﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:28.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر موقع فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي حفظه الله ان يقدم لكم هذه المادة حدثنا يحيى البخاري قال حدثنا الليث عن عقيل. عن ابن شهاب قال اخبرني خالد ابن زيد ابن ثابت ان ام العلا امرأة من الانصار

2
00:00:28.800 --> 00:00:48.750
ايات النبي صلى الله عليه وسلم. اخبرته انه انه اقتسم مقتسم المهاجرون قرعة نعم انه اقتسم المهاجرون قرعة فطار لنا عثمان بن اضعون فانزلناه في ابياتنا فوجع وجعه الذي توفي فيه

3
00:00:48.800 --> 00:01:08.800
فلما توفي وغسل وكفن في اثوابه. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك يا ابا السائل فشهادة عليك لقد اكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك ان الله قد فما يدريك؟ اليوم في العام

4
00:01:08.800 --> 00:01:26.750
وما يدريك ان الله قد اكرمه فقلت بابي انت يا رسول الله فمن يكرمه الله؟ فقال اما هو؟ فقد جاءه اليقين والله اني لارجو له الخير والله ما ادري وانا رسول الله ما يفعل بي

5
00:01:26.850 --> 00:01:42.700
قال فوالله لا ازكي احدا بعده ابدا. حدثنا سعيد بن وخير قال حدثنا الليث مثله. وقال نافع بن يزيد عن عقيل ما يفعل به وتابعه شعيب وعمرو ابن دينار ومعمر

6
00:01:43.150 --> 00:02:03.950
حدثنا محمد هذا هذا الحديث اوله فيه قصة  ان ام العلاء وامرأة باءت النبي صلى الله عليه وسلم اخبرت آآ خالدة ابا زيد انه اقتسم المهاجرون بان يقتسموا من قبل الانصار

7
00:02:04.600 --> 00:02:25.450
الانصار تقاسم المهاجرين بالقرعة فطار لنا عثمان المغار المظعون يعني وقع في سهمه الاعلى وقع في سهمها لما المهاجرون تركوا ديارهم واموالهم وهاجروا لله فلما جاء جاءوا المدينة تقاسمه الاصحاب

8
00:02:26.450 --> 00:02:50.700
يواسونهم في اموالهم فابتسم المهاجرون جماعة المهاجرين قرعة في القرعة فوقع في سهم قمبل علاء عثمان بن عوف طار طار لعثمان الذي وقع في سافلة صار من نصيبهم وقع السلطان قالت فانزلناه في ابياتنا

9
00:02:50.900 --> 00:03:13.650
لانهم باموالهم ابو هاجر تركوا ديارهم واموالهم لله ولرسوله. والرسول اخى بين الهجر والانصاف. وهنا اكتسب الانصار جماعة من المهاجرين بسرعة فوقعت فوقع اثره المبعوث في سحب ام العلم قال استأذنناه في ابياتنا

10
00:03:14.250 --> 00:03:27.700
فوجئت فوجع وجعه لا يطوف فيه بلى. فلما توفي وغسل وكفئ في اثوابه. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الشاهد في الحديث يقول النبي عثمان بعد ما عتج في احسانه

11
00:03:27.850 --> 00:03:50.250
فلا بأس بالدخول على الميت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت القائل ابن العلا رحمة الله عليك على السائب فشهادتي عليك لقد الله بالجنة فادخل النبي عليها شارع الشهادة لها بالجنة بعينه

12
00:03:50.400 --> 00:04:03.200
فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك يا ان الله قد اكرمه كيف تشتري له بالجهل؟ وهذا يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما توفي صبي قالت له طوبى له عصفور من عصافير الجنة. فلو يا عائشة ان الله خلق

13
00:04:03.200 --> 00:04:16.050
قال النايب خلقه دمه في اصناف ابائهم فلا يستدعى الواحد بعينه في الجنة قال فقال قال شهادتي عليك لقد اكرمك الله هذه الجنة فقال النبي وما يدريك ان الله قد استوى

14
00:04:16.150 --> 00:04:34.900
فقلت بابي انت يا رسول الله يعني يفديك بابي فمن يغضبه الله فقال اما هو قد جاءه اليقين اليقين الولد جاءه اللقيط والله اني لارجو له خير الرجولة رجع لكن ما يجوز فالمؤمن يرجى له دخول الجنة ولا يلزم له بالجنة

15
00:04:36.400 --> 00:04:58.500
والعاصي يخشى عليه في دخول النار ولا يشذب في النار. والجماعة هذا مؤمن ومطيع يرجى له  ولا يشهد له في جنة عينه ولا ولا يعرض ببكر الله والعاصي يخشى عليه من دخول النار. ولا يفسد عليه في النار ولا يقنط من رحمة الله

16
00:04:58.950 --> 00:05:18.250
فليس واحد بعينه يذهب الى الجنة الا ولا يستطيع احد الجدار الا فسدها الرصوف او علم انه بات على الشرك وقد قامت عليه الحجة فقال النبي صلى الله عليه وسلم حظه هو فقد جاءه لقين والله ان الارض الى خير. ثم قال النبي والله ما ادري وانا رسول الله ما يفعل بي

17
00:05:18.950 --> 00:05:34.700
اغفر والله وادي وانا رسول الله ما يفعل بي. قالت رب العلاء فوالله لا ازكي بعده ابدا. يعني ما دام حسام المبعوث بصراحة وتقواه ومع ذلك انا اشهد عليه فلا ازكي بعده احد ابدا

18
00:05:35.150 --> 00:05:53.400
وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا ادري وانا رسول الله مثل قول الله تعالى في سورة الاقطاف قل ما كتب عبد الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم اولا

19
00:05:53.500 --> 00:06:13.150
قبل ان يخبره الله بانه في الجنة وبيد الله غفر له ما تقدم انتبه وما تأخر فاذا الاية مكية ثم اخبره الله بعد ذلك فعلم ما يفعل به وجاء في الحديث ان النبي في الجنة وابو بكر في الجنة وابوه في الجنة شهد ان العصر النفسي في الجنة وشهد الحسن والحسين في الجنة

20
00:06:13.850 --> 00:06:31.550
وكان وابن عمر وعبدالله ابن سلام وجماعة. فهذا قال اولا قبل ان يخبره الله. ثم اخبره الله ما يفعل به وانه في الجنة. الاية ذكية. مثل الحديث  بعد ذلك اخبره الله ما يفعل به انه مغفور له وانه في الجنة وسيدنا اشرف المبشرين بالجنة وغير ذلك

21
00:06:31.900 --> 00:06:47.700
والشاهد في الحديث دخول النبي صلى الله عليه عثمان بعد ما ولد في اكفان. نعم حدثنا محمد بشار قال حدثنا بندر قال حدثنا شعبة قال سمعت محمد ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال

22
00:06:47.700 --> 00:07:07.700
لما قتل ابي جعلت اكشف التوبة عن وجهه ابكي وينهوني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني فجعلت عمتي فاطمة تبكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم تدخين او لا تدخين ما زالت الملائكة تضله في اجنحتها حتى رفعت

23
00:07:07.700 --> 00:07:32.550
اخبرني ابن من كذب سمع جابر رضي الله عنه نعم وهذه لعبدالله بن حرام والد جابر ما زالت تظله حتى رفعته ما قبله وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لابنه جابر ان الله كلف اباك كفاحا. يعني من دون واسطة قال له تمنى

24
00:07:33.000 --> 00:07:44.350
فقال ربي ان ارد الى الدار السبع فاقتل مرة اخرى. عبارة عن فضل الشارب فقال فقال الرب عز وجل اني كتب انه اليها لا يرجعون فهذه مقبرة لعبدالله بن حرام

25
00:07:44.400 --> 00:08:03.850
ان الملائكة ما زالت تظله وان الله كلمه كفاحا والشاهد في الحديث يقول قول جابر ابن عبد الله لما قتل ابي يعني في لما قتل في احد شهيدة جعلت اكشف الثوب عن وجهك وابكي

26
00:08:04.300 --> 00:08:29.550
ويلهوني والنبي صلى الله عليه في جواز البكاء على الميت بدون خوف وهذا ليس من الرياح ولهذا معنى هذا السؤال والدعاء بالويل والثبور وشق الثوب ونفس الشعر هذا بكاؤه في دمع العين لا ينام عليه. لحظة هذه لحظة ولهذا ما يذكر النبي على جابر بكائه على ابيه

27
00:08:29.800 --> 00:08:48.150
وفيه زواج تشكي الثوب عن وجه الميت وانه لا حرج فيه ده كسب الثوب عن وجه البيت وقبله فلا حرج كما فعل ابو بكر رضي الله عنه كشف عن وكما فعل جابر هنا الحافظ يقول في هذه الاحاديث جواز تقبيل

28
00:08:48.150 --> 00:09:03.100
تعظيما وتبركا. وجواز التغطية بالاباء في تعليق سماحة الشيخ رحمة الله عليه تقرأ تعليقك قال سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى قوله وتبركا هذا في حق النبي صلى الله

29
00:09:03.100 --> 00:09:23.100
وسلم جائز فيما جعل الله في جسده من بركة. اما من سواه من الاموات فلا يجوز ان يقبل للتبرج. لان غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه ولان فعل ذلك مع غيره وسيلة الى الشرك فيمنع. ولان الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا مثل هذا مع غير النبي

30
00:09:23.100 --> 00:09:43.100
صلى الله عليه وسلم للتبرك وهم اعلم الناس بما يجيزه الشرع والله اعلم. نعم. فالتبرج خاص اذا جعل الله فيه في جسده وهو ما لبس الجسم من البركة اما غيره لا يقاس عليه. ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم ولانه من وسائل الشرك. نعم. ويستحبوا ما فعلوا هذا عن ابي بكر ولا عمر ولا غيره. نعم

31
00:09:43.600 --> 00:09:58.050
باب الرجل ينعى الى اهل الميت بنفسه حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

32
00:09:58.050 --> 00:10:17.900
نعم نجاشية في اليوم الذي مات فيه خرج الى المصلى فصفى بهم وكبر اربعا. نعم. الحديث فيه دليل على جواز الميت وهو الاخبار بموته دليل هذا فيه دليل على جواز نعي الميت. وهو الاخبار بغوث يصلي غيره

33
00:10:18.350 --> 00:10:38.900
يصلي عليه يصلي غيره يصلي عليه غيره يخبر الناس حتى يصلون عليه ويدعى له الاعلام والاعلان اذا كان مجرد اعلان فلا بأس لانهم احظوا الاعلام اما النهي والنهي عنه في الاحاديث النعي الاعيان نعي

34
00:10:39.000 --> 00:11:00.950
جائز الجائز هو الاخطار الموتى ليصلى عليه. اخبار اقاربه ومن حوله. اما المنع الداعي المنهي عنه هو ما كان يفعله في الجاهلية فالارسال من يعلن لخبر موت الميت على ابواب الدور والاسواق والقبائل والعشائر الى جود مات فلان مات فلان مات فلان

35
00:11:00.950 --> 00:11:23.000
هذا ما في عقل والحاصل مباح نوع مباح ونوع بحر. فالمباح بموت الميت للاقارب والجيران ومن حوله من المفسدين والاصدقاء للصلاة عليه والترحب والاستغفار وتهيئة امره وتوحيد وصاياه هذا محض واعلام

36
00:11:23.400 --> 00:11:42.150
والمحرم الاعلان عنه في القبائل والعشائر وعلى ابواب الدور والاسواق والمساجد لا داعي قتل فلان مات فلان مات فلان هذا ما في عهد لا انزل اليك البراد مجرد خبر هو فلا بأس

37
00:11:42.550 --> 00:11:59.100
العفو اذا كان مجرد خبر الظاهر هو مجرد خبر مجرد اعلان ليس ليس المقتدر على على طريقة اهل الجاهلية. نعم. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن خميد بن هلال. دخوله ابن مالك

38
00:11:59.100 --> 00:12:17.200
بنفسه تأكيد يعني انه يلعب بنفسه ولا يرسل غيره. ففي هذا الحديث ينبغي دعاء الدجاجة. في اليوم الذي مات فيه يعني اخبر الناس اخونا جاءه الواحد من السماء الا في بساطة بين اصحاب المدينة وليست في مواصلات

39
00:12:18.400 --> 00:12:33.800
ولا في وسائل التساقط الان  فجاء الوقت فرع النبي صلى الله عليه وسلم جلس في اليوم الذي مات فيه وقال مات اخ اخ لكم وخرج الصحابة الى المصلى فصف بهم وكبر اربعة

40
00:12:34.350 --> 00:12:55.000
وكان مصلى الجنائز خارج البلد ليس في مسجده ركع يصلي في الجنائز خرج الصابر المصلى وكبر وصلى عليه صلاة الغائب صلى بالاربعة اختلف العلماء هل هذا خاص بالنجاشي الصلاة على الغائب او يتصدق به

41
00:12:56.450 --> 00:13:10.650
والخلاف في هذا قوي من العلماء قال هذا خاص بالدجاجة لانه لم يصلى عليه لانه ليس في بلده مسلم ولا يصلى عليه فلهذا صلى عليه اما غيره فلا يصلى عليه

42
00:13:10.750 --> 00:13:20.500
فلا يصلى على الغيب واذا هو صلى على الحاضر. والدليل على هذا انه لا تجبر رفيق في مكة وفي غيرها ولم يصلي عليه صلاة الغائب لانه صلى عليها في مكانه

43
00:13:20.700 --> 00:13:42.850
واذا خاص بالدجاجة وقال اخرون ان ان المبيت كشف له فكأنه امامه ولا يعتبر غائب هذا قرب وقيل الا الا النجاشي ان النبي حينما صلى على النجاشي يبعد ان يكون نجاسة ما صلى عليه. كيف يكون ملك؟ ولا يستطيع احد هذا بعيد

44
00:13:42.900 --> 00:14:01.350
لا بد يكون له سبب من الحاشية والخدم الملوك يتبعهم ما يبعد ان يكون ملك جسمك ولا ويبقى وحده في مملكة  اقل شيء القدر والتبعية له ولكن الذي صلى عليه تقديرا لاعماله الجليلة لانه اوى الصحابة

45
00:14:01.650 --> 00:14:19.050
وهجر الى الصحابة مرتين هجرتين الهجرة الاولى الهجرة الثانية واواهم واكرمهم فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم تقديرا لاعماله وجهوده الطيبة فقالوا انه صلى على الغائب اذا كان له شأن في الاسلام له قدر وشأن في الاسلام

46
00:14:19.050 --> 00:14:37.650
داعية او عالم كبير او مصلح او امير عادل يصلى عليه صلى عليه الصلاة والسلام صلى على الميت الى شهر من دخله كما الى شهر من دفنه طعن في هذا الشد. نعم

47
00:14:38.400 --> 00:15:02.900
نعم العفو يعني يرعى الرسل بنفسه يعني الدعاء اصبر اخذ الموت النجاسي بنفسه ولم يرسل غيره تأتي من باب التأكيد اختلفوا في لهم كلام في هذا رعد باقي حديث الباقي

48
00:15:03.650 --> 00:15:23.650
حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوالد قال حدثنا ايوب عن حميد بن هلال عن انس عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الراية زيد فاصيب ثم اخذ جعفر فاصيب ثم اخذ عبدالله مباحة فاصيب فان

49
00:15:23.650 --> 00:15:39.450
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدريثان. ثم اخذ خالد بن الوليد من غير امرة ففتح له. وذلك في غزوة مؤثر في غزوة بعثة عمر النبي صلى الله عليه وسلم امر ثلاثا

50
00:15:39.950 --> 00:15:58.950
قال الامير زيد ابن حارثة فنصيب فجعفر ابن جعفر ابن ابي طالب فعبدالله ابن رواحة واصيب الثلاثة قتل زيد ابن حارثة رضي الله عنه ثم قتل جعفر فقتل جبر ابي طالب ثم اخذ الرائحة فقتل

51
00:15:59.650 --> 00:16:20.750
انتهت الامور الثلاثة فاصطلح الناس. صلح الناس على خالد وامروه والنبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر قيل بعض تضعف الحديث الاخر حينما جاء الخبر القوات الثلاثة يعرف في وجه الحزن

52
00:16:21.100 --> 00:16:36.550
وقال وقال للناس اخذ الراية زيد فاصيب يعني قتل. ثم هذا جبر واصيب ثم اخذ عبد الفلاح فاصيب. وان عين رسول الله  في دليل على ان جمع العين لا لا يؤاخذ به الانسان

53
00:16:36.650 --> 00:17:02.750
وكل الفرياح ده؟ لا ولهذا في الحديث الاخر سيأتي ان الرسول جلس على المنبر يعرف في وجهه في وجه الحزن ولا السابقين انه دعا دعا القوات الثلاثة اخبر بموتهم فلا بأس باخوانهم قال اخذ الراية جعفر زيد فوصي ثم اخذ جعفر فاصيب ثم اخذها عبد الله هذا النعل

54
00:17:02.950 --> 00:17:24.150
فساد اخبار النبي الثلاثة. من النعي الجائز لانه مجرد اخبار واعلاء. ليس من النعي المحرم في دليل على جواز البكاء على الميت بذبح العين وانه لا حرج فيه من غير صوت وهذا ليس من النياحة

55
00:17:24.200 --> 00:17:42.250
وهذا في غزوة مؤتة ثلاثة فلما قتلوا اصطلح الناس على خالد. فاخذ خالد ابن وليد بغير عبرة ففتح له. اصطلح واعبروك عليهم بعد قتل المرأة الثلاثة ففتح لهم ما يدري بالجنازة فقط

56
00:17:42.600 --> 00:18:01.950
العفو لا والله اذا كان فيه صوت الا الشيء اللي يغلب الانسان. يعني الشيء الذي يغلب الانسان بدون اختياره. لا اذا كان بصوت ممنوع. اذا بدافع العين بدون صوت دمع العين وحزن القلب لا يناظر عليه اللسان. نعم

57
00:18:02.300 --> 00:18:22.300
باب الاذن بالجنازة وقال ابو رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على اذنتموني حدثنا محمد قال اخبرنا ابو معاوية عن ابي اسحاق الشيباني عن الشعبي عن ابن

58
00:18:22.300 --> 00:18:50.600
رضي الله عنهما قال مات انسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده تناسب الليل فدفنوه ليلا فلما اصبح اخبروه فقال ما منعكم ان تعلموني؟ قالوا كان فكرهنا وكانت ظلمة. ان نشق عليك فاسى قبره فصلى عليه. نعم وهذي الترجمة

59
00:18:50.700 --> 00:19:06.550
باب الاذن في الجنازة في هذا الاعلان بالجنازة اذا انتهى امرها يصلى عليها زيادة الاعلان بالجنازة اذا يصلى عليه هذه الترجمة مرتبة على التي قبلها لان هذه في من علم بتهيئة امره

60
00:19:07.000 --> 00:19:23.900
والاولى في من لم يعلم الاولى من لم يعلم وهذه فيمن علم بانه انتهى التوجبة الاولى في من لم يعلم بموته. باب الرجل يرعى الى اهل الميت من الصيام يسترهم. والثانية علموا بموته لكن يخبرهم

61
00:19:23.900 --> 00:19:50.450
بتهيئة امره فيصلى عليه التي قبلها وذكر في حديث الرجل الذي كان يقوم ببثه وفي اللفظ انها امرأة. كان النبي يعود فمات بالليل فدفنه ليلا فلما اصبح اخبروه فقال ما منعك من تعلمني؟ قالوا كان الليل فكرهنا وكان الظلم ان نشق عليه فاتى قبره فصلى عليه. في الحديث من الفوائز جواز دفن الميت

