﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:15.400
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب

2
00:00:16.600 --> 00:00:36.150
اما بعد ايها الاخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الليلة في دليل الطالب في كتاب الخلع بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

3
00:00:36.500 --> 00:01:09.750
قال المصنف رحمه الله غفر له ولشيخنا وللسامعين ولوالدينا ولجميع المسلمين هذا مسكر  مساء الخير سم كتاب الخلع  وشروطه سبعة  الاول ان يقع من زوج يصح طلاقه الثاني ان يكون على عوض

4
00:01:10.250 --> 00:01:34.900
ولو مجهولا ولو مجهولا ممن يصح تبرعه من اجنبي وزوجة لكن لو عظلها ظلما لتختلع لم يصح الثالث ان يقع منجزا الرابع ان يقع على جميع الزوجة يقع الخلع على جميع الزوجة. احسن الله يا شيخنا

5
00:01:35.250 --> 00:02:10.250
الرابع ان يقع الخلع على جميع الزوجة  كلمة الخلع ها؟    الى المنار يصير فيها نظر  موجودة فيه الخلع الرابع الوضع يقع الخلع. ايه. موجودة. طيب   الخامس الا يقع حيلة لاسقاط يمين الطلاق

6
00:02:10.800 --> 00:02:34.250
السادس الا يقع بلفظ الطلاق بل بصيغته الموضوعة له. موضوعتي. الموضوعة له السابع الا ينوي به الطلاق صفة الخلع لا فمتى توفرت الشروط كان فسخا بائنا لا ينقص به عدد الطلاق عدد الطلاق. نعم. قال رحمه الله الخلع

7
00:02:34.250 --> 00:02:56.700
كتاب الخلع بعد ما انتهى من احكام النكاح وما يلزم من العشرة بين الزوجين وما يشرع من ذلك بدأ في احكام الفراق احكام الفراق بين الزوجين  وقدم الخلع على الطلاق

8
00:02:56.900 --> 00:03:21.000
على عادة الحنابلة لانهم يعتبرون الخلع بلفظه ونيته يعتبرونه فسخا لا طلاقا   ولا ينقص به عدد الطلاق اما اذا كان بنية الطلاق او بلفظ الطلاق فهو الطلاق لكنهم قدموه لهذه

9
00:03:21.600 --> 00:03:58.950
العلة اخرجوه عن الطلاق من هذه بهذه  الحيثية    ثم السلام ورحمة الله وبركاته  ثم انه اه الخلع بضم الخاء  الخلع بضم الخاء اصطلاح على هذا الباب من او اللقب على هذا الباب

10
00:03:59.400 --> 00:04:37.300
من وهو  الاسم واما الخلع وبفتح فهو المصدر مصدر الفعل خلع يخلع يخلع خلعا يعني اذا اردت ان تقول ان فلان خالع زوجته خلعها خلعا بفتح الخاء  اما اسم الاسم اللقب على هذا فهو الخلع

11
00:04:38.200 --> 00:05:04.400
والمراد به يعني اصله اصله من النزع ولذلك يقول خلع ثيابه اذا نزعه طيب  ذكر المصنف له الشروط السبعة لكن في في اصطلاح الفقهاء اصطلاح الفقهاء الخلع هو تراقب الزوج لامرأته بعوض

12
00:05:04.950 --> 00:05:26.200
اذا كان في عوض يأخذه منها او من غيرها ممن يبذله ليفارقها على عوض فاذا كان على عوض مشروط فهو الخلع وهو الخل وله الفاظ مخصوصة ستأتي سيأتي ذكرها الفاظ الخلع

13
00:05:27.500 --> 00:05:55.250
انما خص بهذا اللقب لان المرأة هي الخالعة لهم. هي النازعة له ببذلها وطلبها كانها خلعت ثيابه  سمي ذلك من  من هذا يعني الجامع للتسمية هو هذا الشيء. وفائدة الخلع تخليص الزوجة من رق

14
00:05:55.750 --> 00:06:20.350
الزوج عقد الزوجية لان الزوجية عقد الزم به لوازم على الزوجة فاذا دفعت له الفدية حررت نفسها من ذلك ومن فوائده انه لا رجعة فيه. ليس كالزوج اه كالطلاق للزوج ان يرجع. لا اذا

15
00:06:20.450 --> 00:06:54.700
طالعها ليس له ان يراجع الا برضاها وعقد جديد. فذاك امر كأنه نكاح جديد يعني يلزم منه رضاها ويلزم منه تجديد العقد والخلع يباح ويكره ويستحب يباح ويكره ويستحب  ويحرم

16
00:06:59.450 --> 00:07:28.850
يباح يحرم سيأتي يعني ايضا ذكره عند العضل بلا سبب المهم انه تمر عليه هذه الاحكام يباح قالوا لسوء العشرة اذا كانت سيئة العشرة او هو سيء العشرة يباح لها ان تختنع لان لان الخلع

17
00:07:29.050 --> 00:07:53.050
الاصل ان يأتي بطلب الزوجة. لكن قد يحتاج اليه الزوج اذا كانت هي السيئة وكانت فاجرة وسيأتينا لكن من جهة الزوجة الزوجة يباح لها ذلك بمعنى انه لا يحرم ولا

18
00:07:53.350 --> 00:08:12.000
يكره مم يباح لها ذلك اذا كان الزوج سيء العشرة او خافت هي سوء العشرة له لان الله تعالى يقول فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به

19
00:08:12.550 --> 00:08:35.250
الفدية هنا الخلع اذا خشي انه انهم لا يقيمون حدود الله عز وجل. لا يقيموا حدود الله عز وجل بما يجب عليها او يجب عليه قال فاذا كرهت الزوج كرهت خلقه او خلقه

20
00:08:37.550 --> 00:08:58.050
اخلاقه سيئة الخلق بالظم الصورة الباطنة الخلق بالفتح الصورة الظاهرة مثلا دميم الصورة دميم الخلقة فكرهته كما في قصة اه سهيلة لما قالت في قيس آآ في ثابت ابن قيس

21
00:08:58.450 --> 00:09:19.050
قالت يا رسول الله لأ انكر عليه هذا ثابت في دينه ولا خلقه. ولكني اخشى الكفر في الاسلام قالت في بعض الروايات حتى اني اذا رأيته مع الرجال اكاد ان ابصق عليه

22
00:09:19.250 --> 00:09:51.050
وكان رضي الله عنه دميمة الصورة   اقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وامره ان يطلقها  كذلك لو كان ناقص الدين ناقص الدين ليس كافرا الكافر امره اخر يوجب الفسخ لكن الكلام

23
00:09:51.700 --> 00:10:12.300
الكلام في انها ناقصة الدين عنده فسوق عنده اشياء. كذلك لو كان كبيرا جدا لا لم تحتمله  السن يعني المهم كل ما يسبب لها ان تخشى ان لا تؤدي حقوق الله عز وجل

24
00:10:12.950 --> 00:10:33.150
لها ان تفتدي هنا مباح لانها تخشى الاثم يباح لها ان تخالعه تدفع له العوظ قال ابن عبد البر لا نعلم احدا خالف فيه الا ذكر المزني بكر بن عبد الله المزني

25
00:10:33.250 --> 00:10:52.050
يرى ان الاية هذه منسوخة فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به يقول انها منسوخة بقوله تبارك وتعالى وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا

26
00:10:53.250 --> 00:11:14.100
النهي عن الاخذ حتى ولو اعطاها قنطارا من الذهب لا يأخذ منها لكن هذا هذا له باب اخر. مسألة اخرى جمع العلماء بينهما ان هذا في الخلع وذاك في الظلم

27
00:11:14.350 --> 00:11:35.100
نعتدي عليها حتى بلا حق وهذا في الخلع بحق كما سيأتينا قلنا انه يحرم  ان يضارها بلا سبب حتى تفتدي منه هذا الذي يحرم. قلت لا تأخذوا منه شيئا كما ان ظاهر الاية التي معنا

28
00:11:36.150 --> 00:11:52.800
ان خفتم الا يقيم حدود الله مقيدة بهذا الشرط ان خفتم فلا جناح عليهما فيما افتدت به بالخلع فدية مقيدة بالخوف فاذا عدم خوف ذلك لا يقيموا حدود الله لم يجز

29
00:11:53.200 --> 00:12:11.400
المخالعة اول اخذ الفدية وهل يشترط له القاضي لا يشترط له الخلع القاضي بانه ليس في ليس محل خلاع حتى يشترط له القاضي وهذا قضى عمر وعثمان رضي الله عنه

30
00:12:13.500 --> 00:12:37.900
الحالة الثانية ان يكره يكون مكروها قالوا يكره مع استقامة الحال اذا كانت ليست بينهم شيء والحال مستقيمة فيكره المخالعة في حديث اي ما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة

31
00:12:39.200 --> 00:13:01.900
وهو حديث صحيح رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي وابن ماجة من حديث ثوبة وهذا الحديث ظاهره التحريم لانه قال فحرام عليها رائحة الجنة بل ظاهره انه كبيرة يركب هذا من حيث

32
00:13:02.350 --> 00:13:17.600
اه ظاهر الحديث لانه قال فحرام عليها رائحة الجنة وبهذا اخذ الامام احمد في رواية اخرى الرواية المشهورة هي التي معنا هنا انه يكره مع استقامة الحال والرواية الاخرى انه يحرم

33
00:13:18.250 --> 00:13:42.850
وهو اختيار جماعة من العلماء منهم شيخ الاسلام ابن تيمية. واقوال بعض السلف بغير سبب يحرم ان تخارع  لكن قالوا للوقوع لان الله قال فان طبن لكم عن شيء منه نفسا

34
00:13:43.500 --> 00:14:05.450
دل على انه اذا بذلت وعن طيب نفس فكله هنيئا  اذا ليس بحرام هذا يشمل حالة ان تبذله عن طيب نفس ولو كانت الحالة الزوجية مستقيمة بينهما لان المرأة قد

35
00:14:06.350 --> 00:14:32.050
تطمح الى شيء لا علاقة له زوجية تريد ان تترك هذا الزوج  لامر من الامور المباحة ليس لي امر من الامور المحرمة هنا يباح لها ان تترك  نقول انه يصح منها ذلك

36
00:14:32.600 --> 00:14:54.900
لكنه يكره يكره لكنه يكره. فصرف التحريم وعدم الصحة لان لان من لوازم التحريم عدم الصحة فلولا ظاهر هذه الاية طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا لو ظاهرها

37
00:14:55.800 --> 00:15:25.650
ما يقال بالصحة لان ظاهر الحديث فحرام عليها رائحة الجنة  الشدة تحريم ولازمه البطلان  على كل قالوا يكره ويصح لو وقع يصح لو وقع لظاهر الاية ظاهر الاية فكلوه هنيئا مريئا

38
00:15:27.500 --> 00:15:51.150
الحالة الثالثة استحبابه ان الخلع يستب يعني يرتفع عن درجة الاباحة. اذا كان مباحا وطلبة يستحب الان من جهة الرجل. لان الحكم تعلق من جهة الرجل قلنا الاستحباب. المسألة الاوليان من جهة المرأة

39
00:15:51.200 --> 00:16:17.100
الكراهة من جهة المرأة الزوج يستحب اخذ حكم الاستحباب اذا كان مباحا خشيت المرأة او خاف خافت ان لا تقيم حدود الله او رأى هو فيها انها لا تستطيع ان تقيم حدود الله معه

40
00:16:18.100 --> 00:17:06.100
قالوا يستحب ان يجيبها طيب فاذا كان متعلقا بها يحبها قالوا يستحب لها الصبر. استحب لها الصبر يباح ويستحب لها الصبر   الصداقة هو هذا الخلع المتعلق بالصاق    نعم   في حديث سهلة بنت سهيل لما قال لها

41
00:17:06.350 --> 00:17:22.400
النبي صلى الله عليه وسلم اتردين له حديقته التي امهرها؟ قالت نعم. قال خذوا الحديقة وطلقها تطليق سيأتينا يقوم ويكره ان يزيد عن المهر ويكره ان يزيد عن المهر ومحل خلاف

42
00:17:22.700 --> 00:17:47.550
هذا هو  على كل من من آآ قال بالتحريم قال ان هذا فيما يهب له ينطبقنا لكم عن شيء منه نفسه. قالوا في الهبات وليس في الاختلاع لهم جواب عنه يعني يقولون الاية لا تدل على

43
00:17:50.600 --> 00:18:16.550
طيب فعلى نقول الحالة الثانية يستحب ان يجيبها ويستحب لها هي ان تصبر ان كان يميل اليها اصبر لاجله يتعلق بها طيب وهل آآ المذهب انه يستحب ان يجيبها. اذا كانت يباح اذا خشيت ان لا

44
00:18:16.700 --> 00:18:38.900
لكن شيخ الاسلام ابن تيمية ها اه جاء عنه قول بالاستحباب وقول عنهم بالوجوب ولذلك يحكون عن بعض قضاة الحنابلة انه اختار الوجوب او الالزام به القضاء لان القضاء يحكمون بالإلزامات

45
00:18:40.950 --> 00:19:06.350
انه الزم به في بعض اقضيته وهو حنبلي اختار هذا الوجه من جهة العمل يقول في الفروع والانصاف والزم بها بعض حكام الشام المقدسة   انا الان ما ادري من هو المقصود لكن

46
00:19:06.550 --> 00:19:25.450
صاحب الفروع وصاحب الانصاف بعده ينقلون هذا وينقلونه اصحاب في الكتب ولماذا ينقل هذا الكون القول وهي قضية قاضي  يعني هذا احيانا يرد وينبغي ان ينتبه له لا القضاة فيما مضى

47
00:19:26.050 --> 00:19:47.100
لا يخرجون عن المذهب لانه حاكم حنبلي قاضي حنبلي لا يقضي الا بقضاء حنبل يلزم بهذا وهو لا يستطيع ان يجتهد يلزم يجتهد بخارج المذهب كل النوادر من الائمة المجتهدين لكن

48
00:19:47.700 --> 00:20:11.100
هنا تنبيه على انه هذا الوجه من القول الاخر بانه في وجه انه يحرم. قلنا ما قلنا رواية انه يحرم ورواية انه يستحب ويباح القول الثاني اذا بذلت له المال

49
00:20:11.150 --> 00:20:32.950
وكرهت الاقامة عنده وظاهر الاية بالظاهر الحديث قال طلقها تطليقا فهذا الذي يقولون احيانا عنه وعليه العمل وجها من وجوه المذهب يقوم عليه العمل اذا عمل عليه القضاة او المفتين

50
00:20:33.750 --> 00:20:56.950
الذين يفتون بالمذهب لماذا لانهم يرون ان هذا الوجه اقوى لحال الناس لان احيان وجوه هذه التخريجات او الروايات عن الامام احمد تكونوا بحسب اختلاف الناس والمجتمعات سيكون القضاء بها

51
00:20:57.250 --> 00:21:19.600
بهذه الصورة يرى احيانا القاضي ان ان المرأة بذلت المال والحال لا يمكن ان تستقيم. تكثر المشاكل والامور قد تتطور الى امور اكبر من هذا اكبر من هذا يعني كمثال يخشى ان يحصل فيها قتل

52
00:21:20.550 --> 00:21:37.600
مثال اخر يخشى ان تكون طامحة الى زوج اخر. الى رجل اخر تريد ان تتزوجه بذلت الماء ويخشى ان تفر مع هذا الرجل تذهب او ان تفعل الفاحشة معه ينظر القاضي في هذه الصورة

53
00:21:38.300 --> 00:21:55.200
يقول اه هذا الرجل الذي متمسك بها وهي ليست لا مع هذا يلزم بهذا الشيء لاجل انهاء المشكلة درع المفسدة فيلزم به لما يذكرون مثل هذه الصورة لينبهوا على انه

54
00:21:55.250 --> 00:22:15.650
قد يعمل بها احيانا مع انهم يقولون يستحب ان يجيبها لكن احيانا قد يلزم بي وظاهر الحديث قال طلقها تطليقا وبلغ الامر من هذه المرأة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج الى صلاة الصبح واذا بها عند باب بيته

55
00:22:16.000 --> 00:22:32.250
جالسة مع اخ من اخر الليل فوجدها قال من انت؟ قالت فلانة قال ما بك قالت ثابت لا انا ولا هو يا رسول الله والله اني اخشى الكفر في الاسلام. بلغ الامر الى هذا الحد

