﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:16.750
يقول واذا كانت نجسة فالكحول الموجودة في بعض العطورات هل يحرم استعمالها ولا تصح صلاته في الثوب المعطر بهذه العطور  اذا حللت ووجد ان فيها شيء من الخمر فهي نجسة

2
00:00:16.800 --> 00:00:36.003
اما مجرد الاشاعات والشركات اللي يشيع بعظها على بعظ يشوش بعظها على بعظ هذا ما يقبل يختبر فاذا ثبت ان فيه كحول فانه يمنع ويتلف واذا لم يثبت فالاصل الاباحة والحمد لله. نعم