ومن مسح في سفر ثم اقام اتم مسح مقيم ان بقي منه شيء والا خلا او عكس اي مسح مقيما ثم سافر لم يزده على مسح مقيم تغليبا لجانب الحضر او شك في ابتدائه اي ابتداء المسح هل كان حظرا او سفرا؟ فمتى مقيم كيف يمسح تتمة يوم وليلة فقط لانه المتيقن طيب يقول ومن مسح في سفر ثم مسح مقيم ان بقي منه شيء والا هذا رجل مسح في السفر ثم اقام فانه يتم مسح مقيم ان بقي من من مدة المقيم ايش؟ شيء والا خلق او عكس في ان مسح مقيما ثم سافر لم يزد على مسح مقيم تغليبا لجانب الحضر. هاتان مسألة المسألة الاولى مسح وهو مسافر ثم اقام فانه يتم مسح مقيم ان بقي من المنتشر. مثاله رجل وهو مسافر مسح مساحة في صلاة الظهر الساعة الواحدة ظهرا مسافر ثم بعد مضي عشر ساعات اقام هنا يكمل بقية المدة مدة مقيم ولا مدة مسافر مدة مقيم بقي منها شيء؟ نعم بقي منها اربعة عشر ساعة طيب رجل مسح في السفر وقد مضى على مسحه عشرون ساعة ثم اقام كم بقي اربع ساعات رجل مسح في السفر وبعد يوم من مسحه اقام لا يمسح يستأنف الطهارة طيب يقول او عكس اي مسح مقيما ثم سافر لم يزد على مسح مقيم تغليبا لجانب الحظر يعني المنع الحظر بالصوت ولا عندي حظر تقريبا جانب الحضر طيب لم يزل على مس مقيم تغريبا لجانب حضر وينصح تقريبا حظر منه مثال رجل وهو في البلد مسح وبعد مضي اربع ساعات سافر كم بقي له من المبدأ نقول لا يزيد عن مسح مقيم المسبوقين فبقي له عشرون ساعة. طيب مثال اخر رجل مسح وهو مقيم وبعد يوم الا ساعة سافر الساعة الواحدة ظهرا اليوم وسافر من الغد في الساعة الحادية عشر ينبغي بقي ساعتان يمسح مدة الساعتين فقط لماذا؟ يقول لانه اجتمع في حقه مبيح وحاضر حاضر فيغلب جانب الحظر احتياطا والقول الثاني في هذه المسألة انه يتم مسح مسافر لكن يحتسب منه ما مضى من المدة. ما مضى من المدة. فعلى هذا المسافر يمسح ثلاثة ايام. نقول هذا بقي لك من من من اليوم الاول بقي ساعتان وثمان واربعين ساعة يعني يمسح مدة خمسين واضح؟ طيب. وهذا هو هو هو هي القاعدة المطردة لاننا اذا قلنا في الاول نغلب جانب الاقامة فلنغلب في الثاني جانب السفر يعني بالسفر وهذه مسألة على المذهب نظيرها في الصلاة يقولون لو دخل عليه وقت الصلاة ثم سافر فانه يجب عليه الاتمام دخل عليه صلاة الظهر مثلا ثم سافر يقول يجب عليه ان يتم الصلاة لماذا؟ قالوا لانه وجبت عليه وجبت عليه تامة فيجب ان ان يؤديها تامة العكس وجبت عليه الصلاة في السفر ثم اقام وصل الى بلده يقول يصلي صلاة مقيم لماذا؟ قالوا تغريبا لجانب الحضر. لو اخذنا بالقاعدة القاعدة نقول اما ان تقولوا بهذا واما ان تقولوا بهذا اما ان تقولوا انه يغلب يعني العبرة في دخول الوقت فاذا دخل عليه الوقت وهو مقيم صلى صلاة مقيم. واذا دخل عليه الوقت وهو مسافر صلى صلاة مسافر سواء فعلها بالسفر او بالحظر لكن هذا فيه شيء من واضح؟ والصواب في مسألة الصلاة ان العبرة بالصلاة بفعلها من فعلها في السفر قصر وان فعلها في الحظر اتم طيب او شك في ابتدائي اي ابتداء المسح هل كان حظرا او سفرا هنا يمسح مسح ايش؟ مقيم تقريبا لجانب الحظر. والقول الثاني انه يتم مسح مسافر فالخلاف في هذه المسألة اذا شك ابتدائه كالخلاف في مسألة العكس ونحن قلنا في مسألة العكس الراجح انه يمسح بس مسافر اذا في مسند الشك يمسح مسافر وان احدث في الحفر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر لانه ابتدأ المسح مسافرا طيب هذه مسألة يقول اذا احدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر لانه ابتدأ المسح كافرا قلنا لا شك في البداية خلاف في المسألة هذي كمسألة العكس والصواب انه يتم مسح مسافر يعني الحكم في هذه المسألة كالحكم في مسألة العكس طيب اذا احدث في الحضر ثم سافر يعني اذا هذه المسألة ثم سافر يعني اذا تغيرت حال اللابس. اذا تغيرت حال اللابس من سفر الى اقامة او بالعكس اذا تغيرت حال اللابس بالخف من سفر الى اقامة او من اقامة الى سنة ما الحكم وماذا يعتبر؟ نقول هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات الحال الاولى ان يكون التغير تغير الحال قبل الحدث ان يكون تغير الحال قبل الحدث وهنا يتم مسح مسافر فيما اذا كان مقيما ثم سافر ويتم مسح مقيم فيما اذا كان مسافرا ثم اقام اجماعا المسألة عنوان المسألة ما هو اذا تغيرت حال لابس للخف من سفر الى اقامة. فمن اقامة الى سفر او من سفر الى اقامة مثل رجل لبس الخفين ثم قلنا كانت المسألة كم حالة؟ ثلاث حالات. الحالة الاولى الحالة الاولى ان يكون التغير يعني تغير الحال قبل الحدث قبل الحدث كما لو لبس الخفين في الحظر ثم سافر او لبس الخفين في السفر ثم اقام الحكم في هذه المسألة انه في في السورة الاولى يمسح مسح مسافر وبالصورة الثانية يمسح مسحه مقيم لان العبرة بالمسح فهو هنا لم يمسح الحال الثانية الحالة الثانية ان يكون التغير تغير الحال بعد الحدث وقبل المسح بعد الحدث وقبل المسح كما لو لبس الخف الحضر ثم احدث ثم سافر قبل المسح او لبث الخف في السفر ثم احدثت ثم اقام قبل المسح وفي السورة الاولى يمسح مسح مسافر وبالصورة الثانية يمسح مسح مفهوم نعيد من الاول؟ ايه نعم. طيب. فقل اذا تغيرت حال اللابس. وش معنى تغيرت حال اللابس يعني كان مقيما ثم سافر او كان مسافرا ثم مقيم ثم اقام هنا فهنا له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون التريث يعني مثلا تغير حاد من اقامة الى السفر او من سفر الاقامة قبل الحدث مثاله رجل مقيم تطهر ولبس الخفين ثم سافر هنا ماذا يعتبر؟ مسافر او مقيم بس مسافر طيب مثال اخر العكس رجل مسافر توضأ ولبس الخفين ثم اقام قبل الحدث وقبل المسح ماذا يعتبر مسح المقيم واضح هذي الحالة؟ اذا الحال الاولى ان يكون التغير تغير الحال قبل الحدث قبل الحديث وهنا يمسح بالسورة الاولى وبالصورة الثانية ما اسمك قم يا صلاح طيب الحالة الثانية ان يكون المسح ان يكون التغير بعد الحدث وقبل المسح بعد الحدث وقبل المسح كما لو لبس الخف وهو مقيم ثم احدث ثم سافر من بعد الحدث سافر لكن قبل ان قبل ان يمسح فيمسح مسح مسافر او العكس بان لبس الخفة ومسافر ثم احدث ثم اقام قبل المسح فيمسح مسح واضح؟ والحال هذي كالحال الاولى بلا خلاف لا خلاف في ان الاول يمسح مسافر في السورة الاولى ومسح مقيم في الصورة الثانية. وكذلك في الحال الثاني يمسح مسح مسافر في الصورة الاولى ومسح مسافر ومسح الصورة الثانية بقينا الحال الثالثة او الثالثة ان يكون التغير تغير الحال من اقامة الى سفر او من سفر الى اقامة بعد الحدث والمسح بعد الحدث والمسح كما لو لبس الخفين ثم احدث ثم مسح ثم سافر ثم احدثتم وسافروا او لبس الخفين في السهر ثم احدث ثم مسح ثم اقام المذهب انه يمسح مسح مقيم في الصورتين مسموقين في السورتين ان بقي من المدة شيء. ان بقي من المدة شيء. فان لم يبقى من المدة شيء استأنف الطهارة الطهارة مفهوم عبد الرحمن المرحلة الثالثة نبي نعيد ان شاء الله الحالة الثالثة ان يكون التغير متى بعد الحدث والمسح فهنا فهنا ان ان كانت المدة قد انتهت وان كان قد بقي من المدة شيء بقي من المدة شيء فالمذهب انه يمسح مسح ايش؟ مقيم. مقيم في الصورتين مثل رجل في الحضر توضأ ولبس الخف ثم احدث ثم مسح مثلا مسح في الساعة الثانية عشر ظهرا وسافر في الساعة السادسة مساء كم بقي له من المدة ثمنطعش ساعة انتبه على المذهب تنبغي لهم هم يعتبرون الحدث هم يعتبرون المسح اذا كان في الاحد الساعة التاسعة يقول يعتبر التاسعة لكن يعتبر باقي ثمانية عشرة فعل هذا اذا سافر نقول لك ان تمسك الى الساعة الثانية عشر من الغد واضح؟ طيب فان لم يكن قد بقي من المد شيء فلا مسح وكذلك العكس لو انه اه لبس الخف في السفر ثم احدث ثم مسح ثم اقام يقول يتم مسح مقيم ان بقي من مدة المقيم ولو كان مثل مظله يومان وهو يمسح ثم اقام الان لو اخذنا بمدة المسافر لكنا امسح يوم كامل. لكن في الصورة هذي يقولون لا يمسح لا يمسح واضح؟ طيب والقول الثاني في هذه المسألة انه في الصورة الاولى يتم مسح مسافر مسافر لكن بشرط ان يكون قد بقي من مدة مسح المقيمين شيء اما اذا انتهت فلا مسح مثال ذلك رجل في الحضر توضأ ولبس الخف واحدثت ومسح في الساعة الثانية عشر ظهرا ثم سافر في الساعة الثانية عشر ليلا وهنا كم بقي له من المدة ثنتا عشرة ساعة الساعة اضفها الى يومين اخرين واضح؟ طيب. لو قدر انه سافر في الساعة الثانية عشرة من اليوم الثاني هل نقول امسح بقية المدة مسح مسح مسافر؟ لا لان المدة لم يبقى منها كذلك العكس رجل توضأ ولبس الخف ثم احدث ثم مسح ومضى على مسحه في السفر عشرون ساعة ثم قدم البلد ينبغي له اربع ساعات طيب لو توضأ ولبس الخف واحدة ثم مسح في السفر وكان قد مضى على مسحه يومان ثم قدم يمسح؟ لا لا يمسح لا يمسح لانه لم يبقى من موجة المقيم شيء المعتبر في في الحالة الثالثة اذا بقي شيء من مدة المقيم فان كان قد فان كان قد سافر اتم مسن سافر وان كان قد اقام لم يمسح نلخص الكلام نقول اذا تغيرت حال اللابس من اقامة الى سفر او العكس فله ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون التغير قبل الحدث قبل الحداثة فيمسح مسح مسافر فيما لو سافر ويمسح مسح مقيم فيما لو فقط اجماعا الحالة الثانية ان يكون التغير بعد الحدث وقبل المسح فيمسح مسح مسافر فيمن مسافر يعني فيما لو كان مقيما ثم سافر ويمسح مسح مقيم فيما لو سافر ثم اقام وهذي الحالة واضحة الحالة الثالثة ان يكون التغير تغير الحال المسح يعني بعد الحدث والمسح هنا نقول لا يخلو اما ان يكون قد بقي شيء من المدة او لا فان كان لم يبقى شيء من المدة فلا مسح سواء كان سافر او اقر واما اذا قد تبقى شيء من المدة المدة فهنا الصحيح انه اذا فهنا المذهب انه يمسح بس مقيم في الصورتين والقول الثاني انه يمسح مسح مسافر فيما لو سافر. يتم بقية مسح مسافر وفي الصورة الثانية يتم بقية مسح مقيم ان بقي من مسح المقيمين شيء وهذا يؤيد كلام الفقهاء رحمهم الله وان احدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر لانه ابتدأ المسح مسافرا هذا يؤيد ان العبرة ابتداء مدة المسح من المسح ولا من الحدث مع انهم في اول الكتاب قالوا من حدث بعد لبس اعتبروا ابتداء المدة من الحدث وهنا اعتبروا ابتداء المدة من الماس وهذا يدلك على ان دائما القول الراجح هذا القول الضعيف يتناقص قرب ابداء ما يمشي على قاعدة اما بخلاف الاقوال التي تكون راجحة فتجدها مطردة لا تنخرم. نعم ولا يمسح قلانس قلنسوة وهي المبطنات كدينات القضاة والنوميات قال في مجمع البحرين على هيئة ما تتخذه الصوفية الان طيب يقول ولا يمسح قلانس جمع قلنسوة وهي المبطنات تدنيات القضاة والنوميات تتخذ للنوم طيب القنانس جمع قلنسوة وهي المبطنات وهي تشبه كبيرة يقول على هيئة ما تتخذه الصوفية الان مثل العمائم كبيرة لكنها ليست عمامة طاقية. يلبسها القضاة يلبسها القضاة ويلبسها ايضا الصوفية. يقول هذه لا تمسح لا تمسح لا يجوز المسح عليها فلا تقاس على العمامة لا تقصر الامامة طيب وقال بعض العلماء انه يجوز المسح على القلانس. يجوز المسح على القنانس وعلل ذلك باننا اذا قلنا ان العلة في المسح على العمامة مشقة النزع او مثلها والقلائس مثلها واضح فعل هذا يجوز المسح على القلانس ساترة للرأس فجاز المسح عليها واضح؟ وقد تقدم انه لا يشترط على الصحيح ان تكون اماما محنكة او ذات دؤابة او ذا الدؤابة طيب ذي النيات النوميات ما اعرفها فيها فيها اكوار ثابتة. اكوارها ثابتة ما ادري احد يلبسها او لا بسنن اهل الشام يلبسون العمائم علماء الرافضة قال انها لا يعني لا تفل اكبارها ثابتة هذي ما يلبسه علماء الرافظة هذي قال يا انس كان يلبسها قضاة سابقا. يقول ويلبسها الصوفية الان بعض الصوفية يلبسون تكون عمائمهم خضراء موجودة واما ما يلبس في الشام الطواقي الكبيرة هذي حمراء هذي يسمونها طربوش لا لا ما يمسح طيب اذا هذي مثل الطاقية. قال ولا يمسح لتافه وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها نعل او لا اللفائف يعني لو لفت على رجله لفافة بدل الجورب فلا يمسح عليه قال ولو مع مشقة بعدم ثبوتها بنفسها لانها لا تثبت الا بشد. وقد سبق لنا انه يشترط في الخف او الجورب الذي يجوز المسح عليه ان يثبت بنفسه. طيب فعلى هذا اللفافة يقول لا يجوز المسح عليها والسبب ايش عدم ثبوتها هذا واحد. وثانيا ان الاصل وجوب غسل الرجل في ذلك بالنسبة للخف والجورب لورد النص به ويقتصر على ما ورد على ما ورد اذا عندنا علتان في عدم جواز المسح على اللفافة الاولى انها لا تثبت بنفسها وانما تثبت في الشرك والعلة الثانية ان الاصل وجوب غسل الرجل خولف هذا الاصل في الخف والجورب لورود النص به فيقتصر على ما ورد به النص. والقول الثاني في هذه المسألة انه يجوز المسح على اللفافة. يجوز المسح على اللفافة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله واستدل بجواز المسألة اللي فاتت في الاثر والنظر. اما الاثر فاستدل بما في حديث ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فامرهم ان يمسحوا على الاصائب والتساخين والتساخين والتساخين قال كل ما يسخن الرجل يحصل به تسخين الرجل وتدفئة بها ومعلوم ان اللفافة يحصل بها ذلك طيب وثانيا ان خلع اللفافة اشق من خلع الخف فاذا جاز المسح على الخف لمشقة النزع فجوازه على اللفافة من باب من باب اولى طيب وهذا القول اصح انه ان اللفافة يجوز المسح عليها. ثم قال ولا يمسح ما يسقط من القدم او خفا يرى منه بعضه اي بعض القدم او شيء من محل الفرض لان ما ظهر فرضه الغسل فلا يجامع المسح واظن هذا قد نعم الا لبس خفا على خف قبل الحدث ولو ما خرق احد الخفين ما الحكم لخف الفوقاني لانه ساتر فاشبه المنفرد وكذا لو لبسه على لفافة وان كان مخرقين لم يجد المسح ولو ولو ستر وان ادخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته جاز. وان احدث ثم لبث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني او بعده لم يمسح الفوقاني بل ما تحته طيب يقول رحمه الله فان لبس خفا على خف اذا لبس خفا على خف يعني خف فوق خف فهنا لا يخلو اما ان يكون لبسه بعد الحدث او قبل الحدث ملابس خفا على خف اما ان يكون لبسه للخف قبل الحدث او بعد الحدث المؤلف تكلم على على الصورة الاولى قال ان لبس خفا على خف قبل الحدث ولو مع خرق احد الخفين فالحكم بالفوقاني ما الحكم واضح؟ وقوله فالحكم للفوقان الفوقاني هذا لبيان جواز المسح على الفوقاني لبيان الجواز والا فانه يجوز له ان يمسح على الفوقاني وان يمسح على التحتاني التحتاني مثال ذلك رجل توضأ ولبس الخف ثم لبس خفا فوقه قبل حدثه يقول هنا يجوز له ان يمسح على الفوقاني ويجوز له ان يمسح له لكن قول المؤلف رحمه الله قال حكم للفوقاني انما نص على ذلك بان لا يقول قائل ان التحتاني لا يجوز المسح فان الفوقاني لا يجوز المسح عليه التحتاني هو الذي باشر العضو وهو الاول. فقوله فالحكم للفوقاني هذا النص من المؤلف لبيان جواز المسألة الفوقانية. ومع معلوم انه اذا جاز المسألة فوق هذه جاز على التحتاني من باب من باب اولى يقول لانه ساتر فاشبه المنفرد. وكذا لو لبسه على لفافة فانه يجوز المسحلة الفوقانية. قال وان كانا مخرقين لم يجز المسح ولو ستر اذا الان نعيد للمرة الثانية يقول اذا لبس خفا على خف فاما ان يكون لبسه قبل الحدث او الان اتكلم على ما اذا لبسه قبل الحدث اذا لبسه قبل الحدث جاز له ان يمسح على الفوقاني هو على التحتاني هذا فيما اذا كان سليمين وذلك لان الخفين اما ان يكونا سليمين في الصحيحين واما ان يكونا مخرقين ولكن هذا يستر هذا واما ان يكون الاعلى سليما والاسفل مخرقا واما ان يكون الاسفل الاعلى مخرقا والاسفل سليم. قسمة عقلية اذا لبس خف على خف فاما ان يكونا صحيحين كلاهما لا شقوق فيه واما ان يكون مخرقين واما ان يكون احدهما سليما والاخر مخرقا. وهنا تارة يكون المخرط الاعلى وتارة يكون المخرق. الاسفل. ما هو نقول ان كانا صحيحين جاز المسح على ايهما شاء الاعلى او الاسفل وان كان مخرقين لم يجز المسح على واحد منهما المسح على واحد منهما لماذا؟ لان كل واحد منهما لا يصح المسح عليه بانفراد ومن شروط المسح على الخفين ان يكون الخف ساترا. وكل خف هنا هو بانفراده ساتر او غير ساتر اذا نعتبر كل خف هذا اذا كان ايش ترى الكلام على على المذهب اذا كان مخرقين هنا لا يجوز المسح عليهما لا على الاعلى ولا على الاسفل. ولو ستر الاعلى خرق الاسفل والاسفل خرق الاعلى يعني لو كان مثل الخوف الاعلى الشق فيه من من مقدم لكن ما تحته ساتر. والخف في الاسفل الشق فيه من الاسفل. لكن الاعلى يستره يعني كل العالم لا يرى القدم لا ترى مستورة لكن نقول هنا نعتبر كل خف على انفراد. فكل خف بانفراده لا يصح المسح عليه. طيب والحالة الثالثة ان يكون الاعلى صحيحا والاسفل مخرقا فهنا يجوز المسح على الاعلى يجوز المسح على الاعلى والصورة الرابعة العكس ان يكون الاسفل صحيحا والاعلى مخرقا وهنا يقول يمسح على ايهما شاء من اسفل او اعلى انتبهوا كم الاحوال عندنا؟ اربع. اذا كانا صحيحين واضح اذا كانا مفرقين واضح. فقيل الحالة الثالثة اذا كان الاعلى صحيح والاسفل مخرقا يصح المسح على الاعلى والعكس وهي الصورة الرابعة ان يكون الاسفل صحيحا والاعلى مخرقا يقول يجوز المسح على ايهما شاء طيب كيف؟ اما الاسفل فواضح الاعلى اعلم كيف جازت المسألة لا مو مسألة لتحت لان الذي باشر الستر قال ما هو فالاعليق وجوده كالعدم يقول رحمه الله اه نعم وان كانا مخرطين لم يدرز المسح ولو ستر وان ادخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته جاسم هذا معنى ما ما تقدم حينما قلنا لكم ان قوله فالحكم للفوقاني هذا لبيان الجواز وانه يجوز المسح على الفوقاني وعلى التحتاني ثم انتقل المؤلف رحمه الله الى الحالة الثانية وهي ما اذا لبس خفا على خف الحدث فقال وان احدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني او بعده لم يمسح الفوقاني اذا احدثت ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني او بعده لم يمسح الفوقاني بل ما تحته. مثال رجل توضأ ولبس الخف ثم احسن ثم لبس خفا هنا هل يجوز المسح على الفوقاني لانه لبسه على غير هذا ما نقول ثم لبس الفوقاني قبل مسك التحتاني. او بعده بان توضأ ولبس الخف ثم احدثت ثم مسح على الخف ثم لبس خفا اخر الخف الفوقاني الان قد لبس على طهارة لكنها طهارة الا يجوز المسح لأنه يشترط على المذهب ان يكون قد لبس الخف على طهارة صارت ماء فلا يصح اذا اذا لبس خفا على خف بعد الحدث ماذا حدث المذهب انه لا يجوز المسح مطلقا لانه ان كان قبل المسح فالفوقاني لبسه على غير طهارة وان كان بعد المسح ففوقان لبسه على طهارة مسح مسح ويشترط بجواز المسح على الخف ان يكون قد لبسه على طهارة ما طهرت ما واضح؟ طيب وذهب بعض العلماء الى انه يجوز في هذه الحال ان يمسح على الفوقان. اذا لبس خفا على خف بعد مسح التحتاني جاز ان يمسح على الفوقاني وعلل ذلك بان الفوقاني قد لبسه على طهارة ويدخل في اموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة دعهما فاني ادخلتهما ظاهرتين فيقولون بالجواز الجواز نعم واضح؟ لكن هذا القول يرد عليه ايش ما تقدم لاننا قعدنا قاعدة انه يشترط لجواز المسألة خف ان يكون قد لبسه على طهارة ماء فبعض الذين يشترطون ذلك يعني بعض العلماء ممن يشترط ان يكون لبس الخف على طهارة ماء يجوز في هذه الصورة المسح الان سبق لنا انه يشترط في جواز المسألة الخف ان يكون قد لبسه على طهارة طهارة ما لا طهارة مسح ولا طهارة تيمم هنا اذا لبس خفا ثم احدث ثم مسح ثم لبس فوقه خفا اخر قد لبس على طهارة بعض العلماء ممن يرى انه يشترط من جواز المسح على الخفين ان يكون قد لبسهما على طهارة ماء يجوز المسح بهذه الصورة وهذا في الحقيقة فيه شيء في شيء من التناقض اما ان تجوز الجميع واما ان تمنع الجميع الجميع نعم يقول رحمه الله ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لزم نزع ما تحته لو نزع الفوقاني بعد مسحه لزم نزع ما تحته لان الحكم على المذهب يتعلق بما مسح عليه واذا مسح على خف تعلق الحكم به فاذا خلعه لم يجوز المسألة غيره مثاله رجل لبس توضأ ولبس خفين ثم احدث ثم مسح على الخف الاعلى. يقول الان الحكم تعلق بالخف الاعلى. فاذا خلع لا يجوز ان يمسح له الاسفل. وذلك لان القاعدة عندهم ان المسح او ان الحكم يتعلق بما عليه ان مسح للاسفل تعلق الحكم به. وان مسح للاعلى تعلق الحكم به. فلا يجوز المسح في هذه الحالة مفهوم؟ طيب وذهب بعض العلماء وهو القول الثاني الى انه يجوز المسح في هذه الحالة يجوز المس في هذه الحالة اذا نزع الفوقاني جاز المسح على التحتاني جعلا لهما كالظهار والبطانة. فكأن هذا الخف له ظهارة وله بطالة ولان القف التحتاني خلاف الصورة الاولى التي لبس الفوقاني على طهارة مسح. هذي نعم. لكن هنا الخف التحتاني قد لبس على طهارة ماء فجاز المسح فيقول التحتاني بدل عن الاوقاني والبدل له حكم لكن هنا لا نعم هنا اذا جوزنا المسح على التحتاني فانه يمسح عليه بقية مدة الفوقان هذا معلوم ها عندنا صورتان الصورة الاولى رجل لبس خفا ثم احدث ثم مسح ثم لبس خفا فوقانيا. هل يجوز المسح على الفوقاني المذهب؟ لا. السبب انه لبسه على طهارة مسح. طهارة مسح. وفي قول ثالث في المسألة انه يجوز طيب الصورة الثانية رجل توضأ ولبس خفين. فوقان وتحتاني ثم احدثت ثم مسح على الفوقاني ثم خلعه هل يمس على التحتاني؟ المذهب لا. لان الحكم يتعلق بما مسح عليه اولا. والقول الثاني انه يجوز المسح عليه لانك تحتاني بدر عن والسحتاني هنا خالف السورة الاولى لانه في الصورة الاولى لبس على طهارة مسح وهذا لبس على طهارة ماء لكن يمسح التحتاني بقية مدة الفوقان وهذي الصورة ترد كثيرا دائما. احيانا الانسان يتوضأ ويلبس الخف الجورب والكنادر ثم يحدث ثم يتوضأ ويمسح على الكنادر. هنا اذا خلع الكنادر هل يجوز المسألة الشرابات؟ على المذهب لا يعني الحكم تعلق بالكنادر وقد خلعها. وعلى القول الثاني يجوز اذا لبس الثاني على طهارة مسح ايه هل تقصد او بعده لم يمسح الفوقاني يعني من لبس خفا على طهارة. ثم احدث ثم مسح ثم لبس خفا الخف الفوقاني الان لبس على طهارة لكن ظهرت مسح المذهب ما يجوز لان الثاني لبس على طهارة مسح ولان الحكم قد تعلق الخف والقول الثاني انه يجوز المسح عليه في ان الثاني لبس على طهارة فيدخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين هذا هو الصحيح والارفق نعم. لكن ينقض كلامنا الاول لو قلنا به انتقض سلامنا الاول اننا نقول يشترط للجواز المسح على الخف ان يكون الطهارة؟ لا صارت ماء وانت تنتقب هنا. اما من يقول في جواز المسح على الخف. اذا لبست على طهارة مسح فلا ريب ان القول الصواب انه يجوز واضح ولا لا؟ يعني من من اجاز المسح على الخف اذا لبس على طهارة مسح فانه يجوز المسح بهذه ويقول لا دليل على اشتراط ان يكون الخف قد ملبوسا على طهارة ما لا دليل لكن لا ما احد من العلماء رحمهم الله قال بجواز المسح على الخف اذا لبس على طهارة نفسه وان كان المسألة هذي فيها خلاف وعندنا الان مسألة المسألة الاولى وهي القاعدة هل يجوز المسح على الخف الذي لبس على طهارة مسح نقول لا لماذا؟ لانه يشترط ان يكون الوقف على طهارة ما فلا يمسح على ما لبس على طهارة مسح ولا يمسح على ما لبس على طهارة تيمم تيمم والدليل على ذلك كما سبق حديث المغيرة طاهرتين فظاهره انه طاهرة في الماء ويدل عليه ايضا حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم ولبس خفيه توضأ ولبس فليمسح عليهما فظاهره انه يشترط ان يكون اللبس على طهارة واما التيمم فظاهر لان التيمم لا مدخل له في طهارة القدم هنا ما احد من العلماء قال بجواز المسح على الخف الذي لبس على طهارة مسح لو قال لو قال احد يعني هو الراجح لان الصحيح ان المسح على الخفين يرفع الحدث الذين يقولوا انه انه يشترط جواز المسح على الخفين ان يكون قد لبسهم على طهارة ماء هنا يحدث عنده شيء من التنافس يجيزون المسح على الخف الذي لبس على طهارة مسح توضأ ولبس الكف. ثم احدثتم توضأ ثم مسح ثم لبس خفا فوقه. الخف الفوقاني الان لبس على طهارة ايش مسح هل يجوز المسح عليه بناء على القاعدة لا يجوز. لانه لبس على طهارة مسح. مسح. وما لبس على طهارة مسح لا يجوز المسح عليه بعض العلماء يرى الجواز في هذه السورة. يرى الجواز في هذه الصورة ويقول انه يجوز ان يمسح عليه لانه خف لبس على طهارة فجاز المسح على ايه واخرون يخرجون المسألة تخريجا اخر ويقولون هنا مثل الظهارة والبطالة لكن هذا ضعيف اما المسألة الثانية وهي ما لو لبس خفين على طهارة ثم احدث ومسح الاعلى ثم خلعه فانه يجوز المسح على الاسفل. ما في اشكال السبب ان الاسفل قد لبس له طهارة ما في اشكال. والبدن له حكم المبتدأ. لكن يمسح الاسفل بقية مدة الاعلى. نعم ويمسح وجوبا اكثر العمامة ويختص بذلك بدوائرها ويمسح اكثر ظاهر قدم الخف والجرموق والجورب طيب يمسح اكثر العمامة اكثر العمامة يمسحها. لكن ما ظهر من الرأس. ما ظهر من الرأس فانه يسن مسحه. يسن قال ويمسح اكثر ظاهر قدم كف والجرموق والجورف وسن ان يمسح باصابع يده من اصابعه اي اصابع الى ساقيه يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى ويفرج اصابعه الى صفة المسح انه يمسح في اصابع يديه مفرجة الاصابع ليعم المسح اكثر الخف. لكن هل يجب استيعاب الخف؟ لا نقول الواجب ان يمسح اكثر طيب يقول يمسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى ولو عكست ولذا قال كيف مسح اجزاءه؟ اجزاءه طيب هنا مسألة هل يمسحهما الخفين جميعا او يمسح اليمنى ثم اليسرى مسألة؟ يجوز هذا هل يمسحهما جميعا؟ بمثل اذا اذا مسح رأسه وصل الى مسح الخفين يمسحهما جميعا اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى او يمسح اليمنى اولا ثم يمسح اليسرى ثانيا هذه فيها خلاف بين العلماء. فمن العلماء من قال انه يمسحهما جميعا في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا اذا توضأ احدكم فليمسح عليهما يمسح وظاهره انه جميعا واضح؟ وقال بعض العلماء انه يمسح اليمنى اولا ثم اليسرى ثانيا لان هذا المسح بدل عن الغسل. ومعلوم انه في غسل القدمين يبدأ باليمنى قبله اليسرى اذا هل يمسح القدمين معا؟ او اليمنى اولا ثم اليسرى ثاني نقول في المسألة خلاف من العلماء من قال انه يمسحهما جميعا الا يبدأ باليمنى قبل اليسرى ولا اليسرى قبل اليمنى واضح؟ وقاسوه على مسح الرأس يقول هذا عضو ممسوح الرأس والرأس لا يبدأ في بالشق الايمن قبل الايسر. وهو ظاهر ايضا النص اذا توضأ ولبس كفيه فليمسح عليهما يمسح عليه والقول الثاني انه يبدأ باليمنى ثم اليسرى وعللوا ذلك بان مسح المسح بان مسح الخفين بادر عن الغسل. والغسل يبدأ به باليمنى قبل اليسرى والبدر له لكن الامر بحمد الله الامر في هذا واسع من فعل هذا او هذا كله سواء. يقول وكيف مسح اجزاءه ويكره غسله؟ يكره غسله غسل ايش الخف لانه عدول عن السنة. عدول عن السنة بل من باب التنطع وتكرار مسحه. ان يكرر المسح لان المشروع ان لا يمسح الا مرة واحدة طيب ولهذا عن علي رضي الله عنه انه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه وكان الدين بالرأي كان اسفل الخف اولى بالمسح من ما معنى لو كان الدين بالرأي يعني بالنظر والاعتبار لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلى وقوله رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي الرأي رأي يظهر لاول وهلة من غير ترو وتمعن وتفكر ورأي لا يكون الا بعد التروي والتأمل والتفكر علي لو كان الدين بالرأي الرأي الاول. الذي هو بادئ الرأي كما قال الله تبارك وتعالى وما نراك اتبعك الا الذين هم اراضينا فادي الله فادي الرأي مراد علي لو كان الدين بالرأي يعني الرأي الذي يظهر لاول وهلة من غير ترو لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اسفل الخوف هو الذي يطأ الانسان به الارض ويتسخ ولكن الرأي الذي يقول عند التأمل والتروي يدل على ان الذي يمسح ايش؟ الاعلى لان المقصود بالمسح على الخفين التعبد وليس المقصود التنظيف ليس المقصود التنظيم ولانه لو مسح الاسفل لازداد الخف اتساخا لانه سوف يكون رطبا ومن ثم اي ما اذا على شيء علق به. علق به. نعم دون اسفله ايه اسفل الخوف وعاقبه فلا يسن مسكهما ولا يجزئ لو اقتصر عليه ويمسح وجوبا على جميع الجبينة لما اتقدم من حديث صاحب الشجة ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح الحدث او خروج بعض القدم الى ساق الخف او ظهر او ظهر بعض رأس وفحش اوزالت كبيرة استأنفت طهارة فان تطهر ولبس الخف ولم ولم يحدث. طيب يقول ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح في خرق استأنف اذا ظهر بعض محل الفرض فانه يستأنف الطهارة وعلى هذا تنتقض الطهارة بخلع الممسوح مثاله رجل توضأ ولبس الخف ثم مسح عليه توضأ ولبس الخف ثم احدث ثم مسح وبعد المسح خلع الخف ويقولون ان طهارته تنتقض ويجب عليه استئناف الطهارة الطهارة لان الطهارة تتعلقت بهذا الممسوح فزاد فيزول حكمها وهو نعم فيزول حكمه المفهوم له؟ طيب وكذلك لو ظهر فيه خرق فرق يعني شقوق او ما اشبه ذلك بحيث لا يجوز المسح عليه ابتداء فلا فاذا ظهر مسح الحكم كذلك انه الف الطهارة تستأنف الطهارة والقول الثاني في هذه المسألة ان خلع الخف انه اذا خلع الخف بعد المسح فان طهارته باقية لا تنتقب لماذا؟ نقول لان طهارته قد ثبتت في مقتضى الدليل الشرعي ثابتة بمقتضى الدليل الشرعي فلا ترتفع الا بدليل شرعي ولا دليل على ايش؟ انه بخلعه للخف تنتقض طهارته ثم هنا قياس يقاس عليه قيل لهم ارأيتم لو ان رجلا توظأ ومسح رأسه ثم حلقة هل يستأنف الطهارة لا لا مع ان الممسوح مخلوق قالوا فرق هذا ممسوح اصلي وهذا ممسوح لكن الصوم انه لا فرق اذا نقول القول الراجح انه اذا ظهر بعض محل الفرض او خلع الممسوح فان الطهارة باقية ومثله الجبيرة ومثل هذا الجبيرة لو لبس جبيرة ومسح عليها ثم خلعها وهو على طهارته فطهارته باقية لان طهارته قد ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا تنتقد الا بمقتضى دليل شرعي ولا دين نعم كمل. استأنفت تارة ان تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه. ولو ولو كان توضأ تجديدا ومسح او تمت مدته اي مدة المسح استأنفت طهارة ولو في صلاة لان المدح اقيم مقام الغث طيب كذلك يقول نعم. فاذا تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته في خلعه ولو كان توضأ ومسح اذا تطهر ولبس الخف ولم يحدث ثم خلعه لا تقتل لماذا لم يمسح ولم يحدث لم يمسح ولم يحدث. طيب لم تبطل طهارته ولو كان توضأ تجديدا وقول المؤلف ولو كان توفى تجديدا يفيد ان ابتداء المدة مدة المسح من المسح بعد الحدث لا من المسح تجديدا ولو انه توضأ آآ الانسان توظأ ولبس الخف وبعد ساعتين او ثلاث توضأ تجديدا وهو على طهارته ومسح. هل هل تبدأ المدة من هنا؟ لا نقول من المزح بعد الحدث لماذا؟ قالوا لان التجديد نادر والنادر لا يراد به حكم. نعم او تمت مدته اي مدة المسح استأنف الطهارة ولو كان قبل انتهاء المدة على طهارة فان طهارته تنتقض ويلزمه الوضوء. مثال ذلك رجل اه لبس الخف وحدث ومسح في الساعة الثانية عشر ظهرا الساعة الثانية عشرة ظهرا من الغد ودقيقة تنتقض طهارتك لماذا؟ يقول لان المدة انتهت لكن هذا فيه نظر وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم وقت المدة في المسح على الخفين للمسح لا للطهارة التوقيت الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين انما هو لجواز او لبيان مدة المسح. لا لبيان انقضاء الطهارة الصحابة باقية الطهارة باقية على ما هي عليه ولهذا القول الراجح ان الطهارة لا تنتقض بخلع الممسوح ولا بانتهاء مدته. ولا بانتهاء مدته والعلة معروفة قال فاذا زال او او انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح فتقتل في جميعها لكونها لا تتبعظ. فاذا بطلت الطهارة في القدم بطلت الجميع لكن ما الدليل على انه لاننا نقول ان النبي عليه الصلاة والسلام وقت في المسألة الخفين التوقيت في المسح على الخفين انما هو ها لابتداء مدة المسح وانتهائها. لا لا لانتهاء الطهارة وابتدائها بعد انتهاء الطهارة وفرق بين الامرين. فرق بين توقيت ابتداء المسح وانتهائه وبين توقيت انتهاء الطهارة