56
00:22:33.150 --> 00:22:58.800
ان تنظر الى ان الزامها به يعني تخشى ان تصبح من كافرات ناكرات العشير يكفرن العشير وقد يكون اكبر من ذلك من هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم   الحالة الثالثة او عفوا الرابعة

57
00:22:58.950 --> 00:23:24.800
هو انه يحرم   قالوا اذا كان لاجل ان ان يعضلها وان يضرها لاجل ان بلا سبب لاجل ان تختلع منه مثلا لم لم يردها هو ويريد ان تختلع منها ليس عندها اي سبب من الاسباب

58
00:23:25.300 --> 00:23:43.750
عند ذلك تختلع من من كثرة ما يؤذيها ويظربها آآ عند ذلك تدفع المال لاجل ان تتحرر من هذا الزوج هذا لا يحل سيأتينا هذه المسألة في كلام المصنف لكن ذكرناها من اجل التقسيم

59
00:23:45.450 --> 00:24:08.450
ومع ذلك مما يخالف الخلع فيه الطلاق انه انه يجوز في زمن البدعة يعني في زمن الحيض لو خالعته في زمن الحيض لانه ليس ليس بطلاق وليس فيه تطويل المدة

60
00:24:10.700 --> 00:24:26.650
ولذلك يجوز في الحيض وفي الطهر ان تخالعه. بينما سيأتينا بالطلاق انه لا يجوز في الحيض الا في طلبها الا بطلبها واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت مع المرأة التي اختلعت قرر

61
00:24:26.700 --> 00:24:49.000
خذ الحديقة وطلقها تطليقة ولم يستفصل هل هي كانت في حال حيض او كذا ها قاعدة انه ان ترك الاستفصال مع مع الاحتمال ينزل منزلة العموم المقال لكن هذا ايضا قد يقال انه النبي صلى الله عليه وسلم امره بعلى سبيل ان يطلق في الوقت

62
00:24:49.450 --> 00:25:11.800
المناسب كلنا آآ الخلع يقولون يجوز ولو في حال زمن البدعة ثم قال المصنف وشروطه سبع الاول ان يقع من زوج يصح طلاقه من زوج يصح طلاقه او من وكيل فيه

63
00:25:12.700 --> 00:25:34.150
وكيل عن الزوج سواء كان هذا الزوج مسلما هو كيلو مسلما او ذميا رشيد ذمي يقصدون به حتى ولو كان كافرا يقصدون كفر لما قالوا ذميا يعني لان الذين يتحاكمون الى القضاة وكذا هم اهل الذمة

64
00:25:35.100 --> 00:25:56.000
اه رشيدا او سفيها حتى لو كان سفيها يصح خلعه يصح كله حر او عبدا يصح ان يخالع كبيرا او صغيرا يصح طلاقه. الصغير الذي يصح طلاقه سيأتينا هو من يعقد الطلاق

65
00:25:56.050 --> 00:26:20.200
لان الصغر يختلف اه فاذا كان يملك الطلاق هو يملك الخلع لماذا؟ من باب اولى لانه الطلاق تطليق مجاني له لا فائدة له فيه والخلع فيه فائدة كيف نقول السفيه يصح ان يطلق

66
00:26:20.500 --> 00:26:42.600
السفيه مر معنا في مسائل خاصة في باب الحجر مقصودهم بالسفيه هنا سفيه المال ليس فيه الفسق  المال هو من لا يحسن التصرف  هنا ليس عليه في ذلك بأس بل فيه مصلحة ان يأتيه

67
00:26:43.050 --> 00:27:08.950
يرجع اليه ما وهكذا لكن اذا كان سفيها او صغيرا ها او عبدا المال هل يجعل في يده لأ السفيه محجور عليه قالوا يقبض عنه وليه الرشيد ماله الرشيد يأخذ ماله ولو كان مكاتبا

68
00:27:09.650 --> 00:27:32.450
ان المكاتب تصرفاته له اما المحجور عليه سفيه او المجنون المجهول ليس له تصرف لكن السفيه ها الذي لفلس حجر عليه فلس بس فيه اه قسمان سفيه محجور عليه وسفيه غير محجور عليه

69
00:27:33.200 --> 00:27:51.200
السفينة المحجور عليه ليس له ان يتصرف في ماله يصح ان يخالع لكن المال يقبضه الحاجر عليه اما الوالي قاضي او يوكل به احدا على امواله واما غير المحجور عليه فله ان يتصرف

70
00:27:51.450 --> 00:28:17.600
لانه اذا لم يحجر عليها تصرفه صحيح وكذلك الصغير الذي يعقد الطلاق يصح ان يخالع ويقبض المال وليه  هنا المصنف قال يصح من زوج لاحظوا قال من زوج يصح طلاقه. استدركوا على المصنف هذا. مصنف تبع في ذلك عبارة الاقناع

71
00:28:22.000 --> 00:28:47.750
تبع في ذلك عبارة الاقناع مع ان انه اشار في مقدمة كتابه انه آآ لمح او بمعنى ور على انه من منتهى الايرادات الفائز بمنتهى الايرادات من ربه. ها فاخذ العلماء منه انه يلخص من المنتهى

72
00:28:47.900 --> 00:29:06.000
وهو في الحقيقة في المسائل هكذا في الغالب لكن آآ هذه العبارة صاحب الاقناع. المنتهى ليس هكذا عبارة. المنتهى يقول عبارة المنتهى هل ويصح ويلزم ممن يقع طلاقه ما قال من زوج

73
00:29:07.250 --> 00:29:30.650
لماذا لانه آآ قد يطلق عنه وكيله قد يطلق القاضي عليه ها قد يطلق عليه او يخالع عليه غير القاضي الحكم الذي يجعل بينهما ابعث حكما من اهلي وحكما من اهلها

74
00:29:31.750 --> 00:29:57.550
هؤلاء لهم ان يصلح ويرجع ويطلق اذا عند القاضي حكمين ليس محاميين عن الزوج والزوجة لا حكام فاذا قالوا والله نرى انهم ما يصلح هؤلاء بينهم الطلاق اللقاء فاذا لما قال المصنف من زوج حصر

75
00:29:57.850 --> 00:30:27.800
الصحة بتطليق بخلع الزوج بينما هو كل من صح طلاقه التفريق بينهم صح ان يخالع واضح طيب الشرط الاول من زوج نعم قالوا يعقلوا سيأتينا في باب الطلاق في بعض المسائل ترتبط بعضها ببعض

76
00:30:29.000 --> 00:30:45.500
هو ان يكون يعقد الطلاق يميزه ويعقله. لان الصغير يصح ان يزوج ولو كان ابن سنة يزوجه به كذا تصبح له زوجة لكنها لو صار بين خمس سنين ست سنين فقال طالق

77
00:30:45.750 --> 00:30:59.900
وخالع لا ابن سبع سنين لا يعقل ابن ثمان سنين ما يعقل فاذا كان يعقل الطلاق وانه فرقة وانه كذا قالوا صح طلاقه يعني لم الصغير كل من لم يبلغ

78
00:31:00.750 --> 00:31:21.650
هو صديق من لم يبلغ فهو صغير. فقد يكون ابن ثلاثة عشرة سنة ويعقل ويعرف معنى الطلاق ويعرف فهم ينظرون الى حاله. ينظرون الى حاله لذلك ما قال هنا مميز لو كان ربطوه بالتمييز لقال ايش

79
00:31:22.100 --> 00:31:44.350
كبيرا او مميزا يعني الذين عبروا عنه في كما في شرح  وغيره الشرط الثاني قال الثاني ان يكون على عوض ولو مجهولا ان يكون الخلع على عوظ فان خلعها على غير عوض

80
00:31:44.600 --> 00:32:06.900
لم يصح لم يصح خلعا  الا اذا كان بلفظ الطلاق او بنية الطلاق وقع طلاقا  مسألة اخرى يعني ان يكون على على عوض فان لم يكن على عوظ قالت خالعني

81
00:32:07.550 --> 00:32:35.400
قال خلعتك بلا عوظ ولا نية طلاق ولا لفظ طلاق هذا ايش لغو ولا يصح بل حكاه شيخ الاسلام اجماعا مع ان  الحنابلة حكوا قولا عن احمد انه يصح ولو بلا عوظ وهو اختيار الخراقي

82
00:32:36.350 --> 00:33:01.300
كأن شيخ الاسلام على عادته انه لا يعتبر الاجماع الا ما كان  آآ  المفضلة القرى المفضلة  في الغالب يعني وان اذا انعقد اجماع ثم حصل خلاف بعد ذلك انه لا يعتبره

83
00:33:02.900 --> 00:33:29.100
لكن هنا الامام احمد في العادة انه لا يقول بشيء الا وله فيه سلف ولا يخالف الاجماع هذه الرواية عن الامام احمد فانها اه تعتبر انه ليس هناك اجماع ليس هناك اجماع

84
00:33:29.400 --> 00:33:49.600
نعم اصحابه من المتقدمين والمتوسطين وش فيها؟ ما رموا هذه الرواية واثبتوها. لا هم يذكرونه كورونا انا حاب يذكرونا ما هي بخافية على ابن تيمية لا تظن يعني انها لانها الخرق يختارها. كتاب الخراق مشهور

85
00:33:50.650 --> 00:34:14.400
فهي مذكورة في الكتب لكن الكلام على انها لماذا  لم يعتبرها هذا الذي ذكرته لكم   وقد تكون من المسائل والله اعلم انا لم ابحث هذه يعني بتتبع اقصد احيانا يعسر مثل هذه الامور

86
00:34:14.950 --> 00:34:35.550
معرفة اصل المسألة وكيف كانت قد تكون من المسائل راجعة الى قضية الاجماع انعقاد الاجماع لان من مفردات الحنابلة الامام احمد في الاصول انه الاجماع لا ينعقد الا اذا انقرض العصر

87
00:34:35.950 --> 00:35:01.250
ها الجمهور يقولون يكفي ولو لحظة يكفي ولو حصل الاجماع اتفق العلماء على مسألة هذه اللحظة التي حصل فيها الاجماع انعقد فلو رجع احدهم عنها بعد لحظات لا يعتبر رجوعا

88
00:35:01.900 --> 00:35:17.850
لان الله لا يجمع الامة على على ظلالة ولو لحظة. ظاهر الحديث لا يجمع امتي على ظلال الامام احمد يقول لا لابد ينقرض هؤلاء العصر لانه قد يرجع احدهم اعتبر ان الاجماع لابد فيه من انقراض

89
00:35:18.300 --> 00:35:44.450
العصر فقد تكون هذه المسألة من هذا والله اعلم انا هذه اقولها لجزما وانما اقولها من باب ايش المباحثة  على كل آآ اذا كان يقول لن يكون على عوظ طيب اذا كان على غير عوظ ذكرنا نعم انها آآ تكون آآ لاغية الا اذا كانت بلفظ الطلاق او بنية الطلاق

90
00:35:44.450 --> 00:36:08.450
فانه طلاق طلاق رجعي طلاق رجعي ان كانت ليس قبله شيء ليس قبل يعني ما ينهيه طيب يقول ولو مجهولا يعني ولو كان العوظ مجهولا  يقول مثلا على دراهم دراهم ما كم

91
00:36:08.500 --> 00:36:30.550
كم الدراهم؟ اقل العدد الجمع ثلاثة خلاص هذا هو. جاءنا وقال على دراهم قلنا قال انا متصور الدراهم انها كبيرة اقول له لك اقل الجانب. اقل الجمع ثلاثة وهكذا واذا قال متى على متاع فاقل ما يسمى متاع. على عبد

92
00:36:31.550 --> 00:36:51.050
حتى ولو صغيرا قال انا في ذهني انه كبير نقول لا  الى اخره. الحقوه بالوصية نعم. ويوجد في اهل البر لا قالوا لا. قال وقالوا المسمى المتاع هو الذي يختلف يتمتع به. الاشياء الذي لا لا

93
00:36:51.300 --> 00:37:05.800
لا عرف له الذي له عرف ممكن يعني مثلا قال على عشرة ريالات ما يقال له ريالات كذا. عرف الناس الريالات المعروف جنيه. انا غير في البلد اللي هو وهكذا

94
00:37:05.950 --> 00:37:28.150
المهم اذا قال مهر المزري ينظر فيها كان قال على مهر المثل ينظر المهم هنا الكلام على الذي لم يحدد نعم  واستدلوا قاسوه على الوصية قالوا انه اسقاط حقه من مما يستحقه من بضعها ها

95
00:37:28.700 --> 00:37:52.700
فهو يكفي فيه حتى ولو كان مجهولا لان اصل الاسقاط تكتفى فيه بالمسامحة لو قال سامحتك بما لي عندك ننظر كم يكفي خلاص سقط هو مثلها لان المقابل حقه في الاستمتاع بها وظع فقال عفوت عنه ها

96
00:37:52.950 --> 00:38:13.400
على مقابل يكفي يعني يصير مثل ما  اسقط هذا الذي لا يعرف كم يبي يستمتع به من السنين يكون مقابل له مما يسمى يتسامح به لكن هل اذا حدد هل له حد معين

97
00:38:16.200 --> 00:38:37.300
مهرها مثلا حدد بالمهر حدد قيمة معينة قالوا من حيث الجواز والصحة مطلقا طلب منها ملايين قد يكون متزوج من ثرية جدا ذا مليارات اطلب منها مائة مليون ها ما عندها مشكلة

98
00:38:37.700 --> 00:39:00.350
نقول له والله كثرت عندها مليارات اصلا تبي تتفرغ لتجارتها  والطلب منها مئة مليون الخلع بالنسبة لوضعها قليل ما يقال والله انت جحفت او يقول انتم ما تدرون ان الوضع اللي انا كنت فيه

99
00:39:00.950 --> 00:39:20.000
الخلع هذا بنحرم من هالخيرات اللي هو فيها ها ما يبي يتعوض مئة مليون. طبعا هذي صورة خيالية فنقول لاجل ايش لا يقول الانسان كيف يطلب كذا؟ لا آآ لكن يقول العلماء

100
00:39:20.200 --> 00:39:41.700
لا يكره باكثر من مهرها مما اعطاها من المهر هذا ما زاد عليه يكره من جهة النظر في مكارم الاخلاق يكره لان الشريعة جاءت بمراعاة مكارم الاخلاق  من مراعاة مكارم الاخلاق

101
00:39:42.000 --> 00:40:04.050
قول النبي صلى الله عليه وسلم خذ الحديقة وطلقها تطليقا. حديقة ما هي بسهلة مزرعة مهرها لكن لما قال خذ الحديقة وطلقها تطليقة اه لم يزد على ما اعطى. ولو كان الاخذ كثيرا لكنه هو مما اعطى

102
00:40:04.350 --> 00:40:28.500
في بعض الروايات قال ولا تزدد ولا تزدد ها هذا النهي لكن في واحد هذي هي عند ابن ماجة وفي اسنادها كلام من استدل بها هذا يكره ومن ضعفها قال لا لا لا حجة فيها

103
00:40:30.250 --> 00:40:42.950
وجاء عن علي ان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كره ان يأخذ من المختلعة اكثر مما اعطاها لكن في اسناده ضعف قد يكون هذا من من قضاء علي رضي الله عنه

104
00:40:44.200 --> 00:41:12.750
وجاء عن عثمان انه اجاز اختلاع زوج الربيع منها بما دون عقاص شعرها يعني ما تعفص به شعرة اخذ منها كل شيء واجازه عثمان وعلي رضي الله عنه وهذا يقولون

105
00:41:12.900 --> 00:41:37.500
مما كان من قضاء علي وعثمان والصحابة موجودون اولا ينكروه فهو كالاجماع في الجواز والجواز ترى لا ينافي ها اذا قال الفقهاء يجوز لا يعنون انه لا يكره لأ لانه قد يجتمع في الشيء الجواز مع

106
00:41:37.850 --> 00:42:01.450
مع الكره. اما اذا قالوا يباح فهذا الذي قسيم من حيث التقسيم والا يعبرون عن المباح بالجائز  ثم قال ولو مجهولا ممن يصح تبرعه هنا الكلام في الباذل قبل قليل الكلام

107
00:42:01.850 --> 00:42:25.250
الشرط الاول ممن من زوج يصح طلاقه ها  في الخالع  الخالع وهو الزوج هنا الان العوض باذل العوظ من هو الذي يبذل العوض ها من صح تبرع سواء كانت الزوجة

108
00:42:25.500 --> 00:42:47.400
او وليها والذي يصح تبرعه هو المكلف الحر الرشيد غير المحجور عليه رشيد غير السفيه ضد السفيه فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليه اموالهم لأنه قالت قبل ذلك ولا تؤتوا السفهاء اموالكم

109
00:42:47.950 --> 00:43:16.750
يشمل قبل الرشد لماذا؟ ان يكون ممن يصح تبرعه لان الذي يصح تبرعه في ماله هو الحر غير المكاتب المكاتب يصح. الحر المكلف الحر يعني العاقل ها الحر البالغ اه الرشيد في ما له تصرف فيه

110
00:43:17.550 --> 00:43:38.100
لماذا؟ لان هذا بذل للمال بذل للمال لان هي التي ستبذل المال او يبذله وليها او يبذله اجنبي ايضا سيأتينا هذه المسألة اجنبي لانه بذل المال في مقابلة لا مال

111
00:43:38.350 --> 00:43:53.750
ليست بيع وشراء حتى نقول اشد من ذلك مجرد انه يعتقها من الزوجية ما في شي هي تبذل مالها هذه لا منفعة لها فيه في اصل العقد قد تكون تنتفع بشيء اخر

112
00:43:53.900 --> 00:44:08.250
تزوج من غيره او نحن قد  انتفعت بهذا. هذه قضية ما لها علاقة ما هي مرتبطة بالعقد الكلام على النفع الذي يرتبط الذي هو جزء من العقد هو جزء من العقد

113
00:44:08.750 --> 00:44:32.000
هو شبيه بالتبرعات والصدقات وهؤلاء وهذه الامور لا تصح الا ممن يصح تبرعه واضح  فمن لا يصح تبرعه لا يصح خلعه لا يصح قلعه لانه بذل للمال في مقابلة ما ليس

114
00:44:32.350 --> 00:45:00.500
بمال ولا منفعة انه قد يكون هناك منفعة تعرفون المنفعة انتم يعرفون المال البيع يقولون مبادلة ما لم بمال او منفعة ولو في الذمة ما يكون مال بمال ويعرفون  المنفعة هو حق الانتفاع من الشيء

115
00:45:00.550 --> 00:45:25.000
دون تملكه حق الانتفاع من الشي دون تملكه ولا يقال آآ الاجارة لان الجارة مؤقتة انتفاع مؤقت هون البيع بيع تملك يمثلون يقولون كاستطراق يعني شخص اه اشترى انتفاع من ارض

116
00:45:25.250 --> 00:45:43.850
ممر يقول كممر دار ان اشترى منه ان يمر بهذه الدار لكن ما يملكها ما يملك هذه الارض فقط يقول اشتري منك حق المرور يصبح حق المرور ملكا له الاجارة في الحقيقة هي

117
00:45:45.350 --> 00:46:16.050
امتلاك منفعة المستأجر لكنها مؤقتة تنتهي بانتهاء  فرق بين البيع وبين الايجار ان الادارة على المنافع بتوقيت والبيع قد يكون على المنافق ومنافع وعلى رقاب الاشياء على التأبيد نعم. تدخل فيه اه وراكم وراكم. انا انا تجاوزت حدي بالشرح. ورجعنا الى باب البيع

118
00:46:16.450 --> 00:46:31.300
نحن في باب الخلع تريد ان تربط مسألة اخرى؟ لا لا ما انا فقط لاجل عبارة يقولون ايش؟ تبرع بغير مقابلة مال ولا منفعة. شرحناها فقط للتذكير اما ان نجعلها درس جديد لا

119
00:46:32.500 --> 00:46:52.450
المهم يقول صاحب الروض في شرح الزاد يقول فان خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة لان هي التي سيبذل المال منها او من احد فان خلعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة ولو باذن ولي

120
00:46:53.400 --> 00:47:23.450
لان الصغير يشترط لها الهؤلاء يشترط لهم اذن الولي  او خالعت الامة بغير اذن سيدها لم يصح الخلع لخلوه عن بذل بذل عوض ممن يصح تبرعه واضح  واضح   لان العوظ لا بد ان يكون ممن يصح

121
00:47:23.900 --> 00:47:51.750
التبرع لكن لو انها اه الصغيرة خالعت الزوج وقالت على عوظ انا الف مثلا كم  قالت على الف  هنا الان لابد من ان يكون نقول الخلع صحيح من جهة انها خالعت لان قبل قليل قلنا صغير يعقله. الزوج خاله

122
00:47:52.200 --> 00:48:12.900
وهي طيب بذل المال هل هي ممن يتبرع صغيرة ليس بما يتبرع اذا لا يصح طيب ابوها اذن لها اعدل لها بالمخالعة ما اذن لها ببذل المال لا ما يلزم

123
00:48:14.000 --> 00:48:32.550
الا اذا جاء ابوها قال نعم انا اخالعك خذه. ولك الف ريال او الفين او الى اخره اذا لابد من صاحب الروض ماذا يقول؟ يقول ولو باذن ولي. قال في المجنونة والصغيرة والسفيهة. السفيهة بالمال يعني

124
00:48:32.650 --> 00:48:54.350
الذي لا تحسن التصرف في المال هنا ولو باذن ولي لا يصح لم يصح الخلع بسبب ايش؟ خلوه من من العوظ بشرطه العوظ. وهنا هؤلاء ليس لهم ان يتصرفوا مخالعتهم كعدمية

125
00:48:56.600 --> 00:49:24.850
وهكذا الامة لو خالعت زوجها بغير اذن السيد لانه باذن السيد يصح ان السيد هو الذي يدفع  المعروف هي مال له. اما اولئك لا وليس لهم الفرق بين بين اذن السيد واذن الولي. لان اذن السيد هي المرأة الامة مال له

126
00:49:25.100 --> 00:49:45.800
ومهرها له فلما قال لها نعم خالعي ها الامور تعود اليه هو في المال لان هي نفسها مال ومهرها كان له نسيت ما تقدم معنا ان النهر الامل سيده اما مهر البنت فلها

127
00:49:48.050 --> 00:50:05.800
فلما يأذن لها بالمخالعة ليس اذنا في التصرف لها في المال لانه محجور عليها ولا تصرف لها لا تصرف لها ولا يصح الا لمصلحتها لا يصح ان يتصرف هو بمالها الا لمصلحتها

128
00:50:06.000 --> 00:50:23.950
ينظر هنا هل المخالعة من مصلحتها ام لا ما يقال ان ابن الولي لها بمخالفة ها عبث؟ عبث لا مو بعبث لانه يعرف انه اذان الله انه سيدفع لا لان هذي قضية قد يجهل او جهال الناس اكثر ناس جهال

129
00:50:24.000 --> 00:50:41.500
هذا واحد. الشيء الثاني قد يظن انه يصح بلا عوظ ها يظن انه يخدعه. روحي قولي له وانت حاكم عند كل هذه ترد عند الناس هم ينبهون عليها يجري ان انك

130
00:50:41.750 --> 00:51:04.000
يا طالب العلم اذا بوحذت المسألة امامك تعرفها كقاضي او كذا موجودة  ثم يقول نعم من اجنبي او زوجة يعني لو فرض انه اجنبي ها يعني ليس له مقصود بالاجنبي ليس بالشرط ان يكون بعيدا عنها لا المقصود ممن ليس

131
00:51:04.000 --> 00:51:25.600
له علاقة بها بمعنى في العقد ليس وليا لان الولي له ولاية ما هو باجنبي ها؟ ليس وكيلا  هؤلاء كصاحب الشأن الاجنبي من ليس له عليها ولاية  كاخ اخوها ام ليس لها عليها ولاية. اسمه

132
00:51:25.650 --> 00:51:39.750
اجنبي هنا بذل لها وخذ ما هو ابعد من الاخ. قد يكون من اقاصي الناس وجد هذه المرأة مظلومة وليس لها وظع الشخص يطلب منها وما عندها شي. فقال خذ هذا

133
00:51:39.800 --> 00:52:00.100
ولك هكذا اللي يدفع الشر عنها ها وصح ذلك لانه بذل مال في مقابلة ها اه تخليصها قال في الشرح الكبير ويصح من الاجنبي من غير اذن المرأة في قول اكثر

134
00:52:00.150 --> 00:52:16.400
هنا تنبيه على مسألة الاذن هل هل يشترط ان تأذن؟ هو رآه انها مظلومة لكن ما عندها ما عندها اي شي ودفع عنه طلقها  ها؟ من باب الاحسان. باب الاحسان ها

135
00:52:16.650 --> 00:52:40.700
لماذا؟ لان هناك مسألة اخرى لو كان لاجل ان يتزوجها قال طلقها لاتزوجها. ولك كذا. هل يصح ذلك؟ هذه مسألة ذكرها شيخ الاسلام في الاختيارات يقول فيجوز ان يختلعها كما يجوز ان يفتدي الاسير وكما يعني ان يفدي الاسيرة

136
00:52:40.900 --> 00:53:01.100
وكما يجوز ان يبذل السيد العبد ان يبذل ان يبذل لسيد العبد عوضا لعتقه كلها لاجل ايش احسان اثرها بالاسير ومثلها بايش؟ بسيد العبد لعتقه قال ولي بهذا ينبغي ان يكون ذلك مشروطا

137
00:53:01.150 --> 00:53:24.700
بما اذا كان قصده تخليصها من رق الزوج لمصلحتها في ذلك ثم قال ونقل مهنى عن الامام احمد رحمه الله في رجل قال لرجل اه طلق امرأتك حتى اتزوجها ولك الف الف دين درهم

138
00:53:25.800 --> 00:53:45.850
فاخذ الالف ثم قال لامرأته انت طالق فقال سبحان الله رجل يقول لرجل طلق امرأتك حتى اتزوجه لا يحل هذا  فاذا قيد كلام الفقهاء هنا من اجنبي ها يكون مقيد بهذه الصورة

139
00:53:46.450 --> 00:54:03.150
اللي ذكرها شيخ الاسلام بالاختيارات وهي ايش يريد تخليصه ها الاحسان. طيب لكن اذا كان لم يتشرط زوجها على التطليق ليتزوجها انما كان هدفان زوجها فيما بعد الظاهر والله اعلم انها

140
00:54:03.750 --> 00:54:27.200
لم يكن ذلك مشارطة بينهم  قال لكن لو عضلها هذه المسألة التي قلنا انه ايش؟ تحرم فيها قال لكن لو عظلها ظلما لتخترع لم يصح. لكن لها شرح هذي ولها تفصيل

141
00:54:27.450 --> 00:54:44.250
والفرق بين آآ المظلومة وغير ذلك لانها قد يكون يعظلها لا ظلم استحقاقها كن فاجرة ولا يمكن ان يتخلص منها الا بهذه الصورة. فهذه التي ان شاء الله تعالى تكون في الدرس المقبل

142
00:54:44.500 --> 00:54:50.500
الله اعلم وصلى الله وسلم مباركة على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين