﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:19.650
اعوذ بالله من لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا درسنا في تفسير الجيلالين عند قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى

2
00:00:19.850 --> 00:00:40.400
طريقة قراءة الايات ثم الشرح ابشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين

3
00:00:40.850 --> 00:01:02.750
قال الله عز وجل ولا تنكحوا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنة والمغفرة باذنه. ويبين اياته للناس

4
00:01:02.750 --> 00:01:30.650
لعلهم يتذكرون قال المصنف رحمه الله تعالى لا في تفسيره والتنكيح تتزوج ايها المسلمون اي لا متزوج. نعم. المشركات النكاح هنا الزواج لان النكاح كلمة النكاح  من المشترك هذا الاشهب

5
00:01:31.550 --> 00:02:13.400
بين النكاح الذي هو عقد النكاح وبين الوطء وين المجامعة المراد به هنا العقد اي لا تتزوجوا   المشركات اي الكافرات. حتى يؤمن ولا امة مؤمنة خير. مثلا قوله لا تحل له حد الا تحل لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

6
00:02:13.650 --> 00:02:45.300
قال العلماء  في هذه الاية الوطئ لان بين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حتى تذوق عشيلته ويذوق عشيلته والمراد المقرون بعقد النكاح السفاح. نعم  حتى يؤمنن ولا امة مؤمنة خير من مشركة حرة لان سبب نزولها العيب على من تزوج امة وترغيبه في نكاحه

7
00:02:45.300 --> 00:03:08.750
مرة مشركة هو سبب النزول كانوا يعيبون من يتزوج الامة والمراد بزواج القمح هو ان يخطبها الى سيدها في عقد عليها زواجا ولا السكون بشرط آآ ان لا تكون مملوكة له

8
00:03:09.600 --> 00:03:33.800
وان لا يكون وان يكون عاجزا عن    لان الله عز وجل قال لما اباح نكاح قال ذلك لمن خشي العنت منكم من لم يجد منكم قدرة على ان ينكح المومنات المحصنات

9
00:03:34.300 --> 00:03:59.100
ثم قال ذلك لمن لمن خشي العنت منكم الشرط الاول ان لا تكون مملوكة له والثاني ان لا تكون آآ ان يكون عاجزا عن  وان يخشى العنت وهو الوقوع في الزنا

10
00:03:59.600 --> 00:04:24.050
شقة الصدر حتى يقع في الزنا بهذه الشروط ولا امة مؤمنة  ولو اعجبتكم لجمالها ومالها وهذا مخصوص بغير الكتابيات باية والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب ولا تنفقوا يعني آآ قوله

11
00:04:25.200 --> 00:04:58.950
ولو اعجبتكم يعني الحرة بجمالها ومالها وهذا النهي ولا تنكحوا المشركات مخصوص  ماشي والكتابيات فانه يباح الزواج بهم انا مخصوص باية والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم يعني  وجوه المشركين اي الكفر

12
00:04:59.200 --> 00:05:31.350
او وثنيين او غيرهم لا تزوجون مم مؤمنات  حتى يؤمنوا والعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم لماله وجماله. اولئك المراد بالايمان هنا الاسلام حتى يؤمن حتى يسلموا  اولئك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية اين الله؟ قالت في السماء قال من انا؟ قالت رسول الله قال اعتقاد انها مؤمنة

13
00:05:32.200 --> 00:06:04.350
هذه الامة  اه لعشق كفارة اليمين وتصلح لي التزويج بها التزويج بها مع انه سألها عن اصول الاسلام التي يعرف يعرف بها انها مسلمة مؤمنة  اولئك اي اهل الشرك يدعون الى النار بدعائهم الى العمل الموجب لها. فلا تليق مناكحتهم. اولئك هذا يشمل

14
00:06:04.800 --> 00:06:33.050
اما ان يعود الى اقرب مذكور وهو ولا تنكح المشركين اه يكون العلة خطر على الزوجة المؤمنة لزوجها المشرك ان يدعوها الى النار باخلاقي وسلوكي ونحو ذلك. واما ان يعود الى الهموم المشركات

15
00:06:33.750 --> 00:06:58.650
والمشركين لان المشركات تفتن زوجها المرأة المشركة وتفتن اولادها ايضا اولادها في عموم قوله انما اموالكم واولادكم فتنة ان من ازواجكم واولادكم فتنة ان من اول ازواجكم واولادكم عدوا لكم

16
00:07:00.150 --> 00:07:36.950
في حالة كفر اعداء   والله يدعو على لسان رسله الى الجنة والمغفرة اي العمل الموجب لهما باذنه بارادته فتجب اجابته بتزويج  ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون يتعظون ويسألونك عن المحيض اي الحيض او مكانه ماذا يفعل النساء فيه؟ قل هو اذى قدر او محله محله. هو نفسه هو

17
00:07:36.950 --> 00:08:05.550
او محله قذر الوضع في المحل الخروج فرج هذا قولان يسألونك عن المحيض قل هو انا هاي السؤال الاول يسألونك عن الحيض نفسه دم الحيض قل هو قدر نجس والمعنى الثاني او القول الثاني يسألونك عن مكان المحيض في الوطء

18
00:08:06.100 --> 00:08:47.150
فليجامعها قل هو اي المحل  هاي نجاسة ولم يقل نجس وهذا فيه لانه النجائس لديهم هذا معروفة لكنه عبر باذى لما يترتب عليه من الاذى للزوج من الامراض وللزوجة من الامراض واهتراء

19
00:08:47.750 --> 00:09:25.800
محل الوضع بسبب الدم او بسبب حال لانه نوع من يعني الضعف  مخرجي  تعتزل النساء اتركوا وطأهن في المحيض اي وقته او مكانه    في المحيض اي وقته او مكانه  لو عبر بالواو لكان اولى

20
00:09:26.750 --> 00:09:58.500
لان المراد حال المحيض  المحيض يعني وقت خروج الدم او زمنه وكذا المكان الذي يحصل به  هو الذي امر باعتزاله لا اعتزل بدل المرأة ان بدنها طاهر لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:09:59.750 --> 00:10:31.350
يضاجع اهله وهن حيض لكنه لا يجتنب محل يأمر المرأة ان تلقي على فرجها ثوبا لا يباشرها من السرة الى الركبة ولذلك لما سأل الصحابة مما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة فيهم

22
00:10:31.700 --> 00:10:48.150
لم يؤاكلوها ولم يجامعوها حتى في البيوت جعلها في غرفة وهو في غرفة وهذا كان حال اليهود في المدينة فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن صنيعهم هذا فانزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض

23
00:10:48.850 --> 00:11:14.150
فقالوا يا رسول الله فقالوا يا رسول الله اهلا اجامعهن فقال لا اصنعوا كل شيء الا النكاح   الحديث في صحيح مسلم ولا تقربوهن بالجماع حتى يطهرن بسكون الطاء وتشديدها والهاء

24
00:11:14.200 --> 00:11:48.450
يطهرن ويطهرن يطهرن قراءة كما هو معنا بسكون الطاء يطهرن اخرى تشديد الطاء اولها يتطهرن   وفيه ادغام التاء في الاصل في الطاء. اي يغتسلن بعد انقطاعه. الاصل يتطهرن فلما ادغمت التاء في الطاء لقرب المخرج

25
00:11:48.950 --> 00:12:31.350
ها  ثم ذكر المعنى قال اي يغتسلن بعد انقطاعه  حتى يطهرن  فسر هنا قوله حتى يطهرن بالاغتسال بعدها فاذا فاذا تطهرنا فاتوهن بالجماع. من حيث امركم. انا هنا هنا ترك تفسير تطهرنا

26
00:12:32.400 --> 00:13:22.250
حتى يطهرنا   حركة تفسير فاذا تطهرنا مع ان العلماء قالوا قوله حتى يطهرن ان ينقطع الدم ويخلص الظهر فاذا تطهرنا اغتسلنا واضح شوفوا التراسيل الاخرى مصنف اجمل الكلام     من المسألة محل خلاف بين العلماء

27
00:13:23.700 --> 00:14:01.100
في قضية من قطع دمها ولم تغتسل هل تحل كم قول الحنفية الصواب ما قاله الجمهور حنا لا بد من الاغتسال     قال القرطبي رحمه الله التاسعة قوله ولا تقربوهن حتى يطهرن

28
00:14:13.350 --> 00:14:29.950
قال هل العرب سمعت الشاشية في مجلس النظر النظر يقول اذا قيل لا تقرب بفتح الراء كان معناه لا تلبس بالفعل وان كان بضم الراء كان معناه لا تدنو منه. يعني لا تقرب

29
00:14:32.050 --> 00:14:51.750
وقرأ نافعا وابو عمرو وابن كثير وابن عامر وعاصم في رواية حفص عنه يطهرن بسكون الطاء وضم الهاء وقرأ حمزة والكسائي والكسائي وحاصل في رواية ابي بكر والمفظل يتطهرن بتشديد الطاء والهاء وفتحها فتحهما

30
00:14:53.000 --> 00:15:26.300
وفي مصحف ابي وعبدالله يتطهرن مرجح الطبري قراءة تشديد الطاء  وقال هي بمعنى يغتسلن  لاجماع الجميع على ان حراما على الرجل ليقرب امرأته بعد انقطاع الدم حتى تطهر قال وانما الخلاف في الطهر ما هو قال قوم هو الاغتسال بالماء

31
00:15:26.400 --> 00:15:46.700
وقال قوم هو ووضوء كوضوء الصلاة وقال قوم هو غسل الفرج وذلك يحلها لزوجها وان لم تغتسل من الحيض مرجح ابو علي الفارسي قراءة تخفيف هو ثلاثي مضاد وثلاثي طهور

32
00:15:46.800 --> 00:16:10.400
يعني حتى يطهرن من طهر الثلاثي مقابل طمثة  ثم قال قوله فاذا تطهرنا يعني بالماء العاشرة المسألة العاشرة قوله فاذا تطهرنا يعني بالماء واليه ذهب مالك وجمهور العلماء وان الطهر الذي يحل به جماع الحائض

33
00:16:10.800 --> 00:16:28.050
الذي يذهب عنها الذي يذهب عنها الدمع هو تطهيرها بالماء كطهر الجنب ولا يجزئ من ذلك تيمم ولا غيره وبه قال مالك والشافعي والطبري ومحمد بن مسلمة واهل المدينة وغيرهم

34
00:16:32.950 --> 00:16:51.000
وقال يحيى ابن محمد ابن مكير ومحمد ابن كعب القرضي اذا طهرت الحائض وتيممت حيث لا ما احلت لزوجها وان لم تغتسل نعم اذا كان لا ماء تتيمم يعني او كثير من العلماء حتى الحنابلة

35
00:16:51.400 --> 00:17:06.900
قال مجاهد واكرم وطاؤوس انقطاع الدم يحلها لزوجها ولكن بان تتوضأ وقال ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد ان انقطع دمها بعد مضي عشرة ايام جاز له ان يطأها قبل الغسل

36
00:17:07.450 --> 00:17:31.350
وان كان انقطاعه قبل العشرة لم يجد حتى تغتسل او يدخل عليها وقت صلاة وهذا تحكم لا وجه له وقالوا لزوجها وقد حكموا للحائض بعد انقطاع دمها بحكم الحبس في العدة

37
00:17:31.400 --> 00:17:50.850
وقالوا لزوجها عليها الرجعة ما لم تغتسل من الحيطة الثالثة. فعلى قياس قولهم هذا لا يجب ان توطى حتى تغتسل مع موافقة اهل المدينة ثم قال ودليلنا ان الله سبحانه وتعالى علق الحكم فيها على شرطين

38
00:17:51.550 --> 00:18:26.650
احدهما انقطاع الدم وهو قوله حتى يطهرن والثاني الاغتسال بالماء وهو قوله فاذا تطهرنا ان يفعلن الغسل بالماء  واحتجوا حنيفة فقال ان معنى الاية الغاية في الطهر هو المذكور في قبلها

39
00:18:26.900 --> 00:18:46.850
يعني حتى يطهرن قوله حتى يطهرن مخففا هو بمعنى قوله يتطهرن مشددا  ولكنه جمع بين نقطتين في الاية كما قال تعالى فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين الكويت وما كانت الانصار فيها اذلة

40
00:18:46.900 --> 00:19:07.050
ولا غيب فيها اذا الناس غيبوا وايضا فان القراءتين كالايتين فيجب ان يعمل بهما نحن نحمل كل واحدة منهم على معنى سنحمل المخففة على ما اذا انقطع دمها للاقل فانه فانا لا نجوز وطأها حتى تغتسل

