فان كان يعرفهم او يعرف ورثتهم ان كانوا ميتين فانه يدفع قيم هذه الابل الصغار الى اصحابها او ورثتهم الا ان سامحوه عنهم. اما اذا كان لا يعرفهم ولا يمكن ان ان يتوصل اليهم فانه يتصدق بثمنها على نية ان الاجر لاصحابها نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل رجل بلغ من العمر سبعين سنة ويقول انه لما كان في صغره كان يسرق بعض الحواشي فكانت تموت عنده نعم؟ يقول احسن الله اليكم انه كان يسرق بعض الحواشي. يعني صغار الابل ها يقول فكانت تموت عنده وباع بعضها وهو الان ثائب فما الحكم؟ هل التوبة تكفي؟ ام يلزمه الضمان وهو الان لا يعرف اصحابها هذه حقوق مخلوقين ما يكفي فيها التوبة لابد من ادائها الى اهلها