بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه لولاة امورنا ولجميع المسلمين امين قال الشيخ الكرمي رحمه الله تعالى كتابي دليل الطالب قال رحمه الله باب الصلاة باب صلاة التطوع وهي افضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم. وافضلها ما سن جماعة واكدها الكسوف فالاستسقاء فالتراويح فالوتر. واقله وركعة واكثره احدى عشرة. وادنى الكمال ثلاث بسلامين. ويجوز بواحد سردا. ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر ويقنت فيه بعد الركوع ندبا فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز. ولا بأس ان يدعو في قنوته بما شاء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى باب صلاة التطوع وسبق ان التطوع في الاصل هو فعل الطاعة واما شرعا فهو طاعة غير طاعة غير واجبة قال رحمه الله وهي افضل تطوع البدن اي ان صلاة التطوع هي افضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم قال الله عز وجل يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين وقال عز وجل فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة فافضل تطوع للبدن بعد الجهاد والعلم هي الصلاة وقد جاء في المسند من حديث ثوبان رضي الله عنه باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة وليعلم ان من حكمة الله عز وجل ان جعل لكل فرض من جنسه تطوعا فكل فرد مما افترضه الله عز وجل على عباده جعل له من جنسه تطوعا الطهارة منها واجب ومنها تطوع والصلاة كذلك. والصيام والصدقة والحج الى غير ذلك وانما شرع الله عز وجل لعباده التطبوعات في شتى انواع العبادات لحكم وفوائد عظيمة منها اولا ان التطوع سبب في زيادة الايمان لأن الأعمال الصالحة من الإيمان وثانيا انه سبب لزيادة الحسنات وتكفير السيئات ورفعة الدرجات كما قال الله عز وجل ان الحسنات يذهبن السيئات وثالثا انه سبب لنيل محبة الله عز وجل كما قال الله تعالى في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه ومنها وهو رابعا انه اذا اعتاد النوافل والتطوعات ثم حيل بينه وبينها بسبب مرض او سفر او نحو ذلك كتب الله تعالى له اجرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما ومنها انها سبب لتفريج الهموم وتنفيس الكربات قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة اي اعمل اعمالا في حال صحتك ورخائك تكن ذخرا لك عند الله تعالى في حال شدتك ومن فوائدها ايضا تكميل الفرائض وترقيع ما يحصل فيها من الخلل الانسان مهما حرص على اكمال الفرائض لابد ان يحصل فيها شيء من الخلل والنقص هذا الخلل والنقص يكمل بهذه التطوعات وهذه النوافل ومنها ايضا ارتباط الانسان بربه عز وجل في تواصل العبادات لان الانسان لو اقتصر على الفرائض لانقطع عن ربه عز وجل فيما بينها ولا سيما مع طول الزمن كما بين العشاء والفجر وما بين الفجر والظهر ولاجل ان يقول العبد على صلة بخالقه عز وجل شرع الله عز وجل هذه الفرائض شرع الله عز وجل هذه التطوعات والنوافل ولذلك لما كان ما بين العشاء والفجر وقتا طويلا وليس وقتا لصلاة مفروضة شرع الله تعالى قيام الليل ولما كان ما بين صلاة الفجر والظهر وقتا طويلا وليس فيه صلاة مفروضة شرع الله عز وجل صلاة الضحى ومن فوائد شرعية هذه التطوعات سدوا باب البدع لان الانسان له همة ومحبة للعمل فلو لم بشرى هذه التطوعات اذا ابتدع الانسان امورا يتقرب بها الى الله تعالى ولكن ليس لها اصل من الشرع فسد اللباب البدع والاحداث في الدين شرع الله تعالى هذه التطوعات ومن فوائدها ايضا تسهيل فعل الفرائض وترويض النفس على ادائها لان من سهل عليه ان يفعل التطوع والنافلة فمن باب اولى ان يفعل الفرائض ومنها ايضا وجود ميدان للتنافس والتسابق بالاعمال الصالحة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون حيث يوجد ميدان يتنافس فيه العباد ايهم اقرب الى الله عز وجل وايهم ازكى عملا في ذلك ومنها ايضا ان الاعمال الصالحة تكون حماية للعبد من الفتن لان الله عز وجل لا يخيب من اقبل عليه وسارع اليه فيقيه الله عز وجل من الفتن ويعصمه من الزلل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم ومنها ايضا ان الاعمال الصالحة تعطي العبد قوة في ايمانه يتمكن بها من مواجهة الفتن والشدائد والمصائب هذه بعض فوائد آآ شرعية التطوعات وقوله رحمه الله وهي افضل تطوع اي ان صلاة التطوع هي افضل تطوع البدن وصلاة التطوع على نوعين النوع الاول ما تشرع له الجماعة كالتراويح والاستسقاء والنوع الثاني ما لا تشرع له الجماعة وهو اربعة اقسام القسم الاول تطوع مقيد في فرض وهي السنن الراتبة والقسم الثاني تطوع مقيد بسبب كتحية المسجد وسنة الوضوء وركعتي الطواف والقسم الثالث تطوع مقيد بزمن وسنة الضحى والقسم الرابع تطوع تطوع مطلق لم يقيد لسبب ولا وقت ولا فرض وهو التطوع المطلق يقول رحمه الله وهي افضل تطوع البدن بعد الجهاد. يعني بعد الجهاد في سبيل الله والعلم يعني العلم الشرعي وافضلها ما سن جماعة واكدها الكسوف فالاستسقاء. فالتراويح فالوتر افضلها اي افضل صلاة التطوع ما سن جماعة. لانه اشبه بالفضل فجعل الاصحاب رحمهم الله جعلوا مناط الحكم في افضل ما في افضل التطوعات ان ما شرعت له الجماعة افضل مما لم تشرع له وعللوا ذلك بان ما شرعت له الجماعة اشبه بالفرائض اشبه بالفرائض قال رحمه الله واكدها اي اكد ما يسن جماعة الكسوف يعني اي صلاة الكسوف لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بها وقال فاذا رأيتم ذلك او شيئا منه فافزعوا الى الصلاة وكون صلاة الكسوف من التطوعات هو احد الاقوال في هذه المسألة وقد اختلف العلماء رحمهم الله كما سيأتينا في صلاة الكسوف في حكمها فقيل انها سنة وقيل انها فرض كفاية. وقيل انها فرض عين واصح الاقوال انها فرض. اي واجبة ولكن القول بوجوبها على الاعيان قول قوي فالامر متردد بين كونها فريضة فرض كفاية او فرض عين قال رحمه الله فالاستسقاء يعني يلي الكسوف الاستسقاء قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى تارة وترك اخرى بخلاف الكسوف فلم يتركه ثم قال فالتراويح لانها تسن لها الجماعة ثم قال فالوتر لانه تشرع له الجماعة بعد التراويح هذا هو الترتيب الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله وجعل مناط الحكم فيه ما شرعت له الجماعة والصواب في في هذا والصواب في الترتيب ان يقال ان افضل ما ذكر الكسوف والكسوف اذا قلنا انه واجب فليس من التطوعات ثم الوتر لانه قد قيل بوجوبه ولم يقل احد بوجوب الاستسقاء او صلاة التراويح ثم يلي الوتر الاستسقاء ثم التراويح اذا اخذها الكسوف لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر به والاصل في الامر وجوب ثم الوتر. لانه قد قيل بوجوبه كما سيأتي ثم الاستسقاء ثم الوتر يقول المؤلف رحمه الله فالتراويح فالوتر والوتر اسم في الركعة المنفصلة عما قبلها وللركعة المتصلة بما قبلها الوتر اسم للركعة المنفصلة عما قبلها وللركعة المتصلة بما قبلها فاذا صلى واحدة قيل انه اوتر بواحدة واذا سرد خمسا او ثلاثا قيل اوتر بخمس او اوتر بثلاث هذا معنى قولنا الوتر اسم للركعة المنفصلة عما قبلها والمتصلة بما قبلها وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الوتر على ثلاثة اقوال القول الاول ان الوتر واجب وهذا مذهب ابي حنيفة ورواية عن الامام احمد رحمه الله واستدلوا بادلة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم الوتر حق على كل مسلم الوتر الوتر حق على كل مسلم وثانيا ايضا بحديث بريدة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق فمن لم يوتر فليس بمنة. فمن لم يوتر فليس منا والحديث في اسناده مقال وثالثا حديث علي رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اوتروا يا اهل القرآن وهذه الاحاديث حملها جمهور العلماء ممن يرون ان الوتر سنة حملوها على التوكيد والفضيلة قالوا انها تدل على توكيد الوتر وفضيلته لا على وجوبه وايضا قالوا ان في حديث ابي ايوب من احب ان يوتر يعني لابي ايوب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق على كل مسلم من احب ان يوتر بخمس فليفعل قالوا ان تعليق الفعل بالارادة ينافي الوجوب ولكن هذا الجواب عن حديث ابي ايوب فيه نظر من وجهين الوجه الاول ان التفويض الى الارادة لا ينافي الوجوب اذا قام عليه الدليل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت لما وقتها هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة تعليق الفعل بالارادة لا ينفي الوجوب كما لو قلت يجب على من اراد ان يصلي ان يتوضأ فلا يقتضي هذا ان يكون الوضوء ايش مستحبا والوجه الثاني ان الحديث يدل على حديث ابي ايوب ان الحديث يدل على عدم وجوب احدها على التعيين لا على عدم الوجوب مطلقا يعني انه لا يجب ان توتر بثلاث او بخمس وانما الواجب ان توتر باحد هذه الصفات القول الثاني في هذه المسألة ان الوتر سنة مؤكدة وهذا مذهب جمهور العلماء واستدلوا بادلة منها اولا حديث الاعرابي الذي لما اخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالشرائع والفرائض قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع وثانيا حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن قال اعلمهم ان الله افترض فانهم اطاعوك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس اليومية التي تتكرر في كل يوم وليلة وبكل زمان ومكان والوتر مما يتكرر في كل يوم وليلة ولو كان واجبا لذكره. وهذا من اقوى الادلة على عدم وجوب الوتر ومنها ايضا من ادلتهم قالوا انه يجوز فعله على الراحلة من غير ضرورة فلا يكون واجبا كبقية السنن وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على بعيره وفي لفظ كان يسبح على الراحلة ويوتر عليها غير انه لا يصلي عليها المكتوبة هذه ادلة الجمهور القول الثالث ان الوتر واجب على من له ورد من الليل اي من اعتاد ان يقوم الليل فيجب عليه ان يختم صلاة الليل بالوتر واستدلوا بقول الله عز وجل واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا وقال اوتروا يا اهل القرآن واهل القرآن هم اهل التهجد وقيام الليل وهذا القول هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ولكن قول الجمهور ارجح وهو ان الوتر سنة مؤكدة يكره تركه وانما قلنا يكره تركه لقوة الخلاف في وجوبه لا انه يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه يقول المؤلف رحمه الله واقله ركعة واكثره احدى عشرة اقله ركعة اي ان اقل الوتر ركعة واحدة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من اخر الليل ولا يكره الاقتصار على الركعة الواحدة لان هذا قد ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم قال واكثره احدى عشرة ركعة نعم اكثره احدى عشرة يعني احدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة او بثلاث كما سيأتي ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل احدى عشرة ركعة يوتر منهن بواحدة وفي حديث اخر لها انها سئلت عن قيام الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة كان يصلي اربعا فلا كان يصلي اربعا اي بسلامين فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا اي بسلامين فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا يقول المؤلف رحمه الله وادنى الكمال ثلاث بسلامين هاي اجمل كمان بالنسبة للوتر ان يصلي ثلاثا بسلامين بان يصلي ثنتين ويسلم ثم يصلي ركعة ويسلم وعلم من قوله رحمه الله وعدنا ثلاث بسلامين ان الثلاثة في سلامين او ان الوتر ثلاثا بسلامين افضل من السرط قال ولهذا قال ويجوز بواحد سردا وبثلاث كما سيأتي وقوله ويجوز بواحد سردا راجع او عائد للمسألتين قبله هل يجوز ان نصلي الاحدى عشرة ركعة سردا بسلم واحد بان يسرد عشرا ثم يجلس ويتشهد ولا يسلم ثم يأتي بالاخيرة ويتشهد ويسلم ويجوز ايضا ان يسرد الثلاثة في سلام واحد سردا وذلك ان الوتر وردت به السنة على صفات متنوعة الصفة الاولى ان يوتر بركعة واحدة وواضح والصورة الثانية ان يوتر بثلاث اعلام ان يوتر بثلاث من يوتر بثلاث ركعات ولها ثلاث صفات الصفة الاولى ان يسرد الثلاثة سردا ويصلي الاولى ثم الثانية ثم الثالثة والصفة الثانية ان يسلم من ركعتين ثم يوتر بواحدة فيصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعة واحدة والصورة الثالثة او الصفة الثالثة ان يصلي الوتر كالمغرب بان يصلي ركعتين ثم يجلس ويتشهد ثم يقوم من غير تسليم ويأتي بالثالثة وهذه الصفة قد ورد النهي عنها في سنن الدارقطني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشبهوا بالمغرب وعلى هذا الايثار بالثلاث له صفتان مشروعتان الصفة الاولى السرد والصفة الثانية ان يفصل فيصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي في واحدة والمشهور من المذهب ان الصفة الثانية وهي الفصل يعني يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بواحدة انها هي الافضل وعللوا ذلك بانها اكثر عملا لان فيها زيادة ماذا تشهد وسلام ولكن القول الثاني ان سرد الثلاث افضل ان السرد افضل اولا لان هذا هو ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي اربعا ثم اربعا ثم ثلاثا فظاهره انه يسندها ايش؟ انه يسردها سردا وثانيا صريح صريح حديث ابي بن كعب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح والكافرون والصمد يسردهن سردا لا يجلس الا في اخرهن وهذا يدل على ان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو ماذا السرد اذا نقول الايتار بالثلاث له صفتان جائزتان السرد والفصل والافضل على القول الراجح هو السرد وعلى ما مشى عليه المؤلف هو الفصل وان كانت السنة قد جاءت بهذا وهذا الافضل ان يفعل الانسان هذا احيانا وهذا احيانا لكن مع مع التعارض او الكثرة فالافضل هو السرب الثالث من صفات الوتر ان يوتر بخمس ان يوتر بخمس ركعات فيسردها جميعا لا يجلس الا في الاخيرة فيصلي الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة ثم يتشهد ويسلم وقد جاء ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس الرابع او الصلة الرابعة ان يوتر بسبع السبع لها صفتان الصفة الاولى السرد الخمس بان يصلي الاولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السادسة ثم السابعة ويتشهد ويسلم والصفة الثانية ان يسرج ستا سردا ثم يتشهد يعني يجلس في السادسة ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالسابعة وهذه الصفة قد جاءت في سنن ابي داوود وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها اذا الايثار السبع له صفتان السرد وماذا؟ والثاني ان يصلي ستا ست ركعات سردا ثم يقعد ويتشهد ثم يأتي في السابعة وهذه قد جاءت في سنن ابي داوود من حديث عائشة رضي الله عنها ولهذا قال الصرصاري رحمه الله وان شئت صلي الوتر سبعا متابعا وان شئت ايضا فات بالست واقعدي وان شئت صلي الوتر سبعا متابعا يعني سردا وان شئت ايضا تأتي بالست واقعدي السادس السادس من الوتر ان يو الخامس الخامس ان يوتر بتسع الايثار بالتسع له صفة واحدة وهو ان يصلي ثماني ركعات سردا ثم يجلس في الثامنة ويتشهد ثم يصلي التاسعة السادس الايثار باحدى عشرة ركعة ولها ثلاث صفات اي ذكر الفقهاء رحمهم الله لها ثلاث صفات الصفة الاولى ان يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة كما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي احدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ويجوز ان يوتر بثلاث كما جاءت به السنة الصبة الثانية من صفات الايتار باحدى عشرة ان يسردها جميعا بتشهدين فيصلي عشرا سردا ويتشهد ثم يصلي الحادية عشرة والصفة الثالثة ان يسردها جميعا بتشهد واحد لا يجلس الا في اخرهن وهاتان الصفتان اعني السرد سواء سرد عشرا ان سرد احدى عشرة لم ترد بها السنة وانما قالها او نعم وانما قالها الفقهاء استحسانا وقياسا والا الذي وردت به السنة انه اذا صلى احدى عشر احدى عشرة ركعة انه يسلم من كل ركعتين ثم يوتر اما بثلاث واما اه واحدة ثم قال المؤلف رحمه الله واكثره نعم واقله ركعة واكثره احدى عشرة ركعة وادنى الكمال ثلاث بسلامين ويجوز بواحدة سردا ثم بين بعد ان بين صفة الوتر بين وقته وزمنه. فقال ووقته اي الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر وعلم من قوله رحمه الله ما بين نعم. وقول ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله امدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر وقوله رحمه الله ما بين صلاة العشاء علم من انه يصح بعد العشاء قبل سنتها لكنه مخالف للاولى علم من قوله ما بين صلاة العشاء انه يصح بعد الفرض اي اي فرض العشاء وقبل سنتها المؤلف قال ما بين صلاة العشاء ولم يقل ما بعد سنة العشاء وعلم منه انه يصح بعد الصلاة اي الفريضة وقبل السنة ولكنه خلاف ولكنه مخالف للاولى والاولى ان يكون الوتر او ان يكون قيام ان يكون قيام الليل بعد صلاة العشاء مع سنتها وقوله رحمه الله ما بين صلاة العشاء لم يقل ما بين وقت العشاء وانما قال صلاة العشاء تعلق الحكم بالصلاة هذا على ان صلاة العشاء اذا جمعت الى ما قبلها جمع تقديم. وهي صلاة المغرب فيجوز فعل الوتر المؤلف قال ما بين ايش صلاة العشاء ولم يقل ما بين وقت العشاء لو قال وقت العشاء لكان الوتر لا يدخل الا بعد وقت العشاء ولو جمعت العشاء الى ما قبلها لكنه علق الحكم لماذا في الصلاة وكذلك في الحديث ايضا الحكم ان الله امدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. الوتر ما بين العشاء وصلاة الفجر وطلوع الفجر فعلق الرسول صلى الله عليه وسلم الحكم بالصلاة هذا على جواز فعل الوتر بعد صلاة العشاء ولو كان الوقت وقت المغرب ومن هذا الحديث ومن كلام المؤلف نأخذ قاعدة مفيدة في هذا الباب وهي ان كل حكم علق بالصلاة المراد به فعلها لا زمنها كل حكم علق بالصلاة فالمراد به فعلها لا ايش زمنها من امثلة ذلك لو جمع الانسان بين الظهر والعصر جمع تقديم فيدخل النهي في حقه ها بعد ان يصلي العصر ولو كان الوقت وقت الظهر لان الحكم معلق بماذا؟ بصلاة العصر لا صلاة بعد العصر. وفي رواية لا صلاة بعد صلاة العصر كذلك ايضا هنا في هذه المسألة الوتر لو جمع جمع تقديم بين المغرب والعشاء جاز له ان يصلي صلاة الوتر ولو جمع بين الظهر والعصر جمع جمع تأخير ودخل وقت العصر دخل وقت العصر فيجوز ان يتنفل لانه ما دام انه لم يصلي العصر فلم يدخل النهي لماذا في حقه ولهذا قال اهل العلم رحمهم الله لو ان شخصا لو ان شخصا جمع بين الظهر والعصر ثم لما صلى العصر قلبها نفلا لعارض لم يدخل النهي في حقه. لانه لم لم يصلي ها صلاة العصر ثم قال رحمه الله ويقنط فيه بعد الركوع ندبا نستكملهم ان شاء الله الدرس القادم وفق الله الجميع وصلى الله على نبينا محمد