﻿1
00:00:02.550 --> 00:00:27.450
ثم قال فصل وواجب التيمم التسمية التسمية ولو كانت تيمم عن نجاسة في على البدن وتسقط سهوا كايش؟ الوضوء وفروضه خمسة الاول مسح الوجه بما فيه من الشعر ايش الظاهر

2
00:00:27.650 --> 00:00:47.650
بما فيه من الشعر الظاهر فقط حتى لو كان كثيفا فانه ليس له ان لا يجب عليه ان التراب له يعني لو كان الشعر خفيفا لا يجب عليه ان يدخل التراب. الخفيف هو الذي يصف البشرة. لا يجب عليه ان يدخل التراب الى داخل

3
00:00:47.650 --> 00:01:10.100
بخلاف الوضوء الوضوء يجب عليه اذا كان الشعر خفيفا ان يدخل الماء الى البشرة. مسح الوجه ويكره ادخال التراب في الفم والانف الثاني قال مسح اليدين الى الكوعين. والكوع هو طرف الزند الذي يلي ابهام اليد او

4
00:01:10.100 --> 00:01:26.000
الذي يلي اصل ابهام اليد الذي هو هذا. هذا الابهام هذا الابهام. هذا اصل الابهام هذا اصل البهايم هذا هو الكوع. هذا هو الكوع. والذي يقابله ما هو؟ هم اه الكرسي وهذا

5
00:01:26.250 --> 00:01:52.500
الرسخ هذا ضعف القدم اذا الكوع هو طرف الزند الذي يلي اصل الابهام من العظم مسح اليدين الى الكوعين مسح اليدين الى الكعيب فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه الثالث قال الترتيب في الطهارة الصغرى

6
00:01:52.950 --> 00:02:07.550
الترتيب في الطهارة الصغرى. ما المراد بالترتيب هنا ان يمسح وجهه قبل يديه اذا اراد ان يتيمم عن الطهارة الصغرى فانه يمسح وجهه قبل يديه. لو اراد ان يتيمم عن الطهارة الكبرى

7
00:02:08.400 --> 00:02:26.450
ام لا يشترط الترتيب لان الاغتسال ايضا لا يشترط فيه الترتيب. طيب لو اراد ان يتيمم للطهارة التي على النجاسة التي عبدني ايضا لا يشترط الترتيب. الترتيب فقط في الطهارة الصغرى. قال فيلزم

8
00:02:26.550 --> 00:02:44.550
من جرحه ببعض اعضاء وضوءه؟ اذا توضأ ان يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا وهذا تكلمنا عنه سابقا او كان جرح او الذي يريد ان يتيمم عنه في يده فانه لا يتيمم له قبل الوضوء ولا

9
00:02:44.550 --> 00:03:10.200
وانما يتيمم له في مكانه لو كان ايش؟ صحيحا يجب عليه الترتيب قال رحمه الله الرابع عندكم الرابع الان؟ الرابع الموالاة الموالاة المقصود بها بالا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف لو كان مغسولا كما قال الشيخ منصور في الروض

10
00:03:10.750 --> 00:03:32.000
في الا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف لو كان مغسولا قال رحمه الله فيلزمه غسل الصحيح عند كل تيمم يلزمه غسل الصحيح. المراد بالغسل هنا هو الوضوء المراد بالغسل هنا

11
00:03:32.400 --> 00:03:54.800
الوضوء والموالاة يعني اه شرط مشروط صحة اه التيمم لكنها شرط في الطهارة ايش؟ اذا اراد يتيمم للحدث الاصغر اما اذا اراد ان يتيمم بالحدث الاكبر هل تشترط المولاة يصح ان يمسح وجهه الان وبعد ساعة يمسح

12
00:03:55.050 --> 00:04:17.800
ها يديه يمسح ظاهر يديه فيلزمه غسل الصحيح عند كل شيء. لو فاتت الموالاة لو فاتت الموالاة فانه يعني يلزمه غسل الصحي. والمراد بهذه طبعا هذي بعض العلماء ذكر انها ليست تفريعا على الموالاة اللبدي قال ليست يعني ليس مناسب ان يقول فيلزمه

