﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:25.650
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى عن عباد ابن تميم عن عبدالله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال شكي الى

2
00:00:25.650 --> 00:00:49.400
صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا او او يجد ريحا. نعم. احسن الله اليك. بسم الله الرحمن الرحيم

3
00:00:49.400 --> 00:01:19.400
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا الحديث عن عباد ابن تميم التابعي عن عبد الله ابن زيد المازني الصحابي انه شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم. شكي هذا مبني للمجهول. لم يسمى من

4
00:01:19.400 --> 00:01:49.400
ولا يترتب على هذا لا يترتب على هذا نقص لانه لم يذكر الشاكي لا يترتب عليه نقص شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل خيلوا اليه بالصلاة انه خرج منه شيء يعني شيء ينقض الوضوء. فقال صلى الله عليه وسلم

5
00:01:49.400 --> 00:02:15.050
لا ينصرف يعني لا ينصرف من الصلاة حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. حتى يسمع صوته للخارج او يجد ريحا يعني يتحقق للخروج الشيء بوجود احدى هاتين العلامتين هذا حديث عظيم فيه فوائد للمسلمين

6
00:02:15.050 --> 00:02:45.050
او يحل مشاكل كثيرة عن المسلمين. فقوله شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم فيه الرجوع الى اهل العلم فيما اشكل من مسائل الدين. والله جل وعلا يقول فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. والرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله. وهو الذي

7
00:02:45.050 --> 00:03:11.000
يسأل ومن بعده يسأل اهل العلم يسألوه اهل الذكر يعني اهل العلم والعلماء ورثة الانبياء يرجع اليهم بعد الانبياء فيما اشكل من امور الدين شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم. ان الرجل اذا قام في الصلاة يحصل عنده وساوس. هل

8
00:03:11.000 --> 00:03:36.350
انتقض وضوءه او لا ذلك ان الشيطان حريص على ان يشوش على المسلم تشغله عن صلاته ويصرفه عنها. ما استطاع الى ذلك سبيلا. فهو يخيل الى الانسان  انه احدث خرج منه شيء

9
00:03:36.900 --> 00:03:56.350
النبي صلى الله عليه وسلم سد عليه الطريق وافتى بان الانسان يستمر في صلاته. ولا ينصرف منها حتى يتحقق حصول الناقض للوضوء لان الاصل الطهارة ولا يخرج عن هذا الاصل

10
00:03:56.500 --> 00:04:21.650
الا بيقين الطهارة متيقنة وحصول الناقض مشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك هذه قاعدة عند اهل العلم وهي مأخوذة من هذا الحديث ان اليقين لا يزول بالشك فمن تيقن انه على طهارة

11
00:04:22.000 --> 00:04:43.850
وشك هل انتقض وضوءه فانه يبني على الاصل وهو الطهارة ما لم يتحقق حصول ما ينقض الطهارة وكذلك العكس لو تيقن انه على غير وضوء. وشك هل توظأ او لا؟ ان الاصل بقاء

12
00:04:43.850 --> 00:05:05.550
بقاء الحدث هي لابد يتوضأ لانه متيقن انه على غير طهارة. وحصل عنده شك هل ارتفع حدثه بالوضوء او لا؟ او بالاغتسال قال فهذا يجب عليه ان يتطهر لان اليقين لا يزول بالشك

13
00:05:05.700 --> 00:05:37.000
فهذا اراح الموسوسين الذين يحصل عندهم وساوس في صلاتهم وما اكثرهم ما اكثر الموسوسين الذين ياتيهم الشيطان فيوقع فيهم الشرك النبي صلى الله عليه وسلم اراحهم بهذه القاعدة العظيمة والحمد لله لانه يبقى على طهارته وعلى صلاته

14
00:05:37.400 --> 00:05:57.400
وانه لا يلتفت الى الشك. فانه من الشيطان. وقد جاء ان الشيطان ينفخ في مقعدة الانسان كان وهو يصلي او يحرك شيئا من شعر دبره فيخيل اليه انه احدث. يوجد عنده شيء من الحركة

15
00:05:57.400 --> 00:06:27.700
او من النفخ او غير ذلك. فلا يلتفت الانسان اليه ما لم يجد هاتين احدى هاتين العلامتين سماع صوت الحدث او وجود رائحته. فحينئذ زال اليقين زال اليقين ووجد الحدث فينصرف من صلاته ولا يستمع

16
00:06:28.400 --> 00:06:50.150
فهذا الحديث فيه هذه القاعدة العظيمة  وفيه ان من تيقن الحدث وهو في الصلاة لا يجوز له ان يستمر فيها بعض الناس قد يكون قائما في الصف يصلي مع الناس ومع الجماعة

17
00:06:50.250 --> 00:07:16.050
ويتيقن انه ان وظوءه انتقظ. او يتيقن انه لم يتوظأ من الاصل لكنه يستمر في الصلاة لانه يستحي انه يخرج. هذا لا يجوز. لا يجوز له ان يستمر فينصرف حتى يسمع. فدل على انه اذا تيقن ينصرف. ولا يجوز له

18
00:07:16.600 --> 00:07:40.450
الاستمرار في صلاته وهذا اجمع عليه اهل العلم انه ما دام انه متيقن للطهارة فانها باقية ولا تزول بالشك واتخذوا منه قاعدة عامة في جميع الاشياء في جميع الاحكام ان اليقين

19
00:07:40.850 --> 00:08:02.250
لا يزول بالشك لكن بعض العلماء يقول هذا مطلق اليقين لا يزول بالشك قبل الصلاة او وهو في الصلاة ما دام انه توضأ يقينا وشك في الحدث فانه لا يلتفت الى الشرك سواء قبل الصلاة او وهو في الصلاة

20
00:08:02.250 --> 00:08:26.700
وبعضهم يقول هذا اذا كان في الصلاة. اذا شك وهو في الصلاة فلا ينصرف حتى يتيقن والراجح الاول انه عام انه عام سواء حصل الشك قبل الصلاة او حصل وهو في اثناء الصلاة

21
00:08:27.100 --> 00:08:49.250
فانه لا ينصرف منها. بينما بعض العلماء يقول اذا شك في الحدث فانها بطلت طهارته. اذا شك في الحدث بطلت طهارته وهذا خلاف الحديث قالوا لانه الاصل بقاء الصلاة في ذمته

22
00:08:49.700 --> 00:09:14.600
نظروا الى ان الاصل بقاء الصلاة في ذمته وانه لا يخرج وانه لا تبرأ ذمته من الصلاة الا بيقين الطهارة. وهذا عنده شك فرجعوا الى ان الاصل شغل الذمة بالصلاة. وان ذمته لا تبرأ

23
00:09:14.850 --> 00:09:35.900
الا اذا تيقن انه اداها على وجه صحيح. لا لبس فيه ولا شك وهذا عنده شك فثلاثة اقوال في المسألة القول الاول ظاهر الحديث انه لا انه لا يلتفت الى الشك

24
00:09:36.150 --> 00:10:00.100
مع وجود اليقين سواء في الصلاة او خارج الصلاة  القول الثاني انه اذا كان في الصلاة لا ينصرف وان شك قبل دخوله في الصلاة فانه يتوضأ. القول والثالث انه يتوضأ مطلقا. شك في الصلاة او خارج الصلاة

25
00:10:00.300 --> 00:10:15.900
وهذا القول الاخير خلاف الحديث فلا يعول عليه. هذا القول الاخير خلاف الحديث فلا يعول عليه والصحيح هو الرأي الاول والحمد