قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين تفضل يا شيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين. امين يا رب باب صفة نهي الله ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم فقال فصف لي جماع نهي الله جل ثناؤه ثم نهي النبي عاما لا تبقي منه شيئا فقلت له يجمع نهيه معنيين احدهما ان يكون الشيء الذي نهى عنه محرما لا يحل الا بوجه دل الله عليه في كتابه او على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فاذا نهى رسول الله عن الشيء من هذا فالنهي محرم. لا وجه له غير التحريم الا ان يكون على معنى كما وصفت. يعني يكون النهي في اصله آآ شيء في اصله محرم ونهى النبي عنه. نعم اتفضل قال فصف لي هذا الوجه الذي بدأت بذكره من الذي بدأت بذكره من النهي. بمثال يدل على ما كان في مثل معناه قال فقلت له كل النساء محرمات الفروج الا بواحد من المعنيين النكاح والوطء بملك اليمين. وهما المعنيان اللذان اذن الله فيهما. وسن رسول الله كيف النكاح الذي به الفرج المحرم قبله. فسن فيه وليا وشهودا ورضا من المنكوحة السيد. وسنته في رضاها دليل على ان ذلك يكون برضا المتزوج. لا فرق بينهما فاذا جمع النكاح اربعة هدى المزوجة. السيد والمجود كأنه يشير الى ان البكر لا يلزم رضاها وهذه مصادمة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن قيل انها تستحي قال اذ نها صمتها الا ان الشافعي يحملون هذا النهي على التنزيه والفضاعة فيحملون الامر باستئذانها على الاستحباب لا على الايجاب فلذا هو يكرر دوما اذا جمع النكاح اربعا رضا المزوجة الثيب قيدها بالسيد اتفضل. فاذا جمع فاذا جمع النكاح اربعة يبقى المزوجة السيد والمزوج وان يزوج المرأة وليها بشهود حل النكاح الا في حالات ساذكرها ان شاء الله. يعني عفوا الرضا رضا الزوجين والولي والشهود. نعم وازا نقص النكاح واحد من هذا كان النكاح فاسدا. لانه لم يؤت به كما سن رسول الله فيه. كما سن رسول الله فيه الوجه الذي يحل به النكاح. اذا اذا واحد يا اخواني انعرض لي سؤال بالامس واحد راكب مع واحدة سيارة وهي سيد وابنها بالغ معهما فقال الاخ هذا الراكب لابن المرأة زوجني امك قال زوجتك امي هي موافقة والزوج موافق والولد هو الذي زوج. فاتصل الزوج باثنين من اصحابه قال لهم انا تزوجت فلانا هل هذا كاف في اثبات العقد السؤال واضح يعني الشهود لم يكونوا حاضرين والذي اخبرهما انه تزوج هو الرجل هل الشهادة تمت؟ لم تتم اولا لعله يكون كاذبا كما تفضلت يا ابراهيم لعله يكون كاذبا ثانيا هو ما شهد العقد هو اخبر ان فلان تزوج قد تكون المرأة لا ما تزوجني واضح؟ يعني ما رأى ما رأي الشهود يشهدان على ان فلان زوج فلانة. وهو ما رأي ذلك؟ اتفضل يا شيخ. هو لا انه لا هي جايزة الولد ازا كان ازا قام الولد بتزويج امه جازت الولاية لا لا ابوها حي ابوهم كان ميت يعني بس انا اقصد اه نعم الولي موجود نعم ابو الام كان ميت في حالتنا يا زينب. اتفضل. هو الاولى ايها في الحالة اللي زي كده ازا كان دخل بها كن قضية تنزر تفضل ولو سمى صداقا كان احب الي ولا يفسد النكاح بترك تسمية الصداق. لان الله اثبت النكاح في كتابه بغير مهر هذا مكتوب في غير هذا الموضع. ليس بغير مار انما آآ بدون تحديد المهر. هم اتفضل قال وسواء في هذا المرأة الشريفة والدنية. لان كل واحد منهما فيما يحل به ويحرم ويجب لها وعليها من الحلال والحرام والحدود سواء والحالات التي لو اوتي بالنكاح فيها على ما وصفت انه يجوز النكاح فيما لم ينهى فيها عنها من النكاح. فاما اذا عقد بهذه الاشياء كان النكاح مفسوخا. بنهي الله في كتابه وعلى لسانه نبيه عن النكاح بحالات نهى عنها. فذلك مفسوخ وذلك ان ينكح الرجل اخت امرأته. وقد نهى الله عن الجمع بينهما. وان ينكح الخامسة وقد انتهى الله به الى اربع وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان انتهاء الله به الى اربع حظرا عليه ان يجمع بين اكثر منهن او ان ينكح المرأة على عمتها او خالتها. وقد نهى النبي عن ذلك وان ينكح المرأة في عدتها. فكل نكاح كان من هذا لم يصح وذلك انه قد نهي عن عقده. وهذا ما لا خلاف فيه بين احد من اهل العلم النهي عن الجمع بين اكسر من اربع لم يسبت فيه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فحديس الرجل الذي كان متزوجا بعشر وامره النبي ان يطلقهن ويمسك اربعا ويطلق ما سواهن حديث معلول والاية الكريمة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ليس فيها نهي عن الزيادة على الاربع لكن التعويل في المنع من الزيادة على اربع على الاجماع الذي نقل اذ قال الشافعي رحمه الله وهذا ما لا خلاف فيه بين احد من اهل العلم فالتعويل على الاجماع وهذا من اشد ما يستدل به على منكري الاجماع فيقال لمنكري الاجماع بما استدللتم على انه لا يجوز للرجل الجمع بين عشر نسوة او عشرين امرأة فازا استدلوا بالحديث الحديث ضعيف اذ استدلوا بالاية الاية ليست صريحة في المنع والواو قد تحتمل التشريك لكن التعويل في المنع على الاجماع المنعقد على عدم الجواز. فبهذا وهذا احد الامثلة التي يستدل بها على منكري الاجماع هذا ومن الذين زلت اقدامهم في هذا الباب فرأوا جواز الجمع بين اكثر من اربع حتى قال بعضهم يجوز الجمع بين الف امرأة ليس من لسنا من الايماء انما من الزوجات صديق حسن خان عفا الله عنه فقد رأى مسل هذا ولعله موجود في بعض مقالات الشوكاني وهذا بناء على ان صديق حسن خان يأخذ كثيرا من اراء الشوكاني رحمهم الله تعالى. فده من الاراء التي لا يوافق هذا ولا ذاك عليها لكن الذي اقطع به انه قول لصديق حسن خان رحمه الله تعالى اما الشوكاني فليحرر النقل عنه في هذا المقام وبالله التوفيق. الى هنا جزاكم الله خيرا