13
00:04:18.000 --> 00:04:33.400
وهي مسألة جديدة مسألة جديدة المراد يعني لها تصويرات كثيرة وكلام طويل جدا. اه المراد انه اذا اه الانسان توظأ وتيمم لجرح في بدنه او كسر فانه اذا خرج الوقت

14
00:04:33.600 --> 00:04:56.400
حينئذ يبطل ايش التيمم ثم يبطل الوضوء فيهزمه اعادة الوضوء وايش واتهمه يلزمه اعادة الوضوء والتيمم لفوات الموالاة. لكن لو كان متيمما عن اه كسر في رجله في اخر الوقت

15
00:04:56.750 --> 00:05:24.200
يتوضأ ثم تيمم رجله في اخر الوقت تيمم ثم خرج الوقت يلزمه ماذا الان ها هل يزوم اعادة الوضوء ها لا يلزمه اعادة ايش الوضوء فقط يلزمه اعادة التيمم لان التيمم يبطل بخروج الوقت. اما الوضوء لا يبطل لان الموالاة موجودة. لم تفوت. لان الموالاة لم تفت وهي مسألة من المسائل الصعبة. المهم هذه

16
00:05:24.200 --> 00:05:43.550
هناك تصوير كثير لها وكلام طويل. لا نريد ان نتوسع فيها. الخامس تعيين نية لما يتيمم له من حدث او نجاسة. التيمم يشترط فيه حتى ينويه. ينوي ما يتيمم له

17
00:05:43.900 --> 00:06:02.800
وما تيمم ها آآ منه ينوي ما يتيمم له وما يتيمم منه ما يتيمم له مثل ايش صلاة الظهر مثلا يتيمم ناويا ان يصلي صلاة الظهر. من ايش؟ من الحدث مثلا

18
00:06:02.900 --> 00:06:22.700
الاصغر. لا بد ان ينوي الامرين. لابد ان ينوي ايش؟ الامرين. ينوي ما يتيمم له وهو الفعل الذي يعني يريد ان يباشره بالتيمم وما يتيمم عنه وهو اما الحدث الاصغر او الاكبر او النجاسة التي على ايش؟ البدن. هذا هو

19
00:06:22.800 --> 00:06:38.550
المذهب وصفة التعيين كما قال الشارح نقلة عن الشيخ منصور في الكشاف يقول ان ينوي استباحة صلاة الظهر مثلا من الجنابة ان كان جنبا هذا مثال آآ التيمم او تعيين النية

20
00:06:38.750 --> 00:06:54.350
قال فلا تكفي نية احدهما عن الاخر. يعني لا يكفي لو نوى النجاسة على البدن فقط لا يرتفع بها الحدث الاصغر ولا الاكبر. طيب لو نوى الحدث الاكبر لا يرتفع به

21
00:06:54.400 --> 00:07:15.650
الحان الاصغر. لو ناوي الحد الاصغر لا يرتفع به لكن لو نواهما لو نوى بتيمم واحد النجسة على البدن والحد الاصغر والاكبر فانه يجزئ وذكروا ما لقى وان نواهما يعني نوى الحدثين بتيممه الواحد اجزأ حتى لو نواهما ونوى ايضا معهما النجاسة التي على البدن بفعل واحد

22
00:07:15.650 --> 00:07:40.700
فانه يجزئ وهذا مثال على التداخل في العبادات. ثم قالوا مبطلات مبطلاته يعني مفسدات التيمم. خمسة. قال ما ابطل الوضوء المراد بها نواقض الوضوء. اذا تيمم وحصل واحد من نواقض الوضوء المتقدمة فانه يبطل تيممه. وهذا اذا كان تيممه عن

23
00:07:40.700 --> 00:08:01.100
ايش الاصغر. واما اذا كان تيممه على الحد الاكبر فانه يبطل بما يوجب الحدث الاكبر وهو موجبات ايش الاغتسال الستة المتقدمة. اذا كان هنا المؤلف عنده خلل في العبارة وقصور

24
00:08:01.550 --> 00:08:25.500
الاولى ان يقول ما ابطل ما تيمم عنه ما ابطل ما تيمم عنه ما تيمم عنه ويشمل الحدث الاصغر والحدث يعني مبطلات الحدث الاصغر وموجبات الاغتسال كما قال اللبدي قال الثاني ووجود الماء

25
00:08:25.600 --> 00:08:48.750
اذا وجد الماء فانه اه يبطل تيممه مباشرة  فاذا وجد الماء فليمسه الصعيد طيب وضوء المسلم المؤمن وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجد الماء فليمسه بشرته الثالث قال وخروج

26
00:08:49.250 --> 00:09:11.350
الوقت وخروج الوقت اذا خرج الوقت المراد به الوقت الذي تيمم فيه اذا خرج الوقت الذي تيمم فيه فان تيممه يبطل فان تيممه يبطل لو توضأ لو تيمم بعد طلوع الشمس مثلا

27
00:09:11.450 --> 00:09:31.500
بعد طلوع الشمس لكي يقرأ القرآن هو وقت نهي وقت ايش  فاذا ارتفعت الشمس قيد او قيد رمح هل يبطت تيمهلة يبطل لان الوقت خرج لان الوقت ايش قرأت ويستثنى من هذه

28
00:09:31.800 --> 00:09:50.450
المسألة مسألتان المسألة الاولى يعني مسألتان يخرج فيهما الوقت ولا يبطل تهمه. المسألة الاولى لو نوى الجمع في وقت الثانية تيمم في وقت الاولى ناوي للجمعة في وقت الثانية فانه اذا خرج وقت الاولى

29
00:09:50.500 --> 00:10:17.750
لا يبطل تيممه لماذا لان الوقتين صار كالوقت الواحد صار كالوقت الواحد. كذلك الصورة الثانية الصورة الثانية اذا خرج الوقت وهو متيمم وهو يصلي صلاة الجمعة وخرج الوقت وهو فيها

30
00:10:18.050 --> 00:10:38.650
فلا يبطل تيممه ما دام فيها ويتمها لانها لا تقضى لانها لا تقضى بخلاف صلاة العيد بخلاف صلاة العيد فانها تبطل. لو خرج الوقت وهو فيها. اذا الجمعة لو خرج الوقت

31
00:10:38.800 --> 00:11:05.300
وهو فيها فان تيممه لا يبطل الرابع من من المبطلات زوال المبيح له زوال المبيح للتيمم. اذا كان المبيح مثلا للتيمم هو الضرر على بدنه لانه مريض ثم شفي ثم شفي ما حكم التيمم حينئذ

32
00:11:05.750 --> 00:11:28.200
يبطل تيمم لانه محتاج لهذا الماء للشرب ثم وجد الماء ما الحكومة يبدو لانه مبيح له مبطين انه المبيح للتيمم هو احتياجه فزال الاحتياج صار غير محتاج وصار مع كثير مثلا

33
00:11:28.200 --> 00:11:53.550
فان تيممه يبطل هذا المراد بزوال المبيح له. الخامس قال وخلع ما مسح عليه خلع ما مسح عليه اذا خلع ما مسح عليه فان تيممه يبطل والمراد بصورة مسألة ان يتوضأ

34
00:11:54.050 --> 00:12:16.350
ان يتوضأ ثم يلبس ايش الخفين مثلا ثم يحدث ثم يتوضأ ويمسح عليهما ثم بعد ذلك يفقد ايش الماء ثم يتيمم ثم يتيمم فاذا خلع خفيه حينئذ فان وضوءه وتيممه

35
00:12:16.700 --> 00:12:37.600
يبطل يبطل. والمؤلف هنا قال ما مسح عليه يعني يفهم منه انه اذا لم يمسح عليه وخلعه فان تيممه ها لا يبطل لا يبطل يعني لو توضأ ثم لبس الخفين

36
00:12:38.000 --> 00:12:58.200
ثم آآ احدث ثم ايش احداث ثم تيمم احدث فلم يجد الماء ثم تيمم اذا تيمم لن يمسح عليهما لن لن يمسح عليهم ثم خلع خفيه هل يبطل التيمم ها

37
00:12:58.500 --> 00:13:13.500
لا يبطل لانه لم يمسح عليهما. هذا ما ذهب اليه المؤلف والمذهب طبعا هو المؤلف هنا خالف المذهب وانا اقول انه لا يوجد رواية لم اجد رواية توافق ما ذهب اليه المؤلف هنا في الانصاف لكن ذكر

38
00:13:13.650 --> 00:13:28.550
صاحب مطار من المطالب اه لان المؤلف اه مشى على هذه المسألة في ايضا في غاية المنتهى. فصاحب المطالب الذي شرح المنتهى غاية المنتهى يقول انه مشى على رواية في

39
00:13:28.600 --> 00:13:53.250
الكافي للموفق. والمذهب سواء مسح عليه او لم يمسح عليه وخلعه فان تيممه يبطل السادس الذي لم يذكره مؤلف اذا انقضت مدة المسح اذا انقضت مدة المسح تيمموا عليه شيء ممسوح

40
00:13:54.500 --> 00:14:20.400
فانقضت المدة فانه يبطل التيمم. يبطل التيمم قال وان وجد الماء وهو في الصلاة بطلة ولو في صلاة الجمعة او في الطواف فان صلاته تبطل اذا وجد الماء بخلاف لو خرج الماء الوقت وهو في صلاة الجمعة فان صلاته

41
00:14:20.600 --> 00:14:40.900
لا تبطل ما دام فيها. اما الماء اذا وجده ولو في صلاة الجمعة او في الطواف فان تيممه يبطل كما قال الشيخ عثمان النجدي. قال والله اذا انقضت لم تجد لم تجب الاعادة يعني لو صلى وهو في الوقت ثم وجد الماء فانه لا يجب عليه ان يعيد الصلاة

42
00:14:41.650 --> 00:15:07.800
قال وصفته ان ينوي ما هي النية المعتبرة هنا  مم ماذا ينوي ما يتيمم له وهو مثلا فعل الصلاة وما يتيمم آآ عنه او منها وهو الحدث الاصغر والاكبر ان ينوي فقط. يعني لا يجوز ان ينوي رفي الحدث. لان حدثه لا يرتفع

43
00:15:08.200 --> 00:15:24.300
بخلاف الوضوء ثم يسمي يقول بسم الله ويضرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع ضربة واحدة ضربة واحدة وهذا الذي ورد في السنة في حديث عمار انما يكفيك ان تقود يديك هكذا

44
00:15:24.550 --> 00:15:45.100
ظرب بيديه الارظ ضربة واحدة ثم مسح بهما ظهر كفيه ووجهه قال المؤلف رحمه الله والاحوط اثنتان والاحوط اثنتان وهذا يعني مشى عليه مؤلف هنا وفي الغاية والمذهب لم ينص على هذا الاحتياط لا في الاقناع ولا في المنتهى

45
00:15:45.850 --> 00:16:04.550
فالمذهب عندنا انه يضرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع ضربة واحدة فقط ولا يسن له الاحتياط ولا يكون الاولى له الاحتياط والاحوط يقول اثنتان يعني ضربتان ضرب الوجه وضربة لليدين بل بعد نزع خاتم

46
00:16:04.950 --> 00:16:31.600
و نحوه  بعد نزع خاتم ونحو الخاتم يقول ابن عوض جاء الحلقة في يده. قال فيسمح وجهه بباطن اصابعه يمسح وجهه بباطن ايش؟ الاصابع فقط يعني هكذا بعض الاصابع بدون ايش؟ الراحة قال وكفيه

47
00:16:31.750 --> 00:16:53.000
براحتيه المراد بها ظاهر كفيه كما قال الشيخ منصور ظاهر كفيه هكذا يعني هكذا هكذا براحتين والراحة هي بطن اليد كما قال الشيخ ابن قاسم الراحة هي بطن اليد وهل يخلل اصابعه ولا يخلل

