﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومن احرم مع امامه او قبل اتمامه بتكبيرة الاحرام

2
00:00:20.250 --> 00:00:50.250
لم تنعقد صلاة والاولى للمأموم ان يشرع في افعال الصلاة بعد الامام. فان وافقه فيها السلام فمن ركع او سجد او ركع قبل الامام بحمدا لزمه ان ليأتي به مع الامام فان ابى عالما عمدا بطلت صلاته لا صلاة ناس وجاهل. طيب

3
00:00:50.250 --> 00:01:05.450
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اما بعد

4
00:01:05.500 --> 00:01:30.150
ما زلنا مع كتاب دليل الطالب في فقه اه مذهب الامام احمد رحمه الله تبارك وتعالى الشيخ مرعي يوسف الحنبلي والمتوفى سنة ثلاث وثلاثين بعد الالف ووصلنا الى الامامة والائتمام وقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ومن احرم مع

5
00:01:30.150 --> 00:01:52.250
او قبل اتمامه بتكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته الاصل انهما اثنان امام ومأموم هذا هو الاصل ومعنى امام ان يقتدى به ومعنى مأموم ان يقتدي بامامه. فاذا كبر قبل امامه ما صار مؤتما به

6
00:01:52.600 --> 00:02:08.500
ولا صار اماما له ولو كبر معه كذلك ما صار مؤتمن بامه ولا صار اماما له فمتى يكون المأموم مؤتما بالامام اذا تابعه اما اذا سبقه او وافقه فهو ليس مؤتما به

7
00:02:09.000 --> 00:02:25.750
اذا سابقه او وافقه فهو ليس مؤتما به حتى يكون الامر كذلك امام ومأموم فلا بد ان يكون المأموم بعد الامام لا معه ولا قبله خاصة في تكبيرة الاحرام في الدخول للصلاة

8
00:02:26.200 --> 00:02:42.950
فاذا كبر المأموم قبل الامام لم يأثم به واذا لم تنعقد هذه الصلاة وكذا لو كبر معه لم تنعقد امام مأموم واختلف اهل العلم هل تنعقد نافلة بالنسبة له او تنعقد منفردا

9
00:02:43.250 --> 00:02:58.200
او لا تنعقد اصلا والمذهب على انها لا تنعقد يعني باطلة يلزمه ان يعيدها اي يعيدها فلا يرون ان الصلاة منعقدة طالما انه كبر للاحرام اي دخل في الصلاة قبل الامام

10
00:02:58.700 --> 00:03:17.250
او كبر للاحرام معه الامام. والاصل ان يكبر بعده اي بعد ان ينتهي الامام من تكبيرة الاحرام يبدأ المأموم بالتكبير لدخوله في الصلاة قال والاولى للمأموم ان يشرع في افعال الصلاة بعد امامه اي كل افعال الصلاة

11
00:03:17.900 --> 00:03:32.650
لان افعال الصلاة تنقسم الى قسمين تكبيرة الاحرام وغير تكبيرة الاحرام. تكبيرة الاحرام لا بد ان تكون بعد الامام لابد لا قبله ولا معه. اما غير تكبيرة الاحرام سيأتي التفصيل فيها

12
00:03:32.950 --> 00:03:51.250
غير تكبيرة الاحرام سيئة وانما نبه المؤلف هنا الاصل انه امام ومأموم اذا لابد ان يكون فعل المأموم بعد الامام والمأموم مع الامام له حالات كما قال اهل العلم اما ان يسابقه

13
00:03:51.800 --> 00:04:12.900
واما ان يوافقه واما ان يتابعه واما ان يتأخر عنه هذه اربعة احوال للمأموم مع الامام ان يسبق الامام ان يوافق الامام يعني معه ان يتابع الامام يعني بعده مباشرة ان يتأخر

14
00:04:13.600 --> 00:04:33.350
عن الامام. هذه اربعة احوال لا حالة خامسة آآ فيها انما هي اربعة احوال فاذا سبق الامام المأموم سبق الامام فينظر ان كان في تكبيرة الاحرام فلا تنعقد الصلاة لابد ان يكبر مرة ثانية بعد امامه

15
00:04:33.750 --> 00:04:53.500
والذي كبره قبل الامام لا يعتبر لابد ان يكبر من جديد بعد الامام فهذا اذا سابقه في تكبيرة الاحرام. فاذا سابقه في غير تكبيرة الاحرام ركع قبله سجد قبله قام من السجود قبله سلم قبله

16
00:04:54.550 --> 00:05:14.250
يعني سابق الامام كذلك اذا فعل ذلك عامدا على الصحيح تبطل صلاته والمذهب فيه تفصيل فماذا بيبطلون الصلاة في التسليم وتكبيرة الاحرام وباقي الاركان ولو عمدا يقولون ان عاد وتابع

17
00:05:14.300 --> 00:05:29.500
صحت صلاته والاظهر والعلم عند الله انها لا تصح صلاته. اذا فعل ذلك عمدا تعمد ان يركع قبل الامام قالوا لماذا ركعت قبل الامام؟ قال طول  ما يصير تركع قبل الامام

18
00:05:30.150 --> 00:05:46.200
قال على كل حال انا عقب ما ركعت قبله تحسفت بعدين رجعت ركعت بعدها على المذهب الصلاة صحيحة وعلى الصحيح والعلم عندنا الصلاة باطلة طالهن طالما انه تعمد ان يركع قبل الامام

19
00:05:46.750 --> 00:06:09.550
فهذا العمل يبطل الصلاة اذا هذا بالنسبة للمسابقة ان يسبق الامام الحالة الثانية ان يوافقه يكبر معه الامام يقول الله اكبر المهم يقول الله اكبر معه مع بعض اذا كان في تكبيرة الاحرام فلا تصح الصلاة لانه لم يأثم به اصلا

20
00:06:10.150 --> 00:06:28.500
اما اذا وافقه في الركوع يركع معه يرفع معه يسجد معه ليس بعده وليس قبله وانما معه فعلى المذهب انه يكره ذلك والصلاة صحيحة لانه لم يسبقه لانه لم يسبقه وهذا هو الصحيح

