بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى عن عباد ابن تميم عن عبدالله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال شكي الى صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا او او يجد ريحا. نعم. احسن الله اليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا الحديث عن عباد ابن تميم التابعي عن عبد الله ابن زيد المازني الصحابي انه شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم. شكي هذا مبني للمجهول. لم يسمى من ولا يترتب على هذا لا يترتب على هذا نقص لانه لم يذكر الشاكي لا يترتب عليه نقص شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل خيلوا اليه بالصلاة انه خرج منه شيء يعني شيء ينقض الوضوء. فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف يعني لا ينصرف من الصلاة حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. حتى يسمع صوته للخارج او يجد ريحا يعني يتحقق للخروج الشيء بوجود احدى هاتين العلامتين هذا حديث عظيم فيه فوائد للمسلمين او يحل مشاكل كثيرة عن المسلمين. فقوله شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم فيه الرجوع الى اهل العلم فيما اشكل من مسائل الدين. والله جل وعلا يقول فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله. وهو الذي يسأل ومن بعده يسأل اهل العلم. يسألوه اهل الذكر. يعني اهل العلم والعلماء ورثة الانبياء يرجع اليهم بعد الانبياء فيما اشكل من امور الدين شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم. ان الرجل اذا قام في الصلاة يحصل عنده وساوس. هل انتقض وضوءه او لا؟ ذلك ان الشيطان حريص على ان يشوش على المسلم يشغله عن صلاته ويصرفه عنها. ما استطاع الى ذلك سبيلا. فهو يخيل الى الانسان انه احدث خرج منه شيء فالنبي صلى الله عليه وسلم سد عليه الطريق وافتى بان الانسان يستمر في صلاته. ولا ينصرف منها حتى يتحقق حصول الناقض للوضوء لان الاصل الطهارة ولا يخرج عن هذا الاصل الا بيقين الطهارة متيقنة وحصول الناقض مشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك هذه قاعدة عند اهل العلم وهي مأخوذة من هذا الحديث ان اليقين لا يزول بالشك فمن تيقن انه على طهارة وشك هل انتقض وضوءه فانه يبني على الاصل وهو الطهارة ما لم يتحقق حصول ما ينقض الطهارة وكذلك العكس لو تيقن انه على غير وضوء. وشك هل توظأ او لا؟ ان الاصل بقاء بقاء الحدث هي لابد يتوضأ لانه متيقن انه على غير طهارة. وحصل عنده شك هل ارتفع حدثه بالوضوء او لا؟ او بالاغتسال قال فهذا يجب عليه ان يتطهر لان اليقين لا يزول بالشك فهذا اراح الموسوسين الذين يحصل عندهم وساوس في صلاتهم وما اكثرهم ما اكثر الموسوسين الذين يأتيهم الشيطان فيوقع فيهم الشك النبي صلى الله عليه وسلم اراحهم لهذه القاعدة العظيمة والحمد لله لانه يبقى على طهارته وعلى صلاته وانه لا يلتفت الى الشك. فانه من الشيطان. وقد جاء ان الشيطان ينفخ في مقعدة الانسان كان وهو يصلي او يحرك شيئا من شعر دبره فيخيل اليه انه احدث. يوجد عنده شيء من الحركة او من النفخ او غير ذلك. فلا يلتفت الانسان اليه ما لم يجد هاتين احدى هاتين العلامتين سماع صوت الحدث او وجود رائحته. فحينئذ زال اليقين زال اليقين ووجد الحدث فينصرف من صلاته ولا يستمع فهذا الحديث فيه هذه القاعدة العظيمة وفيه ان من تيقن الحدث وهو في الصلاة لا يجوز له ان يستمر فيها بعض الناس قد يكون قائما في الصف يصلي مع الناس ومع الجماعة ويتيقن انه ان وظوءه انتقظ. او يتيقن انه لم يتوظأ من الاصل لكنه يستمر في الصلاة لانه يستحي انه يخرج. هذا لا يجوز. لا يجوز له ان يستمر فينصرف حتى يسمع. فدل على انه اذا تيقن ينصرف. ولا يجوز له الاستمرار في صلاته وهذا اجمع عليه اهل العلم انه ما دام انه متيقن للطهارة فانها باقية ولا تزول بالشك واتخذوا منه قاعدة عامة في جميع الاشياء في جميع الاحكام ان اليقين لا يزول بالشك لكن بعض العلماء يقول هذا مطلق اليقين لا يزول بالشك قبل الصلاة او وهو في الصلاة ما دام انه توضأ يقينا وشك في الحدث فانه لا يلتفت الى الشرك سواء قبل الصلاة او وهو في الصلاة وبعضهم يقول هذا اذا كان في الصلاة. اذا شك وهو في الصلاة فلا ينصرف حتى يتيقن والراجح الاول انه عام انه عام سواء حصل الشك قبل الصلاة او حصل وهو في اثناء الصلاة فانه لا ينصرف منها. بينما بعض العلماء يقول اذا شك في الحدث فانها بطلت طهارته. اذا شك في الحدث بطلة طهارته وهذا خلاف الحديث قالوا لانه الاصل بقاء الصلاة في ذمته نظروا الى ان الاصل بقاء الصلاة في ذمته وانه لا يخرج وانه لا تبرأ ذمته من الصلاة الا بيقين الطهارة. وهذا عنده شك فرجعوا الى ان الاصل شغل الذمة بالصلاة. وان ذمته لا تبرأ الا اذا تيقن انه اداها على وجه صحيح. لا لبس فيه ولا شك وهذا عنده شك فثلاثة اقوال في المسألة القول الاول ظاهر الحديث انه لا انه لا يلتفت الى الشك مع وجود اليقين سواء في الصلاة او خارج الصلاة القول الثاني انه اذا كان في الصلاة لا ينصرف وان شك قبل دخوله في الصلاة فانه يتوضأ. القول والثالث انه يتوضأ مطلقا شك في الصلاة او خارج الصلاة وهذا القول الاخير خلاف الحديث فلا يعول عليه. هذا القول الاخير خلاف الحديث فلا يعول عليه والصحيح هو الرأي الاول