كاخيه او عمه او ولده فاذا لم يصوموا اخرجوا عنه عن كل يوم اطعام مسكين. الواجب على من نذر طاعة ان يبادر بذلك من نذر ان يذبح ضأنا فذبح بقرة يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الايمان قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالكعبة ولا بالامانة ولا غير ذلك بقول جمهور اهل العلم بل حكاه بعضهم اجماعا وقد روي خلاف شاذ في جوازه بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو قول لا وجه له بل هو باطل. وخلاف لما سبقه من اجماع اهل العلم. وخلاف للاحاديث الصحيحة الواردة في ذلك وقد اطلق بعض اهل العلم الكراهة فيجب ان تحمل على كراهة التحريم. الحالف بغير الله قد اتى بنوع من الشرك فكفارة ذلك ان يأتي بكلمة التوحيد عن صدق واخلاص ليكفر بها ما وقع منه من الشرك وعلى الحالف بغير الله ان يتوب الى الله من ذلك توبة نصوحا وذلك بالاقلاع عن الحلف بغير الله. والندم على ما مضى من ذلك والعزيمة الصادقة الا يعود الى الحلف بغير الله. قد تعلل بعض من سهل في ذلك بما جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الذي سأله عن شرائع الاسلام افلح وابيه ان صدق والجواب ان هذه رواية شاذة مخالفة للاحاديث الصحيحة لا يجوز ان يتعلق بها وهكذا حكم الشاذ عند اهل العلم وهو ما خالف فيه الفرد جماعة الثقات ويحتمل ان هذا اللفظ تصحيف كما قال ابن عبد البر رحمه الله وان الاصل افلح والله فصحفه بعض الكتاب او الرواة ويحتمل ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل النهي عن الحلف بغير الله وبكل حال فهي رواية فردة شاذة لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الاخر ان يتشبث بها ويخالف الاحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم الحلف بغير الله وانه من المحرمات الشركية. حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه انه حلف باللات والعزى فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال قل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وانفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تعد خرجه النسائي باسناد صحيح وهذا اللفظ يؤكد شدة تحريم الحلف بغير الله. وانه من الشرك ومن همزات الشيطان. وفيه التصريح بالنهي عن عودي الى ذلك الواجب على المسلمين ان يحفظوا ايمانهم. وان لا يحلفوا الا بالله وحده او صفة من صفاته وان يحذروا الحلف بغير الله كائنا من كان. حديث من حلف بغير الله فقد كثر او اشرك خرجه الامام احمد وابو داوود والترمذي باسناد صحيح. الحلف بغير الله من الشرك الاصغر وقد يكون شركا اكبر اذا قام بقلب الحال في ان هذا المحلوف به يستحق التعظيم كما يستحقه الله او انه يجوز ان يعبد مع الله ونحو ذلك من المقاصد الكفرية لا تنعقد اليمين بغير الله ولا تجب بها كفارة اذا قال في ذمتي فهذا ليس بيمين يعني هذا الشيء في ذمتي امانة اما اذا قال بذمتي او بصلاتي او بزكاتي او بحياة والدي فهذا لا يجوز لانه حلف بغير الله. قول ان حاشى عن الف يمين لا اصل له وانما معناها نفي الشيء المسؤول عنه. كما في قوله عز وجل في سورة يوسف وقلن حاشا لله ما هذا بشرا قول اكون بريئا من دين الاسلام. هذا