بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى القواعد والاصول الجامعة. قال رحمه الله القاعدة الخامسة والثلاثون من سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الضمان وذلك اذا كان فعله سببا ناهظا لوجوب العقوبة عليه ولكن سقطت عنه لسبب من الاسباب فانه يضاعف عليه ضمان الشيء وليس ذلك خارجا عن القياس. بل هو القياس الصحيح لان جنايته موجبة لعقوق لان جنايته موجبة لعقوبته. ولكن وجود المانع يمنع العقوبة. ولكن يكون مقابل ذلك زيادة الغرم فمن ذلك من سرق ثمرا او ماشية من غير حرز سقط عنه القطع. وضمن المسروق بقيمته مرتين ومن ذلك اذا قتل المسلم الذمي عمدا لم يقتص منه لعدم المكافأة في الاسلام. ولكن تضاعف عليه الدية ومنها اذا طلع صحيح العينين عين الاعور الصحيحة وجب عليه دية كاملة. وكذلك الاعور اذا قلع عين صحيح العينين المماثلة لعين فيه عمدا لم يقتص منه لانه بالقصاص يؤخذ جميع جميع بصره. ولكن يضاعف عليه الغرم فيكون عليه دية نفس كاملة. والله اعلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله القاعدة الخامسة والثلاثون من سقطت عنه العقوبة لموجب اي لسبب ضوعف عليه الضمان يعني في مقابل سقوط العقوبة وذكر المؤلف رحمه الله امثلة لذلك قال منها من سرق ثمرا او ماشية من غير حرز سقط عنه القطع لان من شرط القطع ان يسرق من الحرز فاذا انتفى هذا الشرط فانه لا قطع لكن تضاعف عليه الغرامة ولهذا قال وضمن المسروق بقيمته مرتين وقد جاءت السنة بهذا كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك اذا قتل المسلم الذمي اذا قتل المسلم الذمي عمدا لم يقتص منه في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقتل مسلم بكافر لعدم المكافأة في الاسلام ولكن لما سقط عنه القصاص تضاعف عنه تضاعف عليه الدية في مقابل سقوط القصاص عنه المثال الثالث اذا قلع صحيح العينين اين الاعور الصحيحة وجبت عليه دية كاملة لانه اذهب منفعة البصر كاملة انسان صحيح العينين طلع عين اعور الاعور هو الذي لا يبصر الا بعين واحدة واذا قلع عينه فمعنى ذلك انه اذهب عليه منفعة البصر ومنفعة البصر فيها الدية كاملة. ولهذا يقول وجب عليه دية كاملة كذلك العكس الاعور اذا قلع عين صحيح العينين المماثلة لعينه عمدا لم يقتص منه لسان اعور العين اليسرى يبصر باليمنى هذا الاعور قلع عين صحيح العينين قلع عين شخص اليمنى قلع العين اليمنى من شخص سليم العينين فهل نقتص منه؟ الجواب لا نقتص منه لماذا؟ لاننا لو لو اقتصنا منه لاذهبنا منفعة البصر بالنسبة للاعور فتسقط عنه العقوبة ولكن هل تجب نصف الدية؟ لان دية العينين دية كاملة والعين فيها نصف الدية نقول عليه دية كاملة لان الدية الاولى نصف الدية في مقابل ما اتلف ونصف الدية في مقابل بقاء عينه سليم. بقاء عينه من غير قصاص هذا معنى القاعدة من سقطت عنه العقوبة بموجب ظوعف عليه الظمان او الغرم. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله القاعدة السادسة والثلاثون من اتلف شيئا لينتفع به ضمنه. ومن اتلفه دفعا لمضراته فلا ضمان عليه من ذلك اذا صلت عليه بهيمة غيره فدفع طيب هذه قاعدة من اتلف شيئا لينتفع به ظمنه ومن اتلفه لدفعا لمضرته فلا ضمان يعبر عنها بوجه اخر من اتلف شيئا لدفع اذاه به ضمنه وان اتلفه لدفع اذاه له لم يضمنه من اتلف شيئا بدفع اذاه به وان اتلفه لدفع اذاه له لم يضمنه مثال دفع اذاه له لو صالت عليه بهيمة فقتلها دفعا لصولها فانها فانه لا يظمن كذلك اذا اتلف شيئا لدفع اذاه به فانه لا ضمان فمثلا لو سقط على رأسه طائر او نحوه زجرة عن رأسه فسقط فمات فانه لا يا ضمان من ذلك احسن الله اليك رحمه الله فمن ذلك اذا صالت عليه بهيمة غيره فدفعها عن نفسه فاتلفها لم يضمنها. نعم. لو صالت عليه هاجت علي بهيمة بعير او غيره او غيره فدفعها عن نفسه يعني يريد ان يدافع عن نفسه فلزم من ذلك التلف فانه لا ضمان وذلك بان الصول والاعتداء من قبل البهيمة. نعم في الحل والحرم نعم الله لقاء رحمه الله وان اضطر الى طعام فاضطر الى ذبحها ضمنها. لانه لنفع نفسه. طيب. وان اضطر الى طعام فاضطر الى ذبحها. يعني لو كان في مجاعة في مخمصة او في برية وليس عنده ما يأكله فوجد بهيمة ملكا للغير فذبحها واكلها فان عليه الظلام لان العدوان هنا ليس من البهيمة وانما من هذا الادمي لانه اتلفها لا لدفع اذاه لها وانما اتلفها لنفع نفسه. نعم احسن الله الي قال رحمه الله ومن كان محرما بحج او عمرة فنزل الشعر في عينيه فقلعه فلا ضمان لانه كالصائن عليه. وان احتاج الى اخذ شعره لقروح في رأسه او لحكة انه نحو ذلك فعليه فدية اذى كما في حديث كعب ابن عجرة رضي الله عنه حينما حمل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لعلك اذاك هوم رأسك؟ فقال بلى فامره النبي عليه الصلاة والسلام ان يحلق رأسه وعن يفتي فدية من صيام او صدقة او نسك فكعب بن عجرة رضي الله عنه الذي اذاه الذي اهداه ليس هو الشعر وانما هو القمل فهمتم ولهذا قال لعله اذاك هوام رأسك فهو اتلف الشعر لدفع اذاه به لا له ولهذا ضمير قال رحمه الله القاعدة السابعة والثلاثون اذا اختلف المتعاملان في صفة من صفات المعاملة يرجح اقواهما دليلا والترجيحات طيب اذا اختلف المتعاملان كالمتبايعين المتوادعين مستأجرين ونحوها اختلف في صفة من صفات المعاملة نظرنا فان كان لاحدهما بينة فالقول ما قالته البينة وان لم يكن لاحدهم بينة فانه يرجح اقواهما دليلا كالقرائن ونحوها ثم ذكر وجوه الترجيح نعم احسن الله لقاء رحمه الله والترجيحات كثيرة. كثيرة الرجوع الى الاصول وكثرة القرائن المرجحة. وما اشبه ذلك. ولذلك قال العلماء اذا اختلفا في شرط او في اجل فالقول قول من ينفيه لان الاصل عدمه. نعم. اذا اختلفا في شرط يعني تبايع فقال البائع للمشتري قد اشترطت عليك ان اسكن البيت شهرا وقال لم تشترط فهل الاصل الشرط او عدم الشرط؟ عدم الشرط. القول قول من ينفيه اختلف ايضا في اجل اشترى منه بيتا بمائة الف وقال المشتري الثمن مؤجل. وقال البائع بل الثمن حال الاصل الحلول حينئذ فيقبل قول المشتري. ولهذا قال فالقول قول من ينفيه. لان الاصل عدمه. ما لم يكن لمن ادعى الشرط او التأجيل بينة احسن الله اليك قال رحمه الله واذا اختلف هل كان العيب بعد الشراء او قبله؟ فالاصل انه حادث واذا اختلف هل كان العيب بعد الشراء او قبله فالاصل انه حادث عليه سلعة ثم ادعى المشتري ان السلعة معيبة حين البيع وقال البائع بل حدث العيب عندك القول قوله هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان تدل القرينة على صدق قول المشتري فحينئذ يقبل قوله كما لو باع عليه عبدا وبعد مدة جاء المشتري وقال ان في العبد عيبا فيه اصبع زائدة فقال البائع العيب حدث عندك. الاصبع نبتت عندك وبعدين الاصبع الزائدة الطيبة تشيل فيها فناجيل ست فناجيل فمن القول قول هنا القول قول المشتري القول قول مشتري والحال الثاني ان تدل القرينة على صدق قولي البائع كما لو باعه مثلا عبدا وبعد مضي شهر جاء المشتري الى البائع وقال ان فيه جرحا ان في العبد جرحا والجرح يثعب دما وهنا القرينة تدل على صدق قول المشتري بان الجرح لا يمكن ان يبقى يثعب دما لمدة شهر والحال الثالثة ان لا يكون هناك قرينة لا لهذا ولا لهذا فالقول فالاصل انه حادث الاصل ان العيب حادث وان البائع قد سلم السلعة سليمة والدليل على ان القول هنا قول البائع امور فهمتم الان لو باعه سلعة او نحوها ادعى المشتري ان في السلعة عيبا حين الشراء وقال البائع بل العيب حدث عندك ذكرنا الحالة الاولى ان ان تدل القليل على صدق قول البائع والثاني ان تدل على صدق قول المشتري والثالث ان يكون الامر محتملا فاذا كان الامر محتملا فالقول قول البائع لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع او يترادان وثانيا ان الاصل السلامة وثالثا ان المدعي ان المدعي يدعي استحقاق الفسخ او ان شئت فقل ان دعوى المدعي تستلزم استحقاق العقد والاصل بقاء العقد على ما كان عليه لان دعوة المشتري ان في السلعة عيبا يستحق بها الفسخ والاصل عدم فسخ العقد ولهذا كان القول قول البائع قال وان ادعى المشتري انه شرط ان العبد كاتب او صانع او نحو وانكر البائع فالقول قول البائع كما تقدم الاصل عدم عدم الشرط. نعم سماه لقاء رحمه الله. واذا اختلف الزوجان في الشروط التي يدعي احدهما انه شرطها القول قول من ينفيه. وهذا من مفردات قولهم اذا اختلف في شرط او اجل. فالقول قول من ينفيه. طيب اذا اختلف الزوجان في الشروط يدعي احدهما انه شرطها كما لو قالت الزوجة قد اشترطت عليك ان تسكنني بيتا مستقلا وقد لم تشترطي ذلك والقول قول الزوج لان الاصدق قول من ينفيه كذلك ايضا لو اشترط الزوج قال قد اشترطت عليك ان تخدمي اه والدي فالقول قول الزوجة لان الاصل عدم الشرط ولهذا قال المؤلف رحمه الله يجب الوفاء بها في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن نذر ان يطيع من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نادى ان يعصي الله فلا يعصيه. نعم رحمه الله وكذلك الكفارات اه وهذا من مفردات قولهم اذا اختلف في شرط او اجل فالقول قول من ينفيه. نعم رحمه الله فان تساوى المتعاملان ولم يكن لاحدهما مرجح تساقطت اقوالهما مثل ان يدعي البائع ثمنا كثيرا. ويدعي المشتري اقل منه. فانه لا فانه لا يترجح قول احدهما على الاخر يتحالفان ويتفاسخان ان لم يرضى احدهما بقول الاخر ومثله على الصحيح الاختلاف في عين المبيع نعم قال فان تساوى المتعاملان ولم يقل لاحدهما مرجح تساقطت اقوالهما كما لو ودع البائع ثمنا كثيرا يعني باع عليه سيارة فقال السيارة هذي بثلاث مئة الف وقال المشتري بل بعتها علي بخمسين الفا قال فانه لا يترجح قول احدهم عن الاخر هنا في هذه المسألة ننظر ما الذي تدل عليه القرينة؟ ان دلت القرينة على صدق قول البائع كما لو باعه سيارة تساوي ثلاث مئة الف حينئذ نرجح قول البائع وان دلت القرينة على صدق قول المشتري بان كانت قيمة السيارة تساوي خمسين. ولا يمكن ان تتجاوز مثلا ستين الف القول قول المشتري واذا لم يكن لاحدهما قرينا كبل القلب مئة وقال البائع قال البائع بمائة وقال المشتري بتسعين يعني متقارب حينئذ يقول المؤلف يتحالفان فيحلف البائع ما بعته ما بعتك ما بعته اياك بكذا وانما بعته بكذا ويقول المشتري ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا ثم يفسخ العقد ومثله على الصحيح الاختلاف في عين المبيع يعني لو قال لو اشترى منه سيارة. فقال السيارة التي بعتني اياها هي هذه السيارة البيضاء وقال البائع بل السيارة الحمراء القول قوله نقول هنا ننظر الى القيمة مع السيارة ان كانت اذا كانت السيارتان متساويتين من كل وجه نقول قرعة او يرضى احدهما بقول اخر اذا لم يكن هناك تساوي فننظر ما الذي من الذي تدل القرين على صدق قوله؟ فلو كانت السيرة للكون لو كان الثمن مثلا مئة الف والسيارة البيضاء تساوي مئة والحمراء تساوي خمسين. ودع البائع ان العقد وقع على الحمراء القول قول المشتري وهكذا العكس. نعم رحمه الله القاعدة الثامنة والثلاثون. اذا عاد التحريم الى نفس العبادة او شرطها فسدت. واذا عاد الى امر خارج لم تفسد وصحت مع التحريم. ومثل ذلك المعاملة طيب هذي قاعدة مفيدة وهي اذا عادت تحريم او النهي المنهي عنه هذه المسألة وهي عود التحريم او النهي على اقسام اربعة القسم الاول ان يعود النهي الى ذات المنهي عنه ان يكون النهي عائدا الى ذات المنهي عنه فهذا يقتضي الفساد وعدم الصحة كالصلاة في اوقات النهي وكصوم يوم العيدين النهي عائد الى ذات المنهي عنه لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بعد العصر. شف يعني ذاته لا صلاة بعد الفجر نهى عن صوم يومي العيدين النهي هنا يقتضي الفساد القسم الثاني ان يكون النهي عائدا على شرط في العبادة على وجه يختص بها على وجه يختص بها السترة يعني ستر العورة والطهارة فهذا ايضا يقتضي الفساد وعدم الصحة القسم الثالث ان يكون النهي عائدا على شرط في العبادة على وجه لا يختص بها على وجه لا يختص بها كالوضوء بالماء المغصوب والصلاة في الارض المغصوبة او في الثوب المغصوب فلو توضأ بماء مغصوب هل يرتفع حدثه لو صلى في ثوب مغصوب هل تصح صلاته؟ او صلى في ارض مغصوبة هل تصح صلاته المشهور من المذهب عدم الصحة والقول الثاني صحة الصلاة لانفكاك الجهة لان جهة الامر منفكة عن جهة النهي الشارع الحكيم نهى عن الغصب مطلقا ولم يقل لا تتوضأ بماء مغصوب لا تصلي في في ثوب مغصوب لا تصلي في ارض مغصوبة. وانما نهى عن الغصب مطلقا. فالنهي عام والقاعدة ان العبادة لا تفسدوا بفعل منهي عنه. او بفعل محرم الا اذا كان المحرم اذا كان المحرم خاصا بها اذا كان محرم خاصا بها فحينئذ تفسد. اما اذا كان المحرم عاما فانها لا تفسد ولذلك الكذب قول الزور وشهادة الزور والكذب للصائم محرم ولكن هل يفسد الصوم؟ لا لانه لان تحريمه عام ولكن هذه القاعدة يستثنى منها الحج الحج حتى المحرمات الخاصة به لا تفسده القسم الثالث ان يعود النهي الى امر خارج. ان يقول النهي القسم الرابع ان يكون النهي عائدا على امر خارج كما لو صلى وعليه عمامة حرير شف لو صلى وعلي ثوب حرير لا تصح لكن صلى وعليه عمامة حرير. فالصلاة صحيحة لان ستر الرأس هل هو شرط لصحة الصلاة لا سواء ستر ام لم يستر مثل ذلك ايضا المعاملات المعاملات يقال فيها كما كما هنا. لكن في المعاملات ان كان التحريم عائدا على ان كان التحريم لاجل المخلوق توقف ذلك على اجازته اذا كان التحريم لاجل حق الادمي او المخلوق توقف ذلك على اجازته ولو كان منهيا عنه لذاته فمثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب لا تلقوا الجنب تلقي الجلب وتلقي الركبان محرم لو اخذنا بهذا الجزء من الحديث لا تلقوا الجلب لقلنا ان التلقي ها محرم ومفسد للعقد العقد فاسد لكن دل الدليل دل الدليل نفسه على صحة العقد ولهذا قال لا تلاقوا الجلد فمن تلقاه فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار فاثبات الخيار فرع عن صحة العقد وضرب المؤلف رحمه الله امثلة فالمهم ان النهي اما ان يعود الى ذات المنهي عنه او على شرطه على وجه يختص او على شرطه على وجه لا يختص او على امر خارج تصح لحق الله. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وهذا هو الفرقان بين العبادات الواقعة لان لان التحريم عام هنا لم يقل لا تصلي في ثوب حرير ثوب الحرير يحرم لبسه سواء لبسته لتصلي او لتتجمل. التحريم عام. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وهذا هو الفرقان بين العبادات الواقعة على وجه محرم. لان التحريم والنهي والنهي الشرعي اذا عاد الى ذاتها او شرطها عاد على موضوعها ومقصودها بالابطال واذا عاد الى امر اخر حرم على الانسان ذلك الفعل ونقص العبادة ولم يبطلها. طيب والدليل على هذا الامر اعني على انه اذا عاد الى ذات المنهي عنه او الى شرطه انه انها تفسد قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود والعمل الذي نهي عنه لذاته ليس عليه امر الله ولا امر رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا وثانيا ان تصحيحه ان تصحيحه مضادة لله ورسوله لان الشرع نهى عنه لان الشرع لما نهى عنه طلب عدم ايجاده فاذا صححنا فمن لازم تصحيحنا له ان يكون موجودا مضادة للشرع رحمه الله مثال ما عاد الى نفسها لو توضأ بماء محرم كمغصوب او صلى في ثوب محرم في ثوب محرم عالما ذاكرا بطلت طهارته الصلاة اي لم تنعقد. وهذا على المشهور من المذهب. لو توضأ بماء مغصوب او صلى في ثوب محرم عالما ذاكرا بطلت عبادته اي لم تنعقد ولكن على القول الراجح هذا يكون من القسم ماذا؟ الثالث يكون من القسم الثالث احسن الله اليك قال رحمه الله وان كان الاناء الذي فيه الماء مغصوبا والماء مباح صحت طهارته وكذلك لو لو صلى الرجل وعليه عمامة حرير او خاتم ذهب. طيب واذا كان الاناء الذي فيه الماء مغصوبا والماء مباح صحت طهارته. هذا على المذهب من القسم الثالث يجعلونه من القسم الثالث الذي هو النهي الذي يعود على شرط لا على وجه يختص. نعم رحمه الله وكذلك لو صلى الرجل وعليه عمامة حريم او خاتم ذهب الفعل حرام والصلاة صحيحة وان فعل الصائم شيئا من المفطرات متعمدا من المفطرات متعمدا فسد صومه فان فعل فعلا محرم او تكلم بكلام محرم حرم عليه ونقص اجره ولكن صيامه صحيح. لماذا؟ نقول لان هذه المحرمات ليست خاصة بالصيام القول المحرم قول الزور وشهادة الزور والكذب والغيبة والنميمة حرام على الصائم وغيره لكنه على الصائم اشد وعندنا الان المحرمات بالنسبة للصيام نوعان محرمات خاصة به وهي المفطرات هذه تفسده والثاني محرمات عامة على الصائم وعلى غيره فهذه لا تفسده ولهذا لما قيل للامام احمد رحمه الله ان فلانا يقول ان الغيبة تفطر الغيبة تفطر الصائم وقال رحمه الله لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم لو كانت الغيبة تفطر رحمه الله ومثال المعاملات اذا باع الانسان ما لا يملك او عقد عقد ربا او غرر لم يصح البيع. طيب المعاملات اذا باع الانسان ما لا يملك لم يصح العقد لان هذا منهي عنه لذاته. لا تبع ما ليس عندك. لا تبع ما ليس لك فهو منهي عنه بذاته. او عقد عقد ربا الربا ايضا منهي عنه لذاته. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا او غرر يعني باع ما فيه الغرر اي شيء مجهولا فالغرر هو المجهول. وقيل الغرر من طوت عاقبته. والمعنايان متقاربان. لم يصح البيع. نعم احسن الله لقاء رحمه الله وان تلقى الركبان او نجش في بيعه او باع شيئا معيبا او او مدلسا او نحو ذلك حرم عليه طيب اذا تلقى الركبان مع انه منهي عنه بذاته لا تلقوا الجلب ونقول الفرق بين بيعه ما لا يملك وبين بيعه وبين تلقي الركبان ان بيع ما لا يملك لحق الله وكذلك الربا. اما تلقي الركبان فهو لحق الادمي ولهذا في الحديث لا تلقوا الجلد فمن تلقاه فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار احسن الله اليك قال رحمه الله وصح العقد ولكن الاخر الخيار واثبات الشارع الخيار للاخر فرع عن صحة العقد. وهكذا بقية العقود. قس على ذكرنا قال رحمه الله القاعدة التاسعة والثلاثون لا يجوز تقديم العبادات او الكفارات على سبب الوجوب ويجوز تقديمها بعد وجود السبب. وقبل شرط الوجوب وتحققه هذه قاعدة مفيدة وهي انه لا يجوز تقديم الشيء على سببه ويجوز تقديمه على وجوبه بعد سببه ولنضرب لذلك مثالا كفارة اليمين انسان قال والله لا اكلم زيدا بمجرد اليمين والحليف وجد سبب الكفارة وهو يعني سبب الكفارة اليمين فيجوز اذا قال والله لا اكلم زيدا ان يكفر لوجود السبب ولو حلف في يمينه وكفر تكون ولو حدث في يمينه وجبت الكفارة الكفارة قبل الحنف ليست واجبة وبعد الحنف واجبة اذا عندنا الان صورتان. الصورة الاولى بل ثلاث سور. الصورة الاولى كفر بعد الحنف بمعنى حلف قال والله لا اكلم زيدا فحنف تكفر. الكفارة هنا واجبة الصورة الثانية كفر قبل الحنف اي حلف ثم كفر قبل ان يخالف يمينه ويحنف الكفارة ايضا هنا مجزئة وتسمى تحلة الثالثة ان يكفر قبل اليمين. يعني اخرج الكفارة لماذا؟ قال لاني غدا ان شاء الله ساحلف اني لا اكلم فلانا ونقول هذا لا يصح لانه قدم العبادة او الكفارة على سببها مثل ذلك محظورات الاحرام محظورات الاحرام فاذا وجد السبب فالانسان ان يخرج الكفارة يعني لو احتاج انسان الى فعل محظور احتاج الى ان يحلق رأسه فله ان يخرج الكفارة قبل الحلق بوجود السبب وله ان يخرج الكفارة بعد فعل المحظور ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله ولمحرم احتاج الى فعل محظور فعله ويفتي. ويجوز ان يفدي ثم يفعل لكن لو انه اراد الحج وقال ساخرج فديتي اداء او ثلاث لماذا؟ قال خلها رصيد. يمكن يمكن احلق رأسي يمكن اتطيب يمكن البس مخيطا فان فعلت يكون هناك فيه رصيد وان ما فعلت تكون تطوع هل هل يصح نقول لا يصح. نعم. وثم ضرب المؤلف رحمه الله امثلة نعم احسن الله لقاء رحمه الله وذلك لان الله تعالى جعل للعبادات اوقاتا تجب بوجودها وتتكرر بتكررها في اوقات الصلوات الخمس وشهر رمضان واوقات الحج لو فعلت هذه قبل دخول وقتها لم تصح. طيب لو صلى الظهر قبل الزوال لم تصح سنصلى قبل وجود السبب لان سبب دخول الوقت ها سبب الوجوب دخول الوقت. والوقت لم يدخل احسن الله الي قال رحمه الله ومن نذر صلاة او صياما او حجا نذر نذر تبرر وعلقه على وجود شيء جاز تقديم ذلك المنذور بعد عقد النذر. وقبل وجود المعلق. طيب. من نذر صلاة او صياما او حجا نذر تبر يعني نذر طاعة وعلقه على وجود شيء بمعنى كما لو قال ان شفى الله مريضي فلله علي نذر ان اصلي اربع ركعات او ان شفى الله او ان رد ما لي الغائب فلله علي نذر ان اصوم عشرة ايام او نحو ذلك. يقول جاز تقديم ذلك المنذور بعد عقد النذر. جاز التقديم الانسان قال ان شفى الله مريضي فلله علي نذر ان اصوم شهرا يجوز ان يصوم الشهر قبل حصول المعلق عليه لوجود السبب وهو النذر لكن لو انه صام الشهر صام الشهر قال لاني سانذر سأندر ان شفى الله مريظي ان اصوم شهرا لم يصح وقوله رحمه الله نذر تبرر التبرر من البر وهو الطاعة ونذر التبرر على اقسام ثلاثة القسم الاول ما كان في مقابل في مقابلة نعمة استجلبها عون نقمة استدفأها النذر تبرر ما كان في مقابل في مقابلة نعمة استجلبها او نقمة استدفعها والثاني ان ينذر طاعة غير واجبة باصل الشرع ان ينظر طاعة لا تجب باصل الشرع كالاعتكاف كيف عبادة ولا تجب الا بالنذر والثالث ان ينذر عبادة ابتداء العبادة واجبة ابتداء. كما يقال لله علي نذر ان اصلي ركعتين. فكل هذه الاقسام الثلاثة للنذر لو كفر كفارة يمين او ظهار او غيره قبل ان يحلف قبل ان يحلف ويظاهر ويظاهر بنية ان الكفارة في عقده المستقبل لم تجز هذه الكفارة طيب لم تجوز هذه الكفة لانها قبل وجود السبب لكنه لو حلف لو حلف قال والله لا اكلم زيدا حينئذ وجد السبب ولكن شرط الوجوب الحنف شرط الوجوب وعلى هذا نقول القاعدة انه يجوز تقديم الشيء على شرطه بعد وجود سببه يجوز تقديم الشيء على شرطه فمثلا كفارة اليمين شرط وجوبها الحنف فيجوب فيجوز تقديمها على شرط الوجوب وهو الحنف بعد وجود السبب ولهذا قال شيخنا رحمه الله في منظومته والغي كل سابق لسببه لا شرطه فادر الفروق وانتبه الغي كل سابق لسبب. يعني كلما تقدم على سببه فانه يكون لاغيا. لا ما تقدم على شرطه. فاجري الفروق يعني اعرف الفرق بين هذا وهذا وانتبه احسن الله اليك قال رحمه الله ولو حلف ثم كفر بعد الحلف وقبل الحين جاز ذلك. نعم. لانه بعد وجود السبب وقبل وجود الشرط وكانت الكفارة نعم قال رحمه الله القاعدة الاربعون يجب فعل المأمور به كله فان قضى فان قدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه فعل ما قدر عليه الا ان يكون المقدور عليه وسيلة محضة او كان بنفس او كان بنفسه لا يكون عبادة فلا يجب فعل ذلك البعض طيب القاعدة الاربعون في المأمور به المكلف من حيث المأمور به على اقسام القسم الاول ان يتمكن من فعل المأمور به كاملا فيجب عليه الاتيان به والحال الثانية القسم الثاني ان يعجز عنه عجزا تاما فيسقط والقسم الثالث ان يقدر على بعضه ويعجز عن ان يقدر على بعضه ويعجز عن بعضه فهل يجب عليه ان يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه؟ او لا نقول هذا ليس على اطلاقه بل من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها فلا يخلو من احوال الحالة الاولى ان يكون المقدور عليه وسيلة محضة يكون المقدور عليه وسيلة محضة فاذا قدر عليه وعجز عن الاصل فلا يجب كمن كما لو كان الانسان اصلع ليس في شعره ليس في رأسه شعر ثم حج او اعتمر فهل يجب عليه ان يمر الموسى على رأسه نقول امرار موسى وسيلة لازالة الشعر فاذا لم يكن هناك شعر فلا حاجة الى هذه الوسيلة يعني الواجب الان محل الوجوب سقط وهو الشعر كذلك ايضا لو قطعت يده من المرفق فانه لا يجب عليه ان يغسل العضد مثلا بدل العلم فالمهم ان الحالة الاولى اي ان يكون المقدور عليه وسيلة محضة. كذلك ايضا الاخرس الذي لا يستطيع النطق هل يجب عليه ان يحرك شفتيه؟ حين الصلاة لا لماذا؟ لان تحريك الشفتين وسيلة في اي شيء بالنطق وما دام انه انه لا ينطق فلا فائدة. بل يعتبر هذا من العبث. كما انه يعتبر ايضا امرار الموسى على رأس الاصلع من العبث الحل الثاني ان يكون المقدور عليه وجب على سبيل التتمة والكمال او التبعية فاذا قدر عليه الا يجب عليه ايضا ان يأتي به اذا كان المقدور عليه وجب على سبيل التبعية واللواحق فاذا قدر عليه لا يجب عليه ان يأتي به رجاله لو فاته الوقوف بعرفة. انسان لم يصل الى عرفة الا بعد طلوع الفجر وانقضاء الصلاة فحينئذ يكون الحج قد فاته طيب هل نقول له مثلا يكمل يقف يبيت في منى ويرمي الجمرات لانه سقط عنه ما عجز عنه وقدر على المبيت ورمي الجمار ان نأمره بذلك لا لان هذه وجبت على سبيل التوابع واللواحق الحالة الثالثة ان يكون المقدور عليه جزءا من عبادة ولكن ولكنه في ذاته ليس عبادة يكون المقدور جزءا من عبادة ولكنه في ذاته ليس عبادة. يعني لا يعد عبادة بذاته كما لو قدر على ان يصوم نصف يوم المريض قال انا استطيع ان اصوم الى الزوال واعجز عن الباقي المقدور عليه هنا جزءا من عبادة نصف يوم فهل يجب عليه ان يأتي به لا لانه لا يتعبد لله بصيام نصف يوم والصيام لا يتبعظ الرابعة ان يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو في ذاته عبادة عجز عن القراءة عجز عن القراءة مثل انسان حديث عهد ابن اسلام اراد ان يصلي ما لا يعرف شيئا لا فاتحة ولا ولا غيرها فهل نقول يسقط عنه القيام لان لان القيام محل الفاتحة فاذا عجز عن الفاتحة سقط عنه قيام فيكبر ويركع الجواب لا يجب ان يأتي بالقيام بان القيام ركن مقصود هذي احوال المأمور به. اذا المأمور به بالنسبة للمكلف ان قدر على جميعه وجب عليه وان عجز عن جميعه سقط عنه ثم اذا سقط