كتبت قبل حوالي الف ومائتي سنة في بغداد موجودة مكتوبة على قصب البردي. وهي غير منقبة نسخة في غاية المفاسد. اين ذهبت ان الله اعلم. هو يعني تدخله الصناعة. ايه على التجارة باعتبار انه يدل على الطهارة نعم هو ميت احسنت هو ذا ما يؤتي اللحم وهو قطع وهو حفظ الميت. فكيف اه يعني اجتمعت فيهما ميتتان اصلا نعم. شيخ ثم قال بخاري بعض ما يقع من النجاسات في السمن والماء. يعني هل ينجسها ام لا وقال الزهري لا بأس به. طبعا هذا الاثر الزهري اخرجه ابن وهب في جامعه. هو انا طلعت على نسخة ابن وهب. يعني ايه وقال الزهري محمد ابن شهاب الزهري لا بأس بالماء لا بأس بالماء اي لا بأس باستعمال لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم او ريح او لون. وهذا يظهر من هذا الكلام ان هذا ايضا قول البخاري يقتضي هذا انه لا يفرق بين القليل والكثير. الا بالقوة المانعة يعني هذا ماء الان. وسقطت فيه قطرة من نجاسة قالوا هذا المال اذا تغير اللون او الطعم او الرائحة فهو نجس. اذا لم يتغير الطور اللون او الطعام او الرعب فهو طاهر. بسم الله الحمد لله. وهنا يقتضي هذا انه لا يفرق بين القليل والكثير هذا القول الزهري وكذلك هو صحيح البخاري يظهر انه قول البخاري الا بالقوة المانعة للملاقي ان يغير احد اوصافه. فالعبرة عندهم التغيير وعدمه. يعني تغير لم يتغير لم يتنجس. ومذهب الزهري صار لديه طوائف. مذهب الزهري هذا يعني ربما هو اول من نص على هذا نصه صار لديه طوائف من الفقهاء منهم المالكية وكثير من العلماء وتعقبه ابو عبيد في كتاب الطهور ابو عبيد له كتاب ابو عبيد القاسم بن سلام له كتاب اسمه الطهور تعقبه بان من بال في ابريق ولم يغير الماء وصفا انه يجوز التطهر به يعني هل انه يجوز التظاهر به وهو مستبشر قد يوجد الشيخ الصعمي يكثر من شرب الماء فحينما يبول قولا ليس فيه يعني طعام ولا لا مو طعام ليس طعم رائحة ولا ثم يوضع في ماء يسير. مستبشر عند الانسان يتوضأ لو انه يشربه. فالراجح الراجح هو اخذ قلتين وان الماء اذا كان قد تساقطت فيه نجاسة يتنجس تغير او لم يتغير. وان الكثير ما فوق القلتين لا مجلس الا بالتغير. نعم. وقال حماد طبعا هاي المسألة يعني الشافعي له مقولة يقول وما قلت من انه اذا تغير طعم الماء او ريحه او لونه كان نجسا يعني قد يقول قائل من اين جبتم؟ من اين اتيتم؟ بانه الماء الكثير اذا تغير لونه او طعمه او ريحه يتنجس. قال الشافعي في كتاب اختلاف الحديث. وما قلت من انه اذا تغير طعم الماء او ريحه او لونه كان نجس فيروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي امامة الذي اورده الحافظ ابن حجر وعزاه لابن ماجة ثم اتى برواة او او واتى باو حتى لا نختلط بالواو. فيروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يثبت اهل الحديث مثله. طبعا هذا تواضع الامام شافه وامام لان الصبغة التي صبغ بها الفقه يعني كان حينما يأتي بمسألة حديثية ينسب الامر لاهل الحج والا فهو امام يقول وهو قول العامة قول العامة لا اقصد به العامة لا للشيعة يطلقون على اهل السنة والجماعة بالعامة. يقصدون عوام من العمى لان الانسان كل اعمى بيدها لا المقصود منها بالعامة بمعنى الكافر. يقول لا اعلم بينهم خلافا عليه الاجماع والاجماع له مستند ثم قال البخاري بعدهم وقال حماد وحماد ابن ابي سليمان الفقيه الكوفي وهذا اثر وصله عبد الرزاق في مصنفهم برقم مئتين وستة يقول لا بأس بريش الميتم عدنا ميسم واخذنا من ريشة هل هذه الريشة نجسة؟ لا يجوز استعمالها ام طاهرة يجوز في ذلك كلام بين العلماء. فحماد يقول لا بأس بريش الميتم. وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل. الفيل له عظم اسمه العظم العاج الان تصنع منه قلائد وتصنع منه معارض للنساء وتصنع منه للرجال مسابح يسبحون بها. وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره. طبعا هل يعني غير الفيل تستخدم. اذا استخدمت هذه. يقول ادركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها. طبعا جاء في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتشط بمشط من عاج وهذا لا يصح. اذا اردنا ان نبحث عن في كتاب يعني لا شك نذهب الى السنن الكبرى البيهقي. لان هو تقريبا يأتيك فاتى به ووضع حفر. وللذهبي كتاب اختصر فيه السنن الكبرى اسمه في اختصار السنن الكبير قال عن هذا الحديث لا يصح. وفي سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى لفاطمة قرادة من عاج وهذا ايضا الحديث في اسناده مجهولات فهو لا يصح ايضا. فيقول هنا ادركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون طبعا كيف يدهنون بعضهم باعتبار انهم يجعلونها انية وعاء للدهن. لا يرون به بئسا وقال ابن سيرين وابراهيم مثل ابن سيرين اخرج عبد الرزاق في مصنفه برقم احدى عشر مئتين. وابراهيم ابو ابراهيم النخعي. ولا بأس بتجارة العاج. يعني اذا كان طاهر وليس بنجس فلا بأس بتجارة. يعني ابن تيمية في كتاب الاختيارات الفقهية يرى انه طاهر وليس قال لا تحله الحياة. ربنا يقول آآ قال ميت في العظام منه قل يحييها الذي عشاها اول مرة. ان الانسان قال بان في خلاياه متسرطنة. وارادوا ان يتأكدوا بالتحليل اين يذهبون؟ يسحبون من النخاع. فكيف انه لا تحل الحياة؟ هو اصلا حتى ولو قطع يروح احسنت بل يتبدل كل ثلاث سنوات يتبدل هكذا يقول علماء العظام فالصواب انها تحل في الحياة نعم فمثل الشافعي هو اقوى وهو الاورى انا الشافعي يرى نجاسته فهو الصحيح وانا قديما كان عندنا محل بيع السبع وكنت يعني اتحرج من لمسها وغيرها. فقرأت في كتاب شيخ الاسلام ابن تيمية القوانين الفقهية. فاستحسنت هذا لاول واحلقة بعتها دهرا طويلا ولا انا نادم على كل لمسة او على كل بيع. والحقيقة لما تكون نجس معناها ان ثمنه سحت نسأل الله ان يغفر لنا. قال البخاري حدثنا اسماعيل وهو ابن ابي اويس. طبعا توفي عام ست وعشرين ومائتين وهو ثقة في الصحيح اما احاديث يقال في الصحيح يعني فيها الصواب وفيها الخبر. وقد توسع ست وعشرين ومئتين خلى جواه البخاري قرابة تسع وعشرين حديثا مئتين. قال حدثني ما لك الامام الكبير نجم السنن كبير المتثبتين. وشيخ عن ابن شهاب وهو الزهري عن عبيد الله بن عبدالله وهو مؤدب عمر بن عبد العزيز توفي عام ثمان وتسعين قال عنه ابو زرعة ثقة مأمونة عن ابن عباس وهو علم الصحابة الحبر والبحر وترجمان القرآن ومعلم الناس تجويد. عن نيمونة اللي هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي مولى بنت الحارث اخت لبابة بنت الحارث ولبابة ام ابن عباس فهنا يروي عن خالته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كم سئل عن ثأرة سقطت في سم فقال القوها وما حولها وكلوا سمنكم احنا المائعات اذا لدينا شيء مانع وسقطت فيه نجاسة يتنجس جميعهم. لكن اذا كان جامد فقط ما حوله واما فلا يتنجس. وهذا يعني ابن الملقن ينقل اجماع في ذلك عن ابن عبد البر. يقول ابن الملقم الاجماع قائم كما نقله ابن عبدالبر على ان الفأرة وشبهها من الحيوانات تموت في سمن جامد. او ما كان مثله من الجامدات انها تطرح شوف وما كان مثلها من الجبل يعني بعض الاشياء تجمد في المجمدة. ولا تكون هي من طبيعتها ان تنجمد انها تطرح ما حولها من ذلك الجامد ويؤكل سائره اذا استوثق ان الميتة لا تصل اليه يعني لا تصل الى الباقي ماذا وفرت الباقي فلا فهنا يعني يلقى جميعه. وهل ينتفع به ام لا ينتفع به في ذلك بحث العلماء. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما