﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:21.250
قال رحمه الله غفر له آآ والحسي كذلك الحس يخصص العموم مثل مثال ذلك تدمر كل شيء بامر ربها والحس هو يدرك انها ما دمرت السماء وما دمرت الارض. نعم. قال والاجماع كذلك يخصص العموم بالاجماع مثل قول الله عز وجل يوصيكم الله

2
00:00:21.250 --> 00:00:41.850
وفي اولادكم فانه يعم الولد الحر والعبد والاجماع منعقدون ان العبد لا يدخل في هذا العموم. والقياس كذلك يخصص العموم ايش بالقياس كقوله سبحانه وتعالى واحل الله البيع عام في كل بيع لكن قياس حديث البر بالبر

3
00:00:42.000 --> 00:01:02.000
تمام؟ يقتضي انه لا يحل بيع مثلا الرز بالرز مع التفاضل مع انه بيع داخل في العموم واحل الله البيع نقول خرج بالقياس نعم. قال بلقيس والعقل في مذهب جل الناس كذلك يخص العموم بالعقل وقد مثلوا له بقول الله عز وجل الله خالق كل شيء فان العقل القطعي

4
00:01:02.000 --> 00:01:25.700
يقتضي ان كل شيء لا يدخل فيها ذات الرب سبحانه وتعالى فانه لا فانه سبحانه وتعالى خالق وليس بمخلوق وهذا يدرك بالعقل القطعي قال وذو اتصال بماذا بيجول الناس هناك معنى انكر تخصيص العموم بالعقل وقال انه لا العقل لا يكون له مدخل في تخصيص النصوص الشرعية لا ليس هذا المثال

5
00:01:25.700 --> 00:01:45.700
الذي يخالف في هذه القاعدة لا يخالف في هذا النداء وانما يخالف في تخصيصه في المسائل الشرعية مثلا قال بعد ذلك نعم وذو اتصال هذه المخصصات المتصل قال وذو اتصال شرط استثناء حصل ها وغاية وصفة بعض البدن

6
00:01:45.700 --> 00:02:08.350
المخصصات المتصلة. تمام؟ فتقول اكرم طالب العلم اذا كان متقيا لله مثلا فهذا تخصيص ايش؟ تخصيص متصل بالسر وقد يكون بالاستثناء. فتقول على كقول الله عز وجل ان الانسان لفي خسر الا الذين

7
00:02:08.350 --> 00:02:36.900
امنوا وعملوا الصالحات وكذلك هم الغاية ها الغاية مثلا كقول الله سبحانه وتعالى قاتلوا الذين لا اه اه قاتلوا الذين لا يؤمنون لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا

8
00:02:36.900 --> 00:02:55.150
حتى يعطوا الجزية. فهذا خصص الحكم الحكم اوله عام المقاتلة لكنه خصصه بالغاية حتى يعطوا الجزية عن يده. وهم صاغرون وكذلك التخصيص بالصفة ان تقول مثلا اكرم طالب العلم لفظ عام المجتهد

9
00:02:55.200 --> 00:03:22.650
خلاص؟ المجتهد فهذا تخصيص بايش؟ بالصفة نعم. بعض البدل كذلك اذا كان آآ بدل البعض من الكلفة مثلا اكرم اه ايش مثال ام نعم ولله على الناس ها ولله على الناس لفظ عام حج البيت لكن خصصه ببدل البعض من القل في قوله من استطاعت

10
00:03:22.650 --> 00:03:42.650
اليه سبيلا. ثم انتقل بعد ذلك الى مسألة حمل المطلق على المقيد فقال والمنطلق احمله او المطلق احمله على المقيد عند اتفاق حكمه المعتمدين. ما زلنا في ما زلنا في في الظاهر. كل هذا في الكلام عن الظاهر. طبعا التخصيص هو تأويل الظاهر

11
00:03:42.650 --> 00:04:08.400
لان الظاهر العموم استغراق جميع الافراد. التخصيص تأويله باخراج بعظ الافراد. المطلق اذا وجد عندنا لفظ مطلق ولفظ قيد فان هل نحمل المطرقة على المقيد؟ مثال ذلك مثال ذلك ان الله سبحانه وتعالى قال في كفارة الظهار قال في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى ولم يقيد الرقبة

12
00:04:08.400 --> 00:04:28.400
تبي الايمان فلم يقل رقبة مؤمنة. وفي كفارة القتل قال الله سبحانه وتعالى رقبة ها ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة خلاص فهل يجب ان يكون هل يجب ان تكون الرقبة في كفارة الظهير؟ رقبة مؤمنة حمل للمطلق عن القيد؟ نقول نعم الاتفاق

13
00:04:28.400 --> 00:04:44.000
في الحكم اذ هذه الرقبة يتعلق بها حكم وهو العتق والتحرير وتلك الرقبة يتعلق بها نفس الحكم وهو العتق والتحرير فيحمل المطلق على المقيدات مذهبكم في الفروع الظهار لابد رقبة مؤمنة

14
00:04:44.550 --> 00:05:04.550
اما لا قالوا الاصول ما في اشكال بس بس اسأل عن الفرع اه تمام فهذا هو الذي يحمل فيه المطلق على المقيد عند اتفاق الحكومي عند الاتفاق الحكومي ولا يشترط اتفاق السبب المعتبر هو اتفاق الحكم دون نظر الى اتفاق السبب فهنا السبب ظهار وذاك السبب قتل مختلف لا

15
00:05:04.550 --> 00:05:06.283
اختلاف السبب