﻿1
00:00:01.800 --> 00:00:30.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اما بعد فيقول الامام الحافظ المنذر رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم

2
00:00:30.750 --> 00:00:53.600
كتاب القضاء والشهادات باب اختلاف المجتهدين في الحكم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما امرأتان معهما ابنهما جاء الذئب فذهب بابن احداهما

3
00:00:53.850 --> 00:01:23.400
فقالت هذه لصاحبتها انما ذهب بابنك انت وقالت الاخرى انما ذهب بابنك فتحاكما الى داود فقضى بي للكبرى. فخرجتا على سليمان ابن داوود عليهما فاخبرتاه فقال ائتوني بالسكين اشقه بينكما

4
00:01:23.500 --> 00:01:48.000
فقالت الصغرى لا يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى. قال قال ابو هريرة والله ان سمعت بالسكين قط الا يومئذ ما كنا نقول الا المدية بسم الله الرحمن الرحيم

5
00:01:48.800 --> 00:02:11.300
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

6
00:02:11.700 --> 00:02:34.750
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا الهنا شأننا كله. ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم اهدنا وسددنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام

7
00:02:34.800 --> 00:03:10.100
تم بعد قال رحمه الله تعالى باب اختلاف المجتهدين او المجتهدين في الحكم اي المسألة الواحدة اجتهد فيها العالم فيحكم فيها بحكم ويجتهد اخر فيحكم بحكم اخر بحسب ما ظهر لكل منهما في ضوء النظر

8
00:03:10.150 --> 00:03:36.000
في الادلة والنظر في القضية المحكوم بها او عليها  وقد مر معنا في الترجمة السابقة قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم قد فله اجران واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر وهذا فيه اختلاف

9
00:03:36.250 --> 00:03:59.600
المجتهدين في الحكم والاختلاف الذي يكون في الحكم تارة يكون بالاصابة والخطأ هذا يجتهد فيصيب وهذا يجتهد فيخطئ وتارة يكون الاولوية هذا اولى من هذا او هذا افضل من هذا

10
00:04:01.800 --> 00:04:27.800
اورد رحمه الله تعالى حديث ابي هريرة رضي الله عنه  ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما امرأتان معهما ابن ابنهما اي كل واحدة مع ابنها جاء الذئب فذهب بابني فذهب بابني احداهما

11
00:04:28.850 --> 00:04:59.200
اي اختطفه وذهب به  فقالت هذه لصاحبتها انما ذهب بابنك انت وقالت الاخرى انما ذهب بابنك انت يعني احد الابنين اكله الذئب فبقي واحد والواحد اصبحت كل واحدة منهما تدعي انه لها

12
00:04:59.400 --> 00:05:33.500
وانه ولدها ومؤكد ان احداهما غير صادقة في دعواها تعلم انه ليس ابنها ولكنها  تريد اخذه اريد اخذه وتفويته على صاحبته واحيانا يلحق النساء ما يلحقهن في مثل هذه المواقف

13
00:05:33.650 --> 00:06:07.750
نتيجة ضعف المرأة فاحتكمتا الى داوود عليه السلام نبي الله فقضى به للكبرى حكم بينهما بان قضى عليه السلام به للكبرى ولابد انه في قضائه هذا وهو قضاء عن اجتهاد ونظر لابد انه في قضائه هذا

14
00:06:08.100 --> 00:06:36.100
قضى به للكبرى لسبب لسبب يعني جعله يقضي به للكبرى بعض اهل العلم قال في تلمس يعني سبب الحكم لانه قضى به الى الكبرى لان الكبرى ربما انها قد وصلت مرحلة عدم انجاب وهذه الصغرى عندها

15
00:06:36.300 --> 00:06:57.750
يعني في اول شبابها وسيأتيها الثاني والثالث والرابع اما تلك يعني اما انها اصبحت على وشك او قريبا من عدم الانجاب بعض اهل العلم ذكر ذلك. الحاصل انه قضى به للكبرى امر

16
00:06:57.850 --> 00:07:26.350
او سبب اداه اليه النظر في هذه القضية فخرجتا على سليمان ابن داود عليهما السلام نبي ابن نبي فاخبرته اخبرتاه بما قضى به والده نبي الله داود عليه السلام اخبرتاه بذلك

17
00:07:27.200 --> 00:07:51.900
قال عليه السلام ائتوني بالسكين ائتوني بالسكين اشقه بينكما. اعطي كل واحدة منكما نصف هذا الولد هل فعلا كان يريد ان يفعل ذلك هل كان يريد ان يفعل ذلك؟ انظر تبويبا جميلا

18
00:07:51.950 --> 00:08:22.250
لهذا الحديث عند ابن حبان في صحيحه قال ذكر الخبر الدال على ان الحاكم يعني القاضي له ان يهدد الخصمين بما لا يريد ان يمضيه ان يهدد الخصمين بما لا يريد ان يمضيه. اذا اراد استكشاف

19
00:08:22.350 --> 00:08:43.450
واضح خفي عليه اذا اراد استكشاف واضح خفي عليه فله في مثل هذه الحال ان يهدد الان لما ضرب السكين ما كان اصلا يريد ان يذبح لكنه بهذا الصنيع يريد ان يكتشف

20
00:08:44.900 --> 00:09:14.400
تريد ان ان يكتشف وهذه وهذه فطنة وموهبة ولهذا بعض الشراح علق على على يعني هذا الموطن وهذا النظر فقال الفطنة موهبة لا تتعلق بكبر سن او صغره. يعني موهبة في الحال يفتح الله على الحاكم او على القاضي بامر

21
00:09:14.400 --> 00:09:42.200
ينكشف به ينكشف به حقيقة الامر فقد يذكر شيئا  هي ان لا يكون مقصودا عنده لا يكون مقصودا عنده ولا يريد اصلا فعله لكن يريد من خلاله ان يكتشف وهذا الذيق وهذا الذي قصده سليمان قال ائتوني بالسكين

22
00:09:42.950 --> 00:10:08.350
اشقه بينكما اقسم نصفين كل واحدة تاخذ نصف وتمشي بهم  فقالت الصورة لا يرحمك الله لا تقرأ موصولة لانها اذا قرأت موصولة يصبح دعاء بعدم الرحمة لو قرأت موصولة يصبح دعاء بعدم الرحمة

23
00:10:10.100 --> 00:10:34.150
ولهذا بعضهم في مثل هذا يقول يحسن ان يضاف يضاف بعد لا واو لا ويرحمك الله لدفع مثل هذا الامر فقالت الصغرى ماء يعني لا تفعل  يرحمك الله دعت له بالرحمة

24
00:10:35.250 --> 00:11:06.300
ودأت دعت بالرحمة له لماذا؟ لانها في الحال تحرك في قلبها رحمة لوليدها وعطف فدعت له بالرحمة وخافت على وليدها ان يذبح تتحرك في قلبها رحمة له وقالت لا لا يرحمك الله هو ابنها

25
00:11:07.200 --> 00:11:31.450
قالت هو ابنها جاء في رواية عند النسائي جاء في رواية الحديث عند النسائي ان الكبرى قالت نعم اقطعوه الكبرى قالت مباشرة نعم اقطعوه هذا الذي اراد ان ان يستكشفه

26
00:11:32.150 --> 00:12:00.350
سليمان عليه السلام عندما طلب السكين قال ائتوني بالسكين الصغرى قالت لا لا هو ابنها فضلت ان يبقى حيا ولو لم يكن عندها ولا يذبح وتلك ما ما كان ليس ولدها

27
00:12:01.100 --> 00:12:22.700
وهي اخذته او طلبت اخذه حتى لا تبقى تلك معها ابن وهي ليس معها ابن لكن ان فقدت كل واحد منهما الابن تساوتا فما عندها اشكال في في في هذا الامر

28
00:12:25.200 --> 00:12:54.850
فقضى به للصغرى قضى بهم الصغرى لان اه لانه لو كان للكبرى لما قبلت هذا الامر ولهذا في في رواية ايضا للحديث ان سليمان قال للكبرى لو كان لو كان ابنك

29
00:12:55.650 --> 00:13:20.050
لم ترضي ان نشقه لو كان ابنك لم ترضي ان نشقه اذا هذا استدلال بماذا بالقرائن استدلال بالقرائن وهذا الحديث اخذ منها اهل العلم صحة اعتبار القرائن في الحكم والحكم بالقرائن اذا كانت قوية

30
00:13:20.450 --> 00:13:47.650
ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد فاستدل اي سليمان بقلينة الرحمة والرأفة التي في قلبها وعدم سماحها بقتله وسماحة اخرى بذلك لتصير اسوتها في فقد الولد يعني تصير متساوية معها

31
00:13:48.000 --> 00:14:15.850
في فقد الولد  على يعني استدل بذلك على انه ابن الصغرى ثم قال رحمه الله والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقص علينا هذه القصة لنتخذها ثمرا يعني نسمعها ونقول قصة جميلة

32
00:14:16.100 --> 00:14:38.150
لنتخذها سمرا بل لنعتبر بها في الاحكام. يعني حتى يستفاد منها في الاحكام. وان القاضي ينبغي ان يسلك مثل هذا مسلك حتى يستكشف ويستظهر قرائن من خلالها يقضي ويحكم مثل ما صنع

33
00:14:38.300 --> 00:15:05.950
آآ سليمان اه عليه السلام  قال ابو هريرة رضي الله عنه والله ان سمعت بالسكين قط الا يومئذ ان هنا كلمة نافية كلمة نفي بمعنى ما فقوله ان سمعت اي ما سمعت

34
00:15:06.900 --> 00:15:30.550
ما سمعت بالسكين قط الا يومئذ في رواية للحديث ان ابا هريرة قال اول من سمعته يقول السكين رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما كنا نسمع هذه اللفظة

35
00:15:31.400 --> 00:15:57.800
قال ما كنا نقول الا المدية لكن لفظة السكين اول مرة يقول انه سمعها سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذان اسمان للسكين المدية والسكين قيل ان انها سميت مدية

36
00:15:58.550 --> 00:16:27.150
لانها تقطع مدى حياة الحيوان تقطع مدى حياة الحيوان وقيل انها سميت السكين لانها تسكن حركته لانها تسكن حركته اذا قطع بها سكنت حركته  نعم. قال رحمه الله باب الحاكم يصلح بين الخصوم

37
00:16:27.650 --> 00:16:51.350
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقارا له  فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني

38
00:16:51.400 --> 00:17:19.050
انما اشتريت منك الارض ولم ابتع منك الذهب. فقال الذي شرى الارظ انما بعت انما بعتك الارظ وما فيها؟ قال فتحاكما الى رجل فقال الذي تحاكم اليه الك ما ولد؟ فقال احدهما لي غلام وقال الاخر لي جارية. قال انكعوا الغلام

39
00:17:19.050 --> 00:17:53.500
وانفقوا على انفسكما منه وتصدقا قال رحمه الله تعالى باب الحاكم يصلح بين الخصوم والله جل وعلا يقول والصلح خير والصلح عمل صالح عظيم والله جل وعلا يقول لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس

40
00:17:54.450 --> 00:18:20.700
فالصلح والاصلاح هذا امر عظيم جدا واحيانا يعني في كثير من الخصومات اذا سعى القاضي بين الطرفين ان يتنازل هذا عن شيء وهذا يتنازل عن شيء ويتوازن الامر ويخرجون مصطلحين

41
00:18:21.500 --> 00:18:42.150
هذا يخفف في مطالبته وهذا يخفف فيما دعواه وهذا يسامح وهذا كذا وربما احيانا تكون القضية الشحن النفسي في قلوبهم اكبر من القضية وهذا كثير كثير يعني يكون النفس مشحونة

42
00:18:42.250 --> 00:19:24.500
بامور فاذا فككت وتلطف معهما وقرض بينهما فتزول باذن الله ولهذا من من الامور المهمة الاتجاه للصلح باتجاه للصلح والاصلاح بين المتخاصمين قال الحاكم يصلح بين الخصوم واورد حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقارا يعني

43
00:19:24.500 --> 00:19:54.550
قطعت ارض عقارا له فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب جرة فيها ذهب هذي هذي القظية الان يعني ارض يشتريها ثم يحفر ينقب عن بير او يغرس نخلة ثم يجد جرة فيها ذهب

44
00:19:55.250 --> 00:20:17.650
هذه العادة الصمت التام والهدوء  اخفاء كل شيء ولا احد يدري حتى اهل بيته ما ما احد يطلع على على هذا الامر لكن انظر يعني الورع العجيب في البائع والمشتري

45
00:20:17.850 --> 00:20:36.550
وهذي من نوادر هذي من نوادر يعني حالات الورع وعجيبة والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني هذه القصة لانها عجيبة غاية العجب في والان لما تقرأ هذه القصة وتقارن بين كثير من الدعاوى التي في المحاكم

46
00:20:36.650 --> 00:20:54.850
تجد الفرق الشاسع هؤلاء بينهم خصومة كل واحد ما يريد يكون هذا ليس لي العادة الخصومات كل يريده وكل يقول هذا لي. لكن هذه جاءت على العكس عكس كل ما هو واقع في

47
00:20:55.000 --> 00:21:23.500
التداعيات والخصومات والتحاكم عجيبة للغاية فوجد في العقار جره فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار يعني قال للبائع خذ ذهبك مني قل لصاحب الارض خذ ذهبك مني انما اشتريت منك الارض

48
00:21:23.900 --> 00:21:52.400
ولم ابتع منك الذهب لما اشترينا اشترينا ارض ما ما قلنا فيها ذهب وفيها جرة ذهب هذه زائدة عن فلا ليس لي فيها حق خدها هذا المشتري الثاني البايع قال الذي شرى الارض اي اي باعها انما بعتك الارض وما فيها. انا بعتك الارض كاملة

49
00:21:53.400 --> 00:22:10.600
ما استثنيت انا شي منها انا ما استحق هذا الذهب وهذا يقول انا ما استحقه لان اشتريت ارض ما اشتريت ذهب وصار بينهم آآ خصومة في في كل يقول انا ما ما اخذه انت الذي تأخذه

50
00:22:11.150 --> 00:22:43.050
فتحاكم الى رجل فتحاكم الى رجل فهذا الرجل وهذا موضع الشاهد وصار الى الصلح ما حكم اصلح بينهم صار الى الصلح ولهذا العلماء رحمهم الله يقولون حكم هذه المسألة يعني لو كانت آآ مسألة قائمة وتحتاج الى الى حكم. الحكم في آآ في هذه المسألة اذا وجد

51
00:22:43.250 --> 00:23:01.100
في الارض شيء مدفون من ذهب او غيره مثل هذي جرة اذا وجد في الارض شيء مدفون من ذهب او غيره فانه للمالك الاول حتى المالك الاول اذا كان قبله مالك ايظا يرجع اليه

52
00:23:02.800 --> 00:23:18.600
فان المالك الاول وان كان وجد في الارض معادن ما معنى معادن؟ يعني هي من طبيعة الارض من ذهب او او فضة او غير ذلك معادن ليس شيء مدفون جرة

53
00:23:18.800 --> 00:23:38.600
او كيس او نحو ذلك وانما معادن هي من طبيعة الارض فانها تتبع الارض لكل المشتري لانه اشترى الارض وما هي عليه فاذا كان فيها يعني معادن ذهب او غيره هي له. لانه اشترى الارض على حالها بما فيها

54
00:23:39.400 --> 00:23:57.250
لكن لو كان فيها شيء مدفون جرة من ذهب او نحو ذلك ترجع للاول. والاول اذا كان مشتريها من اول ايظا يرجع اليه هذا الحكم في المسألة لكن هذا الذي اتوا اليه

55
00:23:57.900 --> 00:24:23.050
ففكر في مسألة صلح بينهم فكر في مسألة صلح بين الرجلين. وكان صلحا مباركا فقال الذي تحاكم اليه الك ما ولد فقال احدهما لغلام وقال الاخر لي جارية قال اخر لي جارية

56
00:24:23.450 --> 00:24:48.300
قال انكحوا الغلام الجارية وانفقوا على انفسكما منه وتصدقا فاصلح بينهم صلحا عظيما بان ينكح هذا آآ غلامه جارية ذاك ويكون المهر من هذا الذي في الارض وينفق عليهم منه ويتصدقون منه

57
00:24:48.750 --> 00:25:12.650
فكان آآ يعني هذا الصلح وضوءه الشاهد من هذا الحديث الحاكم يصلح بين الخصوم. نعم قال رحمه الله باب خير الشهداء عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

58
00:25:12.850 --> 00:25:37.000
الا اخبركم بخير الشهداء الذي ياتي بشهادتي قبل ان يسألها قال باب خير الشهداء اي افضلهم من هو؟ قال عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم بخير الشهداء

59
00:25:37.700 --> 00:26:07.600
الذي يأتي بشهادته قبل ان يسألها وهذا كما ذكر اهل العلم عندما يكون هذا الذي جاء يشهد عنده شهادة شهادة حق في قضية قائمة  عنده علم ولا يعلم صاحب الحق

60
00:26:08.500 --> 00:26:31.000
ان هذا عنده علم فيبادر بشهادته لاحقاق الحق واثباته لصاحبه والا يذهب الحق الى غير صاحبه فهذا خير الشهداء ما طلب منه لكن من باب الاحسان ويعرف انه آآ عنده علم في

61
00:26:31.000 --> 00:26:54.850
بياعة ويعرف ان صاحب الحق ما يدري عنه ان عنده علم بها فيبادر ويشهد حتى يثبت الحق لصاحبه  اما اذا كان صاحب الحق يعلم اذا كان صاحب الحق يعلم فانه ينتظر حتى يستشهد

62
00:26:55.750 --> 00:27:11.850
لكن الان في مسألة اذا كان يعني يعرف ان صاحب الحق ما يدري عنه انه على علم بذلك. والقضية قائمة والحق ربما يذهب الى غير صاحبه فيبادر بالشهادة هذا خير الشهداء

63
00:27:12.200 --> 00:27:30.250
وهذا الحديث لا يعارض الحديث الذي ذم فيه النبي صلى الله عليه وسلم قوما بقوله يشهدون ولا يستشهدون هذا هذا لم يستشهد وانما بادر من نفسه اصلا ما يعرفون ان انه يعلم

64
00:27:30.250 --> 00:27:53.650
من نفسه وشهد هذا الذي هو خير الشهداء فهذا لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون ولا يستشهدون لان اولئك الذين ذكرهم بهذه الصفة بهذا الدم عندهم مسارعة في الشهادة لاشياء من الهوى قائمة في نفوسهم. اصحاب اهواء

65
00:27:55.550 --> 00:28:28.000
يبادرون للشهادة وتسبق شهادة احدهم يمينا اي من سرعته واندفاعه لهوى قام في نفسه فهذا باب وهذا باب اخر. نعم. قال رحمه الله كتاب اللقطة باب الحكم في اللقطة عن زيد بن خالد بن زيد الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم

66
00:28:28.300 --> 00:28:56.100
قال سأل رسول الله سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقظة الذهب او الورق  فقال تعرف وكائها وغفاصها ثم عرفها سنة فان لم تعرف فاستنفقها. ولتكن وديعة عندك. فان جاء طالبها يوما من الدهر في ادفى

67
00:28:56.100 --> 00:29:23.350
يا اليه وسأله عن ضالة الابل فقال ما لك ولها؟ دعها فان معها حذاءها وسقائها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال خذها فان ها هي لك او لاخيك او للذئب

68
00:29:24.500 --> 00:29:50.650
قال كتاب اللقطة اللقطة مال ظال عن صاحبه يعني فقده صاحبه ويجده الانسان ولا يدري ما من صاحبه. اما مثلا آآ قطعة من الذهب او ساعة او آآ محفظة نقود او او الى اخره

69
00:29:50.800 --> 00:30:12.100
ولا يدرى من صاحبه يجده الانسان مطروحا في الارض في مكان ما ولا يدري من صاحبه ماذا يصنع ماذا يصنع به الان تجد في في السنة احاديث عديدة جدا تتعلق اللقطاء هذا الشيء الذي آآ يجده آآ

70
00:30:12.100 --> 00:30:37.050
يجدها الانسان في الارض وتجد تفصيلات وحكم مثل ما سيأتي في الترجمة باب الحكم في اللقطة ماذا يصنع به يقول احد الافاضل لما كنا صغار كان عندنا قاعدة نقول آآ

71
00:30:37.300 --> 00:30:55.100
ارض الله حلال الله يعني اللي نشوفه بالارض هذا خلاص نأخذه ولا ولا نبالي في من صاحب ولا نسأل. وربما يسقط مثلا آآ الريال او الكذا من من صاحبه فيأخذه

