قال رحمه الله غفر له آآ والحسي كذلك الحس يخصص العموم مثل مثال ذلك تدمر كل شيء بامر ربها والحس هو يدرك انها ما دمرت السماء وما دمرت الارض. نعم. قال والاجماع كذلك يخصص العموم بالاجماع مثل قول الله عز وجل يوصيكم الله وفي اولادكم فانه يعم الولد الحر والعبد والاجماع منعقدون ان العبد لا يدخل في هذا العموم. والقياس كذلك يخصص العموم ايش بالقياس كقوله سبحانه وتعالى واحل الله البيع عام في كل بيع لكن قياس حديث البر بالبر تمام؟ يقتضي انه لا يحل بيع مثلا الرز بالرز مع التفاضل مع انه بيع داخل في العموم واحل الله البيع نقول خرج بالقياس نعم. قال بلقيس والعقل في مذهب جل الناس كذلك يخص العموم بالعقل وقد مثلوا له بقول الله عز وجل الله خالق كل شيء فان العقل القطعي يقتضي ان كل شيء لا يدخل فيها ذات الرب سبحانه وتعالى فانه لا فانه سبحانه وتعالى خالق وليس بمخلوق وهذا يدرك بالعقل القطعي قال وذو اتصال بماذا بيجول الناس هناك معنى انكر تخصيص العموم بالعقل وقال انه لا العقل لا يكون له مدخل في تخصيص النصوص الشرعية لا ليس هذا المثال الذي يخالف في هذه القاعدة لا يخالف في هذا النداء وانما يخالف في تخصيصه في المسائل الشرعية مثلا قال بعد ذلك نعم وذو اتصال هذه المخصصات المتصل قال وذو اتصال شرط استثناء حصل ها وغاية وصفة بعض البدن المخصصات المتصلة. تمام؟ فتقول اكرم طالب العلم اذا كان متقيا لله مثلا فهذا تخصيص ايش؟ تخصيص متصل بالسر وقد يكون بالاستثناء. فتقول على كقول الله عز وجل ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وكذلك هم الغاية ها الغاية مثلا كقول الله سبحانه وتعالى قاتلوا الذين لا اه اه قاتلوا الذين لا يؤمنون لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا حتى يعطوا الجزية. فهذا خصص الحكم الحكم اوله عام المقاتلة لكنه خصصه بالغاية حتى يعطوا الجزية عن يده. وهم صاغرون وكذلك التخصيص بالصفة ان تقول مثلا اكرم طالب العلم لفظ عام المجتهد خلاص؟ المجتهد فهذا تخصيص بايش؟ بالصفة نعم. بعض البدل كذلك اذا كان آآ بدل البعض من الكلفة مثلا اكرم اه ايش مثال ام نعم ولله على الناس ها ولله على الناس لفظ عام حج البيت لكن خصصه ببدل البعض من القل في قوله من استطاعت اليه سبيلا. ثم انتقل بعد ذلك الى مسألة حمل المطلق على المقيد فقال والمنطلق احمله او المطلق احمله على المقيد عند اتفاق حكمه المعتمدين. ما زلنا في ما زلنا في في الظاهر. كل هذا في الكلام عن الظاهر. طبعا التخصيص هو تأويل الظاهر لان الظاهر العموم استغراق جميع الافراد. التخصيص تأويله باخراج بعظ الافراد. المطلق اذا وجد عندنا لفظ مطلق ولفظ قيد فان هل نحمل المطرقة على المقيد؟ مثال ذلك مثال ذلك ان الله سبحانه وتعالى قال في كفارة الظهار قال في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى ولم يقيد الرقبة تبي الايمان فلم يقل رقبة مؤمنة. وفي كفارة القتل قال الله سبحانه وتعالى رقبة ها ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة خلاص فهل يجب ان يكون هل يجب ان تكون الرقبة في كفارة الظهير؟ رقبة مؤمنة حمل للمطلق عن القيد؟ نقول نعم الاتفاق في الحكم اذ هذه الرقبة يتعلق بها حكم وهو العتق والتحرير وتلك الرقبة يتعلق بها نفس الحكم وهو العتق والتحرير فيحمل المطلق على المقيدات مذهبكم في الفروع الظهار لابد رقبة مؤمنة اما لا قالوا الاصول ما في اشكال بس بس اسأل عن الفرع اه تمام فهذا هو الذي يحمل فيه المطلق على المقيد عند اتفاق الحكومي عند الاتفاق الحكومي ولا يشترط اتفاق السبب المعتبر هو اتفاق الحكم دون نظر الى اتفاق السبب فهنا السبب ظهار وذاك السبب قتل مختلف لا اختلاف السبب