21
00:06:28.900 --> 00:06:51.350
ان الصلاة لا تبطل لكنه خلاف السنة خلاف السنة ان يوافق الامام لابد ان يأتي بها الاصل بعد الامام الحالة الثالثة المتابعة ان يكبر بعده ان يركع بعده ان يسجد بعده ان يرفع بعده وهكذا هذه هي السنة

22
00:06:51.900 --> 00:07:11.600
هذي الحالة الثالثة هي السنة ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا رفع فقولوا او فاذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد واذا سجد فاسجدوا اذا بعده

23
00:07:12.050 --> 00:07:27.750
وفي رواية عند النسائي انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا

24
00:07:27.900 --> 00:07:48.950
ولك الحمد فاذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد هذه هي المتابعة وهذه هي السنة ان تفعل بعده الحالة الرابعة التأخر ان يتأخر عن الامام بحيث الامام مثلا خاصة هذا يحدث عند كثير من الناس في السجدة الاخيرة من الصلاة

25
00:07:49.850 --> 00:08:07.900
يطول في السجود كأنه يقول يعني ما شبعت من السجود في ظل ساجدا يمكن تنتهي انت من نصف التحيات وهو ما زال هذا تأخر هذا خلاف السنة هذا خلاف السنة ولا يجوز الاصل

26
00:08:08.200 --> 00:08:24.100
اذا رفع ترفع هذا هو الاصل واذا ركع تركع واستثنى بعض اهل العلم اذا ركع وانت لم تتم الفاتحة مثلا تتمها سريعة وتركع معه بحيث انك تركع قبل ان يرفع

27
00:08:24.200 --> 00:08:45.350
من ركوعه. المهم ان التأخر اليسير لا يظر لكن التأخر الكبير فلا يجوز. لا يجوز ان يتأخر عن امامه. اذا هذه اربعة احوال للمأموم مع امامه ان يسابقه ان يوافقه ان يتابعه ان يتأخر

28
00:08:45.600 --> 00:09:06.050
عنه وقلنا المسابقة لا تجوز والموافقة مكروهة ما عدا نسبة الاحرام لا تجوز والمتابعة هي السنة والتأخير لا يجوز الا اذا كان لحاجة ويبادر بعد ذلك اذا الاصل ان يتابع المأموم

29
00:09:06.150 --> 00:09:31.000
امامه لا يسبق ولا يوافق ولا يتأخر. قال والاولى للمأموم ان يشرع في افعال الصلاة بعد امامه فان وافقه فيها او في السلام كره يعني تكره الموافقة في السلام وبقية الاركان. ولكن المسابقة هنا الذي سيأتي الكلام فيه. قال وان سبقه حرم

30
00:09:31.600 --> 00:09:48.150
فمن ركع او سجد او رفع قبل امامه عمدا لزمه ان يرجع هذا المذهب لزمه ان يرجع. والقول الثاني انه تبطل صلاته طالما انه فعل ذلك عمدا على المذهب انه يلزمه ان فان لم يرجع تبطل صلاته

31
00:09:48.200 --> 00:10:03.450
حتى لو فعل ذلك عمدا والصحيح انها تبطل صلاته ولو رجع طالما انه فعل ذلك عمدا ان يركع قبل الامام او يسجد قبل الامام قال فان ابى عالما عمدا بطلت

32
00:10:03.600 --> 00:10:21.450
صلاته لا صلاة ناس وجاهل يعني اذا كان الانسان ناسيا وهو يصلي نسي انه يصلي خلف الامام سرح فركع قرأ الفاتحة ونسي انه مأموم فانتبه ورجع وركع بعد الامام لا بأس

33
00:10:21.800 --> 00:10:45.150
لكن اذا لم يرجع صار عامدا اذا قال خلاص بعد ركعت صار عامدا تبطل صلاته كذلك الجاهل الجاهل اذا ركع قبل الامام ثم بعد ذلك رجع صحت صلاته لم يرجع بطلت صلاته او بطلت ركعته التي ركعة فيها قبل امامه فان لم يعد هذه الركعة

34
00:10:45.150 --> 00:11:14.400
صلاة كلها نعم  قال ويسن للامام التخفيف مع الائتمان ما لم يؤثر المفهوم التطويل. وانتظار داخل ان لم يشق على المأموم. نعم. يسن للامام التخفيف مع الاتمام النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا ام احدكم الناس فليخفف

35
00:11:15.350 --> 00:11:35.200
اذا ام احدكم الناس فليخفف وقال لمعاذ ابن جبل لما اطال القراءة بالناس قال افتان انت يا معاذ اذا ام احدكم الناس فليخفف فنهاه النبي عن التطويل صلى الله عليه وسلم. لكن مشكلة التطويل

36
00:11:35.650 --> 00:11:49.850
ان البعض لا يفهمه على وجهه يعني يقول ابن عمر رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويقرأ فينا بالاعراف يأمرنا بالتخفيف ويقرأ بالاعراف ويقرأ بالصافات

37
00:11:51.350 --> 00:12:06.500
وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر ما بين الستين الى المئة اية ويأمر بالتخفيف صلى الله عليه وسلم وكان يقرأ في فجر الجمعة بالف لام ميم السجدة وهل اتى على الانسان حين من الدهر

38
00:12:06.900 --> 00:12:20.400
فهذا هو التخفيف الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ اواسط المفصل فيقرأ سورة قاف صلى الله عليه وسلم بالواقعة. صلوات ربي وسلامه. بعض الناس يفهم التخفيف اية واركع

39
00:12:20.900 --> 00:12:37.300
غير صحيح ابدا التخفيف هو ان يقرأ القراءة التي كان يقرأها النبي هكذا هي سنة اتباع السنة الذي كان يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يفعله. صلى الله عليه وسلم

40
00:12:38.200 --> 00:12:58.200
ففي الفجر كان صلى الله عليه وسلم يقرأ ما بين الستين الى المئة وفي العشاء كان يقرأ صلى الله عليه وسلم من اواسط المفصل في الضحى سبح اسم ربك الاعلى والليل اذا يغشى وهل اتاك حديث الغاشية وما شابه ذلك؟ من اواسط المفصل

