بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس الرابع والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رحمه الله تعالى وان يعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم فاذا رواه احمد والطهراني وزاد يتوضأ وهذه الجيادة في هذا الحديث الذي داوود من حديث علي دون قوله نعم عند ابيك اليمن عندما نعم وعمامة ابن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى رضي الله عنه قال نعم الشيطان واصله في الصحيحين من حديث ابي سعيد والمسلم عن ابي طالب رضي الله ويحاكم عن ابي سعيد المقطوعة فاذا قال حجاج فليقل ندمت وخجلوا في الاسلام احد فليقل في نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحاكم رحمه الله تعالى وعن معاوية رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العين اين العينان؟ انه قال العينان اطلقه اخرجه واحمد والطبراني وداد من نملة الملك وهذه الزيادة فيها هذا الحديث عند ابي داوود عند ابي داوود من حديث ابي دون قول صفق الوفاء ولابي داوود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا انما الوضوء على من نام مضطجع وفي اسناده ضعف ايضا وعن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم نعم عن انس رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم احتجم احتجم وصلى ولم يتوضأ. وفي اسناده اخرج دار قطنه ولينه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يأتي الشيطان احدكم في صلاته فيخيل اليه انه احدث يأتي الشيطان احدكم في صلاته فينفخ في مقعدته فيخير اليه انه احدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا طويل جريحا اخرجه البزار واصله في الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد ولمسلم نحوه من حديث ابي هريرة وللحاكم عن ابي سعيد المرفوعات يأتي احدكم الشيطان فيقال يأتي احدكم الشيطان فيقول انك احدثت فليقل كذبت بل هو فليقل في نفسه الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد شف وعلى اله وصحبه قال رحمه الله عن معاوية رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العينان العينان العينان وكاء السهو فمن نام العنان كاسة فاذا نامت العينان استطلق الوكاء رواه احمد والطبراني وزاد فمن نام فليتوضأ وهو عند ابي داود العلي دون قوله فاطلق الوكاء وعلى ابي سعيد انما النوم على من مات من نام مضطجعا في اسناده ضعف ايضا تقدم الحديث حديث صفوان ابن عسال قال في باب في باب المسح على الخفين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم تقدم حديث انس ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون الصلاة تخفق رؤوسهم ويصلون ولا يتوضأون وهذا الحديث برواياته تليق معاوية هو في الموضوع ايضا في موضوع ناقض الوضوء بالنوم فاذا جمعت الاحاديث في رواياتها تبين حكم المسألة وقوله صلى الله عليه وسلم العينان تفنية عين العينان تثنية عين. قال تعالى الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين العينان وكاء العينان مبتدأ منصوبة وعلامة نصبه الالف نيابة عنه الظن لانه مثنى وكاء وخبر والوكاء هو الخيط الذي يربط به الكيس الذي يربط به الكيس ويربط به فموس فقاء هذا يسمى وكاء والساها المراد به حلقة الدبر والمعنى ان اليقظة العينان يعني اليقظة ان اليقظة تمنع خروج الخارج من الانسان فاذا نام فانه لا يحس بنفسه فربما يخرج منه شيء ينقض وضوءه يعني يخرج منه ريح تنقض وضوءه فصار النوم مظنة الخروج مظنة الخروج مثل ما انه اذا اطلق وكاء الشيء فانه يخرج ما بداخله اذا اطلق وكاء الكيس او القربة او السقا فانه يخرج ما بداخله كذلك الانسان وكاؤه اليقظة فاذا نام زال الوكاء فيخرج ما بداخله للريح فاذا خرج انتقض وضوءه هذا معنى الحديث وهو من باب التشبيه عند البلاغيين هذا من باب التشبيه تشبيه دبر الانسان في حالة اليقظة بحالة الشقاء الموكى او الكيس البوكى وفي حالة ازالة الوداد شبه ذلك بحالة النوم فان النائم يزول تحفظه بنفسه كالكيس الذي زال او السقاء الذي زال ويكاؤه فلا يؤمن ان يخرج ما ما بداخله فهو من باب التشبيه اخرجه احمد الطبراني وزاد يعني الطبراني فمن نام فليتوضأ من نام فليتوضأ هذه الزيادة تبين المقصود من من اصل الحديث واصل التشبيه اذا كان الامر كذلك اذا كان اذا نامت العينان استطلق الوبكاء النتيجة من نام فليتوضأ فالزيادة هذه تيجه بهذا الكلام السابق ولذلك اوردها المصنف هنا لانها هي نتيجة الحديث ونتيجة التشبيه الوالد فيه وفي كلا الاسنادين ضعف اسناد رواية آآ اه وهذه الزيادة من حديث علي بدون استطلق الوباء وفي كلا الاسنادين ضعف. حديث علي وحديث معاوية كلاهما فيه ضعف لانه لان في سنده بقية ابن الوليد وهو متكلم فيه عند المحدثين. في كلا السندين بقية ابن الوليد وهو متكلم في عند المحدثين وفي الزيادة التي رواها الحاكم انما الوضوء على من نام مضطجعا قوله من نام فليتوضأ هذا مطلق هذا مطلق لكن رواية الحاكم قيدت هذا الاطلاق قيدت هذا الاطلاق انه ليس كل من نام فهو يتوضأ وانما يتوضأ من نام مضطجعا ويؤيد هذا التقييد حديث آآ انس السابق انهم كانوا ينتظرون الصلاة تخفق رؤوسهم فيصلون ولا يتوضأون لانهم لم يكونوا مضطجعين بل كانوا جالسين اذا فالنوم انما ينقض الوضوء بشرطين. الشرط الاول ان يكون كثيرا مستغرقا قوله نامت العينان نامت هذا معناه النوم الكثير الشرط الثاني ان يكون ذلك للمضطجع او من في حكم المضطجع فالمتكئ على شيء اما الذي هو جالس ومتمكن من نفسه فهذا لا وضوء عليه هذا ما يفيده الحديث برواياته مع الاحاديث السابقة حديث صفوان وحديث انس السابقين. فتقدم لنا الخلاف عند اهل العلم النوم هل ينقض الوضوء؟ وان صاحب سبل السلام ذكر ثمانية مذاهب في هذه المسألة ولكنها ترجع الى ثلاثة اقوال. القول الاول هذا بيناه فيما سبق. القول الاول ان النوم لا ينقض مطلقا ان النوم لا ينقض مطلقا. بدليل كانت تخفق رؤوسهم. وفي رواية يسمع لهم غطيط ولا يصلون ولا يتوضأون والقول الثاني انه ان النوم ينقض مطلقا. بدليل حديث صفوان ان لم لكن من لكن من غائط وبول ولو هذا مطلق. وذكره مع البول والغائط والبول والغائط ينقل قليلهما وكثيرهما فكذلك النوم النوم عند على هذا المذهب ينقض الوضوء مطلقا. من قاعد او قائم او نائم او مضطجع او متكئ مطلقا النوم ينقض الوضوء والقول الثالث التفصيل ان النوم اليسير من القاعد والمتمكن من نفسه لا ينقض الوضوء دليل حديث انس وان اللوم الكثير المستغرق من متكئ او نائم وغير متمكن من نفسه انه ينقض الوضوء بدليل حديث صفوان ابن عفان وغيره وهذا هو الراجح من الاقوال وهو التفصيل بين النوم الناقض والنوم غير الناقض ففي هذا الحديث اذا عدة مسائل. المسألة الاولى ان خروج الريح ينقض الوضوء وهذا محل اجماع بين اهل العلم ان خروج الريح من من دبر الانسان تنقض الوضوء وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم لادلة كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى اسمعوا صوتا او يجد ريحا اهذا مجمع عليه المسألة الثانية ان النوم ناقض للوضوء اذا كان من غير متمكن من نفسه ان النوم ينقض الوضوء اذا كان من غير متمكن من نفسه كالمضطجع والمتكئ ومن لا يتمكن من نفسه ولا يشعر بنفسه المسألة الثالثة ان النوم ليس ناقضا لنفسه وانما هو مظلة حصول الناقة لقوله صلى الله عليه وسلم العينان السهم فاذا نامت العينان استطلق الوكاء صار مظنة اذا صار مظنة وليس هو نفسه ناقظة وانما هو مظنة خروج الناقض والمظنة تنزل منزلة اليقين في بعض الاحوال لان غلبة الظن تنزل منزلة اليقين لكثير من الاحكام الشرعية فهذا هذا هو المقصود ان النوم ليس ناقضا في نفسه وانما هو مظلة اظنة النقد وفيه المسألة المعروفة ان مظنة الشيء ونزلوا منزلته فقد نزل صلى الله عليه وسلم مظنة خروج الريح في نقض الوضوء منزلة الحقيقة وقال من نام فليتوضأ المسألة الرابعة انه يقاس على النائم كل من شابهه ممن اغمي عليه او تعاطى شيئا غيب عقله كالبنج تعاطى شيئا غيب عقله كالبنج المخدر الذي يستعمل للعلاج اجراء العمليات فهذا مثل النوم الى حصل على الانسان منه شيء فانه ينتقض وضوءه ويعيد الوضوء لانه مظنة خروج الريح من الانسان هذا ما يفيده حديث معاوية رضي الله عنه حديث علي رضي الله عنه قالوا عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم هجم وصلى ولم يتوضأ اخرجه الدار قطني ولينه يعني ظعفه لان فيه راويا لان فيه راويا فيه ظعف فهو لين سبب هذا الراوي الذي هو ابو صالح بن مقاتل هذا معنى لينه يعني ظعفه قوله قوله قول انس رضي الله عنه احتجم رسول الله احتجم الحجامة استخراج الدم بواسطة المحجم حجامة اخراج الدم بواسطة المحجم وهو الة معروفة وكانت الحجامة معروفة عند العرب استعملها النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انها انها شفاء قال الشفاء في ثلاث شربة عسل شرقت محجم كيتنا وانا اكره النار فشرطة المحجم الشرط معناها بظع الجلد شق الجلد يسمى شرط شرط الجلد يعني شقه بالمشرط اكانوا يبظعون الجلد ثم يمصون يمصونه بالقرن يسمى المحجم المحجم قرن. قرن يمصونه فيجذب الدم من العروق ويكون هذا من باب العلاج اذا خرج هذا الدم فان الانسان يشفى باذن الله لانه يكون في الدم مرظ احيانا يكون في الدم مرض يمصون هذا الدم فيخرج الدم المريظ ويخلفه دم ده مو صحيح يخلفه دم صحيح هذه هي الحجامة وكانت معروفة قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم واخبر انها شفاء فهي من الطب النبوي ولكن لها اوقات يعرفونها ما هو بكل الوقت يحجمون ما هو كل السنة تصلح للحجاب انما لها اوقات من السنة معروفة عندهم وايضا لابد ان يكون الحجام حالقا يعرف كيف يستخرج الدم وما هو المقدار الذي يخرجه ولا يضر الانسان لانه اذا كان يجهل هذه المهنة فانه يضر الانسان ربما يصحب دم الانسان كله او يسحب دما كثيرا منه عندئذ يتأثر الانسان او يموت بالنزيف لابد ان يكون الحجام حاذقا في هذه المهنة والا ففيها خطر والحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى احتجم وصلى ولم يتوضأ فهذا يدل على ان خروج الدم من البدن لا ينقض الوضوء بحجامة او بغيرها حجامة او جراحة او غير ذلك او سحب بالابر المعروفة الان هذا الحديث يدل على انه لا ينقض الوضوء وهذا محل خلاف بين اهل العلم الخلاف بين اهل العلم على قولين القول الاول انه لا ينقض الوضوء الا الخارج من السبيلين لا ينقض الوضوء الا الخارج من السبيلين او الخارج من غيرهما من بقية البدن اذا كان بولا او غائطا فلو فتح للانسان مخرج كما هو واقع الان يفتحون الان مخرج للبول والغائط اذا كان الانسان اصيب بمرض وانسد احد السبيلين فانهم يفتحون له مخرجا للبول او للغائط ويعملون له اشياء طبية معروفة فاذا كان الخارج من البدن بولا او غائطا فانه ينقض الوضوء سواء خرج من السبيلين او من غير السبيلين اما اذا كان الخارج من بقية البدن غير بول وايت كالدم والقيء والرعاف وما اشبه ذلك فانه لا ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء بدليل هذا الحديث وبدليل ان الصحابة كانوا يجرحون في المعارك ويصلون وما ذكر انهم يتوضأون لخروج الدم بل ان امير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما طعن وهو يصلي اكمل صلاته اكمل صلاته. امر عبدالرحمن بن عوف اه ان يؤم الناس واكمل صلاته مع الناس ولم يخرج رضي الله عنه مع انه كان يثعب دما فهذا دليل على ان خروج الدم من بقية البدن لا ينقض الوضوء وهذا هو الراجح القول الثالث ان الخارج من بقية البدن اذا كان نجسا الخارج من بقية البدن اذا كان نجسا من دم فوقين وكان كثيرا بهذين الشرطين ان يكون نجسا وان يكون كثيرا فانه ينقل الوضوء قياسا على ما يخرج من السبيلين ولحديث من اصابه آآ قيء او قلس او رعاة الذي سبق لنا فلينصرف وليتوظأ وليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم هذا سبق لنا الكلام فيه اذا فالمسألة فيها قولان في الخارج من من بقية البدن اذا كان نجسا كثيرة اما اذا كان يسيرا اذا كان الخارج من بقية البدن نجسا لكنه يسير هذا لا يؤثر اليسير لا يؤثر كنقطة دم مثلا او ما اشبه ذلك كان ابن عمر يعصر البثرة وهي الحبة التي تكون في الجلد يعصرها او يخرج منها دمه وهو يصلي ولا ينصرف لان هذا دم يسير انها لدى من يسير هذا هو حاصل الكلام في هذه المسألة ان الخارج من السبيلين ينقض مطلقا. باجماع اهل العلم سواء كان مجلسا او غير نجس. خارج من السبيلين ينقض مطلقا نجسا كان او غير نجس الخارج من غير السبيلين ان كان بولا او غائطا فانه ينقض ايضا فانه ينقض الوضوء كما لو فتح للانسان مخرج غير المخرج الاصلي اما اذا كان الخارج من بقية البدن غير بول او غائط فهذا محل الخلاف محل الخلاف على قولين القول الاول انه ينقض بشرط ان يكون نجسا وبشرط ان يكون كثيرا وهذا هو المعروف في مذهب الحنابلة وان كان قليلا فانه لا ينقض وكذلك اذا كان غير نجس كالمخاط والبصاق اهذا لا ينقض الوضوء كالمني مثلا المني لا ينقض لا المني ينقض الوضوء المني ينقض ولو كان طاهرا المني طاهر لكنه لا ينقض الوضوء لان قلنا ان ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء مطلقا سواء كان طاهرا او نجسا المني طاهر ينقض الوضوء حصاد لو خرج حصاد لو خرج من السبيلين حصاة حصاة طائرة. لكنها تنقض الوضوء لانها خارجة من من احد السبيلين تنقض الوضوء اما المخاط والبصاق او البزاق والريق هذه لا تنقضه لانها مواد طاهرة. سوائل طاهرة هذا ما يفيده حديث آآ حديث انس بالحجامة فيستفاد منه اذا المسائل. المسألة الاولى المسألة الاولى اباحة التداوي اباحة التداوي لان الحجامة نوع من التداوي وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بل انه امر بالتداوي فقال تداووا ولا تداووا بحرام قال صلى الله عليه وسلم تداووا ولا تدعوا بحرام فالتداوي مباحة لم يقل احد من اهل العلم ان التداوي محرم دؤوبة ولكنه اختلفوا هل هو واجب او غير واجب. الجمهور على انه غير واجب على انه يباح ومن تركه فلا حرج عليه. ومن العلماء من يرى انه واجب قوله صلى الله عليه وسلم تداووا هذا امر التداوي عند بعض العلماء واجب وعلى كل حال سواء قلنا انه مباح او واجب او مستحب فانه يدل على على مشروعية الاخذ بالاسباب وهي المسألة الثانية حديث يدل المسألة الثانية يدل الحديث على مشروعية الاخذ بالاسباب وان ذلك لا ينافي التوكل وهذه قاعدة شرعية عظيمة بالاسباب لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى الانسان يتداوى ولكنه يتوكل على الله في حصول الشفاء ولا يعتمد على السبب او على على الدواء او على الطبيب او على المستشفى وانما يعتبر هذه اسبابا اسبابا يتعاطاها امر الله تعالى بها وانما النتيجة تطلب من الله سبحانه وتعالى فلا تنافي بين الاخذ بالاسباب والتوكل على الله سبحانه وتعالى بل ان تعطيل الاسباب منهي عنه شرعا منهيا عنه شرعا مخالف لاصول الدين اللي يقول ما فيه اسباب والاخذ بالاسباب ينافي التوكل هذا كلام باطل مخالف لعقيدة اهل السنة والجماعة بل هو من العجز الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم واستعاذ منه ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا ولا تعجزه احرص على ما ينفعك هذا اخذ للسبب واستعن بالله هذا جمع بين الاستعانة والاخذ بالسبب ولا تعجزن هذا نهي عن ترك السبب وان ترك السبب ليس توكلا وانما هو عجز والعجز مذموم ففي هذا الحديث قاعدة الاخذ بالاسباب وانها لا تنافي التوكل على الله سبحانه وتعالى المسألة الثالثة وهي التي ساق المصنف الحديث من اجلها ان خروج الدم من البدن لا ينقض الوضوء وهي التي فصلنا الكلام فيها والخلاف فيها بين اهل العلم ان خروج الدم من بقية من البدن لا ينقض الوضوء والله تعالى اعلم قالوا عن وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان احدكم فينفخ في مقعدته ايخيل اليه انه احدث ولم يحدث فمن وجد شيئا من ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا هذا تقدم في في حديث اه في حديث سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هل الرجل يجد الشيء في بطنه فيخيل اليه او فيشكل عليه خرج منه شيء او لا؟ قال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا حتى يسمع صوتا او يجد ريحا تقدم هذا وهذا الحديث بمعناه الا ان فيه زيادة ان فيه زيادة ان الشيطان يفعل ذلك مع الانسان يأتيه فينفخ في مقعدته يعني في دبره ينفخ في دبره يخيل يخيل بالكسر في الشيطان يعني او يخيل بالبناء للمجهول والمخيل هو الشيطان يخيل يعني يوهل يوهم الانسان انه خرج منه شيء يعني انه خرج منه ريح بسبب فعل الشيطان ولم يخرج منه شيء. هذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم انه لم يخرج منه شيء فلا ينصرف يعني لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا او يجد ريحا للخارج. يعني حتى يتيقن حتى يتيقن انه خرج منه شي بحصول علامة بحصول علامة تدل على ذلك ولا يكتفي بمجرد الوهم والتخييل وهذا من باب ان اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك لانه متوضأ بيقين شك هل انتقض وضوءه او لا يبقى على اليقين وهو الطهارة ولا ينتقض وضوءه بمجرد الشك وهذه قاعدة مريحة تقطع الوساوس على الانسان تماما اذا عمل بها فانها تقطع الوساوس عن الانسان وتبطل عمل الشيطان مع الانسان فلا يكون اليه سبيل اذا استعمل هذه القاعدة لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وفي رواية انه اذا اتاه وقال له احدثت فانه يقول له كذبت تقول له كذبت يعني مع كونه لا ينصرف ويبقى على طهارته ايضا يقول له كذبت يرد عليه يرد عليه بشيئين للبقاء وعدم الحركة والشيء الثاني بقول كذبت من اجل ان يدحره وظاهر قوله يقل كذبت انه يقوله بلسانه ولكن الرواية الاخيرة تبين انه لا يقول ذلك بلسانه وهو في الصلاة وانما يقوله في نفسه يقول في نفسه لان التلفظ تكلم في الصلاة تكلف الصلاة يبطلها اما اما كلام النفس فانه لا يسمى كلاما اه الكلام اللي في النفس والقول اللي في النفس لا يسمى كلاما وانما هو حديث نفس كما قال صلى الله عليه وسلم عفي لامتي الخطأ والنسيان وما حدثت به انفسها او انفسها ما لم تتكلم او تعمل حديث النفس لا يسمى كلام فاذا قال في نفسه كذب يكفي هذا لان هذا لا يسمى كلام وهذا باجماع اهل اللغة عن عن حديث النفس لا يسمى كلام ولهذا صار مذهب الاشاعرة باطلا الذين يقولون ان كلام الله هو المعنى القائم النفس هذا لم يقله عربي ابدا من حديث النفس يسمى كلام ابدا ما قاله عربي اما ما نسبوه الى الافضل وهو قوله ان الكلام لفي الفؤاد. وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا فهذا البيت لم يثبت عن الافضل لم يثبت عن الاخطل ولم يوجد في ديوانه ثم ايضا لو وجد ولو قاله الافضل الاخطى النصراني الاخطى النصراني والنصارى لهم كلام في المسيح وفي عقيدة النصارى فهو متأثر بمذهب النصارى فلا يقبل لانه ليس عربيا محظا وانما هو متأثر بعقيدة النصارى فلا يقبل كلام الافضل في هذا لو ثبت عنه مع انه ما ثبت احاديث النفس لا يسمى كلاما ولهذا اذا قال الانسان في صلاته كذبت في نفسه فانه لا يؤثر على صلاته اما لو قاله نطقا بلسانه فان الكلام المتعمد في الصلاة يبطلها كلام المتعمد في قوله صلى الله عليه وسلم ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الادمية صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الادميين ولقوله صلى الله عليه وسلم الطواف صلاة الا انكم تتكلمون فيه الفرق بين الطواف والصلاة ان الطواف يجوز الكلام فيه بخلاف الصلاة لا يجوز الكلام بها اذا فقوله كذبت يعني في نفسه فدل هذا الحديث على مسائل المسألة الاولى ان خروج الريح ناقض للوضوء قوله صلى الله عليه وسلم حتى يسمع صوتا او يجد ريحا فاذا تيقن خروج الريح فانه انتقض وضوءه وهذا محل اجماع بين اهل العلم المسألة الثانية فيه بيان تظليل الشيطان للانسان واغوائه للانسان وانه اما ان يأتيه من طريق التساهل والشهوات المحرمة واما ان يأتيه من طريق التدين والتشدد والوسواس فهو لعنه الله لا يترك الانسان اما ان يأتيه من طريق بالتساهل واما ان يأتيه عن طريق التشدد والوساوس فالمسلم يقطع على الشيطان هذا الطريق بان لا يلتفت اليه وان يكذبه وان يعمل باليقين يترك الشك فاذا فعل ذلك انقطع عنه عمل الشيطان المسألة الثالثة في الحديث دليل على القاعدة المعروفة ان اليقين لا يزول بالشك المسألة الرابعة بحديث دليل على ان الصلاة لا يصلح فيها الكلام ولا يضر فيها حديث النفس او الكلام النفسي لا يضر في الصلاة بقوله في نفسه يقول كذبت في نفسه ان هذا لا يسمى كلاما بسم الله المسألة الرابعة اه مسألة ان الصلاة لا يصلح فيها الكلام باللسان الكلام باللسان ولا يضر فيها الكلام الذي في النفس لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وليقل في نفسه مع انه نهى عن الكلام في الصلاة في احاديث اخرى هذا ما يفيده حديث ابي هريرة رضي الله عنه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ولهذا انتهت نواقض الوضوء والحمد لله نعم في اول الباب والله لو جمع الاحاديث المتشابهة في مكان واحد كان احسن لو جمع الاحاديث اللي في النوم كلها جميع والاحاديث اللي في في الشك في الطهارة وفي الحدث بعد الطهارة لو جمعها في مكان واحد كن احسن نعم بعض العلماء يصير دقيق في فن التأليف بحيث يذكر النظائر بعظها مع بعظ وبعضهم يصير غير دقيق بفن التأليف وربما انه رحمه الله حينما ذكر الاحاديث السابقة تنبه لهذه الاحاديث فالحقها فالحقها دون مراعاة دون مراعاة اللي لربط بعظها ببعظ وعلى كل حال هو لو جمعها يكون احسن هذا ما في اشكال ولذلك نبه الشارع صاحب سبل السلام نبه على هذا قال لو انه جمعها في مكان واحد كان احسن نعم بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد تواجد الخير اذا الانسان اذا توظأ واصابته نجاسة في ثوبه او في بدنه فان وضوءه لا ينتقض الوضوء لا ينتقض ولكن لا يجوز له ان يصلي حتى يزيل هذه النجاسة من بدنه او من ثوبه لقوله لقوله تعالى قال صلى الله عليه وسلم تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي ثم تصلي في فامر بغسل الدم من الثوب امر بغسل الدم من الثوب قبل الصلاة فيه وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة يصلي لاصحابه فخلع نعليه في اثناء الصلاة فخلع الصحابة نعالهم فلما سلم قال لهم ان جبريل اخبره ان فيهما اذى فكونه خلع النعلين دليل على انه لا يجوز الصلاة بلباس فيه نجاسة لن نعلان ولا الثوب ولا العمامة ولا غير ذلك. لا يصلي بثوب اصابته نجاسة حتى يغفلها. لكن لو نسيها او ما درى عنها الا بعد ما سلم صلاته صحيحة انه معذور بعدم العلم نعم لكن لو تعمدوا صلى وعليه نجاسة في ثوبه فالذي عليه جمهور اهل العلم ان صلاته باطلة الذي عليه جمهور اهل العلم ان صلاته باطلة اذا صلى في ثياب نجسة او صلى وعليه نجاسة في بدنه وهو يعلم بها وتعمد تركها صلاته باطلة عند جمهور اهل العلم. نعم الدم الذي يخرج من الزكاة الذي يخرج من الذكاة زكاة الحيوان كالاغنام والابقار والابل هذا نجس الذي يشهب من الاوداج. هذا لون نجس اذا اصاب الثوب يجب غسله وكذلك الدم الذي يخرج من بدن الانسان جراحة ولا غيرها يصيب ثوبه وهو كثير هذا نجس يجب غسله اما الدم الذي يكون من الحيوان المأكول من لحم الحيوان المأكول الدم الذي يكون في في اللحم لحم جمل او لحم شاة او لحم بقر شركه وصار له دم اصاب ثوبك او بدنك هذا طاح هذا معفو عنه الدم الذي في اللحم المأكول هذا طاهر معفو عنه. اذا اصاب ثوبك او بدنك ما ما في اشكال او قطعت لحم مثلا قطعت لحم حيوان مأكول واصابك منه دم هذا طاهر ما ما في بأس. حتى لو اكلته مع اللحم وهو معفو عنه لان المنهي عن الدم المسفوح وهذا هو المسفوح. الحاصل ان الدم الذي يخرج من الحيوان المأكول من زكاته هذا نجس اما الدم الذي يبقى في لحمه بعد الذبح هذا طاهر ومعفو عنه يجوز اكله مع اللحم اما الدم الذي يكون من حيوان غير مأكول انسان او غير انسان هذا نجس الدم الذي يكون من حيوان غير مأكول هذا نجس اذا كان كثيرا وعلم به وصلى به تبطل صلاته اما اذا كان قليلا او ما درى عنه الا بعد ما صلى فان صلاته صحيحة. نعم من خلال لا الذي يدل عليه الدليل وهو الاصل ان خروج الدم من البدن لا ينقض الوضوء خروج الدم من البدن لا ينقض الوضوء ولو كان كثيرا هذا هو الراجح ومن اراد ان يتوضأ من باب الاحتياط والخروج من الخلاف فهو احسن ما في شك لا فضيلة الشيخ نعم فكيف اذا صلى احدكم الصلاة الراتبة في نفسك هل تصح صلاته؟ فهو يقرأ في نفسه قراءة النفس الفاتحة يعني يقرأ الفاتحة في نفسه ما تصح الصلاة لانه ما قرأ بالفاتحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يقرأ يعني ينطق بها اما اذا قرأها في نفسه فهذه غير قراءة ما هي بقراءة. مثل الكلام اذا كان في النفس ما هو كلام لا فضيلة الشيخ لضيق الوقت ضيق الوقت واللي يبي تراجم الرواة ويبي معرفة سيرين يراجع الكتب التراجم. نعم ايش العلماء في هذا اليوم او لا كررناه انا جبتها هالمرة من باب التبرع ولا هي ذاكرها في الاول منتهية لكن انا اعدتها من باب التبرع كوني بعد ما اكررها الثالثة ورابع يكون على من الحديث الثقيل يقولون كلام المعاد يصير ثقيل على الاسماء قلنا لكم ان ان العلماء لهم كلام طويل في الموت. والراجح او الذي ترجع اليه اقوالهم ثلاثة مذاهب انه ناقض مطلقا الا واحد انه غير ناقض مطلقا هذا الثاني انه ان كان كثيرا انه ان كان كثيرا من غير الجالس فانه ينقل وان كان من جالس فانه لا ينقض. ان كان يسيرا من جالس فانه لا يلفظ وهذا هو الرئيس والله اعلم. نعم. جمعا بين الاحاديث. نعم. فضيلة الشيخ وكذلك ايه ده هذه مسألة طبية ترجع لاهل الطب والخبرة لو راجعت كتاب الطب النبوي للامام ابن القيم او للذهب كتب التي تبحث عن الطب الشرعي يذكرون الحجامة ووقتها وكميتها وصفتها نعم وفيها حجامة ما هي من الامور التي يتاب عليها الانسان او يأثم في تركها. الحجامة من الامور المباحث لان التداوي من الامور المباحة. من شاء فعل ومن شاء ترك نعم فضيلة الشيخ انا ما فرقت بين كثير الدم والكثير غيره النجس غيره انا اقول هذا قول لبعض العلماء انهم يقولون اذا كان الخارج من البدن نجسا كثيرا ينقض الوضوء. وان كان يسيرا فانه لا ينقض الوضوء. هذا قول من الاقوال سواء كان دما او غير ذنب. نعم لا تفريق بين الدم وغيره. نعم. او وباء التطعيم هذا ليس من التداوي وانما هو من الوقاية هذا من الوقاية التي تتخذ خشية اصابة المرض. هذا من الوقاية. والحكمة تقول الوقاية خير من العلاج التطعيم من الوقاية ولا بأس به شرعا والحمد لله اشكل اول ما حدث ووصل الى نجد. اول ما جاء التطعيم الى نجد صار فيه اشكال علماء نجد تجدون هذا في الدرر السنية باجوبتهم عن التوتين يسمونه التوتين ولكن بعد ذلك تبين خصوصا بعد ما تقدم الطب وجاءت الوسائل الحديثة تبين انه لا حرج فيه ولا مانع منه والحمد لله ولا احد الان من العلماء المعتبرين في هذه البلاد او في غيرها على ما بلغنا انه يمنع من هذا يمنع من التطعيم لانه ثبتت فائدته ولا محظور فيه شرعا ولانه من الوقاية من الوقاية والله جل وعلا امر باتخاذ الاسباب والوقاية سبب من الاسباب. نعم فضيلة الشيخ لقوله صلى الله عليه وسلم لا هو جائز لكنه مع الكرامة لقوله صلى الله عليه وسلم فكسب الحجام الخبيث يعني ردي ما هو خبيث معناه انه من الخبيث المحرم لا حديث هنا المراد به الردي والذي يليق المسلم ينهي يترفع عن الامور الرديئة لان كسب الحجام فيه دناءة فيه وفيه ما اظنك آآ استعمال الدم لانه اذا مص القرن ربما يطير الى حلقه شيء من الدم والدم نجس ومحرم فلذلك كره كسب الحج من هذه النار لان فيه دناءة وفيه تعاطيا مزاولة النجاسات من هذا الوجه والا هو ليس بحرام بل ان الشيخ تقي الدين يقول كون الانسان يحجم احسن من كونه يسأل الناس كون الانسان يحجب ويكتسب بالحجامة ما ينفق به على نفسه احسن من مسألة الناس كونه يسألهم نعم فضيلة الشيخ نعم. عند الوضوء اذا كان هذا صحيحا ويخرج منك شيء ليقين ينتقض الوضوء. اما اذا كان مجرد وسواس او توهيم من الشيطان فلا تلتفت اليه لا تلتفت اليه نعم اما اذا اذا ثبت انه نقط منك بول بعد الوضوء هذا ينقض الوضوء بلا شك وان كنت في الصلاة فانصرف تتوضأ تستنجي وتغسل ما اصابه البول وتتوضأ من جديد تعيد الصلاة لا فضيلة الشيخ. اما اذا كان شك او توهين اترك التوهيم والشرك نعم فضيلة الشيخ اذا كنت تعمدت صلاة بالثوب اللي فيه قيء الطفل هذا لا يجوز لان القيء نجس خروجه من المعدة اما اذا كنت ما تدري او جاري ولكنك نسيت صليت فلا حرج عليك ان شاء الله. لكنك تغسله للمستقبل. نعم يا ساتر الدم الذي يؤخذ للعلاج به ليس هو مثل الدم الذي يؤخذ بالحجامة. الدم الذي يؤخذ بالحجامة هذا دم مريض. لا يصلح دم يضر البدن ولذلك يستخرجونه بالحجامة اما الدم الذي يؤخذ لاسعاف المرظى هذا دم صحيح وده من آآ خالي من خالي من المرض وبين اورافق هذا يهدر اللي هو دم الحجامة يهدر لانه فيه فيه مرض. وفيه عدم صلاحية للجسم اما الدم الذي يؤخذ طبيا لاسعاف المرظى هذا دم صحيح قال ان من الامراض ولذلك الاطباء يكشفون على الشخص قبل يسحبون من الدم اذا كان دمه صالح او ما هو بصالح ان كان دمه ما هو بصالح ما خلوه من شيء ما يحمي الا مؤمن واحد دمه صاحي وصالح بالاسعاف به نعم فالدم الذي يؤخذ بالحجامة لا يجوز انه يوضع في مريظ في مريظ اخر لا يجوز اسعاف به مريضا اخر لانه خربان نعم رجل زوجته كل سنة ونصف سنة ونصف نعم ما دام انه متفق معها وراضية بهذا جائز لو ياخذ عشر سنين لرضيت مثلا الا اذا كان يخشى عليها من الفتنة حتى لو رضيت لو رضيت اذا كان يخشى عليها من الفتنة فهو لا ما يتركها. سافر اليها بين فترة واخرى تفقدها يحصل بينه وبينه ما يحصل بين الرجل وزوجته من اجل ان يعفها اما اذا كان ما يخشى عليها من الفتنة وهي راضية بغيابه ما في مانع لان الحق لهما. نعم فضيلة الشيخ وقوله لمن انشر الاجابة المتأخرين وغيرهم هذا لجهلهم بها لجهلهم بها وعدم معرفتهم بامور الشرع فاذا كان المريض يستهزئ بالحجامة عن جهل وعن عدم معرفة هذا يعذر اما اذا كان متعمدا يعرف انها من الطب النبوي ويعرف ان ان الرسول فعلها ومع هذا يستهزئ بها هذا يخشى عليه من الردة يخشى عليه من الردة لانه معناه انه استهزأ بشيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وامر به. نعم او ما ما امر بالحجامة لكنه اثنى عليها قال ان الشفاء في ثلاث هذا معناه ثنى على الحجامة اخبر ان فيها شفاء فالذي ينكر الطب النبوي ويقول هذا هذا طبائي وهذا طب العجائز او ما اشبه ذلك هذا يخشى عليه من الردة اذا كان يعرف ان من من الطب النبوي اما اذا كان يجهل هذا يعذر بالجهل ويبين له هذا الشيء وانه من الطب النبوي وان الطب الفني هذا هو العرضة للخطر لانه عمل بشر اما الطب النبوي فهو معصوم من الخطأ بلا شك. الطب النبوي معصوم من الخطأ لكن بشرط ان يطبق التطبيق الصحيح. ما كل من استعمل الطب النبوي يطبق التطبيق الصحيح. ولذلك اذا اخطأ ما ينسب هذا الى الطب النبوي وانما ينسب الى استعمال الانسان وعدم معرفته وكان الطب النبوي احيانا يستعمل ولا يستفاد منه هذا لخطأ في في استعماله وليس الخطأ في نفس الطب النبوي ولما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى اليه ان اخاه يشتكي من بطنه قال اسقه العسل فسقاه العسل ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال انما زاده العسل زاده مرظا قال صدق الله وكذب بطن اخيك. اسقه العسل. فسقاه وسقاه وفي النهاية شفي النهاية شفاه الله عز وجل كونه يخطي في اول مرة او في المرة الثانية ثم يتدارك الخطأ ويستعمل الاستعمال الصحيح اما انه ينسب الخطأ الى الطب النبوي فهذا اذا تعمد الله جل وعلا يقول فيه شفاء للناس الله جل وعلا يقول يخرج من بطونها يعني النحل شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس فالذي يقول ان العسل ما فيه شفاء هذا مكذب لله عز وجل كن مرتد النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحبة السوداء شفاء من كل داء. اللي يقول ان الحبة السوداء ما فيها شفاء وهو وهو عالم ومتعمد الشيء هذا الولد ده اما الجاهل فانه يعذر بجهله الى ان يبين له. يشرح له الحكم الشرعي. فان اخر وبقي على انكاره يخشى عليه من الرد نعم طلعت يا شيخ اذا كان هذا الشخص او الطبيب ينتقد فقط ان اجد المستخدم انه غير نظيفة او ما يخالف اذا كان انتقاده للشخص للشخص اللي استعمل انه ما يحسن او ان الاجهزة والادوات غير غير نظيفة لو ينتقد هذا ما يفعله هذا ما هو بانتقاد للطب النبوي هذا انتقاد لاستعمال الانسان تطبيق كان ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال للرجل؟ قال صدق الله وكذب بطن اخيه يعني لابد ان كلام الله انه هو الحق ولابد من تطبيق هذا المريض لشرب العسل ما هو بصحيح فلذلك ما ما استفاد منه نعم نعم اذا كان قصده التقرب الى الله وذبح العقيقة تقربا الى الله وحضر ضيوف واكلوا منها او انه العدة من قبل وعدنا الغنم من قبل او يبي يشري غنم للعقيقة ناويها من قبل يصادف انهم جو ضيوف فاشتراها وذبحها لا بأس بذلك هذا لا بأس به ويكون حسب نيته لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. اما اذا كان ما عنده طاري عقيقة ولا عنده انه يبي يذبح عقيقة لكن يوم جو الضيوف قال اجل ابخليها عقيقة ما دامت اني ذابحة ذابحة خلها عقيق قل لا هذا ما ما يجزي عنك ولا يصير عقيد لانك ما ما نويتها من قبل ولا على ذلك شيء وانما لو يوم شفتها تبي تروح غصبا عليك قلت خلها عقيقة لا ما يصلح هذا نعم هذا سنة ما يخالف سنة لا لا ما هو بلازم لا هل يجوز للنقل اهل البدعة وصوفية وفهمية او علم بعض البدع تتلوذ على اهل البدع تتلمذ عليهم والاخذ عنهم هذا لا يجوز لا يجوز الاخذ عن اهل البدع تكلمل عليهم بل يجب هجرهم والابتعاد عنهم لان لا يؤثروا على الانسان بما في ذلك من الخطر ربما ان الانسان يستحسن اقوالهم ويستحسن مذاهبهم ثم ينطبع بها ولا شك ان التلميذ التلميذ يتأثر ويقلد شيخه مهما قال اني لا انا ما لابد ان التلميذ تأثر بشيء ويقلده هذا شيء في النفس طبيعة جعلها الله فالإبتعاد عن اهل البدع مطلوب وهجرهم مطلوب نعم. كلام على الشرع. اما اذا كانوا يدرسون امور دينية فدنيوية طب او شاب او او هندسة او ما اشبه ذلك هذا لا يدخل في امور الشرع لكن مع هذا مجالسته كان قعد مجالستهم والاختلاط بهم فالإبتعاد عنهم مهما كان احسن للانسان اذا كان واعلاميا وزارة الاوقاف نعام اذا كان الانسان يعرف انه مبتدعة اما اذا كان ما يعرف انه مبتدعة مو معناه هذا ما يعرف ما عرف انها مبتدعة نعم نعم فضيلة الشيخ التي يخاطب لكم من السنة وواسطة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم لبس القاتل من المباحات من المباحات كل اللباس من المباحات ترى لباس الخاتم ولباس الثياب ولباس العمايم هذا كله من المباحات ما لم يكن فيها شيء محرم كل اللباس من المباحات. خاتم وغير خاتم نعم فضيلة الشيخ لكن المباح يستحب ان يلبسه يستحب ان يلبسه على الصفة اذا اراد يلبسه يلبسه على الصفة التي كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم فالسنية انما هي في الاستعمال لا في اصل اللباس. اصل اللباس مباح ولكن اذا لبسته فيستحب ان تلبسه على الصفة التي كان يلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا طاحت من صلاته ولم يعلم بذلك ويصحح له قراءته بالقرآن في الصلاة؟ لا لا بأس اذا كان عنده واحد جالس وعرف بصلاته الكلمة الطيبة من التعاون على البر والتقوى نعم فضيلة الشيخ ما عليكم صيام يوم خمسيام فيه مانع ما في مانع انه يصوم يوم الخميس فقط او يوم الاثنين فقط وان جمع بينهما صام الاثنين والخميس هذا افضل نعم فضيلة الشيخ والتحقيق على العقيدة المشهور لهم الخيرية ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. اذا كان من المتأخرين يقولون متقدمين وصحة المقولة هذه ظاهرة سيئة وهي ظاهرة تقفل على العلم من الجهال والمبتدئين صغار السن والتعليق على الكتب وانتقاد المؤلفين خصوصا اذا كانوا من السلف ومن الائمة المشهورين المشهود لهم بالخيرية والامامة في الدين لا شك ان هذا خلل عظيم وتشكيك في كتب السلف فتهويل من شأنها تهويل من شأن هذه الكتب هذا لا يجوز. لا يجوز التعليق التعقيب الا لعالم متضلع الا لعالم متضلع متأدب يعلق بادب واحترام يعلق بقدر الظرورة ما هو من باب العبث وكثرة الصفحات وشحن الكتب بالكلام الفاظي نعم. هو داخل في العبادة. نعم. فضيلة الشيخ هل يجوز ايش لا يحكم لاحد معين بجنة او نار الا بدليل من الكتاب والسنة. اما الذي لم يدل عليه دليل فانه يخشى يخشى على لان بعضهم يجي على كتاب وينفخه ينفخه ويخليه ضخم بسبب تعليقات ما لها قيمة ان فراجم ولا اشين ولا اراء خاطئة ما او اتهام المؤلف باشياء ما فهمها هو ما فهمها كثير من التعليقات اذا قرأته وجدت انه في وادي والمؤلف في واد اخر لانها المعلق ما فهم فالتسرع في هذا الاولى ان تبقى كتب السلف بحالها لا يعلق عليها وان يعتنى بتصحيحها فقط تصحيح طباعتها فقط. اما ان يعلق عليها باراء جديدة. او بافكار جديدة فهذا فتح باب للعبث بكتب السلف اذا اردت انك تألف او انك تتطفل على العلم او العلماء يكتب لك كتاب لحالك مستقل خلي جسمك انت اما انك تخرب كتب السلف وكتب العلماء هذا امر لا يجوز ولو كانوا حيين ما ما اذنوا لك بهذا ولا ولا رضيوا بعملك هذا العيساء هدف مع مع المؤلفات والامانة العلمية عدم احترام للعلم والعلما وانت ما وصلت الى مرحلة انك تعقب على الائمة واه وتلاحظ على الائمة ما وصلت الى هالمرحلة نعم. اما اما عبارة السلف اسلم مذهب السلف اسلم ومذهب الخلف اعلم واحكم هذه عبارة باطلة متناقضة قد نبه عليها شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره. متناقضة لان قولوم طريقة السلم اسلم لا السلم اسلم. السلامة لا تحصل الا مع العلم طريقة الخلف اعلم كيف تكون السلامة مع غير علم لا تكون طريق السلف اسلم الا اذا كانت اعلم ولا ما تصير اسلم فشيء معروف تناقض هذا من ناحية الثانية كيف يكون الخلف اعلم من السلف هل يقر هذا عاقل ان الخلق اعلم من ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ابن عباس ابن مسعود وسفيان الثوري الامام الاوزاعي والامام مالك والامام ابي حنيفة والامام الشافعي والامام احمد والائمة الذين جاءوا من بعدهم هل يجي واحد من القرون المتخلفة ويصير افظل من السنة هذا ما ما هو ممكن النبي صلى الله عليه وسلم اثنى على القرون الثلاثة او الاربعة قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال قال الراوي لا ادري ذكر بعد قرنه قرنين او ثلاثة ثم قال تحدث من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون تسبق شهادة احدهم يمينه ويمينه شهادته يظهر فيهم السمن هذا ذم للخلف ومدح للشرك وصفهم بالخيرية والخيرية تشمل انهم خير الناس في العمل وخير الناس في العلم وخير الناس في الادب والوقار من جميع الوجوه نعم. كيف يكون واحد من من المعتزلة ولا من الجهمية ولا من الفرق علماء الكلام اللي يعتمدون على العقل ويتركون النقل كيف يكون اعلم من السلف الذين يعتمدون على الكتاب والسنة كيف يكون الذي يعتمد على اراء الرجال وعلى منطق اليونان والرومان بجد مع الكتاب والسنة يكون اعلم من السلف هذا من انتكاس الفطر وانتكاس العقوق واذا اردت المزيد من هذا راجع الرسالة الحموية لشيخ الاسلام ابن تيمية شلل حموية عظيمة جدا مقدمتها بالذات تكلم على هذه المسألة وافاقوا عليها. السلف اعلم والخلف اعلم والسلف اسلم والخلف اعلم واحكم. تكلم على هذا بكلام طويل لا مزيد عليه في الواقع. نعم لقوله تعالى بقوله تعالى ايديكم تيمم من خصائص هذه الامة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا في رواية تربتها طهورة او من خصائص هذه الامة اما السائل الذين قبلهم لا تصح صلاتهم الا للوضوء بالماء واما تركيب في التيمم نعم واجب من شروط صحة التيمم والتركيب ان يمسح على وجهه اولا ثم يمسح على يديه. لان الله تعالى قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه وتقدم لكم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ابدأوا او ابدأوا بما بدأ الله به والله بدأ بالوجه فيبدأ بالوجه قبل اليدين نعم سلام عليكم على مستوى الخلف على اللجاء بعد القرون الاربعة هذا القرن الرابع هذا هو الذين جاءوا بعد القرن الرابع هؤلاء هم الخلف. نعم فضيلة الشيخ يعني بعد القرون التي اثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم فضيلة الشيخ الايه؟ الايش الامام البخاري وهناك هذه طاعة ما هو من البدع هذه طاعة كتابة الحديث عبادة والعبادة تؤدى بوضوء افضل تؤدى بطهارة افضل نعم وكذلك انه سبحان الله اربعين يوما كذلك هذا من من العبادة تدوين العلم كتابة العلم لا يضيع هذا عبادة على المسيء ويرجى للمؤمن رجب اما الجزم هذا لا يجوز الا بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار. وان الرجل ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله في الجنة فيدخله. الاعمال بالخواتيم وانت ما تدري عن الخواتيم. ولا تعرف الخواتيم ولكن بيد الله لكن نحن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. ولا نجزم لاحد بجنة ولا نار الا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا من عقيدته اهل السنة والجماعة نعم وكذلك رحمه الله هذا فيه تفصيل لعن الكفار عموما ولعن اصحاب الجرائم الكبائر التي وردت دليل على لعن اصحابها يلعنون بصفة العموم لعنة الله على الظالمين كذا فنجعل لعنة الله على الكاذبين يعني من باب العموم اما المعين الشخص المعين فهذا فيه خلاف هل يجوز لعنه؟ او لا يجوز لعنه الصحيح انه ما يجوز لعنهم لا يجوز لعمل معين لانك ما تدري ماذا تكون عاقبته خاتمته نعم الحكم له بالنار؟ ما تدري نعم فضيلة الشيخ عند الاستجواب لكن تحكم للمؤمنين عموما بالجنة تحكم للكفار عموما آآ بالنار عن باب العبور اما الافراد انت ما تدري عن ماذا ال امرهم اليه ولا ماذا ماتوا عليه؟ هل ماتوا على توبة او على غير توبة نعم فضيلة الشيخ هذا يدخل تحت القاعدة التي مرت انه لا لا تلتفت الى الشيء الا اذا ثبت اذا ثبت انه خرج منه شيء والا فالشكوك لا تؤثر اذا كان مجرد شك فانت لا تلتفت اليه اما اذا كان متيقن فانك تعمل باليقين. نعم. اليقين لا يزول بالشك نعم هل يصلح النهي عن المعنى؟ هؤلاء الذين ماتوا وارفع ايدك المسلمين. المعين يدخل للمعين كله كل معين طبعا من المؤلفين وغيرهم المعين لا تشهد له بجنة ولا بنار ولا تلعنه وانما تكل امره