بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس السالس والعشرين من شرح كتاب الطهارة من شرح موسوعة الفقه على المذاهب اربعة عند انواع النجاسات. تكلمنا في الدرس الماضي عن بعض انواع النجاسات واليوم ان شاء الله نكمل مع حضراتكم باقي انواع النجاسات. كنا لقد توقفنا عند الخمر. هل الخمر نجسة ام ليست بنجسة؟ الذي عليه فقهاء المذاهب الاربعة على ان الخمر لان الله سبحانه وتعالى قال انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ركس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قالوا ان الركس في اللغة هو الشيء القذر والنتن. والامام النووي رحمه الله يقول ان الخمر نجس عندنا وعند ما لك وابي حنيفة واحمد وسائر العلماء والامام القرطبي رحمه الله يبين ان العلماء فهموا من هزه الاية تحريم الخمر واستخباس الشرع لها واطلاق الرجزة عليها والامر باجتنابها والحكم بنجاستها. يعني كل هزه الاحكام استفادوها منها. والامام القرطبي ان الريكس معناه النجاسة. سم هو بيقول ايه؟ لو اننا التزمنا الا نحكم بحكم الا عندما نجد فيه نصا يعني مش هنقول ان هزا الشيء نجس او ان هزا الشيء واجب او الا هزا الشيء مستحب وكزا قال لتعطلت الشريعة. ليه؟ قال لان النصوص في سريعا قليلا. فاي نص يوجد في تنجيس البول والعزرة والميتة. قال لك يعني ما فيش نص مسلا احنا عارفين ان البول اعزكم الله نجسة. ان الغائط نجسة لكن هل مسلا الاسلام او النبي صلى الله عليه وسلم او رب العالمين قال ان الغائط نجس او البول نجس؟ لأ هذا مفهوم تمام؟ وانما هي الظواهر والعمومات تمام؟ اما الامام المزني وهو من اصحاب الشافعي قال ان الخمر طاهرا. لكن هزا القول ايضا لم ينفرد به وانما قال هزا ربيعة شيخ الامام مالك وقال به يعني جماعة من العلماء كثر منهم يعني من العلماء المعاصرين الشيخ آآ ابن عثيمين وغيرهم من العلماء قالوا بان الخمر ايه؟ الخمر يعني طاهرة هي حرام لكنها طاهرة ولا يستلزم من كونها حراما انها نجسة. ويعني آآ يعني هذا ايضا قول داوود ابن علي الظاهري وقول الامام الصنعاني والامام الشوكاني والشيخ الالباني وابن عثيمين وغيرهم من العلماء. قالوا والدليل على هزا ان الله سبحانه وتعالى لما حرم الخمر قام الصحابة واراقوا الخمر في سكة المدينة. قالوا ولو كانت نجسة لما فعلوها في سكك المدينة. تمام؟ وايضا الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه مزادتان من خمر فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بين له انه حرام فاراقها. فقالوا ان معنى ان هي تراد في آآ يعني امام عين النبي صلى الله عليه وسلم في شوارع دل زلك على انها ليست بنجسة لانها ستنجس الناس في هزه الحالة. لكن على العموم ان الخمرة يعني بالاجماع انها حرام اختلفوا هل هي نجسة ام لا؟ يعني اذا اصاب ثوب المسلم منها هل تعتبر نجسة ام لا؟ اصلا الحمد لله الذي يعني المسلم ما يشرب الخمرة. تمام؟ نجاسته وعدم نجاستها هو شيء آآ ترس فقهي اكثر منه ان هو يكون شيء ايه؟ واقعي. طيب عندنا مسألة ايضا مهمة جدا وهي يعني كل النساء لا توجد امرأة في الدنيا تخلو منها. اللي هي حكم رطوبة فرج المرأة. يعني احنا عندنا فرج المرأة فيه رطوبة خارجية ورطوبة داخلية. رطوبة فرج المرأة هي عبارة عن ماء ابيض متردد بين المزي والعرق. يعني هو يعني بين المز والعرق دي الرطوبة. والعلماء اختلفوا في حكم رطوبة فرج المرأة هل الرطوبة هزه طاهرة؟ ام نجسة؟ فالامام ابو حنيفة رحمه الله والشافعية في الصحيح عندهم والحنابلة قالوا ان ان رطوبة فرج المرأة طاهرة. تمام؟ والامام النووي رحمه الله يقول لا فرق بين رطوبة فرج المرأة وغيرها من من الحيوانات. اي حيوان ايا كان واستدلوا على زلك بان عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تفرك المنية من من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو من جماع فانه كما قال انه ما احتلم نبي قط وهزا يعني فيه نزاع. وهو يلاقي رطوبة الفرج. تمام؟ يبقى المنية يلاقي رطوبة الفرج. ولاننا لو حكمنا بنجاسة فرج المرأة لحكمنا بنجاسة منيها. والمنية المرأة عند الشافعية والحنابلة انه طاهر. تمام؟ فعندئذ يكون ان آآ رطوبة الفرج تكون طاهرة. طيب الامام القاضي من الحابلة قال ما اصاب منه حال الجماع فهو نجس. لانه لا يسلم من المزي وهو نجس تمام؟ ولا آآ واما ما اصاب منها في غير حال الجماع فعند اذ هو طاهر. اما المالكية والامام ابو يوسف ومحمد من الحنفية وهو قول يعني عند الشافعية والقول عند الحنابلة قالوا بنجاسة رطوبة فرج المرأة الداخلي. تمام؟ لانها رطوبة متولدة في محل النجاسة فكانت زي الايه؟ مش هو متولدة منين؟ من محل البول. فعند ازن اصبحت نجسة. اما رطوبة فرج المرأة الخارجي فهي طاهرة باجماع العلماء. يعني احنا عندنا الرطوبة اللي هي في الخارج هزه هزه ازا اصابت الثوب مسلا او السوب. فعند ازن هزا لها تأسير لها. هي طاهرة بالاجماع. اما الرطوبة الداخلية فهو ده مختلف فيه. والصحيح انها طاهرة رطوبة الفرج الخارجي. لماذا؟ ايضا من جهة المعقول لو كان هذا الامر نجسا. وهذا يحدس لكل نساء الدنيا. يعني ما في امرأة الا ما يحدث لها لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولبين ان ان انها يجب عليها ان تغتسل منه. فلما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ان للمرأة انت ان تغسله او ان تغسل الثوب منه دل زلك على انه طاهر. ليه؟ لان الشيء ازا كانت مما تعم به البلوى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي لنا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم دلت ذلك على انه ليس بنجس او على انه ليس بواجب على انه ليس بحرام. ما دام ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص عليه بالاخص ازا كان هزا امر يومي بيحدس لكل النساء. واضح؟ طيب الان مسألة الكلب الكلب فيه خلاف كبير بين العلماء. هل الكلب كله نجس حتى شعره ولى الكلب كله طاهر حتى لعابه؟ ولا الكلب نجس لعابه فقط واما سائر الكلب هو ايه فهو طاهر. هنا في خلاف كبير بين العلماء. طيب اولا عين الكلب نفسها. يعني الكلب في حد زاته هل هو نجس ام لا؟ فالشافعية والحنابلة والامام محمد بن الحسن الشيباني من الحنفية قالوا ان عين كلب نجس يعني الكلب كله نجس. تمام؟ والامام السرخسي رحمه الله قال ان الصحيح من المزهب عندنا ان عين الكلب نجسة. تمام وقال الامام النووي رحمه الله ولا واعلم انه لا فرق عندنا بين ولوغ الكلب وغيره من اجزائه. فازا اصاب بوله او روسه او دمه او عرقه او شعره او لعابه او عضو من اعضائه فيه شيئا طاهرا في حال رطوبة احدهما ازا كان الشعر رطبا ومس مسلا شيئا غير رطب. فعند ازن يعني ازا كان احد الممسوسين رغبت فعندئذ يجب غسله سبع مرات احداهن بالتراب. هزا معتمد مزهب السادة الشافعية. الامام ابو حنيفة رحمه الله والمالكية قالوا ان عين الكلب ليست بنجسة. تمام؟ يعني عين الكلب ليست بنجسة والامام آآ يعني في الدور المختار قال واعلم انه ليس الكلب بنجس العين عند الامام الفتوى. ابن عابدين قال وهو الصحيح والاقرب الى الصواب. ورجح هزا ايضا وصححه الامام الكساني في بدائع الصنائع. والمالكية قالوا الكلب طاهر لان الاصل في الاشياء عندهم الطهارة ولانه حي والحياة نافي التنجيز كسائر الحيوان. يعني عرق الكلب ومخاطه ولعابه وكل شيء الا البول والعزرة بتاعته يعني قالوا كل هزه ايه؟ آآ طاهرة الا البول والغائط. ومحل كون اللعب طاهرا ان كان من غير المعدة. اما الخارج من المعدة فعندئذ هو يعتبر ايه؟ يعتبر نجسا يبقى احنا عندنا ان عين الكلب عند الامام ابي حنيفة رحمه الله. وعند المالكية انها طاهرة. آآ وهو ايضا رواية عن الامام احمد. اما عند في الماء الشافعية وابو يوسف ومحمد ابن حسن الشيباني والحنابلة في المعتمد عنده من المزهب ان عين الكلب نجسة. طيب ايضا سؤر الكلب. السؤر اللي هو ايه؟ العلماء يقولون السؤر اللي هو الماء المتبقي من شرب الكلب. تمام؟ يعني احنا مسلا آآ الكلب شرب من اناء فهو شرب الماء المتبقي منه هزا هل هزا يعتبر هزا الماء نجسا ام لا؟ هنا اختلف العلماء في صور الكلب هل هو او نجس وهل يجب غسله سبع مرات احداهن بالتراب او لا يجب غسله الا سلاس مرات فقط. او ان هو يغسل لنجاسته او يغسل لانه امر تعبدي. فيه خير بين هزا. فالذي عليه جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة كل هؤلاء قالوا ان صقر الكلب نجس. وان الكلب ازا ولغ في اناء وجب غسل الاناء سبع مرات احداهن بالتراب والسبعة هزه عند عند الشافعية والحنابلة. واما السادة الحنفية فقالوا الواجب هو غسل الاناء من ولوغ الكلب سلاس مرات. هيأتي معنى لمازا هؤلاء قول سبعة ولمازا قال هؤلاء سلاسة؟ الذين قالوا سبعة استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ازا ولغ الكلب في اناء احدكم فليركه ثم من يغسله سبع مرارا. وفي رواية تهور اناء احدكم ازا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب. يعني طهور ده معناه ان هو كان نجس فالطهارة تكون بغسله سبع مرات. والامام النووي رحمه الله يبين ان الدلالة من الحديس الاول زاهرة. لانه لو لم يكن نجسا لما امر النبي صلى الله عليه وسلم باراقة الماء. لانه حينئذ يكون اتلاف للماء للمال. وقد نهينا عن اضاعة المال. لان هذا كان مال عند العرب. واما الحديس الثاني فان الطهارة تكون اما من حدس واما من نجس. وهنا لا يوجد حدس. تمام؟ فعند ازن يتعين ان يكون هزا نجسا. طيب الامام الزينعي يقول الامر بالاراقة دليل على التنجيس. واقوى منه قوله صلى الله عليه وسلم طهور احدكم ازا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات. قال فهزا يفيد النجاسة. لمازا؟ قال لان الطهور مصدر بمعنى الطهارة. فيستدعي سابقة التنجيس التنجيس او الحدس. وما فيش حدس في هنا فعند ازن يتعين التنجيس. ولان الاصل في النصوص ان تكون معقولة الاصل ان انت بتعرف ان ده معقول المعنى. فازا دار الامر بين كونه معقولا المعنى وبين كونه تعبدا يعني يجعل انه معقول المعنى اولى لمازا ؟ قال لك لندرة التعبد وكسرة التعقل. يعني في الغالب ان الشرع ما بيأمركش شيء. تعبدا الا نادرا في مسل ازا كان هو واصله معقول المعنى. والحنفية قالوا انهم يغسل منه سلاس مرات وجوبا. اما الاربعة الباقية فيغسل استحبابا. طب لمازا لم تقولوا بحديس النبي صلى الله عليه وسلم ازا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا احداهن بالتراب. ولمازا قلتم سلاسة؟ قالوا لان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه هو راوي الحديث السبعة. ثم ان ان ابا هريرة كان يغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرات. وهو الراوي السبع وهم السادة الحنفية يقولون ازا الراوي عمل بخلاف ما روى او افتى فعندئز لا تبقى رواية حجة. ليه نزرة جميلة جدا قالوا لانه لا يحل له ان يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في عمل او يفتي بخلافه. لانه في هزه الحالة تسقط في العدالة بتاعته. فدل على ان هزا منسوخ. وان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسله سبع مرات حينما كان في ابتداء الايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما اه هاجر الى المدينة وكان يشدد في امر الكلاب حتى لانه امر بقتل الكلاب. تمام؟ ثم ترك هزا. فعند ازن ابو هريرة رضي الله تعالى عنه فعل سلاس مرات فدي دليل على ان السبع منسوخة وان الواجب سلاسة والباقي الاربعة الاخرى على سبيل الاستحباب. وحتى الامام روي عن الامام عن سيدنا ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكلب يلغ في الاناء انه يغسله ثلاثا او خمسا او سبعا فدي خيره فيه. قال لك فلو كان سبعة السبعة واجبة لما خيره. وطبعا هزا الحديس ضعيف. لكن على كل ان الجمهور الماء الحنفية والمالكية والحنفية والشافعية والحنابلة يرون انه يجب غسل الاناء ولو ان صقر الكلب ولعاب الكلب نجس عند الشافعية والحنابلة يغسل سبعا وعند الاحناف يغسل ثلاثا وجوبا والاربعة استحبابا. اما السادة المالكية فانهم الشافعية في جزئية وخالفوهم في جزئية. فقالوا ان يكون اصلا بطهارة لعاب الكلب. وكزا عرقه ودمه ومخاضه وصؤره. فالصور عندهم طاهر. والدليل عليه ان الله سبحانه وتعالى قال فكلوا مما امسكنا عليكم. يعني الله سبحانه وتعالى امر انت لما ترصد كلبك المعلم فعند ازن ازا اه اه امسك عليك فعند ازن تاكله فقال لك ولم يأمر بغسل موضع موضع الاصابة ولو كان نجسا لافسد ما صاده بفمه. تمام؟ طبعا هزا يعني انا قناعاتي الشخصية هزا استدلال هم يرون انه استدلال قوي لكن انا ارى انه من اضعف الاستدلال. لمازا؟ اول شيء لانه هو سيصيد ايضا سيكون هناك دم. صح ولا لأ؟ فموضع الدم ده ايضا هل هو سيأكله هكذا ولا ان هو اصلا لما بيجيب آآ ذبيحة او بيجيب صيد ان هو بيغسله وينضفه وبعد كده بيشويه على النار او يطبخه. تمام؟ فهو هل يعقل ان يأتي الفريسة كده ويأكله؟ تبقى هنا كده اكل الدم معنى ذلك هل الدم الان طاهر يعني؟ تمام؟ هزا لا يعقل الله سبحانه وتعالى يعني معناها يعني فكلوا مما امسكنا عليكم يعني ازا انتم طبختوه يعني ونضفتوه واكلتوه. وقال صلى الله عليه وسلم ازا ارسلت كلبك المعلم فقتل فقل. تمام. معناه ان هو ازا مش معنى ان هو قتل الفريسة ان انت ستأكلها هكزا مباشرة. انت اصلا ستغسلها ايضا من الدم. تمام؟ هل معنى ذلك ان الدم طاهر يعني فعند ازن هذا الاستدلال انا اراه من اضعف الاستدلالات. تمام؟ قالوا ولما ورد الشرع باباحته ولانه سؤر حيوان ومحل كون اللعاب طاهرا كما قلنا ازا خرج من من غير المعدة. اما ازا خرج من المعدة فعند ازن هو ايه؟ نجس. لكنهم قالوا يغسل الاناء من بلوغه سبع مرات تعبدا. تمام؟ يعني ليس لان احنا الامر غير معقول المعنى. لانه غسل امر به مقيدا بعدد. دي نقطة كتير بقى استدلالات قوية. انه غسل امر به مقيدا بعدا. فدل على انه للعبادة دون النجاسة كالوضوء. ليه قالوا لان التراب للتراب مدخلا فيه لانه يغسل مرة منهم تراب وكل معنى امر فيه بالماء وحصل للتراب مدخل فيه فانه للعبادة لا للنجاسة كطهارة الحدس. ازا دخل فيها التيمم. وايضا اه يعني قال لك ان الاصل في النجاسات ان هي تزال من مرة واحدة حتى لو ازيلت من مرة واحدة خلاص هزا كافي. طب لما اشترط فيه العدد دل زلك على انه امر تعبدي. لكن هل يقصد الاناء الغسل الاناء منه واجب او مستحب في قولان في المزهب. القول الزي يدل بالوجوب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه سبعا. والامر يدل على الوجوب. والزي يقول على انه يستحب الغسل هو ليس بواجب وان قالوا لانه طاهر وانما امر بذلك تغضيظا للمنع من اقتناء الكلاب. تمام؟ ولا يجب الترتيب بل يكفي في غزو سبع مرات بغير تراب الاضطراب الروايات فيه. قال لك الروايات مرة جاءت آآ اولاهن بالتراب احداهن بالتراب. والسابعة بالتراب عفروه بالتراب. قال لك لما اضطربت حصل فيه اضطراب في الرواية فعند ازن هزا سواء حتى لو عملوا من غير تراب لا اشكال. ويغسل من ولوغه في الماء فاما في غيره من الاشربة والاطعمة ففيه روايتان. وهذا ايضا مسألة في غاية الاهمية. الانسان ازا كان عنده مسلا حوض لبن مسلا او الناس اللي عندها بتجمع لبن من الناس وهزه الاشياء هل ازا الكلب جاء ولغ فيه او شرب منه؟ هل يرى كل هزا ام لا؟ هزا فيه قولان للعلماء. قول عند المالكية وهو قول جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة انه يرى كل هزا. تمام؟ لانه ازا اريق من اجل الماء فمن اجل هزه الاشياء لان هو دليل على عندئذ ايه يرى. اما القول الثاني عند المالكية فانه لا يراك آآ سائر الاطعمة مسلا كاللبن وغيره. لان الخبر ورد في الماء والعبادة التي لا يعقل معناها لا يجوز القياس عليها. تمام؟ لان الان الخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ازا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه. تمام هذا المقصود به الايه؟ المقصود به الماء. اما غير الماء فلا ولان ذلك لا لما لم يؤمن من اصابة النجس اللبن بلوغه فاختص الماء بزلك لخفة امره. يعني الان الماء خفيف يعني آآ ما فيش فيه اضاعة مال كثيرة. اما سائر ما اعاد فهو بخلاف زلك. يعني الان الانسان تخيل مسلا عنده حوض لبن فكلب الجولفي يرميه كله. وابن تيمية رحمه الله بيقول ان ان الماء الاصح الاقوال ان اللبن مسلا اذا كان كسيرا فعند ازن يراق هزا اللبن. الامام ابن المنذر رحمه الله نصر قول المالكية. وقال ان دليل لا يدل على دليل على نجاسة الايه؟ نجاسة صقر الايه؟ صقر الكلب. وان الامر بغسله هو امر تعبدي. لمازا؟ لان الاصل ان كل عدد الغسل فيه ورد بعدد فهو في هزه الحالة يعني يرجع فيه انه امر تعبدي. بدليل ان حتى الوضوء هو فيه مرة واحدة تمام؟ ازالة النجاسة لو ازيلت لو فرضنا حتى لو انه نجس فعند ازن كان المقتضى انه لو غسل من مرة واحدة واوزنت النجاسة مرة واحدة لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم اشترط فيه سبع مرات فدي دليل على انه امر تعبدي ليس اقصر. وابن تيمية رحمه الله يبين ان الراجح ان شعور الشعور كلها طاهرة. وشعر الكلب والخنزير وغيرهما طاهر. بخلاف الريق. فابن تيمية رحمه الله يرى ان الشعور طاهرة وان اصل الكلب ليس بنجس. تمام؟ يعني الشعر ليس بنجس. اما الريق بتاعه فهو النجس. تمام؟ وازا اصاب السوب منه يعني مسلا في حال رطوبته قال لك الصحيح انه ليس بنجس وانما النجس هو اللعاب فقط فعند ازن يغسل منه وبين ان الذي يغسل فقط هو من الزي يراق هو الماء. اما اللبن وهزه الاشياء المائعات الاخرى فبين ان انها ازا كانت كثيرة الصحيح انها لا تراق والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم. وابن تيمية رحمه الله ينص على مسألة جيدة جدا. بيقول لك سئل عن كلب طلع من الماء على شيء فهل هل يجب تسبيعه ام لا؟ يعني مسلا كلب طلع من الماء فعارفين ام جاي من فوق كده فقام يعني طرطش على انسان او شيء. فهل يجب ان هو تسبيعه فقال الشافعي واحمد رضي الله تعالى عنهما يجب عندهما انه يغسل سبع مرات. واما مذهب ابي حنيفة ومالك لا يجب تمام؟ لا يجب ان هو التسبيح في هزه الحالة. وهزا القول هو الصحيح. تمام؟ كما قلنا ان الشعر ليس بنجس. ان الخلاف كله في البلوغ. في صقر الكلب في في لعاب الكلب. هل هو نجس ام لا؟ تمام؟ فعندئذ الاصل ان هو لا يتعدى هذا الامر. تمام؟ يعني الاصل طالما ان فيه خلاف في جزئية ما ينفعش انت تقص شيء تاني عليها. احنا الخلاف في هزه الجزئية اللي هو لعاب الكلب. عند الجمهور نجس عند المالكية طاهر وهو قول ابن المنذر طيب الان مسألة الخنزير هل الخنزير طاهر ولا الخنزير نجس؟ ايضا فيه مسألة كتير مهمة. آآ حتى المالكية الزين قالوا بطهارة الكلب هم قالوا بطهارة الكلب لان الاصل عندهم ان كل ما كان حيا فهو طاهر. حتى انهم قالوا هنا في الخنزير انه طاهر. ليس معنى زلك ان هم يبيحون اكله لأ هو قال لك ان العلة الحياء الحياة هي دليل على الطهارة. اما الموت فهو دليل على النجاسة. في اي كان. فهنا العلماء اختلفوا في الخنزير. هل هو نجس العين ولا ليس بنجس؟ عند جمهور العلماء الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا بنجاسة عين الخنزير وكزا كل جزء من زاهين وما تولد منه كعرقه ولعابه. لان الخنزير هو اسوأ حالة من القلب والكلب اصلا هو عنده عند اغلبهم انه نجس. فعند ازن يكون الخنزير من باب ايه؟ من باب اولى. طيب استدلوا على ذلك بان الله سبحانه وتعالى قال قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به. والضمير في قوله تعالى او لحم خنزير فانه رجس فهزا راجع الى الخنزير فيدل على تحريم عين الخنزير وعلى جميع اجزائهم. اما السادة المالكية فيرون طهارة عين الخنزير حال الحياة. لان الاصل في كل حي الطهارة. والنجاسة هزه عارضة. فطهارة عينه بسبب الحياة. وكزلك طهارة عرقه ولعابه ودمعه ومخاطه وكل شيء ما عدا البول والايه والعزر اعزكم الله. فالمالكية لما قالوا هزا في الكلب لم يقولوا هزا في القلب فقط بل قالوا في الخنزير. تمام؟ ليه؟ لان الاصل عندهم في الحيوانات عموما هي الطهارة. طيب عندنا جلد الميتة. هل جلد الميتة نجس ام طاهر؟ عندنا كل العلماء اتفقوا على ان جلد الميتة قبل الدماغ نجس هزا مما لا خلاف فيه بين احد من العلماء. وانما الخلاف ازا دبغ هزا الجلد هل يطهر بالدماغ او لا يطهر؟ فعند الامام ابي حنيفة رحمه الله انه يطهر بالدماغ جميع الجلود جلد الخنزير. وعند الامام ابي يوسف رحمه الله ان جلد الخنزير ازا دبغ فانه طاهر. واما السادة الامام الشافعي رضي الله تعالى عنهم انه يطهر بالدماغ كل جلود الميتة ما عدا جلد الكلب وجلد الخنزير. وما تولد من احدهما. وهزه رواية عن الامام احمد رحمه الله فانها الامام احمد قال يطهر منها ما كان طاهرا حال الحياة. فما كان طاهرا حال الحياة فعند ازن ايه؟ يكون ايه؟ طاهر الجلد بتاعه يكون ايه؟ طاهر ازا دبغ واما الامام احمد رحمه الله في المشهور عنهم وهي احدى الروايتين عن الامام ما لك انه قال لا يطهر بالدماغ شيء من الجلود مطلقا. يعني في شيء من الجلود حتى جلد البقر الجاموس الغنم اي شيء ازا مات فعند ازن لا لا يطهره الايه؟ الدماغ. والرواية الثانية عند الامام مالك انه يطهر جميع الجلود حتى الكلب والخنزير. يعني حتى الكلب والخنزير عنده انه يطهر. الا انه قال يطهر ظاهره دون باطنه طب يعني ايه؟ قال لك فيستعمل في اليابس بان يجعل جرابا للحبوب دون الرطب. اي لا يعني ما ينفعش مسلا تحطي فيه ماء ولا سمن ولا هزه الاشياء ودي رواية عن الامام احمد طيب احتج من قال بالمنع بان الجلد جزء من اجزاء الميتة. والله سبحانه وتعالى قال حرمت عليكم الميتة. فلم يطهر بالدبغ كاللحم. قال لك اللحم لو انت جبته ودبغته معي فعند ازن لا يظهر الا كزلك الجلد. ولانه حرم بالموت فكان نجسا كما كان قبل الدماغ. وايضا قالوا ان عبدالله ابن عكيم ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى جهينة. قال هنا بقى النقطة. قال اني كنت رخصت لكم في جلود الميتة. فاذا كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصا. اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر شهر او شهرين. وهذا الحديث رواه ابو داوود وابن ماجة والترمزي باسناد صحيح. وقالوا هذا الحديث ناسخ للاحاديث التي قبله التي كان تنص ان النبي صلى الله عليه وسلم اباح الانتفاع بجلد الميتة ازا دبغ لانه قال كنت رخصت لكم. فدي دليل على انه متأخر عن الاحاديس الاول واما جمهور العلماء الزين او الحنفية والشافعية الذين قالوا بطهارة الجنود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اذا دبغ الارهاب فقد طهر. والنبي صلى الله وهذا الحديث رواه مسلم. وهزا يعني قال لك ما فيش دليل على نسخه. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاة ميتة اعطيتها مولاة لميمونة. من الصدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا انتفعتم بجلدها؟ فقالوا يا رسول الله انها ميتة يعني يعني هم اخذوا الظاهر ان هي ميتة فلا يجوز الانتفاع بها من اي شيء منها. فقال انما حرم اكلها. وفي لفظ هلا اخزتم ايهابها فدبختموه فانتفعتم به. وهذا الحديث رواه الامام البخاري ومسلم. فقالوا فعندئذ هو الاصل ان هو نجس لكن لما استعمل فيه شيء طاهر فعند ازن ايه قالت النجاسة. قالوا ولانه جلد طاهر طرأت عليه نجاسة. جاز ان يطهر كجلد المزكاة ازا تنجس. قال لك المزكاة. يعني الان البهايم والخرفان اللي في الدبح دي دي مزاكاة. فالجلد بتاعها طاهر حتى وان لم يدبغ. قالوا ولان العادة جارية بين المسلمين بلبس جلد الثعلب وغيره في الصلاة. وهو اصلا بيكون ايه؟ مقتول ميت. من غير نكير. فدل زلك على الطهارة. والحافظ ابن حجر رحمه الله جمع بين الحديسين بحديس عبدالله بن عكيم الا تنتفع من الميتة ايهاب ولا عصب. وحديس هلا استمتعتم او انتفعتم بايهابهم؟ هو بيقول ايه ؟ ان جمع بين الحديسين يحمل على الايهاب آآ يحمل الايهاب على الجلد قبل الدماغ. لانه بعد الدماغ لا يسمى ايهابا. وانما يسمى قربة كأن حديس اللي هو حديس عبدالله بن عكيم يدل على انه لا يجوز الانتفاع بالجلد جلد الميتة قبل ان يدبغ. اما ازا دبغ فعند لا يسمى ايهابا بدليل الاحاديث الاخرى. والمسألة خلافية والصحيح والله اعلم ان من جهة قوة الاحاديث الاحاديث التي تنص على ايهما ايهاب قد آآ فقد طهر وهلا اخذتموه فانتفعتم به او استمتعتم به فدي احاديس في البخاري ومسلم احاديس واما الحديس التاني فرواه اصحاب السنة. يعني من جهة الادلة تمام؟ هزه هزه آآ ادلة اقوى. واضح ازاي؟ فهذا الجمع بين الاحاديسين. فايهما ايهاب ندبغة فقد طهور وقول النبي صلى الله عليه وسلم هلا اخذتم او او استنفعتم بايهابها فقالوا ان الحافظ ابن لم يقول ازا كان قبل الدماغ فلا يجوز وازا كان بعد الدماغ فيجوز والله سبحانه وتعالى اعلى اعلى واعلم. طيب راموس ما لا يؤكل لحمه. يعني ايه راوس ما لا يؤكل لحمه؟ اي حيوان لا يؤكل لحمه. هل روسه طاهر ولا نجس؟ هنا الامام ابن وغيره من العلماء نقل اتفاق فقهاء المزاهب الاربعة على ان روث ما لا يؤكل لحمه نجس الا الامام ابا حنيفة رحمه الله فانه يرى ان زرق سباع الطير والباز والصقر وهزه الاشياء طاهرة. تمام؟ طيب دليل الجمهور او والائمة الاربعة على نجاسة روث ما لا يؤكل لحمه. ان عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال اتى النبي النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان اتيه بثلاثة احجار. قال فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم اجدهم. فاخذت روثة فاتيته بها. فاخذ الحجر والقى الروس وقال هذا ريكس او هذا نجس او او يعني نجس. فدي استدلال الجمهور. طيب روث ما يؤكل لحمه تمام هل هو طاهر ولا نجس؟ هنا العلماء اختلفوا في هذه المسألة على في على قولين اختلفوا في روس ما يؤكل لحمه وبوله. هل هو ولا نجس؟ فالامام مالك واحمد في المشهور عنه قالوا انه طاهر. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر العرنانيين ان يشربوا من ابوال الابل. تمام فقالوا لو كان هزا نجسا فعند ازن لا يعني لا ان لم يجز النبي صلى الله عليه وسلم ان ايه؟ ان يشربوا منهم. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابط الغنم. فمرابط الغنم دي فيها ايه؟ فيها يعني البول بتاعها. والامام ابو حنيفة رحمه الله قال زرق الحمام والعصافير والباقي نجس. يعني اي يعني ليه قال لك لان دي بتطير من فوق فممكن تسقط على الانسان فقال لك هزه طاهر. واما الباقي ناجس. اما السادة الشافعية فقالوا ان الروز سواء كان مما يؤكل لحمه او لا ليس مما لا يؤكل لحمه فهو نجس على الاطلاق. لكن الامام النووي رحمه الله يقول هذا اذا به البلوى هزا ازا لم تعم به البلوى. اما ازا عمت به البلوى وتعذر الاحتراز عنه يعفى عنه وتصح الصلاة كما يعفى عن طين شوارع وغبار يعني مسلا اعزكم الله الطريق كله رايح المسل للمسجد او الناس كلها مسلا الاماكن دي اماكن مسلا الناس يشتغلوا مسلا اعزكم الله مسلا في وهزه الاشياء. فعندئز يعني في هزه الحالة يعني يعفى عنه. ليه؟ لان شيء مما تعم به البلوى. او مسلا لا قدر الله في المكان دي في طيور كتيرة وعلى طول تفعل على الناس تفعل على الناس ورايح يصلي جاي من الصلاة. فعند ازن هزا يعفى عنه. بالاخص مسلا ازا كان مكان مسلا ايه قريب من البحر والطيور تطير في حوالين المسجد مسلا بكثرة. وقالوا ايضا ان الشبان من الصحابة في في منازلهم وفي السفر كانوا يترامون اعزكم الله بانجلة وهي البعر اليابسة. تمام؟ فلو كانت نجسة لما مسوها اصلا. تمام؟ يعني وعل الامام ما لك بانه وقود اهل المدينة يستعملهم يستعملونه استعمال الحطب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا مسلا يجيبوه ويولعوا به الاكل وهزه الاشياء. فلو كان النبي لما مس تمام؟ بدليل انهم لا يجوز ان يمسوا النجاسة هي مسلا الغائط مسلا اعزكم الله ازا جف قال لك لا يجوز مسه. فلو كانت هزه نجسة لما جاز مسها. طيب سباع البهائم العلماء اختلفوا في طهارة سباع البهائم والطير او نجاستها. يعني آآ الامام السادة الحنفية قالوا زهبوا الى نجاسة سباع البهائم كالاسد والفهد والذئب والقرد والى نجاسة صقرها. يعني السؤر بتاعها نجس. يعني مسلا لو لقيت فهد او اسد او شيء. شرب من مكان يعتبر نجس. وقالوا واما سباع الطير فزهبوا ايضا الى نجاسة سباع الطير كالصقر والشاهين. وقالوا والاستحسان عندهم ان صغرها طاهر وفي القياس انه نجس اعتبارا بلحمها كصقر سباع الوحش. قالوا ولان صقر سباع الطير ضرورة وعموم يعني يعني في بلوى تعم. فانها تنقض من علو وهواء وتشرب فلا يمكن صون المعنى. يعني بتنزل مباشرة. تمام؟ آآ قالوا لا سيما في البرادي ازا كان في مكان مسلا وما فيش الا في آآ يعني مكان للماء فعند ازن تنزل تشرب منه وتخرج فعند ازن ازا كنا بنجاسات فدي يكون فيه اشكال ومشقة على الناس الا انه يكره للانسان ان يشرب منها. وعن الامام ابي يوسف رحمه الله ان ما يقع منها على الجيف فصوره نجس. يعني اللي بياكل جيف يزوره نجس. وما لا كل جيف عندئذ هزا يعني صغره يكون طاهر ولا يكره ايه صقره في هزه الحالة. المالكية قالوا ان الحي من جميع انواع الحيوانات طاهر وما تولد منه طاهر. صؤره وهو عينه تكون طاهر. والشافعية قالوا قالوا بطهارة الحيوانات كلها وسؤرها الا الكلب والخنزير. وما تولد منهما او من احدهما فهو نجس. يعني اي حيوان اخر الاسد اللي كزا اللي كزا وكله طاهر حتى صقره طاهر. تمام؟ اما الكلب والخنزير فقط هو النجس. واما الحنابلة فقالوا الحيوان قسمان نجس وطاهر، فالنجس نوعان ايضا احدهما ما هو نجس رواية واحدة عند الحنابلة وهو الكلب والخنزير وما تولد منهما. والثانية ما والثاني ما اختلف فيه. وهو سائر سباع البهائم الا السنور يعني القطة الصغيرة. وما دونها في الخلقة كالفأر وهزه الاشياء وكزلك جوارح الطير والحمار الاهلي والبغل. فعن الامام احمد رحمه الله ان صغرها نجس. از لم فازا لم يجد الانسان غير صقرها اذ يتيمم ويصلي ولا يتوضأ بهم. والقسم الساني طاهر في نفسه وصغره وعرقه فيه ثلاثة اضرب. يعني مسلا زي الادمي هو طاهر وسؤر طاهر. سواء كان مسلما او كافرا وهذا باتفاق العلماء. الضرب الساني ما اكل لحمه. زي مسلا البط والوز مسلا البقرة وهزه الاشياء. فابن المنزر قال اجمع اهل العلم على ان صؤر ما اكل لحمه يجوز شربه والوضوء يعني البقرة شربت من مكان عندئذ يقول انت تشرب من الباقي منها وتتوضأ منه وهزا مما لا خلاف فيه بين اهل العلم. الضرب السالس السنور وما دون انها في الخلقة فهذا ونحو من حشرات الارض صغره طاهر يجوز شربه والوضوء به في قول اكثر اهل العلم. تمام؟ والامام ابن هبير رحمه الله قال اتفقوا على ان صغر ما يؤكل لحم من البهائم طاهر مطهر. ثم اختلفوا في صور ما لا يؤكل لحمه من سباع البهائم وهذه الاشياء. فحكى ان فيه رواية التي الرواية التي زكرناها عند اهل العلم في هزه الحالة. تمام؟ واتفقوا على ان صقر البغل وصؤر الحمار طاهران الا ابا حنيفة رحمه الله شك في كونهما مطهرين. يعني هما طاهران مطهرا مطهران. اما الامام ابو حنيفة رحمه الله فقال هما طاهران لكن هل هما مطهرين ام لا؟ ففي خلاف الامام ابي حنيفة رحمه الله في هزه المسألة. وايضا ابن جرير روى عن ما لك راهن صقرهما. واختلفت الرواية عن الامام احمد. فمر روى الشك فيك ابي حنيفة ومرة قال ان صغرهما نجس ومرة قال انه ايه؟ انه طاهر. واختلف العلماء في سؤر جوارح الطير. يعني الجوارع زي الصقر وهزه الاشياء ازا شربت من مكان. هل الصغر بتاعها طاهر ولا ليس بطاهر؟ فالامام ابو حنيفة والشافعي واحمد في احدى الوسائل عنه يقولون انه انها طاهرة الا الامام ابا حنيفة رحمه الله فانه كرهها مع طهارتها عندهم. تمام؟ يعني الكلام مع طهارته. والامام احمد عنه في الرواية الثانية ان سؤر هزه الحيوانات قناة نجس. والامام مالك قال ان كانت تأكل النجاسة وتفترسها؟ فعند ازن هي نجسة. واما ان كانت لا تأكل النجاسة ولا تفترسها فهي طاهرة في هزه حالة. وكل العلماء ايضا اتفقوا على طهارة صقر الهرة وما دونها في الخلقة. الا الامام ابا حنيفة رحمه الله فانه كره سؤل الهرة اتفقوا ايضا على انه اذا مات في الماء اليسير مما ليس له نفس سائلة كالذباب ونحو الناموس وهذه الاشياء فانه لا ينجسه الا لا احد قوله الامام الشافعي فانه قال انه نجس. تمام؟ وصوف الميتة وشعر الميتة ابن هبير رحمه الله قال اتفقوا على ان في الميتة. وشعر الميتة طاهران الا رواية عن الامام احمد فانه حكى حكي عنه ان ان آآ شعر الميتة وصوف الميتة انها نجسة. وآآ وآآ في ايضا قول هزا عن الامام الشافعي رضي الله تعالى عنهم. معلشي الدرس هذا يعني اكمني فيه اشياء كثيرة ليست الناس في حاجة الي فانا قلت ايه على السريع. ان شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن اشتراط العدد في ازالة النجاسة. هل يشترط آآ يعني في ازالة النجاسة عدد معين ام لا يشترط وباقي احكام النجاسات هزا وسؤال هزه المحاضرة. هل صقر الكلب نجس ام ليس بنجس؟ وهل يغسل منه ثلاثا ام سبعا؟ وهل الغسل منه تعبدا؟ ام لنجاسته؟ هزا وصلي الله اللهم سلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته