اجزأ عنها جميعا وان احدها لم يجزئه عن الاخر. واما ان نواها جميعا اجزأ عنها الشرط الخامس والسادس والسابع والثامن من شروط التيمم تتعلق بما يتيمم به وهو التراب فذكر في التراب اربعة شروط قال رحمه الله ويجب التيمم بتراب طهور له غبار لم يغيره طاهر غيره. هذي اربعة شروط. الشرط الاول ان يكون التيمم بالتراب فلا يصح مثلا ان يضرب بيده على الصخر ويتيمم ولا يصح ان يتيمم بالرمل الرمل غير التراب الرمل الذي لا ينبت هذا الامر الاول تراب. الثاني طهور خرج به التراب المتنجس او التراب المستعمل كما لو مسح وجهه بالتراب ثم اخذ الماء الذي نسح به اه مسح وجهه بتراب ثم اخذ التراب الذي مسح به وجهه واعطاه لشخص اخر يتيمم به فلا يصح لان هذا تراب مستعمل فلا يكون طهورا بل طاهرا. الثالث ان يكون له غبار اما لو كان التراب يابسا لا يعلق منه شيء باليد ليس له اي غبار يعلق باليد فلا يصح التيموم به الرابع الا يكون هذا التراب قد تغير بشيء طاهر. كما لو كان عندنا غبار اه لو كان عندنا تراب خالطه اسمنت مثلا فظرب بيده فانه يعلق به تراب متغير بالاسمنت فلا يصح التيمم به واضح؟ ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الى المسألة الثانية في الباب او المبحث الثاني وهو فروض التيمم وهذه الفروض اربعة اثنان منها في كل تيمم واثنان منها في التيمم اذا كان عن الحدث الاصغر فقط دون التيمم عن الحدث الاكبر فده وذكر هذه الفروض بقوله قال رحمه الله وفروضه مسح وجهه ويديه الى كوعيه وهذان الفرضان اللذان لابد منهما في كل تيمم. مسح الوجه تمام ومسح يديه الى كوعيه ومسح اليد الى الكوع. ما هو الكوع العظم الذي يلي ابهام اليد هذا هو الكوع يعني يكون المسح فقط للكف وليس الكوع هو هذا المرفق لان الناس الان يسمونه كوعا وليس كذلك جيد هذا مسح اليد للكوع يعني مسح الكف فقط جيد هذان فرضان في كل تيمم واما الفرضان المختصان بالحدث الاصغر فهما ايوة وكذا الترتيب والموالاة بحدث اصغر. هذان فرضان في الحدث الاصغر دون الاكبر. اذا تيمم عن حدث صغار فانه لا بد في التيمم من مسح الوجه واليدين والترتيب والموالاة والترتيب ان يقدم مسح ايش الوجه اولا ثم مسح اليدين ثانيا والموالاة ان لا يفصل بين مسح الوجه ومسح اليدين بفاصل طويل مثل الفاصل الذي يجف الماء في ثم ذكر بعد ذلك مسائل النية فقال هو داك واش شرحناها سابقا واشرنا اليها لكن قال المؤلف قال رحمه الله وتشترط النية لما يتيمم له من حدث او غيره عندنا ما يتيمم له وعندنا ما يتيمم منه طيب فما يتيمم منه من حدث او غيره وما يتيمم له من صلاة وغيرها وسيأتي ذكره نعم فان نوى احدها لم يجزئه عن الاخر. فان نوى احدها يعني نوى بتيممه حدثا اصغر فانه لا يجزيه عن الاكبر ان نوى بتيممه حدثا اكبر لا يجزئ عن الاصفر انه بتيممه نجاسة على البدن لا تجزئه لا يجزئه عن الحدث وان نواها جميعا فما الحكم