بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين قال امام المحدثين ابو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب البيوع قال رحمه الله باب التجارة في البحر مطر لا بأس به وما ذكره الله في القرآن الا بحق ثم تلى. وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله الفلك السفن الواحد والجمع سواء وقال مجاهد تمخر السفن الريح ولا تمخر الريح ولا تمخر الريح شيئا من السفن الا الفلك العظام وقال الليث حدثني جعفر ابن ربيعة عن عبد الرحمن ابن هرمز عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا من بني اسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته وساق الحديث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى باب التجارة في البحر سبق ان التجارة هي ادارة المال طلبا للذبح وقول التجارة في البحر يعني حكم الاتجار عن طريق البحر بمعنى انه يركب البحر لاجل التجارة والاصل في ذلك الجواز ما لم يخشى الهلاك وهذا كان فيما سبق. اما في وقتنا الحاضر غالب التجارة في البحر غالبها السلامة وقال مطر لا بأس به وما ذكره الله في القرآن الا بحق ثم قال ثم تلى وترى الفلك مواقر فيه ولتبتغوا من فضله بواخر قال ما خرج شيء اي شقه فهي تمخر البحر يعني تشق البحر قال والفلك السفن الواحد والجمع سواء يطلق على الواحد المفرد والجمع يقال جاءت جاء الفلق وجاءت الفلك فلا فرق فلا فرق في الجمع والافراد لا فرق في هذا اللفظ بين الجمع والافراد ولهذا سبق لنا كلام ابن عقيل رحمه الله الاحزاب الاحزاب الذي قد احدودب ظهره قالوا ينويه احدب يعني الاحجب ينوي الركوع قال ويجدد الركوع بنية وفلك في العربية للواحد والجمع بالنية اما الحديث الثاني حديث ابي هريرة قال انه ذكر رجلا من بني اسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته الشاهد من من قوله خرجت البحر وقضى حاجته رحمه الله قال حدثني عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث به قال رحمه الله باب واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وقوله لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وقال قتادة كان القوم يتجرون ولكنهم كانوا اذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه الى الله قال حدثني محمد قال حدثني محمد ابن فضيل عن حصين عن سالم ابن ابي جاعد عن جابر رضي الله عنه قال اقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة. فانفض الناس الا اثني عشر رجلا فنزلت هذه الاية واذا رأوا تجارة او لهوا ينفضوا اليها وتركوك قائما طيب يقول باب واذا رعوا تجارة او لهوا انفضوا اليها سبق الكلام الاية مرتين او ثلاثا في آآ اول قبل قبل ابواب اما الاية الثانية فقد رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هذا ثناء على هؤلاء الرجال التي الذين لا تلهيهم تجارة اي لا تشغلهم التجارة ولا بيع عن ذكر الله وقوله ولا بيع عطفها على التجارة من باب عطف ماذا الخاص على العام او العام على الخاص الخاص على الان تجارة لان البيع اخص من التجارة قال ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة كان القوم يتجرون ولكنهم كانوا اذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه الى الله وهذا فيه الثناء على هؤلاء الذي لا لا يشغلهم او لا تشغلهم الدنيا من حق الله عز وجل وهذا دليل على جواز التجارة وجواز البيع والشراء ما لم يشغل عن طاعة اما الحديث ايضا جابر سبق الكلام عليه وان بعض العلماء استدل به على صحة الجمعة وانعقادها باثني عشر رجلا ولكن ذكرنا ان هذه قضية عين وان القول الراجح انها تصح بثلاثة قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الجمعة الا يحوذ عليهم الشيطان رحمه الله باب قوله انفقوا من طيبات ما كسبتم قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن عن منصور عن ابي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها اجرها بما انفقت ولزوجها بما كسب المخازن مثل مثل ذلك لا ينقص بعضهم اجر بعض شيئا قال حدثني يحيى ابن جعفر قال حدثنا عبد الرزاق ابن معمر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انفقت المرأة من من باسم زوجها عن غير امره فلها نصف اجره يقول باب قول الله عز وجل انفقوا من طيبات ما كسبتم انفقوا الانفاق هو بذل المال تقربا الى الله عز وجل وقول من طيبات جمع طيب والطيب ما كان في كسبه موافقا للشرع الطيب من المكاسب وافق الشرع وقول من طيبات ما كسبتم ثم وهذا يشمل ما كسبه الانسان من تجارة او زراعة او غير ذلك ثم ذكر الحديث حديث عائشة قال اذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدا كان لها اجرها بما انفقت ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم اجرا شيئا هذا الحديث فيه دليل على جوازي انفاق المرأة من بيت زوجها ولكن هذا مشروط اذا اذن في ذلك او سكت وذلك ان انفاق المرأة من بيت زوجها لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يأذن لها في ذلك ويقول مثلا اذا طرق طارق او فقير او نحو ذلك فاعطه وهذا واضح والحال الثاني ان ينهى عند ان ينهاها عن ذلك يقول لها لا تنفقي ولا تعطي احدا فلا يجوز لها في هذه الحال ان تنفق لانها تتصرف في مال غيرها بغير اذنه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه والحال الثالثة ان يسكت بحيث لا يأذن ولا يمنع ولها ان تنفق لما جرى به العرف انفق بما جرى به العرف ولهذا قال غير مفسدا حيث انها لا تنفق جميع ما في البيت حتى تضطر الزوج الى الشراء مرة ثانية اذا هذا الحديث دليل على جواز انفاق المرأة من طعام بيتها غير مفسدة وان لها اجرا ولزوجها اجر وللخازن اجر لها اجر بانها انفقت ولزوجها اجر بانه هو الذي كسب اكتسب هذا المال والخازن اجر بانه هو الذي حفظ هذا المال لا ينقص بعضهم اجر بعض شيئا وهذا فيه دليل على سعة بفضل الله عز وجل وان الجميع يشتركون في الاجر والثواب لو كان الزوج بخيل يتصرف فيما لغيرها ما يجوز الا باذنه النفقة فرق مسألة مسألة اخذ المرأة من مال زوجها بغير اذنه لتنفق على نفسها هذا جائز في حديث هند بنت عتبة انها اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف الرجل اذا امتنع اذا امتنع من الانفاق على زوجته لها ان تأخذ من ماله بغير علمه بقدر النفقة اما هنا فهي لا تريد نفقة ويعطيها نفقة تريد ان تتصدق وليس لها ان تتصدق بغير اذنه قال رحمه الله من احب البسط وقوله اذا انفقت المرأة من كسب زوجها من غير امره فلها نصف اجره وقول من غير امره مقيد بما اذا سكت لهذا قلنا ان اه المسألة لها ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يأذن هذا واضح والحال الثاني ان يسكت ان ان يمنعها وهذا ايضا واضح والحال الثالث ان يسكت ولها ان تتصدق بما جرى به العرف ولها نصف اجره رحمه الله من احب البسط في الرزق قال حدثنا محمد ابن يعقوب قال حدثنا محمد ابن ابي يعقوب الكرماني قال حدثنا حسان قال حدثنا يونس قال محمد هو الزهري عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره ان يبسط له في رزقه له في اثره فليصل رحمه طيب هذا الحديث يقول رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره ان يبسط له في رزقه من سره كل احد يسره ذلك من سره ان يبسط له يبسط اي يوسع له في رزقه وهذا البسط قصد حسي وبسط معنوي البسط الحسي عن يفتح الله عز وجل له من ابواب الرزق ماذا يخطر له على بال والبسط المعنوي هو حلول البركة في ماله اذا يبسط له في رزقه حسيا بكثرة ما له وبسطا معنويا بحلول البركة وقوله في رزقه يعني في ما اعطاه الله عز وجل لان الرزق هو العطاء وان ينسأ له في اثره. ينسأ ان يؤخر في اثره يعني في اجله وعمره فليصل رحمه هذا الحديث يدل على فوائد منها اولا ان صلة الرحم من اسباب مدرسة الرزق ومن اسباب طول العمر وليس معنى الحديث ان الانسان له عمران عمرا اذا وصل وعمرا اذا لم يصل العمره واحد لا يتقدم ولا يتأخر ولكن الله عز وجل قد قدر في الاجل ان هذا الرجل يصل رحمه وان عمره يقول بسبب صلة الرحم فهمتم؟ ليس المعنى ان هذا الرجل يعني يعني عمره خمسون سنة يقول له خمسون سنة اذا قطع وسبعون سنة الى وصل العمر مقدر من عند من عند الله عز وجل والله تعالى قد قدر ان هذا الرجل يصل رحمه وانه بسبب صلته لرحمه ان الله تعالى يزيد في عمره وفيه ايضا دليل على فضيلة الرحم والرحم القرابة وهم كل من كان بينك وبينه ولادة سواء كانت قريبة ام بعيدة هؤلاء هم الرحم كل من كان بينك وبينه ولادة سواء كانت قريبة بعيدة قال اهل العلم رحمهم الله والرحم الذين تجب صلتهم من يجتمع معك في الجد الرابع من يجتمعون معك الجد الرابع ثم ان صلة الرحم تختلف بحسب القرب والبعد عمك المباشر ليس كعم ابيك وليس كعم جدك ابن عمك المباشر ليس كابن عم ابيك او ابن عم جدك فكلما قرب الرحم فان صلتهم تكون متأكدة وصلة الرحم تكون بالقول وبالفعل وبالمال وبالجاه فبالقول ان يتبسط لهم في القول وان يقول لهم قولا حسنا وبالفعل ان يعينهم على ما يحتاج الى اعانة وبالمال ان يعطيهم من المال لا يحتاجون اليه سواء كان ذلك من الزكاة ام من غيرها ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة كذلك ايضا يكون بالجاه بان ليبذل من جاهه ما ينفع به قرابته والناس بالنسبة لصلة الرحم على اقسام منهم من يقطع رحمه مع الاساءة وهذا والعياذ بالله شر الاقسام يقطع الرحم مع اساءته ومنهم من يقطع الرحم بلا اساءة ومنهم من يصل مع الاساءة ومنهم من يصل مع الاحسان وهذا اكمل المراتب وليست صلة الرحم مكافأة الواجب على الانسان ان يصل رحمه ولو قطعوه ولهذا لما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان لي قرابة اصلهم ويقطعونني واحسن اليهم ويسيئون الي واحلم عليهم ويتهنون علي وقال ان كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل يعني الرمد الحار ولا يزال عليك من الله ظهير ليس الواصل بالمكافئ الانسان في صلته بالرحم يتعامل مع الله عز وجل سيصل الرحم يمتثل امر الله تعالى وليحذر مما رتب الله تعالى عليه من عقوبة قطيعة الرحم. فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. يعني ايه قاطع رحم رحمه الله وبشرى النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة قال حدثنا معلم اسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال ذكرنا عند ابراهيم الرهن في السلم قال حدثني الاسود عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي الى اجل ورهنه درعا ورهنه درعا من يقول باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة يعني بالاجل وذلك ان الانسان اما ان يشتري بنقد حاظر واما ان يشتري واما يشتري بثمن حاضر واما ان يشتري بثمن مؤجل ومن المعلوم ان الثمن المؤجل سيزيد السلع واتباع نقدا بعشرة وبثمن مؤجل بخمسة عشر وهذا جائز بالاجماع ثم ساق الحديث حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي الى اجل ورهنه درعا من حديد هذا الحديث يدل على مسائل منها اولا جواز الشراء الى اجل. يعني الشراء نسيئة ومنها ايضا جواز التعامل مع اهل الكتاب من اليهود والنصارى وليس الانسان منهيا ان يتعامل معهم يجوز ان يبيع منهم وان يشتري منهم وان يرهن وان يؤجل وان يستأجر ولهذا قال الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون وفيه ايضا دليل على مشروعية الرهن في قوله ورهنه درعا والرهن هو توثيقة دين بعين يمكن استيفاءه منها او من ثمنها او يمكن استيداعه منها او من بعضها او من ثمنها وهو من الامور التي يتوثق الانسان بها بحقه والامور التي يتوثق الانسان بها لحقه خمسة الاول الكتابة قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه هذا الكتابة والثاني الشهادة قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم والثالث الرهن قال الله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا رهان مقبوضة والرابع الظمان والخامس الكفالة وقد دل عليها قول الله عز وجل ولمن جاء به حمل بعير وانا به هذه خمسة امور يتوثق الانسان بها رحمه الله قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انسحى قال وحدثني محمد ابن عبد الله ابن حوشب قال حدثنا اسباط ابو اليسع البصري قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن انس رضي الله عنه انه مشى الى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير واهانة سلخة ولقد راهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي. واخذ منه شعيرا لاهله. ولقد سمعته يقول ما امسى عند ال صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب وان عنده لتسع نسوة طيب هذا الحديث فيه يقول انه مشى الى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير واهانة سلخة يعني الدهن المتغير ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي واخذ منه شعيرا في اهله يعني لاجل ان يتوثق اليهودي بحقه ولقد سمعته يقول ما امسى عند ال محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب وان عنده لتسع هذا الحديث فيه ما تقدم من اه جواز معاملة اليهود النصارى يعني اهل الكتاب ومنها ايضا جواز الرهن سواء كان ذلك في الحضر ام في السفر واما قول الله عز وجل وان كنتم ولا سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة الا يدل على تخصيص الرهن بالسفر وانما كان الرهن في السفر بان الحاجة اليه اشد من الحاجة اليه في الحظر ولكن مع هذا مع هذا لا يكون هذا قيدا ومنها ايضا بيان ما كان عليه النبي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قلة ذات اليد وانه عليه الصلاة والسلام لا يمسي وعنده صاع او ومع وكان عنده تسع نسوة قال رحمه الله باب كسب الرجل وعمله بيده قال حدثني اسماعيل ابن عبد الله قال حدثني علي ابن وهب عن يونس يقف على