41
00:12:59.600 --> 00:13:16.200
وفي المغرب بحسب كان احيانا يقرأ من قصار مفصل في الزلزلة وقل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس وحيقرأ بالصافات ويقرأ بالقاف وغيرها بحسب ما

42
00:13:16.500 --> 00:13:39.750
يقدر صلى الله عليه وسلم وفي الظهر كان يقرأ قريبا من سورة الانسان هل اتى على الانسان حين من الدهر؟ في الركعة الاولى وفي الركعة الثانية على النصف منها صلاة العصر نصف صلاة الظهر اخف من صلاة الظهر

43
00:13:40.150 --> 00:13:55.550
يعني في الركعة الاولى كان يقرأ بسبح اسم ربك الاعلى وما شابهها فاذا هذا التخفيف الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم مع الاتمام التخفيف مع الاتمام. اما التخفيف مع الاخلال

44
00:13:56.150 --> 00:14:23.350
فهذا ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم. وانما يخفف على الناس مع اتمام الصلاة واذا اثر المأمومون التطويل خاصة اذا كان المسجد مسجد قرية مثلا او جماعة يصلون مثلا في البر او في شاليه او في مكان خاص او تأخروا عن الصلاة فصلوا جماعة واثروا التطويل

45
00:14:23.350 --> 00:14:39.300
له طول نحب قراءتك نحب ان نسمع القرآن فهنا يطيل ما في اي مانع لكن اذا كان في مسجد عام ويدخله القاصي والداني فالاصل التخفيف الاصل التخفيف ان يخفف على الناس

46
00:14:39.500 --> 00:15:03.000
فان خلفه المريض والكبير وذا الحاجة. او وذو الحاجة هؤلاء يعني آآ يخفف عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فان خلفه المريض والكبير وذا الحاجة فيخفف على الناس اما اذا كان الذين خلفه متفقون على ان يطيل فلا مانع هنا

47
00:15:03.150 --> 00:15:23.300
ان يطيل بهم في القراءة ثم قال واذا يعني ركع لا مانع ان ينتظر الداخل بشرط الا يشق على المأموم اللي هو الاصلي مراعاة المأموم الاصلي الذي جاء من اول الصلاة اولى من مراعاة

48
00:15:23.600 --> 00:15:39.050
المتأخر الذي جاء بعد ذلك فلا مانع ان ينتظر الامام المتأخر اذا شعر به لا من ان يطيل الركوع قليلا حتى يدخل ولكن بشرط ان لا يشق على الذين خلفه

49
00:15:39.700 --> 00:16:07.600
هذا هو الاصل ان لا يشقى على الذين خلفه وهذه المسألة طبعا بعض اهل العلم يبالغ فيها يقولون لا يجوز انتظار الداخل لا يجوز ان ينتظر الذي دخل اذا كان راكعا. لماذا؟ قال لان هذا الركوع الزائد الذي انتظر يقول هذا ليس لله

50
00:16:08.000 --> 00:16:30.800
ولكن هذا للداخل يقول فالاصل الا يطيل لاجل الناس يا تطيل لله يا ما تطيل واضح شيخ؟ طيب؟ فيقول لا ينتظر الداخل وانما اه تكون الصلاة لله تبارك وتعالى ومن الطبيعي جدا ان الداخل ما ينبه الامام

51
00:16:31.200 --> 00:16:50.000
بعض الناس اذا دخل متأخرا الامام ركع او يركع يبدأ يكح ويتنحنح وكذا واحيانا ممكن ينادي انا دخلت مسجدا مرة والمسجد ما شاء الله كبير اكبر من هذا المسجد مرتين تقريبا. فتصور المسافة بين الدخول وبين الوصول الى

52
00:16:50.500 --> 00:17:15.800
الصف الاول فدخلت اذكر من باب المسجد ودخل معي رجل كبير في السن وبعيدين يعني وركع الامام يعني مستحيل ندرك الركوع فهذا الشايب اللي دخل قبلي او بعدي نسيت انا الان بدأ يصيح ان الله مع الصابرين. ان الله مع الصابرين ويمشي ان والله

53
00:17:15.800 --> 00:17:38.100
لحقنا انتظره الامام انتظره الامام حتى وصل وركع وركعت انا معه طيب هذا لا يجوز هذا لا يجوز يصرخ على الامام لكن الله مع الصابرين يعني كأنه يقول له اسمعني لا لا تنشغل بالله انشغل بيه والعياذ بالله

54
00:17:38.150 --> 00:17:58.150
يكلم الامام ما يجوز هذا ابدا. خلاص متأخر ما ادركت فصلى وما فاتك فاقضي. وانتهى الامر. اما يتنحنح ويكح ويطق برجوله وانا وصلت وكذا هذا كله لا يجوز. لا يجوز ان تشغل الامام ولا تشغل المصلين بصوتك وازعاجك ونحنتك كل هذا لا يجوز

55
00:17:58.350 --> 00:18:15.500
تدخل بهدوء وتخرج بهدوء هذا هو الاصل الانسان يدخل المسجد بهدوء ويخرج من المسجد بهدوء عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلين يرفعان صوتيهما في المسجد فقال من اين انتما

56
00:18:16.550 --> 00:18:35.350
قال من الطاف قال قد علمت انكما لسما من اهل لو كنتما من اهل المدينة لاوجعتكما ضربا على رفع الصوت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فالاصل ان الانسان المساجد يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الصلاة فاتوها وعليكم السكينة

57
00:18:36.000 --> 00:18:50.850
ولا تأتوها وانتم تسعون هذا من باب اولى اللي يركظ حتى يدرك الركوع هذا من باب اولى لا يجوز وانما يأتي وعليه السكينة تأخرت مرة ثانية لا تتأخر انتهى الامر

58
00:18:51.400 --> 00:19:08.550
فالقصد ان الامام يجوز له ان ينتظر الداخل اذا شعر به دون ان يشق على المصلى خاصة اذا كانت مثلا الركعة الاخيرة يفوت به الجماعة مثلا. لكن ايضا على الامام ان يربي المصلين

59
00:19:09.500 --> 00:19:21.900
حتى لو دش وتنحنح يرفع ما يرفع قبل الوقت لكن ما ينتظره حتى يؤدبه وممكن حتى بعد الصلاة ينبه على هذا الامر او لا ينبه بعد الصلاة حتى لا يشعر ذاك انه كلام

60
00:19:22.000 --> 00:19:41.500
موجها له ان الكلام موجه له. فيقول بين فترة واخرى يا جماعة اللي يأتي متأخر لا يتنحنح لا يرفع صوته لا يركض لا ينبه ادخل وانت ساكت واخرج وانت ساكت والله المستعان. نعم. قال رسول الله ومن استأذنته امرأته او

61
00:19:41.500 --> 00:20:07.750
الى المسجد كره منعها وبيتها خير لها. نعم. الاصل قول الله تبارك وتعالى انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر. هذا هو الاصل ولما جاء الاعمى عبدالله بن مكتوم الى النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنه ان يصلي في بيته قال تسمع النداء؟ قال نعم

62
00:20:07.750 --> 00:20:28.750
فاجب الاصل الصلاة في المسجد هذا بالنسبة للرجال وهذا بالنسبة للفريضة. اما النافلة فالاصل اداؤها في البيت. هذا بالنسبة للرجل. اما المرأة فالفريضة والنافلة الاصل انها في البيت المرأة الاصل الفريضة والنافلة في البيت. وفي بيتها افضل

63
00:20:29.000 --> 00:20:53.250
وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة الذين بجانب المسجد والصلاة في المسجد بالف صلاة ومع هذا قال صلاته في بيتها خير لها فصلاة المرأة في بيتها افضل من صلاتها في المسجد

64
00:20:54.300 --> 00:21:09.550
هذا في المسجد الفاضل وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم النبي يقول لنساء المدينة صلاتك في بيتك افضل من صلاتك في مسجدي الذي فيه الصلاة بالف صلاة. اذا في افضل من الف صلاة

65
00:21:11.000 --> 00:21:25.850
فالاصل في المرأة ان تصلي في بيتها. طيب لو اردت ان تصلي في المسجد؟ لا يجوز منعها لا يجوز لزوجها ان يمنعها لا يجوز لزوجها ان يمنعها من اداء الصلاة في المسجد

66
00:21:26.200 --> 00:21:42.250
اذا استأذنت امتكم آآ امة احدكم آآ في الصلاة في المسجد فلا يمنعها وكذلك الزوجة لا الام ولا الزوجة وكذلك البنت والاخت لا يمنعها اذا اراد ان يصلي الا اذا خاف عليها

67
00:21:42.550 --> 00:22:01.400
خاصة الان في المصليات المعزولة اما اذا كان داخل المسجد مصلى نساء داخل المسجد وليس مصلى معزول يعني يخشى عليه يدخل عليه احد ولا احد يسمع. لكن حنتكلم عن المسجد نفسه. اذا استأذن ان تصلي في المسجد لا يجوز له ان يمنعها

68
00:22:01.500 --> 00:22:18.550
ويجب عليه ان يأذن لها ما لم يخش عليها ولا ياخذها غيرة وحشارة وكذا لا منت اغير من النبي صلى الله عليه وسلم وكن نساء النبي يأتين ويصلين في المسجد

69
00:22:18.850 --> 00:22:34.700
ونساء الصحابة كن يأتين يصلين في المسجد ولا يمنعهن احد بل وقع خلاف ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه وبلغه ان احد ابنائه وهو بلال ابن عبد الله ابن عمر

70
00:22:35.150 --> 00:23:00.550
لما تناقش مع احدهم عن هذا الموضوع فقال له ذاك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله فقال بلال قال والله لنمنعهن يعني يرى ان النساء تساهلن في قضية الحجاب او كثرة الخروج او ما قال حشارة مثل ما يقولون

71
00:23:00.850 --> 00:23:15.000
قال والله لنمنعهن فقال له ابوه عبد الله ابن عمر الصحابي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. انتبه انت وين انت رايح

72
00:23:15.750 --> 00:23:37.350
انا سمعت النبي يقول لا تمنعوا فقال بلال واخذته الغيرة والله لنمنعهن فسبه عبدالله والده سبا شديدا ثم قال له قبحك الله اقول لك قال رسول الله لا تمنعوهن وتقول لا والله لا امنعهن والله لا كلمتك ابدا

73
00:23:38.000 --> 00:23:56.950
وهذا من باب الزجر ومن باب يعني هجر العاصي قال اقول لك الرسول يقول لا تمنعوهن وانت تقول لا يمنعهن والله لا كلمتك ابدا. وغضب عليه غضبا شديدا فلا يجوز للرجل ان يمنع امرأته او ابنته او اخته او مولاته

74
00:23:57.000 --> 00:24:13.850
ان تصلي في المسجد اذا لم يكن يخشى عليها وايضا المرأة الاصل ان تطيع زوجها توهقنا الحين حنا فالان اذا قال لها زوجها صلي في البيت قالت بصلي في المسجد

75
00:24:15.950 --> 00:24:30.450
هل يمنعها لا طاعة لمخلوق في معصية الله  انه ما يمنعها وين المعصية مو معصية لكنه منعتها من خير منعها من خير الا اذا كان في سبب. طيب هي هل تأثم

76
00:24:30.650 --> 00:24:50.400
هي ما تأثم الا اذا كان عصته مثلا في سبق مثلا تخاف عليها ورحت للمسجد طاعة الزوج حكمها وصلاة المرأة في المسجد  سنة مستحبة. منين جبتها سنة؟ مباحة. مباحة ليست سنة. حديث ام سلمة

77
00:24:50.500 --> 00:25:08.050
انه اذا كانت تصلي في المسجد الرسول يقول صلاتها في بيتها خير لها وين السنة السنة في بيتها ولا لا قلت تم. تم. طيب. صلاتها في بيتها خير لها. طيب هل يجوز

78
00:25:08.450 --> 00:25:35.700
ان تعصي زوجها في تقديم مباح لفعل مباح  وش الحل الحين؟ مشكلة مين اللي عنده رأي ها؟ طماطم تراضي قرعة قرعة تروح ولا ما تروح؟ ها شو يسوون؟ الراي عندك

