بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الطهارة فصل ويحرم على المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف ببشرته بلا حائل. ويزيد من من عليه غسل بقراءة القرآن واللبس في المسجد بلا وضوء باب ما يوجب الغسل وهو سبعة احدها انتقال المني. فلو احس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه تقدم ان مما يحرم على المحدث حدثا اصغر الصلاة فرضا كانت ام نفلا وسواء كانت من ذوات الركوع والسجود كالفرائض والنوافل المعتادة ام كانت مما لا ركوع فيه ولا سجود كالجنازة ويدخل في ذلك على المشهور من المذهب يدخل فيه سجود التلاوة وسجود الشكر وبينا ان القول الراجع ان سجود التلاوة والشكر ليس بصلاة بان ضابط الصلاة ما تشترط له الفاتحة ثم قال رحمه الله والطواف اي انه يحرم على المحدث الطواف ولا فرق في ذلك بين ان يكون الطواف نسكا ام غير نسك واجبا ام سنة وذلك لان الاطوفة نوعان نوع يكون نسكا وهي اربعة طواف الحج ويسمى طواف الزيارة. ويسمى طواف الافاضة وهذا ركن من اركان الحج والثاني واجب وهو الوداع والثالث سنة وهو طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد والرابع ركن وهو طواف العمرة. اذا نقول اربعة الاول طواف الزيارة ويسمى طواف الافاضة وهو ركن من اركان الحج. والثاني طواف العمرة وهو ركن ايضا من اركان العمرة والثالث طواف الوداع وهو واجب في الحج وفي العمرة في خلاف والرابع طواف القدوم وهو سنة في حق القارن والمفرد والنوع الثاني من الاطوفة اطوفة مسنونة وليست نسكا طواف التطوع وقوله والطواف قلنا يشمل هذا ما كان نسكا واجبا ركنا ام واجبا ام سنة وما كان ليس بنسك والدليل على اشتراط الطهارة في الطواف عمران الامر الاول حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي حديث عائشة رضي الله عنها انها لما سئلت باي شيء بدأ النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة قالت ان اول شيء بدأ حين قدم مكة ان توظأ ثم طاف وقد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم وثانيا حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام هذان دليلان يدلان على اشتراط الطهارة في الطواف مطلقا سواء كان نسكا مغيرة نسك والقول الثاني في هذه المسألة ان الطهارة بالنسبة للطواف ليست شرطا بل هي سنة فلو طاف بغير طهارة صحت طهارته اه نعم فلو طاف بغير طهارة صح طوافه واستدلوا بذلك بانه لا دليل على اشتراط الطهارة ليس هنا تدريب يدل على اشتراط الطهارة واجابوا عن ادلة القائلين بالوجوب قالوا اما حديث عائشة رضي الله عنها فهو مجرد فعل. ان اول شيء بدأ حين قدم ان توظأ ثم طاف هذا مجرد فعل والقاعدة ان الفعل المجرد لا يدل على الوجوب فاذا قال قائل نعم هو فعل مجرد. لكنه اقترن بقوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم الجواب ان هذا الحديث ايضا ليس على عمومه لان من المناسك التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم المبيت ليلة التاسع في منى المبيت ليلة التاسع في منى. ولم يقل احد بوجوب المبيت مع انه داخل في عموم خذوا عني مناسككم واما الجواب عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام. فالجواب عنه من وجهين. الوجه الاول ان الحديث ضعيف ولا يصح والوجه الثاني انه لو صح يعني على فرض صحته او تقدير صحته فان هناك فرقا بين الطواف وبين الصلاة والصلاة لا يجوز فيها الكلام ولا الاكل ولا الشرب ولا الحركة ولا الالتفات وتشترط لها الفاتحة وهذا كله منتف في الطواف لا يجوز للطائف ان يأكل وان يشرب وان يلتفت وان يتكلم وان يتحرك وطوافه صحيح مما يدل على ان هناك فرقا بين الطواف وبين الصلاة هذاني قولان وفي المسألة قول ثالث وهو ان الطهارة في الطواف واجبة وتجبر بالدم بمعنى انه لو تركها فطوافه صحيح لكن لكن عليه دما لكن عليه دما بتركه الواجب وهو الطهارة ولكن القول الثاني وهو ان الطهارة ليست شرطا اصح بعدم الدليل على ذلك ولكن ليس معنى هذا اننا نقول للناس طوفوا بغير طهارة فان هذا ليس من العقل ولا من الشرع لان الطواف على طهارة مشروع باجماع العلماء واذا كان مشروعا باجماع العلماء فليس من العقل ولا من الحكمة ولا من الدين والتقى ان تقول الانسان طف بغير طهارة والقاعدة في المسائل التي يكون الخلاف فيها قويا والادلة محتملة والقائلون بكلا القولين من العلماء المحققين القاعدة في هذا انه يفرق فيها بين من ومن لم يفعل انه يفرق بين من فعل ومن لم يفعل او ارى او انه اراد ان يفعل فمن فعل يقال طوافك صحيح ولكن من اراد ان يفعل فلا يقال فلا يقال له طف بغير طهارة وهذه قاعدة مفيدة في مسائل الخلاف في المسائل الخلافية التي يكون الخلاف فيها قويا انه يفرق بين من فعل ومن سيفعل فان فعل الانسان الامر ووقع فيه حينئذ يفتى بالقول الذي يكون فيه رخصة واما من سيفعل فانه يأخذ بالاحتياط يقول المولد رحمه الله ومس المصحف مسوا المصحف اي يحرم على المحدث ايضا مس المصحف وقوله ومس المصحف عام يشمل الذكر والانثى الصغير والكبير حتى الصغير لا يجوز له ان يمس المصحف والدليل على اشتراط الطهارة لمس المصحف حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لاهل اليمن وفيه والا يمس القرآن الا طاهر والا يمس القرآن الا طاهر وهذا الحديث وان كان في سنده مقال لكن قال ابن عبد البر رحمه الله شهرته تغني عن اسناده شهرته وتلقي الامة له بالقبول تغني عن اسناده وعلى هذا فلا يجوز للانسان ان يمس المصحف يمس المصحف في غير طهارة بلا حائل يقول ومست المصحف ببشرته بان يباشر مس المصحف. ولهذا قال بلا حائل يعني ان المس انما يحرم اذا كان بلا حائل. اما اذا مس المصحف في حائل كما لمسته بخرقة او بمنديل او نحو ذلك فانه لا حرج فيه لانه لا يكون ماسا له بوجود الحال اه طيب هنا مسائل تتعلق بمس المصحف. المسألة الاولى المصاحف الالكترونية الموجودة في الجوال او في وسائل الاجهزة الذكية من جوال وغيره هل يجوز مسها بغير طهارة؟ الجواب نعم وذلك لوجود الحائل لان هناك حائلا بين القرآن وبين يد الماس. وهو الشاشة الموجودة ولذلك ولذلك القرآن الموجود هو عبارة عن ذبذبات الى فتحت الزجاج هذا تجد القرآن بل هو ذبذبات بينك وبينها حائل ابو علي فيجوز لانسان ان يقرأ ان يمس المصحف الالكتروني ولو كان على غير طهارة لوجود الحائل وهو الشاشة الموجودة ثانيا بالنسبة المسألة الثانية اه مس الصبيان للمصحف من غير طهارة هل هل حكم الصغير كحكم كبير المشهور من المذهب انه كذلك ورخصت ولكن رخص بعض العلماء في ذلك وقال انه يجوز للصبيان ان او انه يجوز للصبي ان يمس المصحف من غير طهارة وعلل ذلك بامرين الامر الاول ان الصبي غير مكلف وثانيا ان امره بالطهارة قد يكون فيه تنفيرا له تنفيرا له عن قراءة القرآن انه كلما اراد ان يقرأ قلنا له اذهب وتوضأ وقد ينفر عن ذلك وقد يكون فيه عليه مشقة وليس معنى ذلك اننا لا نأمر الصبي بل نأمره لكن امره امرنا اياه قد يكون فيه مشقة وقد ايضا يكون فيه ايش تنفيرا له تنفير له او يكون سببا لضياع الوقت يعني مثلا في المدارس الان لو قال المعلم للصبيان اذهبوا توظأوا سيذهبون يلعبون وربما يرجع بعضهم وهو لم لم يتوضأ فعلى كل حال الصبي من حيث الاصل يؤمر بالطهارة ويقال اذا اردت ان تقرأ القرآن فتوضأ لكن لو انه مس المصحف من غير طهارة فانه لا حرج لانه ليس مكلفا ثم قال المؤلف رحمه الله طيب وقول مس المصحف ببشرته بلا حائل المراد بالمصحف القرآن كاملا حول نقول لا ليس المراد هذا ولذلك لو كتب ورقة ورقة فيها اية ليس فيها ليس فيه سواها فحكمها حكم المصحف لان هذا قرآن اما اذا كان معها غيرها مما هو اكثر منها وليس مصحفا. يقول المؤلف رحمه الله ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن يزيد من عليه غسل بقراءة القرآن اي ان من عليه غسل اي وجب عليه غسل فيزيد انه يحرم عليه نعم يحرم عليك المحدث. الصلاة والطواف ومس المصحف فما حرم على المحدث حدثا اصغر حرم على المحدث حدثا اكبر من باب من باب اولى ويزيد ايضا من عليه غسل بقراءة القرآن المحدث حدثا اصغر يقرأ القرآن عن ظهر قلب من غير مس ولكن المحدث حدثا اكبر لا يقرأ القرآن والدليل على ان المحدث حدثا اكبر لا يقرأ القرآن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه وفي لفظ لا يحجبه عن القرآن سوى الجنابة قالوا والرسول صلى الله عليه وسلم مأمور من الله عز وجل بالتبليغ التبليغ واجب ولا يترك الواجب الا دي واجب لا يترك لا يترك الواجب الا بواجب وعلى هذا لا يجوز للانسان ان يقرأ لا يجوز لمن لزمه الغسل ان يقرأ القرآن اقرأ القرآن لما تقدم فهمتم؟ طيب. وقول المؤلف رحمه الله ويزيد من عليه غسل يدخل في ذلك من عليه الغسل يدخل فيه الحائض والنفساء المؤلف لم يقل ويزيد ما الجنب انتبه للمنجم يقول ويزيد الجنب بل قال ويزيد من عليه غسل. انما عبر بقول من عليه غسل ليشمل الجنب والحائض والنفساء الحائض والنفساء لا يجوز لهما ان يقرأا القرآن وهذا هو مذهب الجمهور هذا مذهب الجمهور وقاسوا ذلك على الجنب. الجنب قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اجمع الائمة يعني الائمة الاربعة على تحريم قراءة قراءة القرآن للجنب على تحريم قراءة القرآن للجنوب المؤلف هنا يقول من عليه غسل نقول ظاهر كلامي ان الحائض كالجنب ان الحائض والنفساء كالجنوب والدليل قالوا القياس على الجنب فكما ان الجنب يحرم عليه ان يقرأ القرآن لانه لزمه الغسل فالحائض والنفساء تحرم عليهما القراءة لانه لزمهما الغسل والقول الثاني جواز ذلك. اعني جواز قراءة الحائض القرآن والنفساء اولى الجهاز الحائض النفساء او لا وهذا القول هو مذهب هو رواية عن الامام احمد رحمه الله. وهو مذهب الامام ما لك واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقال انه ليس في منع الحائض من قراءة القرآن دليل صحيح صريح ليس في منعها من قراءة القرآن دليل صحيح صريح والجواب عن عن قياس يعني قياسهم على الجنب الجواب ان يقال ان هذا القياس فيه نظر من وجهين الوجه الاول ان الجنب يتمكن من رفع الحدث عن نفسه متى شاء بخلاف الحائط وثانيا ان مدة الحيض تطول بخلاف الجنابة لان الجنوب اطول مدة ربما تكون ما بعد صلاة العشاء الى الفجر اذا جاء الفجر سوف يغتسل لكن المرء الحائض قد تطول مدة يعني النساء غالبا تحيض ستة ايام او سبعة ايام وربما ايضا استحيرت وقيل انها تجلس خمسة عشر يوما طال عليها الامد والنفساء اولى والنفساء اولى فاذا جوزنا للحائض ان تقرأ القرآن فالنفساء اولى والحاصل ان الحائض ان قياس الحائض على الجنب قياس مع الفارق لهذين الوجهين وانه يجوز لها ان تقرأ القرآن ولا سيما اذا كانت معلمة او معلمة اذا كانت معلمة او متعلمة او قارئة او حافظة تخشى النسيان او مريضة ترقي نفسها او نحو ذلك فهذه حاجة اما اذا لم يكن هناك حاجة كونها تترك ذلك احتياطا ابرأ لذمتها. لكن مع ذلك لو قرأت لا حرج واستدل بعض العلماء رحمهم الله على جواز قراءة القرآن للحائض لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري قالوا ومن جملة ما يفعله الحاج ان يقرأ القرآن ولكن الاستدلال بهذا الحديث ليس بظاهر ليس بظاهر لان قول النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج يعني من اعمال النسك ولو اخذنا بعمومه لقلنا الحج يصلي اذا تصلي فهمتم اذا قوله افعلي ما يفعل الحاج نقول ليس فيه ليس دليلا على جواز قراءة الحائض للقرآن لان قوله عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج يعني من اعمال النسك والا لقلنا ان الحاج يصلي اذا انت الحائض تصلي يقول رحمه الله واللبث في المسجد بلا وضوء. يعني يزيد من عليه غسل من جنب وحائض ونفساء يزيد بذلك انه يحرم عليه ان ان يلبث في المسجد بغير وضوء لقول الله تبارك وتعالى ولا جنبا الا عابري سبيل حتى اغتسلوا ولا جنبا الا عابد سبيل حتى تغتسلوا فلا يجوز للجنب ان يلبث في المسجد بغير وضوء الاية الكريمة ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا وقوله رحمه الله بلا وضوء. بلا وضوء. فهم منه انه لو توضأ جاز له اللبث والدليل على جواز لبث الجنب بالوضوء امران الامر الاول ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم انهم كانوا يتوضأون ويلبثون في المسجد وثانيا ان الوضوء يخفف الجنابة. ان الوضوء يخفف الجنابة والدليل على انه يخفف الجنابة حديث عمر رضي الله عنه انه قال يا رسول الله ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توظأ وهذا يدل على ان الوضوء يخفف الجنابة وقول المؤلف رحمه الله واللبث في المسجد بلا وضوء عموم كلامه يشمل الحائض والنفساء لانه قال من عليه غسل عموم كلامه يشمل الحائض والنفساء ولكن اشترط فقهاؤنا رحمهم الله لجواز لبث الحائض والنفساء الوضوء انقطاع الدم واما قبل انقطاع الدم فلا يجوز فعلى هذا يجوز للحائض والنفساء اذا توضأت ان تمكث في المسجد بشرط ماذا؟ انقطاع الدم واما قبل انقطاع الدم فلا يجوز لانه حينئذ يكون عرضة لتلوث المسجد ثم قال المؤلف رحمه طيب بالنسبة للجنب هل يجوز له ان آآ عرفنا انه لا يجوز له ان يقرأ القرآن لكن لو قرأ من القرآن ما يكون دعاء لم يقصد به التلاوة يعني لو قرأ بعض اية هم قالوا لا يجوز الجنب ان يقرأ اية فصاعدا اية فصاعدا لكن لو قرأ دون ذلك بعظ اية فلا حرج كما لو قال انا لله وانا اليه راجعون هذا بعظ اية الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون كذلك ايضا لو ركب دابته فقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون هذا ايضا اية ولا بعض اية لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم عليه وتقولوا. فهو جزء من اية وليس اية فاذا قال ما ما ما ليس باية كاملة فلا حرج. كما لو قال ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ثم قال المؤلف رحمه الله باب ما يوجب الغسل باب ما يوجب بكسر الجيم يوجب بكسر الجيم هو الذي يوجب غيره. ان يكون ان يكون ان يكون سببا في وجوبه اي انه يكون سببا في وجوبه. اذا يوجب بكسر الجيم هو الذي يوجب غيره اي يكون اي انه يكون سببا في وجوبه واما بالفتح يوجب فهو الذي وجب بغيره. اي كان غيره سببا في وجوبه هنا فرق بين الموجب والموجب الموجب هو الذي يوجب غيره. ان يكون سببا في وجوبه واما الموجب بالفتح فهو الذي وجب بغيره اي كان غيره سببا في وجوبه وقوله باب ما يوجب الغسل الغسل بالظم اسم مصدر بمعنى الاغتسال اسمه ماستر بمعنى الاغتسال ويطلق على الماء الذي يغتسل به واما بالفتح فهو مصدر غسل وبالكسر ما يغسل به عندنا غسل وغسل وغسل ثلاثة اشياء. الغسل بمعنى الاغتسال والغسل بالفتح مصدر غسل وبالكسر غسل ما يغتسل ما يغتسل به من صابون ونحوه هذا لغته اما شرعا الغسل هو التعبد لله عز وجل التعبد لله عز وجل بغسل جميع البدن على صفة مخصوصة التعبد لله تعالى بغسل جميع البدن على صفة مخصوصة والاغسال نوعان اغسال واجبة واغسال مستحبة الاغسان من حيث الاصل نوعان واجبة ومستحبة اما الاول وهو الاغسال الواجبة فهي على قسمين القسم الاول اغسال واجبة بالاتفاق وهي اربعة الغسل من الجنابة وغسل الحيض وغسل النفاس وتغسيل الميت هذي الاربعة واجبة باتفاق العلماء واضح والقسم الثاني من الاقسام الواجبة ما فيه خلاف ما فيه خلاف كاسلام الكافر وغسل الجمعة اذا الاغسال الواجبة نوعان نوع على قسمين. قسم واجب بالاتفاق. يعني ثابت بالنص والاجماع وهي اربعة الجنابة والحيض والنفاس وتغسيل الميت والقسم الثاني ما فيه خلاف كاسلام الكافر وغسل الجمعة النوع الثاني من انواع من انواع الغسل المستحب يعني اغساله مستحبة كالغسل للاحرام لدخول مكة ولعرفة العيدين وغير ذلك وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله ان الاغسال المستحبة ستة عشر غسلا غسلا. ستة عشر يقول المؤلف رحمه الله وهو سبعة وهو اي الحدث الذي هو سبب وجوب الغسل. سبعة يعني ما يوجب الغسل سبعة والدليل على تقييدها بالسبعة التتبع والاستقراء احدها انتقال المني انتقال المني والمني ماء ابيض غريب يخرج من الذكر رفقا عند الشهوة هذا المني ماء ابيض غليظ يخرج من الذكر دفقا عند الشهوة قال اهل العلم وله ثلاث علامات المدينة وثلاث علامات العلامة الاولى خروجه بشهوة مع فتور في البدن عقب خروجه انه يخرج بشهوة ويعقبه فتور في البدن والعلامة الثانية عن الرائحة فان كان رطبا ورائحته كرائحة الطلع قريبة من رائحة العجين وان كان يابسا فرائحته كرائحة البيض هذا من حيث الرائحة الثالث انه يتدفق في خروجه على دفعات اذا هذي ثلاث علامات اولا انه يخرج بشهوة ويعقبه فتور في البدن والثاني الرائحة ان كان رطبا فرائحته كرائحة الضلع قريبا من رائحة العجين وان كان يابسا فرائحته كرائحة البيض والثالث انه يتدفق في خروجه واعلم ان الذي نعم واعلم ان الخارج من ذكر الانسان اربعة اشياء الذي يخرج من داخل الانسان اربعة اشياء الاول المني وعرفتم ما هو وعلاماته وحكمه انه طاهر ويوجب الغسل حكم انه طاهر ويوجب الغسل والثاني المذي وهو ماء رقيق لزج يخرج عقب الشهوة بدون دفق ولا احساس بخروجه. يعني الانسان لا يحس بخروجه ولا يخرج دفقا هذا ما هو وحكمه انه نجس النجاسة المخففة نجس النجاسة مخففة والثالث مما يخرج الودي وهو ماء ابيض تخين كدر ماء ابيض سخيم كدر لا رائحة له يخرج عقب البول او عند حمل الاشياء الثقيلة ولا علاقة له بالشهوة وخروجه في الشتاء اكثر منه في الصيف وهو نجس اجماع كالبول والرابع مما يخرج من الذكر البول وهو معروف اذا الخارج من ذكر الانسان هذي اربعة علمني ها والمذي والبول حكمها البول نجس البول والودي نجس والمذي نجس نجاسة مخففة. والمني طاهر ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله في مناظراته في بدائل الفوائد ان رجلا مر برجلين يتخاصمان فقال ما شأنكما وقال هو يقول احدهما يقول ان المني طاهر والاخر يقول انني نجس وقال ما شأنك؟ ما شأنكما؟ قال قال احدهما اقول له ان اصلك طاهر ويأبى الا ان يكون اصله نجسا ذكر ابن القيم رحمه الله فيه بدأ الفوائد بدائع الفوائد كتاب كتاب طيب ينبغي للمسلم ان ان يحرص او طالب العلم يحرص عليه