48
00:16:53.150 --> 00:17:20.650
هل يخلل اصابعه ها ايش؟ زاد مستقنع يقول يخلد ولا ما درسهم في الروم ها يخلى ولا يخلى  زين مستقنع طيب يخلف كيفك تخالفون الزاد وانتم تدرسون الزاد المستقنع قالوا يخل اصابعه

49
00:17:22.050 --> 00:18:02.200
هل يسن ان يخلل المتيمم اصابعه والشيخ ابن عثيمين يقول يجب  ايش طيب الموضوع موضوع التنظيف ايش احسنت اذا لا يجب عليه مفرجتين اصابع طيب دخل رياضة او المذهب انه لا يسن له ولا يجب عليه ان يخلل اصابعه وان كان صاحب الزاد ماشي على ذلك

50
00:18:06.700 --> 00:18:23.800
الشيخ ابن عثيمين غريب يرى الوجوب هذا شيء غريب جدا ما رأينا احد في هذا الوجوب  من يصف لنا التيمم النساء من يروا سواء وصفت وانا او نيرة من يصف كيف يتيمم الانسان

51
00:18:24.750 --> 00:18:54.900
نعم يا شيخ  تراب  كيف يمسح وجهه تدعون انهم تمسحون كيف تمسح وجهك طيب الشكوى والمؤلف  بباطن اصابعه هذا يمسح وجهه بباطن اصابع لا يمس بالراحتين وجهه. بس بالاصابع فقط هكذا ثم

52
00:18:55.100 --> 00:19:13.150
راحتين يبدأ من اول اصابعه يمسح ايش؟ الى ان يصل الرصد والثاني الى الرسم الثاني بعض العلماء يقول الشافعية الى المرفق. طبعا اول مذهب عندنا اصح وهو الذي ورد في

53
00:19:13.200 --> 00:19:30.900
بس وايضا الذي يمسح هو ظاهر الكفين كما قال الشيخ منصور يعني ليس داخل كفين وانما الظاهر فوق بارك الله فيك. براحة اليد يعني بطن اليد. قالوا يسن لمن يرجو وجود الماء

54
00:19:32.750 --> 00:19:49.900
يسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم. يسن لا يجب عليه لمن كان يرجو وجود الماء في الوقت يسن له ان يؤخر التيمم الى اخر وقت المختار فيما له وقتان فيما له وقتان. ما هي الصلوات التي لها وقتان في المذهب

55
00:19:51.450 --> 00:20:11.200
صلاة العصر وصلاة العشاء والشيخ ابن عثيمين يرى انها صلاة العصر فقط واما العشاء فيخرج بمنتصف الليل على رأيه رحمه الله  ويسن لمن يرجو وجود الماء. وتأخير تأخير التيمم الى اخر الوقت المختار

56
00:20:11.350 --> 00:20:27.750
لو لم يؤخر طيب وتيمم في اول الوقت وهو يرجو وجود الماء هل يصح تيممه ها؟ يصح يصح لكن الاولى والسنة انه يؤخر لعله يجد الماء وهذه لها ثلاث حالات

57
00:20:28.000 --> 00:20:44.250
لا نريد ان نتوسع في خمس حالات في خمس حالات يسن ان يؤخر في ثلاث حالات لا يسن ان يؤخر في حالتين وترجعون لها في الشروق قال وله ان يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض

58
00:20:44.400 --> 00:21:08.750
والنفل ما شاء من الفرظ والنفل لكن لا لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض لم يستبح الفرض والعبادات عندنا يعني على درجات اعلى ما يتيمم له فرض ايش العين فنذر صلاة ففرض كفاية

59
00:21:08.850 --> 00:21:31.650
فنافلة فطواف نفل تمس مصحف فقراءة فلبث بمسجد. يعني اذا نوى الاعلى تيمم الاعلى استباح به مثله وما دونه. لكن لا يستبيح ما هو اعلى منه هذه القاعدة في ما يتيمم له

60
00:21:32.400 --> 00:21:34.100