62
00:19:50.450 --> 00:20:04.250
الينا اذا ذبحتم فاصيروا في حقه فيما بين النصوص. وما جاء من الحديث من من النهي عن دفن الميت ليلا محمول على اذا كان فيه تقصير في حقه اذا كان في تقصير في حقه بان لا

63
00:20:04.500 --> 00:20:26.300
يكون تقصير في دفنه او في غسله فلا فلا يكسر ليلا. اما اذا كان لا يقصر في حقه فلا بأس ابو بكر دفن الليلة جماعة من الصحابة دفنوا ليلة فيجمع بين السوس في هذا النهي عن ذكر الميت ليلا اذا كان احسن تقصير في حقه في غسله او او تكفيره او الصلاة عليه

64
00:20:26.500 --> 00:20:41.400
والجواز محمول على اذا نفخت تقصير في حقه وفي زواج الصلاة على الميت بعد دفنه ولا يصلى على الميت تتبعني على قبره الى شهر من دفعه كما جاء في الحديث الاخر الى شهر

65
00:20:41.850 --> 00:21:11.600
ليه بس  لا يدفنه قبل ان يدفنه بعد ان يدفن ها اذا اذا وقع وظع في الارض وصلى عليه او بعد ما يدفن يصلي عليه    لا ها الصلاة يجلس قبل الدفن وبعده

66
00:21:11.800 --> 00:21:31.800
اذا وضع قبل ان يجلس يصلى عليه وان لم يصل صلى عليه بعد على قبره نعم وقول الله عز عز وجل وبشر الصابرين. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز. عن انس رضي الله

67
00:21:31.800 --> 00:21:54.050
الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثابت ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغه  الا ادخله الله الجنة بفضل رحمته اياهم حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الرحمن ابن الاصبهاني

68
00:21:54.150 --> 00:22:14.150
عند اخوانه عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النساء قلن للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا يوم وهن وقال ايما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجابا من النار. قالت امرأة واثنان

69
00:22:14.150 --> 00:22:40.400
قال واثنان وقال شريك عن ابن الاصبهاني حدثني ابو صالح عن ابي سعيد وابي هريرة رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو هريرة لم يبلغ الحنف حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله

70
00:22:40.400 --> 00:22:59.750
عليه وسلم قال لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار الا القسم. قال ابو عبد الله وان منكم الا واردها. هذا هذه الاحاديث فيها فضل من مات له ولد واحتسبه

71
00:23:00.100 --> 00:23:21.300
ولهذا صدر مؤلف رحمه الله بشر الصابرين بسبب ذلك الى ان الصابر هو الذي له هذا الاجر والثواب اما الذي يجزع ويتسخر فعليه الوزر وفي الحديث الاول فضل من مات له ثلاثة وان موت ثلاثة او اثنين

72
00:23:21.650 --> 00:23:40.150
لم يبلغوا الحيث من اسباب دخول الجنة الاول ثلاث والثاني واثنان طلاب ابلغوا الحلف يعني الاثم وهذا قبل البلوغ لانه قبل البلوغ لا يكتب عليه اثم وانما يكون هذا قبل البلوغ اما بعد البلوغ يكون مكلف

73
00:23:40.450 --> 00:23:56.300
ثلاثة صفر في هذه الاحاديث ان من مات له اثنان او ثلاثة هذا من اسباب دخول الجنة ويكون لها حجابا من النار لكن هذا مشروط باجتناب اسباب دخول النار وهي الكبائر لان الكبائر لابد لها من توبة

74
00:23:56.950 --> 00:24:09.150
والا فهي تحت مشيئة الله وكذلك الوضوء من اسباب مغفرة الذنوب كذلك الصلاة. وهي مشهورة بكتاب الكبائر. عند جمهور العلماء وهو الصائم الذي تدل عليه النصوص. في قول الله تعالى

75
00:24:09.150 --> 00:24:25.350
انت اجتنبوا كبائر باطلة هنا يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريما في حديث ابي هريرة الذي رواه الامام مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخاصة والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرة لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر

76
00:24:25.750 --> 00:24:40.800
فلابد من اجتهاد الشفاعة وفي هذا الحديث ان الثلاثة والاثنان وفي الحديث الاخر قال ثم لا نسأله عن الواحد سيارات له ثلاثة او ثلاثة ثلاثة اوتادبا له من النار من اسباب دخول الجنة

77
00:24:41.150 --> 00:24:59.950
لكن الواحد جاء ايضا في الحديث الاخر في البخاري ما لي عبدي المؤمن اذا قبضت صفية من الدنيا ثم احتسبه الا الجنة ما لعبد المؤمن اذا قبضت الصفية ثم احتسبه جزاء من الجنة

78
00:25:00.150 --> 00:25:23.250
هذا فيه دليل على ان واحد ايضا اذا احتسبه في الجنة. صفية يعني المحب يعني نحبه نستطيع الخالص المحبوب يشمل صفية قد يكون ابن يكون زوج المرأة او زوجة او اب او ام صفية يعني محبوبة محبوبة

79
00:25:23.450 --> 00:25:42.000
فاذا مات للعبد محبوب صفي واحتسبه كان سبب يدخل الجنة هذا الصبي ابنا له او زوجا اذا كانت امرأة او زوجة اذا كانت او اب او ام فاذا ما تستطيع واحتسبه فله جزاء اجل وهذا من فضل الله تعالى واحسانه

80
00:25:42.300 --> 00:26:01.350
باب قول الرجل للموتين الا تحلف القسم المراد بالقسم كما فسره البخاري قال ابو عبدالله البخاري والدها هذه الاية هي القسم الى الله اقسم الله بان كل واحد يرد النار. وان منكم الا واردها

81
00:26:01.850 --> 00:26:19.550
فلا تبسم الا تحل القسم والورود هنا اختلف العلماء في المراد به على قولين قيل الورود الورود دخول النار. وقيل المراد المرور على الصراط وهذا هو الصواب لانه فسر في الحديث الحديث الذي رواه

82
00:26:20.650 --> 00:26:48.750
آآ الامام مسلم الحفصة رضي الله عنها اذا سألت النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاية قال الم يقل الله ويملك الا والدها قال الم يقل ثم ننجي الذين اتقوا؟ اشار الى ان الورود هو الورود فالحاصل على الصراط فالورود هو رجل الورود على الصراط

83
00:26:48.750 --> 00:27:10.550
اصح قوله العلماء واعبر على الصراط على حسب الاعمال كالبر الريح تعزاود الخيل على حسب الاعضاء ويبرك البر وفي الريح لا تضره لا يصيب شيئا البخاري فسر القسم بالاية بين الاية نعم

84
00:27:11.800 --> 00:27:31.850
لا بقول الرجل للمرأة عند القبر اصبري حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال مروى النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي فقال اتق الله واصبري

85
00:27:32.000 --> 00:27:56.750
نعم وهذا فيه انه لا بأس الرجل المرأة ويقول لها اصبري ولو كاتب راح اذا لم يكن لك فتنة ولا محروم كما ان المرأة تصف الرجل ولا يدل على الجواز زيارة المرأة للقبر سيأتي بعد هذا الكلام في زيارة النساء والرجال تأتي بعد بعد هذه التراجع

86
00:27:56.750 --> 00:28:15.150
باب غسل الميت ووضوءه بالماء والسدر. وحنط ابن عمر رضي الله عنهما ابنا لسعيد ابن زيد. وقال في مخاطبة الرجل المرأة الواعظة اذا لم يكن محظور لا حرج اللي خاطبها فهو راغبها في الاجر

87
00:28:15.200 --> 00:28:36.850
والاحتساب ويرحبها بالعلم فلا حرج وكذلك المرأة تخطب الرجل ايضا ترغبه وترحب اذا لم تكن محظور ولا فتنة ولا خلوة فلا بأس. نعم باب غسل الميت ووضوءه بالماء والسدر وحنط ابن عمر رضي الله عنهما ابنا لسعيد ابن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ

88
00:28:36.850 --> 00:29:02.050
وقال ابن عباس رضي الله عنهما المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. قال سعد لو كان نجسا ما مسسته قام فيسته ما مسسته ما مسسته بكثرة السيرة الاولى وقال سعد لو كان ما مسسته وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس حدثنا اسماعيل

89
00:29:02.050 --> 00:29:22.050
ابن عبد الله قال حدثني مالك عن ايوب السختياني عن محمد ابن سيرين عن ام عطية الانصارية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر

90
00:29:22.050 --> 00:29:42.050
ومن ذلك ان رأيتن ذلك بماء وشبر واجعلن في الاخرة كافورا او شيئا من كافور فاذا فرغتن فاذن انني فلما فرغنا اذننا فاعطانا حقوه فقال اشعرنا اياه تعني ازاره نعم هذا

91
00:29:42.050 --> 00:29:57.550
التربية معقولة الى غسل ميت وضوءه لا يصيب غسل الميت فرض كفاية في اصح اخواني اهل العلم بل يجب على الامة ان تغسل ميت فلو ترك الناس تغطية اثم اصل الميت وتكفينه

92
00:29:58.100 --> 00:30:11.800
والصلاة عليه هذي من فروض الكفاية اذا فعلها اذا فعله بعض الناس سقط وان ترك الناس الميت ولم يغسلوه او لم يكفنوه او لم يدفنوه او لم يصلوا عليه اثموا كلهم

93
00:30:12.250 --> 00:30:24.800
يجب على الامة تغسل الميت. فاذا قام بواحد سقط الاثم على الباقي يجب على الامة ان يكفر بين يجب عليهم ان يصلوا عليه يجب عليهم ان يدفنوه. هذه الامور نضعها كلها فرض كفاحي

94
00:30:25.000 --> 00:30:57.850
تغسيله والصلاة عليه ودفنه كل هذه من الفرائض يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن هذي مفروض الكفايات لو ترك هذه الامة اثم قول الله تعالى المسلم انه انه يكرر وانه يغسل الصحابة ينظف ويطيب ويهيأ بقدومه على ربه ولسؤال الملائكة

95
00:30:58.000 --> 00:31:17.000
يدفن ليس كالحيوانات ثم هذا تكليف الله للانسان وحنك ابن عمر رضي الله عنه ابن لسعيد ابن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ التحريض الحنوط الذي يجعل في كفن الميت من الطيب ونحوه

96
00:31:18.050 --> 00:31:35.800
هذا مصلحة السنة خطيبه ميت. الواجب تغسيله. اما تطيبه وتحريطه هذا من المستحبات وحضر وصلى ولم يتوضأ دل على ان ترك البيت لا يجب الوضوء ولا يوجب الغسل خلاف لبعض اهل العلم

97
00:31:36.300 --> 00:31:58.450
لكن لو توضأت كان حسنة ولو اغتسل ايضا كان حسنا لان الاغتسال اه يحصل فيه جبر للمغسل لما يحصل له من الانكسار ولهذا لما غسلت اسماء زوجها ابو بكر رضي الله عنه وكان في يوم

98
00:31:59.150 --> 00:32:12.400
خرجت عن الناس وهم الصحابة سألتهم هل علي رسل؟ قالوا لا تدل على ان تغسيل الميت لا يجب الغسل. ولهذا حنط ابن عمر ابنا لسعيد بن زيد وحمله وصلاه ولم يتوضأ

99
00:32:12.800 --> 00:32:30.900
قال ابن عباس رضي الله عنه الغسل لا يجلس حيا ولا ميتا يعني بس هو تغسيله لا المسلم طاهر بدنه ولعابه ليس فيه نجاسة وقال صعد لو كان نجسا ما بس يسكت لما قالوا له توضأت واغتسلت؟ قال لو تفرجت ما مسسته

100
00:32:32.200 --> 00:32:50.250
هذا غسلته وكذا المؤمن لا يجلس ثم ذكر مؤلف وهو حديث ابن عطية لما توفي ابنة النبي زينب قال النبي صلى الله عليه وسلم ارسل لها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك

101
00:32:50.250 --> 00:33:04.350
ان رأيته ان رأيت ان ذلك بماء وشبع. وجعلنا في الاخرة كافورا او شيئا من كافور فاذا فرغتن فاذن لي فلما فرغنا اذننا فاعطانا حقوة فقال ارسلنا اياه فان ازاره

102
00:33:04.950 --> 00:33:26.550
في دليل على استحباب قصد الميت ثلاثة او خمسة او سبعة صح يستحب الزيادة حتى يروح واذا كان نظيف يغسل الواجب مرة واحدة اذا امر جسده بالغسل مرة انتبه فيقول الرسول ثلاثا افضل

103
00:33:26.700 --> 00:33:45.700
واذا كان في اوساط حجاب خمسة قطع الوتر فهو افضل. واذا زاد حتى بلغ سبعة فلا بأس وقوله قال بماء وسدر من باب النظافة ايضا السدر السدر ووالاسباب مثل الصاروخ وسيلة تنظيف

104
00:33:45.950 --> 00:34:12.300
الامر فلا بأس من باب النظافة والا فليس بواجب واجعلنا في الاخرة كافورا او شيئا من الكافور ونوع من الطيب. يجعل في الاخرة حتى لانه يصلي بالجسد مع قوله طيبة ويصلي الجسد ويقويه. ولهذا قال النبي وجعلنا في الاخرة كافورا او شيئا من الحفور

105
00:34:13.000 --> 00:34:37.900
ويغسل بباب النظافة صابون تنظيف ويحذر مطير طيبة جسده فاظ فهو اقوى والا تطيب البغابن وباطن الركبتين وتحت اذنه والمغابر تطيح وين طيبه كله راحه باب النظافة وهذا ليس بواجب

106
00:34:38.100 --> 00:34:57.950
دعوة السدر والصبر الغسلة ثلاث خمس الواجب تعميمه بنصف مرة لكن اذا كان فيه اوساخ يزيد حتى ثلاث يقطع له خمس سب  قال النبي فرغتن فاذنني به فاذنني. يعني اعلمنني. فلما فرغنا اذن لها يعني اعلمناه

107
00:34:58.100 --> 00:35:19.150
فاعطانا حقوة يعني اثارة وقال اشعرنا اياه يعني اجعل له شعارك والشعار هو الثوب الذي للجسد من باب التبرع فمن يعطاه الوزارة وجاء وامر الدفاع التي غسلها ان يجعلنها ان يجعلن ازارا شعارا لها يعني جسدها

108
00:35:19.500 --> 00:35:37.750
يلي جسدها لان الله تعالى جعل في الجسد والبركة هذا خاص به عليه الصلاة والسلام ومنه قول النبي الانصار شعار والناس ذكر الانصار شعار مثل الخب الذي للجسد والدثار الثوب الذي فوقه هذا فضل

109
00:35:37.750 --> 00:36:01.000
صاروا شعار يأتيك الثوب الذي الى الجسد. الذي الجسد اخص وعقرب فمن صرف الانصار شعار والناس وهنا قال اشعر لها اياه يعني اجعلنا السوء ازار الثوب الذي يلي جسدها مثل دمته زينب رضي الله عنه

110
00:36:01.550 --> 00:36:22.350
نعم والافضل ان تكفر المرأة في خمس لفائض بقميص ويزار والخمار ولفافتاه هذا الافظل والرجل في ثلاثة اشواط ثلاث لفائث ولا في الواجب ثوب واحد الواجب هو واحد يصل جميع المسلمين

111
00:36:22.550 --> 00:36:40.200
اذا ستر بثوب واحد خطة واحدة ستر جميع لكن الافضل ان يكفر الرجل فيها ثلاث ثلاث اسواق والمرأة في حرص بقميص وايزار وخمار ولفافتان. والرجل في ثلاث لفائف. كما كفي النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اكواب كما سيأتي في الحديث

112
00:36:41.000 --> 00:37:04.700
وقولوا هذا بباقي وسدر بعضهم تظهر قال انه ليس بماء مطلق والثوب ان الماء السدر اذا خلط بالماء ولم يسلبه الماء فانه يبقى معه ولا يسلب الطهورية والشارع ذكر هذا قال الماء المضاف لا يتطهر به

113
00:37:05.000 --> 00:37:19.950
والصوبة ان الماء يتطهر به الا اذا سلب عنه اسم الماء. ما دام بقي عليه اسم الماء ولو خلق بمادة اخرى فلا يضر الا اذا تغير اسم الله صب عليه مثلا حبر او زعفران

114
00:37:20.200 --> 00:37:37.550
او مادة اخرى او لبن سلب اسمه الماء فانه ينتقل على مسمى اخر لكن اذا خلط بهماته مثل الزعفر مثل ماء او سدر اذا كان ما يصوم عن الصلاة فلا يبقى. الشرح اشار الى هذا

115
00:37:37.700 --> 00:37:53.150
قال البعض المضاف يتقوله بما هو سر يتعلق بقوله السنة. وظاهره ان السدر يخلط في كل مرة من المراتب الغسل وبشر بعد اصل ضيفه للتنظيف لا للتطهير لان الماء المضاف لا يتطهر به

116
00:37:53.350 --> 00:38:10.500
وقد يمنع لزوم الكون المائي يصير مضافا بذلك. تقرأ التعليق هنا طبعا قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى الصواب ان يقال ان في هذا الحديث دلالة على ان الماء المضاف طهور ما دام اسم الماء ثابت

117
00:38:10.500 --> 00:38:25.550
اذا كان المضاف اليه طاهرا في السدر ونحوه وقد اختار ذلك ابو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله كما سيأتي مثله عن ابن العربي في شرح الحديث الاتي والله اعلم. فلو

118
00:38:25.550 --> 00:38:39.400
مع الشيخ ماجد الاخرى ولم اه يخرج عن مسمى الماء فانه قطعه ثم مات الا اذا غلبت هذه المادة الاخرى صبيت عليه لبن لبن وصبيت عليه شاي وصار له شاي او حبر صار حبر هذا انفقه

119
00:38:39.650 --> 00:38:56.350
اما كونهم مادة تختلط بالماء ويبقى اسمه الماء باقي عليه فلا بأس هذا هو الصواب بخلاف بعض الماء العصير والماء الذي اكثر من الاشجار وغيرها هذا ما يسمى ماء مطلقا وانما يسمى معصي فلا يتطهر به ولا يتوضأ

120
00:38:56.400 --> 00:39:17.550
نعم باب ما يستحب ان يغسل وترا. حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب. عن محمد عن ام عطية الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها

121
00:39:17.550 --> 00:39:37.550
او خمس نوافر من ذلك بماء وسدر. واجعلن في الاخرة كافورا. فاذا فرغت فاذنني. فلما فرغنا يا آذنناه فألقى الينا عقبه فقال اشعرنها اياه. فقال ايوب وحدثتني حصة بمثل حديث محمد

122
00:39:37.550 --> 00:39:57.550
وكان في حديث حفصة اغسل لها وترا وكان فيه ثلاثا او خمسا او سبعا وكان فيه انه قال ابدأن ميامنها ومواضع الوضوء منها وكان فيه ان ام عطية رضي الله عنها قالت ومشطنها ثلاثة

123
00:39:57.550 --> 00:40:12.850
نعم هذا هو الحديث الصعب رواه المؤلف لاستنباط الاحكام فيه دليل على انه يستحب الغسل الميت وترا ثلاث او خمس او سبع واذا غسله مرة واحدة كفى الواجب مرة. لحديث الذي وقفته راحلته

124
00:40:13.000 --> 00:40:31.700
قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسرب. ولم يجد تكرارا ولا ايثار. لكن الافضل الايثار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للذين لذته زي سنها ثلاثة او خمسا او اكثر من ذلك الرئيسين بماء وسرب من باب واجعلنا في الاخرة كفورا اذ يصلب الجسد

125
00:40:32.150 --> 00:40:50.600
القى الى خطوة بزاره قال اشهدنا اياه يعني يلي الجسد وحصة هي بنت سيرين وفيه استحباب بس شعر الميت للمرأة ويجعل ثلاث طرق تسعة ثلاث قرون من خلفه يسلب من خلفها ثلاث ظفائر. نعم

126
00:40:51.000 --> 00:41:13.800
بعض يبدأ بميامن الميت حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم قال حدثنا خالد عن حصة بنت سيرين عن ام عطية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها نعم

127
00:41:13.800 --> 00:41:29.200
استحباب البدء بالميامع وموضع العدة بالشق الايمن يبدأ بمواضع الوضوء يوظأ الميت ثم يبدأ بالشق اليمني ثم العيد هذا من باب الاستحباب ولو بدأ بالشكل الاثر لا حرج لكن هذا من باب الاستحباب

128
00:41:29.300 --> 00:41:49.300
الفضيلة نعم. باب مواضع الوضوء من الميت حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحداد عن عن ام عطية رضي الله عنها قالت لما غسلنا ابنة النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ونحن

129
00:41:49.300 --> 00:42:08.150
ونغسلها ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء. نعم وهذا من باب الاستحباب البادئ ومواضع الوضوء لكن لو لممت في الميام لا حرج يا عم بيسرق في الماء مرة واحدة فيكون يبدأ بالميامع كونه يبدأ بالشق الايمن كونه يبدأ بموضع الوضوء هذا هو الافضل

130
00:42:08.400 --> 00:42:25.050
نعم بركة بركة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد يقول السائل يترك بعض الاخوة اتباع الجنازة لانه قد لا يتمكن من حضور الدفن كله. ايش؟ يترك؟ يترك بعض الاخوة اتباع الجنائز. نعم. لانه قد لا يتمكن من حضور الدفن كله

131
00:42:25.150 --> 00:42:37.950
فهل يقال له اتبعوها ولو الى المقبرة تحصلوا على بعض القيراط الوادي في ذلك فهذا صحيح؟ لا لا يحفظ القياط الا اذا تبعها حتى تدفن من تبعها حتى تدفن حصل على القيراط

132
00:42:38.000 --> 00:42:50.300
نعم هل يجوز الصلاة على الجنازة بعد ان تخفن قبل ان يصلى عليها جماعة في المسجد او غيره. نعم يجوز اصلي اوصل مع اهل البيت قبل الناس لا حرج نعم

133
00:42:50.650 --> 00:43:00.650
في حديث اسامة رضي الله عنه لما قتل رجلا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قتلته بعد ما قال لا اله الا الله كيف تصنع بها يوم القيامة؟ نعم السؤال يشكل علي كثيرا هذا

134
00:43:00.650 --> 00:43:15.450
حديث مع اول احاديث هذا الباب فكيف نجمع بينها لان الكافر اذا قال لا اله الا الله تكفى عنه اذا قال الكافر كان لا يقولها قبل اسلامه ثم قال عنه لانها

135
00:43:15.800 --> 00:43:34.900
الدليل على دخوله في الاسلام ثم ينظر بعد ذلك فيلتزم باحكام وان لم يلتزم وفعل ما يناقض الاسلام فصل بعد ذلك لكن اذا قال اما الذي يقولها في حال كفره فلا يكفي. لو كان شخص يقول لا اله الا الله لكن انكر امرا معلوما للدين بالضرورة. نقول لابد ان نقر بهذا

136
00:43:34.900 --> 00:43:49.500
يعني ترى ولا في لكن اذا كان لا يقولها في كفره ثم قالها حكم بالاسلام نعم قل احسن اليك اذا كبر الامام عن الجنازة التكبيرة الثانية ثم جيء بجنازة اخرى

137
00:43:49.600 --> 00:44:09.350
هل يزيد تكبيرة الخمسة لا ينتظر ينتظر حتى ينتهي ويصلى عليها طلع جوز الاخ رفعت بعد ما ينتهى من الجائزة الاولى نعم هل يصح ما رجحه الحافظ ابن حجر من انه يخص يخص فضل الجماعة بان تكون مؤداة بان تكون مؤداة في المسجد

138
00:44:09.750 --> 00:44:26.750
نعم المسجد لا شك ان النصوص فيها الامر بحضور الجماعة في المسجد لكن اذا صلى جماعة الجماعة في غير المسجد خطأ الجماعة لكن لم يحصل على ما دلت عليه الاحاديث. حديث لابد من الحضور في المسجد

139
00:44:27.150 --> 00:44:43.700
ولا ينبغي للانسان ان يصلي في غير المسجد لانه لو لو سمح للناس يصلون في غير المسجد كل اهل البيت يصلون جماعة تعطلت المساجد نعم هل يجوز الصلاة على الجنازة بواحدة اكثر من مرة؟ فمثلا يصلى بالمسجد ثم يصلي عليها مرة اخرى في المقبرة

140
00:44:44.000 --> 00:45:00.900
الاصل انه لا يصلي لكن اذا رأهم يصلون وصلى فلا بأس اذا وجد ناس يصلوا وصلى معهم لا بأس نعم الصغائر لا تكفر الا باجتناب الكبائر نعم نص الاية ان تجتنبوا كبائر ما تنهى عنه يكفر عنه سيجمع للصلاة

141
00:45:01.400 --> 00:45:20.450
الصغار تكفر باجتهاد الكبائر وفعل القرآن. نعم هل من السنة تسليم القبر نعم حتى يزل عنه المطر يمين وشمال اذا كان غير مسلم فانه قد يستقر عليه الماء نعم يقول احسن الله اليك

142
00:45:20.800 --> 00:45:35.600
هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين اللهم صلي وسلم مر في جنازة وزكاها الناس فقال وجبت الا يدل على جواز تزكية الناس في جنازة؟ هذا فيه خلاف طلب العلم قال انه اذا زكاه

143
00:45:35.650 --> 00:45:55.500
اذا شهد بجلاب اثنان من اهل العدالة والخير ان هذا يشهد له. وقال قولنا هذا خاص بالصحابة الذين زكاهم ولان النصوص تاعت في الشهادة لبعض الصحابة معينين ولو كان كذلك لم يكن هناك لم يكن هناك مزية لما

144
00:45:55.900 --> 00:46:12.500
لمن كيف له النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة الاخير يقول متى يخلد القاتل في النار ومتى لا يخلد القفاظا ان القافل لا يخلف. الا اذا استحل القتل والا فقهات العاصي ما يخلد الى المشرك هذا هو الصواب

145
00:46:13.000 --> 00:46:25.850
ومع روي عن ابن عباس في انه لا توبة له ولا يعني انه مخلل بل انه انه لا يعفى عنه ولكن لا يلزم من ذلك الصلوذ الدائم الصواب الذي عليه

146
00:46:26.050 --> 00:46:43.950
النصوص هو الذي عليها السنة والجماعة ان الخالق كغيره عاصي من العصاة وتحت مشيئة الله واذا دخل النار فهو لا يخلد يخلد الكفار ولكن الخلود اللي وردت لا خلود مؤبد له نهاية وفق الله الجميع رزق الله الجميع ثبت الله الجميع

147
00:46:43.950 --> 00:47:00.850
وصلى الله على محمد واله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب هل تكفن المرأة في ازار الرجل

148
00:47:01.450 --> 00:47:19.200
حدثنا عبد الرحمن بن حماد قال اخبرنا ابن عون عن محمد عن ام عطية رضي الله عنها قالت توفيت يمكن بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا فاغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن

149
00:47:19.200 --> 00:47:39.300
فاذا فرغتن فاذنني فلما فرغنا اذنناه فنزع من حقه ازاره وقال اشغلناها اياه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذه الترجمة

150
00:47:39.750 --> 00:47:55.900
عقدها المؤلف رحمه الله لبيان حكم تكفين المرأة في ازار الرجل ولم يجزم بالحكم باحتمال ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اه اشعر

151
00:47:55.950 --> 00:48:14.600
ابنته ازاره من اجل البركة بما جعل الله في جسده عليه السلام من البركة لان هذا خاص به والصواب انه لا حرج في هذا فان هذا عام ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم بابنته وانما هو عام فلا بأس ان تكفن المرأة في ازار الرجل

152
00:48:15.350 --> 00:48:33.950
وقوله صلى الله عليه وسلم لها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك اين رأيتم؟ هذا من باب الاستحسان والا فالواجب ان يغسل الميت وميت مرة واحدة اذا غسل مرة واحدة وعمم جسده بالماء كفى. لكن الافضل ان يكون ثلاثة او خمسا او سبعة يقطع على وتر

153
00:48:34.200 --> 00:48:50.600
ذاك البيت فيه اوساخ يزيد عاد مرة مرتين واذا فصل النقى في مرتين ثالثة قد تبقى على وتر وان كان في اوساخ ولم يحصل النقاء الا في الرابعة زيد خامسا. يقطع الوجه

154
00:48:50.900 --> 00:49:08.600
وان لم يحسن مقالته السادسة يزيد تابعا هذا هو الافضل وفيه ان المرأة تغسلها النساء ولهذا قد يغسلنها ثلاثا او خمسة الا الا الزوجين فانه فان لكل وحدهما يغسل صاحبه المرأة تغسل زوجها والرجل يغسل

155
00:49:08.650 --> 00:49:22.500
زوجته كما غسل علي رضي الله عنه زوجته زوجته فاطمة وكما غسلت اسماء بنت عمير زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجها ابا بكر فالزوجان لكل واحد منهما الغسلة الصاحبة

