انا من مات لم يأكل من اجره شيئا منهم مصعب ابن عمير ومنا من اينعت له ثمرته فهو يهدبها قتل يوم احد فلم نجد ما نكفنه الا برداء الا بردة فيه الا بردة وقتل حمزة او رجل اخر خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه الا برده لقد خشيت ان يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا ثم جعل يبكي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر موقع فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي حفظه الله ان يقدم لكم هذه المادة. ملبية نعم قطعنا لا اه لا لا صوت ممنوع الصبر ما فيه شيء نعم لا لا ليس طيبا لكن اذا ترك باب الاحتياط طيب والا الله ما يعتبر فيه لكن تركه اولى من باب الاحتياط نعم. لا لا هذا طيب هذا قد يوجد لكن اكفنه في ثوبيه يعني الذي احرم فيهما. ولهذا قال لا تخمر رأسه لانه ضعف على احرامه. كما انه احرص في ثوبين في ثوبين تبقى على حاله. نعم باب القطني في القانون هذا هو هذا هو الافضل حتى ولو وجد فهو ثالثا لا يزال على ثوبين يعني هذا خاص المحرم يكون فيه الازار والرجاء الذي مات فيه. واما غير المحرم فالافضل ثلاث لقائد. كما ان المحرم لا يغطى رأسه ولا وجهه. غير المحرم يغطى رأسه وجهه. كما ان غير محرم طيب والمسلم لا يطيب خصائص العشاء خاصة بالميت المحرم له خصائص. قفل في ثوبيه قطعتين ولهذا هو لا يطيب ومن انه لا يغطى رأسه ولا وجهه وغير المحرم ليس كذلك. نعم باب الكفن بالقميص الذي يكف او لا يكف ومن كفن بغير قميص حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر عن حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عبد الله ابن ابي لما توفي لا ادنو الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم صلي فقال يا رسول الله اعطني قميصك اكفن فيه وصلي عليه واستغفر له. فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه. فقال اذ اني اصلي عليه فاذنه فلما اراد ان يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه فقال اليس الله قد نهاك ان تصلي على المنافقين فقال انا بين خيرتين قال استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة كم فلن يغفر الله لهم وصلى عليه فنزلت ولا تصلي على احد منهم مات ابدا حدثنا مالك اسماعيل قال حدثنا ابن عيينة عن عمر سمع جابر رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله ابن ابي بعد ما اتى النبي نعم النبي نعم اتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن ابي بعد ما دفن فاخرجه فنفث فيه من ريقه والبسه قميصه. وهذه القصة فيها النبي صلى على طه بن ابي. وكان رئيس المنافقين معلوم هذا لكن لما توفي جاء ابنه عبد الله ابن لعبدالله ابن ابي سمى عبد الله سماه على على نفسه سماه باسمه عبدالله بن عبيدة قيل له ابن اسمه عبد الله وكان ابن عبد الله من اصلح عباد الله ومن خيارهم. وابوه رئيس المنافقين يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ثم جعل يبكي وهو من السابق الى الاولين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. لكن من كان بالله يعرف كان منه اخوف. وكما تأتي ايضا في قصة خباب في الاخ النووي لما وكذلك عبد الله بن عمر ثم ابنا له عبدالله وسمى اخر عبيد الله. وبالعامة عندنا يقولون لا يسمي الانسان على نفسه لا نضع لا حق نسمي على نفسه اذا لم يحصل نفس يسمي ابرة اذا كان اسمك عبد الله تسمي اسمك عبد الله اسمك عبد الرحمن تسمي ابنك عبد الله لا حرج في هذا ولا محلول عبدالله ابن عبيد سمى ابنه عبد الله ابن عبيد ولم يوفي النبي ولم يأمر عبد الله ان يغير اسمه وقال انت الست ابيك وكذلك عبد الله بن عمر سمى ابنين احدهما سماه عبد الله والاخ سماه عبيد الله فلا حرج فلما لما توفي عبد الله بن ابي وكان رئيس المنافقين جاء ابنها عبد الله وكان من خيار المؤمنين وصلحائهم فقال يا رسول الله اعطني قميصك اكفنه فيه. وصلي عليه واستغفر له فعبدالله هذا طلب منه ان يعطيه قميصه رجاء ان يرفعه الله ان ينفعه الله به ويصلي عليه رجاء ويستغفر له طلبه ان يصلي عليه وان يستغفر له يدعو له وان يكفره لعل الله ان ينفعه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يهى عن ذلك ولم يأتي لها صريح في الصلاة عليه فالنبي استجاب استجاب لعبد الله واعطاه قبيصة ونفث ونفذ فيه من ريقه وصلى عليه فليور لأمور الأمر الأول ان مراعاة خاطر ابنه عبد الله لأنه يصلح الناس والامر الثالث مراعاة لرهطه الاوس والامر الثالث انه لم ينهى لعل الله ان ينفعه. رجاء ان ينفعه الله به. والنبي يحب الخير لكل الناس ولم ينهى فرجع عليه السلام ان الله ينفعه بذلك حيث انه لم ينهى ولما رجع ان يصلي عليه كذبه عمر بثوبه وقال اليس الله لها ان تصلي على المنافقين وفي قوله فلن يغفر الله لهم. فقال النبي عن ابي لهب بين اختيرتين قال استغفر لهم ولا تستغفر لهم. ان الله خير لي قال استغفر او لا تستغفر. انا اختار احد الامرين. اخترت الاستغفار استغفر لهم او تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. وفي لفظ النبي قال فلو اعلم اني زدت على السبيل ان يغفر له وزدت على السبيل فصلى على النبي يقول له هذه الامور الثلاثة مراعاة لابن عبد الله ومراعاة الليل الاوس ولعل الله ان ينفعه ولا يضر بذلك مثل عمر وقوته رضي الله عنه جذب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ندم قال يعني تعجبت من جرأتي على جلب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك نزلت الاية انزل الله بعد ان صلى على ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله ومات وهو فاسق وهم فاسقون. فلما هذه الاية لم يصلي على منافق قبل ذلك. صريحا نهي لا تصلي وهو بيان العلم ما هي العلة؟ فانهم كفروا بالله ورسوله. كل كافر لا يصلي عليه. يعني انه مشرك او وثني او منافق او صديق او المجوسي او يهودي او نصراني العلة هذي انهم كفروا بالله ورسوله فالعلما كفر لا يصلون عليه ومن لم عليه كفر يصلى عليه ولو يكون كافر ولو كان ضعيف لكن بعض الفساق جاءت بعض الاحاديث انه يتأخر يعني الاعياد لا يصلون عليه جاء في حديث النبي على الصلاة على قاتل نفسه قاطع الطريق يصلي على عرضة الناس لكن الاعيان العلماء والوجهاء لا يصلون عليه زد للاحياء الا يفعلوا مثل فعلا وفي الحديث الثاني وفي حديث جابر قال قل اتى النبي عبد الله ابن ابي بعد ما دفن. فاخرجه. واقول بعدما دفن يعني بعد ما دلي في حفرته. كما جاء في الحديث الاخر يعني بعد ما دلي في حفرته. فاخرجه فاخرج بعضه في حفرته ولفت فيه من ريقه والبسه طغيصه رجاء نفعه الله بذلك وقيل ان النبي صلى الله عليه وسلم ما اعطاه قميصه مكافأة له. لما اعطى قميصه العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم المسلم الذي لا يصلي ولا ينبغي للناس ان يقدموا الذي لا يصلي يقدمه الناس يصلى عليه نعم لكن الاصل السلامة الاصل اذا لم يعلم من اصل السلام نعم قال قبل ان يلحى عليه الصلاة والسلام لا والعباس عن النبي في بدر طلب له قميص. فلم يوجد له قميص يناسبه الا قميص عبدالله بن ابي. لان عباس طويل وعبد الله بن ابي طويل. فكان عبد الله بن ابي يناسب العباس. فاخذ هذا النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه مكافأة له لما اعطى قميصه عمه العباس والمؤلف رحمه الله سلبي هذا الترجمة قال باب الكفن في القميص الذي يكف او لا يكف يعني دل على جواز تفتيت القميص. مكفوف الاطراف او غير مكفوف الاطراف اذا كانت روح مكفوف تأتي بالوكيلة تخيطه تخيط الطرف وتكفه او غير مكشوف تدل على يجوز هذا جواز التكييف القميص مكفوف في الاطراف وغير المكفوف وفي زواج التفكير التكفير في غير القبيح وهي اللفافة وينبغي ان يعلم انه يجوز التكفير في ثوب واحد قميص او لفافة تدخل جسم الميت كما سبق وسواء كان ابيض او ملون كازرق او اخضر او غيرها لكن الافضل الابيض وتدليه على جوز السفير في الثوب الواحد او الثوبين. الحديث الذي وقفته واحدة سترى السبب فان النبي صلى الله عليه وسلم قال فخروا في ولكن الافضل تسريب الميت في ثلاث لفائت بيض كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم لان الله لم يكن ليختار النبي صلى الله عليه وسلم الا العفو. اما المرأة فهي تكسرت بخمس لفاعي. لفافة واحدة تستر جميع البدن بعض العلماء تكلم على قول المؤلف رحمه الله في القميص الذي يكف او لا يكف قال بعضهم ان المراد الكف كف العذاب كلام الشارع هنا قال قال والذي يظهر لي ان البخاري الرابعة نعم الصف الرابع المولد راء بعض السكن في قلبه ان البخاري لاحظ قوله تعالى استغفر لهم او لا تستغفر لهم اي ان النبي صلى الله عليه وسلم البس عبد الله ابن ابي قميصه سواء كان يكف عن سواء كان يكف عنه العذاب او لا يكف استصلاحا القلوب استصلاحا للقلوب المؤلفة فكأنه يقول يؤخذ من هذا التبرك باثار الصالحين. وهذا سبق انه انه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم سواء علمنا انه مؤثر في حال الميت او لا؟ قال ولا يصح ان يراد به سواء كان الثوب مكفوف الاطراف او غير مكفوف لان ذلك وصف لا اثر له. قالوا اما الضبط الثالث فهو لحن اذ لا موجب لحذف الياء الثاني فيه انتهى. نعم. هذا ليس المراد يتعلق المراد يعني ظاهر الترجمة المراد مكفوف اطرح سؤال مقصود الاطراف ليس المراد بما يتعلق بالقلوب. نعم باب الكفن بغير قميص حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب سحور خرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني ابي عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب ليس فيها قميص ولا نعم وهذا باب باب السفن في غير القميص حكم الجواز حكمه الجواز يقول كفي النبي صلى الله عليه وسلم كاكواب سحور تحول الثوب الابيض بضم السين والحاء والثوب الابيض النقي وسحور وبفتح السين سحول نسبة الى قرية في اليمن يقال لها سحور سحولية سحولية يعني البلدة التي في اليمن يقال لها سحود وكرصه القطن يعني النبي كفي بثلاث اكواب بيض سحولية مسجد في اليمن من كرسف يعني من قطب ليس فيها قميص ولا عمارة هذا هو الافضل ثلاث لفائد كما في الحديث الذي بعده ليس في اكثر من سنن عمارة لا باب باب السكن بلا عمامة. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حفن في ثلاثة اثواب بيض سحورية ليس فيها قميص ولا عمامة نعم هذا هو الاصل ليس فيها قميص او قميص الثوب المخيط مثل ثياب التي نلبس والعمارة التي تشد بها الرأس الافضل الميت ما ما يجعل على رأسه عمامة ولا يكفن في ثوب المخيط وانما يكفن في ثلاثة قطع والبراد الثوب القطعة الواحدة قطعة القماش هذا هو الافضل والمؤلف رحمه الله كرر هذه السراجم استنباط الاحكام قال انها تنتقل عليهم الدول من قال هذا يحتاج الى دليل اذا وجد دليل اذا وجد ما دل على هذا ما حصل اما اذا لم يوجد دليل فلا يثبت حكم الا بدليل هذي القاعدة الشرعية نعم بابنا الكفن من جميع المال وبه قال عطاء والزهري وعمرو بن دينار وقتادة وقال عمرو بن دينار الحلو ومن جميع المال وقال ابراهيم يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية وقال سفيان اجر القبر والغسل هو ومن الكفن حدثنا احمد بن محمد المكي قال حدثنا ابراهيم ابن سعد عن سعد عن ابيه قال اتي عبد الرحمن ابن رضي الله عنه يوما بطعامه فقال قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني فلم يوجد له ما يكفن وهذه الترجمة فيها بيان ان الكفن من جميع المال يعني يؤخذ من رأس المال يقدم الحسن لان السفن بمثابة الثوب الذي يلبسه في حياته. والثوب الذي يلبسه في حياته مقدم مقدم على الدين وعلى كل شيء فكفى يكون من جميع المال قبل قسم التركة فيؤخذ يشترى كفن للميت وكذلك اجرة الغاسل من ماله قبل ان تقسم التركة اجرة حفر القبر كل هذه مقدمة وكذلك الطيب الذي يطيب به يؤخذ من ماله. قبل قصة السلسة ولهذا قال باب يعتصم من جميع المال وبه قال عطا والزهري وعمرو بن رقص وقال عمرو ابن دينار الحنوط يعني هو الطيب يعني في الكفن من جميع المال وقال ابراهيم ابدأ بالكفن اذا كان المال قليل مال الميت قليل يبدأ بالكفن الاول ثم بالدين تقضى الدين ثم الوسط ثم بالوصية صفر اذا كان ميت عليه دين ويحتاج الى كفى ايهما يداع؟ هل يقوى الدين قبل الكفن او قدم الكفن؟ كفن يقدم. اول شي يشترى له كفن فين بقي شيء من المال قول قضي دينه فإن بقي شيء نفذت الوصية فإن بقي شيء يقسم على التركة ولهذا قال ابراهيم يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية. وقال سفيان اجر القبر والغصب هو من الكفن يعني وهذا الصواب يعني يبدأ به اجر حفر القبر كذلك يقدم على الدين يقدم على لابد منه يقدم على على الوصية تقدم على قصة التركة اجرة حفر القبر واجرة الغسل واجرة الكفن كل هذه مقدمة وذلك ان الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة الحقوق المتعلقة بالاعتصام وهي مرتبة ان فقدت الشركة ترتيب اولا باولة التجهيز معونة التجهيز كالكفن واجرة الغاسل واجرة حفر القبر كل هذه مقدمة على الدين ولو كان عليه دين لو كان عليه ملايين وجاء صاحب الدين قال له لا تشتروا الكتاب ولكن ولا تستحقروا قبره انا ااطلبك؟ يقول لا ولو كنت تطلبه هذا مقدم عليه لانه لو كان حي يلبس ثيابه ولا يقول الدائن انزع ثيابك وبعها واوفر الدين هذا لابد منه هذا هذا ثوبه يعني ثوبه ثوبه في الحياة وثوبه بعد الممات مقدم يشترى له كفن ولو كان عليه دين يقدم على الدين وكذلك ايضا يغسل المتبرع يغسل بالاجرة نستعجل ونغسله قبل البيع. وكذلك حفر القبر اه اجرته شخص يحفر القبر ثم لان هذا في الحياة كسوته وطعامه مقدم على دينه. كما انه في الحال كسوته وطعامه يقدم على دينه فكذلك بعد ممات تغسيله وحفر قبره كفنه كل هذا مقدم ثم الحق الثاني الدين الذي به رأى الدين الذي به رهن الدين الذي صاحبه استوثق واخذ رهنا يقدم يقظى الدين يؤخذ اجرة الغسل والكفن وحفر القبر يقضى الدين الذي به رهن لانه دين موفق ثم بعد ذلك الديون المطلقة المرسلة التي ليس فيها اذا قضينا الدين الذي به رهن نقضي الديون التي ليس بها رهن سواء كانت للهو لادمي مثلا قدم هذا كذلك ايضا ذكر عليه كفارة تخرج الكفارة هذا دين لله هذه زكاة ما اخرجها من مالك تخرج الزكاة. دين الله ودين الادب. في الدرجة الثالثة اولا اجرة اجرة تجهيزه وكفنه. ثانيا الديون التي بها رهب وكذلك ما تعلق به الذي تعلق بعينه كما لو كان عليه جناية تقدر تؤخذ تقدم له ثم بعد ذلك الديون المطلقة التي ليس فيها لله ولادمي ثم بعد ذلك تنفذ الوصية. الوصية تؤخذ من الثلث ثم بعد ذلك العلم خمسة اولا الديون التي بها ثالثا الديون المطلقة لله واولادها الوصية نعم تبقى ما عليهم قضوها انقضوها فالحمد لله لكن اذا كان له مال يقدم قبل ارثه واذا لم نعرفه اذا حبوا يقضوها اتابهم الله والا فليس بواجب من يقول هذا من الذي قال هذا يرثون في امر الله لكن هل فيه دليل على انهم يقضون دينه ورثوه بالنص بالدليل فكونها تنتقل لابد من دليل حتى لابد منه نعم نقول وانا ما اذكر دليل الان لكن يوجد دليل لقد اقوله به وكم يفوت الانسان في هذا الحديث قال اوصي عبد الرحمن بن عوف يوما بطعامه. فقال قتل مصعب بن عمير وكان اكرم مني. فلم يجد له ما يكسر به الا برجه. قطعة ما تكفيه قطعة قماش وقتل حمزة او رجل اخر مني فلم يوجد له ما يتصدق الا بردة هذا فيه دليل على ان الصحابة صاروا شدة في في اول الامر في اول الهجرة ثم ماذا توسع الله عليه. حتى يموت الميت ما يوجد له كفن يكفيه كما سيأتي ايضا فوجده الا قطعة قصيرة اذ غطي رأسه ظهرت الجبل وان يغطي رجله ظهره فظهر رأسه فقال له غطوا رأسه اجعلوا على رجليه شيف من الحشيش قال عبدالرحمن لقد خشيت ان تكون عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا جعل يبكي حتى ترك الطعام تذكر حال اصحابك وهذا عبد الرحمن بن عوف كان يبكي رضي الله عنه تذكر حال اصحابه وقال كيف؟ هؤلاء قتلوا وهم خير مني هذا من باب التواضع رضي الله عنه ومع ذلك لا لم يوجد لهم ما يكفرون به ونحن فتحت علينا الدنيا فنخشى ان تكون عدلت عدل لنا ثوابنا في الحياة الدنيا. نفسها مفتوحة طيبتها في الحياة الدنيا ثم جعلها يبكي في بعضها من ترك الطعام نعم. نعم ها انه لابد له قطعة انه يبدأ بالكفن هذا الذي وجد يبدأ بالكفن اولا ويكفر به الميت يكون بجميع المال لكن هؤلاء ما عندهم مال ولا عندهم الا القطعة هذي ما تكفي ولا بثورة هذه القطعة ما ما قسمت على الشركة لان الكفر مقدم نعم وش فيه الشهيد يكفن به الثوب الذي قتل به كفر بذنبه وثوبه. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقتل اخوه نعم ها؟ ايه ظاهر ان هذا هذا التي عليه يوجد ايش ايه؟ ايه حاجة؟ الحمد لله. اذا وسع الله كما قال عمر رضي الله عنه من الساعة الان وسع الله حال الناس وصار الناس يتبرعون بشفع ويتبرعوا في ناس ويغسلون ايضا كما عندنا في المغسلة الان كم؟ من الاشخاص اللي يغسلون عدد كبير متبرعين جزاهم الله خيرا ولا ياخذ هجرة وفي بعضهم قد يوجد قلة له انهم اراه لكن لا اكثر يؤثرون لوجه الله ويكفنون كذلك الكفن كذلك هناك اي تبرعون بالاطيار بدون ما عندها ما عندهم ولما كذلك ايظا لما في في غزوة احد ايظا شق عليهم حفر القبور فكان النبي يفرثين والثلاثة في قبض واحد بعيد كلهم في وقت واحد ولا يوجد مرح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن الرجلين والثلاثة في القبر ويقدم اكثرهم قرآنا. فمن اكثرهم حفظا للقرآن سيقدر ثم الثاني يكون بجواره. نعم لكن الحمد لله اذا ما وسعت وسع الله عليكم فاوسيت. نعم. باب اذا لم يوجد الا ثوب واحد. حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا شعبة عن سعد ابن ابراهيم عن ابيه ابراهيم ان عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه اوتي طعامه كان صائما فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني كفن في بردة ان غطي رأسه ان غطي رأسه بدت وان غطي رجلاه بدا رأسه واراه قال وقتل حمزة وهو خير مني ثم بسق لنا من الدنيا ما بست او قال اعطينا من الدنيا ما اعطينا وقد خشينا ان تكون حسناتنا عجلت لنا ثم فجعل يبكي حتى ترك الطعام الاوفياء وفي هذا دقة استنباط البخاري رحمه الله فانه حديث واحد ترجم له الترجمة الاولى باب الكفن من جميع المال. وترجم باب اذا لم يوجد الا ثوب واحد لم يكفن فيه اذا لم يوجد ثوب واحد يكفن فيه وكما يقال في المثل العام الجود من المأجوج اذا لم يوجد الا ثوب واحد يكفر وان يوجد اكثر انتصر في ثلاثة اذا كان في سعة الافضل الاسواق. وان لم يدير الا كفر واحد فسر فيه على حسب الاستطاعة حسب تيسير ذكر المؤلف رحمه الله حديث عبد الرحمن بن عوف انه اوفى بطعام وكان صائما. فتذكر بطعامه وقت الافطار وكان صائم لما اراد ان يفطر تذكر حال اصحابه وقال قتل مصحف ابن عمير وهو خير مني لم يوجد له ثوب يكفيه كفن في برده قطعة ان غطي رأسه بدت رجلاه. وان غطي رجلاه بدا رأسه دراع هل الحقوق التي تصرف للميت من الدولة اذا كان موظفا؟ هل تعتبر ارث؟ ام انها حق خاص باولاده فقط؟ مع العلم انها قد احيانا الى اكثر من مئة الف ماذا يعملون؟ ان غطوا رأسه ظهرت الجبال وان غطوا الى رجلاه ظهر في الاصل. والله قال وقتل حمزة وهو خير مني. وفي اللفظ الاخر انه قال النبي النبي قال غطوا رأسه لان الرأس اشرب واجعلوا على رجليه شيء من الاذكار والحشائش قال عبدالرحمن رضي الله عنه ثم بسط لنا من الدنيا ما بسق يعني فتحت ادرك الفتوح رضي الله عنه وقالوا اعطينا من الدنيا ما اعطينا وقد خشينا ان تكون حسناتنا عجلت لنا تبقى الدنيا فتحت على الناس يخشى ان نقول عجل له من الاجر من الثواب هذا الذي حصل لهم من الدنيا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام رضي الله عنه وارضاه. نعم. باب اذا لم يجد سكنا الا ما يواري رأسه او قدميه غطى رأسه. نعم. حدثنا عمر ابن قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا شقيق قال حدثنا خباب رضي الله عنه يقال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله فوقع اجرنا على الله نعم الا بردة اذا غطينا بها رأسه اذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه واذا غطينا رجليه رأسه فامرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نغطي رأسه وان نجعل على رجليه من هذا فيه دقة فقه البخاري رحمه الله انظر الباب واذا لم يجد كفنا الا ما يوري رأسه او قدميه قط رأسه يعني اذا كان الكفن قصير لا يكفي الجميع اما ان يظهر الرأس واما ان يظهر رجلاه فيغطى الرأس لانه رشوة وتترك الرجل ان الحشائش احد يخبرني رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله اخلصوا الهجرة من افضل القربات واجل الطاعات هجرة من مكة الى المدينة قال هاجرنا ان تنسوا وجه الله. فوقع اجرنا على الله قال فمنا من لمم مات ولم يأكل بيده شيئا. يعني قبل ان تفتح الدنيا قبل ان تفتح الدنيا مات بعض الصحابة. قال مات ولم يأكل من يده شيئا. منه مصعب ابن ومنا من اين عكسه ثمرة فهو يهدبها. يعني من ما درس الفتوح فتحت له الدنيا على الناس فهو يهدبها يعني يتمتع يتمتع بها بمباحات التي احلها الله لكن خضار ان يكون هذا فيه نقص لاجرهم وثوابهم قتل يوم واحد يعني المصحف بن عوير فلم نجد ما يكفنه الا بردة. هذي قطعة قماش اذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه. واذا غطينا رجليه خرج رأسه فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يغطي رأسه لانه اشرف الرأس اشبه. وان نزل على رجليه من الادخر. الادخر نبت. طيب الرائحة والرأس الذي غسل يده اشرق فدل على انه اذا كان الكفن قصير فانه يغطى الرأس وتفركع الرجلان. نعم لان الرأس تشرب. نعم باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثني ابن ابي حازم عن ابيه عن سهل رضي الله عنه ان امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة بردة منسوجة فيها حاشيتها اتدرون ما البردة؟ قالوا الشملة قال نعم قالت نسجتها بيدي فجئت لاكسوكها فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا اليها فخرج الينا وانها فحسنها فلان فقال اكسنيها ما احسنها. قال القوم ما احسنت. لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا اليها ثم سألته وعلمت انه لا يرد. قال اني والله ما سألته لالبسها انما سألته لتكون كفني؟ قال سهل فكانت كفنه. نعم وهذه قصة فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم احدث له امرأة بردة منسوجة فيها حاشيتها نسجتها والبركة هي في الصلاة رويقا للشاملة قطعة قماش قالت المرأة نسجتها بيدي فجئت لاكسوكها هذه المرأة اهلك النبي هذه البردة التي نسجدتها واخاطبتها بيدها واعطتها النبي صلى الله عليه وسلم لتكون فتنة له فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا اليها وان فخرج الينا وانها ازاره هي الازار وكما عليه الصلاة يلبس الازار والرداء على عادة العرب الازار والقطعة التي يشد بها النصف الاسفل والبداية على كتفه. وربما لبس القميص عليه الصلاة والسلام لذلك انه في صلاة الكسوف قال فخرج يجر ازاره احسن ان تكون الساعة يجر الاذاعة يحصل ان تكون الساعة على عادة العرب فالنبي خرج وهي ازاره ما عليه غير محتاج اليها طيبة يعني والمرأة يعني اعترف بها وخاطتها نسيجتها فبيدها واهدتها النبي صلى الله عليه وسلم محبة الله لحبها له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتاج اليها واين ازاره فحسنها فلان رجل الناس. قال يا يا رسول الله ما احسن هذه هذه الشام طيبة اكسبيها ما احسنها جميلة اعطنيها كسرتك والنبي لا يرد سعيد لا يرد السعي كل ما سمع شيء اعطاه لا يمكن ان يرد سائل ولهذا لما تعلقت به الاعراب وارجائهم حتى اضطروه الى شجرة حصفت ردائي يطلبون منه ان يعطيهم. هو كان وزع الغناء واعطى بعض رؤساء القبائل على بيئة من تألفوا مع الاسلام جاء الاعرابي تعلقوا اعطنا اعطنا حتى فروه الى شجرة فخطفت رداه فقال هاتوا ردائي والله لو كان لي عدة عدد هذه شجرت من النعم لاعطيتكم اياه ثم لاهدوني بخيلا ولا تلوما ولا جبان عليه الصلاة والسلام. فكان لا يرد ساحر ومن ذلك ان هذا الرجل لما رأى هذه البردة التي عليه قال يا رسول الله ما احسن هذه جميلة لو اعطيتني اياه فلما ذهب ذهب النبي ثم دخل بيته ثم طواها وجاء بها واعطاه اياه فقال الناس لهذا الرجل ما احسنت كيف تسأل الذبيحة هذه هذه البردة ومحتاج اليها وللمرأة وليس عنده شيء غيرها يحتاج اليها كيف تفعله؟ ما احسنت لبث انتهى النبي صلى الله عليه وسلم ثم سألته وعلمت انه لا يرد سائلا فقال الرجل قل لي والله ما سألته لالبسها. عندما سألته لتكون كفني. قال سهر فكانت كفله هذا الرجل مراده ان يتبرك في هذا البردة التي لامست في احدى النبي صلى الله عليه وسلم. فيريد ان تجالس جسده وان تكون تكفلا له بعد الموت هذا مقصود محبة محبة في تبرك بالشيء الذي لابس جسده وهذا من خصائصه التبرك بالشيء الذي لا بأس جسده والنبي اخذ هدية من هذه المرأة وكان يثيب على هدية من الجواز قبل هدية المرأة وفي هذا الحديث هو السادس رضي الله عنه لا بأس بالشرع الكفن واعداده قبل الموت لا بأس ان يشتري الانسان كفله ويعد قوله حتى لا يشق على الورثة لا سيما في بعض الاسباب الذي يكون فيه الحصول على الكفن اه شاقا لقلة وشدة حاجة الناس اليه بعض الازمة تكون شدة ويصعب على الانسان احضار الكفن قد يحصل على الورثة يمكن يؤخرون الميت من اجل البحث عن الكفن هذي يدورون البلد ولا منتخب يكون الانسان يشتري كفنه ويعده حتى لا يشق على الورثة لا بأس به. كما فعل هذا الرجل. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما انكر عليه. ولم يقل له لا. لا. لا تعد كفر فدل عليه لا بأس بشتراء الكفن واعداده قبل الموت وانه لا حرج. نعم ها ما ما اعلم هذا وهذا ما هو مشروع الانسان يحصل قبره في بيته القبر يكون مقفلة في المقبرة يكون مع الاموات وانه يكون في القبر القبر ميت هذا يخشى ان يكون وسيلة من وسائل الشرك في البيت ما هو مشروع في بيته لكن يكون مع الناس. نعم ها هذه هي الصدقة هدية اقول هذي هدية صدقة الصدقة الفريضة هذي الصدقة فريظة الصدقة لمحمد وعلى ال محمد يعني الزكاة الزكاة ما يقولها اما النافلة لا بأس. نعم حمل ايش يوضع في البيت يضعه في البيت يعني يشتري يوضع في البيت وهو بيحمله كل ما خرج يكون معه لا المعنى يشتريه ويعده عنده في البيت نعم هذا الرجل ما هو بيحمله ما حمله اخذها ووضعها في بيته. نعم. قال ما انا ما ما طلبتها لألبسها. انما طلبتها لتكون كفني نعم باب اتباع نعم تحصيل لا هذا نعم لا هذا اقول هذا اذا كان عنده مال يؤخذ المال يقدم المال يكون من ماله اما كونه يعد ما اعرف لهذا لكن لو عدنا لا يكون في حرج لكن ما يدري متى نعم نعم سبق هذا انه اقول سبق الشيخ رحمة الله عليه لان هذا ليس بصحيح هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الله من البركة ولان الصحابة لم يفعلوا مع غيره ولان هذا من وسائل الشرك. نعم باب اتباع النساء الجنائز حدثنا قبيصة ابن عقبة قال حدثنا سفيان عن خالد عن عن ام الهذيل عن ام ابن عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا؟ نعم وهذا فيه النهي عنه اتباع الجنائز ولا هي التحريف الاصل النهي للتحريف. واما قول ابن عطية رضي الله عنها لم يعذر علينا هذا اجتهاد منها. اجتهاد منها والحجة في رواية لا في اجتهادها. قاعدة على الحجة فيما رواه الحجة فيما رواه. الراوي لا فيما امرأة الحجة فيما رواه لا فيما رآه. فهي عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتباع الجناة ليس دل على تحريف لان ما هي تحريف واما قوله ولم يعزم علينا فهذا اجتهاد منها. والا فالنهي كافف المنع. قال كان النهي كاف في المنع. مرادها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يلعن النساء من تبعات الجنائز ليس للتحريم وانما هو ذكرها. والصوم عن النهي بالتحريم. لان الاصل ان النهي التحريم وانه يحرم على النساء الجنائز خلافا لاجتهاد ابن عطية رضي الله عنها. نعم وسيأتي ايضا المؤلف رحمه الله يذكر زيارة نساء القبور وخلافه فيها خلاف الجمهور على الجواز فوقه الثاني ومحل الخلاف ما اذا لم يحصل فتنة قاعدة وهل خلاف بين العلماء؟ ماذا اذا ما اذا لم يحصل الاسلام؟ اما اذا حصل كتلة فانه لا يجوز لها زيارة بالاتفاق لكن اذا امنت الفتنة فهل يجوز له لا يجوز؟ على قولين الظفر على الجواز وقول الشيء على البنك وقول المحققين تبيع وائمة الدعوة لشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب وائمة الدعوة كلهم على هذا والفتوى على هذا الفتوى عندنا على هذا انه لا يشرع زيارة القبور سيأتي في زيارة القبور نعم. باب احداث المرأة على غير زوجها حدثنا مسددون قال حدثنا بكر ابن المفضل قال حدثنا سلمة قال حدثنا سلمة ابن علقمة عن محمد ابن سيرين قال توفي توفي ابن لام عطية رضي الله عنها فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت به. وقالت نهينا ان نحد اكثر من ثلاث الا بزوج. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان وفي اخر الباب اللي قبل هذا حديث حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص النبي ثراء فاطمة مقبلة فقال من اين جئت؟ فقالت وحبت على اهل عهد هذا الميت ميتهم. فقال لعلك بلغت معهم الهدى؟ قالت لا. اخرجه احمد والحاكم وغيرهما فانثر عليها بلوغ الكدى وهو بالظرب هذا من ادلة من؟ من ادلة الجمهور على انه لا بأس بزيارة المرأة للقبور لان عن فاطمة يقول اقبلت زائرة ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وانما قال لعلك بلغت ما هو سدى. لكن الحديث ظعيف ظعيفه شاذ كما سيأتي سيشير اليه مؤلف رحمه الله في زيارة القبور اما هذه الترجمة يحتاج ميت على غير زوجها ذكر فيه حديث ام عطية رضي الله عنها انه مات ابن لها فلما كان سفرة فتمسحت به. السفرة نوع من القيم. وقالت ان نحد اكثر من ثلاث الا بزوج في جواز احداث المرأة على غير زوجها كابيها او اخيها ثلاثة ايام فاقل بترك الزينة والطيب متى وكذا غير قريبها لو حدث المرأة على غير قريبها لا بأس. لكن الوقت لا يزاد على ثلاث سيئات تحيط يوم ويومين وثلاثة اذا مات ابوها او مات اخوها او عمها او خالها او قريبها لا تحب يوم ويومين وثلاث لان يحصل فيها شيء من يعني من من الحزن تابع الشارع لهم للمرأة ان يعني تحج ثلاثة ايام فقط اما الزوج فاذا احتج عليه اربعة اشهر وعشرة ايام هذا خاص بالزوج. اما غير الزوج لا بأس يوم ويومين وثلاثة ولا تزيد على ثلاثة ولهذا اه ام عطية رضي الله لما توفي ابن لها حدث اليوم الثاني الاول والثاني ولما وتمسحت بها وليست بحاجة الى الصلاة لكن حتى تزيد تزيل الاحداث تبين للناس انها غير حاجة ليست بحاجة الى الطيب لكن حتى تزيل الاحداث وتبين للناس انها تركت الاحداث. وان الاحداث معناه ترك الزينة ترك الطيب ترك الثياب الجميلة كما سيأتي صوم عطية في اليوم الثالث تمسحت بالطيب والصفرة نوع من الطيب حتى تبين للناس انها لا ليست حاجة وقالت نهينا ان نحب اكثر من ثلاثة ايام. ونحتاج الى ما خاص بالمرأة خاص بالمرأة على زوجها او على غيره من قريب او غيره. ويكون يرفع القلب اما احداث الدول بتنفيس الاعلام فهذا من البدع. كما يفعل اتحاد الدولة بتنكيس الاعلام هذا من البدع. خاص بالمرأة على زوجها على طريقها تزوج اربعة اشهر وعشر ايام والقريب غير الزوج ثلاثة ايام ما يزاد على ثلاثة ايام. نعم. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ايوب ابن موسى قال اخبرني حميد ابن نافع عن زينب ابنة ابي سلمة قالت لما جاء نعي سفيان من الشام دعت ام حبيبة رضي الله عنها بسطرة بسفرة في اليوم الثالث فمسحت عارضيها وذراعها وقالت اني كنت عن هذا لغنية لولا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج فانها تحد اليه اربعة اشهر وعشرا في هذا الحديث قصة حديث ام حبيبة ام المؤمنين رضي الله عنها بنت ابي سفيان سجن النبي وسلم لما مات ابوها ابو سفيان وجاء نعيه من الشام اه سكت في اليوم الاول واليوم الثاني تجنبت الطيب ثم لما كان اليوم الثالث ومسحت عارضيها وذراعيها وقالت اني كنت على هذا الغنية يعني في حاجة بسيط انا ما اريد الطيب لكن اريد ان ابين لكم اني لست محاذا. اريد ان ازيل اثر الاحداث. حتى تعلموا اني ليس لست محاذا امتثالا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله يوم واحد ان تحد على ميت فوق مثلا الا على زوجها فانها تحج عليه اربعة اشهر وعشرة. فدل هذا الحديث على امرين الامر الاول ان المرأة لها تحب ثلاثة ايام على غير الزوج. والامر الثاني انها تحد على الزوج اربعة اشهر وعشرة ايام ممنوع لا تزيد على ثلاثة ايام في غير الزوج ولا تزيد على اربعة عشر ايام على الزوج حبيبة رضي الله عنها اراد ان تريد ان تبين اثر الاحداث. تزيل اثر الاحداث وانها ليست حادة. فمسحت بعارظيها وذراعيها لتبين للناس انها ليست حادة في اليوم الثالث. نعم حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت ابي سلمة اخبرته قالت دخلت على ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي اخوها فدعت بطيب فمشت. ثم قالت ما لي بالطيب من حاجة. غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تحد على ميت ان فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا. نعم وهذا الحديث مروي عن امرأتين من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن ام حبيبة وزينب بنت جحش ان حبيبك كذلك روت هذا الحديث ان المرأة ان تحب فوق ثلاثة ايام الا على زوجها وكذلك هذا زينب قالت لا يحل لامرأة تؤمن بالله ولو ما اخذت حجة على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة ايام والترجمة باب احداد الميت المرأة على غير زوجها. دل على المرأة لها تحج على غير زوجها ثلاثة ايام. واما على زوجها تحس ثلاثة ايام. تحد على اربعة اشهر هذا اذا كانت حائلة ان كانت حاملا فانها تعتد بوضع الحرب. ولو ساعة بعد وفاته لقول الله عز وجل وولاة الاحبال اجلهن ايضا وكان في المسألة خلاف في بعض السلف انها تعتد باطول الاجلين وانا زوجها ان كان من اطول اربعة اشهر رح سدد به. وان كان اطول الحمل تعتد به. ثم انقرض هذا الخلاف واستقر الامر انها تعتد بوضع الحال والاحتياج معناه يسر الامور متعددة منها ترك الزينة من الثياب جمال الثياب التي تدعو ثلثة انظار الرجال اليها ولها ان تلبس المغسول والنظيف لكن لا تلبس الذي يلفت انظار الرجال اليها كالاحمر في الاحمر الابيض والاصفر الفاقع والابيض كذلك وما اشبه ذلك ثانيا ترك الطيب ودواعي وانواعه بانواعه ترك التحلي تحلي بالذهب في يديها وفي اذنيها وفي الاسوار في وفي حلقها وفي اصابعها وفي رجليها في الصناخل كلها الذهب بارباعها تتركه اه رابعا ادوات التحسين والجماعة. مثل حنا في يديها الخراب والكحل في عينيها الا اذا كانت اه في في في اذنها في عينها الم احتاجت الى ان تكفل عينها بالليل وتغسل بالنهار والامر الخامس لزوم البيت تلزم البيت. هذي خمسة امور تراعيها بحالك. لزوم البيت لا تخرج الا اذا اضطرت الى هذا. ان تخرج لتأتي بحاجة ما فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اه لا لا تكشفوا اكشفوا رؤوس الشهداء الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه لكن يدفن بثيابه وجماعه ويغطى رأسه ووجهه انما هذا محرم الذي لا يوفق رأسه الخبز لا فلت عنده احد تخرج او كذا تخرج المحكمة او مدرسة للحاجة تخرج بالنهار دون الليل للحاجة او للضرورة واذا وجد من يخفي حاجة فلا تخف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه امكثي حتى الكتاب اجله. الثاني فك الثياب الجميلة لكن المغسول لا بأس اغسل والثالث ترك الاطياف بجميع انواعها. الرابع ترك الحلي بجميع انواعه. الخامس ترك ادوات التحسين والكحل وما عدا ذلك فانها كغيرها لها ان تلبس الثياب المغسولة لا تكلف بالهاتف لا تاخذ السطح تخرج الحوش حديقة ويقول بعض العامة من لا تخرج الى القبر ولا تخرج الى الحوش ولا كل هذا من خرافات العاقة لا اصل له. انما تراعى هذه الامور الخاصة خمس كفر تراعيها والباقي نعم اذا احتاجت الى الوقت تلبس ساعة لا يكون فيها جماع. لا تكون ملمعة نعم تلزم الاحداث فيها. اذا اخرجت اذا كان البيت مؤدب واخرجوهم او كذا اراد ان يسقط فخرج للضرورة نفس نعم لا ابقى في بيتي. نعم نعم زعفران طيب نوع الطيب لا لا الزعفران نعم والورد مع الورد طيب نعم نعم قال امكثي فامكثي حتى لو الكتاب واجب هذا امر الواجب. نعم. الا اذا كان تصرف تستوحش ولم يوجد احد عندها وما اشبه ذلك نعم لا اعترض على لاحظ باب زيارة القبور حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم تفعل فيها القبور لان فيها بحث وفق الله الجميع. نعم نعم لا ما في شيء مخصص لكن في الغالب انه يكون يعني ما فيه ماسة نظر الرجال والا تلبس غير الاسود اذا كان مغسول لكن ما يكون فيه جمال وفيه لماع او فيه شيء او الطيب نعم. يكون عادي ولو كان مغصوب. نعم. لها ان تتنظف تغتسل كانوا في الجاهلية اذا مات المرأة زوجها جعلوها في في حش في مكان في غرفة ضيقة مظلمة لا تختلط باحد ولا تمس الماء ولا تمس الطيب وتكون لها رائحة منتنة حتى يمضي عليها سنة كاملة يمضي عليها سنة كاملة ما توست الطيب ولا تخالط الناس ولا يكون لها راحة تكثر الاوساخ والروائح المنتنة حتى يكون الثوب للرعاية عليه طبقة ثم اذا تمت السنة خرجت وتفظ في في حيوان اما طائر او غيره فقلما تفرظ بشيء الا مات كثرة دفنها ولما قاله بعض الصحابة يا رسول الله اربعة اربعة اشهر وعشرة ايام قال كان احنا كنا في الجاهلية تعتد سنة وتسكن في غرفة ضيقة مظلمة تجلس سنة ثم تتراكم عليه الاوساخ ثم تكتظ بحيوانه قل ما تصوم بشيء الا بعد الاعصار التي كان يفعلها الجهر والله تعالى كرم او اسقط عنها الثلث المدة. سنة سقط عنها الثلثين ما بقي الا الثلث. ثم ايضا حل التتار توظأ وتغسل تفرع الغرف نعم طفى اما كنا مع ما تختتم الناس هذا لا اصل له. هنا ايضا ما تمس الماء كل هذا باطل خرافات هذه الجاهلية من انصار اهل الجاهلية. نعم لا تخشوا بهذا الرجل لا تخلو في احد سواء كان في حل الحياة في حل او في حال الموت لا تخلو بالرجل الاجنبي فاخذه جاء نعم ها لا بد يكون معها يكون معها معهم ثالث يكون معهم ثالث نعم العظم ما تكون وحدة في البيت ولا يرتفع عليها في البيت. نعم. يقول احسن الله اليك كيف نجمع بين حديث ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فان الله يبعث يوم القيامة ملبيا وحديث يحشر الناس يوم القيامة حكاة عراة غرلا سلام عليكم شو المنافاة عقوبات عراة غرنا والمحرم يحشر حافيا عاريا وملبيا ما في ما في مانع الناس يحشرون العصاة عراة ومنهم المحرمون والمحرمون يلبون. لهم هذا وصف من بين الناس انهم يؤثرون الابواب وغيرهم يحشرون كلهم يحشرون عفاة عراة كل الاموات ترى صفاته اولهم يكسر في موقف ابراهيم عليه الصلاة والسلام تحفات العراة المحرومون عليهم لكن المحرمون يلبون يبكون على على تلبية على احرامهم نعم اشكل علي القول بعدم تغطية رأس الشهيد وتكفينا وحديث تغطية رأس مصعب وحمزة هلا وضحت القول في ذلك من قال لك ان الشهيد لا يغطى رأسك انفز خطأ الذي لا يغطى رأسه المحرم ما هو بالشهيد الشهيد يغطى سورة العيد بثيابهم ودماعهم هذا الاشكال انما جاء من نفسه انت الذي اوجدت الاشكال والحديث ما في اشكال الظاهر انها ان هذه منحة من الدولة ولهذا الذي يعرف انها منحة من الدولة ولهذا تقسم على الاولاد الذكور والاناث والزوجة الزوجة مقدار والذكر كذا ولث كذا واذا بلغ الذكر ثمان عشر ثمانية عشر قطعت واذا تزوجت الانثى قطعت هذا يدل على انها منحة ما هي بعرس ولهذا اذا لم تتزوج فسر نعم وان تزوجت قطعت فدل على فم الزوجة هذي اللي ليس هناك شي تفاصيل اخرى ينظر اليها ليعرف انها منحة من الدولة ولهذا ما يعطى بقية الورثة لو كان هناك اخوة الميت لو كالبنات وزوجها واخو البيت الاخ ما يقول شيء فاذا يعطى البنات والزوجة تدل على انها منحة ما هي نعم يقول احسن الله اليك هل يجوز ان يكتب على القبر اسم الميت وذلك لمعرفته ليزوره اقاربه ويدعون له؟ لا ما يجوز جاء في الحديث ان النبي قال لا لا يكتب لا يوجد في القبر ولا يكتب عليه والكتابة عليه لكن لا تجوز لا يكتب على قبر الميت ولا يخصص ولا يرفع اكثر من شبر ولا توضع عليه الزهور والرياحين والاطياف كل هذا لا يجوز ولكنه علامة بدون كتابة توضع علامة يضع على القبر يعرفها فيها شيء مني زجاج او فيل او ما اشبه ذلك او عظم او ما اشبه ذلك يعرف قبر الميت بدون كتابة نعم شخص يريد ان يشتري كفنه ويحفظه عنده في البيت من باب تذكر الموت والاستعداد له. هل هذا العمل جائز؟ نعم جائز كما فعل هذا رجل الذي قره النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان امام المسجد العسكري فهل له ان يأمه جمعته بلباسه العسكري لا اذا كان مستقيم وصالح الامامة في اول اذا كان اللباس هذا واسع فلا بأس لكن الاولى والافضل قميص لان هذا ابلغ في الستر واجمل وينبغي الصدقة بين يدي الله على الحالة الحسنة من احسن ما يكون هذا هو الاصل ولان هذا اللباس يتعب في الركوع والسجود وفي الوضوء انا فاكرها يتوضأ ويصلي في قميصها هذا هو الافضل. نعم يقول اذا اهتدت المرأة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرة وانتهت عدتها فهل يجوز لاقاربها ومحارمها الاحتفال معها بمناسبة فيها عدة حداد ما ما لا اعلم لهذا اصلا لا اعلم لهذا اصله نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى لا بزيارة القبور حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه بامرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري قالت اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف فقيل انه النبي صلى الله عليه وسلم فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد فلم تجد عنده بوابين فقالت لم اعرفها فقال انما الصبر عند الصدمة الاولى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لحكم زيارة القبور للرجال والنساء جميعا. ما حكمها ولا نجزم المؤلف رحمه الله بالحكم لقوة الخلافة فالمسألة فيها اختلاف قوي العلماء فالجمهور على ان زيارة القبور مشروعة للرجال والنساء وان النهي كان اولا للرجال والنساء. ثم جاءت الرخصة لرجال النسا جميعا قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فانها تذكركم الاخرة قالوا عند ان هذا النهي اول كان للرجال والنساء. كنت نهايتكم ثم جاءت الرخصة فزوروها للرجال والنساء لهذا ذهب الجمهور واستدلوا بادلة واستدلوا في هذا الحديث من ادلة هذا الحديث وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على هذه المرأة وتبكي على قبر لها ولم ينهها عن زيارة القبر فدل على جوازه وقال اخرون من اهل العلم انها عند الزيارة انما جاءت الرخصة للرجال فقط لقوله فزوروها فزوروها هذا خطاب للجامع واللي ثلاث وقت هذا واستدل بقوله جعل الله زائرة القبور زورت القبور ومتخذين عليه المساجد والسرد وكذا يقول ام عطية كما سبق عن اتباع الجنائز قالوا هذا يدل على ان النهي النساء منهيات وانهن لم يدخلن في في الابل انما الابن جاء للرجال خاصة ولو قدر انهن دخلن في الاذن فانه جاء النهج لهن خاصة لعن الله زائرة القبور ومتخذين عليه المساجد والسرج وهذا يدل على انه من الصبائر ولان المرأة ظعيفة في التحمل الا تصبر وربما احتفل بصوتها ومحل الخلاف ما اذا لم يكن هناك فتنة اما اذا كان هناك فتنة فانهم يتفقون على انه لا يجوز للمرأة ان ينطقوا وفي هذا الزمان لا شك انه فتنة حتى علقوا الجمهور لا يجوز يعني محل خلاف اذا لم يكن هناك فتنة اذا امرت الفتنة هل تسير النساء او لا تزور؟ اما اذا لم تظهر الفتنة فالجمهور يتفقون مع الاخرين على انه لا يجوز اذا كان يخشى منهن فتنة اذا لم تؤمن فتنة القول بالمنع هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ محمد ابن عبد الوهاب وائمة الدعوة واختيار سماحة الشيخ للشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه الشيخ محمد العثيمين رحمة الله عليه و وهو عليه الفتوى ان النساء منهيات عن زيارة القبور لادلة خاصة هذا الحديث استدل استدل به الجمهور على جواز زيارة النساء للقبور ولا حجته لامرين الامر الاول ان قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري نهي عن زيارتها اتق الله واصبر والثاني انها جاءت انها ما جاءت شاعرة بل جاءت باكية انها لم لم تعلم النبي صلى الله عليه وسلم اذا تعلم فانك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه لانها لم تجد احدا يمشي خلفه قال عادة الكبراء وليس عند بابه بوابين قالت لما عرفت وفي اللفظ الاخر في صحيح مسلم انها لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قيل لها انه النبي صلى الله عليه وسلم فاصابه مثل الموت. يعني كيف؟ كيف ترد على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم جاءت واعتذرت زيارة القبور للنساء. نعم فقيل دخلنا في عموم الاذن وهو قول اكثر. وين عموم الاذن؟ في قوله كنت اناسكم عن زيارة القبور فزوروها. فقول لك هذا الجمهور. الجمهور يقولون ان هذا الامر فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الصبر عند الصدمة الاولى لان الصبر عندما يكون عند عند اول ما يفاجئ الخبر. هذا هو الصبر اذا تحمل الصبر هذا هو الصبر اما بعد ذلك فانه بعد الصبر يصبر الانسان اذا مضت مدة لكن الصبر عندما يكون عند الصدمة الاولى عندما يفاجئ بصبرة الحال هذا هو محل الصبر هذا الصبر الرجل على الانسان ان يصبر ويتحمل ويحذف لسانه عن الجزع نسعى عن الجزع واللسان عن التشكي وجوارحه ما يغضب الله هذا خطأ الصبر يحبس الانسان نفسه عن الجزاء حبس النفس على الجزاء واللسان عن التشكي. والجوارح عم يغضب الله فلا يوطن خدا ولا شق ثوبا ولا يكف شعره ولا يبكي بكائي الصراخ والعويل هذا هو هذا هو الصبر والصبر واجب واما الجزع والتسخط كان يبكي في الساحر والعويل ويعدد محاسن الميت او يبطل مخدا او يشق ثوبا يتكلم بما لا يليق ولما مات ابو سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا الا خيرا فان الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لابي سلمة وارفع درجته في اخلف في عقبه في الغابرين وارحمنا واياه يا رب العالمين او كما قال عليه الصلاة والسلام. واغفر لنا وله يا رب العالمين الجزاء فالجزاء حرام التي جزع الانسان وتسخر لانه يتسخط قضاء الله وقدره ولأن الجزع فيه معارضة للقدر وفيه اعتراض على الله فالذي يجزع اثم ومأثور والذي يصبر يحدث لسانه عن النفس على الجزع عن التشكي والنفس عن الجزع والجوال عما غضب الله هذا هو الواجب الدماء عليه ومن ادى الواجب اثابه الله هناك درجة اعلى من الصبر وهي درجة الرضا وهي نرضى الانسان بمصيبة يرظى بها يكون نفسه مطمئنة وراضية منشرحة لانه يعلم ما عند الله من الثواب ما عند الله من حسن المثوبة فرضاه مستحب الرضا مستحق والصبر واجب التسخط حرام والصبر واجب والرضا مستحب هذه من احوال الناس منهم منهم الجزع وهذا عاثب ومن هو الصابر وهذا مأجور وادى ما عليه ومنهم الراضي وهذا اعلى درجة وهناك درجة الرابعة وهي درجة الشاكرين الذين يشكرون الله على مصيبة فتكون المصائب في حقهم نعم تكون المحن منح بحق هؤلاء الاخيار تكون المحنة منحة والمصيبة لعبة فيشكرون الله عليها. لماذا؟ لانهم يعلمون. ان الله تعالى يكفر بهذه المصيبة السيئات ويرفع الدرجات واذا رظي اثابه الله واذا شكر اثابه الله ثواب الشاكرين تتلاقوا على هذا الا عباد الله الخلص نعم والشارع رحمه الله ذكر الخلاف في هذا قال النووي في السطر الخامس او السادس تبع العبدلي والحازم نعم الخلاف صفحة تسعة واربعين ومئة؟ نعم الحديث قال النووي تبعني العبدلي والحازم وغيرهما. اتفقوا على ان زيارة قبور الرجال جائزة كذا اطلقوا وفيه نظر لان ابن ابي شيبة وغيره روى عن ابن سيرين وابراهيم النخعي والشعبي الكراهة مطلقا حتى قال الشعبي لولا نهي النبي صلى الله عليه وسلم لزرت قبر ابنتي فلعل من اطلق اراد بالاتفاق ما استقر عليه الامر بعد هؤلاء وكأن هؤلاء لم يبلغهم الناسخ والله اعلم. هل زيارة القبور للرجال؟ زيارة القبور للرجال اتفقوا على انها جائزة بالمستحبة او انها مستحبة في اجر وثواب اكثر من الجواز روي عن بعض السلف انها انها لا تجوز انها مكروهة لان لانه لم يبلغهم النهي وهذا اولا من سيرين والنخعي وجماعة قال والشعبي فرأوا الكراهة لانه لم يبلغه الناس. والصواب انها مستحبة مستحبة للرجال هذا الرجال خاص الصواب انها مستحبة ليست جائزة فقط بل هي مستحبة الجائز امير المباح والمستحب هو الذي هو الذي يؤجر الانسان على فعله ولهذا استحب لما فيه من الاوائل. قال عائشة كنت ليست مع زيارة القبور فزوروها. فانها تذكركم بالاخرة. الامر الاستحباب. نعم ومقابل هذا قول ابن حزم ان زيارة القبور واجبة ولو مرة واحدة هذا قول المحنث فتكون ثلاث اقوال في المسألة الى الجمهور على انها جائزة ومستحبة قول بانها مكروهة لعل هذا ما بلغه الناس وقولون بانها واجبة ولو في العمر مرة فالصوب انها مستحبة مطلقة هذا للرجال نعم الخلاف للنساء بعدها نعم نعم كمل ان زيارة القبور واجبة ولو مرة واحدة في العمر والورود الامر به. هم. واختلف في النساء ثقيلة دخلنا في عموم الاثم. هذا للرجال والنساء جميعا فزوروها نعم ومحله ما اذا امنت الفتنة هذا هذا محل خلاف هذا مهم محل الخلاف اذا امرت بجدة اما اذا لم تظهر الفتنة فلا خلاف لانه اذا لم تؤمن الفتنة لا خلاف في ان زيارة النساء لا تجوز. وهل ثم الفتنة في هذا الزمان مصر اذا لا تجوز لا تجوز لكن ما في محل الخلاف اذا فالجمهور على الجواز والقول سمع المنع وهو الصوم طيب تم ويؤيد الجواز حديث الباب هذا الحديث اتق الله واصبر نعم وموضع الدلالة منه انه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر. هم. وتقريره حجة. لكن سبق ان ان هذا ان عقوله اتق الله وافطر نهي لها ثم اذا بها اوجعت زائرة لا بأس ويحتمل ان هذا قبل النهي ايضا هنا يحتوي قبل النهي لان من قال بان اللسان هنا قال له هنا بعد الاذن. نعم نعم قولوا اتق الله واصفري هذا هي يؤخذ منه الناس نعم وممن حمل الاذن على عمومه للرجال والنساء عائشة. روى الحاكم طريق ابن ابي مليكة انه رأى زار قبر اخيه عبدالرحمن فقيل لها اليس قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ قالت نعم قال لها ثم امر بزيارتها. نعم والجمهور يقول القول الثاني يقولون ان النهي قوله فزروها اما ان النساء لم تدخل في هذا لان هذا خطب النجار او انه جاء النهي بعد ذلك يقول لعن الله زائرة القبور فيقول فزوروها هذا الجزء الخاصة بدليل اللعن عن الزيارة. لعن النساء عن الزيارة. وبدليل حديث ام عطية نهينا عن اتباع الجوائز فدل على ان تزوروها لا تنسوا النساء لامرين الامر الاول احدهم وعطية نهينا عن اتباع الجنائز والامر الثاني ان الامر انما هو انما هو والثانية زائرة القبور ولو قدر انهن دخلن في الاذن جعلنه بعد ذلك. على ان هذا نهي بعد الاذن. فيكون منع الرجال والنساء هذا الاول ثم جاء الاذن للرجال والنساء ثم جاء النفي للنساء فاذا وهذا هو الاختيار ائمة الدعوة والمتابع الان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان النساء لم يدخلن في الاذن بقوله فزوروها وهذا خطاب الذي جاء بدليل حديث ابن عطية فضيل لعن زائرتكم ولو سلمنا ان النساء دخلن فنقول جاء الابن بعد جاء النهي بعد ذلك في هذين الحديثين واضح هذا هذا الحديث لا ليس فيه اقرار لها على النساء ولو قدر على الزيارة ولو قدر ان يحتمل ان يكون هذا قبل النهي هذا الحديث نعم وكذلك حديث عائشة انها زارت قبر اخيها هذا يحتمل هذا قبل النعيم. نعم وقيل الاذن خاص برجال ولا يجوز للنساء زيارة القبور. نعم هذا هذا هو الصواب. هذا هو الصواب الذي عليه الفتوى الان نعم وبه جزم الشيخ ابو اسحاق المهدد. نعم. هذا هو الصوب الذي كما سمعتوه في الجمع بين النصوص بين الاحاديث اولى اكتبها ائمة الدعوة هو الذي يكتبه مشايخنا وهو الذي نعتقد انه هو الصواب. نعم وبه جزم الشيخ ابو اسحاق المهذب واستدلوا له بحديث عبدالله ابن عمرو الذي تقدمت الاشارة اليه في باب اتباع النساء الجنائز. حديث حديث عبد الله الى ابي عمرو ان فاطمة ان الذي رأى فاطمة مقبلة فقال من اين جئت؟ قالت رحلت على اهل هذا الميت ميتهم يعني تعازيهم فقال لعلك بلغتي معه الكدى قالت لا واخرجها احمد والحاكم فانكر عليها بلوغ الكدع. يعني بلوغ المقابر ولم ينكر عليه التعزية نعم وفي حديث لعن الله زوارات القبور اخرجه الترمذي وصححه من حديث ابي هريرة وله شاهد من حديث ابن عباس لهم حديث حسن ابن ثابت. هم. واختلف واختلف من قال للكراهة في حقهن هل هي كراهية؟ كراهة تحريم امثال التحريم لان اللعن لا يكون الا عن التحريم جعل الله زرعة القبور واللعن يدل على هنا الكبائر. نعم قال اغرض بهذا اللعن انما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه من المبالغة. هم ولعل السبب ما يفضي اليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ منه منهن من الصياح ونحو ذلك. وقد يقال اذا امن جميع ذلك فلا مانع من اذن لان تذكر الموت يحتاج اليه الرجال والنساء لا والصوبة انه لا يخصص كثرة الزيارة لان في اللفظ الاخر لعن الله زائرة القبور والرواية تفسر بعضها بعض ولا هو في سفر ولا خلوة المقام المقام تذكر الموت فزوجها عثمان ما ما نزل لانه قارف قال لم يقال من اي فهل منكم رجل يخالف يعني المجامع البارحة فقال ابو طهنة فنزل وانزلها في قبرها زائرة القبور تدل على اللعن على الزيارة ولو لم يكن ولولا يكون لها مفترفا للزيارة دوارات لكن اللفظ الاخر لعن الله زائرة القبور فدل على ان الان على الزيارة ولو لم يكن هناك كثرة زيارات. نعم بعد الحديث اللي بعده نعم. هو خارج ولو كان خارج يقولون هذا يدل على جواز الزيارة نعم بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببكاء ببعض بكاء اهله عليه اذا كان النوح من سنته لقول الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسئول عن رعيته فاذا لم يكن من سنته فهو كما قال عائشة رضي الله عنها لا تزر وازرة وزر اخرى وهو كقوله وان تدعو مثقال ذنوب الى حملها لا يحمل منه شيء. وما يرخص من البكاء من غير نوح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها وذلك لانه اول من سن القتل. نعم الترجمة تفقه فيها المؤلف رحمه الله وجمع بين نصوص فقال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء اهله عليه يعذب ببعض البكاء وهو الذي هو الذي فيه الصياح والصوت وبعض وبعض الاخر لا يعذب به هو البكاء بدمع العين قال المؤلف اذا كان اللوح من سنته اذا كان نوح الصياح من سنته ومن طريقته عادة يروحون ولم ينهاهن عن النياحة فهذا يعذب استفيد من اين جاء به المصنف قل اذا كان النوح من سنته قال اجتهد من البخاري رحمه الله وتأويل لما انفق في الاحاديث. وهذا احد الاقوال في المسألة البخاري اختار ان الميت يعذب ببكاء اهله اذا كان النوق من سنته يعني اذا كان من طريقته ولم يزهب فاذا كان فاذا لم يكن من سنته فانه لا يعذب لانه ليس ليس من عمله والله تعالى يقول لا تزر وازرة وزر اخرى. كما قالت عائشة فاذا اذا كان النوح من سنته فانه يعذب لانه لم ينهاوندا لم ينهى هون. لقول الله تعالى قو انفسكم واهليكم نارا. فهذه لا تدل على انه يجب عليه ان ان ينهاهن عن البكاء ويعطيها له النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع مسؤول عن رعيته فهذا يدل على انه يجب عليه ان ينهاهن عن البكاء فاذا لم ينهى اهله عن البكاء فانه يعذب لانه اخل بالواجب تخلد الوقت ما هو قول فقوا انفسكم واهلي في النار لم يقي اهله النار. واخل بقوله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته اما اذا لم يكن النوع من سنته فانه لا يعذب كما قالت عائشة لقول الله تعالى لا تزر وازرة وزر اخرى وهذا كقوله تعالى في الاية الاخرى وان تدعوا مثقلة الى حملها لا يحمل من شيء مثقالة يعني مفصلة ذنوبا الى حلها لا يحلمه شيء فهذا القول هو اختيار البخاري في مسألة والقول الثاني ان تعذيب الميتاني مستثنى يستثنى من الاية. ويقول تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى قال الاية عامة وهذا خاص والخاص يخصص الارض الاية عامة لا تجد وازرة اخرى وحديث الميت معاذ ابن كعب خاصة وربك حكيم عليم وهو ان ان الميت يعذب ببكاء اهله سواء كان النخل سنة او لم يكن وهذا التعذيب الله اعلم بكيفيته جاء في بعض الاحاديث انه يوبخ ويقال له انت كذا انت كذا ويلهز يقال انت كذا وكذا نوع نوع من المشقة نوع من الالم الله اعلم بكفيته وكما جاء في الحديث السفر قطعة من العذاب تسمى عذاب لما فيه من المشقة والالم فهذا الميت يعذب اذا بكى اهله عليه الله اعلم بكيفيته والقول الاول قول جمهور اختيار البخاري هو اختيار الجمهور انه يعذب اذا كان النوح من سنته او وصى اهله ولم ينهاهم فانه عدل. اما اذا نهاهم فلا يعذب وقال المؤلف رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم استدل به لا تقتل نفسا ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها وذلك لانه اول من سن القتل وهذا يعذب ابن ادم وهو قابيل كل كل من قتل ظلما فعليه كفل من الوزر لانه لا يتصبر. هو الذي سن القصد فدل على ان مناح ظن امر اهله باللوح او السب ثم قال مالك وما يرخص من البكاء من غير موحى. اذا كان البكاء من غير نوح في دمع العين هذا مرخص فيه لانه بكى بدمع العين وقال ان العين تذبح والقلب يحزن ولا نقول لما يرضي الرب. هي كالبكاء بغير من غير لوح من غير صياح ولا صراخ فلا بأس به. اما اذا كان بصوت اصلاح فهذا نهي عنه نعم حدثنا عبدان ومحمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عاصم ابن سليمان عن ابي عثمان قال حدثني اسامة بن زيد رضي الله عنهما قال ارسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم اليه ان ابنا لي قبض فاتنا فارسل يقيم السلام ويقول ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل وكل عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب نعم فارسلت اليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وابي بن كعب وزيد بن ثابت فرفع اليها فرفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبي ونفسه تقعقع ونفسه تتقعقع نعم. فرفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبي. ونفسه تتقعقع. قال حسبته انه قال انها سن ففاضت عيناه. فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوبهم عباده وانما يرحم الله من عباده الرحماء نعم في هذا الحديث من الفوائد امر المصاب بالصبر والاحتساب وفيه التعزية انه انه عزى المصاب يقال له يوصل اليه ويقول له انا لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى. فالفصل ولتحتسب هذا التعصية يقال المصاب يرسل اليه او تعزي بالهاتف او ترسل اليه او تكتب له خطابه وانا لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجر مسمى فلتصبر وتحتسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل اليه احدى بناته ان ابنا لها في الموت لكن ارسلت الرسول تقسم عليه تعرف ان يأتي فبر النبي قسمها وقام ومعه سعد ابن عبادة ومعاذ ابن جبل وابن كعب وسيد ابن ثابت ورجال فرفع الى رسول الصبي ونفسه تتقعقع قال كانها شمس الشن هو هي الجلد اليابس الحركة حركة خروج الروح ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الجواز البكاء بدمع العين هذا بكاء فظع عينه من البكاء فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة. جعلها الله في قلوب عباده وانما يرحم الله من عباده الرحماء فيه ان البكاء على الميت بدون هذه رحمة واثبات الرحمة لله عز وجل وان الله يرحمه بعباده الرحماء ولا ان الجزاء من مجلس العمل فمن رحم عباد الله رحمه الله فالجزاء من مجلس العرب وفي من الفوائد امر مصاب بالصبر والاحتساب وفي حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حين ذهب اليها لما اقسمت عليه وفي مشروعية ابرام المقسم وجواز الاقسام على الشخص وفضيلة الصحابة ولا سيما سعد بن عباد وفي عدم اشتغال الزائرين لبرير وميت بما ينافي ما هم عليه وفي جواز البكاء على الميت من غير رياح كل هذه مأخوذة من الحديث وفيما ترجم له مالك رحمه الله من جواز البكاء من غير نوى. نعم حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا فليحون سليمان عن بلال ابن علي عن مالك رضي الله عنه عن هلال صوب هلال. هلال؟ هلال في الهاء حدثنا فليخ سليمان عن هلال ابن علي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر قال فرأيت عينيه تدمعان. قال فقال هل منكم رجل لم يقارب الليلة فقال ابو طلحة انا قال فانزل قال فنزل في قبرها نعم والشاهد قوله فرأيت عليه تدمعان في جوز بكاء الميت من غير نوح. ولهذا جمعت على النبي صلى الله عليه وسلم وهذه رحمة وهذه البنت التي ماتت مثل النبي صلى الله عليه وسلم وهي زوجة عثمان ابن عفان رضي الله عنه فقال النبي هل منكم رجل مقارف؟ يعني لم يجامع اهله البارحة والحكمة والله اعلم لانه يكون بعيد عما يثير الشهوة الدعوة بالتذكر فيما حصل منه قريبا فقال ابو طلحة انا قال انزل فنزل في قبرها وفي الايات الاخرى ان عثمان تأخر لما قال المقارب كانه تأخر فنزل ابو طلحة في قبرها وفي جواز ان ينزل ان ينزل في قبر المرأة غير محاربها لان المقام غير مقام فتنة المقام هو مقام فتنة فابو طلحة نزل وهو ليس محفظا لها فلا بأس ان ينزل المرأة غير محارمها لان الان ما هو البقر ما هو بمقام فتنة دل على ان المرأة يجوز ان ينزلها في قبرها غير محارمها نعم حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا ابن جرير قال اخبرني عبد الله ابن عبيد الله ابن ابي مليكة قال توفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه بمكة وجئنا لنشهد وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وان اني واني لجالس بينهما او قال جلست الى احدهما ثم جاء الاخر فجلس الى جنبي فقال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما لعمرو بن عثمان الا تنهى عن البكاء فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الميت ليعذب اهله عليه واشهد الا تنهى عن البكاء عن البكاء بصوت وهو النياحة قال ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه. لان البكاء بصوته لي حق وهذا هو السادس ترجع ان الميت يعذب بالبكاء بالصوت والنياح اما اذا كان بدم العين فلا بأس به ولا محلوق. نعم فقال نعم فقال ابن عباس رضي الله عنهما قد كان عمر رضي الله عنه يقول بعد ذلك ثم حدث قال صدرت مع عمر رضي الله عنه من مكة حتى اذا كنا بالبيداء اذا وبركب تحت ظل سمرة فقال اذهبت انظر من هؤلاء الركب؟ قال فنظرت اذا صهيب فاقبرته فقال ادعه لي فرجعت الى صائب فقلت ارتحل فالحق بامير المؤمنين فلما اصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول واخاه وصاحباه فقال عمر رضي الله عنه يا صائب اتبكي علي؟ وقد قال رسول الله قال صلى الله عليه وسلم ان الميت يعذب ان الميت يعذب ببعض بكاء اهله عليه. نعم هذا هو الشاهد تعذب ببعض بكاء اهل علي وهذا البعض هو النياحة والبعض الاخر لا يعذب عليه وهو البكاء بغير النياحة اذا كان ابوك ابناء هذا صوت هذا يعذب عليه. واذا كلبك بغير اذاح فلا يعذب. ولهذا قد يعذب ببعض ببعض البكاء لا لا بكله. نعم قال ابن عباس رضي الله عنهما فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت رحم الله عمر والله حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ان الله ليعذب ان الله ليعذب المؤمن بالبكاء اهله ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله ليزيد الكافر عذابا لبكائي عليه وقال حسبكم وقالت حسبكم القرآن ولا تزر ازرة وزر اخرى. قال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك والله هو اضحك وابكى قال ابن ابي مليكة والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئا ما هو هذا عائشة رضي الله عنها حيث وهمت عمر وقالت انه انه توهم ان النبي صلى الله عليه وسلم الميت يعظم بكائه ولكن ما قال هذا رسول الله قالت والله ما حدث رسول الله ان الله يعذب المؤمن بكاء ولكن رسول الله قال ان الله الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء اهله عليه وقالت حسبكم القرآن حسبكم الله يكفيكم القرآن. ولا تزر وازرة زرقا. هكذا عمر رضي الله عنه عائشة وهبت عمر استدلت بالاية فهمت من الاية ان تعذيب الميت بكاء لعله وزر لم لم يزره الانسان فاستدلت بهذه الاية على ان عمر وهب قالت وهم ما قال الرسول ان الميت عذب وبكاء عليه ولكن قال ان ان الله يزول كافر عذابا في بكاء اهله عليه وقالت حسبكم القرآن يكفيكم الدعاء لا تزر وازرة وزر اخرى وابن عمر ثالث ما قال شيئا تأدبا مع عائشة لان ام المؤمنين والصواب مع عمر الصواب انها هي التي وهمت رضي الله عنها لان الاحاديث ثابتة من حديث عمر وابن عمر وجماعة