79
00:25:35.800 --> 00:26:09.750
ها ها  متزوج الله يستر عليك انزين لا تزوجت وقالت بروح المسجد شلون  تخليها ولا ما تخليها على راحتها حبيب ها يوم تروح ويوم ما تروح. يوم وترك. ايه. حددت له ايام ولا بعد؟ ها يبه العلم

80
00:26:09.750 --> 00:26:31.600
العلم والله معصيته لزوجها يجوز ان تنهض طيب اذا اذا ذهبت تأثم نعم لا تأثم الافضل لها ان لا تعطي زوجها. انت قلت مسألة عظيمة والان تأثم ما صارت عظيمة

81
00:26:31.850 --> 00:26:47.750
نعم الان معصيتها لزوجها خطيرة جدا. خطيرة جدا ولا تأثم؟ نعم تعرف كيف لا تأثم؟ تأثم اذا انت قلت لا تأثم طيب تأثم يعني تأثم اذا ذهبت الى المسجد؟ لا

82
00:26:49.600 --> 00:27:09.500
تأثم بمعصيتها زوجها. لهذا هو زوجها قال لا تذهب الى المسجد. فذهبت. نعم. كلاهما يأثم المرأة والزوج المرأة خالفت زوجها لما قال لها صلي في البيت وقدمت المباح على الواجب

83
00:27:09.700 --> 00:27:24.750
والزوج يأثم لانه عصى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله فهي تأثم اذا ذهبت وهو يأثم اذا منعها فيتأثم اذا ذهبت وهو يأثم اذا

84
00:27:24.850 --> 00:27:47.650
منعها فاذا المرأة يجب عليها ان تطيع زوجها اذا منعها وهو يأثم اذا منعها من الذهاب الى المسجد طيب ما الحل ان لا يمنعها. الحل الا يمنعها. والحل الثاني اذا منعها لا تعاند

85
00:27:48.100 --> 00:28:08.100
صح ولا لا؟ اذا منعها تطيعه ولها اجر الطاعة ولها اجر الطاعة. اذا هو نقول له لا تمنع وهي نقول لها لا تعاندي. صحيح ولا نعم اذا هذا بالنسبة للمرأة اذا ارادت ان تصلي في المسجد نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ما يحمل

86
00:28:08.100 --> 00:28:36.150
الكرامة لا تمنعوا اماء الله هذا المذهب لكن آآ اثر ابن عمر يدل على الشدة في هذا الموضوع والعلم عند الله تبارك وتعالى اي نعم قال المولى بها اجود القراءة الافقه ويقدم قارئ لا يعلم

87
00:28:36.150 --> 00:28:56.950
صلاته على فقيه امي. ثم الاسن ثم الاشرف ثم الاتقى والاورى. ثم يقرأ. طيب  الان قضية الامامة من يقدم في الامامة؟ من يقدم في الامامة؟ اذا تنازع الناس. اذا لم يتنازعوا الامر سهل

88
00:28:57.500 --> 00:29:12.200
لكن اذا حصل تنازع او قالوا من نقدم من حيث السنة من يقدم من حيث السنة. قال اولى بها الاجود قراءة الافقه. ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقير

89
00:29:12.200 --> 00:29:35.000
امي اول شيء هل يعقل انه يوجد فقيه امي وهل يعقل ان قارئا للقرآن لا يعرف فقه صلاته ممكن شيخ الحافظ كيف؟ ممكن نحافظ كتاب الله يعني احفظ؟ ايه. فقيه ما عنده فقه. انزين ممكن فقيه امي

90
00:29:35.500 --> 00:30:02.450
شلون   فقيه شلون امي يلحن يلحن الام عند العلماء هو الذي لا يحسن الفاتحة عندما يقول امي في كتب الفقه يقصدون الذي لا يحسن الفاتحة هذا هو الامي. ولو كان متعلق الحين تلقى دكتور او

91
00:30:02.600 --> 00:30:19.750
اه ماجستير او جامعي لا يحسن قراءة الفاتحة هذا امي عند اهل العلم. هذا عند اهل العلم امي. الامي هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة ولو كان يقرأ ويكتب وهذا ما وانما يسمونه من يعجز عن قراءة الفاتحة

92
00:30:19.900 --> 00:30:38.950
اميا الذي لا يحفظ الفاتحة. يقول هذا امي هذا امي. يعني لو جاءنا انسان دخل في الاسلام بروفيسور استاذ دكتور ودخل في الاسلام ما يعرف الفاتحة وقعدنا نحفظ الفاتحة. امي الين يحفظها

93
00:30:39.500 --> 00:30:58.450
يعتبر اميا الى ان يحفظ الفاتحة فالام عند اهل العلم هو الذي لا يحسن الفاتحة اذا على المذهب الاقرأ يقدم الاقرأ لكتاب الله تبارك وتعالى الاحفظ لكتاب الله تبارك وتعالى ثم الفقيه. فاذا تساوى

94
00:30:58.550 --> 00:31:17.500
الرجلان يعني هذا قارئ للقرآن وعالم يعني بالفقه وهذا اعلم بالفقه وليس حافظا للقرآن. يحفظ نصفه مثلا يعني هذا اعلم بالفقه وهذا اقل علما وهذا اقرأ للقرآن وهذا اقل قراءة على ماذا يقدم الاقرأ

95
00:31:18.000 --> 00:31:34.650
يقدم الاقرأ على الاعلم اذا تنازع الامامة قال هذا انا الامام او انت الامام قال كم تحفظ؟ قال انا احفظ القرآن كاملا. قال وانت قال احفظ عشرين جزءا لكن مع العشرين جزء احفظ الفية ابن مالك

96
00:31:34.850 --> 00:31:50.900
واحفظ الرحبية واحفظ الزاد واحفظ آآ كتاب التوحيد واحفظ قالوا انت ايش حافظ يا محافظ القرآن بس لكنه حظر لدروس علم وحظر هذا وعندي علم الحمد لله بس ما احفظ فيها