منكر من القول لا يجوز للمسلم ان يحلف به ولا ان يتلفظ به وعليه التوبة الى الله سبحانه من ذلك والتوبة النصوح تجب ما قبلها وليس عليه كفارة كلمة والله تعد حلفا بالله والله كافية يمين لكن لا يجب تنفيذ ما حلف عليه الا اذا كان واجبا شرعيا نوصي اخواننا جميعا من الرجال والنساء بالحذر من كثرة الحلف ونوصيهم بالتقليل من الحلف لان الله سبحانه يقول واحفظوا ايمانكم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم وذكر منهم رجلا جعل الله بضاعته لا يبيع الا بيمينه ولا يشتري الا بيمينه قال الشيخ في الهامش مع ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في هذه الرواية انه كاذب في يمينه بل جعل السبب لهذا العذاب هو كثرة الحلف فليتنبه لهذا فالمقصود الوصية بترك كثرة الحلف والا يحلف الا عند الحاجة لليمين لان كثرة الحلف وسيلة للكذب ووسيلة لعدم الكفارة في ايمانه التي يحنث فيها. اذا دعت الحاجة الى اليمين للتصديق او للتأكيد اذ فلا بأس النبي صلى الله عليه وسلم قد يحلف للتأكيد مثلما قال لعلي فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم فاذا حلف للتأكيد والترغيب فلا بأس. اذا حلف الانسان وقال والله ما ازور فلانا والله ما ادخل بيت فلان والله ما اكلم فلانا والله ما اكل طعام فلان واشباه ذلك ثم رأى من المصلحة ان يترك يمينه فلا بأس وعليه كفارة اليمين وينبغي ان يراعي الاصلح فاذا كان الحنث اصلح حنث وكفر واذا كان بقاؤه على يمينه اصلح بقي على يمينه. الانسان اذا حلف على شيء يظنه واقعا تقد صدق نفسه ويغلب على ظنه ذلك فانه لا يقع عليه شيء. اذا حلفت على شخص ان يذهب معك للحج ولم يذهب. فعليك كفارة يمين اذا كان الذي حلفت عليه معصية لله كالتدخين وشرب المسكر ونحو ذلك حرم عليك فعله ولو لم تحلف على تركه فاتق الله واحذر ما حرم الله عليك. اذا فعلت ما حلفت على تركه ناسيا فما عليك شيء اي ما عليك كفارة. ليس في اليمين الكاذبة كفارة على الصحيح فكفارات الايمان على المستقبل اذا خالف مثل ان يقول والله ما افعل كذا او والله لا اكلم فلانا اما الكذاب فعليه التوبة فقط اذا حلفت على اولادك او غيرهم حلفا مقصودا ان يفعلوا شيئا. او الا يفعلوه فخالفوك فعليك كفارة يمين. الاصح من اقوال العلماء ان المحلوف عليه اذا فعل الشرط ناسيا او جاهلا فانه لا يقع ما علق عليه. ما دمت تعتقد انك حين حلفت بالطلاق مصيب فلا شيء عليك ولا يقع الطلاق. بل هو في حكم اللغو. الانسان اذا حلف على شيء يظنه واقعا اعتقد صدق نفسه ويغلب على ظنه ذلك فانه لا يقع عليه شيء. امرأة حلفت الا تدخل بيت ابنها ثم اشترته فاذا دخلته بعد الشراء فليس عليها كفارة. لانه صار بيتها وليس بيت ولدها فاذا دخلت بيت ولدها الذي يسكن فيه فعليها كفارة يمين. سواء كان بيتا بالملك او بالاجرة وان كان ولدها ساكنا في البيت بعد الشراء ودخلت عليه قبل ان ينتقل فعليها الكفارة. من حلف وهو غضبان فحاله حال تفصيل ان كان قد اشتد به الغضب حتى فقد شعوره. ولم يميز من شدة الغضب لم يملك نفسه. فهذا لا تنعقد يمينه ولا يلزمه شيء لانه في هذه الحال اشبه بالمعتوهين والمجنونين اما الغضب العادي فانه لا يمنع الطلاق. ولا يمنع انعقاد اليمين. اذا كانت اليمين على اشياء متعددة من جنس واحد كفى فيها كفارة واحدة كأن يقول والله لا اكلم فلانا وكرر ذلك كثيرا فانه تكفيه كفارة واحدة اذا كلمه اذا كان المحلوف عليه من اجناس فانها تتعدد الكفارة بعدد الاجناس المحلوف عليها. الافضل في صيام الايام الثلاثة ان تكون متتابعة اه خروجا من خلاف من اوجب ذلك وان فرقها اجزاءه ذلك يجب التماس العشرة في كفارة اليمين فاذا اطعمت واحدا وكررت ذلك لا يكفي فلا بد من عشرة ولو تعددت الايام. لكن تجب المبادرة حسب الامكان ولو كان اطعامهم متفرقا في ايام فلا بأس ولو فرقها بين بيتين او ثلاثة فلا بأس. اذا كان في البيت فقراء قدر عشرة او اكثر واعطيتهم الكفارة كفى ذلك لان المقصود دفعها الى عشرة وليس فيه اعمار محدودة. الصيام انما يكون في حق من عجز عن الاطعام والكسوة والعتق عز وجل اوضح الكفارة وبينها ونوعها فليس لاحد ان يخالف ذلك فلا يجزئ ان يقدم لمسكين طعاما او نقودا او غير ذلك بل لا بد من عشرة كما نصت على ذلك الاية. لا يجوز دفع النقود عن كفارة اليمين كفارة اليمين لا تعطيها المجاهدين. الا اذا وجدت عشرة منهم فقراء فاعطهم اياها اي عشرة مجاهدين فقراء تعطيهم اياها. فلا بأس لكن ارسالها لا يجزئ المقصود انها توزع بين عشرة مساكين. اذا فطر من عليه كفارة يمين عشرة من الفقراء اهم اجزاءه عن الكفارة اذا كان نوى بذلك الكفارة. الاطعام وجبة واحدة فقط اذا غداهم او عشاهم كفى. مجتمعين او متفرقين. او اعطاهم كل واحد كيلو ونصف من قوت بلد من تمر او ارز او حنطة. هذا هو الارجح وقال بعضهم مد من البر ونصف صاع من غيره ولكن الارجح نصف صاع من جميع القوت ولو دفعت معه اداما يكون افضل. والكسوة ما يجزئ في الصلاة. الاطعام يكون من قوت بلده اني لا يتكلف من قوت البلد متوسط. وان اخذ من الاعلى كان اكمل وافضل. لكن لا يجوز ان يخرج من الادنى يجوز له التكفير قبل الحنث وبعده. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا حلف احدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير وهذا الحديث يعم بلفظه التكفير قبل الحنث وبعده. الواجب المبادرة بكفارة اليمين اذا حنث الفقراء والمساكين موجودون. وهم بكثرة ايضا لكن عليك الا تضعف عليك ان تلتمسهم او توكل من يلتمسهم من الثقات في بلد اخر اذا كان بلدك كل اهلها اغنياء ولا تصوم الا عند العجز اذا ما وجد فقراء. ان جرت اليمين على لسانه بغير قصد ولا عقد فانها تعتبر لاغية ولا كفارة عليه في ذلك لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. والمعنى ان الايمان اذا استمر عليها الانسان من غير قصد لا يؤاخذ فيها ولا كفارة فيها تجري على اللسان من دون قصد لعقدها في عرض كلامه والله ما صار كذا والله صار كذا يتحدث من غير قصد اليمين هذا هو اللغو في اليمين ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. اي بما قصدتم من عقدها واردتم ذلك. شاب عاهد الله على ان يقرأ من مختصر تفسير ابن كثير عددا من الصفحات يوميا ولكنه لم يف بهذا العهد عليه ان يجتهد في ذلك وان حصل خلل في بعض الايام فعليه التوبة الى الله من ذلك ولا كفارة عليه اذا كان لم يحلف اما ان كان العهد بلفظ اليمين مثل والله وتالله وبالله فعليه كفارة يمين. الصواب ان من استثنى في اليمين بان قال والله لافعلن كذا ان شاء الله فلا شيء عليه. لان هذه المشيئة تجعل له فرجا ومخرجا واجب على من نذر طاعة ان يبادر بذلك. من حلف فعليه ان ينفذ فان لم ينفذ فعليه كفارة اليمين ولو قال استغفر الله عقب اليمين هذا ما يرفع اليمين. ما يكفي عليه الكفارة. العهد ليس بيمين اليمين ان يقول والله او بالله او تالله او الله ولكن ينبغي له ان يوفي بالوعد واذا اخلف فليستغفر الله. واذا كفر عن ذلك كفارة يمين فحسن. ان شك في عدد ايمانه عمل بظنه عملا بقوله سبحانه. فاتقوا الله ما استطعتم الاية. قسموا القلب دون اللسان لا يترتب عليه شيء انما يترتب على قسم اللسان فاذا نوى بقلبه لا يصير شيئا حتى يقسم بلسانه قسموا اللسان هو المعتبر. اذا حلف على القرآن صار اشد في اليمين. وليس هناك حاجة الى احضار القرآن ان كثير من الناس يطلب احضار القرآن هذا لا اصل له ولا حاجة اليه. الاقسام بايات الله لا حرج فيه اذا كان المقسم يقصد القرآن حين قال اقسم بايات الله قصده القرآن فلا حرج لان القرآن كلام الله كما لو قال اقسم بعلم الله بعزة الله لا حرج في ذلك اما اذا كان يقصد الايات المخلوقة كالليل والنهار والسماء والارض. هذا لا يجوز. قول اقسم بالامانة او برأس فلان او شرف فلان. كل هذا لا يجوز. الاقسام برحمة والديك اذا كان المقصود رحمة الله ان الله يرحم والديه هذا له حكم الصفات اذا قصد رحمة الله لوالديه هذه صفة من صفات الله اما اذا قصد رحمته هو انك ترحم والديك وتعطيني كذا وكذا ترحمهم انت فرحمة المخلوق لوالديه رحمة مخلوقة لا يقسم بها. اذا كان الانسان مضطرا الى الحلف كاذبا فلا لا شيء عليه. لا حرج ان يحلف ويستر على نفسه المقصود انه اذا حلف يمينا واضطر اليها ولو لم يحلف لاصابه شيء يضره وليس فيها حق لمسلم فانه لا حرج عليه ليدفع عن نفسه الضرر ومن ذلك لو قيل له احلف انك ما زنيت او ما شربت الخمر او ما اشبه ذلك فحلف على ذلك لئلا يقام عليه الحد. فلا حرج عليه في ذلك وعليه التوبة في ذلك فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. لا يجوز لك الحلف بالله كاذبا الا اذا كان في امور يباح فيها الكذب فلا بأس كالاصلاح بين الناس والحرب وحديث الرجل لامرأته والمرأة لزوجها. المعاريض التي يعرض بها كلمه حتى لا يقع في الكذب فاذا نوى شيئا معينا وحلف عليه فلا بأس كان قال والله ان فلانا ليس حاضرا الان. قصده شيء معين لفلان. ولا يستطيع ان يبين حاله وهو ناوي شيئا معينا وهو صادق فلا بأس في المعاريض اذا كان في ذلك مصالح ودرء شر. الحلف بالحرام هذا حكمه حكم اليمين اذا قال علي الحرام لا اكلم فلانا علي الحرام ما اكل كذا علي الحرام ما اسافر وما اشبه ذلك هذا حكمه حكم اليمين فيه كفارة اليمين. الا اذا قصد تحريم زوجته اذا كانت نيته على الحرام من زوجته فهذا فيه كفارة الظهار. اذا قال عليه الطلاق انه ما يكلم فلانا عليه الطلاق انك ما بتروحين يا فلانة لكذا وكذا هذا طلاق معلق يسمى يمينا. لانه في حكم اليمين من جهة الحث والمنع والتصديق والتكذيب فالصواب فيه انه اذا كان قصده منعها او منع نفسه او منع غيره من هذا الشيء الذي حلف عليه يكون حكمه حكم اليمين فيه كفارة يمين الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الايمان. باب النذر قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الوصية لجميع من يستمع لهذا البرنامج الوصية للجميع عدم النذر بجميع اشكاله النذر لا يرد قدرا ولا يأتي بخير. ولكن يستخرج من البخيل. النذر لغير الله باطل. لانه لغير الله وعليك التوبة الى الله من ذلك والرجوع اليه والانابة والاستغفار والندم وليس عليك الوفاء بهذا النذر. لكونه باطلا وشركا وعليك بالتوبة الصادقة والعمل الصالح. الناذر لا يأكل من نذره شيئا. يتصدق به على الفقراء الا ان يكون له نية بان يجمع جيرانه واهل بيته فهو على نيته اذا كان ما له نية فهذه الشاة او هذه البقرة او هذا البعير يذبح ويعطى الفقراء والمساكين. لا يجزئ عنك الصدقة بالثمن. بل الواجب ذبح الشاة كما نذرت ذلك وان كنت نويت ان تأكلها واهلك او تدعو اليها جيرانك واقاربك فلك ما نويت ولا يلزمك توزيعها بين الفقراء. اذا نذر ان يذبح شاة او بقرة او ناقة فيعتبر منها ما يعتبر وفي الاضحية الواجب عليك الوفاء بالنذر وذلك بتعمير مسجد حسب طاقتك واذا كنت اردت جامعا تقام فيه صلاة الجمعة وجب عليك ذلك وعليك ان تجتهد حتى توفي بنذرك وفاء كاملا لكن اذا كنت نويت بنذرك مبلغا معينا فليس عليك الا ذلك فان لم يحصل به بناء المسجد فساهم به في مسجد مع غيرك. نذرت على نفسها ان تصوم ستة ايام من كل اذا حصل ابنها على الشهادة الابتدائية وقد حصل عليها منذ سنة تقريبا وبدأت الصيام ولكنها احست بالندم على ذلك. وشعرت بالارهاق. نظرا لانشغالها بتربية ابنائها بيتها وخصوصا ايام الصيف عليها ان توفي بنذرها ولا حرج عليها ان تصومها متفرقة اذا كانت لم تنوي التتابع فان كانت قد نوت التتابع فعليها ان تصومها متتابعة. ونسأل الله ان يعينها على ذلك ويعظم اجرها ونوصيها وغيرها من المسلمين بالا تعود الى النذر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنذروا فان النذر ولا يرد من قدر الله شيئا وانما يستخرج من البخيل. متفق عليه. اذا كنت اطلقت النذر ولم تنوي النجاح في الدور الاول فعليك ان توفي بنذرك وان تذبح الذبيحة لوجه الله وتوزعها على الفقراء. ولا تأكل منها شيئا انت ولا اهل بيتك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه اخرجه البخاري اما ان كنت نويت بالنذر النجاح في الدور الاول ولم تنجح الا في الدور الثاني فليس عليك شيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى متفق على صحته وهكذا نذرك اذا نجحت من المتوسط للثانوي عليك ان توفي به اذا نجحت فان كنت نويت بنذرك الاول والثاني ان تذبح الذبيحة لاهل بيتك واقاربك وجيرانك فانك على ما نويت لحديث عمر المذكور انفا وينبغي لك يا اخي الا تعود الى النذر لانه لا يرد من قدر الله شيئا وليس هو من اسباب النجاح. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر. وقال انه لا يأتي بخير اذا وجد الشرط المذكور وهو خفة الالم فالواجب عليك الوفاء بالنذر فورا فتصلي عشر ركعات في غير وقت النهي. تسلم من كل ركعتين. عليك كفارة يمين لان نذرك ضرب ابنك ليس قربة الى الله. بل هو محل اجتهاد ونظر فاذا لم تفعلي فعليك كفارة يمين ولان ضربه حتى يسيل دمه لا يجوز فيكون والحال ما ذكر من نذر المعصية. ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به وكفارته كفارة يمين اذا كنت حين النذر قد بلغت الحلم بالحيض او باتمام خمس عشرة سنة او بانبات الشعر الخشن حول القبل او بانزال شهوة بالاحتلام او غيره. فانه يلزمك هذا النذر. نذر وهو في المرحلة المتوسطة في الكفاءة بالاخص ان ربي نجح سوف يصوم كل يوم اثنين وخميس وهو الان على ابواب الجامعة فاذا كان حين النذر قد بلغ الحلم باحدى علامات البلوغ. فعليه ان يوفي بنذره. وان يصوم الاثنين والخميس وعليه ان يقضي الايام التي فرط فيها ولم يصمها عليه ان يقضيها ونرجو الا يكون عليه كفارة اذا نذرت نذرا لله دراهم او غيرها فعليك ان توفي به على ما نذرت او ما نويت لا تغير. قوله سبحانه وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه اي فيجازيكم عليه سبحانه وتعالى فالواجب على كل من نذر نذرا نذر طاعة ان يوفي به. يبقى هذا الصيام الذي نذرته في ذمتها حتى تستطيع يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه فاذا استطاعت تصوم والا يبقى في ذمتها دينا فاذا عجزت كأن كبرت في سنها او عجزت ذاك الوقت عليها ان تطعم عن كل يوم مسكينا. كما هو الحكم لمن لم يستطع صيام شهر رمضان. نذر ان يحج ومات قبل ان يحج وليس وراءه تركة فان تيسر من بعض الورثة او غيرهم ان يحج عنه. فذلك مستحب وفاعله مأجور والا فليس عليه شيء. لا يلزم النائب عن من نذر الحج ان يأتي بالحج من بلد نادر بل يكفيه الاحرام من الميقات ولو كان في مكة فاحرم منها بالحج كفى ذلك لان مكة ميقات اهلها للحج. اذا كان الواقع منك هو قولك اذا نجحت في الامتحان سوف احفظ القرآن كله فليس ذلك نذرا وانما هو عزم ووعد فيشرع لك ان تجتهد في حفظ القرآن وليس عليك كفارة. ان كان ذلك وقع منك حديث نفس من غير نذر فلا حرج عليك اما ان كنت نذرت لله الصدقة بما جاءك للايتام فعليك الوفاء بذلك. من نذر ان يعتكف في رمضان في العشر الاواخر في المسجد الحرام وجب عليه ان يعتكف فاذا فاته ذلك فعليه التوبة الى الله جل وعلا من تقصيره وعليه كفارة يمين عن الوقت الذي عينه وعليه الاعتكاف ولو في غير رمضان. من قال نذر لله علي الا فعلت كذا ان شاء الله لا شيء عليه لان هذه المشيئة تجعل له فرجا ومخرجا. نذر الطاعة يجب على الناذر ان يوفي به ويمدح بالوفاء مثل ان ينذر ان يصوم يوم الاثنين والخميس او ثلاثة ايام من كل شهر او يصوم ستة ايام من شوال او نذر ان يتصدق بكذا وكذا من المال او نذر ان يحج او يعتمر كل هذه النذور طاعة فعليه ان يوفي بها نذر الطاعة يؤدى حسب الطاقة وان عجز يبقى في ذمته. ان نذر فعل معصية كترك واجب او فعل محرم فلا يجوز له ذلك ولا يوفي بالنذر وعليه كفارة يمين. ان كان نذر فعلا مباحا او مكروها او سنة فهذا فيه الخيار ان نذر مباحا فقال لله نذر علي ان اكل من طعام فلان. او ان اتغدى تمرا او اتغدى لحما. فله ان يدع ذلك ويكفر طعن يمينه او مكروها مثلا قال لله علي الا اصلي راتبة الظهر هذا مكروه فالافضل له ان يصليها ويكفر عن يمينه لانه نذر نذرا مكروها وهو ترك الراتبة. من نذر ان شفاه الله من مرضه ان يصوم سنة كاملة فهذا صوم مكروه عليه كفارة اليمين من نذر نذرا لا يطيقه بان قال نذرت ان اتصدق بمليون ريال وهو لا يستطيع مليونا ولا ما يقاربه فيكفر كفارة يمين. مجرد الكلام انك سوف تفعل ان شاء الله هذا وعد والاحسن لك الوفاء به وليس هذا بنذر فاذا قلت ان شاء الله اذا نجحت اصوم كذا او اصلي كذا او احج فالاحسن والمشروع الوفاء بهذا. لان الله قال واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم لان هذا نوع من العهد. من نذر ان يصلي لله ستين ركعة ان كذا فاذا حصل المطلوب يصلي ستين ركعة كل تسليمة ركعتان يوزعها في الضحى وفي الليل وفي الظهر حتى يكملها والحمدلله ولا يعود للنذر من نذر ان شفى الله مريضه ان يصوم في كل شهر ثلاثة ايام طول الحياة فاذا اشفى الله مريضه وجب عليه ان يوفي بالنذر واذا عجز في بعض الشهور لمرض اصابه يقضي كما يقضي رمضان يقضي ثلاثة ايام من شهر اخر حتى تصح. واذا عجز بالكلية في اخر عمره فانه يطعم عن كل يوم مسكينا كرمضان. من نذر ان يحج بامه على ظهره. يحج بها وليس عليه حملها على ظهره بل تطوف بنفسها او في عربة ويكفر عن نذره ان يحملها كفارة يمين من نذر ان يتصدق بمال وليس عنده المال يكون في ذمته فمتى تيسر تصدق فان مات وهو عاجز فلا شيء عليه. ولكن يؤخذ من التركة ان كان له تركة. فانه يؤدى منها كما تؤدى التي للناس وهكذا لو نذر ان يصوم ومات قبل ان يصوم فانه يصوم عنه اولياؤه فظاهر الادلة الشرعية ان البقرة لا تكفي في هذا لانك نذرت غنما والغنم لحمها اطيب وانفع من لحم البقر والذي ارى ان عليك ان تكمل الذبائح التي نذرتها من الغنم حسب طاقتك. من نذر ان يذبح عند مسجد معين فاستبدله بغيره فان كان لا يقصد فقراء معينين عند المسجد الاول فلا مانع ان يذبح عند مسجد اخر. من نذر غير معين فرفض اخذ النذر. فقد ادى ما عليه وتم النذر والحمد لله ولو رفض. من نذر ان يتصدق على الفقراء وسلم المبلغ لوكيله فدفعه كمساعدة في بناء مسجد فلا يكون تصرفه كافيا ولا مجزئا. بل يجب عليه ان يخرج بدلا من ذلك للفقراء. امرأة نذرت رزقها الله بطفل ان تسميه باسم احد الصحابة. ورزقت ولم تسم وقد سمى زوجها احد ابنائه من زوجته الاخرى باسم احد الصحابة. وقال انه وفاء لنذرها فعليها كفارة يمين عن نذرها ولا يكفي كون زوجها سمى باسماء بعض الصحابة. لانها هي النادرة. من نذر ان يزوج ابنته لشخص فليس الامر في يده ان رضيت البنت فلا بأس والا فعليه ان يكفر عن هذا النذر كفارة يمين. لانه نذر بشيء لا يملكه اذا مات المنذور له بطل النذر ولم يكن على النادر شيء لان المقصود هو اعطاؤه والميت لا يعطى. اذا قال لله علي نذر ان فعلت كذا او فعلت كذا وفعلا يعني ما سمى شيئا ما قال ان اصوم او اصلي او اتصدق اذا كان النذر لم يسمى ففيه كفارة يمين. من نذر صيام عشرة ايام ان هو فعل امرا معينا ثم فعل فان كان اراد منع نفسه من ذلك كما هو الظاهر فلا يلزمه الصيام وتجزئه كفارة اليمين. وان صام اجزاءه ذلك وكفى وان كان اراد قربة الى الله ان يصوم اذا فعل ذلك ليس قصده الامتناع هذا يصوم. النذر الذي يسمى نذر الحاجة والغضب حكمه انه فيه حكم اليمين. فعليه كفارة اليمين. لانه نذر ملازم للغضب. المقصود منه المنع منه هذا الشيء الاختيارات الفقهية