وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل يعني متساويا. وزنا بوزن سواء بسواء فمن باع ثلاثة مثاقيل من الذهب بثلاثة مثاقيل ونصف من الذهب هذا ربا لازم من التساوي لازم ثلاثة مثاقيل بثلاثة مثاقيل. عشرة بعشرة وهكذا. ما تجوز الزيادة مع اتحاد الجنس وكذلك في الفضة وكذلك في التمر والبر والشعير نعم. لا تبيعوا الذهب لا تبيعوا الذهب نعم. بالذهب اي نعم الا مثلا بمثل يعني من غير زيادة. فلو جئت بحلي وهذا كثيرا ما يقع جئت بحلي قديم تريد بدله عليا جديدا فلابد من الوزن يتساوى كل من الحليين في الوزن. اما اذا لم يتساويا فهذا ربا فهذا ربا ولا بد ايضا مع التساوي من التقابظ في المجلس لان هذا بيع جنس بجنسه نعم. بعضها على بعض. هذا تأكيد لا تشفوا بعضها. تأكيد لقوله مثلا بمثل والشف الشف هو الزيادة. نعم بالورق الا مثلا الورق هو الفضة الورق بكسر الراء هو الفضة فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة الورق هو الفضة فلا يباع الفضة بالفضة الا متساويا من غير زيادة؟ نعم ولا تشفوا بعضها على بعض. يعني لا تزيد بعضها على بعض. نعم. ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. ها هذا تحريم للنسيئة حرم الزيادة ثم حرم النسيئة. فاذا اتحد الجنس حرم الامران. الزيادة والنسيئة. نعم وفيلة صفر الا يدا بيد. الا يدا بيد. هو معنى قوله غائبا بناء الرزق غائبا بناجس غائبا عن المجلس بناجز يعني موجود في المجلس. فلا تبيع ذهب في وانت الان في المتجر لا تبيع ذهبا بالبيت بذهب بالمتجر. لان ذهب اللي بالبيت غايب لا تبيعوا غائبا بناجز. او لا تبيعوا حالا بمؤجل. حالا بمؤجل. نعم الا وزن بوزن سواء كل هذا تأكيد وزنا بوزن يعني متساوي في الوزن مثلا بمثله يعني في الكمية لا يكون احد العوظين اكثر سواء بسواء ايضا كل هذا تأكيد منعا منعا لربا الفضل نعم