97
00:31:51.550 --> 00:32:09.500
واضح ولا لا؟ وهذا اعلم منه رتبة مثلا بلجنة الفتوى وهذا ما يفتي اصلا. لكن عنده علم احكام الصلاة احكام الطهارة يقدم اقرأ وقدم الاقرأ لكتاب الله اذا على المذهب انه يقدم الاقرأ وذهب بعض العلم انه يقدم الافقه

98
00:32:10.050 --> 00:32:33.100
بعض اهل العلم يراه يقدم الافقه. والصحيح انه يقدم الاقرأ لقول النبي وليؤمكما اكثركما قرآنا وفي رواية يؤمكما اكبركما وقال اهل العلم آآ اكبركما لانهما كانا حديثي عهد في في الاسلام وحفظهما متساويا. متساو فلذلك قال يقدم

99
00:32:33.100 --> 00:32:51.050
سنا ولذا على المذهب انه اذا تساويا يعني كلاهما عالم كلاهما حافظ سواء قلنا كلاهما حافظ للقرآن او كلاهما يحفظ عشرين جزءا او كلاهما يحفظ عشرة اجزاء او كلاهما لا يحفظ وهما في الفقه سواء يقدم الاسن

100
00:32:51.650 --> 00:33:14.850
الاكبر سنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليؤمكما اكبركما. طيب قال ثم الاشرف الاشرف نسبا الاشرف نسبا لقول النبي صلى الله الناس تبع لقريش والشرف في النسب هنا فقط لقريش

101
00:33:15.100 --> 00:33:30.800
وقال بعضهم لقريش المصطفون من قريش وهم بنو هاشم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اصطفاني او ان الله اصطفى كنانة على العرب من ولد اسماعيل واصطفى قريشا من

102
00:33:30.800 --> 00:33:49.900
واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم قالوا اذا بنو هاشم ما اصطفون من قريش وقريش مصطفاة على كنانة كلها وكنانة مصطفاة على ولد اسماعيل يعني العرب والعرب افضل من العجم عند اهل العلم

103
00:33:50.250 --> 00:34:08.250
في حيث الجملة فاذا كان الامر كذلك اذا القرشي يقدم فاذا كانوا كلهم قرشيين يقدم الهاشمي فيهم طبعا احنا نتكلم اذا تساووا في القراءة تساوي في الفقه تسوف في السن

104
00:34:09.300 --> 00:34:30.050
يعني كلهم سنهم واحد حفظهم واحد علمهم واحد ننظر نقول نقدم الاشرف نسبا الاشرف نسبا وخاصة قريش. لقول النبي الناس تبع لقريش. ولما كانت الامامة العظمى  كما قال النبي الائمة من قريش

105
00:34:30.500 --> 00:34:46.750
شرط في الامامة العظمى ان يكون قرشيا قالوا فالامامة صورة تقاس عليها امامة الصلاة تقاس على امامة الحكم. فاذا كان امام الحكم لابد ان يكون قرشيا فاذا تنازعوا على الامام قدم القرشي اذا

106
00:34:46.750 --> 00:35:10.250
تساووا فيما سبق اللي هي الاقرأ والافقه والاسن قال ثم الاتقى والاورع الاتقى والاورع وجاء في اقدمهم سلما دمهم سلمة يعني الدخول في الاسلام او الهجرة اقدمهم هجرة تقول الاقدم بالدخول في الاسلام

107
00:35:10.750 --> 00:35:26.800
والاتقى بحيث انه يقدم الافضل عند الله تبارك ثم الاورع الذي يستخدم الورع في حياته على كل حال هذه الاشياء يعني من باب العلم فقط ولا في واقع الامر في واقع الامر

108
00:35:27.000 --> 00:35:41.800
انه اذا كان هناك طبعا هذا اذا لم يكن احدهم اماما راتبا اما اذا كان في امام راتب لا يقدم القرشي عليه ولا يقدم قارئ وحافظ القرآن عليه. يعني مثلا انا امام راتب ما احفظ القرآن احفظ خمسة اجزاء مثلا

109
00:35:42.250 --> 00:35:59.850
وامام راتب لو جاء حافظ للقرآن عالم كذا ما يقدم انا اتقدم انا الامام الراتب نحن نتكلم فيما لم يكن احدهم اماما راتبا تساووا يعني في هذا كلهم يعني آآ لا يعني متساوون في هذه القضية ليس

110
00:35:59.850 --> 00:36:18.050
فيهم امام راتب هنا ينظر الاقرأ الافقه الاعلم الاسن عفوا القرشي الاتقى الاوراع وهكذا لكن اذا كان هناك مرض فيقدم كما سيأتينا ان صاحب البيت يقدم على غيره. امام المسلمين يقدم

111
00:36:18.400 --> 00:36:37.000
على غيره نحن نتكلم الان فيما اذا تساووا في الامر ليس فيهم راتب ليس فيهم امام يعني آآ عام للمسلمين ليس فيهم آآ آآ صاحب البيت فهنا ينظر من يقدم في هؤلاء او من انابه الامام الراتب يقدم ان انابه الامام الراتب

112
00:36:37.100 --> 00:37:00.250
وهذا الكلام كله من باب زجر بعض الناس على اللقافة. والحرص على الامامة انه عطول مباشرة بيصير امام. وغير ايضا الناس الذين يستحون احيانا ولا يتقدمون وهم يعلمون ان الذي تقدم لا يحسن قراءة القرآن وكذا. فيستحي ويمتنع. احرص انك تثير هذا الموضوع بين الناس

113
00:37:00.250 --> 00:37:15.400
انه اذا كنت في مكان ولا يوجد امام راتب مثلا انشر بين الموجودين قل يا جماعة من يحفظ القرآن يتقدم؟ من يحفظ عشرة اجزاء هكذا. لا تصير القضية تفضل فلان تفضل فلان تفضل فلان. الامامة تكليف

114
00:37:15.400 --> 00:37:31.100
وليست تشريفا قد يتقدم فيكم احد ويصلي فيكم ثم لا يحسن لو انتقض وضوءه لا يعرف يتصرف لو زاد ركعة او نقص ركعة او نسي التشهد او كما يعرف يتصرف

115
00:37:31.800 --> 00:37:54.100
ما يحسن لانه لا يحسن اداء الصلاة هامة جدا فاحرص ان تتقدم اذا رأيت في نفسك الكفاءة تقدم انت لا تجعل اي احد يتقدم وهذا خطأ ولكن نحن يمنعنا الحياء احيانا وحتى الناس لا يتهموننا باننا حريصون على الامامة وكذا. واذكر لكم حادثة وقعت لي

116
00:37:54.100 --> 00:38:08.800
شخصيا كنا في مسجد والامام لا يأتي الى هذا المسجد لان انا اصلي فيه فرض الظهر فقط هذا كان قريب من العمل فاحيانا اخرج اصلي في فرض الظهر فالامام لا يأتي دائما يصلي فينا المؤذن

117
00:38:09.650 --> 00:38:29.800
وآآ في يوم من الايام المؤذن لم يحضر فلما اقيمت الصلاة سمعت احدهم يقول تفضل ابو فلان وهذا ابو فلان يعني من كثر ما اصلي وانا في المسجد يعني عارفة عامي مبين عليه عامي يعني

118
00:38:29.950 --> 00:38:53.750
ومسبل وحليق وكذا قال تقدم ابو فلان. فتضايقت فالمهم يوم جا يتقدم تقدمت انا خطوة جدام هوبش ليه فتقدمت خطوة شافني قال تفضل قلت له شكرا. تقدمت وصليتهم فلما انتهت الصلاة كلمت اللي قال له تقدم ابو فلان

119
00:38:54.200 --> 00:39:08.950
قلت له شوف انا بقول لك شيء انا ترى امام مسجد يعني في الاصل لكن ليس هذا المسجد مسجد اخر قلت له انا امام مسجد ولست حريصا على الامامة يعني ماني حريص اني اصلي بالناس اماما

120
00:39:09.150 --> 00:39:23.700
لكن خطأ تقول تقدم بفلان قلت له ابو فلان انا اعرفه من خلال صلاتي معكم هنا عامي اتصور لو انتقض وضوءه في الصلاة ما يعرف يتصرف لو زاد ركعة ونقص ركعة ونسى التشهد ما يعرف يتصرف

121
00:39:24.050 --> 00:39:41.950
فهذا اللي يظهر لي والله اعلم لكن ظاهره عامي وسمعته جم مرة يقرا قرآن يعني ما يحسن يقرأ القرآن فليست قدمته الامامة ليست تشريفا الامامة تكليف. وانا ما اقول لك انا تقدمت لست حريصا على الامامة

122
00:39:42.550 --> 00:39:56.250
لو تقدمت انت ما عندي مشكلة لكن فلان تقدم غلط هو كان هذا اللي يقول له تقدم بفلان هو كان يعني ملتحي ومقصر ثوبه وكذا فقال فالقصد انا لا ننظر الى الامامة انها

123
00:39:56.250 --> 00:40:14.250
هذا القصد وانما لا نستحي اذا كنا جماعة مثلا في البر ولا في سفر ولا كذا ولا الامام غير حاضر ولا جماعة نحن متأخرة ما هو عيب انك تسأل منو حافظ القرآن يتقدم من يحفظ عشرة اجزاء من يحفظ من يحفظ جزءا

124
00:40:14.600 --> 00:40:33.500
ثم يتقدم الاكثر قرآنا او اللي هيئته يعني ظاهرة انه يعني آآ الالتزام وهذه تقدم. صحيح بعض الناس يكون توه ملتزم يعني ثوب قصير ولحية لكن امس ما يعرف شيء من احكام الصلاة وهذا في في بعض الناس هكذا

125
00:40:33.550 --> 00:40:54.200
هيئة التزام لكنه لا يحسن شيئا حتى لا يحسن قراءة الفاتحة فما في عيب از اصلا ولا مانع انك تسأل آآ كم تحفظ؟ كم كذا؟ من اللي حافظ اكثر؟ يتقدم كذا ما في ما في عيب. هذه سنة. سنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤم القوم اقرؤهم

126
00:40:54.750 --> 00:41:11.250
لكتاب الله تبارك وتعالى. طيب كيف نعرف اقرأهم؟ اذا كنا نعرف يعني نحن اهل اصدقاء او كذا نعرف فلان اقرأ هنا نقدمه. ما نعرف نسأل من يحفظ يتقدم ولا تستحي من هذا واذا كنت انت ترى انك الاحفظ

127
00:41:11.450 --> 00:41:30.350
وظاهرهم انهم ليسوا بحفظة تقدم انت والعلم عند الله جل وعلا. طيب. قد يقر بعزته من المصلين خاصة لو في مسجد مش في مسجده خلاص سويت اللي عليك قال سويت اللي عليه تحمل في سبيل الله. ما راح يضربونك يعني. شو المشكلة اذا قال لك كلمة؟ قال لك واحد تشب

128
00:41:30.450 --> 00:41:52.000
قال لك مو شغلك زين؟ خير ان شاء الله ذمته حصلت لك اجر تحمل حنا مشكلتنا انه ما نبي نتحمل شي في سبيل الله ما نبي احد يهاوشنا ولا نبي احد يخزنا ما نبي احد يكسر كلامنا. نبي دائما نريد دائما ابشر جزاك الله خير ما قصرت اتبعوه

129
00:41:52.000 --> 00:42:10.000
لا تدخن ابشر امرت بخير مو شرط ممكن تدعو ويردون عليك وتتطنزون عليك نوح عليه الصلاة قال ان تسخروا منها فانا نسخر منكم كما تسخرون. تحمل في سبيل الله ما في مانع قلت كلمتك ان يؤم القوم اقرأهم قال لك واحد مو شغلك خير ان شاء الله

130
00:42:10.150 --> 00:42:23.150
مثل الامام لما يقول مثلا استووا واحد حدثني يقول استووا قلت حق واحد تقدم قال مو شغلك يلا صل. شو اسوي؟ اروح اطقه. خليته وصليت لكن شوف كم يأثم عند الله تبارك وكم تؤجر عند الله

131
00:42:24.000 --> 00:42:38.950
اما كل واحد ما يبي يتحمل كلمة ما يبي احد يرد عليه ما يبي مو صحيح هالكلام. نتحمل في سبيل الله ما المانع فتفوت هذه الامور. اي نعم  قال ثم يقرع عفوا قريته

132
00:42:39.150 --> 00:42:52.950
ايه ثم يقرع يعني لو وهذا هذي حالات نادرة احنا نتكلم عنها لو قدر ان مجموعة كلهم نفس الحفظ نفس الفقه نفس السن نفس ترى في نفس التقوى نفس واضح؟ قرعة

133
00:42:53.950 --> 00:43:16.700
بدون قرعة بينهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في الاذان زين يعني من الاجر والصف الاول لاستهموا عليه استهموا يعني عملوا قرعة من يحصل هذا الفضل وهذا الشرف؟ قال كذلك هنا وهذه يعني في المذهب احمد يعني خاصة وهي قضية القرعة

134
00:43:17.050 --> 00:43:37.100
في عند التزاحم تقدم القرعة يعني يسوون قرعة اللي تطلع له القرعة يتقدم ويصلي اماما نعم قال رحمه الله وصاحب البيت وامام المسجد ولو عبدا احق. نعم. صاحب البيت احق بالامامة اذا كان اهلا لها

135
00:43:37.100 --> 00:43:54.850
هو احق وان كان الظيوف الذين عنده فيهم من هو احفظ او افقه او كذا لكن هو آآ اقلهم حفظا اقلهم كذا لكن هو صاحب البيت هو اولى بالامامة والامام الراتب كذلك هو اولى بالامامة

136
00:43:55.400 --> 00:44:09.950
ولو كان اقل آآ قراءة او حفظا من من كثير ممن يصلون خلفه هو احق بالامام لانه امام الراتب وقلنا كذلك خليفة المسلمين ولي الامر كذلك هو احق بالامامة. نعم

137
00:44:10.800 --> 00:44:33.850
قال والحر اولى من العبد والحاضر والبصير والمتوظئ اولى من ظله. نعم قال والحر اولى من العبد لكماله كمال الحرية فيقدم الحر على العبد وهذه غير صحيحة والصحيح ان ظاهر المذهب اوقفه ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرؤهم

138
00:44:34.100 --> 00:44:56.350
ولو كان عبدا والصحيح انه يقدم العبد اذا كان اقرأ لكتاب الله تبارك وتعالى. قال والحاضر يعني قصده اولى من المسافر في الامامة والصحيح اقرأه بكتاب الله تبارك وتعالى. وكذلك المتوضأ يكون اولى من المتيمم لكمال

139
00:44:56.550 --> 00:45:20.300
طهارته والصحيح انه آآ الاقرأ ايضا بكتاب الله تبارك وتعالى هو الذي يتقدم. نعم قال وتكره امامة غيري الاولى. نعم آآ غير الاولى تكره امامته الا باذنه. يعني اذا كان احدهما اقرأ ما يصير يتقدم عليه غير الا اذا اذن

140
00:45:20.800 --> 00:45:37.600
يعني واحد حافظ القرآن وواحد حافظ جزئين يكره ان يتقدم اللي حافظ جزئين يتقدم اللي حافظ عشر اجزاء. طيب لو تقدم؟ اللي حافظ جزئين نقول هنا حالتين اما ان يتقدم باذن

141
00:45:37.750 --> 00:45:52.650
اللي حافظ القرآن هنا ما في كراهة عادي دام انه اذن قال ابدا انت تقدم وصل فينا جائز او انه اه لم يأذن فاذا لم يأذن يكره يعني ليس حراما

142
00:45:52.800 --> 00:46:12.250
ليس حراما وانما هذا خلاف السنة. السنة ان يتقدم السنة ان يتقدم الافقه السنة ان يتقدم الاسن هذه السنة لكن اذا تقدم غيره ممن هو دونه الصلاة صحيحة ولا يأثم لكن نقول خالف السنة

143
00:46:12.350 --> 00:46:39.600
نقول خالف السنة. اذا اقرأ ثم الافقه ثم الاسن ثم الاشرف الاتقى الاورع صاحب البيت مقدم على غيره صاحب الحكم لولي الامر مقدم على غيره الامام الراتب مقدم على غيره نزيد عليها من انابه الامام الراتب

144
00:46:39.650 --> 00:47:02.950
مقدم كذلك على غيره اما ما اه ذكره المؤلف وهو ان الحر مقدم على العبد فهذا لا يوافق عليه كذلك اه المقيم مقدم على المسافر كذلك كان لا يوافق عليه. كذلك البصير اولى من الاعمى كذلك لا يوافق عليه لانه ما في ما في

145
00:47:02.950 --> 00:47:27.900
للبصير على الاعمى وكذلك المتوضئ مقدم على متيمم كذلك هذا كله لا دليل عليه ثم اذا اذن فانه لا بأس اذا لم يأذن فانه يكره ولا يحرم. لانه آآ النبي صلى الله عليه وسلم آآ او

146
00:47:27.900 --> 00:47:57.100
طلع سالم مولى ابي حذيفة آآ اماما وصلى خلفه عمر فظل واقام آآ عمر تميما الداري وسالم مولى ابية ابن كعب يصليان بالناس وفيهم منهم يعني اعلم منهما ومعها صليا في الناس. وكذلك ابو بكر اما الناس وخلفه ابي وابي اقرأهم لكتاب الله كما قال النبي صلى الله عليه

147
00:47:57.100 --> 00:48:14.500
وسلم ومع هذا صلى خلف ابي بكر رظي الله عنه. على كل حال انه يجوز ولذا صلى النبي خلف عبدالرحمن بن عوف ورضي ان يصلي خلف ابي بكر لكن لم تتم لانه ابو بكر رفض ورجع وصلى النبي صلى الله عليه واله وسلم

148
00:48:14.500 --> 00:48:38.772
فالشاهد انه يجوز ان يؤم الناس الاقل كفاءة لكنه يكون كفؤا للصلاة. لكن هناك من هو اكفأ منه. يجوز ولكن مع الكراهة لانه خلاف السنة لانه خلاف السنة لكن لو صلى الصلاة صحيحة والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد جزاكم الله خير