يقول هذا السائل ما حكم من تصدق بشيء وقال اللهم اجعل اجر ذلك لوالدي ووالدتي او لزوجتي او غير ذلك فهل يكون له اجر الصدقة كاملا نعم لا بأس بذلك. صدق عن ميت ابيه او امه او زوجته هذا كله هذا طيب ينفعها ينفع الميت سئل النبي عن هذا؟ فقال نعم. قال الرجل يا رسول الله ان امي ماتت ولم توصي افلا هاجرا ان تصدقت عنها؟ قال النبي نعم عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علمي ينتفع به او علم ينتفع به او الاعتصام يدعو له وهكذا مسؤول عن الحج عن الميت فاجاب بان لا بأس اساءة امرأة بها الشيخ الكبير العاجز قال نعم حجي عن ابيك وسأله ابو العقيلي يحج عن ابيه كان حاجز قال حجة عن ابيك معتمر وهكذا الحج على الميت نعم جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