﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:19.600
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين النحر والفطر لانه لانه يوم النحر يأكل من من اضحيته يأكل من اضحيته كلوا منها. فاذا صام لم يحصل الاكل منه

2
00:00:20.350 --> 00:00:38.400
وفي يوم الفطر انه يفطر قبل ان يخرج الى المصلى ويظهر الفطر بالا يظن الناس الا يظن الناس ان رمظان لم ينتهي او ان هذا تابع لرمضان في ظهر الفطر

3
00:00:38.550 --> 00:00:57.700
نعم عن ابي سعيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين النحر والفطر وعن اشتمال الصماء وان يختبر الرجل في ثوب واحد

4
00:00:58.050 --> 00:01:22.950
وعن الصلاة بعد الصبح والعصر اخرجه مسلم بتمامه واخرج البخاري واخرج البخاري الصوم فقط هذي اربعة اشياء هذه اربعة اشياء. الشيء الاول نهى صلى الله عليه وسلم عن صوم يومي العيدين. عيد الفطر وعيد الاضحى

5
00:01:23.200 --> 00:01:54.700
الا عرفنا عرفنا الثانية اشتمال الصماء. اشتمال الصماء. اشتمال الصماء. ما هو اشتمال الصماء المراد بذلك على تفسيرين تفسير اهل اللغة وتفسير الفقهاء. فاهل اللغة فسروا اشتمال الصماء في ان الانسان يلتحف بالثوب الواحد

6
00:01:54.800 --> 00:02:18.800
ولا يخرج يديه يلتحف بالثوب الواحد ولا يخرج يديه ويكون مثل الصخرة الصماء ليس لها مدخل وليس لها فمنهي عن ذلك لان الانسان يحتاج الى العمل بيديه يحتاج الى العمل بيديه والاخذ والاعطاء

7
00:02:19.100 --> 00:02:50.600
فيجعل يديه ظاهرتين فاذا لفهما  بالثوب فان ذلك يمنعه من الحركة والعمل هذا تفسير اهل اللغة واما تفسير الفقهاء اشتمال الصماء يقولون انه يلبس الثوب الواحد يلف الثوب الواحد على جسمه

8
00:02:51.250 --> 00:03:15.200
ويجعل بعظه على عاتقه وهو ما يسمى بالاضطباع يجعل بعظه على عاتقه ويجعل العاتق الاخر مكشوفا هذا معنى اشتمال الصماء والعلة في ذلك انه تنكشف عورته لان الجانب الذي يرفعه على عاتقه

9
00:03:16.400 --> 00:03:46.050
يحصل بذلك ان الثوب يكون مرتفعا وقصيرا فتبدو عورته هذا تفسير اهل الفقه ان يضطبع بالثوب الواحد ليس عليه غيره والعلة ان هذا مظنة انكشاف العورة وتفسير الفقهاء يقولون تفسير الفقهاء اخص من تفسير اهل اللغة

10
00:03:46.550 --> 00:04:14.100
وهم ادرى بمقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقهاء اعرف بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم من اهل اللغة. فتفسيرهم ارجح تفسير الفقهاء ارجح  الثالثة نهى ان يحتذي بالثوب الواحد. يحتذي الرجل بالثوب

11
00:04:14.200 --> 00:04:44.300
الواحد ومعناه الاحتباء معناه ان يجلس على مقعدته ويرفع ساقيه يجلس على مقعدته ويرفع ساقيه وهو ليس عليه الا ثوب واحد تنكشف عورته اما اذا كان عليه سراويل او عليه جار ثوبا اخر لا مانع

12
00:04:44.500 --> 00:05:05.800
لكن ان يحتبي وهو ليس عليه الا ثوب واحد فهذا تنكشف عورته ولهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والرابعة نعم وعن الصلاة بعد الصبح والعصر والرابعة نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح

13
00:05:05.850 --> 00:05:33.500
يعني بعد صلاة الصبح ونهى عن الصلاة بعد صلاة العصر اذان وقتان منهي عن الصلاة النافلة عن صلاة النافلة فيهما فاذا صلى العصر فلا نافلة حتى تغرب الشمس واذا صلى الفجر فلا نافلة حتى ترتفع الشمس

14
00:05:34.600 --> 00:06:00.250
لا تصلى النافلة بهذين الوقتين اما لو انه فاتته الفريضة فيصليها في اي وقت الفريضة تصلى في اي وقت قوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها. لا كفارة لها الا ذلك

15
00:06:00.300 --> 00:06:21.050
فاذا ذكر فريضة لم يصلها بعد الفجر صليها. او بعد العصر صليها انما هذا في النافذة النافلة هي التي لا تصلى في هذين الوقتين فهذين الوقتين نعم