذا. فملحظ الفقهاء من هذه الجهة الكراهة؟ وملحظ اللغويين انه يصبح كالمكثف. لو

87
00:37:41.600 --> 00:38:04.900
يديه بسرعة ما استطاع ذلك  هذا خلاصة الامر  شوف كلام النووي  يقول اه اما الاكل بالشمال فسبق بيانه في باب عمد وسبق في الباب الماظي حكم المشي في النعل الواحدة

88
00:38:05.000 --> 00:38:35.050
واما اشتمال الصماء بالمد فقال الاصمعي هو ان يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده. لا يرفع منه جانبا فلا يبقى ما يخرج منه يده وهذا يقول اكثر اهل اللغة قال ابن قتيبة سميت صماء لانه سد المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع

89
00:38:35.600 --> 00:39:00.050
قال ابو عبيد واما الفقهاء فيقولون هو ان حتى ان ابو عبيد يقول في غريبه يقول واهل والفقهاء ادرى في هذا لان هذه احكام شرعية  لان لهم عرف يكونون اخذوا جزءا من المعنى اللغوي الذي كان المقصود منه الحكم الشرعي

90
00:39:00.850 --> 00:39:23.500
وهذا كثير يعني ينبغي ان ينتبه لهم مثل صناعة المفسرين في تفسير القرآن يقول عز وجل اقموا الصلاة. الصلاة في اللغة الدعاء وهكذا فيفهمون ان المراد بها القصة لا ذات الركوع والسجود

91
00:39:23.750 --> 00:39:48.100
فقهاء والاصول والمفسرون يفهمون هذا مع ان المعنى يشتمل حتى الدعاء طيب قولوا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها  سبب النزول بين ان عندما كان يجهر في صلاته فتسبه قريش تسب القرآن

92
00:39:49.150 --> 00:40:13.400
فامره وابتغي بين ذلك سبيلا ومن فسره بالدعاء حتى عن بعض السلف انه كان على رفع الدعاء اخذ من هذه من حيث المعنى اللغوي  وهكذا بقية صلي عليهم ان صلاتك سكن لهم. الدعاء. عرفوا هذا المقصود بها الدعاء

93
00:40:13.400 --> 00:40:34.400
ولا تصلي على احد منهم مات ولا لا تقم على قبره ها دعاء وصلاة الجنازة ليس الصلاة ذوات الاربع ركعات فسرتها ان هذه المراد ولا تقم على قبري يعني زيارته والدعاء له او اتباع جنازته

94
00:40:34.900 --> 00:40:55.700
في حال المنافقين المهم انه ينبغي يقول ابو عبيد واما الفقهاء فيقولون هو ان يشتمل بثوب ليس عليه غيره ثم يرفعه من احد جانبيه فيضعه على احد منكبيه. يصير هنا الثوب. لانه يخرج صدره ويخرج. هم

95
00:40:55.700 --> 00:41:14.900
قال العلماء فعلى تفسير اهل اللغة يكره الاشتمال المذكور هذا كيقول النووي يكره الاشتمال المذكور لان لا تعرض له حاجة من دفع بعض الهوام ونحوها او غير ذلك فيعسر عليه. او يتعذر فيلحقه الظرر

96
00:41:15.300 --> 00:41:48.200
يعني احيانا قد يسقط فاذا كانت يديه تحت كالمكتوف يسقط على وجهه. قال وعلى تفسير الفقهاء يحرم الاجتماع طبعا ليس كل الفقهاء انما غيره يقول يكره لكن المصنف لاحظ ملحظا اللي هو النووي يقول يحرم الاشتمال المذكور ان انكشف بعض العورة والا فيقه اذا كان

97
00:41:48.200 --> 00:42:18.200
لقميص او تحته ازار ما تنكشف العورة. ما تنكشف فيكره. هذا لانه معه من الحركة التي يطبق فيها السنة. واما الاحتباء بالمد فهو ان يقعد الانسان على وينصب ساقيه. ويحوي عليهما بثوب او نحوه

98
00:42:18.200 --> 00:42:48.700
او بيده وهذه القاعدة يقال لها الحبوة يقال له الحبوة بضم الحاء وكسرها اول مرة يعني الحبوة المصدة والحبوة الحبوة الهيئة. والحبوة المرة مصدر. احتبى حبوة يعني لكن اراد الشيخ بيان الاسم قال الحبو او الحبوة. وكان هذا الاحتباء عادة للعرب في مجالسهم. فان انكشف معه

