المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله باب فسخ الحج الى العمرة قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله باب فسخ الحج الى العمرة اختلف العلماء في ذلك فمذهب الجمهور ومنهم الائمة الثلاثة ان ذلك لا يجوز قالوا لانه ابطال للحج وقد امر الله تعالى باتمامه وقال الامام احمد انه مشروع لمن لم يسق الهدي وقد تكاثرت بذلك الاحاديث حتى بلغت حد الاستفاضة بل قال بعضهم بلغت حد التواتر وليس عند من يمنع من الفسخ حجة تقاومها وجملة ما عندهم قولهم ان ذلك خاص بالصحابة وكذلك قول بعضهم ان هذا منسوخ وكل هذه شبه لا تقاوم النصوص الصحيحة الصريحة اما قولهم ان ذلك خاص بالصحابة فان الاصل ان الحكم اذا ورد لبعض الصحابة فانه عام لجميع الامة ما لم يرد نص بالخصوص كما في حديث ابي بردة ابن نيار المتقدم فكيف اذا ورد جوازه للصحابة كلهم فانه يكون جائزا لجميع الامة فكيف وقد قيد الله من سأل رسوله عن هذه المسألة بالخصوص لما علم تعالى انه سيدعي بعد ذلك احد النسخ او الخصوص فانه لما امرهم الرسول ان يجعلوها عمرة قال له سراقة ابن ما لك الجعشمي يا رسول الله العامنا هذا ام للابد قال بل للابد وهذا نص صريح لا يقبل التأويل واما قول من يقول انه منسوخ فهذا ايضا دعوة لا دليل عليها فانها لا تقبل الا بوجود نص مناقض لهذه النصوص وانى لهم ذلك ويشترط ايضا ان يعلم تاريخهما وان ذلك متأخر ومحال ان يوجد ذلك او ان يكون منسوخا وقد قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما سئل العامنا هذا ام للابد قال بل للابد فكيف ينسخ وقد اخبر انه للابد واما قول من يقول ان الله تعالى قال ولا تبطلون اعمالكم وامر باتمام الحج وفسخه الى العمرة ابطال له فنقول ان الذي انزل عليه ولا تبطلوا اعمالكم هو الذي امر اصحابه بفسخ الحج الى العمرة والحق ان هذا ليس ابطالا وانما هو اصلاح فانه فعل لافضل النسكين فانه لا يجوز الفسخ الا لمن يفسخه الى العمرة ويحرم بالحج من عامه فاما من اراد ان يفسخ الحج الى العمرة ويتحلل ولا يحرم بالحج من عامه فلا والعجب ان هذا القول الصحيح بل الصواب الذي لا ينبغي القول بغيره هو من مفردات الامام احمد ولما قال له سلمة بن شبيب يا ابا عبدالله كل شيء فيك حسن جميل غير واحدة تقول يفسخ الحج الى العمرة قال الامام احمد احسب انك كذا يعني عاقلا او كلاما نحوه عندي فيها تسعة عشر حديثا صحاحا جيادا ااتركها لقولك انتهى السابع والثلاثون والمائتان الحديث الاول عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال اهل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واصحابه بالحج وليس مع احد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وطلحة وقدم علي من اليمن فقال اهللت بما اهل به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فامر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اصحابه ان يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا الا من كان معه الهدي فقالوا ننطلق الى منى وذكر احدنا يقطر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت ولولا ان معي الهدي لاحللت وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير انها لم تطف بالبيت فلما طهرت طافت بالبيت قالت يا رسول الله ينطلقون بحج وعمرة وانطلق بحج فامر عبدالرحمن بن ابي بكر بان يخرج معها الى التنعيم فاعتمرت بعد الحج رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته فمما يدل على جواز فسخ الحج الى العمرة ما ذكره في حديث جابر بن عبدالله انه قال اهل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم واصحابه بالحج وليس مع احد منهم هدي اي ان الذين ساقوا الهدي قليل فمنهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومنهم طلحة وقوله فامر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اصحابه ان يجعلوها عمرة فيطوف اي بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا ويحلوا اي حلا كاملا كما يأتي الا من كان معه هديا لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ومثل الحلق غيره من المحظورات وكانوا لم يعتادوا هذه الحالة لانهم في الجاهلية ينهون عن العمرة في اشهر الحج نهيا شديدا ولهذا قالوا ننطلق الى منى وذكر احدنا يقطر اي انهم استغربوا هذه الحالة وتحرجوا منها وقالوا نخرج الى منى وذكروا احدنا يقطر وكان صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد امرهم بالعمرة عند الاحرام امر ارشاد فمنهم من افرد ومنهم من تمتع ومنهم من قرنك ما تقدم ولما قدموا امر من لم يسق الهدي ان يجعلوها عمرة فلما طافوا وسعوا حتم عليهم ان يجعلوها عمرة ويقصروا او يحلقوا ويحلوا فينقلب الطواف والسعي للعمرة وكان ابن عباس يميل الى وجوب جعلها عمرة لتحطيم الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم على اصحابه بذلك كما تقدم ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قولهم نخرج الى منى وذكر احدنا يقطر قال لو استقبلت من امري الى اخره اي اني لو علمت انه يكون في قلوبكم شيء من هذا ما سقت الهدي ولاحللت معكم وهذا من جملة الادلة على ان التمتع افضل من سائر الانساك ولهذا قال الامام احمد انه اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اي انه ندم وقال لو استقبلت من امري الى اخره وقال شيخ الاسلام من لم يسق الهدي فالتمتع في حقه افضل ومن ساق الهدي فالقران في حقه افضل جمعا بين النصوص انتهى وقوله وحاضت عائشة الى اخره فيه ان الحائض تفعل ما يفعل الحاج الا انها لا تطوف بالبيت وقيل انها كانت متمتعة فادخلت الحج على العمرة لما ضاق الوقت وهي لم تطهر وصارت قارنة وقيل انها كانت مفردة بدليل انها لما طهرت وطافت طواف الحج قالت يا رسول الله ينطلقون بحج وعمرة وانطلق بحج فامر عبدالرحمن اي اخاها ان يخرج بها الى التنعيم وهو اقرب الحل الى مكة وهو المسمى الان بالعمرة فخرجت معه اليه واتت بعمرة بعدما حجت ولو كانت قارنة لاخبرها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انها قد حصل لها حج وعمرة وقال الاولون انما امر عبد الرحمن بذلك جبرا لخاطرها ففيه جواز فسخ الحج الى العمرة وفيه انه اذا فرغ من عمرته حل له كل شيء حتى اعظم المحرمات عليه وهو الجماع وفيه فضل التمتع وفيه انه لا يصح ولا يجوز طواف الحائض وان خافت فوات الحج احرمت به وصارت قارنة وفيه ان من شرط العمرة ان يحرم بها من الحل سواء من التنعيم او غيره وانما امر عبد الرحمن ان يخرج بها الى التنعيم لانه اقرب الحل ومنها انه لا بأس بعمرة المكي