وفي يوم الفطر انه يفطر قبل ان يخرج الى المصلى ويظهر الفطر بالا يظن الناس الا يظن الناس ان رمظان لم ينتهي او ان هذا تابع لرمضان في ظهر الفطر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين النحر والفطر لانه لانه يوم النحر يأكل من من اضحيته يأكل من اضحيته كلوا منها. فاذا صام لم يحصل الاكل منه نعم عن ابي سعيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين النحر والفطر وعن اشتمال الصماء وان يختبر الرجل في ثوب واحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر اخرجه مسلم بتمامه واخرج البخاري واخرج البخاري الصوم فقط هذي اربعة اشياء هذه اربعة اشياء. الشيء الاول نهى صلى الله عليه وسلم عن صوم يومي العيدين. عيد الفطر وعيد الاضحى الا عرفنا عرفنا الثانية اشتمال الصماء. اشتمال الصماء. اشتمال الصماء. ما هو اشتمال الصماء المراد بذلك على تفسيرين تفسير اهل اللغة وتفسير الفقهاء. فاهل اللغة فسروا اشتمال الصماء في ان الانسان يلتحف بالثوب الواحد ولا يخرج يديه يلتحف بالثوب الواحد ولا يخرج يديه ويكون مثل الصخرة الصماء ليس لها مدخل وليس لها فمنهي عن ذلك لان الانسان يحتاج الى العمل بيديه يحتاج الى العمل بيديه والاخذ والاعطاء فيجعل يديه ظاهرتين فاذا لفهما بالثوب فان ذلك يمنعه من الحركة والعمل هذا تفسير اهل اللغة واما تفسير الفقهاء اشتمال الصماء يقولون انه يلبس الثوب الواحد يلف الثوب الواحد على جسمه ويجعل بعظه على عاتقه وهو ما يسمى بالاضطباع يجعل بعظه على عاتقه ويجعل العاتق الاخر مكشوفا هذا معنى اشتمال الصماء والعلة في ذلك انه تنكشف عورته لان الجانب الذي يرفعه على عاتقه يحصل بذلك ان الثوب يكون مرتفعا وقصيرا فتبدو عورته هذا تفسير اهل الفقه ان يضطبع بالثوب الواحد ليس عليه غيره والعلة ان هذا مظنة انكشاف العورة وتفسير الفقهاء يقولون تفسير الفقهاء اخص من تفسير اهل اللغة وهم ادرى بمقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقهاء اعرف بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم من اهل اللغة. فتفسيرهم ارجح تفسير الفقهاء ارجح الثالثة نهى ان يحتذي بالثوب الواحد. يحتذي الرجل بالثوب الواحد ومعناه الاحتباء معناه ان يجلس على مقعدته ويرفع ساقيه يجلس على مقعدته ويرفع ساقيه وهو ليس عليه الا ثوب واحد تنكشف عورته اما اذا كان عليه سراويل او عليه جار ثوبا اخر لا مانع لكن ان يحتبي وهو ليس عليه الا ثوب واحد فهذا تنكشف عورته ولهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والرابعة نعم وعن الصلاة بعد الصبح والعصر والرابعة نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح يعني بعد صلاة الصبح ونهى عن الصلاة بعد صلاة العصر اذان وقتان منهي عن الصلاة النافلة عن صلاة النافلة فيهما فاذا صلى العصر فلا نافلة حتى تغرب الشمس واذا صلى الفجر فلا نافلة حتى ترتفع الشمس لا تصلى النافلة بهذين الوقتين اما لو انه فاتته الفريضة فيصليها في اي وقت الفريضة تصلى في اي وقت قوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها. لا كفارة لها الا ذلك فاذا ذكر فريضة لم يصلها بعد الفجر صليها. او بعد العصر صليها انما هذا في النافذة النافلة هي التي لا تصلى في هذين الوقتين فهذين الوقتين نعم