99
00:42:48.700 --> 00:43:08.700
شيء من عورة فهو حرام. يعني نهى لاجل انكشاف العورة. تعرفون هذه صيغة الاحتفال؟ ها؟ يجلس على مقعدتي ساقي هكذا ويجعل يديه من وراء ساقيه وركبتيه ها فاذا لم يكن له سراويل انكشفت

100
00:43:08.700 --> 00:43:28.700
ايوه مثل هذي لكن يكون الساقين هكذا بجوار قدميه وهي من عادتهم بعضهم يكون عنده هادي الحبو التي يحتمي عليها الحبل هذا مثل الحبل لكنه بعضهم ياخذ شماغه ذا غترته

101
00:43:28.700 --> 00:43:51.250
بالذات الجلوس الطويل خاصة يبكروني للمساجد يوم الجمعة من ويجعله لاجل ليس له سنادا يستند اليها. فهي تغنيهم عن الاستناد وان يحتوي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. الحديث نفسه نص. في ثوب واحد ليس عليه ما يغطي به. لكن لو

102
00:43:51.250 --> 00:44:12.900
كان عنده شملة وجعلها مثل العباءة وجعلها على فوق بعد لما احتبى جعلها مغطية لا حرج حتى نختم الاخير ماشي قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير

103
00:44:12.900 --> 00:44:32.900
عن جابر حامد قالوا وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا ابو خيثمة عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او سمع او سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا انقطع شسع احدكم او من انقطع شسع نعله فلا يمشي في نعل واحدة حتى

104
00:44:32.900 --> 00:44:51.900
ليصلح شسعه ولا يمشي في خف واحد ولا يأكل بشماله ولا يحتبي بالثوب الواحد ولا يلتحف بالصماء ولا يحتمي بالثوب الظاهر ولا يحتذي بالجزم النسخ المتعددة الموجودة عندنا من المتون

105
00:44:52.000 --> 00:45:25.100
لان لا ناهية مثل ما تقدم قبل ايش آآ فلا يمشي وقبلها فلا يمشي ايضا يمشي عندك بدنيا ولا بالياء اذا انقطع شسع احدكم ها ايه نمشي اي لا على كل هي ليست على انها لا نافية بل على انها جواب اذا جواب الشرط

106
00:45:25.100 --> 00:45:55.100
فينبغي ان يكون بالشرط يكون مجزوما. ها؟ ماشي. الدنيا عندك نعم يا شيخ ودنيا انا عندي بلية لكن يظهر انها من دون ما في حاشية في الطرف نسخة كل الحشي الداخلية. عندك الداخلية عندي يمشي. في المتل

107
00:45:55.100 --> 00:46:25.100
لا في الحاشية الداخلية. من دون ترقيم. الطبعة التركية ترى اختلاف النسخ يجعلونها في الحاشية اي نعم يا شيخ. ها. يقسم لك نخ. يعني نسخة. تكون قابلة للكلمة لا ولا يشتبه يا شيخ اللي هي النسخة. ولا يحتوي ولا يجتبي. ولا لا ولا يحتبي. بالدنيا. عالية

108
00:46:25.100 --> 00:46:55.100
ايه طيب. ويمشي اذا هي من دنيا ها. ماشي. ماشي. قوله ولا ولا يحتبي بالثوب بالثوب الظاهر ولا يحتبي بالجزم لكن النسخ المتعددة الموجودة عندنا من المتون والشروح بعدم الجزم لعلة

109
00:46:55.100 --> 00:47:17.100
المجرى الصحيح والله اعلم لعلتي لعلة اجرى المعتلة مجرى الصحيح. لعله لعله بالهان. اي لعله يا شيخ. ايه لعله اجر المعتلى مجرى الصحيح والله اعلم. مم. الاحتفاء بالمد الاحتفاء بالمد ان يقعد الانسان على اليته

110
00:47:17.100 --> 00:47:37.100
وينصب ساقيه ويحتوي عليهما بثوب او نحوه او بيده. وهو عادة العرب في مجالسهم. فان انكشف معه شيء من عورته فهو حرام والله اعلم قال في مرقاه والنهي انما هو بقيد الكشف والا فهو جائز بل مستحب في غير حالة الصلاة انتهى. يعني لو كان لابس السراويل

111
00:47:37.100 --> 00:47:57.100
انكشاف مأمون فلذلك لا يكره. لا يكره. لان الحديث منصوص. حديث يقول ليحتري في ثوب واحد كاشفا عن فرج فيه العلة. فلو امن كشف الفرج فلا حرج. هذا والله اعلم لانه صلى الله

112
00:47:57.100 --> 00:48:17.100
وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا

113
00:48:17.100 --> 00:48:23.650
