يقول هذا السائل نقوم بالسفر من المحافظة التي نوجد بها الى المحافظة الاخرى تبعد مسافة سبع ساعات السريع حوالي ثلاث مئة وخمسين كيلو متر. وفي هذا السفر نجلس بالشهر الكامل لكي نحضر المحاضرات بالجامعة هاه وفي هذه المدة نقصر ونجمع في الصلاة فهل هذا صحيح يا سماحة الشيخ؟ اذا كنتم كان يسمى مقيمين ناويين باقامة شهر فالذي عليه الجمهور انكم مسلمون لا تقصرون لانكم قد اقمت اقمت اقامة طويلة اكثر من اربعة ايام جمهور اهل العلم على ان الاقامة اذا زادت على اربعة ايام نوى اكثر من اربعة ايام انه يسلم لان الاصل في حق المقيم ان يتم هذا هو الاصل وانما السفر عارظ فاذا نوى الاقامة اكثر من اربعة ايام فانه يتم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نوى اقامة اربعة ايام في مكة في حجة الوداع لما قدم صبيحة رابعة ذي الحجة نوى اربعة ايام ثم خرج الى من العرفات في اليوم الثامن والاصل في حق المقيم انه يتم الصلاة هذا هو الاصل في حق المقيم وذهب بعض اهل العلم الى ان المسافر يقصر ما دام في السفر ولو طالت اقامته حتى يرجع الى بلاده هو قول قوي ولكن الاحوط في حق المؤمن في مثل هذا ان يتم اذا نوى اكثر من اربعة ايام يتم اخذا بالحيطة واخذا بقول الاكثر من اهل العلم. نعم جزاكم الله خيرا