72
00:30:55.900 --> 00:31:14.650
ارض الله حلال الله يقول فالشريعة جاءت بحفظ المال جاءت الشريعة بحفظ المال واحترام مال المسلم حتى من لا يعرف صاحبه انظر هذا الاحترام العظيم هذا ما يوجد اطلاقا في

73
00:31:15.300 --> 00:31:35.900
احترام لمال مسلم وحفظ له حتى ولو لم يعرف. يجد الانسان ام مثلا محفظة وفيها مبلغ عشرة الاف او خمسين الف او الشريعة تحفظ هذا المال وينظر الى هذا المال المسلم

74
00:31:36.700 --> 00:32:03.400
وهو عنده ضوابط شرعية كيف يتعامل مع هذا المال الذي لا يدرى من صاحبه ولا يقول الانسان في مثل هذا اما اخذته انا اخذ غيري بعضهم يتأول لنفسه تأويلات او يقول انا فقير وهذا اخذه بنية صدقة عن صاحبه اشياء من هذا القبيل. فالشريعة جاءت بحفظ مال

75
00:32:03.750 --> 00:32:23.950
المسلم والمحافظة عليه حتى لو لم يعرف ولهذا العلماء هنا ذكروا كلمة عجيبة سبحان الله العلماء يقولون لا يجوز يعني الان مثلا انسان وجد محفظة فيها عشرة الاف درهم او الريال

76
00:32:24.000 --> 00:32:53.750
يقول العلماء لا يجوز اخذها لا يجوز اخذها الا اذا امن نفسه عليها وقوي على تعريف ما يحتاج الى تعريف يعني اذا امن نفسه انه ما ينفتن واذا لم يأمن نفسه يمر وكأنه ما رهاها. يخلص نفسه من ورطة. لكن اذا امن نفسه انه يحملها

77
00:32:54.050 --> 00:33:09.650
ويتعامل معها في ضوء الحكم الشرعي فهو مأجور على ذلك لان هذا باب احسان وحفظ لمال اخيه المسلم فاذا يأمن نفسه على ذلك اما اذا كان يعلم من نفسه ضعف

78
00:33:09.750 --> 00:33:36.900
ان نفسه ضعيفة يمضي وكأنما رأه ويخلص نفسه من اه من المشكلة. قال باب الحكم في اللقطة باب الحكم في اللقطة عن زيد بن خالد ابن زيد الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة

79
00:33:37.600 --> 00:34:03.350
سئل عن اللقطة الذهب او الورق الورق هو الفضة يعني وجد انسان كيس وعاء محكم وداخله ذهب وداخله اه فظة مثلا كيف يصنع؟ سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نصنع؟ اذا وجد احدنا وعاء بداخله فضة او وعاء

80
00:34:03.550 --> 00:34:27.850
بداخله ذا ماذا يصنع به؟ ما الحكم الشرعي  السؤال هذا نفسه نابع عن ديانة وامانة ونصح ولا في كثير من الناس يأخذ ولا يسأل فالسؤال نابع عن ديانة وامانة ونصح

81
00:34:28.650 --> 00:34:55.500
فقال النبي لما سألوه قال اعرف وكاءها وعفاصها اعرف وكاءها الوكاء الغطاء او او الحبل الذي يسد به الوعاء والعفاص هو الوعاء نفسه. الوعاء قد يكون مثلا من الجلد من الجلد

82
00:34:55.650 --> 00:35:14.800
ويكون له شيء يسد به فيقول اعرف شكلها احفظ شكلها تماما لان هذا له مقصد ان يحفظ شكلها له مقصد لان مطلوب منه ان يعرفها سنة لما يعرفها ما يصفها للناس

83
00:35:16.550 --> 00:35:41.050
من فقد مثلا وعاء في نقود من فقد وعافية يعرفها سنة كاملة في الاماكن التي يظن مثلا المكان قريب من الموقع الذي وجدها فيه في المجامع في الاسواق يعرف من فقد

84
00:35:41.350 --> 00:36:00.400
اه كيسا فيه ذهب او كيسا في فضة او كيسا فيه نقود فيأتيه شخص ويقول انا فقدت يقول الصف لي اياه يقول صفته كيت وكيت وكيت وربطته فيها كذا لون كذا الى اخره

85
00:36:00.900 --> 00:36:22.300
يقول لنا هذا ليس هو فهذا المقصود من اعرف وكاءها وعفاصها يعني الان مثلا لو واحد وجد محفظة نقود محفظة نقود وفي داخلها دراهم. الان في الغالب محفظة النقود فيها هوية

86
00:36:23.350 --> 00:36:48.050
للشخص وعادت كثير من السيئين وضعفاء النفوس يلقي الهوية وياخذ المحفظة بما فيها ولهذا بعظ المفقودات يجد الهوية يجد الهوية ملقاة ربما في نفس المكان لكن ان لا اله الا المحفظة وما فيها

87
00:36:48.250 --> 00:37:04.650
القصد انه مثلا شخص وجده محفظة يحفظ لونها يحفظ شكلها ويعرف سنة من فقد محفظة نقود يأتيه واحد يقول له ايش لونها؟ يقول ازرق يقول لا اللي عندي لونها اخر

88
00:37:05.650 --> 00:37:27.150
وهكذا هذا معنى اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة سنة اي في مجامع الناس والاماكن العامة وقريبا من المكان التي وجدها فيه فان لم تعرف يعني امظيت سنة ولم تعرف لم يأتي لها صاحب

89
00:37:27.450 --> 00:38:00.950
فاستنفقها استنفقها ولتكن وديعة عندك يعني بهذه النية استنفقها ولتكن وديعة عندك بمعنى والاتي وضحوا فان جاء طالبها يوما من الدهر فادها اليه فادها اليه. يعني ان كانت مقومة يعطيه قيمتها

90
00:38:02.050 --> 00:38:27.400
وان كانت مثلية يعطيه مثلها فيؤديها الى صاحبها. قال استنفقها ولتكن يعني اعتبرها كانها وديعة ان قدر ان صاحبها انه جاء يطالب يطالب بها هو يبحث عنها تؤديها اليه تأدي هيدي وسأله

91
00:38:27.600 --> 00:38:54.450
عن ظالة الابل ام ضالة الابل فقال ما لك ولها ما لك ولها؟ يعني اتركها ما لك ولا دعها فان معها حذاءها يعني خفها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها اي صاحبها. يعني ما يخاف عليها من ذئب او

92
00:38:55.700 --> 00:39:20.050
فاتركها ترعى وتشرب وتأكل تتنقل من مكان الى ان يجدها صاحبها ماء ليس عليها خوف  قال وسأله عن الشاة اذا وجد شاة ضالة الشاة الضالة حكمها يختلف وتركت ليلة في في في الصحراء

93
00:39:20.300 --> 00:39:35.700
ربما اذا اصبح الناس ما يجدونها يعدو عليها الذيب يأكلها فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او للدهن فهي اما لك او لاخيك يعني شخص اخر يأتي بعدك يأخذها

94
00:39:35.850 --> 00:39:57.900
او لاخيك آآ الذئب فحكمها مختلف الشاة لانها يعني عرضة ان يعدو عليها ذئب فيأكلها هذه هذه اشياء كلها تتجه اليها همة يعني همة الناس او همة اوساط الناس لكن اذا كانت اشياء بسيطة

95
00:39:59.050 --> 00:40:21.400
اذا كانت اشياء يعني بسيطة يعني ما تتجه لها همة اوساط الناس فهذي الامر فيها سهل الامر فيها مخفف ما هو مثل هذه نعم قال رحمه الله باب في لقظة الحال وعندما يأتي شخص مثلا الان عرف

96
00:40:21.600 --> 00:40:46.750
عرف آآ كيس الذهب الذي وجده او محفظة النقود وجاء آآ شخص تقال انا فقدت ما صفتها؟ قال صفتها كذا كذا كذا جاء بالوصف المطابق الوصف كافي بان يسلمها اياه ما يقول له جيب شهودا انها لك

97
00:40:47.350 --> 00:41:14.500
ما يقول له تأتي بشهود وانما الوصف الدقيق لها كافي بان يسلمها له ولا يحتاج الى شهود. نعم. قال رحمه الله اب في لقطة الحاج عن عبدالرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن

98
00:41:14.500 --> 00:41:34.700
لقضت الحاج نعم هذا يؤجل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم