بنفسها اذا انقلبت الخمر الى خل بنفسها. اما لو خللت يعني اتى شخص وخلل الخمر فانها لا تطهر فالرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن ايش الخمر تتخذ خلا فقال باب ازالة النجاسة قال رحمه الله باب ازالة النجاسة يشترط لكل متنجس طبعا المراد بالنجاسات هنا النجاسات ايش الحكمية المراد بها التي الواردة على محل ظاهر اما النجاسة العينية مثل ايش النجاسة العينية مثل البول مثلا والغائط اعزكم الله والكلب ايضا والخنزير. هؤلاء نجاسة عينية هذه نجاسة عينية لا تطهر ابدا وتجلس تغسلها مئة مرة ما يطول لكن المراد هنا بهذا الباب هو المحل الطاهر الذي وردت عليه نجاسة. كيف نطهره؟ والمذهب عندهم تشدد في بعض هذه النجاسات في كيفية التطهير النوع الاول قال يشترط لكل متنجس سبع غسلات هذا النوع الاول كل متنجس يشترط لغسله لزوال حكم الخبث منه ان يغسل سبع مرات ولا ننسى ما مر معنا في ايش الاستنجاء الاستنجاء صبغ سند للقبل وسبغ سداد ضده هذا المذهب المعتمد والرواية الثانية انه يغسل ثلاث مرات وهي التي مشى عليها الموفق في العمدة لامر الرسول صلى الله عليه وسلم قام من نوم الليل ان يغسل يديه ثلاثا. والرواية الثالثة وهي المفتى بها الان انه يكاثر النجاسة تكاثر بالماء من غير من غير عدل معين. الظابط انه متى زادت النجاسة باي عدد فانه يحكم بطهارة هذا المحل النوع الثاني من النجاسات قال وان تكون احداها بتراب طهور تراب ايش عندكم انتم عندكم الفريابي طاهر طهور وانا عندي الجماز طهور وساعتمد الجماز ما عليه لان فيها كلام طاهر طهور يعني تكلم عليه ابن عوض لكن سنعتمد لانها فيه خلل ظاهر طهور كيف التراب طاهر طهور الاصل ان يكون ترابي طهور طهور وهو الذي لم يغلب اجزاء غيره على اجزائه بتراب طهور وذكرنا ان ابن العوض تعقب المؤلف في قوله طاهر طهور بتراب طهور او صابون يعني لا يتعين استعمال ايش؟ التراب. يجوز ان تستعمل ايش؟ الصابون حتى لو مع وجود التراب ونحوه تراب او مبيض او اي منظف من اه اي نوع من انواع المنظفات يجوز ان تستعمله مع ايش مع الماء مع الماء بذل التراب مع الماء بدل التراب والاولى ان تكون او يكون استعمال التراب في الغسلة الاولى. في الغسلة الاولى ويشترط مع التراب ان يخلط بمائع لكي يوصله الى المحل المتنجس بنجاسة الكلب والخنزقان ولا يشترط استعمال التراب الا في متنجس بكلب او خنزير. هذا النوع الثاني انه يغسل سبع مرات احداها بتراب احداها بتراب في المتنجس بكلب او خنزير اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا اولاهن بالتراب هذا منصوص عليه منصوص عليه. واما الاولى التي النوع الاول وهو بقية النجاسات فانها قياسا على هذه النجاسة المغلظة قياسا لكنها يعني لا يشترط استعمال التراب في غي نجاسة كلب والخنزير. قالوا يضر بقاء طعم النجاسة ذكرنا سابقا انه لا يشترط ان يذوق المحل المتنجس حتى يعرف ان الطعم موجود او غير موجود كما قال نبدي يكفي ان يغلب على ظنه ان الطعم غير موجود فاذا غلب على ظني ان الطعم موجود فانه لم يطهر قالوا يضر بقاء طعم النجاسة؟ لا لونها او ريحها فلا لونها او ريحها او هما عجزا. اللون والريحة والرائحة اذا كانت موجودة في المحل المتنجس وهو قد عجز عن ازالتهما فانه لا يظر. اما الطعم اذا وجد فان هذا يدل على ان النجاسة موجودة على ان النجاسة عين النجاسة موجودة. اما اللون فهذا اثر. وكذلك الرائحة هذا اثر للنجاسة فاذا عجز عن ازالتهما فانه لا يظر ولا يجب عليه ان يزيلهما. ويجزئ هذا النوع الثالث من النجاسات نجسات خفف الشارع في تطهيرها وهنا جاء بول الغلام قال ويجزئ في بول غلام لم يأكل الطعام بشهوة. وهو الغلام نجس او ظاهر ها طاهر ايش لم يأكل الطعام بشهوة طاهر احسنت هو الاصل نجس لكن خفف الشارع في تطهيره هو نجس لكن خفف بخلاف ما يعتقده كثير من العوام الان ان بوله غلام طاهر ليس بطاهر هو نجس لكن خفف الشارع في كيفية تطهيره ويجزئه في بول غلام لم يأكل الطعام بشهوة يعني باختيار وطلب اما اذا اطعم من غير طلب منه ولا اختيار كما يطعم مثلا بالسكر او الادوية هذا لا يعتبر اكل الطعام بشهوة. نضحه وهو غمره بالماء يعني تنضح عليه الماء او تصب عليه ماء ولا يشترط ان يتقاطر منه الماء ولا يشترط ان تعصره ولا يشترط اي شرط فقط تضع عليه فقط الماء فقط. تعم جميع المحل بالماء. لا يفهم ان النظح القطرات اليسيرة لا. تغمر جميع المحل وان لم ينفصل المعن المحل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما اوتي بابن لم يأكل الطعام فاجلسه في حجره فبالع ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله قال الرابع من انواع النجاسات وايضا هذه من نجاسات المخففة التي خفف الشارع في كيفية تطهيرها ويجزئ في تطهير صخر واحواض وارض تنجست احواض وخزانات كبيرة اذا تنجست وارض تنجست بمائع ولو من كلب او خنزير. مكاثرتها بالماء بحيث يغمرها بالماء من غير اعتبار عدد كما قال في الاقناع يغمرها بالماء من غير اعتبار عدد هذي اشترت شرط واحد فيها وهو قال بحيث يذهب لون النجاسة وريحها وكذا طعمها ايظا ما لم يعجز عن اذهابهما او عن اذهاب احدهما فتطهر كغير الارض. اذا ما الفرق بين تطهير بول الغلام وتطهير النجاسة التي على الارض ونحوها. ما الفرق بينهما هذه تغمر بالماء نجاسة بول غلام الذي لم يكن الطعام بشهوة يغمر بالماء والنجاسة التي على الارض تغمر بالماء ايضا. ما الفرق بينهما ماشي احسنت وهذي اما لا في ايضا يعني يحتاج زيادة في يحتاج تفصيل نعم يا شيخ لكن في شرط ماشي وين في ايش هذي احسنت وهو الغلام لا يشترط ان تعصره وينفصل عن الماء وتزول عن النجاسة ما يشترط اما التي على الارض يشترط ايش؟ ان تزول عين النجاسة. لذلك يقول في الزاد تذهب بعين النجاسة تذهب بعين النجاسة اشترت وهنا قال بحيث يذهب لون النجاسة وريحها وكذلك كما قال لبني وطعمها. قال ولا تطهر الارض بالشمس لا تطهر الارض بالشمس الارض متنجسة بالشمس اذا جف ولا بالريح لو جففت الريح النجاسة التي على الارض ولا بالجفاف والنجاسة بالنار لو تحولت النجاسة الى رماد فان الرماد هذا يكون ايضا نجسا فانه يكون نجسا وعندنا مسألة مشهورة وهي ايش الاستحالة هل تطهر يعني تحول الشيء من مادة الى مادة اخرى؟ هل اذا تحول الشيء من مادة الى مادة اخرى يطهر او لا يطهر ها لو لو تحولت الى ايش الى خل لو تحول المذهب عندنا انه لا تطهر الاستحالة هذه لا تطهر يعني لو هناك آآ حتى قالوا صراصير الكنيف يعني التي هي متولدة من اه دورات المياه الصراصير هذي متولدة من النجاسات هذه نجسة. لان اصلها نجس. لو مثلا حرقنا نجاسة في الرماد يقولون نجس طيب لو سقينا اشجارا بالماء النجس بالمال نجس هذا الان ما تحول الى مخلوق اخر وهو الفاكهة او الرطب او التمر. هل يكون نجسا او لا المذهب عندنا انه نجس لكن عمل المسلمين على خلافه طبعا يدل على ان السحال لا لا تطهر الجلالة ما ما هي الجلالة هي البهيمة التي يباح اكلها اذا اكلت ايش النجاسة كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبحها وان تؤكل مع ان النجاسة تحولت هذه النجاسة اذا اكلتها تحولت الى دم واعصاب لان في هذه الشاة ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال امر ان تحبس تحبس ثلاثة ايام وتطعم ايش الاكل الطاهر فهذا دليل على ان استحالة لا تطهر وان الشيء النجس يتحول من شيء الى شيء اخر فانه لا يطهر. وتطهر الخمرة باناءها تطهر الخمرة باناءها ان انقلبت خلا فقال ايش فقال لا فقال له في الصحيحين ان نفسر فيها كثيرا لانها الحمد لله ما في احد يشرب معنا او يتناول انه في تفصيل كبير واذا نقلت بقصد التخليل. واحنا الحمد لله ما فيه واذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن او حتى يتيقن غسلها غسل هذا الحكم مبهم ما الحكم واجبة ومستحب ومباح واجبنا واجب اذا خفي موضع النجاسة في البدن او الثوب او في اي مكان غسل حتى يتيقن غسلها اما اذا خفيت النجاسة في صحراء او في حوش كبير وواسع فانه لا يجب غسل جميعه ويصلي بالتحري في اي مكان يرى ويتحرى انه طاهر فانه يصلي فيه