156
00:49:22.550 --> 00:49:42.100
وما عدا ذلك فالرجل يغسله الرجال والمرأة يغسلها الرجال النساء حتى امه واخته وبنته لا يغسلها الرجل واذا لم واذا بهت امرأة بين رجال في يمنة لا يغسلها الرجال او مات رجل بين نساء ولم يوجد امرأة يمم

157
00:49:42.300 --> 00:50:12.000
وتمسح وجهه وكفيه ويكون هذا نائب عن عن الغسل لتعذر بالماء بعدم وجوده الرجال بحق ذكرت المتوفى امرأة ولعدم وعدم وجود النساء الرجال النساء اذا كانت متوفاة امرأة بعدم وجود الرجال اذا كان المتوفى رجل والارادة وجود النساء لكنه متوفى امرأة

158
00:50:12.000 --> 00:50:30.300
نعم باب يدعى واقول اسعدها هيا اجعل لها اجعل له شعارا والشعار هو الثوب الذي يلي الجسد فالصحابيات ابن عطية ومن معها اخذنا تجارة النبي صلى الله عليه وسلم يلحقهما بعقد الازار هل تلاحقهم عقد الازار معقد الازار يقال له حق

159
00:50:30.400 --> 00:50:51.300
اخذ ازاره واعطاهن اياه فجعلنه في الثوب الذي يلامس جسدها ثم جعلنا فوقه اللفائف الاخرى ولكن جعلنا الثوب الذي اخذناه من الازار الذي اخذه من النبي صلى الله عليه وسلم يلي جسدها بما جعل الله في جسده فيما لمس جسده من البركة

160
00:50:51.300 --> 00:51:03.500
وهذا في الخصائص عليه السلام لا يتبرك في احد غيره عليه الصلاة والسلام الصحابة لم يتبركوا مع الصديق الصديق ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي ولا بغيرهم هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم

161
00:51:03.850 --> 00:51:19.500
الصحابة لم يفعلوها مع غيره ولان هذا من قد يفضي قد يكون من وسائل الشرك والغلو فلنتبرك باحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم باب يجعل الكافور في يجعل الكافور في الاخيرة

162
00:51:20.150 --> 00:51:40.150
حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد عن ام عطية رضي الله عنها قالت احدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن بما

163
00:51:40.150 --> 00:52:00.150
وسدر واجعلنا في في الاخرة كافورا او شيئا من كافور. فاذا فرغ السنة فاذن لي قالت فلما فرغنا فالقى الينا فقال اشعرنا اياه. وعن ايوب عن حصت عن ام عطية رضي الله عنها بنحوه. وقالت انه قال

164
00:52:00.150 --> 00:52:20.000
غسلناها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتم قالت حصة قالت ام عطية رضي الله عنها وجعلنا رأسها ثلاثة قرون نعم وفي هذا الحديث ما سبق من الاحكام واستحضار قص الميت وميتة ثلاثا او خمسا

165
00:52:20.450 --> 00:52:39.000
او اكثر في اللفظ الاخر او سبعة ان رأيتن يعني على حسب الحاجة الميت نظيف يكتفى بثلاث واذا كان فيه اوساخ زجاج حتى يحصل النقاب وقولوا فالقى الى الحقوة يعني الازار الذي على حقوة

166
00:52:39.350 --> 00:52:56.950
يلحقه معقل الادارة يقال له الحقه وفيه انه قال اجعلنا في الاخرة كافورا وهذا هو الشهد الشرعي وهو نوع من الطيب واختيار الكافور لامرين الامر الاول ان افيض تطيب للميت والامر الثاني انه يصلب الجسد

167
00:52:57.050 --> 00:53:13.550
يصلب الجسد ويقويه وهذا من باب الاستحباب قاعد تصيب في في مقابر الميت جعل الكفور كل هذا من باب الاستحباب ولو لم يجعل كافور او شيء من مصيبة لا حرج. الواجب غسل الميت مرة واحدة

168
00:53:13.750 --> 00:53:30.450
واذا غسل ثلاثة فهو افضل اذا جعل فيه طيب فهو افضل اذا جعل في الاخرة فهو افضل للاستحباب فعل رأس الميتة ثلاث قروض كما قالت ام عطية وجعلنا رأسها ثلاث قرون. ثلاث عمايل

169
00:53:31.400 --> 00:53:46.950
او مصاعب بعض العمل بداية يكون قربا من خلفها وقرن ايه؟ من الامام وتجعل خلفه قرضا من الجانب الايمن وقرض من الجانب الايسر وقرض من الخلف وتجعل خلفها يستر خلفها هذا هو الافظل. نعم

170
00:53:47.500 --> 00:54:04.250
حدث من باب ونقض شعر المرأة وقال ابن سيرين لا بأس ان ينقض شعر الميت حدثنا احمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا ابن جريج قال ايوب وسبعت حفصة بنت سيرين قالت حدثتنا ام عطية رضي الله

171
00:54:04.250 --> 00:54:22.650
انهن جعلن رأسا من انهن جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون نقضنه ثم غسلنه ثم جعلناه ثلاثة قرون. نعم وهذا فيه انه لا بأس في نقض الشعر الميت

172
00:54:23.050 --> 00:54:46.750
من باب التنظيف وكره بعضهم يقول شعر الميت لما فيه من آآ انتثار الشعر وتفلته وجاؤونه لا بأس لا بأس بنقضه لان يمكن ظم بعظه الى بعظ ولهذا قال ابن عطية نقضناه ثم غسلناه

173
00:54:47.000 --> 00:55:04.050
من باب النظافة ينقص شعر الميت اذا كان ظفائر او عمايل فيهم خط ويغسل ونظف ثم اجعل ثلاثة قرون واذا قال المسلمين لا بأس بنقل شعر الميت فلا حرج في هذا من باب النظافة

174
00:55:05.000 --> 00:55:26.800
وبعض العلماء ذهب الى قال ان هذا يفضي الى انفتاح شعر الميت اوجد انه يوم يرم بعضه الى بعض ولا حرج نعم باب كيف الاشعار للميت؟ وقال الحسن الخرقة الخامسة يشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع

175
00:55:26.800 --> 00:55:45.700
حدثنا احمد وقال حدثنا عبد الله ابن وهب قال اخبرنا ابن جريج ان ايوب اخبره قال سمعت ابن سيرين يقول جاءت ام رضي الله عنها امرأة من الانصار من اللاتي بايعن قدمت البصرة تبادر ابنا لها فلم تدركه

176
00:55:45.750 --> 00:56:05.750
فحدثتنا قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ان رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلنا في الاخرة كفورا. فاذا فرغت النفاذ النني. قالت فلما

177
00:56:05.750 --> 00:56:30.600
القى الينا حكمة فقال اشعرنا اياه ولم يزد على ذلك ولا ادري اي بناتي وزعم ان الاشعار  خالد في للضم احسن اليك؟ نعم. وزعم ان الاشعار الحفنا فيه يعني اشعرنا يعني. نعم. اشعار نهائيا. نعم. احسن الله اليك

178
00:56:31.050 --> 00:56:53.300
وزعم ان الاشعار فيه وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة ان تشعر ولا تؤزر تؤثر كيف الاشعار للميت سبق ان الاشعار هو الثوب الذي للجسد يطالع الشعار هو الثوب الذي يلبس والدثار هو الثوب الثاني الذي فوقه

179
00:56:54.000 --> 00:57:08.950
ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الانصار شعار والناس بكثار يعني ان الانصار من خواص النبي صلى الله عليه وسلم فهم كالثوب الذي يلي جسده والناس كالثوب الثاني. المعلوم ان الثوب الذي الى الجسد اقرب واخص

180
00:57:09.400 --> 00:57:29.000
لذاك اذا كان عليك ثوبين فنيلة فلجسد هذا يقال له شعار. والثوب الذي فوقه يقال له دفاع فقال النبي صلى الله عليه وسلم الانصار شعار والناس بثار شعار يعني باخص الناس العظيمة للانصار

181
00:57:29.650 --> 00:57:48.300
فضيلة يعني الانصار له خصوصية وهم اقرب الناس اليك فما ان الثوب الذي الجسد اقرب من الثوب الاخر الذي فوقه وقال الحسن الخلقة الخامسة يشد بها صاحبيه هو الوريثين تحت الدرع

182
00:57:48.350 --> 00:58:09.400
لان المعنى ان المرأة تلف خمس دقائق النفافة الاولى خرقة اشد بها الفخذين والوريكان تحت الدرع تحت الثوب ثم درع ثوب للجسد وخمار تغطى به الجسر هذه الثلاث ثم ثم ايضا لفافتان

183
00:58:11.700 --> 00:58:40.500
او ثلاث لفائق فالمرأة الرجل في ثلاثة اسواق  درع وخمار واللفاختين وثلاث لفائف وهنا ايضا ذكر الخامسة خرقة يشد بها الفخذين والوركية تحت الدرع ثم درع فوقه ثم خمار للرأس والوجه ثم لفافتان

184
00:58:40.550 --> 00:58:55.950
قل واجبت ثوبا واحد يصل جميعا للسنة وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كما اخبرت ابن عطية انه قال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن بماء وستر

185
00:58:56.650 --> 00:59:22.400
يعني على حسب الحال ان رأيتني على حسب الحاجة وحسب اه حادث الميت للتنظيف يصلنها ثلاثا ان كان رأيتهن يكفي وميت ضيق والا زدنا خمسة وان لم يحصل النقاء زدنا ايضا سبعة. ولهذا قال ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك الرائحين. مثل اللفظ الاخر او سبعة

186
00:59:22.800 --> 00:59:41.500
ان رأيت ان ذلك بماء وسدر المعنى انه يخلط في الماء في الماء اه بالسدر في استحباب غسل الميت بالماء والستر وهذا من باب النظافة من باب التنظيف والسدر وسيلة تنظيف مثل الصابون

187
00:59:42.150 --> 01:00:02.800
خلط الماء بسدر او بصابون او باشكال النظافة ليس بواجب لكن هذا باب النظافة والواجب اصبحيت مرة واحدة كما سبق وما زاد عليه فهو مستحب والايثار ثم يجعل ثلاثا او خمسا وسبعا يكون على وتر هذا ايضا مستحب

188
01:00:03.550 --> 01:00:21.100
والدليل على انه يكفي واحد مرة واحدة حديث الرجل الذي وقفته راحلته فقال النبي اغسله بماء وسدر. ولم ولا يذكر عددا ولا ايثارا  السدر وكذلك ما يقول مقامه من الاشجار والصابون كل هذا مستحب

189
01:00:21.150 --> 01:00:46.950
زيادة التنظيف في استحباب جعل الكافور في الغفلة الاخيرة قال العلماء والحكم في ذلك فاكثر يصيبنا انه يصلي بالجسد الهواء لا باب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون حدثنا قبيسة قال حدثنا سفيان عن هشام عن ام الهديري عن ام عطية رضي الله عنها قالت

190
01:00:47.450 --> 01:01:11.250
ظفرنا ظفرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تعني ثلاثة قرون. وقال وكيع قال سفيان ناصيتها وقرنيه  فيه استحباب جعل سهر الميت ثلاث قرون انقرض من الخلف وقرض ناصيتين ناصية الجانب الايمن والناصية الجانب الايسر والخلف

191
01:01:11.950 --> 01:01:28.500
عميلة حكم ثلاث عمايل ثلاث رقائق يكون من الخلق هذا هو الافظل قولوا لترجعوا فلا حرج هكذا طب رحنا الثورة تنجحوا قلت هذا من باب الاستحباب كما فعل ببنت النبي صلى الله عليه وسلم

192
01:01:29.100 --> 01:01:57.900
ولهذا قال اذ قال سفيان ناصيتها وحرميها يعني كل ناصية بصيرة من الامام ومن يسأل اجعل من الخلق. نعم نعم. باب يلقى شعر المرأة خلفها حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام ابن حسان. يقول وباع في اي بنات النبي صلى الله عليه وسلم جاء قال انها ام كلثوم. هل هي ام كلثوم؟ هل هي السنة؟ نعم

193
01:01:59.450 --> 01:02:20.750
نعم باب يلقى شعر المرأة خلفها. حدثنا مسند قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن هشام ابن حسان. قال حدثتنا حفصة عن ام عطية رضي الله قالت توفيت احدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فاتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنا بالسدر

194
01:02:20.750 --> 01:02:40.100
ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك واجعلن في الاخرة كافورا او شيئا في الاخرتك فجعلنا في الاخرة كافورا او شيئا من كافور فاذا فرغتن فاذنني فلما فرغنا اذنناه فالقى الينا حقوة

195
01:02:40.100 --> 01:02:58.900
فظفرنا شعرها ثلاثة قرون والقيناه خلفها. نعم. معقودة ليه شعر المرأة خلفها بعض يلقى شعر المرأة خلفها وفي الحديث هذا من باب الاستغفار كما سبق قول وترا كذلك الايثار مستحب

196
01:02:59.150 --> 01:03:18.700
والسلام يا علي ثلاث او خمسة وست اذا كانت اه قصر النقابي غسلتين يزيدن ثالثة يزاد ثالث اهل الميت حتى على وتره وان حصل في اربعة يجوز خمسة وان حصل لقاء في ست زاد ثالثا من باب الاستحباب

197
01:03:19.300 --> 01:03:40.400
والا فلو لم يوتر فلو لم يوتر في غسل الميت لا حرج هذا من باب الاستحباب السدر يكون البعض فيه سدر او صابون او اشياء مصحف. يكون الوتر مستحب واجعلنا في الاخرة كافورا وشيئا من كافور كما سبق لانه طيب ويصلب البدن وهذا مستحب

198
01:03:40.750 --> 01:03:55.200
ولو يجعل كافور ولا طيب لا حرج فاذا فرغكن فاذنن ليعلمن يعني اعلمن فلما فرغنا اذنناه فالقينا بناء حقبة يعني ازاره فبصرنا شعرها ثلاثة قرون والقيناها خلفه هذا هو الشافي الترجمة

199
01:03:55.500 --> 01:04:15.700
المستحب ان تظفر الشعر الميتة ثلاث قرون ويجعل خلفها وهذا هذا الحديث كره مؤلف كم كره مؤلف من مرة مرة يزيد على عشر مرات والسبب في ذلك دقة الصنباط في البخاري رحمه الله وفهمه العظيم

200
01:04:16.650 --> 01:04:31.650
البخاري رحمه الله في الفقه والفهم العظيم وعقد هذه التواجد الذي حيرت العلماء والفطاحل والكبار من اهل العلم حتى قال العلماء حتى صار مثل يقال فقه البخاري فتراجما رحمه الله

201
01:04:32.200 --> 01:04:59.300
هذا فهمه العظيم ودقة فهمه جعل يكرر الحديث مرات متعددة ليستنبط الاحكام ويترجم بما يفهمه ويتفقهوا من النصوص رحمه الله ورضي عنه. نعم نعم باب الثياب البيض للكفن حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها

202
01:04:59.300 --> 01:05:19.800
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاث في ثلاثة اثواب يمنية سحولية ايه كده خفن في ثلاثة اثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة

203
01:05:20.050 --> 01:05:38.400
نعم وهذا بيان الثياب التي يكفر فيها الميت الافضل ان يكفن الميت في ثياب بيض وان كفن في غير فلا حرج ان كفر الميت  ملوث ازرق او اصفر او اخضر

204
01:05:38.650 --> 01:05:58.650
او اصل اللحم لكن البياض افضل ووجه الدلالة عن هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب بيض والله تعالى لم يكن ليختار النبي الا الافضل جاء في الحديث الاخر البسوا من ثيابكم البياض وكثروا فيها موتاكم فانها من خير ثيابكم

205
01:05:59.300 --> 01:06:16.950
طلع في البياض افضل للميت وللحي وان لبس الحي ملونه او كفن الميت في ثوب ملون لا حرج لكن هذا من باب الافضل وفيه استحباب تكفين الميت الرجل فيه ثلاثة اثواب بيع والمراد بالثوب قطعة قطعة تكون ما تسمى ثوب

206
01:06:17.150 --> 01:06:35.100
ثلاث دقائق وفي هذا الحديث ان ان رسول الله صلى كفه في ثلاثة اثواب يمنية رياضة سحورية يعني جاءت من اليمن تحولية لفة الى بلدة سحور في اليمن من فرصة قطب

207
01:06:35.450 --> 01:06:52.400
بيض وهذه الاثواب جاءت من اليمن من بلدة يقال لها سحور تصنع فيها في من كرسي يعني قطن ليس في اقل نصف ولا عمارة هذا هو الافضل ثلاث لفائز ليس فيها قميص

208
01:06:52.550 --> 01:07:20.100
يعني مخيط مثل الثياب وينك في القبر؟ لكن الافضل يعني لفائد ثلاث قطع ليس الطبيب ليست بسيطة كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها قميص ولا عمامة فيه ثلاث لفائد وهذا مستحب كما سبق والواجب ثوب واحد الواجب لفافة واحدة تسهل جميع الجسد

209
01:07:20.600 --> 01:07:37.750
اذا كفن بيت في لفافة واحدة تكفي دمع الجسر هذا هو الواجب وهذا فرق فرض كفاية الميت وغسله والصلاة عليه ودفنه هذه فروض كفاية يجب على الامة ان تغسل فلو تركوا

210
01:07:37.800 --> 01:07:53.500
اترك ميت ولم يغسل واذا غسله بعض الناس كذلك يجب ان يكفن فاذا تلك الميت ولم يكفن اثبت الامة فاذا كفنه بعض الناس سقط الاخوان كذلك الصلاة عليه فرض كفاية

211
01:07:53.600 --> 01:08:05.950
اذا ترك الميت ولم يصلي عليه اثم اثم الناس واذا صلى بعضهم سقف كذلك الدفع يجب عليها ادفاء الميت ولا يسرف اذا دخله بعض الناس سقط حديثه عن الباقين هذي فرض كفاية

212
01:08:06.000 --> 01:08:20.850
وتغسيله تكفيله ودفنه والصلاة عليه كلها فروض كفاية والثوب الواحد شقي بجميع الجسد. في الحديث الذي وقصته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم وكفنه في ثوبيه. يعني ازاره ورداءه

213
01:08:21.950 --> 01:08:54.050
وهذا الرجل الرجل كثر فيه ثلاثة اثواب واما المرأة فالاصل انها تتكفل في الحرف كما فخضار على رأسها فتاة نعم لا لا كتبها ما هو مشروع كتاب بعض الايات لا حرج

214
01:08:54.250 --> 01:09:05.100
كفه في ثوب ملون لكن الابيظ افظل الا اذا اعتقد يعتقد انه ما يجوز الا هذا هذا ما يجوز هذا اما الكتاب لا ما يشرع الكتاب لا يكتب فيها خلص خلص

215
01:09:07.300 --> 01:09:24.900
تعبان لكن اذا اعتقد انه واجب اما اذا اعتقدها وضعها من باب الاتفاق هكذا الخضرا ولا حظر ولا بيظا لاي اي لون لكن اذا اعتقد انه لا يجوز الا هذا النوع هذا هذا

216
01:09:25.250 --> 01:09:51.100
وكذلك كتابه لا لا يكتب نعم نعم طبعا ولا يتكلم ايضا عند  اذا حفظ الميت وحدوا لا اله الا الله سبحان الله هذا من البدع لا يشعر الميت اكياس ها؟ كيس بلاستيك. هذا قد قد يحتاج الى الضرورة اذا كان ممزق او قطع

217
01:09:51.550 --> 01:10:20.800
نعم قد هذه الضرورة تمزقها حريق او مفترق  قادر ان يحتاج الى هذا نعم اذا احتج اليه نعم. ها لا لا باب الكفن في ثوبين حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة

218
01:10:20.800 --> 01:10:40.800
اذ وقع عن راحلته فوقست او قال فاوقفت. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم اغسلوه بماء وسدره وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوا ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم وهذه التربية معقودة ليه

219
01:10:40.900 --> 01:11:04.050
جوازتك في بيت في ثوبين يعني في قطعتين واستدل المؤلف رحمه الله الرجل الذي مات وهو واقف بعرفة سقط عن راحلته فمات فقلد الرسول كفنه في ثوبيه ثوبين الازار والريداء وعليه محرم عليه ازار يسد نص الاسفل هو رداء هل تفتنه في ثوبين الذين احضروا بهما

220
01:11:04.550 --> 01:11:25.650
هذا يدل على انه لا يشترط ثلاث اسواق ولا ثلاث دقائق بل يكفر في ثوبي في ثوب واحد وفيه هذا محرم اذا غاث يغسل ويكفن ويصلى عليه ليس كالشهيد الشهيد اللي قتل في المعركة الجهاد في سبيل الله لا يغسل ولا يصلى عليه

221
01:11:26.200 --> 01:11:44.200
بل اه يدفن الشهيد بدمه وثوبه يضع قتل احد شهداء احد لم لم يصلي عليها النبي ولم يغسله بل امر بهم ان يدفنوا بثيابهم ودمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا

222
01:11:44.850 --> 01:12:04.650
اما المحرم يختلف ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه الغائب والسدر والسدر وسيلة تنظيف ما في طيب يكفروا في ثوبيها ازار وديال ولا تحركوها الا تطيبوه. ويطيب بخلاف الميت غير بحرم وطيب

223
01:12:04.850 --> 01:12:17.750
فقيه اما اذا المحرم لا يطيب لانه لان احرامه باطل. بدليل على ان ميت محرم احرامه باق باق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يغطى رأسه ايضا لانه

224
01:12:18.400 --> 01:12:39.650
فدل على ان ميت اذا مات وهو محرم يغسل لا بأس يغسل بما يغسل وسيلة تنظيف غير ممسك ولهذا قال ولا يغير لانه ولا يغطى رأسه وفي رواية مسلم ولا رأسه ولا وجهه

225
01:12:40.050 --> 01:12:52.100
وبين النبي صلى الله عليه وسلم قال فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي الثلث الاخير فان الله يبعثه يوم القيامة ملبياء فدل على ان البيت المحرم اذا مات باقي على احراقه

226
01:12:52.550 --> 01:13:05.500
على انه لا يقضى عنه لا لا يكمل على الحج لانه لو كان يكبر عنه الحج لما بقي ضحيا فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه يبقى محرما دل على انه لا يكبل عنه الحج

227
01:13:06.750 --> 01:13:26.100
فدل على ان المحرم اذا مات يغسله كفا ويصلى عليه ويغسل بالماء والصدر والسدر ليس بطيب لكنه من التنظيف بخلاف شهيد الذي يقصف المعركة فلا يغسل ولا يصلى عليه بل يظهر ثوبه ودمه

228
01:13:27.300 --> 01:13:45.100
وهي عند المحرم اذا ما تبقى على الاحرام ملبيا ولا يغطى رأسه ولا وجهه بخلاف الميت غير المحرم يغطى وجهه ورأسه ودل هذا ايضا على انه لا يكبل عنه بقية مناسك الحج لانه يبعث يوم القيامة والانبياء. نعم

229
01:13:45.450 --> 01:14:06.400
العفو لا بأس لاحد من قبل لا بأس كغيره من الاموات لغيره من الاموات الحج مشروع على الميت استأصلنا سواء كان الميت شهيد او محرم او غيره  لكن الحج الذي مات فيه

230
01:14:06.450 --> 01:14:20.900
ظاهر الادلة انه ما ما يكمل عنه لانه لو كان مكمل عنه لما بقيت يقتل الشيء في المعركة كل شيء في المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه كل شيء نعم

231
01:14:22.050 --> 01:14:42.350
لا تظن عمر الطيب عمر الطيب نعم ستفور الزعفران وما اشبهه والحلوف كل هذه نعم باب الحنوط للميت حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

232
01:14:42.350 --> 01:15:03.250
رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة اذ وقع من راحلته فافصعته او قال فاقع  فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوا بماء وسدر وكفنوا في في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه

233
01:15:03.250 --> 01:15:25.000
فان الله يبعثه يوم القيامة ملبيا نعم للميت يعني غير محرم باب حوض الميت هذا غير المحرم وانه مستحب يستحب ان يطيب الميت ويهيأ لما فيه لان الطيب فيه رائحته طيبة فيكون مستعد لسؤال الملائكة

234
01:15:25.750 --> 01:15:46.500
يكون استعداد لصلاة الملائكة يغسل وينظف او يطيب وهذا من تكريم الله للمؤمن ثم اماته فاقبره بخلاف الكافر فانه لا يغسل ولا يدفن وانما الحربة فيفته وتربص جثته حتى لا يتأذى بها الناس

235
01:15:47.000 --> 01:16:12.600
اما المسلم فان الله كرمه وغسل الفيض ويهيأ لاستعداد الملائكة سواء الملائكة ولهذا المؤلف استدل بحوض الميت بقوله ولا تحبطوه لا تحبطوا المحرض لان المحرم ممنوع من الطيب تجلى بمرفوقه على ان الميت المحرم لا يطيب وبمفهومه على ان الميت غير محرم يطيب

236
01:16:13.350 --> 01:16:34.000
لا تحنطوه لانه مشرك وفهم من هذا ان هذا بيت غير محرم يطيب ولهذا هذا في الدقائق ذهب البخاري قال باب الحروق للميت الى اين اخذه؟ نوع من الطيب. اخذه من قوله ولا تحدثوه. لا تحدثوهم لانه محرم. ومفهومه ان غير

237
01:16:34.000 --> 01:16:51.400
في دليل على ان المحرم الاحرام لا ينقطع بالموت بل يبقى ولا ولا ولا يناب عنه لا يرظى تكملة الحج. نعم. لان النبي لم يأمر احد ان يكمل عن هذا المحرم افعال الحج

238
01:16:51.550 --> 01:17:33.500
لا ايش وش فيك الاسرى مثل هذا نعمة من لبس طيب الريح مو بطيب  قال العباس الخلل الذي في اللبنات في القبر نعم سد الخلايا نعم في الغسل يعني هل هل يغتسل

239
01:17:33.500 --> 01:17:51.550
او لا تصل اذا غسل البيت هل يشرع له غسل ذكر نقل عن الخطاب فقال لا اعلم احدا قال بوجوبه والشيخ يقول الخلاف فيه ثابت عند المالكية وصل اليه بعض الشافعية انه واجب

240
01:17:52.250 --> 01:18:13.150
وذكر السالخ انه يحتفل يتعلق بالغاسل ليكون عند فراغه على اخره من طهارة جسده لعله ان يكون اصابه من الرشاش الرشاش فيغتسل ويعلق في سماحة الشيخ هو قال الحكمة في هذا الغسل يعني استحباب الغسل جبر ما يحصل للغاسل من الظهر

241
01:18:13.200 --> 01:18:31.500
بسبب وشهادة الميت وذكر الموت وما بعده. ليس المراد انه يغتسل لاجل انه يصيب من الرشاش واذا باب التقوية والتغسيل جبر للضعف الذي النفسي الذي حصل للانسان ملابسة الميت في تفصيله هذا مستحق وليس بواجب

242
01:18:31.650 --> 01:18:50.550
ثبت ان اسماء بنت عبيس زوجة الصديق رضي الله عنهما لما توفي السلف ثم خرجت الى النار وكان في يوم بارد الصحابة وقال هل علي الغسل؟ قالوا لا فدل على ان الغسل ليس بواجب غسل ميت

243
01:18:50.950 --> 01:19:10.600
لكن القصر هذا مستحق. نعم باب كيف يكفن المحرم؟ حدثنا ابو النعمان قال اخبرنا ابو عوانة عن ابي بشر عن سعيد ابن جبير ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا وقصر بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم

244
01:19:10.600 --> 01:19:36.550
فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوا بماء وسدر وكفنوا في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا فان الله يبعثه فان الله يبعثه يوم القيامة ملبيا نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد. عن عمرو وايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم قال

245
01:19:36.550 --> 01:19:56.550
كان رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة وقع الراحلة قال ايوب فوقست وقال عمر فاخصعت فمات فقال صلوا بماء وسدر وكفنوا في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمضوا رأسه فانه يبعث يوم القيامة

246
01:19:56.550 --> 01:20:19.550
قال ايوب يلبي وقال عمر ملبيا لكيفية تكسير المحرك وكيفية سكين المحرم كما دل على الحديث انه يكفن في ثوبين في ازاره ورثائه والمراد بالثوبين او قطعتين وفي انه لا بأس ان يغسل بالسدر وسيلة التنظيف لا بأس

247
01:20:19.600 --> 01:20:33.500
طابون واشال رسولها وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارسلوا بماله وسدر وفيه ان الميت محرم بجنة الطين ولهذا قال ولا تمسوه طيبة وفي ان البيت المحرم لا يغطى رأسه. قال ولا ولا تخمر رأسه

248
01:20:33.750 --> 01:20:50.650
وكذلك الوجه كما في رواية مسلم ولا رأسه ولا وجهه خبره ان يتغطوا وهي ان البيت محرم لا يزال باقيا على الاحرام وان الحرام لا يقط بالموت وفي انه لا يكبل عنه في تلك السنة

249
01:20:51.200 --> 01:20:52.050
هنا