﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:45.600
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين  تفضل يا شيخ  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين. امين يا رب

2
00:00:46.500 --> 00:01:03.600
باب صفة نهي الله ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم فقال فصف لي جماع نهي الله جل ثناؤه ثم نهي النبي عاما لا تبقي منه شيئا فقلت له يجمع نهيه معنيين

3
00:01:03.800 --> 00:01:24.650
احدهما ان يكون الشيء الذي نهى عنه محرما لا يحل الا بوجه دل الله عليه في كتابه او على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فاذا نهى رسول الله عن الشيء من هذا فالنهي محرم. لا وجه له غير التحريم

4
00:01:24.750 --> 00:01:46.100
الا ان يكون على معنى كما وصفت. يعني يكون النهي في اصله آآ شيء في اصله محرم ونهى النبي عنه. نعم اتفضل  قال فصف لي هذا الوجه الذي بدأت بذكره من الذي بدأت بذكره من النهي. بمثال يدل على ما كان في مثل معناه

5
00:01:46.100 --> 00:02:13.600
قال فقلت له كل النساء محرمات الفروج الا بواحد من المعنيين النكاح والوطء بملك اليمين. وهما المعنيان اللذان اذن الله فيهما. وسن رسول الله كيف النكاح الذي به الفرج المحرم قبله. فسن فيه وليا وشهودا ورضا من المنكوحة السيد. وسنته في رضاها

6
00:02:13.600 --> 00:02:38.400
دليل على ان ذلك يكون برضا المتزوج. لا فرق بينهما فاذا جمع النكاح اربعة هدى المزوجة. السيد والمجود كأنه يشير الى ان البكر لا يلزم رضاها وهذه مصادمة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

7
00:02:38.850 --> 00:03:03.500
لا تنكح البكر حتى تستأذن  قيل انها تستحي قال اذ نها صمتها الا ان الشافعي يحملون هذا النهي على التنزيه والفضاعة فيحملون الامر باستئذانها على الاستحباب لا على الايجاب فلذا هو يكرر دوما اذا جمع النكاح اربعا رضا المزوجة الثيب

8
00:03:03.950 --> 00:03:23.700
قيدها بالسيد اتفضل. فاذا جمع فاذا جمع النكاح اربعة يبقى المزوجة السيد والمزوج وان يزوج المرأة وليها بشهود حل النكاح الا في حالات ساذكرها ان شاء الله. يعني عفوا الرضا رضا الزوجين

9
00:03:24.150 --> 00:03:46.150
والولي والشهود. نعم وازا نقص النكاح واحد من هذا كان النكاح فاسدا. لانه لم يؤت به كما سن رسول الله فيه. كما سن رسول الله فيه الوجه الذي يحل به النكاح. اذا اذا واحد يا اخواني انعرض لي سؤال بالامس

10
00:03:46.350 --> 00:04:12.550
واحد راكب مع واحدة سيارة وهي سيد وابنها بالغ معهما فقال الاخ هذا الراكب لابن المرأة زوجني امك قال زوجتك امي هي موافقة والزوج موافق والولد هو الذي زوج. فاتصل الزوج باثنين من اصحابه قال لهم

11
00:04:12.600 --> 00:04:45.400
انا تزوجت فلانا هل هذا كاف في اثبات العقد السؤال واضح يعني الشهود لم يكونوا حاضرين والذي اخبرهما انه تزوج هو الرجل   هل الشهادة تمت؟ لم تتم اولا لعله يكون كاذبا كما تفضلت يا ابراهيم

12
00:04:45.600 --> 00:05:05.000
لعله يكون كاذبا ثانيا هو ما شهد العقد هو اخبر ان فلان تزوج قد تكون المرأة لا ما تزوجني واضح؟ يعني ما رأى ما رأي الشهود يشهدان على ان فلان زوج فلانة. وهو ما رأي ذلك؟ اتفضل يا شيخ. هو لا

13
00:05:05.000 --> 00:05:24.650
انه لا هي جايزة الولد ازا كان ازا قام الولد بتزويج امه جازت الولاية لا لا ابوها حي ابوهم كان ميت يعني بس انا اقصد اه  نعم الولي موجود نعم

14
00:05:24.700 --> 00:05:54.900
ابو الام كان ميت في حالتنا يا زينب. اتفضل. هو الاولى    ايها في الحالة اللي زي كده ازا كان دخل بها كن قضية تنزر تفضل ولو سمى صداقا كان احب الي ولا يفسد النكاح بترك تسمية الصداق. لان الله اثبت النكاح في كتابه بغير مهر

15
00:05:54.900 --> 00:06:14.100
هذا مكتوب في غير هذا الموضع. ليس بغير مار انما آآ بدون تحديد المهر. هم اتفضل قال وسواء في هذا المرأة الشريفة والدنية. لان كل واحد منهما فيما يحل به ويحرم ويجب لها وعليها من الحلال

16
00:06:14.100 --> 00:06:33.800
والحرام والحدود سواء والحالات التي لو اوتي بالنكاح فيها على ما وصفت انه يجوز النكاح فيما لم ينهى فيها عنها من النكاح. فاما اذا عقد بهذه الاشياء كان النكاح مفسوخا. بنهي الله في كتابه وعلى لسانه

17
00:06:33.800 --> 00:06:57.050
نبيه عن النكاح بحالات نهى عنها. فذلك مفسوخ وذلك ان ينكح الرجل اخت امرأته. وقد نهى الله عن الجمع بينهما. وان ينكح الخامسة وقد انتهى الله به الى اربع وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان انتهاء الله به الى اربع حظرا عليه ان يجمع بين اكثر منهن

18
00:06:57.200 --> 00:07:15.350
او ان ينكح المرأة على عمتها او خالتها. وقد نهى النبي عن ذلك وان ينكح المرأة في عدتها. فكل نكاح كان من هذا لم يصح وذلك انه قد نهي عن عقده. وهذا ما لا خلاف فيه بين احد من اهل العلم

19
00:07:15.450 --> 00:07:35.850
النهي عن الجمع بين اكسر من اربع لم يسبت فيه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فحديس الرجل الذي كان متزوجا بعشر وامره النبي ان يطلقهن ويمسك اربعا ويطلق ما سواهن

20
00:07:36.250 --> 00:07:55.150
حديث معلول والاية الكريمة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ليس فيها نهي عن الزيادة على الاربع لكن التعويل في المنع من الزيادة على اربع على الاجماع الذي نقل

21
00:07:55.400 --> 00:08:12.450
اذ قال الشافعي رحمه الله وهذا ما لا خلاف فيه بين احد من اهل العلم فالتعويل على الاجماع وهذا من اشد ما يستدل به على منكري الاجماع فيقال لمنكري الاجماع

22
00:08:13.050 --> 00:08:32.550
بما استدللتم على انه لا يجوز للرجل الجمع بين عشر نسوة او عشرين امرأة فازا استدلوا بالحديث الحديث ضعيف اذ استدلوا بالاية الاية ليست صريحة في المنع والواو قد تحتمل التشريك

23
00:08:33.000 --> 00:09:02.850
لكن التعويل في المنع على الاجماع المنعقد على عدم الجواز. فبهذا وهذا احد الامثلة التي يستدل بها على منكري الاجماع هذا ومن الذين زلت اقدامهم في هذا الباب فرأوا جواز الجمع بين اكثر من اربع حتى قال بعضهم يجوز الجمع بين الف امرأة

24
00:09:03.200 --> 00:09:22.800
ليس من لسنا من الايماء انما من الزوجات صديق حسن خان عفا الله عنه فقد رأى مسل هذا ولعله موجود في بعض مقالات الشوكاني وهذا بناء على ان صديق حسن خان يأخذ كثيرا من

25
00:09:23.150 --> 00:09:39.400
اراء الشوكاني رحمهم الله تعالى. فده من الاراء التي لا يوافق هذا ولا ذاك عليها لكن الذي اقطع به انه قول لصديق حسن خان رحمه الله تعالى اما الشوكاني فليحرر

26
00:09:39.550 --> 00:09:47.700
النقل عنه في هذا المقام وبالله التوفيق. الى هنا جزاكم الله خيرا