عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذائا فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فامرت المقداد ابن الاسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ وللبخاري توظأ واغسل ذكرك ولمسلم من توضأ وانضح فرجك اعيدوا الحديث عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مجزاء فاستحييت استحيت او استحييت فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لمكان ابنته مني فامرت المقداد ابن الاسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. نعم وللبخاري توضأ واغسل ذكرك ولمسلم توضأ وامضح فرجك نعم هذا الحديث برواياته فيه ان المذي لا يوجب الغسل وانما يوجب الوضوء وهو ناقض من نواقض الوضوء. وقول علي رضي الله عنه كنت رجلا مذائا. اي كثير المذي مذاء هذي مبالغة يعني كثيرة لانه شاب وقوي رضي الله عنه فكان كثير المذي استحيا ان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم لان فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم زوجة علي. استحيا ان يسأله مباشرة وكل المقداد ابن الاسود الصحابي الجليل وكله ان يسأل له فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ويتوضأ يغسل ذكره ويتوضأ في رواية يغسل اه ينظح فرجه بالماء هذا دليل على مسائل. المسألة الاولى فيه ان الحياة لا يمنع من من السؤال اهل العلم عما اشكل فاما ان يسأل مباشرة واما ان يوكل علي رضي الله عنه لما استحيا وكل ولم يسكت ويمنعه الحياء من السؤال لان هذه عبادة ودين ولا الانسان يمنعه الحياء من ان يسأل عن امور دينه. لكن اذا كان ما يقدر على مواجهة العالم فانه يوكل من يسأل له ففيه توكيل في السؤال في التوكيل في السؤال. وان الموكل يعمل بقول الوكيل. هذا فيه دليل على الخبر الواحد في دليل على قبول خبر الواحد. عكس ما تقوله المعتزلة واصحاب البدع من ان خبر واحد لا يعتمد عليه فامرت المقداد ابن الاسود ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يغسل ذكره ويتركه هذا دليل على ان المذية بموجب الوضوء ولا يوجب الغسل وانه نجس. وانه نجس يغسل المخرج يغسل المخرج من باب الاستنجاء ويغسل الذكر ايضا يغسل القصبة كلها. وفي رواية يغسل انثيه يعني الخصيتين يغسل الخصيتين القصبة الذكر والمخرج ينظحه بالماء فدل على ان المنية نجس ايضا. اولا انه ينقض الوضوء وثانيا انه نجس يغسل ولكن نجاسته مخففة يكفي فيها النبح والرش فيغسل ما اصابه المذي من بدن او ثوب بالنظح فقط فهو نجاسة مخففة واما غسله الذكر والانثيين قالوا هذا لاجل التبريد لانه يبرد يبرد الذكر الخصيتان فيخف خروج المذي يخف عليه خروج خروج المذي وفي الحديث دليل على توكيل على التوكيل السؤال اذا كان الانسان يستحيي من المباشرة به فيوكل من يسأل عنه ويعمل بخبر الوكيل هذا ما يدل عليه الحديث يدل على اولا ان ان المذي ناقض للوضوء. ثانيا انه لا يوجب الغسل وانما يوجب الوضوء ثالثا انه لا يكفي فيه الاستجمار مثل الخارج القول والغائط كما سبق ما يكفي فيه الاستجمار وانما يغسل لابد من الغسل لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل الذكر. فلا يكفي فيه الاستجمار ثالثا فيه ان المذي نجس يغسل ما اصابه رابعا ان نجاسته مخففة يكفي فيها الرش والنظح سادسا فيه التوكيل السؤال وطلب الفتيا. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل هل المذي له رائحة؟ الايش؟ يقول هل المذي له رائحة وما لونه وكيف نفرق بينه وبين المني؟ بل كأنه ما عنده فكر ابد في هذه الامور. بينهم فروق بينهم فروق دماء رقيق ابيض خلاف المني فانه ماء غليظ له رائحة اما المذي فليس له رائحة ماء غلي ماء رقيق ابيض ويخرج بدون لذة خلاف المني فانه يخرج باللذة بينهما فروق