ثلاث مرات مرويا بماء مرويا بالماء يروي اصل الشعر بالماء وسائر الجسم ثلاثا عمم ويعمم جسمه ثلاثا ميمنا سمكة تكرار مع قوله فيما سبق اه لا لا قبل غسله اه الاول غسل اليدين غسل اليدين قبل غسل البدن مثلثا. يعني غسل اليدين ثلاثا الاول لقوله غسل اليدين قبل غسله البدن مثلثا يعني ايش بس بيغسل اليدين. اما هنا وسائر الجسم ثلاثا عمم ان يعم بدنه بالغسل ثلاث مرات. ميمنا تيمن مدلكا تعدى لك ثم غسل اقدامه في غير ذلك المحل غسل قدميه في مكان اخر تقرأ العشرة كلها نعيدها مرة ثانية والذي يسن غسل يديه قبل غسله بدأ تمام؟ مثلثا وغسله ما لوث ثم الوضوء ثم على رأس الحثاء ثلاث مرات مرويا بما وسائر الجسم ثلاثا عمما ميمنا مدلكا ثم غسل اقدامه في غير ذلك واسقط امرين وهو التسمية والنية. استغناء بايش؟ هل سقطت سهوا ولا عمدا فاسقطه الناظم عمدا والتسمية اذا تركها عمدا فما الحكم؟ انصح لا يصح نام تركها عنده تركها عنده لماذا؟ لانه ذكرها سابقا وستأتي معنا بعد قليل نعيدها مرة ثانية. لانه لما ذكر التسمية صاحب الزاد لما ذكر التسمية صاحب الزاد قال وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. تذكرون عبارة الناظم ما كانت في الوضوء. كان في الطهر تسميته في الطهر. فخلاص معناها انه وجوبها في الوضوء وفي الغسل ولذلك استغني عن ذكرها كذلك النية شرط وذكر شرطيتها فيما سبق فاستغنى عن ذكرها هنا واضح؟ والغسل للفرج مع الوضوء لمن؟ اجنب فيك النوم والوطء يسن فيك النوم والوطء ولم يذكر الاكل وايضا في المسألة اللي قبل قليل لم يذكرها الناظم مسألة الوضوء بمد والاغتسال بصحيح لم يذكرها ولما اجده ذكرها في موضع اخر ايضا وهو طهارة صن عن الماء بدل. ان يبح النفل او الوقت دخل. وهو التيمم طهارة عن الماء بدل طبعا هنا قوله وهو هذا قول هذه الكلمة جاءت بعد قوله باب التيمم. باب التيمم. وهذا صنيع ان يرد الضمير على التبويب. ليس هو يعني الكمال في النوم. الاكمل في النظم ان مم ان التب ام يعني لك ثلاث مراتب. المرتبة الاولى ان تبوب ان تجعل ان اجعل التبويب ضمن النظم. فتقول باب التيمم مثلا طيب باب الطهارة وفصل في خلاص او الامر الثاني ان تعقد الترجمة منثورة لكن تأتي بعد ذلك بالنظم ايش؟ من غير حاجة الى حفظ التبويب فلا يرد اليه ظمير لكن لذلك لو جاء انسان وحفظ وهو طهارة عن الماء بدل دون ان يحفظ التبويب لم يفد ذلك المعنى المراد. واضح. طيب قال وهو يعني التيمم طهارة عن الماء بدل. يعني وهو طهارة عن الماء بدل عنه ان يبح النفل او الوقت دخل وهو قول صاحب الزاد اذا دخل وقت فريضة او ابيحت نافلة ولكنه قال او الوقت ودخل ان يبح النفل او الوقت دخل ولم يقيد ذلك بالفريضة انه صاحب الزات قال اذا دخل وقت فريضة وهل هذا قصور في العبارة الظاهر لا لانه قال ان يبح النفل اذا هذا حكم النفل او الوقت دخل هذا لامر اخر وهو قبل النفل وهو ايش؟ وهو الفريضة. واضح؟ نعم. وانعدم الماء اذا زاد الثمن ما في همزة ماء اصلا وانعدم الماء او وانعدم الماء اذا زاد الثمن موزون الظاهر انه موزون نعم موزون موزون نعم وانعدم الماء ما يعترض على الناظم المري لكني انا قلت يمكن خطأ طباعي نعم بس وانعدم الماء اذا زاد الثمن او خاف من ضر بمال او بدن وانعدم الماء او اذا زاد الثمن او خاف من ضر بمال او بدا خلاص وانعدم المال هذا الكلام الناظم طيب وجدت شيء يا شيخ؟ ايش يقول يقول ولا يلزمه شراء الماء بثمن يعجز عنه. ولا يلزم شراء الماء بثمن يحتاجه مم ولا يلزمه اقتراض ثمنه اي الماء ولا يلزمه قبول ثمنه. او شراؤه بدين في ذمته ولو قدر على ادائه في بلده. لان عليه في بقاء الدين في ذمته. وربما تلف ماله قبل ادائه وكالهدي. قال وقال القاضي يلزمه كالرقبة في الكفارة واجيب بان الفرض متعلق بالوقت بخلاف المكفر. جزاك الله خير. فائدة طيبة. لزم القبول والمال ايه اقرأ وقبول الماء قرضا وهبة وقبول ثمنه قرضا اذا كان له وباء ما تجيب هذا غير اللي عندك هنا. ها مم نعم قبوله غير الاقتراض. يعني قبول القرض غير الاقتراض. الاقتراظ تطلب من الناس القرض قبول القرض ان يعرض عليك فلا فلا ترفض لعله هذا الفرض. طيب قال او طلبي ضرر بدني ورفيقي وحرمتي نعم قال وانعدم الماء او اذا زاد الثمن او خاف من ضر بمال او بدن شوف ملخصها في هذه الصور اما انعدم الماء او زاد الثمن ولكنه اطلق يعني اطلاق الناظم هنا قال او اذا الثمن وقوله واذا زاد الثمن مطلق وهو في الزاد مقيد بكون الزيادة ايش؟ كثيرة لكون الزيادة كثيرة نعم كيف نتأول العبارة بما يجعلها ها نبغى نتأولها ها؟ نجلا لا يستدرك عليها. ها زيادة ايوا على كل حال ما يعني على كل حال هو اطلق هنا الزاد قيد وانعدم الماء او اذا هذا الثمن واطلق زيادة الثمن الزاد قيدها او خاف من ضر بمال او بدن واطلق هنا ليشمل صورتي الخوف سورة الخوف باستعماله او طلبه. قال او خاف من ضر بمال او بدن. واطلق مال او بدن ولم يقيد. كما صاحب الزاد بقوله ضرر بدنه لا قال بدن. ولا قال بماله بل قال بماله وهذا الاطلاق جيد لان تقيد صاحب الزاد هو في الحقيقة الذي لعله يستدرك عليه. لان الذي اه يجوز من اجله التيمم ليس مختصا بالضرر الرفيق كما قال صاحب الزاد. بل ضرر اي انسان كرم رفيقك ولا ما هو رفيقك؟ خلاص؟ ولا حتى مقيد بكونه حرمته يعني زوجة مثلا لا لو كانت زوجة الغير طيب كذلك ولا حتى مقيد بكونه مال الشخص هو نفسه. رفع على ماله بل حتى لو خيف على مال غيره ولهذا قيدوها اه اذا خشي هلاك محترم او كذا في المنتهى والله اعلم قريب من هذه العبارة. نعم. وقال او مرض او هلاك ونحوه هذا التفصيل ليس يعني ضروريا صح ولا لا؟ يعني اذا خاف الضرر كونه عطش هذا مثال كونه مرض هذا مثال ولهذا قال هلاك او نحوه ليشمل سائر الامثلة ولذلك يعني هذا البيت نظم العبارة فيما يبدو واحسن في نظمها الا انه فاته بس شيء واحد وهو التقييد بالكثير والله اعلم. نعم. طيب اذا خاف بطلبه ظررا قلنا محل الخوف اما بدنه اما ان يخاف على بدنه او رفيقه او حرمته او ماله وصورة ذلك عطش او مرض او هلاك او نحوه وهذه كلها قيود كما قلنا لكم صاحب الزاد كونه بدن الانسان نفسه هذا ليس قيدا. نعم. وانما التقيد هنا ان يكون بدن شخص محترم. لو تقرأ عبارة المنتهى قال ادمي خاف ظرر على ادمي او بهيمة محترمين. نعم. تفضل يا شيخ