﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فان الكلام لا يزال

2
00:00:20.150 --> 00:01:00.150
متصلا على المقدمة الثالثة وفي هذا الدرس يقول الشاطبي رحمه الله فصل وينبني على هذه المقدمة معنى اخر وهو ان كل اصل شرعي لم يشهد له نص معين وكان ملائما

3
00:01:00.150 --> 00:01:40.150
لتصرفات الشرع ومأخوذا معناه من ادلته فهو صحيح تبنى عليه ويرجع اليه اذا كان اذا كان ذلك الاصل قد صار مجموعي ادلته مقطوعا به لان الادلة لا يلزمه ان تدل على القطع بالحكم بانفرادها دون

4
00:01:40.150 --> 00:02:19.600
انضمامي غيرها اليها كما تقدم لان ذلك كالمتعذر ويدخل تحتها هذا ظرب الاستدلال المرسل الذي اعتمده مالك الشافعي فانه وان لم يشهد بالفرع اصل معين وقد شهد له اصل كلي

5
00:02:20.200 --> 00:03:01.700
والاصل الكلي اذا كان قطعيا قد يساوي المعين وقد يربو عليه بحسب قوتي الاصلي معين وضعفه كما انه قد يكون مرجوحا في بعض المسائل حكم سائل الاصول المعينة المتعارضة  الترجيح

6
00:03:03.950 --> 00:04:07.350
المقصود من فهذا الكلام وهو ان الشاطبي رحمه الله ذكر فيما مضى من هذه المقدمة منزلة الدليل العقل من الدليل الشرعي وان الدليل العقلي لا يمكن الاعتماد عليه لشرعية الاحكام

7
00:04:09.800 --> 00:04:48.650
وانما يعتمد على الدليل الشرعي والدليل العقلي يكون تابعا بالدليل الشرع وقصده هنا من دليل الشرع كما ذكرت لكم في بداية الكلام على المقدمة الاولى وهو ان الشاطبي رحمه الله بنى كتابه هذا

8
00:04:49.350 --> 00:05:34.050
على قاعدة استقراء الادلة للقاعدة وان الاستقراء قد يكون كاملا وقد يكون غالبا ويستدرك ويستدل وهو استدل بالدليل الاستقراء اذا كان كاملا واستدل به اذا كان  ومضى الكلام ايضا على الدليل الشرعي الافرادي. ما هو بالدليل الشرعي الاستقرائي

9
00:05:36.600 --> 00:06:20.100
وذكرت لكم العوارض التي تعرض بهذا الدليل ستجعله ظنيا وهي موجودة في الكتاب وبينت لكم كل واحد منها وسبق الكلام ايضا على ان هذه القاعدة يستند اليها لاثبات ان ان ان الاجماع قطعي

10
00:06:22.650 --> 00:06:55.250
وان القياس في الشريعة قطعي وان خبر الاحاد من حيث من النظر الكلي قطعي كل هذه الامور الثلاثة هي مبنية على هذه القاعدة الاجماع قطعي وكذلك بالنسبة للقياس قطعي يعني وجوده من جهة اصل التشريع

11
00:06:56.300 --> 00:07:28.100
وكذلك خبر الاحاد قطعي في هذا الفصل يريد ان يقرر امرا رابعا اريد ان يقرر امرا  رابعا مبنيا على هذه المقدمة وهذا الامر الرابع يتبين لكم بما يلي اذا حدثت حادثة

12
00:07:30.600 --> 00:08:03.400
اذا حدثت حادثة يعني وقعت واقعة واراد المجتهد ان يبحث لها عن مرجع في الشريعة فتارة يكون مرجعها دليلا خاصا وتارة يكون مرجعها دليلا عاما وتارة يكون المرجع قاعدة كلية

13
00:08:04.400 --> 00:08:39.150
وتارة يكون اجماعا وتارة يكون قياسا هذه خمسة الدليل الخاص والدليل العام والتقعيد العام والاجماع والقياس لم يجد في واحد من هذه الادلة لم يجد صلاحية لدخول هذه الحادثة في اي

14
00:08:39.300 --> 00:09:11.100
دليل منها يأتي في المرتبة السادسة المصالح المرسلة وهي التي قصدها هنا والمصالح المرسلة مخدومة مخدومة من جهة الكتابة فيها لكن المقصود منها هو ان هذه الحادثة ننظر اليها من جهتي

15
00:09:11.500 --> 00:09:46.700
ما تشتمل عليه من المصالح او تشتمل عليه من المفاسد او انها يشتمل على مصالح ومفاسد او انها تشتمل على مصالح يمكن تفويت بعضها والمحافظة على بعضها او يمكن ان تشتمل على مفاسد

16
00:09:46.850 --> 00:10:17.600
ولابد من ارتكاب بعضها والاعراض عن البعض الاخر او تشتمل على مصالح ومفاسد ولكنها متساوية في نظر المجتهد هذه هذه القاعدة وهي قاعدة المصالح المرسلة عندما تحدث الحادثة انت تعرضها على واحد من هذه الامور

17
00:10:17.600 --> 00:10:46.450
تسعة نعرضها على واحد من هذه الامور التسعة فاذا كانت مصلحة لحظة بدون معارضة ما فيها اشكال من جهتي المضي فيها وهذا مثل ما وقع من جمع القرآن وجمع السنة وجمع وتدوين العلوم عموما

18
00:10:46.550 --> 00:11:09.000
تدوين العلوم عموما. هذه وقصدي العلوم الشرعية ولا فرق في ذلك بين العلوم الشرعية الغائية وبين العلوم وبين وسائل هذه العلوم الشرعية مثل علم النحو علم الصرف العلوم اللي كل هذه

19
00:11:09.600 --> 00:11:32.600
تجدون انها مصالح وقد يكون الشيء مفسدة وقد يكون الشيء مفسدة وقد يكون الشيء مشتملا على مصلحة ومفسدة فان كانت المصلحة راجحة اخذ بها وان كانت المفسدة راجحة اجتنب وان استوت المصلحة ولنشتد في نظر المجتهد

20
00:11:32.600 --> 00:11:55.050
فان فان هذا هو الذي يقول عنه العلماء درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وان كان فيه مصلحتان ولابد من تفويت احدى المصلحتين فان كانتا متساويتين فانت بالخيار. تأخذ بايهما شئت

21
00:11:55.200 --> 00:12:25.950
وان كانت مصلحة راجحة ومصلحة مرجوحة فانك تأخذ بالمصلحة الراجحة وان فاتت المصلحة المرجوة  واذا اشتمل على مفسدتين ولابد من ارتكاب احداهما. فان كانتا متساويتين فانت بالخيار تأخذ ما شئت منهما. وان كانت اه مفسدة راجحة ومفسدة مرجوحة فانك تأخذ بالمفسدة

22
00:12:25.950 --> 00:12:49.700
مرجوحة وذلك من اجل ان تتجنب المفسدة الراجحة وبناء على ذلك فان هذا اصل عظيم يستوعب من من الحوادث التي تقع يستوعب ما لا يحصى من من الحوادث وهذا يدل على

23
00:12:49.850 --> 00:13:17.950
اه قوله يعني داخل في عموم قوله جل وعلا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي العموم في الشريعة فيه عموم من ناحية المسائل وفيه عموم من ناحية المكلفين فالعموم من ناحية المسائل لا تجد مسألة يحتاج اليها الناس في امور دينهم ودنياهم واخرتهم الا

24
00:13:17.950 --> 00:13:47.950
تجد لها حكما شرعيا لكنه يحتاج بيانه الى اهله الذين يستطيعون ان يربطوا بين حواء بين حوادث الناس بين الوقائع وبين مواقعها من الشريعة. وهكذا بالنظر الى عموم الافراد يعني فيه عموم من ناحية الافراد يعني دخول سائر المكلفين الى ان تقوم الساعة ولا فرق في

25
00:13:47.950 --> 00:14:18.450
بين الانس والجن الحاصل من هذا الكلام كله هو ان الكلام الذي سمعتموه حينما قرأت هو عبارة عن كلام يتعلق بالمصالح المرسلة وان الاستدلال بها امر قطعي وذلك مبني على نظرية الاستدلال الاستقرائي للقواعد الاصولية

26
00:14:20.250 --> 00:14:49.050
ثم قال رحمه الله وكذلك اصل الاستحسان هذا موضوع خامس وكذلك اصل الاستحسان على رأي ما لك ينبني على هذا الاصل لان معناه يرجع الى تقديم الاستدلال المرسل على القياس

27
00:14:49.150 --> 00:15:09.500
كما هو مذكور في موضعه يعني وقصدك ما هو مذكور في موضعه يعني في باب التعارض والترجيح هذا الامر يقول ايضا انه ينبني على هذه المقدمة امر خامس وهو الاستدلال بالاستحسان

28
00:15:11.800 --> 00:15:38.950
الاستحسان فيه ايضا فيه فيه مؤلفات لكن الذي يعنينا هنا وتحتاجون اليه بالنظر الى فهم هذه المسألة الى فهم هذا هو ان المصالح المرسلة المصالح المرسلة تجدون انها عبارة عن تقعيد كلي

29
00:15:39.750 --> 00:16:11.400
كلي يرد اليه من الحوادث ما لم يوجد له دليل من الادلة الخمسة التي ذكرتها لكم  اما الاستحسان فهو استثناء الاستحسان هو ان تقع حادثة ان تقع حادثة هذه الحادثة عندما ننظر اليها

30
00:16:13.400 --> 00:16:48.050
نجد انها تشتمل على امرين على مناطين المناط الاول مفسدة والمناط الثاني مصلحة فيرجح جانب المصلحة على جانب المفسدة وكما ان هذا يجري في ادلة التشريع وكذلك يجري في الاستثناء من المصالح المرسلة

31
00:16:49.200 --> 00:17:12.800
يجري من الاستثناء لان الفرق بين الاستحسان والمصالح المرسلة هو كما ذكرت لكم قبل قليل ان ان المصالح المرسلة هي عبارة عن تقعد كلي يرجع اليه في الحوادث التي لم يوجد لها دليل من الادلة السابقة الخمسة

32
00:17:14.600 --> 00:17:35.300
اما الاستحسان فهو استثناء قد يكون الاستثناء من المصالح المرسلة من المصالح المرسلة وقد يكون الاستثناء من ناحية الشارع نفسه فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن المزابنة وهي بيع التمر

33
00:17:35.350 --> 00:17:57.250
بمثل ما يؤول اليه كيلا على رؤوس النخل بمثل ما يؤول اليه كينا يباع بتمر لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا الترخيص في العرايا فيه الربا والربا مفسدة

34
00:17:57.950 --> 00:18:18.650
لكن شدة حاجة الناس الذين ليس عندهم نقود ولكن عندهم تمر قديم لا مانع من ان يستبدل بتمر جديد على رؤوس النخل بمثل ما يؤول اليه اذا جف كيلا فهذا من

35
00:18:18.900 --> 00:18:50.450
هذا من الاستحسان. فتجد ان الشارع استثناء من التقعيد الكلي وكلمة استحسان هذا هذه تسمية اصطلاحية لكن المهم هو ان طالب العلم يفهم المسألة فهما علميا. اما التسمية التسمية هي والمصالح المرسلة هذه كلها مجرد مصطلحات من العلماء لكن المهم هو ان طالب العلم

36
00:18:50.450 --> 00:19:26.050
يفهم هذه المسألة ثم قال رحمه الله فان قيل الاستدلال انا انا ذكرت لكم فيما سبق ان الاعتراضات التي يذكرها. والجواب الذي يذكره انا احيله اليكم وتقرأونه واذا حصل اشكال عند واحد عند اي واحد منكم يمكن انه يسأل هنا ولا يسأل عن طريق التلفون

37
00:19:26.700 --> 00:19:51.050
اه بعد ذلك قال فصل وقد ادى عدم الالتفات الى هذا الاصل وما قبله الى ان ذهب بعض الاصوليين الى ان كون الاجماع حجة ظني لا قطعي اذ لم يجد في احاد الادلة

38
00:19:51.100 --> 00:20:20.800
لانفرادها ما يفيده القطع تأداه ذلك الى مخالفة من قبله من الامة ومن بعده ومال ايضا بقوم اخرين الى ترك الاستدلال بالادلة اللفظية في الاخذ بامور  عادية او الاستدلال بالاجماع على الاجماع وكذلك مسائل اخر غير الاجماع عرض فيها هذا الاشكال

39
00:20:20.800 --> 00:20:40.900
فيها انها ظنية وهي قطعية بحسب هذا الترتيب من الاستدلال وهو واضح ان شاء الله رصده من هذا يقول ان بعض العلماء قديما وحديثا موجود الان انا اذكر لكم بعض الشيء

40
00:20:42.500 --> 00:21:16.350
يقول انهم لم يلتفتوا الى هذا الاصل الذي قررته وهذا الاصل الذي قررته هو تقرير القواعد الاصولية من اولها الى اخرها تقريرها عن عن طريق الادلة الاستقرائية يقول فيه علماء

41
00:21:16.900 --> 00:21:43.900
لم يلتفتوا الى هذا المنهج فوقعوا في كثير من الاخطاء فوقعوا في كثير من الاخطاء وذكر منها هنا ذكر منها ان كون الاجماع حجة ظني لا قطعي. كثير الان من طلبة العلم عندما يتكلم

42
00:21:43.950 --> 00:22:19.750
يقول الاجماع ظني ويقول خبر الاحد ظني ويقول القياس ظني وفرط بين النظر من الدليل الافراد والنظر الى الدليل الكلي النظر الى الدليل الكلي هذا يجعل القاعدة قطعية والنظر الى الدليل الافرادي

43
00:22:20.200 --> 00:22:43.000
اذا نظرت الى كل دليل من الادلة المستقرة نظرت اليه بانفراده وقلت ان هذا دليل ظني من هذا على ان هذه القاعدة لم يثبت لها دليلا قطعي يقول ان هذا خطأ

44
00:22:44.900 --> 00:23:08.750
والواجب على طالب العلم ان ينظر الى الادلة نظرا كليا لا نظرا جزئي  وذكر هنا ذكر يعني جملة من الامثلة ذكر هنا مسألة الاجماع اذ اذ لم يجد في احاد الادلة بانفرادها ما يفيده الوقت كما وضحت لكم

45
00:23:09.500 --> 00:23:32.650
وهكذا يعني ذكر ايضا اه الاستدلال بالاجماع على الاجماع وكذلك مسائل اخر هذي موجودة الان في كثير من كثير من القواعد الاصولية يقولون ان الدليل الذي يقرر هذه القاعدة دليل ظني وبناء على ذلك تكون القاعدة ظنية

46
00:23:32.650 --> 00:23:52.650
ويقول ان هذا الطريق ليس بطريق صحيح. وبهذا انتهت هذه المقدمة. ونكون قد وقفنا على مقدمة الرابعة وهي قوله رحمه الله كل مسألة مرسومة في اصول الفقه لا ينبني عليها فروع

47
00:23:52.650 --> 00:24:12.650
هية او اداب شرعية او لا تكون عونا في ذلك فوضعها في اصول الفقه عارية هذه المقدمة ستكون ان شاء الله هي موضع الدرس القادم وفقني الله واياكم لما يحبه ويرضاه من القول والعمل

48
00:24:12.650 --> 00:24:32.150
والقصدي والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. واذا كان عند احد منكم اسئلة ما في مانع من تقديمها بس تكون الاسئلة مربوطة

49
00:24:34.550 --> 00:25:07.950
هذا سائل يقول يقول فائدة ما فائدة قولنا رصدا مطلقا في تعريف الاحكام الخمسة انا ذكرت لكم فيما سبق ان كل حكم من الاحكام التكليفية عندما تعرفه فلا بد ان تأتي باخر التعريف

50
00:25:08.050 --> 00:25:45.100
بكلمة رفضا مطلقة والسبب في ذلك هو ان بعض الواجبات تكون على التخيير تكون على التخيير ومن اجل وجود هذا الشيء وكذلك من ناحية كون ان الامر ظاهره يقتضي الوجوب

51
00:25:45.700 --> 00:26:04.350
لكن يوجد له شيء من الصوارف فانت تقول بالنظر الى المكلف يكون قصدا مطلقا يعني يريد الوجوب قصدا مطلقا يعني ماله شيء يعني ما له شيء يعارضه. ما له شيء يعارضه. هذا هو المقصود

52
00:26:08.050 --> 00:26:36.950
وهذا سؤال يقول يقول اتوضأ ثم اصلي وبعد الصلاة اجد على يدي اثر مواد استخدمها في عملي. تكون حائلا بمنع وصول الماء وهذا اثره ضئيل جدا او غيره تعيد الوضوء. ولا يدخل هذا يا اخي في قاعدة المشقة تجلب التيسير. لا

53
00:26:37.300 --> 00:26:57.000
ان وجود الحائل بين الماء وبين البشرة ما في اشكال ان هذا يمنع الماء واذا كان يمنع الماء فلا نقول لك ان وضوءك صحيح مع وجود مساحة من الجسم لم يبلغها الماء. وتقول هذا داخل في قاعدة المشقة تجلب التيسير

54
00:26:57.600 --> 00:27:19.150
ما يصلح هذا يقول قرأت مقالا لاحد الكتاب يقول فيه ان من قال ان خبر الاحاد يفيد غلبة الظن مع وجوب العمل به فقد قال بقول الخوارج والجهمية والروافض وهذا مبتدع

55
00:27:19.550 --> 00:27:45.400
هذا الكلام الذي يقوله هذا الشخص هذا جاهل هذا جاهل لانني كما ذكرت لكم ان خبر الاحاد ينظر اليه من من وجهين. الوجه الاول نظرا كلي واذا نظرنا الى خبر الاحاد نظرا كليا وجدنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمده. وابو بكر رضي الله

56
00:27:45.400 --> 00:28:11.200
وعمر وعثمان وعلي والصحابة والتابعون كلهم كلهم اعتمدوا على الاحتجاج بخبر الاحاد فهذا اجماع على وجوب قبول خبر الاحادي من ناحية الكلية. فاذا قبول خبر فاذا خبر الاحادي حجة قطعية من جهة النظر الكلي

57
00:28:11.700 --> 00:28:35.950
اما بالنظر لخبر احاد يعني من فرد واحد مثلا فلا شك ان هذا يكون ظنيا فهذا الشخص الذي يقول هذا الكلام هذا ليس عنده من العلم شيء والمشكلة الان مثل ما قال شيخ الاسلام رحمه الله يقول يفسد الناس اربعة

58
00:28:36.100 --> 00:28:57.300
نص متكلم ونص متفقه ونص متطبب ونصف نحوي فنصف المتكلم هذا في التوحيد. يقول هذا يفسد الجنان يعني يفسد القلب ونصف متفقه يقول هذا يفسد الاركان. لانك تسأله عن حكم

59
00:28:57.400 --> 00:29:19.050
فيعطيك الحكم انه حرام مع انه واجب في الشريعة او واجب مع انه محرم واحد مرة سألوه الانسان اذا كان يحلف بالحج واكل برتقال قال عليه فدية لماذا قالوا له لماذا؟ قال لان فيه رائحة الطيب

60
00:29:20.200 --> 00:29:41.150
فمن المشكل ان الانسان يتكلم بالعلم ولا يكون من اهله يتكلم بالعلم ولا يكون من اهله. وهكذا الشأن في سائر العلوم الاخرى ونصف المتطبب يقول هذا يفسد الابدان. يعطيك وصفة طبية وتقتلك

61
00:29:42.800 --> 00:30:07.750
يعطيك وصفة طبية وتقتلك ونصف ونصف النحو يقول هذا يفسد اللسان. يعني يجر المرفوع ويرفع المجرور ويقول كل شيء ما في شيء هذا فانا الغرض هو ان الشخص اذا اراد ان يتكلم في علم يكون من اهله ومما يؤسف له ان كثير الان ممن

62
00:30:07.750 --> 00:30:33.950
تكلموا في وسائل الاعلام سواء كانت صحف وكانت اه مثلا اذاعة او كان كثير منهم ليسوا من اهل العلم. ومع يتكلمون في العلوم الشرعية وقد يتكلمون على علماء الا علماء لي منهم متوفى واللي منهم موجود يطلقون السنتهم يكون عندي الشجاعة في الكلام لكن ليس عنده بصيرة

63
00:30:33.950 --> 00:31:03.800
وليس عنده حصيلة في العلم يقول المصنف والاصل الكلي اذا كان قطعيا قد يساوي الاصل المعين الاصل المعين هذا اذا اذا اذا اذا حصل مثلا دليل معين لكنه سالم من جميع الاعتراضات. الاحتمالات التي ذكرتها لكم وهي تزيد عن عشرة

64
00:31:04.450 --> 00:31:27.050
الاحتمالات التي ترد على الدليل يعني وجدنا دليلا دالا دلالة نصية على امر ويوى سالم من جميع الاحتمالات سواء كانت احتمالات من جهات الطريق او من جهة المتن او من جهة الدلالة او من جهة البقاء. هذا هو الاصل المعين

65
00:31:29.050 --> 00:31:46.700
ففي مثل قوله تعالى تلك عشرة كاملة لان يقول وظح في قوله تعالى فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. هذا نص قطعي في بيان هذا العدد وهو سالم

66
00:31:47.050 --> 00:32:11.750
من جميع الاعتراضات ترى في ناس يسألون اسئلة سياسية وانا اتجنبها  بعض الناس اعادة الكلام حول ان خبر الاحاد يفيد القطع والتفريق بين الافراد يا اخي انا ذكرت لكم ان خبر الاحد

67
00:32:11.750 --> 00:32:34.800
ينظر اليه نظر كلي وينظر اليه نظر جزئي. النظر الجزئي انك تنظر فيه اي فرد من افراد الاحاد والنظر الكلي هو يعني كتقعيد للشريعة. والشخص الذي يريد ان يتوسع في هذا الكلام بامكانه الرجوع الى كتاب الرسالة

68
00:32:34.800 --> 00:32:57.750
امام الشافعي رحمه الله فهو احسن من تكلم على خبر الاحاد من من الناحية الكلية ومن ناحية الجزئية يقول لو انك اه ممكن تطيل الدرس حتى ناخذ مساحة اكبر من الكتاب لطوله مع الرغبة

69
00:32:57.850 --> 00:33:20.200
التبسيط ام اكثر ان شاء الله في المستقبل ما هو الجمع بين قوله تعالى وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم وما شابهه من النصوص قوله صلى الله عليه وسلم اشد الناس الانبياء

70
00:33:20.550 --> 00:33:53.550
اشد الناس الانبياء اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل في قوله تعالى وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير المصائب التي تقع على الانسان منها ما يكون هو السبب فيه

71
00:33:55.250 --> 00:34:36.600
منها ما يكون هو السبب لي وهذه المصائب التي وقعت وهو السبب فيها تارة تكون عقوبة في مقابل عمل عمله يعني يعمل عمل قبيح لا تحصل له مصيبة اي نوع من انواع المصائب من اي جهة

72
00:34:37.850 --> 00:34:58.800
وتكون هذه المصيبة تكفير في هذا الذنب الذي عمله في الدنيا تكفير عاجل وبعض الناس يتخبط في المعاصي في الليل والنهار في الكبائر والصغائر ويفتح الله عليه من ابواب الخير وابواب

73
00:34:58.800 --> 00:35:20.500
ابواب التمكين لكن يكون هذا من باب الاستدراج سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ويمكرون ويمكر الله والله خير الناكرين ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون انظر كيف كان عاقبة مكرهم انا دمرناهم وقومهم اجمعين

74
00:35:21.400 --> 00:35:50.600
ويقول بعض السلف اذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على معاصيه فاعلم ان ما هو استدراج هذا جانب في جانب اخر المصائب تكون حسنات يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد لتكون له المنزلة في الجنة

75
00:35:51.200 --> 00:36:15.900
لا ينالها الا على بلوى تصيبه فهذه المصيبة التي اصابته من اجل ان ينال هذه المنزلة في الجنة وكما ان هذا يحصل للمؤمنين فكذلك يحصل للكافرين لكن على وجه اخر

76
00:36:19.450 --> 00:36:37.350
لكن على وجه اخر بمعنى ان الكافر تكون له المنزلة في النار لا ينالها الا على امور يفعلها في الدنيا. ولهذا تجدون الان في عصرنا الحاضر. والانسان اللي يقرأ في كتب التاريخ

77
00:36:38.050 --> 00:37:00.250
طرد من بني ادم وش مقدار ما يفعله من الجرائم الاموال وفي الاخلاق وفي الدماء وفي في النفوس وفي العقول ومع ذلك تجد ان الله سبحانه وتعالى هذا يمكنه يعطيه سلطة

78
00:37:00.900 --> 00:37:27.500
ويفتح له من ابواب الخير وما الى ذلك. كل ذلك من اجل ان تحصل له المنزلة التي تنتظره في النار ولهذا الكافر اذا كان الله قد علم انه يموت على الايمان

79
00:37:29.850 --> 00:37:52.750
فان الله سبحانه وتعالى يدخر له حسناته التي عملها في الدنيا لان الكافر يعمل حسنات في الدنيا يدخرها له لكن اذا علم انه يموت على الكفر فكل حسنة عملها في كفره

80
00:37:53.650 --> 00:38:13.850
يقابلها الله بنعمة منه ينعم بها عليه. وذلك من اجل ان يلقى الله وليست له حسنة عند الله وهذا يقول افتانا بعض المشايخ هذا يسأل عن السؤال في اه فك السحر بالسحر

81
00:38:14.250 --> 00:38:37.700
الحقيقة ان هذه المسألة تحتاجون انتم الى معرفة المأخذ الشرعي لها هذه المسألة هي يعني يشتبه على بعض الناس دخولها في قاعدة وهي في واقع الامر لا تدخل في هذه القاعدة

82
00:38:38.750 --> 00:39:04.350
القاعدة الكلية هي قاعدة الوسائل لها حكم الغايات الوسائل لها حكم الغايات وفي قاعدة متفرعة عن هذه القاعدة الكلية وهي قاعدة انه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر ها المقاصد

83
00:39:04.500 --> 00:39:37.200
يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد واذا نظرنا الى فك السحر بالسحر اذا نظرنا الى الغاية وجدنا ان الغرض منها هو العلاج هو العلاج هل العلاج واجب ولا محرم

84
00:39:37.900 --> 00:40:09.850
ولا جائز جائز اذا كان جائزا الغاية ان العلاج جائزا هل يمكن ان يتوصل الى امر جائز بشرك لان فك السحر بالسحر لا يمكن الا عن طريق. يشرك المتداوي ويشرك المداوي

85
00:40:10.300 --> 00:40:31.300
فهل يمكن ان يقال يجوز ان تشرك مع الله من اجل ان تزول ان يزول المرض الذي فيك يعني يكون يكون الوسيلة هو الشرك والغاية هي حصول الصحة لك. هل هذا ممكن

86
00:40:31.350 --> 00:40:51.700
مع ان الشرك ما اباحه الله في شريعة من الشرائع ابدا يعني هو من الامور التي اجمعت عليها جميع الشرائع فهل نقول يجوز للانسان يعني كمبدأ عام في الشريعة يجوز ان يكون

87
00:40:52.750 --> 00:41:23.800
يجوز ان تكون الوسيلة شركا والغاية تكون جائزة هل ممكن هذا ما يمكن فهذه المسألة هي رادعة الى هذا الاصل. والنتيجة من ذلك انه لا يجوز فك السحر بالسحر  هذا يقول النظر الكلي لحديث الاحاد والنظر يا اخي انا مسألتكم

88
00:41:27.500 --> 00:41:48.200
هذا يقول  قلنا حكم التصفيق والتصوير في المدارس وش هالكلام هذا ما وجدت من الامل الا التصفيق والتصفير في المجال المدارس هذا ما يجوز وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء

89
00:41:48.450 --> 00:42:20.000
التصدية هو سيستفيق والمكأة هو الصفير ترى بعض الكتابات تكون ضعيفة  خلصت الاسئلة هذا جزاه الله خير يقول يقول اه يقول قال بعض السلف انا انت قلت قال انا قلت قال لاني احفظ هذا عن بعض السلف

90
00:42:20.500 --> 00:42:43.800
لكنه يقول اذا رأيت الله يعطي العبد الى اخره يقول ان هذا حديث جزاك الله خيرا وهذا جايب سؤال خيالي اذا تعارضت قاعدتان اصوليتان عند التطبيق على حكم. يا اخي اعطنا اعطنا القاعدتين وبعد ذلك نبين لك هذا الشيء

91
00:42:44.600 --> 00:42:56.700
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمر خلها تبع يعني هي تبعك