ينظر ان كان له بدل عجل الى البدل وان لم يكن له بدل سقط عنه والثالث ان ان يقدر على البعض دون البعض حينئذ له اربع حالات الحالة الاولى ان يكون المقدور عليه وسيلة محضة كتحريك الشفتين للاخرس وامرار الموسى للاصلع فلا يجب والثاني ان يكون المقدور عليه وجب على سبيل التوابع واللواحق كمن فاته الوقوف بعرفة فلا يجب عليه ان يبيت في منى ويرمي الجمار بان هذه التوابع ولوائح. والحج عرفة وثالثا يكون المقدور عليه جزءا من عبادة لكنه في ذاته ليس عبادة فلا يجب ايضا كصيام نصف يوم والثالث ان يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو في ذاته عبادة فيجب عليه ان يأتي احسن الله لقاء رحمه الله ودليل هذا الاصل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذه الاية فاتقوا الله استطعتم يستدلوا بها كثير من الناس على سقوط الواجبات وهي في الحقيقة دليل على سقوط الواجبات وعلى وجوب فعل الواجبات عند القدرة لان من تقوى الله تعالى ان تفعل المأمور به اذا قدرت فاكثر الناس يستدلون بهذه الاية على سقوط الواجب. يقول لا يقدر اتقوا الله ما استطعتم يقول ايضا اذا قدر يجب ان يأتي لان من تقوى الله لان من تقوى الله ان يفعل ما امر به اذا استطاع رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. متفق عليه فيصلي من قدر على بعض اركان الصلاة فيصلي من قدر على بعض اركان الصلاة وبعض الشروط وعجز عن باقيها فيفعل ما يقدر عليها منها ويسقط عنه ما يعجز ما يعجز عنه نعم. وهذه المسألة تأتي تتأتى كثيرا في الصلاة في الطائرة مثلا وصلت في الطائرة قد لا يتمكن الانسان من الوقوف ولا يتمكن من الركوع والسجود او التوجه للقبلة فنقول اذا اراد ان يصلي الفريضة يفعل ما يقدر عليه من الشروط والاركان والواجبات ويسقط عنه ما عجز عنه من الشروط والاركان والواجبات كذلك المريض الذي مثلا على سريره على سريره يفعل ما يقدر عليه من الشروط والاركان والواجبات. فاذا كان يمكن ان يوجه الى القبلة يمكن ان يصلي قائما او بالايماء يفعل في عموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. اذا لم يقدر يقول افعل ما تمكنت منه ويسقط عنك ما عجزت عنه. نعم رحمه الله بعضه الى بدل كمن ويسقط عنه ما ما يعجز عنه عندي بياض هذا متصل الكلام رحمه الله ويسقط عنه ما يعجز عنه. بعضه الى بدل كمن عجز عن القيام يكون القعود بدلا منه. نعم. اذا عجز عن القيام يصلي قاعدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب ولكن ما ضابط ما ضابط العجز المسقط للقيام ما هو الضابط في العجز المسقط للقيام احسن ما قيل في ذلك انه ما يذهب الخشوع بحيث انه لو صلى قائما لم يخشع اما بسبب الم او خشة دوران الرأس او نحو ذلك هذا احسن ما قيل في الضابط في القيام في سقوط القيام ان القيام يسقط اذا ماذا؟ لم يخشع في صلاته او خشي عدم الخشوع في صلاته. بحيث انه لو صلى قائما تحامل تحامل على نفسه من شدة ما به من الالم فلا يستطيع ان يركز في الصلاة او او يتدبر ويتفكر فحينئذ نقول صلي لان لماذا نقول لان الخشوع ايش؟ اعظم واجبات الصلاة اعظم واجبات الصلاة وصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح احسن الله اليك قال طيب فان عجز يقول القعود بدلا عن بدلا منه. والافضل ان يكون متربعا في حال القيام وفي حال الجلوس بين السجدتين او التشهد الاول يكون مفترشا وفي الاخير متوركا لكن جلوسه متربعا على سبيل الافضلية ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا وبهذا نعرف ان جلسات الصلاة ثلاث افتراش وتورك وتربع الافتراش يكون في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الاول او في التشهد مطلقا في الصلاة ذات التشهد الواحد هذا ايش الافتراش والثاني التورك وضابط التورك انتبه ضابطه انه يكون في الصلاة انه يكون في الصلاة ذات التشهدين نعم انه يكون في التشهد. انه يكون في التشهد هذا واحد. الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين هذا ضابط التورك. انه يكون في التشهد ها الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين وقول يكون في التشهد خرج به الجلوس بين السجدتين وقولنا الذي يعقبه سلام احترازا من تشهد المسبوق يعني لو سبق الانسان بركعة في رباعية الامام جلس متوركا المأموم المسبوق لا يتورط لان هذا الجلوس لا يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين يخرج الثنائية الثنائية كالفجر والنافلة والثالث من الجلسات الصلاة الافتراش ومحله القيام في حق العاجز عنه وتورق وتربع. والثالث التربع ومحله محله محل القيام في حق ومحله القيام في حق العاجز من محل القيام في حق العاجز. نعم قال رحمه الله ومن عجز عن ومن عجز عن القراءة يكون التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير بدلا منه من عجز عن القراءة يعني عجز عن الفاتحة لا يعرف الفاتحة كحديث عهد ابن اسلام فماذا يصنع نقول العاجز عن الفاتحة ايضا له مراتب المرتبة الاولى ان يكون عالما او عارفا بالفاتحة محسنا لها الواجب ان يأتي بها والمرتبة الثانية ان يقدر على بعضها كما لو كان يحفظ مثلا اية من الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم حينئذ يكررها بعدد اياتها سبع مرات والثالثة ان يعجز عن الفاتحة مطلقا ولكن يحفظ شيئا من القرآن اية فيكرر هذه الاية ايضا بقدر الفاتحة والمرتبة الرابعة ان لا يعرف شيئا من القرآن فيأتي بالذكر الذي في حديث عبد الله ابن ابي اوفى سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله والمرتبة الخامسة ان يعجز عنه فيذكر الله باي ذكر تسبيح تكبير تحميد والمرتبة السادسة ان يعجز عن كل شيء فيقف بقدر الفاتحة. وهذا معنى قولنا فيما سبق ان القيام ركن مقصود فتبين هنا ان مراتب قراءة الفاتحة كم ست الاول ان يأتي بالفاتحة والثاني ان يكرر اية منها بقدرها والثالث ان يكرر اية من القرآن بقدر الفاتحة اذا سبع مرات والثالث ان يأتي بالذكر الوارد حديث في حديث عبد الله ابن ابي عوفى سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله والخامس ان يأتي باي ذكر. يعني لو قال لا اله الا الله سبحان الله سبحان الله يأتي به اذا عجز عن الذكر الوارد والمرتبة السادسة اذا عجز مطلقا يقف بقدر ماذا؟ الفاتحة لان القيام ركن مقصود بذاته رحمه الله ومن عجز عن طهارة الماء تكون طهارة تكون طهارة التيمم بدلا منه. طيب ومن عجز عن طهارة الماء تكون طهارة شف عندك اليتيم غلط صح هو نفس اللي عندنا مهارة التيمم طيب اذا عجز عن الطهارة بالماء اما لعدمه او التضرر باستعماله فانه يعدل الى التيمم سواء كان ذلك في الطهارة الكبرى او الطهارة الصغرى في عموم قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وعلى هذا فالتيمم مشروع في حالين الحالة الاولى اذا عدم الماء والحل الثاني اذا تضرر باستعمال الماء وما الضابط او ما هو ضابط الضرر المبيح له ان يعدل الى التيمم نقول الظابط ان يكون استعمال الماء مما يزيد في مرضه؟ او يؤخر البرؤ كما لو كان مثلا فيه جروح جروح ولو استعمل الماء لزادت هذه الجروح والقروح او لو استعمل الماء لتأخر البرء. بدلا من ان يبرأ في شهر يحتاج شهرين وهذا الضابط اجعله معك او على بالك في كل عذر يسقط التطهر بالماء لكل عذر يسقط في نعم اجعلوا هالبلد في كل عذر يسقط العبادة للتبرر بها فمثلا الصيام ما ضابط الظرر المبيح للفطر بالنسبة للصائم اذا كان الصوم يزيد في مرضه او يؤخر البر وكذلك ايضا بالنسبة للتيمم اذا التيمم مشروع اذا عدم الماء حسا او شرعا ما في فرق ايه بالحظر ويكون فيه السفر في الصلاة يا شيخ. من اه جلس اقول له هكذا خلاص ارتاح. لا لا اذا قدر يجب ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله وان ابطأ وان ابطأ متثاقلا من قدر على القيام بطلت صلاته يعني مثل وهو يصلي جالس احس بنشاط بدأ يتثاقل ابطأ متثاقلا تبطل صلاته يجب عليه ان ينهض فورا لكن لو انه مثلا صلى وحس بدوران في رأسه او تعب وجلس وفي اثناء الصلاة احس بنشاط يقوم بعدين يقول خلاص جلست يستمر العذر لان الحديث جاء الحديث صلي فان لم تستطع فقاعدا. فمفهومه انك اذا استطعت فالحكم يدور مع وجودا وعدم لا ما ينقص الاجر. الذي يصلي قاعدا لعذر له اجر قائم ولهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم اجر صلاة القاعد على النصف من اجل صلاة القائم هذا اذا كان لغير عذر بغير عذر. اما القائم اام المعذور فله الاجر كاملا ويؤيده ايضا قوله عليه الصلاة والسلام اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيح مقيما والله اعلم