﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال ابو داوود علينا وعليه رحمة الله

2
00:00:20.650 --> 00:00:36.000
باب مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل حدثنا عبد الله بن مسمة القعنبي عن ما لك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:00:36.300 --> 00:00:56.500
كان يغتسل من اناء وهو الفرق من الجنابة قوله باب مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل. اي ساسوق لك في هذا الباب ما ورد بمقدار الماء الذي يعني اغتسل منه النبي صلى الله عليه وسلم

4
00:00:57.450 --> 00:01:11.450
فقال حدثنا عبد الله ابن مسلمة القعنبي هو عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب القعنبي يعني ينسب الى جده فيما يتعلق بالنسبة وهو ثقة حافظ توفي عام اربع وعشرين ومئتين

5
00:01:11.950 --> 00:01:28.400
وهو مقدم في الموطأ وهو صاحب فضلا عن مالك شنو هو الامام الجليل والعلم الكبير؟ الامام مالك ابن انس صاحب الموطأ عن ابن شهاب وهو ابو بكر من شهاب الزهرة في عام اربع وعشرين ومئة

6
00:01:29.000 --> 00:01:44.750
عن عروة عروة ابن الزبير ابن العوام في عام اربع وتسعين عن عائشة رضي الله عنها وهي ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من اناء وهو الفرج من الجنابة

7
00:01:45.450 --> 00:02:06.500
وهذا الحديث ايضا اخرجه الامام البخاري في صحيحه والبخاري بوب عليه بقوله باب غسل الرجل مع امرأته فساقهم من رواية ادم قال حدثنا ادم ابن ابي اياس قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت

8
00:02:07.100 --> 00:02:22.050
كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من قدح يقال له الفلق وقد دل الحديث على جواز غسل الرجل مع امرأته من الجنابة من اناء واحد

9
00:02:22.450 --> 00:02:49.500
وان يغترف منه جميعا وتأمل هنا الى كلمة الفرق وهو اناء من نحاس وتحدث عنه بعض من قدر فقالوا هو ست عشر رطلا اي ما يعادل عشرة كيلو غرام وقال صاحب عون المعبود اعلم انه ليس الغسل بالصاع والفرق للتحديد والتقدير

10
00:02:50.150 --> 00:03:11.750
بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما اقتصر على الصاع وربما زاد عليه والقدر المجزئ من الغسل ما يحصل به تعميم البدن على الوجه المعتبر سواء كان صاعا او اقل او اكثر ما لم يبلغ في النقصان الى مقدار لا يسمى مستعملا مغتسلا

11
00:03:12.300 --> 00:03:31.350
يعني لا يسمى مستعمله مغتسل او الى مقدار في الزيادة يدخل فاعله في حد الاصرار. ايضا انسان يعني لا يسرف في الماء مهما كان الماء موجودا وفي الحديث دليل على جواز اختصار الرجل مع امرأته من اناء واحد

12
00:03:31.500 --> 00:03:50.350
وان ذلك لا يؤثر في طهارة الماء وجواز رؤية كل واحد منهما عورة الاخر. ويدل لذلك ايضا قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين

13
00:03:52.300 --> 00:04:11.350
والحديث ايضا دليل على ان وضع الجذب يده في الاناء الذي فيه ماء غسله لا يسلب الماء الطهورية وذلك لان اليد اذا كانت نظيفة ليس عليها قذر جاز ادخالها في الاناء لانه ليس شيء من اعضاء الجنب نجسا

14
00:04:11.650 --> 00:04:28.350
بسبب كونه جنبا ولو كانت الجنابة تتصل بالماء حكما لما جاز للجنب ان يدخل يده في الاناء حتى يكمل طهارته ويزول حدث الجنابة عنه فلما جاز ادخالها في اثناء الغسل

15
00:04:28.650 --> 00:04:45.050
علم ان الجنابة ليست مؤثرة في مباشرة الماء باليد فلا مانع من ادخالها اولا كادخالها وسطا ولذا جاء عن عامر ابن شراحيل الشعبي قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

16
00:04:45.250 --> 00:05:09.200
يدخلون ايديهم في الاناء وهم جنب والنساء وهن حيظ ولا يرون بأس ولا يرون بذلك بأسا. يعني قبل ان يغسلوها والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم هذا وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته