﻿1
00:00:01.500 --> 00:00:32.050
فصل قال وواجباتها ثمانية وتبطل الصلاة بتركها عمدا. وتسقط سهوا وكذلك جهلا يعني المراد بالجهل هنا بان يترك واجبا جاهلا حكمه جاهلا حكمه بخلاف الاركان فانها لا تسقط لا سهوا ولا جهلا

2
00:00:33.200 --> 00:00:59.900
الاول التكبير لغير الاحرام التكبير لغير الاحرام. التكبير الاصل فيه في الصلاة له ثلاثة احكام ان كان تكبيرات الانتقال فهي ايش واجبة وان كانت الاحرام فهي ركن  ان كانت اه

3
00:01:02.300 --> 00:01:18.200
تكبيرة المسبوق الذي ذكره المؤلف لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الاحرام سنة ايضا هذه لو اتى المسبوق والامام راكع وكبر تكبيرة الاحرام فانه يسن له ان يكبر تكبيرة الركوع ولا يجب

4
00:01:18.600 --> 00:01:39.500
ولا يجب ايضا آآ لكن يشترط ان ينوي تكبيرة الاحرام يعني لو كبر تكبيرة الاحرام وركع مباشرة بدون تكبير للركوع فانه يجزيه اه ايضا تكبيرات العيد والاستسقاء فانها سنة تكبيرات الجنازة ما حكمها

5
00:01:40.250 --> 00:02:03.350
هم اركان اركان للصلاة وستأتي ان شاء الله قال الثاني قوله سمع الله لمن حمده للامام والمنفرد مرتبا وجوبا لا للمأموم لا للمأموم لا يجب على المأموم ان يقول سمع الله لمن حمده. الثالث قال وقولوا ربنا

6
00:02:03.400 --> 00:02:25.950
ولك الحمد للكل ربنا ولك الحمد الكل يعني الامام المنفرد المأموم يرحمكم الله هذه متى يقولها ربنا ولك الحمد بعد ان يستتم قائما بعد ان يستتم قائما الرابع قال قول سبحان ربي العظيم مرة في

7
00:02:26.300 --> 00:02:48.400
الركوع للحديث اجعلوها في ركوعكم اجعلوها في سجودكم وسبحان الخامس سبحان ربي الاعلى مرة في السجود والسادس ربي اغفر لي بين السجدتين. رب اغفر لي بين السجدتين والسابع التشهد الاول

8
00:02:48.900 --> 00:03:10.400
على غير من قام امامه سهوا. المسبو او المأموم اذا قام امامه سهوا عنه فانه ليس في حقه واجبا يدل على وجوب التشهد الاول آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تركه نسيانا لم يعد اليه

9
00:03:12.250 --> 00:03:28.300
ويدل على وجوبه ان النبي صلى الله عليه وسلم جبره بالسجود السهو جبره في سجود السهو وهذا العصر في الواجبات هذا الاصل في الواجبات وقيس غير التشهد من الواجبات عليه. وانه اذا تركه سهوا

10
00:03:28.350 --> 00:03:57.300
وجب له سجود السهو والثامن الجلوس بالتشهد ايش؟ الاول قال رحمه الله وسننه سننها اقوال وافعال ولا تبطل بترك شيء منها ولو عمدا بترك شيء من هذه السنن سواء سواء كانت قولية او فعلية. ولو تعمد تركها ويباح السجود لسهوه

11
00:03:57.500 --> 00:04:14.700
يباح السجود لسهوه يعني اذا تعمد لا يباح له او لا يشرع له ما اقول وهي على قسمين والسنن القولية قال فسنن الاقوال احدى عشرة احدى عشرة وفي المنتهى جعلها

12
00:04:14.950 --> 00:04:32.350
اثنتي عشرة سنة وفي الاقناع جعلها سبع عشرة سنة. المؤلف ذكر احدى عشرة سنة. قوله بعد تكبيرة الاحرام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وهل هذا هو الوارد في

13
00:04:32.400 --> 00:04:48.600
الاستفتاح ها هناك صيغ اصح من هذا هناك صيغ اصح من من هذا لكن هذا يعني ماذا اختاره الحنابلة؟ اولا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها

14
00:04:48.900 --> 00:05:05.450
وايضا لان عمر رضي الله عنه عمل به بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولذلك اختاره الامام وجوز الاستفتاح بغيره مما ورد جوز الاستفتاح بغيره مما ورد ولا هناك ما هو اصح

15
00:05:05.600 --> 00:05:28.200
منه سندا وتعالى جدك ولا اله غيرك ثم قال والتعوذ والتعوذ بان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والبسملة وهي بسم الله الرحمن الرحيم وهذي كلها يقولها ايش؟ الاستفتاح والبسمة والتعويض كلها يقولها

16
00:05:28.250 --> 00:05:57.450
سرا وقول امين بعد ان يسكت سكتة لطيفة يقول بعدها امين وهذه يقولها سرا وجهرا جهرا الامام المأمومين وفيها عدة مسائل لا ان نطيل الوقت بذكرها وقراءة سورة بعد الفاتحة. يسن ان يقرأ سورة كاملة

17
00:05:58.700 --> 00:06:12.850
ندبا وان قصرت آآ افضل من ان يقرأ بعض سورة وان طالت قراءة سورة كما ورد في السنة حديث ابي قتادة. ويقرأ بعدها سورة ويقرأ بهم الكتاب ويقرأ بعدها سورة

18
00:06:13.350 --> 00:06:41.250
وقراءة سورة آآ بعد الفاتحة ما قبلها قال رحمه الله والجهر بالقراءة للامام فيما يجهر فيه فيما يجهر فيه كالصبح والعشاء بالجمعة والعيد والاستسقاء والكسوف والتراويح والوتر بعد التراويح ويسر فيما عدا ذلك

19
00:06:41.400 --> 00:07:03.600
ويكره الجهر للمأموم واما المنفرد في خير في بين الجهر والاخفات بالقراءة في الصلاة الجهرية بالصلاة الجهرية يخير منفرد بين الجهر والاخفاء بالقراءة في الصلاة الجهرية وكذلك القائم لقضاء ما فاته يخير

20
00:07:04.500 --> 00:07:19.450
هي الصلاة الجهرية بين الجهر والاخفات وقول غير المأموم بعد التحميد غير المأموم. المأموم يقتصر على المذهب عندهم يقتصر على ان يقول ربنا ولك الحمد فقط ويسكت ربنا ولك الحمد ويسكت

21
00:07:19.700 --> 00:07:41.100
اما المأموم الامام والمنفرد فيسنن يقول بعد ان يقول ربنا ولك الحمد يقول يسن له ان يقول ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد وقوله ملء السماء هذا تابع فيه المنتهى والمقنع والمحرر والغاية

22
00:07:41.150 --> 00:08:03.200
اما في الاقناع فقال ملء السماوات بالجمع قال في الفروع وهو المعروف وهو المعروف في الاخبار وهو معروف في الاخبار رحمه الله ما زاد عن المرأة بتسبيح الركوع والسجود ما زاد عن مرة. المرة الاولى واجبة. وما زاد عليها

23
00:08:03.800 --> 00:08:23.050
فمستحب سنة والمذهب عندنا انه يسن له ان يسبح كم مرة في السجود والركوع يسن له ان يسبح ثلاثا وهو ادنى كمان واعلاه لامام عشر عشر تسبيحات وقال وربي اغفر لي

24
00:08:23.600 --> 00:08:42.750
ورب والكمال فيها بين السجدتين ان يقول ثلاث مرات في غير صلاة الكسوف في غير صلاة الكسوف قالوا والصلاة في التشهد الاخير على اله عليه السلام. ذكرنا ان الركن فقط ان يقول اللهم صلي على محمد. ويسن ان

25
00:08:42.850 --> 00:09:04.250
يصلي ايضا على الال هو البركة عليه آآ وعليهم بركة على النبي صلى الله عليه وسلم وعليهم والدعاء بعده لقوله صلى الله عليه وسلم ثم يتخير يتخير من الدعاء احسنه اليه

26
00:09:04.500 --> 00:09:24.500
فيدعو والدعاء بعده يعني بعد التشهد الاخي من هم اله؟ على المذهب ها اتباعه على ديني على دينه ليس المقصود فقط هم ال البيت لا كل اتباعه كل اتباعه على دينه فهم

27
00:09:24.700 --> 00:09:55.350
داخلون في الان وسنن الافعال  تسمى الهيئات وتسمى الهيئات والهيئة المراد بها هي الصفة التي في غيرها هي الصفة التي في غيرها وهي صفات تكون في الاركان والواجبات تكون في الاركان وايش

28
00:09:55.450 --> 00:10:19.350
والواجبات فمثلا تكبيرة الاحرام الركن هذه ركن الهيئة التي تستحب فيها هو ان يرفع يديه اذا اراد ان يكبر هذه يسمونها هيئة هيئة تكون في الاركان وكذلك تكون في الواجبات

29
00:10:19.500 --> 00:10:43.850
في الواجبات قال رحمه الله ذكر منها في المنتهى ذكر خمس خمسا واربعين آآ سنته فعلية وزادها ايضا في الاقناع باكثر من ذلك قال رفع اليدين مع تكبيرة الاحرام يرفعه الى ايش

30
00:10:45.100 --> 00:11:09.600
الى حذو المنكبين متى يبدأ التكبير ها احسنت يبدأ التكبير مع يبدأ التكبير مع ابتداء الرفع او يرفع مع ابتداء التكبير وينهيه معه كيف ينهي معه؟ ها انت شيخك حضرت الاقصى

31
00:11:10.250 --> 00:11:26.850
يلا كده كيف كيف تكبر على المذهب؟ كثير من الناس ما يعرف يكبر  احسنت احسنت يعني يبدأ هكذا الله اكبر وينتهي ويسكت اما الناس كثير منهم الان يسوي ايش؟ الله اكبر

32
00:11:27.400 --> 00:11:42.650
لطلاب العلم انت طلبت له هناك سنتين ايضا هناك سنة يعني وردت في السنة لكنها ليس منها هذه. الله اكبر هذه ما يعني ذكرها النووي لكنها ما وردت ما ما رأيت يعني

33
00:11:42.800 --> 00:12:17.050
انها وردت في السنة ايش اذ احسنت يقارن التكبير التلفظ بالتكبير مع الرفع لهذا وردت وردت طيب وردت او يكبر ثم يرفع الله اكبر ثم يرفع و ايش اي كلها وردت لكن المذهب يختارون كما ذكرنا القاعدة انهم يختارون صفة معينة يعني يكبر

34
00:12:17.200 --> 00:12:37.400
مع ابتداء التكبير او يرفع يديه مع ابتداء التكبير وينهيه معه وينهيه معهم  يرفع يديه في ثلاثة مواضع عندنا في تكبيرة الاحرام وعند الركوع اذا اراد ان يركع يرفع ايضا يديه كالرفع الاول

35
00:12:38.650 --> 00:12:54.950
الموظع الثالث عند الرفع من الركوع بعد التشهد الاول هل يسن بعد قيامة الشهر الاول ها وورد في حديث ابن عمر لكن المذهب عندنا انه لا يسن. عندنا فقط ثلاث مواطن يستحب فيها

36
00:12:55.100 --> 00:13:19.800
الرفع وان رفع من وروده فلا بأس قال وحطهما عقب ذلك يعني يحط يديه ينزل يديه بعد ان يكبر وهل ينزلهما ثم يقبض او يقبض مباشرة هي في الحقيقة انها محتملة للامرين. يعني هل يكبر

37
00:13:19.850 --> 00:13:43.850
ثم يقبض او يكبر وينزل يديه ثم يقبض ما رأيت كلام واضح في مذهب لكن اه الذي يظهر انه مخير ووضع اليدين اية وضع اليمين على الشمال وضعه اليمين على الشمال. الوضع كما هو معروف

38
00:13:44.600 --> 00:14:06.550
الوضع يضع كفه كف يده اليمنى على ايش كوع يده اليسرى كوع يده اليسرى هكذا الوضع الاقناع قال ايش يقبض الاقناع قرية وزادوا مستقنع ايضا قال يقبض تبعا للاقناع يقبض بكفه الايمن كوعه كوعه الايسر هذا في الاقناع

39
00:14:06.700 --> 00:14:23.700
اما في الدليل والغاية والمنتهى فانه يكون يضع يضع وهل بينهما فرق ما رأيت احد فرق بينه لعلها يقول اقول لعلها صفة واحدة الله اعلم لكن من اه مؤلف في من متأخرين

40
00:14:23.850 --> 00:14:45.850
في صفة الصلاة ذكرناها صفتين. الوضع والقتل والله اعلم لكن ما رأيت احد قانون ان الاقناع خالف المنتهى وضع اليمين على الشمال وجعلهما تحت سرته يجعل يديه تحت سرته وفي الاقناع يكره على صدره

41
00:14:46.150 --> 00:15:02.400
يكره ان يضع يديه على صدره نص عليه الامام احمد مع انه رواه روى وظع اليدين على الصدر الامام احمد في المسند يقول في المبدع ان الامام يكره وضع اليدين على الصدر مع انه روى

42
00:15:02.500 --> 00:15:23.100
الحديث في ذلك قال رحمه الله ونظره الى موضع سجوده يستحب ان ينظر الى موضع سجوده يستثنى من ذلك استثناءات كثيرة نذكر منها بعضها صلاة الخوف اذا كان العدو تجاه القبلة

43
00:15:23.450 --> 00:15:48.550
فينظر للعدو فينظر للعدو كذلك في التشهد السنة ان ينظر الى السبابة ذكرها في المبدع لخبر ابن الزبير كذلك اذا صلى في الحرم يسن له ان ينظر الى الكعبة هذه زادها الشيخ منصور في

44
00:15:49.750 --> 00:16:16.600
كشاف قال رحمه الله ايش بعد عندكم هم وتفرقته بين قدميه قائما هذه من اقناع يفرق بينهما تفريقا يسيرا. يعني لا يلصق بينهما قال وقبض ركبتيه بيديه يقبض يديه بيديه ركبتيه ما يضعه انما يقبضهما

45
00:16:16.850 --> 00:16:43.150
وكون يديه مفرجتي الاصابع يعني مفرقة الاصابع في ركوعه وايضا مد ظهره فيه يعني في ركوعه يمده ولا يقوسه وانما يكون ممدودا وجعله رأسه حياله يعني يجعل مستوى رأسه في مستوى ايش؟ ظهره لا يخفضه ولا

46
00:16:43.250 --> 00:17:05.550
يرفعه عنه ودي بعد عندكم انا عندي انا في اقواس خطأ نعم والوداءة في سجوده بوضع ركبتيه يسن ان يبدأ بوظع ايش ركبتيه في حديث وائل ابن حجر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد وظعه

47
00:17:05.900 --> 00:17:29.550
ركبتيه اه قبل يديه هذا حديث مشهور وهو حديث صحيح وصححه بعض العلماء قال ثم يديه ثم جبهته وانفي بهذا الترتيب ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وقام فيه ايظا وتمكين اعظاء السجود

48
00:17:29.950 --> 00:17:49.450
من الارض سنن يمكن كل اعضاء السجود من الارض لا يسجد على بعض العضو مثل ما ذكرنا سابقا لو وضع اصبعه الكبير على الارض لكفى السنة لأ ان يمكن جميع او لو وضع يده هكذا في السجود كيف يكفي. لكن السنن يضعها كلها

49
00:17:50.150 --> 00:18:19.000
قال ومباشرتهما مباشرتهما بمحل لا يكون بين يديه وجبهته حائل حاء اه بينها وبين الارض حاء متصل بينه وبين الارظ بمحل السجود سوى الركبتين فيكره يكره ان يباشر بركبتيه الارض او محل

50
00:18:19.150 --> 00:18:47.750
السجود لانه قد تنكشف عورته واللي بعدها  ومجافاته يعني ابعاد وآآ تبعان عضديه عن جنبيه. العضل وما بين المرفق الكتف ما بين المرفق والكتف عن جنبيه وبطنه عن فخذيه لا يعتمد على

51
00:18:47.850 --> 00:19:09.650
آآ فخذيه في السجود ببطنه وفخذيه عن ساقيه. هذه الثلاثة مقيدة بما اذا لم يؤذي جاره فان حصل اذا لجاره فانه يحرم فانه يحرم قالوا تفريقه بين ركبتيه يسن ان يفرق بين ركبتيه

52
00:19:10.200 --> 00:19:22.800
هكذا في المؤتمر والغاية. زاد في اقناع ايضا الانسان ان يفرق بين رجليه في السجود خلافا لما ذهب اليه الشيخ محمد رحمه الله ابن عثيمين انه يلصق بينهما بين قدميه

53
00:19:23.300 --> 00:19:43.750
المذهب هو ان يسن ان يفرق بين رجليه واقامة قدميه يعني في السجود ان يقيم قدميه ويجعل بطون اصابعهما على الارض تكون الاصابع متوجهة الى القبلة وبطونهما وبطونهما ايش؟ على الارض

54
00:19:44.150 --> 00:20:00.300
ويسن ان تكون ايضا مفرقة مفرقة اذا ظغط عليها فانها ستكون مفرقة ان لم يكن في رجليه نعل او خف ووضع يديه حذو منكبه في السجود يضع يديه مقابل لايش

55
00:20:00.450 --> 00:20:16.750
لمن كيبيع لا يبعدهما ولا يقدمهما ايضا. يضعهم مقابل ايش؟ منكبيه ومبسوطة كون كل يد ايش؟ يسن ان تكون كل يد مبسوطة مبسوطة ضد ايش؟ مبسوطة هكذا يعني ظد القبظ

56
00:20:17.050 --> 00:20:43.450
مبسوطة ممدودة يعني ومضمومة الاصابع يعني غير مفرغ لا يقول هكذا وهكذا مضمومة الاصابع وايش بعدها ورفع يديه اولا في قيامه آآ ورفع يديه اولا في قيامه الى الركعة ايش

57
00:20:44.500 --> 00:21:08.100
هكذا عندكم رفع يديه ورفع يديه اولا في قيامه الى الركعة وقيامه على صدور قدميه ايش؟ اي نعم هو بعد ما يرفع من السجود يرفع يديه نعم قبل الرأس والله هذا اللي يظن قبل الرأس

58
00:21:08.450 --> 00:21:25.650
الذي يظهر قبل الرأس قبل ان يقف معه لكن هو اذا رفع يديه سيجعله على ايش؟ فخذيه حتى يعتمد على فخذيه لكن هذي غريبة يعني انا كيف يضع يرفع يديه

59
00:21:25.900 --> 00:21:47.800
قبل رأسه لا لا لا ما لا يرفع ابدا. عندنا تلات مواطن فقط يرفع فيها عموما الذي يظهر انه يرفع يديه قبل رأسه لكن تحتاج الى يعني تحقق وتحرير ورفع يديه اولا في قيامه الى الركعة. وقيامه على صدور قدمه. صدور القدمين هم مقدمة ايش

60
00:21:48.500 --> 00:22:11.050
مقدمة ايش لأ مقدمة الرجل التي تلي الاصابع هذي الاصابع هذا صدر القدم مقدمة الرجل  قيامه على صدور قدميه يقول جوهري صدر كل شيء اوله والقدمان ليس لهما سوى سوى صدرين

61
00:22:12.100 --> 00:22:32.000
وقيامه كذلك للركعة الثالثة يعني لا يعتمد على الارظ. يعتمد على صدور قدميه واعتماده على ركبتيه هذا اللي ذكرناه لا اه على ركبتيه بيديه في نهوضه الا اذا شق عليه ذلك فيعتمد على

62
00:22:32.150 --> 00:22:57.300
الارض والافتراش بالجلوس بين السجدتين بان يجلس على قدمه اليسرى وينصب ايش اليمنى وفي التشهد الاول ايضا يسلم ان يفترش والتورك في التشهد ايش الثاني بان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى

63
00:22:57.600 --> 00:23:20.050
ويخرجهما عن يمينه ويجعل اليتيه على الارض ووضع اليدين على الفخذين في ايش؟ التشهد يضع يديه مبسوطتين على فخذيه مضمومة الاصابع مبسوطتين يعني ضد ايش القبر لا يقبضهم وانما يبسطهم

64
00:23:20.250 --> 00:23:45.000
ومضمومتي ضد التفريق والتفريج مضمومتي الاصابع بين السجدتين وكذا في التشهد في التشهد الاول والثاني. الا انه يقبض يعني يسن له ان يقبض من اليمنى الخنصرة ويحلق او البنصرة ويحلق ابهامها مع

65
00:23:46.000 --> 00:24:07.500
الوسطى ويحلق ابهامها مع الوسطى. كيف يعني كيف ماذا يفعل ايه نعم اي نعم صحيح هكذا  وعقد ثلاثا هذي يسمونها ثلاثة وخمسين هذه يعني تعطي عدد يقابل ثلاثة وخمسين ويشير بسبابتها

66
00:24:09.100 --> 00:24:32.450
عند ذكر الله تعالى يشير بالسبابة عند ذكر الله تعالى. ما المراد باشارة احسنت هو الرفع الرفع بان يرفعها يعني ايه في التشهد الثاني يجعل يده هكذا ثم اذا اتى لفظ الجلالة خاصة يرفع

67
00:24:32.600 --> 00:24:50.200
ثم ثم يخفض ثم اذا اتى لفظ الجلالة يرفع ثم يخفظ كم مرة يرفع اربع مرات في التشهد الاول وهل يرفع فيها اللهم اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد

68
00:24:51.100 --> 00:25:18.600
ها اللي يرفع فيها هي اكيد   صحيح يلاه هل يرفع فيها هو الاقرب انه يرفع انا كنت اقول لا يرفع لكن لما اطلعت على حاشية لبن حميد اللحم صاحب السحب قال انه يرفع

69
00:25:19.350 --> 00:25:35.700
المتقدم يعني ايش لا الله لا لا كلمة الله لفظ الجلالة طبعا بنصر الله ذكرناها اربع مرات كذلك الشيخ منصور تبعه والشيخ ابن عوض على الدليل لكن لما رأينا كلام

70
00:25:35.850 --> 00:25:57.050
ابن حميد الحنبلي صاحب السحب الوابلة ذكر انه يرفع ايضا في قوله اللهم والمقصود يا شيخ طارق انك تذكر وتسند   يشير بسبابتها ولا يحركها لا يجعلها تذهب يمين ويسار لا

71
00:25:57.200 --> 00:26:23.850
يشير فقط ويخفض  يعني يريد شخص يصلي على المذهب فقط  هل تصح الصلاة للتعليم ها نصح تصح الصلاة التانية وكون اليسرى مضمومة الاصابع مضمومة الاصابع ضد التفريق كما ذكرنا وكون اطراف اصابعها نحو

72
00:26:24.900 --> 00:26:46.900
القبلة نحو اه يوجه الاصابع اليسرى نحو القبلة والاشارة هذه امه ليست عندكم مع اني كاتب عليها ست متر ان المؤلف او الشارح او الطابع ادخلها لان هذي كلها اكثرها من المعونة

73
00:26:47.000 --> 00:27:11.500
طيب عندكم اذا التفاته نريد ان نقصر ما ما نستطيع ما استطعنا ذلك سبيلا ونزيد مشكلة والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه التفاته يمينا وشمالا في تسليمه يعني تسليما هذه التفات سنة يعني لو لم يلتفت سلم تلقاء وجهه هل يصح التسليم

74
00:27:12.050 --> 00:27:32.000
سلم تسليمتين لا يصح التسليم. لكن الانسان ان يلتفت يمينا يمينا وشمالا. ونيته به يعني ان يسن ان ينوي بالسلام الخروج من الصلاة فان ومعه السلام على الملائكة والحفظة ملائكة الحفظة والامام والمأموم جاز

75
00:27:32.400 --> 00:27:48.300
جاز وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات. يلتفت في بتسليمه عن اليسار اكثر من التفاته في تسليمه عن اليمين اه عندكم شي بعد ولا؟ انا عندي ها والله لعلها فعلا

76
00:27:48.850 --> 00:28:10.500
لان من قال انه يقدم يديه  احنا عندنا يسجد بايش؟ بركبتيه ثم يديه ثم وجبت واذا اراد ان يقوم رأسه ثم يديه ثم ركبتيه. القول الثاني وهو الشافعية ما ماذا كيف يسجد

77
00:28:11.050 --> 00:28:32.700
يضع يديه ثم ركبتيه ثم ركبتيه واذا اراد ان يرفع رفع ركبتيه اولا ثم يديه هذا عندهم اما عند الحنابلة وابن القيم تعرفون كلامه وانه قال لنا حديث مقلوب وايضا استدركوا عليه العلماء استدرك العلماء انه ليس مقلوبا

78
00:28:32.950 --> 00:28:49.050
وانها اهل اللغة لا يعرفون يعني آآ ذكر ابن القيم بعض الاشياء التي ليست آآ يزاد المعاد يعني تعقبه فيها العلماء  وتعرفون رأي الشيخ بن باز وابن عثيمين يرون انه يستحب تقديم الركبتين

79
00:28:49.850 --> 00:28:50.711
على اليدين