41
00:19:07.150 --> 00:19:24.300
لانه لا يؤمن عوده ونحمل قراءة اخرى على ما اذا انقطع دمها للاكثر فيجوز وطؤها وان لم تغتسل قال ابن العربي وهذا اقوى ما لهم؟ فالجواب عن الاول ان ذلك ليس من كلام الفصحاء ولا السن البلغاء

42
00:19:24.600 --> 00:19:41.100
فان ذلك يقتضي التكرار في التعداد واذا امكن حمل اللفظ على فائدة مجردة لم يحمل على التكرار في كلام الناس فكيف هنا مجرد لعلها مزيدة فكيف في كلام العليم الحكيم

43
00:19:41.500 --> 00:19:56.550
وعن الثاني ان كل واحدة منهما محمولة على معنى دون الاخرى فيلزم اذا انقطع الدم ان لا يحكم لها بحكم الحيض قبل ان تغتسل كالرجعة وهم لا يقولون ذلك الى اخر كلامي

44
00:19:57.700 --> 00:20:25.550
فتبين ان هذا ان اصح اه وهو مذهب الشافعية والحنابلة والمالكية حمل قوله حتى يطهرن على الانقطاع وقوله حتى آآ فاذا تطهرنا على الاغتسال الاغتسال والظاهر ان صنيع المصنف انه حمل قوله حتى يطهرن

45
00:20:25.800 --> 00:20:51.450
على الاغتسال اخذا من كلام الطبري  فاذا تطهرنا فاتوهن بالجماع. من حيث امركم الله بتجنبه في الحيض وهو القبل. ولا تعد ولا تعد ولا تعدوه الى ولا تعدوا. ولا تعدوه الا يقال من حيث امركم الله. والذي امر الله به هو القبل

46
00:20:51.700 --> 00:21:17.900
لا يجوز اتيان الدبر هذا مراده  ان الله يحب يثيب ويكرم التوابين هذا تأويل وصرف للاية عن ظاهرها ومعناها ان الله قال يحب والمحبة غير والاكرام تفسير المحبة بالاثابة والاكرام تفسير باللازم

47
00:21:18.150 --> 00:21:38.450
والمصنف مشى على مذهب المعطرة في هذا تعطلوا صفة الرحمة عفوا المحبة وفسروا بمعنى اخر وهو الاكرام وهذا الايثاب والاكرام لازم ان الله يجيب المحب من يحبهم ويكرمهم الصواب يحب

48
00:21:39.250 --> 00:22:05.050
كما جاءت الادلة كثيرة في هذا  التوابين من الذنوب ويحب المتطهرين من الاقدار. نساؤكم حرث لكم اي محل زرعكم. اي محل زرعكم الولد فاتوا حرصكم اي محله وهو القبل هنا قال حرثكم

49
00:22:05.150 --> 00:22:30.050
مسافة حرث لكم. والحرص هو الذي يزرع ايه الحرس هو الذي يزرع فيه والولد يبذر في ذلك المحل تنبه بهذا على معنى قوله من حيث امركم الله هي في محل الحرف لا في محل

50
00:22:30.150 --> 00:22:58.300
الدبر  قال فاتوا حرثكم عن ما شئتم الحرف اذا محل الوطء اي على اي حالة شئتم سواء كان  استلقاء في الفراش او مجبية او غير ذلك مما هو في محل الحرف

51
00:22:58.400 --> 00:23:15.750
جاء سبب النزول في هذا الصحابة سألوا قالوا يا رسول الله ان اليهود يعني كانت تقول اذا جامعها من ورائها جاء الولد احوج اذا جامعها في الفرج في محل الحرف من ورائها

52
00:23:15.900 --> 00:23:45.650
جاء الولد احمد فاتوا حظكم ان شئتم تكذيب لليهود رواه البخاري  ان اي كيف شئتم من قيام وقعود واضطجاع واقبال وادبار. نزل ردا لقول اليهود عن نزل ردا لقول اليهود من اتى امرأته في قبورها من جهة دبرها جاء الولد احول

53
00:23:46.150 --> 00:24:09.300
اقدم لانفسكم العمل الصالح كالتسمية عند الجماع واتقوا الله في امره ونهيه واعلموا انكم ملاقوه بالبعث فيجازيكم باعمالكم وبشر المؤمنين الذي سمع قوله وقدموا لانفسكم عام فسره المصنف بالعمل الصالح

54
00:24:12.000 --> 00:24:41.150
وهي كأنهم قدموا لانفسكم شيئا بان قدموا فعل  معمولة غير مذكور لا يقدر شيئا لكن ما هذا الشيء العمل الصالح هم ثم مشى قال كالتسمية عند الجماع واخذها من اللفظة تقدم

55
00:24:41.800 --> 00:25:10.600
اي من التقد من التقدمة قبل قدموا شيئا قبل الجماع  شيئا قال كالتسمية وايضا النية الصالحة النية الصالحة انه ينوي بهذا الوضع عفاف نفسه  طلب الولد الصالح مع التسمية التي

56
00:25:11.050 --> 00:25:34.500
يزق جاء فيها الامر اذا سمى الله او ان يقول اللهم بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا هذا داخل في هذه   زوجه كذلك نية الولد الصالح  والتشبيه

57
00:25:35.100 --> 00:25:58.000
والدعاء هذا هذه مما يقدم عند الوطء  هذا اذا اخذ على وانه حال الجماع ويفهم منه ان الذكر يكون قبل الجماع قبل الجماع لا يكون حال الجماع لانه حال الجماع يقولون يكره

58
00:25:59.250 --> 00:26:22.600
الذكر ولذلك يقولون يقوله بقلبه اذا اذا لم يسمي حتى بدأ في الجماع فانه يسمي بقلبه  وبشر المؤمنين الذين اتقوه بالجنة ولا تجعلوا الله اي الحليف به عرضة علة مانعة

59
00:26:22.650 --> 00:26:42.950
لانه يقول عز وجل لانه بسبب ان بعضهم اذا حلف على شيء الا يكلم فلانا مثلا يأتون ويقولون له يقول انا والله حلفت لن نقطع يميني فيقول الله لا تجعلوا

60
00:26:43.750 --> 00:27:10.150
الله اي الايمان به عرضة   اي معترظا في فعل الخير قال ان تبروا وتتقوا البر والتقوى تقول وتصلح والله انا لن افعل بان اكلم فلان هذا كل ما تمتنع من البر لانك حلفت

61
00:27:10.650 --> 00:27:34.450
بحجة انك انك حلفت بالله؟ لأ عن يمينك الذي هو خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما مشى عليه المصنف المعنى الثاني لا تجعلوه اه تجعل الله

62
00:27:34.900 --> 00:28:00.000
على السنتكم كثيرة. كن في كل شيء والله والله وهكذا وعرضوه على السنتكم فتحلفون بحق وباطل وما لا يستحق الحلف  ولا تجعلوا الله الحليف به عرضة علة مانعة لايمانكم اي نصبا لها بان تكثروا الحلف به

63
00:28:00.950 --> 00:28:42.850
ان لا بايمانكم لا نصبا  الشيخ جمع بين التفسيرين  الجمع بين قولين في التفسير ولا تجعلوا الله عرظة اي علة يعني ما معترظة  ان تبروا وتتقوا هذا المعنى الاول ان تجهلوه مانعا من البر والاحسان اذا حلفت

64
00:28:44.100 --> 00:29:04.700
كما في قوله ولا يأتل اولو الفضل منكم والسعة ايوة طول القربى والمساكين هنا حالة حلف ان لا ينفق على مسطح والله عن ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا

65
00:29:05.200 --> 00:29:18.100
اتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. يعني لا تجعل اليمين عرضة ان تمتنع من الخير. بل اذا كان خيرا كفر عن يمينك واتي الخير كصلة رحم عندي مسكين واحسان بكذا ومعونة

66
00:29:18.200 --> 00:29:42.850
الى اخر ذلك آآ والمعنى الثاني لا تجعلوا الله عرظة دائمة بايمانكم وهذا الذي ذكره الشيخ اي نصبا لها بان تكثر الحلف به هذا يعني ادخل الشيخ القولين مع بعضهم

67
00:29:45.450 --> 00:30:13.500
نصبر لها بان تكثروا الحليف به الا تبروا وتتقوا فتكره اليمين على ذلك ويسن فيه الحنث ويكفر بخلافها على فعل البر ونحوه. هنا المصنف جعل  المعنى الثاني  لا تجعلوا الله دائما على السنتكم

68
00:30:14.000 --> 00:30:34.850
ستحلف ان لا تبر تبروا ولا تتقوا   يأتي شخص يقول له يا فلان نزل مثلا من حق فلان مدين يطلبه دين وكذا يأتيه شخص يقول له لو تنزل لك  من الدين اللي تطلبه يقول والله

69
00:30:36.650 --> 00:30:55.500
ولا اخفض حلف عليه شيء سبحان الله يخف. حلف ان لا يظر ولذلك قال ان تبروا وتتقوا قال المفسر ان لا تبروا وتتقوا انت احلف ان لا تبر ولا ست

70
00:30:55.700 --> 00:31:17.350
او تحلف ان لا تواصل اخاك المسلم هؤلاء تحسن اليه هذا فسره على هذا تجعل الله عروضة لايمانكم  اعقدوا يمينا لاجل ان تمنعوا فعل البر هذا المعنى الثاني والمعنى الاول

71
00:31:17.850 --> 00:31:38.350
اذا وقعت اليمين  فقيل له يا فلان لماذا لا تواصل فلان او تحسن اليه؟ فقال انا كنت حذفت فنقول له لا تجعل تلك اليمين عرضة للخير. وهو ظاهر قوله ان تبر من دون لام من دون لام

72
00:31:38.850 --> 00:32:01.500
الاية ان تبروا وتتقوا وتصلح بين الناس على كل هي الاية مشتملة للمعنيين ولا تظادوا بينهما تنهى عن الحلف عن البر والاحسان والتقوى قبل ذلك قبل وقوع الحلف وتنهى عن

73
00:32:02.000 --> 00:32:34.700
اه الاحسان والتقوى بعد وقوع الحلف بل اذا فعله يستحب ان يكفر   الا تبروا وتتقوا فتكره اليمين على ذلك ويسمي مسبقا تكره اليمين مسبقا. نعم ويسن فيه الحنت ويكفر. يسن فيه الحنت والتكفير لاحقا لو وقع. نعم

74
00:32:35.000 --> 00:32:52.550
بخلافها على فعل البئر ونحوه فهي طاعة. اه لو حلف قال والله لا امنع الخير والله لا كذا. والله كل ما جاني كذا هذا لا بأس هلا لاباس لأنه حليف على فعل الخير لا حرج

75
00:32:53.600 --> 00:33:20.200
وتصلح بين الناس. المعنى لا تمتنع من فعل ما ذكر من البر ونحوه اذا حلفتم عليه ملئته وكفره لان سبب نزولها الامتناع من ذلك. والله سميع لاقوالكم عليم باحوالكم  لا يؤاخذكم الله باللغو الكائن في ايمانكم وهو ما سبق اليه اللسان من غير

76
00:33:21.400 --> 00:33:56.450
هادي مسألة متفرعة على المسألة السابقة المسألة السابقة لا تحلف وهذه لو وقع الحلف لغوا لغوا ما هو اللغو؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم   لا يؤاخذكم الله باللغو الكائن في ايمانكم وهو ما سبق اليه اللسان من غير قصد الحلف نحو لا والله وبلى والله فلا

77
00:33:56.450 --> 00:34:12.650
اثم علي ولا كفارة. نعم. هذا لانه ما قاصد اليمين انه ما قصد اليمين انما قصد انما تكلم بلا قصد يسبق لسانه يقول والله ما ما فعل والله لن افعل والله كذا. ها

78
00:34:12.900 --> 00:34:34.800
هذه كما فسرته عائشة كما في الصلاة عائشة انها قالت انزلت في قوله لا والله وبلى والله التي لم يقصد بها ذات اليمين  مفسرها ما بعدها قال يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم

79
00:34:34.900 --> 00:34:56.100
اي بما عزمت عليه من اليمين. نعم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم اي قصدته قصدته. اي قصدته من الايمان اذا حلفتم. والله غفور لما كان من انه حليم بتأخير العقوبة عن مستحقيها. نسأل الله تعالى ان يعفو عنا وان يغفر لنا

80
00:34:56.850 --> 00:35:11.100
ان يتقبل منا انه جواد كريم والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته