﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:40.050
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله واصحابه اللهم يا رب العالمين. في توضيح الاحكام على بلوغ المرام

2
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
وصلنا الى باب راقد الغروب في اوله. بسم الله سمي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

3
00:01:00.050 --> 00:01:29.800
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. امين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب نواقض الوضوء مقدمة النواقض جمع ناقض والناقض في الاجسام والنقض والنقض في الاجسام ابطال تركيبها وفي المعاني اخراجها عن افادة ما هو المطلوب منها. مم. لن يكون قد يكون في الاجسام قد

4
00:01:29.800 --> 00:01:59.800
في المعاني قل نقض الدار نقض بيته ها اذا ابطل تركيب هدمه مم في المعاني يقول نقض عليه كلامه ونقض عليه قصيدته اذا اخرجها عن افادتها. نعم فنواقض فنواقض الوضوء هي العلب المؤثرة في اخراج الوضوء عما هو المطلوب منه. ثم استعمل في ابطال الوضوء بما عينه الشارع مبطلا

5
00:01:59.800 --> 00:02:36.200
والنواقض قسمان احدهما احداث تنقض الوضوء بنفسها. الثاني اسباب وهي ما كان مظنة مظنة لخروج الحدث كالنوم والمس. يعني بعضها اسباب موجبة بنفسها بعضها لا حكما حسب المظنة يعني من النوم ليس هو بنفسه ناقظ انما مظنة النقظ. ولمس المرأة مس يعني ليس هو بناء

6
00:02:36.200 --> 00:03:00.900
بنفسه انه هو مظنة خروج الشيء. نعم. والنواقض من حيث الدليل كالاتي الغائط ثبت نقضه بالكتاب السنة والاجماع في الاية او جاء احد منكم الى الغائط نعم البول ثبت نقضه بالسنة والاجماع والقياس على الغائط. كما قال في الحديث ولكن من بول وغائط ونوم. حديث

7
00:03:00.900 --> 00:03:28.600
نعم المذي ثبت نقضه بالسنة والاجماع والقياس على البول. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن المدء قال لا يتوضأ ولكن يتوضأ يغسل ذكره وانثيين ويتوضأ   الاستحاضة ثبت نقضه فيما رواه ابو داود من حديث عائشة في قصة استحاضة فاطمة بنت ابي جحش بنت ابي حبيش فتوضئي وصلي فانما

8
00:03:28.600 --> 00:03:56.400
عرق ورجال اسناده ثقات وقال بذلك عامة اهل العلم. نعم. النوم لما قال لها لما قال توضئي وصلي دل على انه ينقض  النوم تعارضت فيه الاراء واختلفت فيه المذاهب فبعضهم يرى النقض من قليل وكثيره. وبعضهم لا يرى النقض منه اصلا. والجمهور سلكوا

9
00:03:56.400 --> 00:04:18.400
مسلك الجمع وهو النقض بالكثير دون القليل ولهم في النوم الناقض وغير الناقض تفصيل. اما ما عدا هذه الاشياء فقد قوي فيها خلاف العلماء ستأتي ان شاء الله الحقيقة ان هذه الاشياء التي ذكرها هي التي يعني قام الدليل عليها. نعم

10
00:04:18.400 --> 00:04:37.250
شيخنا احسن الله اليك في مسألة البول والندي عندما قاسوه على الاصل ما يكفيه الا السنة البول قال والقياس على الغائط والمذي قال القياس على البول. لما ذكر القياس هو في الاصل فيه تقوى

11
00:04:37.600 --> 00:04:58.650
معروف ان الاجتماع ادلة على الشيء يقويه ويتطمئن النفس اليه يبين ان القياس يوافق لان تعرف القياس له قوته من حيث النظر على انه وافق عليه العقد يقويه والا يكفي الناس الدليل يكفي

12
00:04:58.700 --> 00:05:19.400
انا انس ابن مالك رضي الله عنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق ثم يصلون ولا يتوضأون. اخرجه ابو داود وصححه الدار قطني واصله في مسلم. درجة الحديث الحديث صحيح

13
00:05:19.400 --> 00:05:39.400
كان في اصله في صحيح مسلم بلفظ كانوا ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضأون. وقد صححه الترمذي والدارقطني قالوا البيهقي رجاله الصحيح وقال ابن حجر اسناده صحيح المصنف يقصد صاحب المسجد ابن حجر لماذا ما

14
00:05:39.400 --> 00:06:02.050
رواية مسلم يكفي لما يقول اخرجه داوود وصحيح الدارن ها؟ لان رواية مسلم موهمة انهم ينامون قال فينامون موهبة انه النوم مستغرق. مم لكن الرواية هنا تخفق رؤوسهم لان صفة نومهم هو النعاس

15
00:06:03.250 --> 00:06:33.600
النعاس فاورد هذه الرواية الصريحة المفسرة نعم هذا احسن. نعم مفردات الحديث عهد العهد الزمن يقال كان ذلك على عهد فلان اي على زمانه. جمعه عهود وعهاد ينتظرون يترقبون حضوره لاداء الصلاة. العشاء بكسر العين والمد. واول دخول وقته بعد غياب الشفق الاحمر. سميت

16
00:06:33.600 --> 00:07:21.050
الصلاة به لانها تفعل فيه. ويقال لها العشاء والاخرة. واول دخوله واول دخول وقته بعد غياب الشفق الاحمر. نعم نعم   نعم   ماشي حتى حرف يأتي لعدة معاني. منها انه يكون للغاية والانتهاء وهو المراد هنا. تخفق بكسر

17
00:07:21.050 --> 00:07:54.800
فهو من باب ضرب اي تميل من النعاس. قال في المصباح حتى مطلع الفجر للغاية  منها ان تكون انها تكون للغاية والانتهاء. ولقد حتى تخفق   حتى ينعسون وتأتي للتعليل وتأتي حرف عطف. جاء زيد وبكر وعمرو وحتى بكر. هم يعني عطف

18
00:07:55.350 --> 00:08:16.250
او حتى بكر من دون الواو تصير عطف. نعم. تخفق بكسر الفاء فهو من باب ضرب اي تميل من النعاس. قال في خفق برأسه اذ اخذته سنة من اذا اذا اخذته سنة من النعاس فمال رأسه دون سائر جسده

19
00:08:16.250 --> 00:08:41.900
جمع رأس ورأس كل شيء اعلاه. ومنه سمي الرأس في الانسان ما يؤخذ من الحديث النوم اليسير من الجالس لا ينقض الوضوء. هم. ثانيا النوم الكثير ناقض للوضوء بما تقرر في نفس الصحابي الراوي ان النوم ناقظ للوضوء الا هذا القدر الذي شاهده. هذا بعيد الاستنباط لانه حكى قلب

20
00:08:41.900 --> 00:09:01.900
حتى تخفي اقوسه ثم يصلون ولا يتوضأون. لكن المصنف نظر الى قوله ولا يتوضأون. فدل على انهم يفرقون يفرقون بايش؟ بين الناقض وغيره. فدل على ان القليل لا ينقض والكثير

21
00:09:01.900 --> 00:09:32.250
ينقض ثالثا الطهارة من الحدث شرط لصحة الصلاة. فنفي الوضوء في هذه حالة دليل على وجوبها في غيرها. مما يوجب نقض الطهارة. اذا قال ثم يصلون ولا يتوضأون  مما يدل على ان عندهم ان ان نقظ الوضوء يوجب الوضوء للصلاة عادته. نعم. رابعا

22
00:09:32.250 --> 00:09:51.350
استحباب تأخير صلاة العشاء عن اول وقتها. فقد جاء في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم كان يستحب ان يؤخر العشاء ويقول انه لولا ان اشق على امتي على كل هذا من الحديث يعني فيه فيه نظر لان

23
00:09:51.600 --> 00:10:20.050
لان الصحابة كانوا ينتظرون من بعد المغرب يجلسون في المسجد ينتظرون العشاء. الى ان تأتي لان بعضهم بيوته بعيدة فيجلس في المسجد فيكون قد يكون انتظارهم ليس لاجل تأخير وانما لاجل انه ما جاء وقتها. نعم. لكن المصنف اخذه على الاصل على الظاهر ان الناس ما تأتي المسجد الا وقت

24
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
نعم. خامسا حرص الصحابة رضي الله عنهم على البقاء في المسجد انتظارا للصلاة. وفضل انتظارها. فقد جاء في البخاري مسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال احدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه

25
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
سادسا جواز النعاس والرقود في المسجد لا سيما لانتظار الصلاة. اي نعم. لانه لا حرج فيه. ودل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في المسجد والاعتكاف يلزم منه النوم في المسجد. على كل الحديث اورده المصنف رحمه الله

26
00:11:00.050 --> 00:11:19.800
بيان ان ان الوضوء ناقظ هو انه ظابطه الذي لا يصل الى درجة النوم المستغرق نعم. خلاف العلماء اختلف العلماء في النوم هل ينقضوا؟ هل ينقض الوضوء على ثلاثة اقوال؟ فذهب بعضهم

27
00:11:19.800 --> 00:11:36.550
الى ان قليل هو كثيره ناقض بناء منهم على ان نفس النوم حدث ينقض الوضوء وذهب بعضهم الى انه لا ينقض قليله ولا كثيره. ما لم يتحقق خروج حدث. بناء منهم على ان النوم ليس بناقض. ولكنه مظنة

28
00:11:36.550 --> 00:11:56.050
حدث وقوله ان النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ. وحديث ابن عباس والصواب ان هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم قال تنام عيناي ولا ينام قلبي كما في حديث عائشة. التي قالت فنام حتى نفخ

29
00:11:56.050 --> 00:12:13.000
فقام للصلاة فقلت يا رسول الله اتصلي ولا تتوضأ؟ قال انه تنام عيناي ولا ينام قلبي ومن هذا اخذ العلماء انه ليس نفس النوم الناقض انما هو مظنة خروج الشيب

30
00:12:13.050 --> 00:12:39.800
وكذلك استدلوا من قال لا ينقض مطلقا برواية عند مسلم انهم ينتظرون الصلاة فينامون بينامون ثم يصلون ولا يتوضأون. بل في رواية ويضعون جنوبهم. يرفعون جنوبهم وينامون لكن هذه الرواية محمولة على انها يعني اتكاء يسير. نعم

31
00:12:40.050 --> 00:13:00.550
وذهب جمهور العلماء الى ان الكثير المستثقل ناقض دون النوم اليسير. وله تأتينا احاديث لكن المصنف عفا الله عنه فرغها عليكم السلام. ابعد بعضها عن بعض. حديث في النوم الو عينان كأسة

32
00:13:00.950 --> 00:13:47.500
ابعد بعضها عن بعض. كان ينبغي ان يجعلها بعد في مكان واحد حتى تتم. يعني الان     كما سيأتي  يعني سبع اربعة وسبعين هي اربعة وسبعين   عينة العين الان او استطلق بكاءك وهكذا

33
00:13:47.500 --> 00:14:17.500
مما يدل على انه ناقض ليس ناقض وقوله استطلق الوكائد على انه آآ انه بالخارج هو ان النوم مظنة ذلك. نعم. فذهب الجمهور وذهب جمهور العلماء على ان الكثير ناقض دون النوم اليسير. ولهم تفاصيل في تحديد القليل من الكثير. وصفاته الناقضة الناقدة مذكورة في كتب الاحكام

34
00:14:17.500 --> 00:14:43.150
انها اذا نام فاذا نام اه اذا نام جالسا او سائر مستلقيا انتقظ ولو واذا ساجدا واذا كان متمكنا في جلوسه ونعس لا ينتقم هذه اشياء يفرقونها الصواب ان الانسان متى ما كان

35
00:14:43.200 --> 00:15:12.450
ضابطا لنفسه اخوانا نعاسه لم يستغرق ادراكه انه لا يعتبر ناقضا الا اذا شك من باب الاحتياط فلا حرج ان يعيد الوضوء دفعا للشك والوسواس. نعم. وهذا القول هو الراجح الذي تجتمع فيه الادلة. فان

36
00:15:12.450 --> 00:15:32.450
صفوان ابن عسال كان رسول كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا في سفر الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. نعم. ذكر النوم. ذكر النوم يعني ننقض نمسح لا ننزع من غائط ولنمسح عليه

37
00:15:32.450 --> 00:15:52.450
فدل على انه ناقض. نعم. رواه الترمذي والنسائي. اثبت نقض الوضوء من النوم كالغاية والبول وحديث انس كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده. ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم. ثم يصلون ولا يتوضأون. دليل

38
00:15:52.450 --> 00:16:07.750
على ان يسير النوم لا ينقض. وهذا هو الصح نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة استحاض

39
00:16:07.750 --> 00:16:29.000
ولا اطهر افأدع الصلاة؟ قال لا. انما ذلك عرق وليس بحيض. ذلك كانك بالفتح؟ يجوز اه انه هو المقصود. يعني لان الكاف بعض الناس لكنه الكاف هذه كافة الخطاب للمخاطبة. المخاطبة

40
00:16:29.550 --> 00:16:56.750
ضميرها مكسور ذلك عرق   ومنهم من قال ان واشار الى العرق نفسه  سيكون خطأ عرق مذكر فيكون على الخطاب خطاب مذكر فيفتح مثل ما هو هنا. نعم. فاذا اقبلت حيضتك فدعي

41
00:16:56.750 --> 00:17:16.750
واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة. واشار مسلم الى انه حذفها عمدان يعني استشارة مسلمة وللبخاري عندنا وللبخاري ثم توظأ لكل صلاة

42
00:17:16.750 --> 00:17:44.650
هذه حذفها المسلم يرى انها شاذة ثم توظأ لكل صلاة  نعم. مفردات الحديث استحاضوا من الاستحاضة وهي سيلان الدم في غير اوقاته المعتادة من مرض وفساد ويخرج الدم من عرق فمه في ادنى الرحم. يسمى العرق العادل. وسيأتي بيانه باتم من هذا في باب الحيض ان شاء الله تعالى. من عرق

43
00:17:44.650 --> 00:18:13.600
الاستحاضة قريب خارجي ويسمى العادل. وعرق الحيض بعيد في قعر الرحم يسمى العاذر بالراء. نعم وبينهم فروظ مكانها في باب الحيظ  نعم افادعوا الصلاة الهمزة للاستفهام الاستخباري والفاء للتعقيب وبعدها فعل مضارع للمتكلم

44
00:18:14.000 --> 00:19:04.900
افأدعو اه اصلها لكن اصلها اداء اا ادع فما هذه الفاء حرف اما هو عطف او ابتداء حقها التقديم لكن جرت لغة العرب بهذا. يعني ادع هذا اصلها. مم مثل قوله او اباؤنا الاولون او اباؤهم اصلها واباء

45
00:19:04.900 --> 00:19:31.800
اباؤنا واضح؟ ايه لانه يقول ايش؟ هذاك كانت هناك عاطفة هنا الظاهر انها ابتدائية. ماشي. افادع ودعوته ادعه ودعا اي تركته واصل الكسر ومن ثم حذفت الواو ثم فتح لاجل حرف الحلق. يصلح ايش

46
00:19:31.950 --> 00:20:23.200
يدع مضارع ها اصلا المضارع يدع الكسر آآ ثم حذفت الواو ثم فتح لاجل حرف الحلق   يعني تقول  ودعته ادعه وداعا اي تركته  واصل مضارع الكسر  مم اصلها يودع لا يودع الواو

47
00:20:23.200 --> 00:21:02.000
محلوفة. ايه. فلما اه حذفت الواو. صار يدع. هم اصلها يودع كسر فلما حذفت الواو ما بقيت يجدع صارت يدع. مم ما بقيت على يد صارت يدع على كل هذا فيه فوائد زائدة من اجل اللي هي خارجة عن مباحث الكتاب

48
00:21:02.000 --> 00:21:35.400
قال النحات قال النحات ان العرب اماتت ماضي يدعى ومصدره واسم فاعله فلا توجد مجيب  ماضي يدع ها  ودعا ودعا بمن ترك ها اماتتهم   ومصدره وادع او الودع عفوا الودع الترك ودع

49
00:21:35.800 --> 00:22:08.500
واسم فاعل هوادع كلها مهي موجودة فلا توجد هم مجرد انها موجودة في القواميس. اما عملا   ذكرها الشيخ لانه يشوف هنا قال اماتت ما قال مهملة. لان هناك مهمل. اصلا ما نطقت به العرب. كلمات مهملة مادة كلها

50
00:22:08.500 --> 00:22:30.200
لكن هذه يقول امات هم اصلا موجودة لكنها تركتها ما تنطق بها. مم ماشي لا بخلاف الودع ذاك المادة المعروفة الودع كل خرزة وذي الاشياء لا هذي هذي اسم اخر اسم

51
00:22:30.200 --> 00:22:50.200
ما هو ما هو فعل. نعم. لا تأتي على ثلاثة اوجه على ثلاثة اوجه. احدها ان تكون جوابا مناقضا لنعم المرادة هنا الى انها قالت افادع الصلاة؟ قال لا. نعم. ذلك بكسر الكاف خطاب للمرأة السائلة

52
00:22:50.200 --> 00:23:43.950
وده اشارة الى الدم الخارج منها. بكسر الكاف   ذا ولا عندي وائمة لعله ايضا     ان مذلك ذلك اي نعم ذا. لكن ذلك اسم الاشارة ترى هو هذا الحرف الذال ان كان تشير الى مذكر تفتح الفتحة ها لكنهم

53
00:23:43.950 --> 00:24:17.200
اشبعوها فصارت اليفة واذا اشاروا الى مؤنث قوذي بالكسرة فاشبعوها فقالوا مليان بدليل انهم يقول ذه اذا اضافوا الهاء بدل الياء قالوا ذه واذا اذا جعلوها ضمير اشار اليها الغائب. واذا ارادوا ان الظمير الموجود هذا قالوا

54
00:24:17.800 --> 00:24:48.550
بفتح يعني مذكر له. ايه. ما يقول ذا لا يقول ذاك مع الكاف ذاك وقد يزيدون فيه كما هو المشهور التنبيه في البداية فيكون هذا هذه مثل هؤلاء واولاء هؤلاء لكن يزيدونه

55
00:24:48.600 --> 00:25:16.850
هنا يقي ذلك بكسر الكاه اما بكسر الكاف. ايه. اما ولا انا عندي اما. لا انا عندي مباشرة شيخ. ايه على كل  وتأتي بفتح الكاف على انه اشارة الى الى العلق على تذكير العرق ماشي

56
00:25:17.500 --> 00:25:42.100
عرق بكسر العين المهملة وسكون الراء اخره قاف. قال في الفتح ان هذا العرق يسمى العادل. وقال في يسمى العادر اي ان دمك بسبب انفجار من عرق فاذا اقبلت حيضتك حيضتك بفتح الحاء ويجوز كسرها. المراد بالاقبال حصول وقتها وابتداء خروج دم الحيض

57
00:25:42.100 --> 00:26:02.100
معي ايام عادتها. واذا ادبرت يعني حيضتك وحيضتك بالفتح والكسر. نعم. واذا المرض هو وقت انقطاع الدم عنها عند انتهاء ايام عاداتها. ما يؤخذ من الحديث اولا انا الخارج من السبيلين

58
00:26:02.100 --> 00:26:33.150
للوضوء ومن خروج الدم وهو اجماع العلماء. ثانيا ان دم الاستحاضة ليس حيضا وانما هو دم له اسبابه واحكامه. فبسببه انفتاح عرق العادل. فهو مرض فسببه فسببه فسببه انفتاح عرق العادل فهو مرض يستدعي البحث عن سببه وعلاجه. ولذا ينظر الاطباء بقلق بالغ الى خروج

59
00:26:33.150 --> 00:26:53.150
في غير وقت الحيض لانها تدل على وجود مرض. اما بجسم المرأة وغددها او بجهازها التناسلي. اما دم الحيض فيخرج من قعر رحم المرأة فاخبرها صلى الله عليه وسلم باختلاف المخرجين. وهو رد وتوجيه لقولها فلا اطهر فابان لها انها طاهرة

60
00:26:53.150 --> 00:27:19.100
تلزمه الصلاة. مم ثالثا اما خصائص دم الاستحاضة فقال الاطباء انه دم احمر مشرق خفيف ليس ذا رائحة بينما دم الحيض اسود ثخين له رائحة منتنة رابعا اما الاحكام اما احكام دم الاستحاضة فانه لا يمنع شيئا من العبادات والامور التي يتوقف فعلها على طهارة المرأة من الحيض

61
00:27:19.100 --> 00:27:49.100
فالمستحاضة تعتبر في حكم الطاهرة. عند الطاهر ماشي. خامسا لم لم يرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الصلاة. وانما نهاها تركها سادسا قالت ابعد عن الصلاة؟ قال لا. نعم. سادسا امرها عليه الصلاة والسلام ان

62
00:27:49.100 --> 00:28:09.100
تميز ان تميز. احسن الله اليك. ان تميز بين دم حيضها ودم استحاضتها وذلك بان تجلس فلا تصلي ايام عادتها. لان العادة اقوى من سائر الادلة على تمييز دم الحيض من دم الاستحاضة. فان لم تعلم

63
00:28:09.100 --> 00:28:31.500
هذه كلها مباحث يعني مكانها كتاب الحيض لكن المصنف كأنه يعني استطرد فيها في هذا الحديث لا بد من احاديث الاخرى وهنا امرها ترجع الى العادة ان تجلس من اقبل اذا اقبلت واذا ادبرت

64
00:28:31.800 --> 00:28:52.950
ولم يردها الى الى التمييز ماشي وهو الصحيح ان العادة مقدمة على التمييز التمييز يشتبه والعادة لا تشتبه  فان لم تعلم عادتها عملت بالتمييز بين الدمين. فالدم الحيض اسود ثخين منتن ودم الاستحاضة خلاف ذلك. سابعا وجوه

65
00:28:52.950 --> 00:29:12.950
بوجوب غسل دم الحيض للصلاة. لانه نجس والطهارة من النجاسة شرط لصحة لصحة الصلاة. نعم غسل دم الحيض مو دم الاستحاضة بحيث لانها عند مرة واحدة اذا انتهت انقطعت العادة. نعم. ثامنا ان المستحاضة ان تتوضأ لكل صلاة

66
00:29:12.950 --> 00:29:25.250
مثلها كل من به حدث دائم من سلس بول او جرح لا يرقى دمه او استمرار خروج الريح. نعم هذا مهم انها تتوضأ لانها في رواية البخاري قال توضأ لكل صلاة

67
00:29:26.300 --> 00:29:51.550
كل صلاة. يعني يعني ما ما دام ان الدم سائلا. ما دام الدم سائل تتوضأ لكل صلاة اما اذا انقطع الدم ولم يخرج ولم ينتقض وضوءها فلا فلا حرج سم. لا لا بس الوضوء. اما الاستحاضة تغتسل اذا انتهت الدورة

68
00:29:51.650 --> 00:30:24.800
اذا ادبرت الحيضة اغتسلي من من الحيض اذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي يعني اغتسلي وصلي لكن آآ هنا تكلم قال فاغسلي عنك الدم يعني  دم الاستحاضة تتلجم باشياء فاذا فحش الدم الكثير صخد حكم النجاسة بحسب بحكم الكثرة

69
00:30:24.800 --> 00:30:55.200
حكم الكثرة لان احيانا لا ليس فاحشا يخرج قطرات تعتبر ناقضة للوضوء لكنها كون خارجة من السبيل لكن هذه كونه لا يرقى يعفى عنها ما دامت في الوقت نعم تاسعا نهي الحائض عن الصلاة وتحريم ذلك عليها وفسادها منها. وهو اجماع العلماء

70
00:30:55.200 --> 00:31:15.200
عاشرا ان اقبلت حيضته فداء الصلاة. نعم. عاشرا ان الحائض لا تقضي الصلاة بعد طهرها وذلك اخذا من عدم امره صلى الله عليه وسلم لها بذلك في هذا الحديث. فان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وحديث عائشة كنا

71
00:31:15.200 --> 00:31:31.300
نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة؟ نعم. الحادي عشر الحديث دليل على قبول قول المرأة في احوالها من الحمل والحيض والعدة وانقضائها ونحو ذلك. لانها قبل قولها في الاستفتاء

72
00:31:31.650 --> 00:31:57.250
نعم الثاني عشر لكن محل نظر لان هذا الاستفتاء يخصها واما ما تدعى ان الحمل والاشياء هذي تترتب عليها حقوق اخرى فتحتاج يعني انها دعوة ماشي الثاني عشر ان المستحاضة تصلي ولو مع جريان الدم. لانها تعتبر من الطاهرات من الحيض. نعم. تتلجم كما في حديث

73
00:31:57.250 --> 00:32:11.600
حملة بن جحش حيث لا يسيل الدم. نعم الثالث عشر ورد في بعض طرق هذا الحديث عند البخاري واغتسلي والمراد به الاغتسال من الحيض اذا ادبرت ايام حيضها. اي نعم. لا انه امر

74
00:32:11.600 --> 00:32:41.350
رسالة لكل صلاة. ايه. الرابع عشر قوله ثم توضأ لكل صلاة. زيادة رواها البخاري وحدثها لاعتقاده انها زيادة غير محفوظة. وانما تفرد بها بعض الرواة. وانما تفرد بها بعض بعض الرواق وانما تفرد بها بعض الرواة لكن قال الحافظ في فتح الباري انها زيادة ثابتة من طوق

75
00:32:41.350 --> 00:33:01.350
ينتفي معها تفرده من ذكره مسلم. هم. كل صلاة لانه يعتبر اه رخصة لها ما دام في كل وقت صلاة انها تتوضأ واحد واكثر ما عليها يكون خمس وضوءات في اليوم وهذا لا حرج. لا حرج عليها في ذلك

76
00:33:01.350 --> 00:33:21.350
نعم. الخامس عشر المؤلف اورد هذا الحديث في باب نواقض الوضوء لاجل هذه الزيادة. ثم توضأي لكل صلاة والا مناسبة الحديث ان يذكر في باب الحيض وقد اعاده هناك والله اعلم. احسنت. اللهم صلي على نبينا محمد

77
00:33:21.350 --> 00:33:48.800
باقي شيء؟ زيادة على هذا؟ انا عندي العشرين. اه عجيب عندي الخمسطعش ماشي. السادس عشر جواز سماع الرجل الاجنبي صوت المرأة عند الحاجة. اذا لم تلينه وتخضعه السابع عشر الامر بازالة النجاسة. الثامن عشر فيه ان الدم نجس وهو اجماع الا خلافا شادا

78
00:33:48.900 --> 00:34:08.100
التاسع عشر ان الصلاة تجب بمجرد انقطاع دم الحيض العشرون ان الصلاة تصح حتى في حال جريان الدم الذي لا ينقطع. يعني الاستحمام واحسنت جزاكم الله خيرا. شيخنا احسن الله اليك. سم. اه احد الاخوة في القناة مرسل سؤال

79
00:34:08.700 --> 00:34:28.700
سؤال مهم يتعلق بالدرس خارج الدرس ما هو درس فتاوي هذا. هذا درس درس قراءة تعذيب فتاويح يذهب الى اهل الفتوى. جزاك الله خير جزاك الله خيرا. اللهم صلي وسلم على محمد

80
00:34:28.700 --> 00:34:35.008
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته